1- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال كان علي بن الحسين ع إذا قام في الصلاة تغير لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة لتفسد صلاتك فإن الله تعالى قال لنبيه في الفريضة فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره و اخشع بصرك و لا ترفعه إلى السماء و ليكن حذاء وجهك في موضع سجودك
3- أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد الله ع ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو و يسأل العافية من النار و من العذاب
- الحسين بن محمد عن معلى عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن سعيد بياع السابري قال قلت لأبي عبد الله ع أ يتباكى الرجل في الصلاة فقال بخ بخ و لو مثل رأس الذباب
5- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان و معاوية بن وهب قالا قال أبو عبد الله ع إذا قمت إلى الصلاة فقل اللهم إني أقدم إليك محمدا بين يدي حاجتي و أتوجه به إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا و الآخرة و من المقربين اجعل صلاتي مقبولة و ذنبي مغفورا و دعائي به مستجابا إنك أنت الغفور الرحيم
6- الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال الإمام يجزيه تكبيرة واحدة و يجزيك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك
7- أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة قال ثلاث تكبيرات فإن كانت قراءة قرأت ب قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون و إذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها و تسر ستا
8- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال رأيت أبا جعفر ع أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء
9- سعد عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال قال على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة
قال محمد بن الحسن المعنى في هذا الخبر أن فعل الإمام أكثر فضلا و أشد تأكيدا من فعل المأموم و إن كان فعل المأموم أيضا فيه فضل على ما بيناه فيما مضى
10- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن مسمع البصري قال صليت مع أبي عبد الله ع فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قرأ السورة التي بعد الحمد و لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قام في الثانية فقرأ الحمد و لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بسورة أخرى
قال محمد بن الحسن لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من تأكيد الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم لأنه يتضمن حكاية فعل و يجوز أن يكون مسمع لم يسمع أبا عبد الله ع يقرأ ب بسم الله الرحمن الرحيم لبعد كان بينه و بينه و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
11- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال صلى بنا أبو عبد الله ع في مسجد بني كاهل فجهر مرتين ب بسم الله الرحمن الرحيم و قنت في الفجر و سلم واحدة مما يلي القبلة
12- فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون إماما يستفتح بالحمد و لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال لا يضره و لا بأس بذلك
فالوجه في هذا الخبر حال التقية على ما بيناه لأن مع التقية يجوز إخفاته على ما قدمنا القول فيه و يجوز أن يكون الخبر تناول من لم يقل ذلك ناسيا دون أن يكون ذلك منه على جهة العمد
13- محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن السبع المثاني و القرآن العظيم هي الفاتحة قال نعم قلت بسم الله الرحمن الرحيم من السبع قال نعم هي أفضلهن
14- عنه عن عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير قال صليت خلف أبي عبد الله ع فتعوذ بإجهار ثم جهر ب بسم الله الرحمن الرحيم
15- عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله ع عن أبيه قال بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها
16- عنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل هل يجهر بقراءته في التطوع بالنهار قال نعم
قال محمد بن الحسن هذه الرواية رخصة و الأفضل أن لا يقرأ شيء في صلوات النهار جهرا و لا يخفى شيء من صلوات الليل يدل على ذلك
17- ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال السنة في صلاة النهار بالإخفات و السنة في صلاة الليل بالإجهار
- أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن أبي حمزة قال قال علي بن الحسين ع يا ثمالي إن الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول هل ذكر ربه فإن قال نعم ذهب و إن قال لا ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا قال فقلت جعلت فداك أ ليس يقرءون القرآن قال بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي إنما هو الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم
19- سهل بن زياد عن محمد بن عبدوس عن محمد بن زادويه عن ابن راشد قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك إنك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه أن أفضل ما يقرأ في الفرائض إنا أنزلناه و قل هو الله أحد و إن صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر فقال ع لا يضيقن صدرك بهما فإن الفضل و الله فيهما
20- أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن قول الله عز و جل و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها قال المخافتة ما دون سمعك و الجهر أن ترفع صوتك شديدا
21- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أنه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم قال يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ
22- الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون فقال يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون
- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم و يقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع و يسجد
24- الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم و فرغ من قراءته و لم يسجد فأوم إيماء و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة
25- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل سمع السجدة تقرأ قال لا يسجد إلا أن يكون منصتا للقراءة مستمعا لها أو يصلي بصلاته فأما أن يكون يصلي في ناحية و أنت في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت
26- الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك و لكن تكبر حين ترفع رأسك و العزائم أربعة حم السجدة و الم تنزيل و النجم و اقرأ باسم ربك
27- عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال إذا قرئ شيء من العزائم الأربعة فسمعتها فاسجد و إن كنت على غير وضوء و إن كنت جنبا و إن كانت المرأة لا تصلي و سائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت و إن شئت لم تسجد
- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال تقرأ و لا تسجد
فلا ينافي الخبر الأول لأن الخبر الأول محمول على الاستحباب و هذا الخبر محمول على جواز تركه و لا تنافي بينهما و أما ما رواه
29- أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري وهب بن وهب عن أبي عبد الله ع عن أبيه عن علي ع أنه قال إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها
فلا ينافي خبر الحلبي المقدم ذكره لأن هذا الخبر نحمله على من يصلي مع قوم لا يمكنه أن يسجد و يقوم و يقرأ الحمد فإنه لا بأس أن يركع معهم و خبر الحلبي و غيره ممن روى ذلك محمول على من تمكن من ذلك بأن يكون منفردا يدل على ذلك ما رواه
30- الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب و ليركع قال و إن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء و الركوع و لا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع
31- عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله ع إذا قرأت السجدة فاسجد و لا تكبر حتى ترفع رأسك
32- عنه عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع و يسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم
33- سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس و بعد صلاة الفجر فقال لا يسجد و عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها و إن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها و يدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها و عن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه و ربما قرءوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع قال لا يسجد
34- أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع قال يقدم غيره فيتشهد و يسجد و ينصرف هو و قد تمت صلاتهم
35- عنه عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال عليه أن يسجد كلما سمعها و على الذي يعلمه أيضا أن يسجد
36- الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها فقال له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها
37- عنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أ يدع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قراءته أو يدع تلك السورة و يتحول منها إلى غيرها فقال كل ذلك لا بأس به و إن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على النافلة لأنا قد بينا أن الفريضة لا يجوز فيها أقل من سورة مع الحمد و أما ما رواه
38- سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن السورة أ يصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة فقال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى و النصف الآخر في الركعة الثانية
فهذا الخبر محمول على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب العامة و الذي يدل على ذلك ما رواه
39- الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال صلى بنا أبو عبد الله ع و أبو جعفر ع فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما إني إنما أردت أن أعلمكم
40- أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن بن زياد الصيقل قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في الرجل يصلي و هو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه فقال لا بأس بذلك
41- علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال الإمام يقرأ فاتحة الكتاب و من خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما و إن شئت فسبح
42- محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة فقال بفاتحة الكتاب و لا يقرأ الذين خلفه و يقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب
43- عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع
44- عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله ع قد يشتد علي القيام في الصلاة فقال إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ و أنت جالس فإذا بقي من السورة آيتان فقم فأتم ما بقي و اركع و اسجد فذلك صلاة القائم
45- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عامر بن عبد الله قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من قرأ شيئا من الحواميم في صلاة الفجر فاته الوقت
46- عنه عن إسماعيل بن عبد الخالق عن محمد بن أبي طلحة عن عبد الخالق عن أبي عبد الله ع أنه كان يقرأ في الركعتين بعد العتمة بالواقعة و قل هو الله أحد
47- عنه عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الرجل قرأ في ركعة الحمد و نصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السورة فقال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على صلاة النوافل لأنا قد بينا أن الفريضة لا يقرأ فيها بأقل من سورة مع الحمد
48 -2- عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن القران بين السورتين في المكتوبة و النافلة قال لا بأس و عن تبعيض السورة قال أكره ذلك و لا بأس به في النافلة و عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أ يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدى به قال إن قرأت فلا بأس و إن سكت فلا بأس
قال محمد بن الحسن قوله ع لا بأس بالقران بين السورتين في المكتوبة محمول على أنه إذا كان إحدى السورتين الحمد و ليس في الظاهر أنه لا بأس بقراءتهما بعد قراءة الحمد و إذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما قلناه لئلا ينافي ما قدمناه من الأخبار
49- محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب و سورة أخرى في النفس الواحد قال إن شاء قرأ في نفس و إن شاء في غيره
50- و عنه عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن أبي عبد الله ع قال سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قراءة أم الكتاب فقال تقرأ في الأخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين
- عنه عن أحمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في الرجل ينسى حرفا من القرآن فذكر و هو راكع هل يجوز له أن يقرأه قال لا و لكن إذا سجد فليقرأه و قال الرجل إذا قرأ و الشمس و ضحيها فيختمها أن يقول صدق الله و صدق رسوله و الرجل إذا قرأ آلله خير أما يشركون أن يقول الله خير الله خير الله أكبر و إذا قرأ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أن يقول كذب العادلون بالله و الرجل إذا قرأ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا و لم يكن له شريك في الملك و لم يكن له ولي من الذل و كبره تكبيرا أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر قلت فإن لم يقل الرجل شيئا من هذا إذا قرأ قال ليس عليه شيء
52- عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن رجلين من أصحاب رسول الله ص اختلفا في صلاة رسول الله ص فكتبا إلى أبي بن كعب كم كانت لرسول الله ص من سكتة قال كانت له سكتتان إذا فرغ من أم القرآن و إذا فرغ من السورة
53- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع إذا أردت أن تركع و تسجد فارفع يديك ثم اركع و اسجد
54- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن يسار المنقري عن علي بن جعفر السكوني عن إسماعيل بن مسلم الشعيري عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه ع أن النبي ص قال ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فإنهما يسجدان كما يسجد الوجه
55- عنه عن موسى بن عمر عن الحسن بن فضال عن ابن بكير و ثعلبة عن بريد عن أبي جعفر ع قال الجبهة إلى الأنف أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك و السجود عليه كله أفضل
56- أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن مصادف قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إنما السجود على الجبهة و ليس على الأنف سجود
57- عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم و عمار الساباطي قال ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك
58- فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عمار عن جعفر عن أبيه ع قال قال علي ع لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين
فهذه الرواية محمولة على ضرب من الكراهية دون الفرض لأن الفرض هو السجود على الجبهة و الإرغام بالأنف سنة على ما بيناه و الذي يدل على كراهيته أيضا ما رواه
59- أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع قال إن عليا ع كره تنظيم الحصى في الصلاة و كان يكره أن يصلي على قصاص شعره حتى يرسله إرسالا
و قد بينا في رواية محمد بن مصادف و غيره أنه ليس على الأنف سجود و يدل على ذلك أيضا ما رواه
60- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع قال رسول الله ص السجود على سبعة أعظم الجبهة و اليدين و الركبتين و الإبهامين و ترغم بأنفك إرغاما فأما الفرض فهذه السبعة و أما الإرغام بالأنف فسنة من النبي ص
61- أحمد بن محمد عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبان بن تغلب قال دخلت على أبي عبد الله ع و هو يصلي فعددت له في الركوع و السجود ستين تسبيحة
62- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يذكر النبي ص و هو في الصلاة المكتوبة إما راكعا و إما ساجدا فيصلي عليه و هو على تلك الحال فقال نعم إن الصلاة على نبي الله ص كهيئة التكبير و التسبيح و هي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها إياه
63- عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة قال قلت لأبي عبد الله ع أدعو الله و أنا ساجد فقال نعم فادع للدنيا و الآخرة فإنه رب الدنيا و الآخرة
- أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال و هو ساجد و قد كانت ضاعت ناقة لهم اللهم رد على فلان ناقته قال محمد فدخلت على أبي عبد الله ع فأخبرته فقال و فعل فقلت نعم قال فسكت قلت أ فأعيد الصلاة قال لا
65- عنه عن ابن محبوب عن أبي جرير الرواسي قال سمعت أبا الحسن ع و هو يقول اللهم إني أسألك الراحة عند الموت و العفو عند الحساب يرددها
66- أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران و الحسن بن زياد قالا دخلنا على أبي عبد الله ع و عنده قوم فصلى بهم العصر و قد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم أربعا أو ثلاثا و ثلاثين مرة و قال أحدهما في حديثه و بحمده في الركوع و السجود
قال محمد بن الحسن الأصل في صلاة الجماعة التخفيف و هذه الرواية يمكن أن يكون الوجه فيها أن القوم الذين صلى بهم كانوا مطيقين للإطالة و أقوياء عليه فلأجل ذلك فعل ع ذلك
67- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أ يبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه قال لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه
قال محمد بن الحسن قوله ع لا يضره ذلك بأيهما بدأ معناه أنه لا يبطل صلاته و إن كان الأفضل ما قدمناه من أنه ينبغي أن يتلقى الأرض بيديه إلا عند الضرورة
68 -2- أحمد بن محمد عن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين
قال محمد بن الحسن هذه الرواية رخصة و الأفضل ما قدمناه من أنه لا يقعى بين السجدتين و يؤكد ذلك ما رواه
69- أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا تقع بين السجدتين إقعاء
70- أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي إسماعيل السراج عن هارون بن خارجة قال رأيت أبا عبد الله ع و هو ساجد و قد رفع قدميه من الأرض و إحدى قدميه على الأخرى
قال محمد بن الحسن يجوز أن يكون ع إنما فعل ذلك لضرورة لأن الأفضل ما قدمناه من وضع الإبهامين على الأرض
71- أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال رأيت أبا عبد الله ع يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين
72- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته أ يمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب فقال نعم قد كان أبو جعفر ع يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب
73- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال قلت له يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع و السجود لا إله إلا الله و الحمد لله و الله أكبر فقال نعم كل هذا ذكر الله
74- سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع مثله
75- أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن الحسين بن حماد قال قلت لأبي عبد الله ع أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع قال ارفع رأسك ثم ضعه
76- الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن رجل من بني عجل قال سألت أبا عبد الله ع عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود فقال لا بأس
77- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها و لكن جرها على الأرض
78- محمد عن الفضل عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته فقال لا
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الأخبار
79- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض و لكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته في الأرض
80- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله ع و أنا عنده عن السجود على القفر و على القير فقال لا بأس به
فإنه محمول على حال الضرورة أو التقية و لا يجوز ذلك مع الاختيار و الذي يدل على ذلك ما رواه
81- أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد الله ع لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن و الكتان
82- علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له أسجد على الزفت يعني القير فقال لا و لا على الثوب الكرسف و لا على الصوف و لا على شيء من الحيوان و لا على طعام و لا على شيء من ثمار الأرض و لا على شيء من الرياش
- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن ع عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى و يجصص به المسجد أ يسجد عليه فكتب إلي بخطه إن الماء و النار قد طهراه
84- عنه عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا ع قال لا تسجد على القفر و لا على القير و لا على الصاروج
85- سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ع قال لا تسجد على الذهب و لا على الفضة
86- محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة قال فقال إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس و على الحشيش النابت الثيل و هو يصيب أرضا جددا قال لا بأس
87- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي ع يسأله عن الصلاة على الزجاج قال فلما نفذ كتابي إليه تفكرت و قلت هو مما أنبتت الأرض و ما كان لي أن أسأل عنه فكتب إليه لا تصل على الزجاج و إن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض و لكنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان
88- الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة
89- علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه قال لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده
قال محمد بن الحسن هذا الخبر موافق لبعض العامة و ليس عليه العمل لأنه يجوز أن يقف الإنسان على ما لم يسجد عليه و الذي يدل على ذلك
90- ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن حمران عن أحدهما ع قال كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة و يسجد عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد
91- أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع دعا أبي بخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد
92- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار و بريد بن معاوية عن أحدهما ع قال لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر و الصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه و السجود عليه
- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن ع عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى و يجصص به المسجد يسجد عليه فكتب إلي بخطه إن الماء و النار قد طهراه
94- علي بن محمد عن علي بن الريان قال كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة إليه يعني أبا جعفر ع يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية فكتب صل فيها ما كان معمولا بخيوطة و لا تصل على ما كان بسيورة قال فتوقف أصحابنا فأنشدتهم بيت شعر لتأبط شرا الفهمي
كأنها خيوطة ماري تغار و تفتل
و ماري رجل حبال يفتل الخيوط
95- أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن عيينة بياع القصب قال قلت لأبي عبد الله ع أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه فقال نعم ليس به بأس
96- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة و أخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع قال تسجد على بعض ثوبك قلت ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه و لا ذيله قال اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد
97- أحمد بن محمد عن أبي طالب بن الصلت عن القاسم بن الفضيل قال قلت للرضا ع جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر و البرد قال لا بأس به
98- عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر و البرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه فقال لا بأس به
99- عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال كتب رجل إلى أبي الحسن ع هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر و البرد و من الشيء يكره السجود عليه فقال نعم لا بأس به
100- سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يسجد على المسح فقال إذا كان في تقية فلا بأس به
101- أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي ع عن الرجل يسجد على المسح و البساط فقال لا بأس إذا كان في حال تقية
102- فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث ع فقلت هل يجوز السجود على الكتان و القطن من غير تقية فقال جائز
فالوجه في هذا الخبر أنه يجوز السجود على هذين الشيئين و إن لم يكن هناك تقية إذا كان هناك ضرورة أخرى من حر أو برد و ما يجري مجراهما و الذي يبين ذلك ما رواه
103- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال قلت لأبي جعفر ع إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أ فنسجد عليه فقال لا و لكن اجعل بينك و بينه شيئا قطنا أو كتانا
و لا ينافي هذا التأويل ما رواه
104- سعد عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع أسأله عن السجود على القطن و الكتان من غير تقية و لا ضرورة فكتب إلي ذلك جائز
لأنه يجوز أن يكون إنما أجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس و إن كان هناك ضرورة دون ذلك من حر أو برد و ما أشبه ذلك على ما بيناه فأما ما رواه
105- أحمد بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن ياسر الخادم قال مر بي أبو الحسن ع و أنا أصلي على الطبري و قد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه فقال لي ما لك لا تسجد عليه أ ليس هو من نبات الأرض
فهذا الخبر محمول على حال التقية
- أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال سأل داود بن يزيد أبا الحسن ع عن القراطيس و الكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا فكتب يجوز
قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذا الخبر و بين خبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع لأن ذلك الخبر محمول على الكراهية و هو صريح فيها و ليس فيه شيء من ألفاظ الحظر
107- أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان الجمال قال رأيت أبا عبد الله ع في المحمل يسجد على قرطاس و أكثر ذلك يومئ إيماء
108- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه فقال لا تصل فوقه قلت فإنه مثل السطح مستو فقال لا تصل عليه
و لا ينافي هذا الخبر ما رواه
109- أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله ع يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح قال صل عليه
لأن الخبر الأول محمول على الكراهية دون الحظر
110- أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر ع لا بأس أن تسجد و بين كفيك و بين الأرض ثوبك
111- عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه كان لا يسجد على الكمين و لا على العمامة
112- أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن ع قلت له إني أخرج في هذا الوجه و ربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فكيف أصنع فقال إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه و إن لم يمكنك فسوه و اسجد عليه
و لا ينافي هذا الخبر ما رواه
113- أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن ع عن السجود على الثلج فقال لا تسجد في السبخة و لا على الثلج
لأن هذا الخبر محمول على حال الاختيار أو مع وجود شيء يستر به الثلج و يسجد عليه على ما بيناه في خبر منصور بن حازم
114- أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن محمد بن إبراهيم الحضيني قال سألته عن الرجل يصلي على السرير و هو يقدر على الأرض فكتب لا بأس صل فيه
115- عنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا ع الرجل يصلي على سرير من ساج و يسجد على الساج قال نعم
116- المفضل بن صالح عن الحسين بن حماد قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يسجد على الحصى قال يرفع رأسه حتى يستمكن
117- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع قال ذكر أن رجلا أتى أبا جعفر ع و سأله عن السجود على البورياء و الخصفة و النبات قال نعم
118- عنه عن إبراهيم الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا بأس بالصلاة على البورياء و الخصفة و كل نبات إلا الثمرة
119- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسحاق بن الفضل أنه سأل أبا عبد الله ع عن السجود على الحصر و البواري فقال لا بأس و أن يسجد على الأرض أحب إلي فإن رسول الله ص كان يحب ذلك أن يمكن جبهته من الأرض فأنا أحب لك ما كان رسول الله ص يحبه
120 -2- محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن المريض فقال يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الإيماء إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله و إنا لم نعبد غير الله قط فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك
121- عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يومئ في المكتوبة و النوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه و لم يكن له موضع يسجد فيه قال إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلها
- و عنه بهذا الإسناد قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي على الثلج قال لا فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه و صلى عليه و عن الرجل يصيبه مطر و هو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين و لا يجد موضعا جافا قال يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما ركع إذا صلى فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماء و هو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة و يتشهد و هو قائم ثم يسلم
123- و بهذا الإسناد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو قال إذا غرقت الجبهة فيه و لم تثبت على الأرض
124- محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا بأس بأن تصلي على المثال إذا جعلته تحتك
125- عنه عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن حسين بن حماد عن أبي عبد الله ع قال قلت له أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شيء مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو قال نعم جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه
126- عنه عن أحمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرجل يسجد على الحصى و لا يمكن جبهته من الأرض قال يحرك جبهته حتى يتمكن فينحي الحصى عن جبهته و لا يرفع رأسه
127- عنه عن النهدي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس
128- محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهد و القول في الركوع و السجود و القنوت قال إن شاء جهر و إن شاء لم يجهر
129- عنه عن يوسف بن الحارث عن عبد الله بن يزيد المنقري عن موسى بن أيوب الغافقي عن عمه إياس بن عامر الغافقي عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله ص اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال لنا رسول الله ص اجعلوها في سجودكم
130- عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس
131- عنه عن محمد بن حسان عن أبي محمد الرازي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال لي علي ع إني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود
132- عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض و بعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك قال لا حتى تضع جبهتها على الأرض
133- عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن الحزور عن الأصبغ بن نباتة قال كان أمير المؤمنين ع إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم فقيل له يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر و عمر إذا رفعوا رءوسهم عن السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل فقال أمير المؤمنين ع إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس إن هذا من توقير الصلاة
134- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قل هو الله أحد فقال إذا كنت تدعو بها فلا بأس
135- الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع أصلي على النبي ص و أنا ساجد فقال نعم هو مثل سبحان الله و الله أكبر
136- محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسين بن راشد عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله ع عن أمير المؤمنين ع أن النبي ص نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة
137- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن القنوت و ما يقال فيه فقال ما قضى الله على لسانك و لا أعلم فيه شيئا موقتا
138- عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن أدنى القنوت فقال خمس تسبيحات
39- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل نسي القنوت و هو في بعض الطريق فقال يستقبل القبلة ثم ليقله ثم قال إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله ص أو يدعها
140- محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن علي الكوفي عن أبي داود سليمان بن سفيان عن عمرو بن حريث قال قال لي أبو عبد الله ع قل في الركعتين الأولتين بعد التشهد قبل أن تنهض سبحان الله سبحان الله سبع مرات
141- أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته و ليس عليه شيء و ليس له أن يدعه متعمدا
142- محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال كتبت إلى الفقيه ع أسأله عن القنوت فكتب إلي إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين و قل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم
143- سعد عن محمد بن الوليد الخزاز عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فيقنت الإمام أ يقنت معه قال نعم و يجزيه من القنوت لنفسه
- عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله ع أخاف أن أقنت و خلفي مخالفون فقال رفعك يديك يجزي يعني رفعهما كأنك تركع
145- أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ع قال التشهد في النافلة بعض تشهد الفريضة
146- عنه عن ابن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن ميسر عن أبي جعفر ع قال شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم قول الرجل تبارك اسمك و تعالى جدك و لا إله غيرك و إنما هو شيء قالته الجن بجهالة فحكى الله عز و جل عنهم و قول الرجل السلام علينا و على عباد الله الصالحين
147- محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي شعيب عن أبي جميلة عن عبد الرحمن بن عبد الله قال قلت لأبي عبد الله ع ما معنى قول الرجل التحيات لله قال الملك لله
148- عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي كهمس عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت و أنا جالس السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته انصرافا هو قال لا و لكن إذا قلت السلام علينا و على عباد الله الصالحين فهو الانصراف
149- الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع كل ما ذكرت الله عز و جل به و النبي ص فهو من الصلاة و إن قلت السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد انصرفت
- أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال إذا انصرفت عن الصلاة فانصرف عن يمينك
151- محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله ع عن البكاء في الصلاة أ يقطع الصلاة قال إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة و إن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة
152- أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن التسليم ما هو فقال هو إذن
153- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر ع قال رأيت إخوتي موسى و إسحاق و محمدا بني جعفر ع يسلمون في الصلاة عن اليمين و الشمال السلام عليكم و رحمة الله السلام عليكم و رحمة الله
154- عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن الفضيل و زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا فرغ رجل من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم و انصرف أجزأه
155- أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد قال يسلم من خلفه و يمضي في حاجته إن أحب
156- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال تمت صلاته و إنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد
قال محمد بن الحسن يحتمل أن يكون إنما سأل عمن أحدث بعد الشهادتين و إن لم يستوف باقي تشهده فلأجل ذلك قال تمت صلاته و لو كان قبل ذلك لكان يجب عليه إعادة الصلاة على ما بيناه و أما قوله و إنما التشهد سنة معناه ما زاد على الشهادتين على ما بيناه فيما مضى و يكون ما أمره به من إعادته بعد أن يتوضأ محمولا على الاستحباب فأما ما رواه
157- سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن عيسى و الحسين بن سعيد و محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهد قال ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد و إن شاء ففي بيته و إن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من دخل في صلاته بتيمم ثم أحدث ناسيا قبل الشهادتين فإنه يتوضأ إذا كان قد وجد الماء و يتمم الصلاة بالشهادتين و ليس عليه إعادتها كما أن عليه إتمامها لو أحدث قبل ذلك على ما بيناه في كتاب الطهارة
158- سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن السندي بن محمد عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القيء في الصلاة كيف يصنع قال ينفتل فيغسل أنفه و يعود في الصلاة فإن تكلم فليعد الصلاة
159- محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع قال إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته و إن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة
قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر أنه إذا ذكر أنه قال بسم الله فقد تمت صلاته و يتمم الشهادتين على جهة القضاء و لا يعيد الصلاة و إذا لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة إذا كان تركه له متعمدا و ليس في الخبر أنه إذا لم يذكره ناسيا أو متعمدا و لو تركه ناسيا ثم ذكر كان يجب عليه قضاء التشهد على ما بيناه
160- محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فتنقضي صلاته و يتشهد ثم ينام قبل أن يسلم قال قد تمت صلاته و إن كان رعافا غسله ثم رجع فسلم
161- أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه
قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر التقية لأنه مذهب العامة و نحن قد بينا وجوب الشهادتين و الصلاة على محمد و آله
162- الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال قد تمت صلاته و إن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه و قام فقد تمت صلاته
قال محمد بن الحسن هذا الخبر يدل على أن التسليم ليس بفرض لأنه لو كان فرضا لكان يجب عليه إعادة الصلاة فأما ما رواه
163- الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم
قوله ع آخر الصلاة التسليم محمول على الأفضل و أما إتمام الصلاة فلا بد منه لأن من إتمامها الإتيان بالشهادتين على ما بيناه
164- أحمد بن محمد عن العباس عن علي بن مهزيار عن أبي داود المسترق عن هشام قال قلت لأبي عبد الله ع إني أخرج في الحاجة و أحب أن أكون معقبا فقال إن كنت على وضوء فأنت معقب
165- محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن معمر بن خلاد قال أرسل إلي أبو الحسن الرضا ع في حاجة فدخلت عليه فقال انصرف فإذا كان غدا فتعال و لا تجئ إلا بعد طلوع الشمس فإني أنام إذا صليت الفجر
قال محمد بن الحسن هذه الرواية وردت رخصة و الأفضل أن لا ينام الإنسان بعد الفجر إلى طلوع الشمس و يجوز أن يكون ع إنما نام لعذر كان به
166- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله ع عن أبيه عن الحسن بن علي ع أنه قال من صلى فجلس في مصلاه إلى طلوع الشمس كان له سترا من النار
167- عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال سأله رجل و أنا أسمع فقال إني أصلي الفجر ثم أذكر الله بكل ما أريد أن أذكره مما يجب علي فأريد أن أضع جنبي فأنام قبل طلوع الشمس فأكره ذلك فقال و لم قال أكره أن تطلع الشمس من غير مطلعها قال ليس بذلك خفاء انظر من حيث يطلع الفجر فمن ثم تطلع الشمس و ليس عليك من حرج أن تنام إذا كنت قد ذكرت الله عز و جل
168- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن المنخل بن جميل عن جابر عن أبي جعفر ع قال إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلا بانصراف لعن بني أمية
169- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الحسين بن ثوير و أبي سلمة السراج قالا سمعنا أبا عبد الله ع و هو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال و أربعا من النساء التيمي و العدوي و فعلان و معاوية و يسميهم و فلانة و فلانة و هند و أم الحكم أخت معاوية
170- أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله ع إذا انصرف الإمام فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك
171- أحمد بن أبي عبد الله عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع عن آبائه ع أن أمير المؤمنين ع قال إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماء و لينصب في الدعاء فقال ابن سبإ يا أمير المؤمنين أ ليس الله في كل مكان فقال بلى قال فلم يرفع يديه إلى السماء قال أ ما تقرأ في القرآن و في السماء رزقكم و ما توعدون فمن أين يطلب الرزق إلا من موضعه و موضع الرزق و ما وعد الله السماء
172- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص يجعل العنزة بين يديه إذا صلى
173- الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال كان طول رحل رسول الله ص ذراعا و كان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه
قال محمد بن الحسن هذه الأخبار محمولة على الاستحباب لا أن من لم يفعله فسدت صلاته و الذي يدل على ذلك ما رواه
174- أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل هل يقطع صلاته شيء مما يمر به فقال لا يقطع صلاة المسلم شيء و لكن ادرءوا ما استطعتم
175- و روى ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يقطع الصلاة شيء كلب و لا حمار و لا امرأة و لكن استتروا بشيء فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت
176- أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث عن أبي عبد الله ع أن النبي ص وضع قلنسوة و صلى إليها
177- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عمرو بن خالد عن سفيان بن خالد عن أبي عبد الله ع أنه كان يصلي ذات يوم إذ مر رجل قدامه و ابنه موسى ع جالس فلما انصرف قال له ابنه يا أبه ما رأيت الرجل مر قدامك فقال يا بني إن الذي أصلي له أقرب إلي من الذي مر قدامي
178- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل أ يقطع صلاته شيء مما يمر به بين يديه فقال لا يقطع صلاة المسلم شيء و لكن ادرأ ما استطعت قال و سألته عن رجل رعف و لم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال يحشو أنفه بشيء ثم يصلي و لا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم قال و قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا و إن كنت قد تشهدت فلا تعد
179- الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يأخذه الرعاف و القيء في الصلاة كيف يصنع قال ينفتل فيغسل أنفه و يعود في صلاته و إن تكلم فليعد صلاته و ليس عليه وضوء
180- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال القهقهة لا تنقض الوضوء و لكن تنقض الصلاة
181- الحسين بن سعيد عن الحسن عن أخيه عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة قال أما التبسم فلا يقطع الصلاة و أما القهقهة فهي تقطع الصلاة
182- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع أن يصبر عليه أ يصلي على تلك الحال أو لا يصلي قال فقال إن احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل و ليصبر
183- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أ ينصرف فقال إن كان يابسا فليرم به و لا بأس
184- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة و هو في الصلاة فقال يومئ برأسه و يشير بيده و المرأة إذا أرادت الحاجة و هي تصلي تصفق بيدها قال و سألته عن رجل يتثأب في الصلاة و يتمطى قال هو من الشيطان و لن يملكه
- أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الوليد قال كنت جالسا عند أبي عبد الله ع فسأله ناجية أبو حبيب فقال له جعلني الله فداك إن لي رحى أطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل فأعرف من الرحى أن الغلام قد نام فأضرب الحائط لأوقظه فقال نعم أنت في طاعة الله عز و جل تطلب رزقه
186- علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع أنه قال كل ما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس و ليس بكلام
187- علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي حفص عن أبي عبد الله ع أن عليا ع كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف و لا الدم و لا القيء فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعني إذا كان إماما
188- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود الخندقي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع إذا قمت في الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك فأقبل قبل صلاتك و لا تمتخط و لا تبزق و لا تنقض أصابعك و لا تورك فإن قوما قد عذبوا بنقض الأصابع و التورك في الصلاة فإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك و إذا سجدت فافعل مثل ذلك و إذا كنت في الركعة الأولى و الثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك فإذا نهضت فقل بحول الله و قوته أقوم و أقعد فإن عليا ع هكذا كان يفعل
- عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال إن رسول الله ص قال لا تصل و أنت تجد شيئا من الأخبثين
190- عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك و قال لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على الاستحباب و الذي يدل على ذلك ما رواه
191- أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل قال قلت لأبي عبد الله ع إن الناس يقولون إن الرجل إذا صلى و أزراره محلولة و يداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا قال لا بأس
192- عنه عن ابن أبي عمير قال سمعت عبد الرحمن بن الحجاج يقول رأيت أبا عبد الملك القمي يسأل أبا عبد الله ع عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في السجود قال إن شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم
193- أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي ربه قال نعم
194- عنه عن بكر بن محمد الأزدي عن أبان بن عثمان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع أسمي الأئمة ع في الصلاة قال أجملهم
195- أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلي أو يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علة فقال لا بأس و عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف و لا علة قال لا بأس به
196- سعد عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن الجهم عن الحسين بن موسى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن التكأة في الصلاة على الحائط يمينا و شمالا فقال لا بأس
197- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط فقال لا بأس بالتوكي على عصا و الاتكاء على الحائط
198- عنه عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال رأيت أبا عبد الله ع يصلي فمر به رجل و هو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله ع بحصاة فأقبل إليه الرجل
199- عنه عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر ع إن أدخلت يدك في أنفك و أنت تصلي فوجدت دما سائلا ليس برعاف ففته بيدك
200- عنه عن ابن أبي نجران عن معاوية بن وهب البجلي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرعاف أ ينقض الوضوء قال لو أن رجلا رعف في صلاته و كان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته و لا يقطعها
201- عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع قال يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته
202- فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرعاف و الحجامة و القيء قال لا ينقض هذا شيئا من الوضوء و لكن ينقض الصلاة
203- و ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال لا يقطع الصلاة إلا رعاف و أز في البطن فبادروا بهن ما استطعتم
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على رعاف يحتاج صاحبهما إلى الانصراف عن القبلة أو إلى الكلام فأما مع عدم ذلك فلا يقطع الصلاة على ما قدمناه في الأخبار المتقدمة
204- أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يسلم عليه و هو في الصلاة قال يرد يقول سلام عليكم و لا يقول عليكم السلام فإن رسول الله ص كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي ص هكذا
- عنه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي جعفر ع و هو في الصلاة فقلت السلام عليك فقال السلام عليك قلت كيف أصبحت فسكت فلما انصرف قلت له أ يرد السلام و هو في الصلاة فقال نعم مثل ما قيل له
206- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن مسمع قال سألت أبا الحسن ع فقلت أكون أصلي فتمر بي جارية فربما ضممتها إلي قال لا بأس
207- عنه عن أبي محمد الحجال عن أبي إسحاق عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا
208- عنه عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال إن وجدت قملة و أنت في الصلاة فادفنها في الحصى
209- عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة قال فليدفنها في الحصى فإن عليا ع كان يقول إذا رأيتها فادفنها في البطحاء
210- أحمد بن محمد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن محمد بن هيثم التميمي عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله ع إني أبيت و أريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء فأشرب و أكره أن أصبح و أنا عطشان و أمامي قلة بيني و بينها خطوتان أو ثلاثة قال تسعى إليها و تشرب منها حاجتك و تعود في الدعاء
211- عنه عن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة المدائني عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن تحمل المرأة صبيها و هي تصلي أو ترضعه و هي تتشهد
212- أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه قال من أن في صلاته فقد تكلم
213- عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يرى الحية و العقرب و هو يصلي المكتوبة قال يقتلهما
214- عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما إن آذياه قال نعم
215- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل يقتل البقة و البرغوث و القملة و الذباب في الصلاة أ ينقض صلاته و وضوءه قال لا
216- أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا له يتخوف ضيعته أو هلاكه قال يقطع صلاته و يحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة قلت فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا فقال لا بأس بأن يقطع صلاته
- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة و اتبع الغلام أو غريما لك و اقتل الحية
218- أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا لا يقطع الصلاة إلا أربع الخلاء و البول و الريح و الصوت
219- عنه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح و يرفع صوته و يسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا هل يقطع ذلك صلاته و ما عليه فقال لا بأس لا يقطع ذلك صلاته
220- سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها فقال إن كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلها و إلا فلا
221- و بهذا الإسناد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المصلي فقال إذا سلم عليك رجل من المسلمين و أنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك و بين نفسك و لا ترفع صوتك
- سعد عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال إذا سلم عليك الرجل و أنت تصلي قال ترد عليه خفيا كما قال
223- الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل الحمد لله
224- سعد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال قلت له أسمع العطسة فأحمد الله و أصلي على النبي ص و أنا في الصلاة قال نعم و إن كان بينك و بين صاحبك اليم
225- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن الرباطي عن زكريا الأعور قال رأيت أبا الحسن ع يصلي قائما و إلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم و معه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط أبو الحسن ع و هو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته
226- علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر ع أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال انصرف ثم توضأ و ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شيء عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا قلت و إن قلب وجهه عن القبلة قال نعم و إن قلب وجهه عن القبلة
- أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل رعف فلم يزل يرعف حتى دخل وقت صلاة أخرى قال يحشو أنفه ثم يصلي و لا يطول إن خشي أن يسبقه الدم
228- عنه عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال لا صلاة لحاقن و لا لحاقنة و هو بمنزلة من هو في ثوبه
229- محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني أبو القاسم معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة قال و ما له فعل قلت عبث به حتى مسه بيده فقال لا بأس
230- أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه قال إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس و إن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح
231- محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه قال في رجل يصلي و يرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء قال فلينصرف و ليحرز ما يتخوف و يبني على صلاته ما لم يتكلم
232- عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف و لا علة قال لا بأس
233- محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول و ذكر صلاة النبي ص قال كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه و يوضع سواكه تحت فراشه ثم ينام ما شاء الله فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء ثم تلا الآيات من آل عمران إن في خلق السماوات و الأرض و اختلاف الليل و النهار الآية ثم يستن و يتطهر ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءته ركوعه و سجوده على قدر ركوعه يركع حتى يقال متى يرفع رأسه و يسجد حتى يقال متى يرفع رأسه ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران و يقلب بصره في السماء ثم يستن و يتطهر و يقوم إلى المسجد فيصلي أربع ركعات كما ركع قبل ذلك ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران و يقلب بصره في السماء ثم يستن و يتطهر و يقوم إلى المسجد فيوتر و يصلي الركعتين ثم يخرج إلى الصلاة
234- عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع أنه قال ليس من عبد إلا يوقظ في كل ليلة مرة أو مرتين أو مرارا فإن قام كان ذلك و إلا فحج الشيطان فبال في أذنه أ و لا يرى أحدكم أنه إذا قام و لم يكن ذلك منه قام و هو متخثر ثقيل كسلان
235- عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن كامل عن أبي جعفر ع قال إذا استفتحت صلاة الليل و فرغت من الاستفتاح فاقرأ آية الكرسي و المعوذتين ثم اقرأ فاتحة الكتاب و سورة
236- محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن منصور عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن قول الله تعالى قم الليل إلا قليلا قال أمره الله أن يصلي كل ليلة إلا أن يأتي عليه ليلة من الليالي لا يصلي فيها شيئا
237- عنه عن الحكم بن مسكين عن عبد الله بن علي الزراد قال سأل أبو كهمس أبا عبد الله ع فقال يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها قال لا بل هاهنا و هاهنا فإنها تشهد له يوم القيامة
238- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هارون عن مرازم عن أبي عبد الله ع قال قلت له متى أصلي صلاة الليل فقال صلها آخر الليل قال فقلت فإني لا أستنبه فقال تستنبه مرة فتصليها و تنام فتقضيها فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت
239- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن علي و إسحاق ابني سليمان بن داود أن إبراهيم بن محمد أخبرهما قال كتبت إلى الفقيه يا مولاي نذرت أن يكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع فهل له من ذلك مخرج و كم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك فكتب يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفارة
240- عنه عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن جابر عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال كان القوم ينامون و لكن كلما انقلب أحدهم قال الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر
- أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا و أقوم قيلا قال يعني بقوله و أقوم قيلا قيام الرجل عن فراشه يريد به الله عز و جل لا يريد به غيره
242- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال كانوا أقل الليالي تفوتهم لا يقومون فيها
243- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر و هو راكع قال يجلس من ركوعه و يتشهد ثم يقوم فيتم قال قلت أ ليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما قال ليس النافلة مثل الفريضة
244- علي بن مهزيار عن فضالة و حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن أفضل ساعات الوتر فقال الفجر أول ذلك
245- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما فقال قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة
246- الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الجارود عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول كان علي ع يوتر بتسع سور
247- الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أ ما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح فيوتر و يصلي ركعتي الفجر و يكتب له بصلاة الليل
248- محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسين بن علي بن بلال قال كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب ع عند زوال الليل و هو نصفه أفضل فإن فات فأوله و آخره جائز
249- عنه عن محمد بن عيسى قال كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جدك أنه قال لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل فكتب في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله
250- عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل
قال محمد بن الحسن قد بينا الوجه في أمثال هذه الأخبار و جملته أن صلاة الليل وقتها بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر فما روي من الرخصة في تقديمها في أول الليل فإنما هو للمسافر و العليل و من يعلم أنه إن لم يصل في أول الليل شغل عنه و لم يتمكن من قضائه فأما مع ارتفاع سائر الأعذار فلا يجوز على ما بيناه و الذي يؤكد ذلك أيضا ما رواه
251- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال قلت له الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة و الليلتان و الثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل قال لا بل يقضي و إن كان ثلاثين ليلة
252- عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع و أظنه إسحاق بن غالب قال قال إذا قام الرجل في الليل فظن أن الصبح قد أضاء فأوتر ثم نظر فرأى أن عليه ليلا قال يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده
253- عنه عن بنان بن محمد عن سعد بن السندي عن علي بن عبد الله بن عمران عن الرضا ع قال قال الرضا ع إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت و رأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صليتهما قبل و اجعله وترا
254- عنه عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله ع إن خفت الشهرة في التكأة فقد يجزيك أن تضع يدك على الأرض و لا تضطجع و أومأ بأطراف أصابعه من كفه اليمنى فوضعها في الأرض قليلا و حكى أبو جعفر ذلك
255- أحمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة كيف يصنع قال يقيم و يصلي و يدع ذلك فلا بأس
256- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم إن شاء جلس فدعا و إن شاء نام و إن شاء ذهب حيث شاء
257- أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن ساعات الوتر قال أحبها إلي الفجر الأول و سألته عن أفضل ساعات الليل قال الثلث الباقي و سألته عن الوتر بعد فجر الصبح قال نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح
258- عنه عن علي بن الحكم عن زرعة عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله ع أقوم و أنا أشك في الفجر فقال صل على شكك فإذا طلع الفجر فأوتر و صل الركعتين و إذا أنت قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالفريضة و لا تصل غيرها فإذا فرغت فاقض ما فاتك و لا تكون هذه عادة و إياك أن تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك و لا يصلون بالليل
259- عنه عن البرقي عن صفوان عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد قال قال لي أبو عبد الله ع ربما قمت و قد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال قلت أفعل أنا ذا قال نعم و لا يكون منك عادة
260- و عنه عن البرقي عن سعد عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الرجل يكون في بيته و هو يصلي و هو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الآخر من الباب فقال قد أصبحت هل يعيد الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلاته قال يعيد إن صلاها مصبحا
قال محمد بن الحسن إنما ينبغي له الإعادة إذا صلاها مصبحا لأنه إذا أصبح فيكون قد تضيق وقت الفرض فلا يجوز له أن يصلي نافلة فإذا صلاها كان عليه إعادتها لأنه صلاها في غير وقتها و الذي يبين ما قدمناه
261- ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر عن جعفر بن محمد ع قال إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع
262- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز قال قلت لأبي عبد الله ع أقوم و أنا أتخوف الفجر قال فأوتر قلت فأنظر و إذا علي ليل قال فصل صلاة الليل
263- عنه عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت
264- و عنه عن محمد بن الحسن بن علان قال حدثني إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال قبيل الفجر و معه و بعده قلت فمتى أدعها حتى أقضيها قال قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة
265- عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل لا يصلي الغداة حتى تسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر أ يركعهما أو يؤخرهما قال يؤخرهما
- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن أبي عبد الله قال كان أبو عبد الله ع يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية و لا يحتسب بهما و ركعتين و هو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون فإن استيقظ من الليل صلى صلاة الليل و أوتر و إن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين فصارت شفعا و احتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا
267- عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أ ما يرضى أحدكم أن يقوم قبيل الصبح و يوتر و يصلي ركعتي الفجر و تكتب له صلاة الليل
268- محمد بن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر