1- محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله ع قال إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع و استيقظ و إن كان البرد فزع و لم يجد البرد
و لا ينافي هذا الخبر
2- ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر ع قال قال رسول الله ص لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم و لكن شنوا الماء شنا
لأن الوجه في الجمع بينهما أن الخبر الأول محمول على إباحة ذلك و أنه ليس بواجب خلافه و الثاني محمول على أن الأولى غيره فلا تنافي بينهما على هذا الوجه
- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل
4- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله و إذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء
5- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال إن رجلا توضأ و صلى فقال له رسول الله ص أعد صلاتك و وضوءك ففعل فتوضأ و صلى فقال النبي ص أعد وضوءك و صلاتك ففعل و توضأ و صلى فقال أعد وضوءك و صلاتك فأتى أمير المؤمنين ع فشكا ذلك إليه فقال هل سميت حين توضأت قال لا قال فسم على وضوئك فسمى و توضأ و صلى و أتى النبي ص فلم يأمره أن يعيد
فالوجه في هذا الخبر أن تحمل التسمية فيه على النية التي قدمنا وجوبها فأما ما عداها من الألفاظ فإنما هي مستحبة دون أن تكون واجبة فرضا الذي يدل على ذلك قوله ع في الخبر الأول إن من لم يسم طهر من جسده ما مر عليه الماء فلو كانت فرضا لكان من تركها لم يطهر شيء من جسده على حال لأنه لا يكون قد تطهر
6- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود العجلي مولى أبي المعزى عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع يا أبا محمد من توضأ فذكر اسم الله تعالى طهر جميع جسده و من لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء
7- محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول من طلب حاجة و هو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه
8- عنه عن العباس عن عبد الله عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الأقطع اليد و الرجل كيف يتوضأ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه
9- عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال يمسح فوق الحناء
10- فأما ما رواه محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ع في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء
فالوجه في الجمع بين الخبرين أنه إذا أمكن إيصال الماء إلى البشرة من غير مشقة فلا يجوز غيره فإذا تعذر ذلك جاز أن يمسح فوق الحناء و الذي يكشف عما قلناه
11- ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء و يتوضأ للصلاة فقال لا بأس بأن يمسح رأسه و الحناء عليه
12- عنه عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء قال إن غسله فإن ذلك يجزيه
قال محمد بن الحسن و لا ينافي هذا الخبر ما قد ذكرناه في وجوب الترتيب لأن الوجه في هذا الخبر أن من يصيبه المطر فغسل أعضاءه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء فحينئذ يجزيه فأما لو اقتصر على نزول المطر عليه من غير أن يغسل هو أعضاءه لما كان ذلك جائزا
13- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه و اثنتان للذراعين و تمسح ببلة يمناك ناصيتك و ما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى و تمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى
14- أحمد بن محمد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يتوضأ أ يبطن لحيته قال لا
15- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الأقطع اليد و الرجل قال يغسلهما
16- محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل ما بقي من عضده
- الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال سألته عن المسح على الخفين و العمامة فقال سبق الكتاب الخفين و قال لا تمسح على خف
18- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن المسح على الخفين فقال لا تمسح و قال إن جدي قال سبق الكتاب الخفين
19- عنه عن علي بن إسماعيل الميثمي عن فضيل الرسان عن رقبة بن مصقلة قال دخلت على أبي جعفر ع فسألته عن أشياء فقال إني أراك ممن يفتي في مسجد العراق فقلت نعم فقال لي ممن أنت فقلت ابن عم لصعصعة فقال مرحبا بك يا ابن عم صعصعة فقلت له ما تقول في المسح على الخفين فقال كان عمر يراه ثلاثا للمسافر و يوما و ليلة للمقيم و كان أبي لا يراه في سفر و لا حضر فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي أقبل يا ابن عم صعصعة فأقبلت عليه فقال إن القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون و يصيبون و كان أبي لا يقول برأيه
20- عنه عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه سئل عن المسح على الخفين و على العمامة فقال لا تمسح عليهما
21- عنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي ع و فيهم علي ع و قال ما تقولون في المسح على الخفين فقام المغيرة بن شعبة فقال رأيت رسول الله ص يمسح على الخفين فقال علي ع قبل المائدة أو بعدها فقال لا أدري فقال علي ع سبق الكتاب الخفين إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة
- عنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي الورد قال قلت لأبي جعفر ع إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا ع أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب أبو ظبيان أ ما بلغكم قول علي ع فيكم سبق الكتاب الخفين فقلت هل فيها رخصة فقال لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك
23- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له هل في مسح الخفين تقية فقال ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج
فلا ينافي الخبر الأول في جواز التقية فيه لأنه يمكن أن يكون الوجه في هذا الخبر ما قاله زرارة فإنه قال و لم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا و يجوز أن يكون المراد به لا تقية فيه إذا كان الخوف لا يبلغ الفزع على النفس أو المال فإنه ينبغي أن يتحمل حينئذ المشقة اليسيرة و ينزع الخف
24- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عن الكسير يكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة و عند غسل الجمعة قال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله و لا ينزع الجبائر و لا يعبث بجراحته
25- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضأ و يمسح عليها إذا توضأ فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال و سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله قال اغسل ما حوله
26- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال يغسل ما حوله
27- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد الله ع عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء قال يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز و جل قال الله ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه
28- الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء و غسل الجنابة و غسل الجمعة قال يغسل ما وصل إليه مما ظهر مما ليس عليه الجبائر و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطاع غسله و لا ينزع الجبائر و لا يعبث بجراحته
29- عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابه قال فلا يغسله إن خشي على نفسه
30- عنه عن فضالة عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة قال إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل
31- الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف قال لا بأس به
32- عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا
33- محمد بن علي بن محبوب عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال قلت جعلت فداك أغسل وجهي ثم أغسل يدي و يشككني الشيطان أني لم أغسل ذراعي و يدي قال إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد
34- سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن أبي جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كل ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فأمضه و لا إعادة عليك فيه
35- سعد عن أحمد عن الحسن بن علي الوشاء قال سألت أبا الحسن ع عن الدواء إذا كان على يد الرجل أ يجزيه أن يمسح على طلى الدواء فقال نعم يجزيه أن يمسح عليه
36- الحسين بن سعيد عن حماد عن زرارة قال قلت له أ رأيت ما كان تحت الشعر قال كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء
37- محمد بن يعقوب عن علي بن محمد و عبد الله بن إبراهيم الأحمر عن الحسن بن علي الوشاء قال دخلت على الرضا ع و بين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت لأصب عليه فأبى ذلك و قال مه يا حسن فقلت لم تنهاني أن أصبه على يدك تكره أن أوجر فقال تؤجر أنت و أوزر أنا فقلت له و كيف ذلك فقال أ ما سمعت الله يقول فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربه أحدا و ها أنا إذا أتوضأ للصلاة و هي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد