باب 12- تطهير الثياب و غيرها من النجاسات

قال الشيخ أيده الله تعالى فإذا أصاب ثوب الإنسان بول أو غائط أو مني لم يجز له الصلاة فيه حتى يغسله بالماء قليلا كان ما أصابه أم كثيرا

1-  أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء و سألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين و سألته عن الصبي يبول على الثوب قال تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره

2-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن بول الصبي قال تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا و الغلام و الجارية شرع سواء

3-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين

 -  محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن علاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة

5-  عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قال لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين

 قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم معناه أنه يكفي أن يصب عليه الماء و إن لم يعصر على ما بينه الحلبي في روايته المتقدمة

6-  محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن أبي حفص عن أبي عبد الله ع قال سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله ع أبول و لا أصيب الماء و قد أصاب يدي شي‏ء من البول فأمسح بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا بأس به

 -  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين

9-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ع عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين

10-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله فقلت فإن لم أجد مكانه قال اغسل الثوب كله

11-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا ع الطنفسة و الفراش يصيبهما البول كيف يصنع به و هو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه

12-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد و الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله

 -  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن ميسر قال قلت لأبي عبد الله ع آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال أعد صلاتك أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شي‏ء

14-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المني يصيب الثوب قال اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا

15-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه مني و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء و إن استيقن أنه قد أصابه و لم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن

16-  و أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله ع عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه قال يغسله كله و إن علم مكانه فليغسله

17-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال ذكر المني فشدده و جعله أشد من البول ثم قال إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك و كذلك البول

18-  فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن المذي يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله و إن خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله

19-  عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به قال يغسله و لا يتوضأ

 قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب هذان الخبران محمولان على ضرب من الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الأخبار و يزيد ذلك بيانا ما رواه هذا الراوي بعينه و هو

20-  علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن المذي يصيب الثوب قال لا بأس به فلما رددنا عليه قال تنضحه بالماء

21-  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال ليس في المذي من الشهوة و لا من الإنعاظ و لا من القبلة و لا من مس الفرج و لا من المضاجعة وضوء و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد

22-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال ما أبالي أ بول أصابني أو ماء إذا لم أعلم

 قال الشيخ أيده الله تعالى فإن أصاب ثوبه دم و كان مقداره في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم و ثلث وجب عليه غسله و لم يجز له الصلاة فيه و إن كان قدره أقل من ذلك و كان كالحمصة أو الظفر و شبهه جاز له الصلاة فيه قبل أن يغسله و غسله للصلاة فيه أفضل اللهم إلا أن يكون دم حيض فإنه لا تجوز الصلاة في قليل منه و لا كثير و غسل الثوب منه واجب و إن كان قدره كرأس إبرة في الصغر

23-  أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب علي و أنا في الصلاة قال إن رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صل و إن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك و لا إعادة عليك و ما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشي‏ء رأيته أو لم تره فإذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه

24-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا إعادة عليه و إن هو علم قبل أن يصلي فنسي و صلى فيه فعليه الإعادة

25-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي قال يعيد صلاته كي يهتم بالشي‏ء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه قلت فكيف يصنع من لم يعلم أ يعيد حين يرفعه قال لا و لكن يستأنف

 و هذان الخبران يدلان على وجوب إزالة الدم عن الثوب فأما كمية ما إذا بلغ إليه وجبت إزالته فالخبر الأول فيه بيانه و يدل عليه أيضا

26-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى و الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر درهم فلا يعيد الصلاة و إن كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته و إن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة

27-  روى الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في دم البراغيث قال ليس به بأس قال قلت إنه يكثر و يتفاحش قال و إن كثر قال قلت فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أ يعيد صلاته قال يغسله و لا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة

28-  فأما ما رواه معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله ع قال قلت له إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال إن اجتمع قدر حمصة فاغسله و إلا فلا

  فمحمول على الاستحباب دون الوجوب و الذي يدل على ذلك ما تقدم من الأخبار و أنه متى لم يبلغ الدرهم فمباح الصلاة في الثوب الذي فيه ذلك الدم و يدل عليه أيضا

29-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب و فيه الدم متفرقا شبه النضح و إن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم

30-  و أما الخبر الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن إسماعيل الجعفي قال رأيت أبا جعفر ع يصلي و الدم يسيل من ساقه

 فمحمول على جرح لازم أو بثر أو قرح و نحن نبين فيما بعد أن دم القروح و الجراحات و ما لا يمكن أو تشق إزالته فإنه لا بأس بالصلاة في قليله و كثيره و يدل هاهنا على هذا التأويل

31-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب و صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلي فقال يصلي و إن كان الدماء تسيل

 فأما ما يدل على تخصيص دم الحيض من جملة الدماء فهو أنه قد ثبت نجاسة الدم في الشريعة و إنما أبيح الصلاة في بعض الدماء المخصوصة في قليله لقيام الدلالة عليه و هي ما قدمناه من الأخبار و دم الحيض النجاسة حاصلة في قليله و كثيره فيجب أن يكون وجوب إزالته ثابتا على كل حال ليدخل الإنسان بعد إزالته على يقين في الصلاة و يدل أيضا عليه

32-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى و الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن سعيد عن النضر عن أبي سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله و أبي جعفر ع قالا لا تعاد الصلاة من دم لم يبصره إلا دم الحيض فإن قليله و كثيره في الثوب إن رآه و إن لم يره سواء

33-  و روي هذا الحديث عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن يحيى الأشعري و زاد فيه و سألته امرأة أن بثوبي دم الحائض و غسلته و لم يذهب أثره فقال اصبغيه بمشق

 ثم قال أيده الله تعالى و إن كان على الإنسان بثور يرشح دمها دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة فيما أصابه ذلك الدم من الثياب و إن كثر كذلك إن كان به جراح ترشح فيصيب ثوبه دمها و قيحها فله أن يصلي في الثوب و إن كثر ذلك فيه يدل على ذلك قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج و نحن نعلم أنه لو ألزم المكلف إزالة الدم من هذه الأشياء اللازمة به لحرج بذلك و للحقته بذلك كلفة و مشقة و ربما يفوته أيضا مع ذلك الصلاة فأباح الله تعالى ذلك نظرا لعباده و رأفة بهم و يدل أيضا من جهة الخبر

34-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال دخلت على أبي جعفر ع و هو يصلي فقال لي قائدي إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما فقال إن بي دماميل و لست أغسل ثوبي حتى تبرأ

35-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه و لا يغسل دمه قال يصلي و لا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة

36-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب و صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلي فقال يصلي و إن كانت الدماء تسيل

37-  و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن أبيه و محمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل تكون به الدماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوة دما و قيحا فقال يصلي في ثيابه و لا يغسلها و لا شي‏ء عليه

38-  و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله ع الجرح يكون في مكان لا نقدر على ربطه فيسيل منه الدم و القيح فيصيب ثوبي فقال دعه فلا يضرك أن لا تغسله

39-  و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمران عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ و ينقطع الدم

 ثم قال أيده الله تعالى و كذلك حكم الثوب إذا أصابه دم البراغيث و البق فإنه لا حرج على الإنسان أن يصلي فيه و إن كان ما أصابه من ذلك كثيرا فالآية المتقدمة دالة على ذلك من الوجه الذي بيناه و هو أن الله تعالى ذكر أنه رفع الحرج عن المكلفين و قد علمنا أن دم البراغيث مما لا يمكن التحرز منه و لو ألزم المكلف إزالته لحرج بذلك و لضاق عليه القيام به و ربما لم يتم ذلك له لأنه لا يأمن متى غسل الثوب و عاد إلى لبسه أن يحصل فيه الدم فيبقى على هذا أبدا في الضيق و الحرج و لا يتسهل له أداء الفرض و يدل عليه أيضا

40-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فقال لا و إن كثر و لا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه و لا يغسله

 

 -  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن ريان قال كتبت إلى الرجل هل يجري دم البق عليه مجرى دم البراغيث و هل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه و أن يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقع ع تجوز الصلاة و الطهر منه أفضل

42-  محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك

 قال الشيخ أيده الله تعالى و إذا مس ثوب الإنسان كلب أو خنزير و كانا يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء و إن كانا رطبين فليغسل ما مساه بالماء يدل عليه

43-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه و إن كان رطبا فاغسله

44-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الكلب يصيب الثوب قال انضحه و إن كان رطبا فاغسله

45-  و بهذا الإسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي أصابه

46-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس قال قال أبو عبد الله ع إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله و إن مسه جافا فاصبب عليه الماء قلت لم صار بهذه المنزلة قال لأن النبي ص أمر بقتلها

47-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو في صلاته كيف يصنع به قال إن كان دخل في صلاته فليمض و إن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله و سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات

 قال الشيخ أيده الله تعالى و كذلك الحكم في الفأرة و الوزغة يرش الموضع الذي مساه من الثوب إذا لم يؤثرا فيه و إن رطباه و أثرا فيه غسل بالماء يدل عليه

48-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر و أخبرني أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي بن جعفر و أخبرني أيضا عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أ يصلى فيها قال اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره فانضحه بالماء و في رواية أبي قتادة عن علي بن جعفر و الكلب مثل ذلك

 قال الشيخ أيده الله تعالى و كذلك إن مس واحد مما ذكرناه جسد الإنسان أو وقعت يده عليه و كان رطبا غسل ما أصابه منه و إن كان يابسا مسحه بالتراب فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه و يزيده بيانا

49-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز قال سألت أبا عبد الله ع عن الكلب يصيب شيئا من جسد الإنسان قال يغسل المكان الذي أصابه

50-  و بهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال سألته هل يجوز أن يمس الثعلب و الأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره و لكن يغسل يده

 قال الشيخ أيده الله تعالى و إذا صافح الكافر المسلم و يده رطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء و إن لم يكن فيها رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب يدل على ذلك قوله تعالى إنما المشركون نجس فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ فيجب أن يكون ما يماسونه نجسا إلا ما تبيحه الشريعة و يدل عليه أيضا

51-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر ع أنه قال في مصافحة المسلم لليهودي و النصراني قال من وراء الثياب فإن صافحك بيده فاغسل يدك

52-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده و لا يتوضأ

53-  محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن فراش اليهودي و النصراني ينام عليه قال لا بأس و لا يصلى في ثيابهما و قال لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة و لا يقعده على فراشه و لا مسجده و لا يصافحه قال و سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل يصلح الصلاة فيه قال إن اشتراه من مسلم فليصل فيه و إن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله

 قال الشيخ أيده الله تعالى و يغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة إذا أصابه كما يغسل من سائر النجاسات يدل على ذلك

54-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله ع قال لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة و إن أصابك شي‏ء من عرقها فاغسله

55-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال لا تأكلوا اللحوم الجلالة و إن أصابك من عرقها فاغسله

 قال الشيخ أيده الله تعالى و يغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة و لا يجب غسله من ذرق الحمام و غيره من الطير الذي يحل أكله على ما بيناه فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه و يدل عليه أيضا

56-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة أنهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شي‏ء يؤكل لحمه

57-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه

 و هذا يدل على أن ما يؤكل لحمه لا يجب غسله على ما بيناه في غير موضع

58-  و بهذا الإسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن ألبان الإبل و الغنم و البقر و أبوالها و لحومها فقال لا توضأ منه و إن أصابك منه شي‏ء أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف قال و سألته عن أبوال الدواب و البغال و الحمير فقال اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فإن شككت فانضحه

59-  أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما ع في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت أ ليس لحومها حلالا قال بلى و لكن ليس مما جعله الله للأكل

  قال محمد بن الحسن هذا الخبر يقضي على سائر الأخبار التي تضمنت الأمر بغسل الثوب من بول هذه الأشياء و روثها فإن المراد بها ضرب من الكراهة و قد صرح بذلك على ما ترى

60-  أحمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بروث الحمير و اغسل أبوالها

61-  الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن أبوال الخيل و البغال فقال اغسل ما أصابك منه

62-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في أبوال الدواب و أرواثها قال أما أبوالها فاغسل ما أصابك و أما أرواثها فهي أكثر من ذلك

63-  محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد الله ع عن أبوال الحمير و البغال فقال اغسل ثوبك قال قلت فأرواثها قال هو أكثر من ذلك

64-  عنه عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود الرقي قال سألت أبا عبد الله ع عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده قال اغسل ثوبك

  و لا ينافي ذلك ما رواه

65-  أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه ع قال لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف

 لأن هذه الرواية شاذة و يجوز أن يكون وردت للتقية

66-  و بهذا الإسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال كل شي‏ء يطير فلا بأس بخرئه و بوله

67-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أ يغسله أم لا قال يغسل بول الحمار و الفرس و البغل فأما الشاة و كل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله

68-  و أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه

 فأما ما يدل على تخصيص ذرق الدجاج

69-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن فارس قال كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه فكتب لا

70-  أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ع قال في طين المطر إنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شي‏ء بعد المطر و إن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله و إن كان الطريق نظيفا لم تغسله

 قال الشيخ أيده الله تعالى و إذا ظن الإنسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسة و لم يتيقن ذلك رشه بالماء و إن تيقن حصول النجاسة فيه و عرف موضعها غسله بالماء فإن لم يعرف الموضع بعينه غسل جميع الثوب بالماء ليكون على يقين من طهارته و يزول عنه الشك فيه و الارتياب فالأصل فيه أنه إذا حصل في الثوب نجاسة حرم الصلاة عليه فيه و إذا لم يعلم الموضع بعينه فغسله صار على يقين من طهارة الثوب و متى لم يتعين له الموضع فلا طريق له إلى الحكم بطهارة الثوب إلا بعد غسل جميعه و يدل أيضا عليه

71-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن المذي يصيب الثوب فقال ينضحه بالماء إن شاء و قال في المني الذي يصيب الثوب فإن عرفت مكانه فاغسله و إن خفي عليك فاغسله كله

72-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله قلت فإن لم أجد مكانه قال اغسل الثوب كله

 ثم قال أيده الله تعالى و لا بأس بعرق الحائض و الجنب و لا يجب غسل الثوب منه إلا أن يكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد و ثوب و يعمل في الطهارة بالاحتياط فيدل عليه ما أخبرني به

73-  الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد الله ع عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته و يضاجعها و هي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال هذا كله ليس بشي‏ء

74-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد الله ع و أنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه قال لا أرى فيه به بأسا قال إنه يعرق حتى أنه لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد الله ع في وجه الرجل و قال إن أبيتم فشي‏ء من ماء فانضحه به

75-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله ع قال لا يجنب الثوب الرجل و لا يجنب الرجل الثوب

76-  محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال سئل أبو عبد الله ع عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال يغسله و يعيد صلاته

77-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين

78-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتى يبتل القميص فقال لا بأس و إن أحب أن يرشه بالماء فليفعل

79-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن المنبه بن عبيد الله عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ع قال سألت رسول الله ص عن الجنب و الحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما فقال إن الحيض و الجنابة حيث جعلهما الله عز و جل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما

80-  و بهذا الإسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى و فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الحائض تعرق في ثيابها أ تصلي فيها قبل أن تغسلها فقال نعم لا بأس

81-  فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع المرأة الحائض تعرق في ثوبها فقال تغسله قلت فإن كان دون الدرع إزار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار قال لا تغسله

 هذا يعني به إذا أصابه قذر مع العرق أ لا ترى أنه قال فإذا عرقت ما دون الإزار لا تغسله فنبه أنه إذا عرقت في موضع الإزار فالغالب من أحوالهن أن تكون هناك نجاسة فلأجل هذا قال تغسله و الذي يكشف عن هذا الوجه

82-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سئل أبو عبد الله ع عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه فقال ليس عليها شي‏ء إلا أن يصيب شي‏ء من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه

83-  و روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة الحائض أ تغسل ثيابها التي لبستها في طمثها قال تغسل ما أصاب ثيابها من الدم و تدع ما سوى ذلك قلت له و قد عرقت فيها قال إن العرق ليس من الحيضة

84-  و ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح الأسدي النخاس عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الأعلى منهما و إن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه و إن لم تغسله

 فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه في الخبر الأول أو يحمل على ضرب من الاستحباب يدل على ذلك

85-  ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن ع قال سألته عن الحائض تعرق في ثوبها قال إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله

 فأما ما يدل على أن الجنابة إذا كانت من حرام فإنه يغسل الثوب منها احتياطا فهو

86-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره قال يصلي فيه و إذا وجد الماء غسله

 لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر إلا من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام لأنا قد بينا أن نفس الجنابة لا تتعدى إلى الثوب و ذكرنا أيضا أن عرق الجنب لا ينجس الثوب فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنابة من حرام فحملناه عليه على أنه يحتمل أن يكون المعنى فيه أن يكون أصاب الثوب نجاسة فحينئذ يصلي فيه و يعيد على ما بيناه قال الشيخ أيده الله تعالى و إذا غسل الثوب من دم الحيض فبقي منه أثر لا يقلعه الغسل لم يكن بالصلاة فيه بأس و يستحب صبغه بما يذهب لونه فيصلي فيه على سبوغ من طهارته فيدل عليه الآية و هي قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج و أثر دم الحيض ربما يحرج الإنسان بقلعه و لا يتسهل له ذلك فأبيح له الصلاة فيه فأما ما يدل على استحباب صبغ الموضع فهو

87-  ما أخبرني به الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح ع قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شي‏ء و أنا أستحي منه فقال سليني و لا تستحي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره قال اصبغيه بمشق حتى يختلط و يذهب أثره

88-  و أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال قلت لأبي عبد الله ع امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها فقال قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط

 ثم قال أيده الله تعالى و إذا أصابت النجاسة شيئا من الأواني طهرت بالغسل فقد مضى فيما تقدم شرحه قال الشيخ أيده الله تعالى و الأرض إذا وقع عليها البول ثم طلعت عليها الشمس فجففتها طهرت بذلك و كذلك البواري و الحصر يدل عليه

89-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الشمس هل تطهر الأرض قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة و إن أصابته الشمس و لم ييبس الموضع القذر و كان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس و إن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر و إن كان عين الشمس أصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك

90-  و بهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر ع قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل قال نعم لا بأس

91-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر عن أبي جعفر ع قال يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر

92-  فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألته عن الأرض و السطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء قال كيف تطهر من غير ماء

 فالمراد به إذا لم تجففه الشمس و الذي يدل على ذلك الخبر الأول و هو

 قوله إذا أصاب الأرض نجاسة و طلعت عليه الشمس ثم يبس فلا بأس بالصلاة عليه و إذا لم ييبس فلا تجوز الصلاة عليه

قال الشيخ أيده الله تعالى و لا بأس أن يصلي الإنسان على فراش قد أصابه مني أو غيره من النجاسات إذا كان موضع سجوده طاهرا فيدل عليه

93-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صالح عن السكوني عن محمد بن أبي عمير قال قلت لأبي عبد الله ع أصلي على الشاذكونة و قد أصابها الجنابة قال لا بأس

 ثم قال الشيخ أيده الله تعالى و لا بأس بالصلاة في الخف و إن كانت فيه نجاسة و كذلك النعل و التنزه عن ذلك أفضل و إذا داس الإنسان بنعله أو خفه نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك يدل على ذلك

94-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد عمن رواه عن أبي عبد الله ع في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر فقال إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس

95-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب و صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن حفص بن أبي عيسى قال قلت لأبي عبد الله ع إني وطئت عذرة بخفي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه فقال لا بأس

96-  و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد و عن علي بن حديد و عبد الله بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفر ع رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أ ينقض ذلك وضوءه و هل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها إلا أن يقذرها و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلي

 ثم قال أيده الله تعالى فإن أصاب تكته أو جوربه نجاسة لم يحرج بالصلاة فيهما فذلك أنهما مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما من اللباس يدل على ذلك

97-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين و محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف أو غيره عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله ع أنه قال كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلى فيه و إن كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكة و الكمرة و النعل و الخفين و ما أشبه ذلك

 ثم قال أيده الله تعالى و إذا وقع ثوب الإنسان على جسد ميت من الناس قبل أن يطهر بالغسل نجسه و وجب عليه تطهيره بالماء و إن وقع عليه بعد غسله لم يضره ذلك و جاز له فيه الصلاة و إن لم يغسله يدل على ذلك

 -  ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى و الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه و إن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه

 ثم قال أيده الله تعالى و إذا وقع على ميتة من غير الناس نجسه أيضا و وجب عليه غسله منه بالماء فالأصل فيه أن الميت نجس بلا خلاف و إذا لاقى الثوب نجاسة فيجب تطهيره ليكون على يقين من دخول الصلاة بطهارة الثوب و يدل عليه أيضا

99-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب

100-  فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسل قال ليس عليه غسله و ليصل فيه و لا بأس

 فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا أتى على ذلك سنة و صار عظما فإنه لا يجب غسل الثوب منه يبين ما ذكرنا

 -  ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الوهاب عن محمد بن أبي حمزة عن هشام بن سالم عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن مس عظم الميت قال إذا جاز سنة فليس به بأس

102-  محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت فقال ينضحه بالماء و يصلي فيه و لا بأس

 ثم قال الشيخ أيده الله تعالى و إذا مس الإنسان بيده أو ببعض جوارحه ميتا من الناس قبل غسله وجب عليه الغسل لذلك كما قدمناه فقد مضى فيما تقدم شرحه فلا وجه لإعادته ثم قال أيده الله تعالى و إن مس بها ميتة من غير الناس لم يكن عليه أكثر من غسل ما مسه من الميتة و لم يجب عليه غسل كما يجب على من مس الميت من الناس يدل على ذلك

103-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال سألته هل يجوز أن يمس الثعلب و الأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره و لكن يغسل يده

  ثم قال أيده الله تعالى و ما ليس له نفس سائلة من الهوام و الحشار كالزنبور و الذباب و الجراد و الخنافس و بنات وردان إذا أصاب يد الإنسان أو جسده أو ثيابه لم ينجس بذلك و لم يجب عليه غسل ما لاقاه منها و كذلك إن وقع في طعامه أو شرابه لم يفسده و كان له استعماله بالأكل و الشرب و الطهارة مما وقع فيه من الماء فقد مضى بيان ذلك فيما مضى و فيه كفاية إن شاء الله ثم قال أيده الله تعالى و الخمر و نبيذ التمر و كل شراب مسكر نجس إذا أصاب ثوب الإنسان شي‏ء منه قل ذلك أم كثر لم يجز فيه الصلاة حتى يغسل بالماء فالذي يدل على ذلك قوله تعالى إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فأطلق عليه اسم الرجاسة و الرجس هو النجس بلا خلاف فإذا ثبت أنه نجس فيجب إزالته ثم قال فاجتنبوه فأمر باجتناب ذلك على كل حال و ظاهر أمر الله تعالى على الوجوب و اجتناب ما يتناول اللفظ على كل وجه و يدل عليه أيضا من جهة الخبر

104-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين و محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا تصل في بيت فيه خمر و لا مسكر لأن الملائكة لا تدخله و لا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل

105-  و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله ع قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه و إن لم تعرف موضعه فاغسله كله فإن صليت فيه فأعد صلاتك

106-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير أ يصلى فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فكتب لا تصل فيه فإنه رجس

107-  محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن ع عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب و اللحم اغسله و كله قلت فإنه قطر فيه دم قال الدم تأكله النار إن شاء الله تعالى قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فقال فسد قلت أبيعه من اليهود و النصارى و أبين لهم قال نعم فإنهم يستحلون شربه قلت و الفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شي‏ء من ذلك قال فقال أكره أن آكله إذا قطر في شي‏ء من طعامي

 فأما ما روي من استباحة الصلاة في ثوب أصابه خمر أو مسكر فمحمول على التقية مثل

108-  ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله ع أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه قال نعم قلت قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه قال نعم إن أصل النبيذ حلال و إن أصل الخمر حرام

  فأول ما فيه أنه ليس في ظاهر الخبر أن الذي أصابه من النبيذ هو المسكر المحرم دون أن يكون النبيذ الذي ليس بمسكر و إذا احتمل هذا و هذا حملناه على النبيذ الذي لا يسكر و هو ما قدمنا ذكره مما قد نبذ فيه التميرات لتكسر طعم الماء

109-  و روى أيضا أحمد عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن أبي عمير عن الحسن بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله إن أصاب ثوبي شي‏ء من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله فقال لا بأس إن الثوب لا يسكر

110-  و روى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا عنده عن المسكر و النبيذ يصيب الثوب فقال لا بأس

111-  عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نخالط اليهود و النصارى و المجوس و ندخل عليهم و هم يأكلون و يشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر فقال لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره

112-  عنه عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد بن عثمان قال حدثني الحسين بن موسى الحناط قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال لا بأس

 و الذي يدل على أن هذه الأخبار محمولة على التقية ما تقدم ذكره من الآية و أن الله تعالى أطلق اسم الرجاسة على الخمر و لا يجوز أن يرد من جهتهم ما يضاد القرآن و ينافيه و أيضا قد أوردنا من الأخبار ما يعارض هذه و لا يمكن الجمع بينهما إلا بأن نحمل هذه على التقية لأنا لو عملنا بهذه الأخبار كنا دافعين لأحكام تلك جملة و لم نكن آخذين بها على وجه و إذا عملنا على تلك الأخبار كنا عاملين بما يلائم ظاهر القرآن فحملنا هذه على التقية لأن التقية أحد الوجوه التي يصح ورود الأخبار لأجلها من جهتهم فنكون عاملين بجميعها على وجه لا تناقض فيه و يدل على ورود هذه الأخبار على جهة التقية أيضا

113-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي و علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ع جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا لا بأس أن يصلي فيه إنما حرم شربها و روى غير زرارة عن أبي عبد الله ع أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه و إن لم تعرف موضعه فاغسله كله و إن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به فوقع بخطه ع و قرأته خذ بقول أبي عبد الله ع

 وجه الاستدلال من الخبر أنه ع أمر بالأخذ بقول أبي عبد الله ع على الانفراد و العدول عن قوله مع قول أبي جعفر ع فلولا أن قوله ع مع قول أبي جعفر ع خرج مخرج التقية لكان الأخذ بقولهما ع معا أولى و أحرى على أن الأخبار التي أوردناها أخيرا ليس فيها أنه لا بأس بالصلاة في الثياب التي يصيبها الخمر و إنما سئل عن ثوب يصيبه خمر فقال لا بأس به و يجوز أن يكون نفي الحظر عن لبسه و التمتع به و إن لم تجز الصلاة فيه

114-  سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف و عبد الله بن الصلت عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال قلت لأبي عبد الله ع رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه فقال ليس بشي‏ء

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر لا شبهة فيه لأنه إنما سأله عن بصاق شارب الخمر فقال لا بأس به و البصاق ليس بنجس و إنما النجس الخمر قال الشيخ أيده الله تعالى و كذلك حكم الفقاع يدل على ذلك

115-  ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي جميلة البصري قال كنت مع يونس ببغداد و أنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له يا أبا محمد أ لا تصلي قال فقال لي ليس أريد أصلي حتى أرجع إلى البيت و أغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأي رأيته أو شي‏ء ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله ع عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله

 ثم قال الشيخ أيده الله تعالى فإن أصاب جسد الإنسان شي‏ء من هذه الأشربة نجسه و وجب عليه إزالته و تطهير الموضع الذي أصابه بغسله بالماء إذا ثبت بما ذكرناه نجاسة هذه الأشربة فلا شك في وجوب إزالتها عن الموضع الذي يصيبه لما تقرر من أنه مأخوذ على الإنسان أن يصلي و لا نجاسة على بدنه و لا على ثيابه ثم قال أيده الله تعالى و أواني الخمر و الأشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق ما فيها منه و تغسل سبع مرات بالماء

116-  أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال نهى رسول الله ص عن الدباء و المزفت و زدتم أنتم الغضار و المزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق يصب في الخوابي ليكون أجود للخمر

117-  و بهذا الإسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل أو ماء كامخ أو زيتون فقال إذا غسل فلا بأس و عن الإبريق يكون فيه خمر أ يصلح أن يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات سئل أ يجزيه أن يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات

118-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه ع أنه قال لا بأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رويناه قبل هذا عن فارس عن صاحب العسكر ع من أنه لا يجوز الصلاة في ثوب أصابه ذرق الدجاج لأن ذلك الخبر محمول على ذرق الدجاج الجلال فأما إذا لم يكن جلالا كان حكمه حكم سائر ما يؤكل لحمه في جواز الصلاة في ذرقه و بوله

119-  محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مرة يغسل قال ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر و عن ماء شربت منه الدجاجة قال إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه و لم تشرب و إن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ و اشرب و قال كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه و اشربه و عن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب قال كل شي‏ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب و قال اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات و سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال تنزف كلها فإن غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل و قد طهرت و سئل عن الكلب و الفأرة إذا أكلا من الخبز و شبهه قال يطرح منه و يؤكل الباقي و سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال إن كان محتاجا إليه يتداوى به شربه و كذلك بول الإبل و الغنم و عن الدقيق يصيب فيه خرء الفأرة هل يجوز أكله قال إذا بقي منه شي‏ء فلا بأس يؤخذ أعلاه فيرمى به و سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلك تموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه فقال كل ما ليس له دم فلا بأس و عن العظاية تقع في اللبن قال يحرم اللبن و قال إن فيها السم و قال كل شي‏ء نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك