1- الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثني محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن الصباح بن سيابة عن أبي عبد الله ع قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين
- عنه عن محمد بن أبي حمزة عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله ع قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين
3- عنه عن محمد بن زياد عن منصور بن يونس عن العبد الصالح ع قال سمعته يقول إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين
4- عنه عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله ع عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين
5- عنه عن الميثمي و غيره عن معاوية بن وهب قال سألته عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمس قال لا بأس به
6- عنه عن عبد الله بن جبلة عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل يصلي الأولى حينئذ قال لا بأس به
7- فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن النعمان و ابن رباط عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت
8- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله ع عن وقت الظهر قال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول الشمس
9- و عنه عن محمد بن أبي حمزة و حسين بن هاشم و ابن رباط و صفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن وقت الظهر فقال إذا كان الفيء ذراعا
10- عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال وقت الظهر على ذراع
قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار هو ما قدمناه فيما مضى من الكتاب و هو أن ما تضمنت من لفظ القدم و الذراع و القامة إنما ذكر لمكان النافلة و قد دللنا على ذلك و أكثرنا فيه الأخبار و ليس ذلك وقت الإجزاء لأنه إذا زالت الشمس فهو وقت الإجزاء غير أن الأفضل أن يقدم على الفرض النوافل إلى أن يصير الفيء على ذراع و الذي يزيد ما قدمناه وضوحا ما رواه
11- الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان قلت لم قال لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة
12- و عنه عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان قال قلت لم قال لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه و يدخل في وقت هذه
13- عنه عن جعفر بن مثنى العطار عن حسين بن عثمان الرواسي عن سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد الله ع إذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر
14- عنه عن صفوان بن يحيى عن الحارث بن مغيرة عن عمر بن حنظلة قال كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله ع فقال يا عمر أ لا أنبئك بأبين من هذا قال قلت بلى جعلت فداك قال إذا زالت الشمس فقد وقع الظهر إلا أن بين يديها سبحة و ذلك إليك فإن أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك و إن طولت فحين تفرغ من سبحتك
15- عنه عن عبد الله بن جبلة عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله ع قال سأل أبا عبد الله ع أناس و أنا حاضر فقال إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منها إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها فقال بعض القوم إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين و العصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد الله ع النصف من ذلك أحب إلي
16- فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال قلت له إني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار قال فقال لا تعد و لا تعد
فالوجه في هذا الخبر أنه إنما نهاه عن المعاودة إلى مثله لأن ذلك فعل من لا يصلي النوافل و لا ينبغي الاستمرار على ترك النوافل و إنما يسوغ ذلك عند العوارض و العلل على ما بيناه و الذي يزيد ذلك بيانا ما رواه
- الحسن بن محمد عن أحمد بن أبي بشر عن معبد بن ميسرة قال قلت لأبي عبد الله ع إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر و العصر قال نعم و ما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم
18- عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت و ذلك قبل أن يصلي الناس فقال يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت و لكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما
فإن قيل قد ذكرتم أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض ثم قلتم إن البداية بالنوافل أفضل و هذا ينافي ما روي في الأخبار أنه لا تطوع في وقت فريضة
19- روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان و الإقامة كما يصنع الناس قال قلت إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع
20- و روى معاوية بن عمار عن نجية قال قلت لأبي جعفر ع تدركني الصلاة فأبدأ بالنافلة قال فقال لا ابدأ بالفريضة و اقض النافلة
21- الحسن بن محمد عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة
و ما قدمتموه من الأخبار أيضا من أن أول الوقت أفضل يؤكد هذه الأخبار فكيف تجمعون بين هذه و تلك قلنا أما الذي تضمنته الأخبار التي قدمناها من أن الصلاة في أول الوقت أفضل فهي محمولة على الوقت الذي يلي وقت النافلة لأن النوافل إنما يجوز تقديمها إلى أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع فإذا مضى ذلك المقدار فلا يجوز الاشتغال بالنوافل بل ينبغي أن يبدأ بالفرض و يكون ذلك الوقت أفضل من الوقت الذي بعده و هو وقت المضطر و صاحب الأعذار و كل ذلك قد أوردنا فيه الأخبار و يزيده بيانا ما رواه
22- الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك و بين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة
23- عنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك و بين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة
24- عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص يصلي الظهر على ذراع و العصر على نحو ذلك
فإن قيل فالأخبار التي تضمنت أن أول الوقت أفضل عامة و ليس فيها تخصيص الوقت الذي ذكرتموه فمن أين قلتم ذلك و هلا حملتموها على العموم قيل له حملنا ذلك على ما قلناه لئلا تتناقض الأخبار و قد ورد بشرحها أيضا آثار
25- روى الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن أفضل وقت الظهر قال ذراع بعد الزوال قال قلت في الشتاء و الصيف سواء قال نعم
26- الحسين بن سعيد عن عبد الله بن محمد قال كتبت إليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديهما سبحة إن شئت طولت و إن شئت قصرت و روى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال و وقت العصر على أربعة أقدام من الزوال فإن صليت قبل ذلك لم يجزك و بعضهم يقول يجزي و لكن الفضل في انتظار القدمين و الأربعة أقدام و قد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت فكتب القدمان و الأربعة أقدام صواب جميعا
و لا ينافي هذا الخبر ما رواه
27- سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ع روي عن آبائك القدم و القدمين و الأربع و القامة و القامتين و ظل مثلك و الذراع و الذراعين فكتب ع لا القدم و لا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين و بين يديها سبحة و هي ثمان ركعات فإن شئت طولت و إن شئت قصرت ثم صل صلاة الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر و العصر سبحة و هي ثمان ركعات إن شئت طولت و إن شئت قصرت ثم صل العصر
لأن الوجه في هذا الخبر أنه إنما نفى القدم و القدمين حتى لا يظن أن ذلك وقت لا يجوز غيره و الذي روى ذلك رواه على جهة الأفضل يبين ما قلناه ما رواه
28- سعد عن موسى بن جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون بن يوسف النحاس عن محمد بن الفرج قال كتبت أسأل عن أوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك و أحب أن يكون فراغك من الفريضة و الشمس على قدمين ثم صل سبحتك و أحب أن يكون فراغك من العصر و الشمس على أربعة أقدام فإن عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين و اقض النافلة بعدهما فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت
فأما ما تضمنته الأخبار التي قدمناها من أنه لا تطوع في وقت فريضة فمحمولة على أنه لا تطوع في وقت فريضة قد تضيق وقتها أو في وقت فريضة لم يشرع فعل النافلة فيه على ما بيناه من أنه إذا مضى من الزوال قدمان أو قدم و نصف فلا نافلة و ينبغي أن يبدأ بالفريضة و على هذا لا تنافي بين الأخبار و يزيد ذلك بيانا ما رواه
29- الحسن بن محمد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان حائط مسجد رسول الله ص قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر إذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان قلت لا قال من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع و الذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة
30- عنه عن الحسن بن عديس عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال كان رسول الله ص إذا كان الفيء في الجدار ذراعا صلى الظهر و إذا كان ذراعين صلى العصر قلت الجدران تختلف منها قصير و منها طويل قال إن جدار مسجد رسول الله ص كان يومئذ قامة و إنما جعل الذراع و الذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة
31- عنه عن عبيس عن حماد عن محمد بن حكيم قال سمعت العبد الصالح ع و هو يقول إن أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامة من الزوال و أول وقت العصر قامة و آخر وقتها قامتان قلت في الشتاء و الصيف سواء قال نعم
و قد بينا فيما مضى أن القامة و الذراع عبارة عن شيء واحد و يؤكد ذلك ما رواه
32- الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن خليل العبدي عن زياد بن عيسى عن علي بن حنظلة قال قال أبو عبد الله ع في كتاب علي ع القامة ذراع و القامتان ذراعان
33- عنه عن محمد بن أبي حمزة و حسين بن هاشم و علي بن رباط و صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن صلاة الظهر فقال إذا كان الفيء ذراعا قلت ذراعا من أي شيء قال ذراعا من فيئك قلت فالعصر قال الشطر من ذلك قلت هذا شبر قال شبر أ و ليس شبر كثيرا
فإن قيل نراكم قد رتبتم الأوقات بعضها على بعض و جعلتم لبعضها فضلا على بعض و قد روي أن ذلك كله سواء
34- روى الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن شجرة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال قلت له يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر و بعضهم يصلي العصر قال كل ذلك واسع
35- عنه عن أحمد بن أبي بشير عن حماد بن أبي طلحة قال حدثني زرارة بن أعين قال قلت لأبي عبد الله ع الرجلان يصليان في وقت واحد و أحدهما يعجل العصر و الآخر يؤخر الظهر قال لا بأس
36- عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال ربما دخلت على أبي جعفر ع و قد صليت الظهر و العصر فيقول صليت الظهر فأقول نعم و العصر فيقول ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر و ربما دخلت عليه و لم أصل الظهر فيقول قد صليت الظهر فأقول لا فيقول قد صليت الظهر و العصر
قيل له ليس في هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه لأن قوله ع كل ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة و إن كان لبعضها فضل على بعض و ليس في الخبر أن ذلك كله واسع متساو في الفضل و يجوز أن يكون سوغ ذلك لهم لضرب من التقية و الاستصلاح يدل على ذلك ما رواه
37- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال سأل إنسان و أنا حاضر فقال ربما دخلت المسجد و بعض أصحابنا يصلي العصر و بعضهم يصلي الظهر فقال أنا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم
38- فأما ما رواه الحسن بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع قال أتى جبرئيل ع رسول الله ص بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال ما بينهما وقت
39- و عنه عن أحمد بن أبي بشير عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله ع قال أتى جبرئيل ع و ذكر مثل حديث أبي خديجة إلا أنه قال بدل القامة و القامتين ذراع و ذراعين
40- و روى الحسن بن محمد عن ابن رباط عن مفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله ع نزل جبرئيل ع على رسول الله ص و ساق الحديث مثل الأول و ذكر بدل القامة و القامتين قدمين و أربعة أقدام
فليس لأحد أن يقول إن هذه الأخبار تنبئ أن أول الوقت و الآخر سواء لأنه قال ما بينهما وقت لأنه لا يمتنع أن يجعل ما بين الوقتين وقتا و إن كان الأول أفضل منه و الذي يدل على ذلك ما رواه
41- الحسن بن محمد عن عبد الله بن جبلة عن ذريح عن أبي عبد الله ع قال أتى جبرئيل ع رسول الله ص فأعلمه مواقيت الصلاة فقال صل الفجر حين ينشق الفجر و صل الأولى إذا زالت الشمس و صل العصر بعيدها و صل المغرب إذا سقط القرص و صل العتمة إذا غاب الشفق ثم أتاه من الغد فقال أسفر بالفجر فأسفر ثم أخر الظهر حتى كان الوقت الذي صلى فيه العصر و صلى العصر بعيدها و صلى المغرب قبل سقوط الشفق و صلى العتمة حين ذهب ثلث الليل ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت و أفضل الوقت أوله ثم قال ع قال رسول الله ص لو لا أني أكره أن أشق على أمتي لأخرتها إلى نصف الليل و قال قلت له إن أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال فقال أبرأ إلى الله ممن يفعل هذا متعمدا
42- الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال من صلى في غير وقت فلا صلاة له
43- عنه عن محمد بن الحسن العطار عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال لأن أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي قبل أن تزول الشمس فإني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحتسب لي و إذا صليت في وقت العصر حسبت لي
44- عنه عن محمد بن الحسن العطار عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله ع قال لأن أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي قبل أن تزول الشمس فإني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي و إذا صليت في وقت العصر حسبت لي
45- علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر و نام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل قال يعيد صلاته
46- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم قال اجتهد رأيك و تعمد القبلة جهدك
- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله الفراء عن أبي عبد الله ع قال قال له رجل من أصحابنا ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم فقال تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة قلت نعم قال إذا ارتفعت أصواتها و تجاوبت فقد زالت الشمس أو قال فصله
48- سهل بن زياد عن محمد بن إبراهيم عن النوفلي عن الحسين بن المختار عن رجل قال قلت لأبي عبد الله ع إني رجل مؤذن فإذا كان يوم الغيم لم أعرف الوقت قال إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس و دخل وقت الصلاة
49- الحسين بن سعيد عن حريز بن عبد الله عن الفضيل بن يسار و زرارة بن أعين و بكير بن أعين و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلي قال قال أبو جعفر و أبو عبد الله ع وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلك قدمان و هذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر
50- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع بين الظهر و العصر حد معروف فقال لا
- محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن سليمان بن جعفر قال قال الفقيه ع آخر وقت العصر ستة أقدام و نصف
و أما ما روي من الأخبار التي قدمناها من أن الوقت ممتد إلى غروب الشمس فمحمول على صاحب الأعذار و من به ضرورة تمنعه من الصلاة على ما بيناه و على مثل ذلك يحمل ما رواه
52- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر و لا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس
و الذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه
53- الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع
54- عنه عن جعفر عن مثنى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال صل العصر على أربعة أقدام قال مثنى قال لي أبو بصير قال لي أبو عبد الله ع صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام
55- عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع إن الموتور أهله و ماله من ضيع صلاة العصر قلت و ما الموتور قال لا يكون له أهل و لا مال في الجنة قلت و ما تضييعها قال يدعها حتى تصفر و تغيب
56- عنه عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال ذكر أبو عبد الله ع أول الوقت و فضله فقلت كيف أصنع بالثماني ركعات قال خفف ما استطعت
57- عنه عن صالح بن خالد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله ع قال قلت العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر قال على قدر ثلثي قدم بعد الظهر
58- الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن فضال عن القاسم بن عروة عن بريد عن أحدهما ع قال إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض و غربها
59- عنه عن عبد الله بن جبلة عن ذريح عن أبي عبد الله ع أن جبرئيل ع أتى النبي ص في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق
60- عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم
61- عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن شريح عن أبي عبد الله ع قال سألته عن وقت المغرب فقال إذا تغيرت الحمرة في الأفق و ذهبت الصفرة و قبل أن تشتبك النجوم
- عنه عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها
63- عنه عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال وقت المغرب حين تغيب الشمس
64- عنه عن جعفر بن سماعة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الصباح بن سيابة و أبي أسامة قالا سألوا الشيخ عن المغرب فقال بعضهم جعلني الله فداك ننتظر حتى يطلع كوكب فقال خطابية إن جبرئيل ع نزل بها على محمد ص حين سقط القرص
65- عنه عن حسين بن حماد بن عديس عن إسحاق بن عمار عن القاسم بن سالم عن أبي عبد الله ع قال ذكر أبو الخطاب فلعنه ثم قال إنه لم يكن يحفظ شيئا حدثته أن رسول الله ص غابت له الشمس في مكان كذا و كذا و صلى المغرب بالشجرة و بينهما ستة أميال فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر
66- عنه عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ع قال سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق
67- فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع قال قال لي مسوا بالمغرب قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا
- عنه عن سليمان بن داود عن عبد الله بن وضاح قال كتبت إلى العبد الصالح ع يتوارى القرص و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا و تستتر عنا الشمس و ترتفع فوق الجبل حمرة و يؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ و أفطر إن كنت صائما أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدينك
فلا تنافي بين هذين الخبرين و بين ما قدمناه من الأخبار لأن قوله ع في الخبر الأول مسوا بالمغرب معناه حتى تغيب الحمرة من ناحية المشرق و كذلك قوله في الخبر الثاني و قد دللنا على ذلك بما تقدم من الأخبار و يزيد ذلك بيانا ما رواه
69- الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن جارود أو إسماعيل بن أبي سمال عن محمد بن أبي حمزة عن جارود قال قال لي أبو عبد الله ع يا جارود ينصحون فلا يقبلون و إذا سمعوا بشيء نادوا به أو حدثوا بشيء أذاعوه قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم فأنا الآن أصليها إذا سقط القرص
70- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب و كان يصلي حين يغيب الشفق
فأما عند الأعذار و الموانع فإنه يجوز تأخيرها إلى ربع الليل على ما قدمنا الأخبار فيه و يزيد ذلك وضوحا ما رواه
71- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله ع عن وقت المغرب فقال إذا كان أرفق بك و أمكن لك في صلاتك و كنت في حوائجك فلك إلى ربع الليل قال فقال لي و هو شاهد في بلده
72- عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أديم بن الحر قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن جبرئيل ع أمر رسول الله ص بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب فإنه جعل لها وقتا واحدا
73- علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله ع عن وقت المغرب فقال إن جبرئيل ع أتى النبي ص لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإن وقتها واحد و وقتها وجوبها
قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذين الخبرين و بين ما قدمناه من الأخبار من أن للمغرب وقتين و أوله سقوط الشمس و آخره ذهاب الشفق أو اشتباك النجوم لأن الإنسان إذا صلى في وقت ذهاب الحمرة من ناحية المشرق و تأنى في صلاته فإنه لا يفرغ من صلاة فريضة و نافلة إلا و يكون قد غاب الشفق و ظهرت النجوم و الذي يزيد ما قدمناه وضوحا من أن لهاتين الصلاتين وقتين و أنما نفي بالخبرين المتقدمين سعة الوقت ما رواه
74- سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال كتبت إلى الرضا ع ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر و الحضر و أن وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب ع كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق و آخر وقتها ذهاب الحمرة و مصيرها إلى البياض في أفق المغرب
75- سهل بن زياد عن علي بن الريان قال كتبت إليه الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب و معرفة مغيب الشفق و وقت صلاة العشاء الآخرة متى يصليها و كيف يصنع فوقع ع يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم و العشاء عند اشتباكها و بياض مغيب الشمس
قال محمد بن الحسن معنى قصر النجوم بيانها
76- علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة و مضى صومك و تكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا
77- فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله ع يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا
قال محمد بن الحسن وجه الاستحباب في هذا الخبر أن يتأنى الإنسان في صلاته و يصليها على تؤدة فإنه إذا فعل كذلك يكون فراغه منها عند ظهور الكواكب
78- الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص لو لا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل و أنت في رخصة إلى نصف الليل و هو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه
79- عنه عن صفوان عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله ع قال آخر وقت العتمة نصف الليل
80- عنه عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل و ذلك التضييع
81- محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن محمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس و ذلك في المكتوبة خاصة فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة و قد جازت صلاته و إن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة و لا يصلي حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها
82- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان رسول الله ص لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلى ثمان ركعات فإذا فاء الفيء ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين و يصلي قبل وقت العصر ركعتين فإذا فاء الفيء ذراعين صلى العصر و صلى المغرب حين تغيب الشمس فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت المغرب إياب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت العشاء ثلث الليل و كان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و منها ركعتا الفجر قبل الغداة فإذا طلع الفجر و أضاء صلى الغداة
83- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال صلى رسول الله ص بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة و صلى بهم المغرب و العشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة و إنما فعل ذلك رسول الله ص ليتسع الوقت على أمته
84- سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع نجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل أن تغيب الشمس من غير علة قال لا بأس
85- محمد بن يعقوب عن علي عن الفضل بن محمد عن يحيى بن أبي زكريا عن الوليد بن أبان عن صفوان الجمال قال صلى بنا أبو عبد الله ع الظهر و العصر عند ما زالت الشمس بأذان و إقامتين ثم قال إني على حاجة فتنفلوا
86- محمد بن أحمد عن عباس الناقد قال تفرق ما كان في يدي و تفرق عني حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله ع فقال لي اجمع بين الصلاتين الظهر و العصر ترى ما تحب
87- محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن سيف عن حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما
88- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأتي المسجد و قد صلى أهله أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة و إن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة و هو حق الله ثم ليتطوع ما شاء الأمر موسع أن يصلي الإنسان في أول وقت الفريضة و الفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل الوقت للفريضة و ليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت
89- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال قلت أصلي في وقت فريضة نافلة قال نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة
90- سعد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي أسامة أو غيره قال صعدت مرة جبل أبي قبيس و الناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبد الله ع فأخبرته بذلك فقال لي و لم فعلت ذلك بئس ما صنعت إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يجللها سحاب أو ظلم تظلها فإنما عليك مشرقك و مغربك و ليس على الناس أن يبحثوا
91- عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد الله ع في المغرب إنا ربما صلينا و نحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال فقال ليس عليك صعود الجبل
92- عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة قال لا بأس إن كان صائما أفطر ثم صلى و إن كانت له حاجة قضاها ثم صلى
93- سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أ يصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس فقال يصلي حين يستيقظ قلت يوتر أو يصلي الركعتين قال لا بل يبدأ بالفريضة
94- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة
95- و عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول إن رسول الله ص رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة و ركع ركعتين ثم صلى الصبح و قال يا بلال ما لك فقال بلال أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله قال و كره المقام و قال نمتم بوادي الشيطان
فهذان الخبران المعنى فيهما أنه إنما يجوز التطوع ركعتين ليجتمع الناس الذين فاتتهم الصلاة ليصلوا جماعة كما فعل النبي ص فأما إذا كان الإنسان وحده فلا يجوز له أن يبدأ بشيء من التطوع أصلا على ما قدمناه و يزيده بيانا ما رواه
96- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت صلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة
97- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عدة من أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر ع يقول كان أمير المؤمنين ع لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس و لا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل
98- محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان علي ع لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل و لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس
قال محمد بن الحسن الذي أعمل عليه ما تضمنه هذا الحديث و الذي قبله من أنه لا يجوز تقديم شيء من نوافل الزوال قبل الزوال و قد روي رخصة في جواز تقديمها
- روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله ع إني أشتغل قال فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر و اعتد بها من الزوال
100- عنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله ع قال قلت له جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي قال ست عشرة أي ساعات النهار شئت تصليها صليتها إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل
101- عنه عن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال قال لي صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت إن شئت في أوله و إن شئت في وسطه و إن شئت في آخره
102- عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن عبد الأعلى قال سألت أبا عبد الله ع عن نافلة النهار قال ست عشرة ركعة متى ما نشطت إن علي بن الحسين ع كانت له ساعات من النهار يصلي فيها فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت
103- محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال قال أبو عبد الله ع صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت فقدم منها ما شئت و أخر منها ما شئت
قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار أنها رخصة لمن علم من حاله أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها و لم يتمكن من قضائها فأما مع ارتفاع الأعذار فلا يجوز تقديمها على ما بيناه يدل على ما قلناه ما رواه
104- الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن يزيد بن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل يشتغل عن الزوال أ يتعجل من أول النهار فقال نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها
105- علي بن محمد عن أبيه رفعه قال قال رجل لأبي عبد الله ع إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان قال نعم إن إبليس اتخذ عرشا بين السماء و الأرض فإذا طلعت الشمس و سجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه إن بني آدم يصلون لي
106- سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال يبدأ بالمكتوبة و كذلك الصلوات و تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت
107- الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر ع قال إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فإن الله عز و جل يقول و أقم الصلاة لذكري و إن كنت تعلم إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها و أقم الأخرى
108- الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها فإن ذكرها و هو في صلاة بدأ بالتي نسي و إن ذكرها و هو مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعد فإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك
109- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أم قوما في العصر فذكر و هو يصلي أنه لم يكن صلى الأولى قال فليجعلها الأولى التي فاتته و يستأنف بعد صلاة العصر و قد قضى القوم صلاتهم
110- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس و قد كان صلى العصر فقال كان أبو جعفر ع أو كان أبي ع يقول إذا أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها و إلا صلى المغرب ثم صلاها
111- الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر قال فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر قال قلت فإن نسي الأولى و العصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر و إن هو خاف أن يفوته فليبدأ بالعصر و لا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا و لكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها
112- عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى و ليستأنف العصر قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب قال قلت له جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر و هو في العصر يجعلها الأولى ثم ليستأنف و قلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب فقال ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة
113- عنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و إن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء و إن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس
114- عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن نام رجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء الآخرة أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و إن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و إن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها ثم ليصلها
قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من تأخير القضاء إلى بعد طلوع الشمس محمول على التقية لأنه مذهب بعض العامة و الذي نعمل عليه ما قدمناه من أنه يقضي الفرض أي وقت كان من ليل أو نهار
115- سعد عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل دخل مع قوم و لم يكن صلى هو الظهر و القوم يصلون العصر يصلي معهم قال يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر و يصلي هو بعد العصر
116- سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة فقال إن حضرت العتمة و ذكر أن عليه صلاة المغرب فإن أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ و إن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد
قال محمد بن الحسن هذا الخبر شاذ و الأصل ما قدمناه من أنه إذا كان الوقت واسعا ينبغي أن يبدأ بالفائتة و إن كان الوقت مضيقا بدأ بالحاضرة و ليس هاهنا وقت يكون الإنسان فيه مخيرا فأما ما رواه
117- محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن ع أنه قال في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر إنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر
فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا تضيق وقت العصر بدأ به ثم صلى بعده الظهر على ما فصلناه فيما تقدم فأما ما رواه
118- محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس و هو في سفر كيف يصنع أ يجوز له أن يقضي بالنهار قال لا يقضي صلاة نافلة و لا فريضة بالنهار و لا يجوز له و لا يثبت له و لكن يؤخرها فيقضيها بالليل
فهذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار التي قدمناها مع مطابقتها لظاهر القرآن
119- أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد قال قال الرضا ع يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلهما فإنك لا تدري ما يكون
120- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى بن حبيب قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع تكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار
121- أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن حسان بن مهران قال سألت أبا عبد الله ع عن قضاء النوافل قال ما بين طلوع الشمس إلى غروبها
122- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل و أنا في مصلاي قبل طلوع الشمس فقال نعم و لكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنة
- عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع قال لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فإنه تقدم نافلتها فيصيران قبلها و هي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت و ابدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ إن في خلق السماوات و الأرض إلى إنك لا تخلف الميعاد و يوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال و قال وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف و قال للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات و إن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى و لم يصل الزوال إلا بعد ذلك و للرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام فإن مضت الأربعة أقدام و لم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل و إن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر و قال للرجل أن يصلي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم و للرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم و قال القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء و عن الرجل تكون عليه صلاة ليال كثيرة هل يجوز له أن يقضي صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا قال نعم كذلك له في أول الليل و أما إذا انتصف إلى أن يطلع الفجر فليس للرجل و لا للمرأة أن يوتر إلا وتر صلاة تلك الليلة فإن أحب أن يقضي صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة و أخر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة و عن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها و هو مسافر قال نعم يقضيها بالليل على الأرض فأما على الظهر فلا و يصلي كما يصلي في الحضر
124- علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك تفصل بين كل وترين بصلاة لا تقدمن شيئا قبل أوله الأول فالأول تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر قال و قال أبو جعفر ع لا وتران في ليلة إلا و أحدهما قضاء و قال إن أوترت من أول الليل و قمت في آخر الليل فوترك الأول قضاء و ما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك فإنها لليلتك و ليكن آخر صلاتك وتر ليلتك
125- محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين
126- عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله ع قال كان أبو جعفر ع يقضي عشرين وترا في ليلة
127- عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يصلي ركعتين من الوتر و ينسى الثالثة حتى يصبح قال يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته
128- سعد عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون عن محمد بن الفرج قال كتبت إلى العبد الصالح ع أسأله عن مسائل فكتب إلي و صل بعد العصر من النوافل ما شئت و صل بعد الغداة من النوافل ما شئت
129- فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا ع عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر يقضي نافلته أو يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر قال يصلي العصر و يقضي نافلته في يوم آخر
فالوجه في هذا الخبر أنه إذا صلى في آخر وقت فيكون قد قارب غيبوبة الشمس و ذلك وقت يكره فيه الصلاة على ما بيناه في أكثر الروايات فالأفضل أن يؤخرها فيقضيها في وقت آخر
130- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن منصور بن يونس عن عنبسة العابد قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل و هو الذي جعل الليل و النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا قال قضاء صلاة الليل بالنهار و قضاء صلاة النهار بالليل
131- عنه عن محمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الصلاة تجتمع علي قال تحر و اقضها
132- عنه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان قال حدثني من سأل أبا عبد الله ع عن الرجل يجتمع عليه الصلاة قال ألقها و استأنف
قال محمد بن الحسن لا تنافي بين الخبرين لأنه يحتمل أن يكون الخبر الأول مخصوصا بالفرائض فيجب أن يتحرى و يقضي و يكون الخبر الثاني مخصوصا بالنوافل فيجوز له تركها و لو حملناهما جميعا على النوافل لجاز أن يحمل الخبر الأول على الاستحباب و الثاني على الجواز
133- و روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أنه قال تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم و في النصف من تموز على قدم و نصف و في النصف من آب على قدمين و نصف و في النصف من أيلول على ثلاثة أقدام و نصف و في النصف من تشرين الأول على خمسة و نصف و في النصف من تشرين الآخر على سبعة و نصف و في النصف من كانون الأول على تسعة و نصف و في النصف من كانون الآخر على سبعة و نصف و في النصف من شباط على خمسة و نصف و في النصف من آذار على ثلاثة و نصف و في النصف من نيسان على قدمين و نصف و في النصف من أيار على قدم و نصف و في النصف من حزيران على نصف قدم
134- محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله ع قال من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته و ليستغفر الله
135- علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة و الفضيل عن أبي جعفر ع أنه قال متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها صليتها فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك إعادة أن تصليها في أي حال كنت