قال الشيخ رحمه الله و لا تجوز الصلاة في جلود الميتة و إن كان مما لو لم يمت لوقع عليه الذكاة
1- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ع في الميتة قال لا تصل في شيء منه و لا شسع
2- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الجلد الميت أ يلبس في الصلاة إذا دبغ فقال لا و لو دبغ سبعين مرة
3- و عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد مثله
4- محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن عيثم بن أسلم النجاشي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة في الفراء فقال كان علي بن الحسين ع رجلا صردا فلا تدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فيقول إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة و يزعمون أن دباغه ذكاته
5- و بهذا الإسناد عن محمد بن سليمان عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله ع عن لباس الفراء و الصلاة فيها فقال لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا قال قلت أ و ليس الذكي ما ذكي بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه فقلت و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم و ليس هو مما نهى عنه رسول الله ص إذ نهى عن كل ذي ناب أو مخلب
6- و عنه عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله ع إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذي يدعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أ ليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية فقال لا و لكن لا بأس أن تبيعها و تقول قد شرط الذي اشتريتها منه أنها ذكية قلت و ما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة و زعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله ص
7- و عنه عن محمد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد عن علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك الميتة ينتفع بشيء منها قال لا قلت بلغنا أن رسول الله ص مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها فقال تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي ص و كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله ص ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى
- سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء و الكيمخت فقال لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة
قال الشيخ رحمه الله و لا تجوز الصلاة في جلود سائر الأنجاس من الدواب كالكلب و الخنزير و الثعلب و الأرنب و ما أشبه ذلك و لا يطهر بدباغ
9- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الصلاة في جلود السباع فقال لا تصل فيها قال و سألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم قال لا
10- الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن لحوم السباع و جلودها فقال أما لحوم السباع من الطير و الدواب فإنا نكرهه و أما الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه
11- و عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن جلود الثعالب أ يصلى فيها فقال ما أحب أن أصلي فيها
12- و عنه عن محمد بن إبراهيم قال كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب فكتب مكروهة
- محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقية فكتب ع لا تجوز الصلاة فيها
14- علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقية فكتب ع لا تجوز الصلاة فيها
15- أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال سئل الرضا ع عن جلود الثعالب الذكية قال لا تصل فيها
16- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن رجل سأل الرضا ع عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها و في الذي يليه فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع ع بخطه الذي يلصق بالجلد و ذكر أبو الحسن ع أنه سئل عن هذه المسألة فقال لا تصل في الذي فوقه و لا في الذي تحته
17- و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال إذا كانت ذكية فلا بأس
فيحتمل أن يكون أراد أنه لا بأس به إذا كان على مثل القلنسوة أو ما أشبهها مما لا يتم الصلاة بها و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
18- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى أبي محمد ع أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض و إن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى
و يجوز أيضا أن يكون المراد بفي في الخبر على فكأنه ع قال لا بأس بالوقوف عليه في حال الصلاة و قد بينا ما يقتضي تحريم الصلاة فيها من الروايات ما فيها كفاية إن شاء الله تعالى و يؤكد أيضا ذلك ما رواه
19- أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال قلت للرضا ع أصلي في الفنك و السنجاب قال نعم فقلت يصلى في الثعالب إذا كانت ذكية قال لا تصل فيها
قال الشيخ رحمه الله و لا تجوز الصلاة للرجال في الإبريسم المحض مع الاختيار و لا لبسه إلا مع الاضطرار
20- محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى أبي محمد ع أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض
21- أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال قال لا
و الحديث الذي قدمناه من رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار يدل على ما قلناه أيضا
22- و روى محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن أبي الحارث قال سألت الرضا ع هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم قال لا
23- فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن ع عن الصلاة في ثوب ديباج فقال ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس
فأول ما في هذا الخبر أنا قد روينا عن الرضا ع ما ينافي هذا الخبر و لا يجوز أن تختلف أقواله ع ثم ليس في ظاهر هذا الخبر أنه لا بأس بالصلاة فيه في أي حال و إذا لم يكن هذا في ظاهره خصصناه بحال الحرب دون حال الاختيار و الذي يدل على ذلك ما رواه
24- سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله ع عن لباس الحرير و الديباج فقال أما في الحرب فلا بأس و إن كان فيه تماثيل
و يحتمل أيضا أن يكون أراد ع إذا كان الديباج سداه و لحمته غزلا أو كتانا دون أن يكون مبهما لأنه متى كان الأمر على ذلك جازت الصلاة فيه و ليس في الخبر أنه ديباج ليس فيه شيء من الغزل و لا من الكتان بل هو يحتمل لما ذكرناه و الذي يدل على ما قلناه ما رواه
25- الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالثوب أن يكون سداه و زره و علمه حريرا و إنما كره الحرير البهم للرجال
قال الشيخ رحمه الله و لا يصلى في الفنك و السمور و لا تجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه
26- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله ع عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله ص أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله ص و الله فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شيء منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح و إن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله أو حرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه
27- محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمذاني قال كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية و لا ضرورة فكتب لا تجوز الصلاة فيه
28- و عنه عن رجل عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي الوشاء قال كان أبو عبد الله ع يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه
- محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق عمن ذكره عن مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة في السمور و السنجاب و الثعالب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم
30- علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في الفراء أي شيء يصلى فيه قال أي الفراء قلت الفنك و السنجاب و السمور قال فصل في الفنك و السنجاب فأما السمور فلا تصل فيه قلت فالثعالب يصلى فيها قال لا و لكن تلبس بعد الصلاة قلت أصلي في الثوب الذي يليه قال لا
31- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال حدثني بشير بن بشار قال سألته عن الصلاة في الفنك و الفراء و السنجاب و السمور و الحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلي فيه لغير تقية قال فقال صل في السنجاب و الحواصل الخوارزمية و لا تصل في الثعالب و لا السمور
32- أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال سئل الرضا ع عن جلود الثعالب الذكية قال لا تصل فيها
33- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه قال لا بأس بالصلاة فيه
34- أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن لباس الفراء و السمور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود قال لا بأس بذلك
فهذان الخبران محمولان على حال التقية لأنهما تضمنا ذكر الثعالب أيضا و قد بينا أنه مما لا تجوز الصلاة فيه فأما السنجاب خاصة فقد رخص لنا الصلاة فيه و قد بيناه و أما السمور فقد بيناه في حديث زرارة و غيره أنه مما لا تجوز الصلاة فيه و يزيده بيانا
35- ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن الرضا ع قال سألته عن جلود السمور فقال أي شيء هو ذاك الأدبس فقلت هو الأسود فقال يصيد فقلت نعم يأخذ الدجاج و الحمام قال لا
و يحتمل أيضا أن يكون أراد بفي على حسب ما قدمناه قبل هذا الموضع و يجوز أيضا أن يكون أراد إذا كان على قلنسوة أو ثوب لا يتم الصلاة به و كل ما ورد من الأخبار في رخص لبس هذه الأشياء في حال الصلاة فالكلام عليه ما ذكرناه قال الشيخ رحمه الله و لا بأس بالصلاة في الخز الخالص و لا تجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب و ما أشبهها
36- محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن فريت عن ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد الله ع إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز فقال لا بأس بالصلاة فيه فقال له الرجل جعلت فداك إنه هو ميت و هو علاجي و أنا أعرفه فقال له أبو عبد الله ع أنا أعرف به منك فقال له الرجل إنه علاجي و ليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله ع ثم قال له تقول إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال أبو عبد الله ع فإنك تقول إنه دابة تمشي على أربع و ليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل إي و الله هكذا أقول فقال له أبو عبد الله ع فإن الله تعالى أحله و جعل ذكاته موته كما أحل الحيتان و جعل ذكاتها موتها
37- محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الصلاة في الخز فقال صل فيه
38- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله ع عن الصلاة في الخز الخالص أنه لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه
39- أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح رفعه قال قال أبو عبد الله ع الصلاة في الخز الخالص لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه
40- الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال رأيت أبا الحسن الرضا ع يصلي في جبة خز
41- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك
فهذا حديث شاذ ما رواه إلا داود الصرمي و مع تفرده بروايته تختلف ألفاظه لأن في هذه الرواية قال سألته فأضاف السؤال إلى نفسه و لم يبين من المسئول و يحتمل أن يكون المسئول عنه من لا يجب المصير إلى قوله ثم قال في روايته التي ذكرها
42- سعد بن عبد الله عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال سأل رجل أبا الحسن الثالث ع عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك
فذكر على ما ترى في هذه الرواية أن السائل كان غيره و سمى المسئول و هذا ظاهر التناقض لأنه لو كان السائل هو نفسه لوجب أن تكون الرواية الأخيرة كذبا و لو كان السائل غيره لوجب أن تكون الأولى كذبا و إذا تقابل الروايتان و لم يكن هناك ما يعضد إحداهما وجب اطراحهما مع أنه لو صح هذا الحديث لم يكن معترضا على ما ذكرناه من الأحاديث و يحتمل أن يكون ورد هذا الخبر مورد التقية كما وردت أخبار كثيرة في مثله قال الشيخ رحمه الله و تكره الصلاة في الثياب السود و ليس العمامة من الثياب في شيء و لا بأس بالصلاة فيها و إن كانت سوداء
43- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله ع قال يكره السواد إلا في ثلاثة الخف و العمامة و الكساء
44- و عنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محسن بن أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال قلت له أصلي في القلنسوة السوداء فقال لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار
قال الشيخ رحمه الله و لا تجوز الصلاة في ثوب رقيق يشف لرقته حتى يكون تحته كالمئزر أو السراويل أو قميص سواه غير شفاف
45- محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبد الله ع قال لا تصل فيما شف أو صف يعني الثوب المصقل
46- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله ع لا تصل فيما شف أو صف يعني الثوب المصقل
قال الشيخ رحمه الله و يكره له المئزر فوق القميص في الصلاة
47- محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم ع قال قال الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه و التوشح فوق القميص مكروه
48- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية
49- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال إياك و التحاف الصماء قلت و ما التحاف الصماء قال أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد
50- فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر بن بزيع قال قلت للرضا ع أشد الإزار أو المنديل فوق قميصي في الصلاة فقال لا بأس به
51- و عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي قال رأيت أبا جعفر الثاني ع يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل و هو يصلي
52- و عنه عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى قال كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح هل يصلي الرجل الصلاة و عليه إزار متوشح به فوق القميص فكتب نعم
فليس بين هذه الأخبار و بين ما ذكرناه أولا تناقض لأن المراد بالأخبار المتقدمة هو أن لا يلتحف الإنسان و يشتمل به كما يلتحف اليهود و ما قدمناه أخيرا هو أن يتوشح بالإزار ليغطي ما قد كشف منه و يستر ما تعرى من بدنه و الذي يدل على ما ذكرناه
53- ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد قال لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس
قال الشيخ رحمه الله و يكره أن يصلي الإنسان بعمامة لا حنك لها
54- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال من تعمم و لم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه
55- و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله ع قال من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه
قال الشيخ رحمه الله و لا بأس أن يصلي الإنسان في إزار واحد يأتزر ببعضه و يرتدي بالبعض الآخر
56- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال صلى بنا أبو جعفر ع في ثوب واحد
57- محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن رفاعة بن موسى قال حدثني من سأل أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به قال لا بأس به إذا رفعه إلى الثديين
58- و عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد و أزراره محلولة إن دين محمد ص حنيف
59- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرجل صلى و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله قال لا إعادة عليه و قد تمت صلاته
60- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو و ليس عليه إزار فقال إذا كان القميص صفيقا و القباء ليس بطويل الفرج و الثوب الواحد إذا كان يتوشح به و السراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به و لكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا و لو حبلا
قال الشيخ رحمه الله و لا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها و يجوز ذلك للإماء و الصبيان من حرائر النساء
61- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال درع و ملحفة فتنشرها على رأسها و تتجلل بها
62- و عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ع قال ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة و لا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين
63- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر ع صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد فقال إذا كان كثيفا فلا بأس به و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت فقال ليس على الأمة قناع
64- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله ع تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار و درع و خمار و لا يضرها بأن تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما و تقنع بالآخر قلت و إن كان درعا و ملحفة ليس عليها مقنعة قال لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا
65- فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي و هي مكشوفة الرأس
66- و عنه عن أبي علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب المكي عن علي بن أسباط عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة و ليس على رأسها قناع
فيحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات لأنه يجوز لهن أن يصلين بغير قناع و يحتمل أيضا أن يكون إنما سوغ لهن هذا في حال لم يتمكن و لا يقدرن على القناع فحينئذ يجوز لهن أن يصلين بغير قناع و يحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها فأما الحديث الثاني فليس فيه ذكر الحرة و إنما تضمن ذكر المرأة المسلمة و يجوز أن يكون المراد بها أمة لأن الأمة لا يجب عليها القناع حسب ما ذكرنا و يزيده بيانا
67- ما رواه سعد عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قلت له الأمة تغطي رأسها فقال لا و لا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد
68- و الذي رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة تصلي في درع و خمار فقال تكون عليها ملحفة تضمها عليها
فإن المراد بذكر الملحفة زيادة على الدرع و الخمار زيادة الفضل و الثواب و يجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع و الخمار لا يواريان شيئا فإنه مهما كانت الحال على هذا فلا بد من ساتر و الذي يدل على ما قلنا ما رواه
69- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر و الدروع ما لا يواري شيئا
70- و روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن محمد بن الحسن قال حدثني أبي عن عبد الله بن جميل بن عياش أبي علي البزاز قال أخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمد ع عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل قال لا بأس و أن يغسل أحب إلي
قال الشيخ رحمه الله و لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط أو بيوت النيران و بيوت الخمور و على جواد الطرق و في معاطن الإبل و في أرض السبخة
71- محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن ابن البرقي عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال عشرة مواضع لا يصلى فيها الطين و الماء و الحمام و القبور و مسان الطرق و قرى النمل و معاطن الإبل و مجرى الماء و السبخ و الثلج
- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر
73- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صل فيها و لا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه و رشه بالماء و صل و سألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال لا بأس بأن تصلي في الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها
74- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل قال قال الرضا ع كل طريق يوطأ أو يتطرق و كانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه قلت فأين أصلي فقال يمنة و يسرة
75- الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الصلاة في أعطان الإبل و في مرابض البقر و الغنم فقال إن نضحته بالماء و قد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها فأما مرابط الخيل و البغال فلا
فهذه الرخصة محمولة على حال الضرورة و الخوف على تضييع المتاع و الذي يبين ذلك ما رواه
76- الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة في أعطان الإبل فقال إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه و انضحه و صل و لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم
- الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة في السفر فقال لا تصل على الجادة و اعتزل على جانبيها
78- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا ع قال كل طريق يوطأ فلا تصل عليه قال قلت إنه قد روي عن جدك أن الصلاة على الظواهر لا بأس بها قال ذاك ربما سايرني عليه الرجل قال قلت فإن خاف الرجل على متاعه الضيعة قال فإن خاف الضيعة فليصل
79- محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبد الله ع عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه و إن كان من غير ذلك فلا بأس
80- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الصلاة في السباخ فقال لا بأس
فالمراد به إذا كان فيها موضع تقع الجبهة عليه مستويا لأن النهي إنما وقع عن السجود في أرض السبخة لأن الإنسان لا يتمكن فيها من السجود و الذي يدل على ما ذكرناه ما رواه
81- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه قال لأن الجبهة لا تقع مستوية فقلت إن كان فيها أرض مستوية فقال لا بأس
قال الشيخ رحمه الله و لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس إذا توجه الإنسان المسلم إلى قبلته و لا يصلى في بيوت المجوس حتى ترش بالماء
82- الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن البيع و الكنائس يصلى فيهما فقال نعم و سألته هل يصلح نقضها مسجدا فقال نعم
83- و عنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الصلاة في البيع و الكنائس و بيوت المجوس فقال رش و صل
84- و عنه عن فضالة عن حماد الناب عن الحكم بن الحكم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول و سئل عن الصلاة في البيع و الكنائس فقال صل فيها قد رأيتها ما أنظفها قلت أ يصلى فيها و إن كانوا يصلون فيها فقال نعم أ ما تقرأ القرآن قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صل على القبلة و غربهم
85- و عنه عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة في بيوت المجوس قال رش و صل
قال الشيخ رحمه الله و لا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر أو شراب مسكر أو فقاع حتى يطهر بالغسل فقد مضى شرح ذلك مستوفى في كتاب الطهارة بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى ثم قال رحمه الله و لا يصلى في ثوب فيه مني حتى يغسل و كذلك الحكم في سائر النجاسات فقد مضى أيضا ما في ذلك في كتاب الطهارة و الذي يؤكد ذلك ما رواه
86- الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن المذي يصيب الثوب فقال ينضحه بالماء إن شاء و قال في المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله و إن خفي عليك فاغسله كله
87- و عنه عن عثمان عن سماعة قال سألته عن المني يصيب الثوب قال اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا
88- و عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال ذكر المني فشدده و جعله أشد من البول ثم قال إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك و كذلك البول
فإن أصاب ثوب الإنسان نجاسة و لم يكن معه غيره من الأثواب ينزعه و يصلي عريانا من قعود و الذي يدل على ذلك
89- ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد و أجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع قال يتيمم و يصلي عريانا قاعدا و يومئ
90- و روى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل أصابته جنابة و هو بالفلاة و ليس عليه إلا ثوب واحد و أصاب ثوبه مني قال يتيمم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا و يصلي و يومئ إيماء
91- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره قال يصلي فيه إذا اضطر إليه
92- و روى علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل عريان و حضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أ يصلي فيه أو يصلي عريانا فقال إن وجد ماء غسله و إن لم يجد ماء صلى فيه و لم يصل عريانا
93- سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يجنب في ثوب و ليس معه غيره و لا يقدر على غسله قال يصلي فيه
الكلام على هذه الأخبار من وجوه أحدها أنه ليس في شيء منها أنه يصلي فيه أي صلاة و إذا لم يكن هذا فيه حملناه على صلاة الجنازة لأن صلاة الجنازة مما يجوز أن يصليها الإنسان و إن لم يكن ثوبه طاهرا كما أنه يجوز أن لا تكون نفسه طاهرة و الآخر أنه يجوز أن يصلي إلا أنه يجب عليه عند وجود الماء غسله و إعادة الصلاة و الذي يدل على ذلك ما رواه
94- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب و لا تحل الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال يتيمم و يصلي فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة
فأما خبر علي بن جعفر خاصة يجوز أن يكون الدم الذي كان في الثوب دم السمك لأن ذلك مما يجوز الصلاة في قليله و كثيره فإن كان مع الإنسان ثوبان و أصاب واحدا منهما نجاسة لا تحل الصلاة فيه فليصل في كل واحد منهما يدل على ذلك ما رواه
95- سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ع قال كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع قال يصلي فيهما جميعا
قال الشيخ رحمه الله و يكره للإنسان أن يصلي و في قبلته نار أو سلاح مجرد أو فيها صورة أو شيء من النجاسات
96- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى و محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع في الرجل يصلي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا قلت فإن كان في غلاف قال نعم و قال لا يصلي الرجل و في قبلته نار أو حديد قلت أ له أن يصلي و بين يديه مجمرة شبه قال نعم فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته و عن الرجل يصلي و بين يديه قنديل معلق و فيه نار إلا أنه بحياله قال إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله
97- و عنه عن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يصلي و السراج موضوع بين يديه في القبلة فقال لا يصلح له أن يستقبل النار
و قد روي أنه لا بأس بذلك لأن الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك
98- روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن عن الحسين بن عمرو عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال قال أبو عبد الله ع لا بأس أن يصلي الرجل و النار و السراج و الصورة بين يديه إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه
فهذه رواية شاذة و مع هذا ليست مسندة و ما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة
99- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع أصلي و التماثيل قدامي و أنا أنظر إليها قال لا اطرح عليها ثوبا و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا و صل
100- الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع ربما قمت فأصلي و بين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا
101- محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن و علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ع أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة فقال تنح عنها ما استطعت و لا تصل على الجواد
و قال الشيخ رحمه الله و لا بأس أن يصلي الإنسان متقلدا سيفا في غمد أو في كمه سكين في قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا احتاج إلى إحرازه فيه و إذا صلى و في إصبعه خاتم من حديد لم يضره ذلك إن شاء الله تعالى
102- محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله ع في الحديد أنه حلية أهل النار و الذهب حلية أهل الجنة و جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه و جعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن و الشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به قال قلت له فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا و المفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال لا بأس بالسكين و المنطقة للمسافر أو في وقت ضرورة و كذلك المفتاح إذا خاف الضيعة و النسيان و لا بأس بالسيف و كل آلة السلاح في الحرب و في غير ذلك لا يجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ
و قد قدمنا رواية عمار الساباطي أن الحديد متى كان في غلاف فإنه لا بأس بالصلاة فيه
103- علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا يصلي الرجل و في يده خاتم حديد
قال الشيخ رحمه الله و لا تجوز الصلاة إلى شيء من القبور حتى يكون بين الإنسان و بينه حائل
104- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يصلي بين القبور قال لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه و بين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه و عشرة أذرع من خلفه و عشرة أذرع عن يمينه و عشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء
105- محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا ع قال لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة
قال الشيخ رحمه الله و قد
روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام
و الأصل ما قدمناه
106- روى محمد بن أحمد بن داود عن أبيه قال حدثنا محمد بن عبد الله الحميري قال كتبت إلى الفقيه ع أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة ع هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا و هل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلة و يقوم عند رأسه و رجليه و هل يجوز أن يتقدم القبر و يصلي و يجعله خلفه أم لا فأجاب ع و قرأت التوقيع و منه نسخت أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر و أما الصلاة فإنها خلفه يجعله الأمام و لا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم و يصلي عن يمينه و شماله
قال الشيخ رحمه الله و لا يجوز للرجل أن يصلي و عليه عمامة أو لثام حتى يكشف عن جبهته موضع السجود و يكشف عن فيه لقراءة القرآن أما كشف الجبهة فقد بيناه فيما تقدم أنه لا بد منه و يزيده بيانا ما رواه
- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عمن رواه عن أبي عبد الله ع في الرجل يصلي و هو يومئ على دابته متعمما قال يكشف موضع السجود
فأما اللثام فالذي يدل على أنه لا يجوز ما رواه
108- محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له أ يصلي الرجل و هو متلثم فقال أما على الأرض فلا و أما على الدابة فلا بأس
109- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي و يقرأ القرآن و هو متلثم فقال لا بأس
110- سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عمن ذكره من أصحابنا عن أحدهما ع أنه قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة و ثوبه على فيه
فإن المراد بهذين الخبرين هو أنه إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن فإنه لا بأس به فأما مهما منع من سماعه فإنه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه و الذي يدل على ذلك
111- ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع هل يقرأ الرجل في صلاته و ثوبه على فيه فقال لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة
قال الشيخ رحمه الله و يكره للمرأة أن تصلي و عليها نقاب مع التمكن و الاختيار
112- الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن و هو متلثم فقال لا بأس به و إن كشف عن فيه فهو أفضل قال و سألته عن المرأة تصلي متنقبة قال إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به و إن أسفرت فهو أفضل
قال الشيخ رحمه الله و لا يجوز للرجل أن يصلي و امرأة تصلي إلى جانبه أو في صف واحد و متى صلى و هي مسامتة له في صفه بطلت صلاتهما و ينبغي إذا اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد و نحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده و كذلك إن صلت بصلاته كانت حالها ما وصفناه
113- الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة و امرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى قال لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر
114- و عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن الرجل و المرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه قال لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال كان طول رحل رسول الله ص ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه
- و عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا فقال لا و لكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة
116- و عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل و المرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه قال لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه
117- سعد عن سندي بن محمد البزاز عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ع أصلي و المرأة إلى جنبي و هي تصلي فقال لا إلا أن تتقدم هي أو أنت و لا بأس أن تصلي و هي بحذاك جالسة أو قائمة
118- و عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن إدريس بن عبد الله القمي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي و بحياله امرأة قائمة جنب على فراشها فقال إن كانت قاعدة فلا تضرك و إن كانت تصلي فلا
119- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي و بين يديه امرأة تصلي قال لا يصلي حتى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرة أذرع و إن كانت عن يمينه و عن يساره جعل بينه و بينها مثل ذلك فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس و إن كانت تصيب ثوبه و إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت
120- فأما ما رواه سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع في الرجل يصلي و المرأة تصلي بحذاه قال لا بأس
فيحتمل أن يكون أراد ع إذا كان الرجل بينه و بين المرأة أكثر من عشرة أذرع حسب ما ذكره عمار الساباطي في روايته المتقدمة أو تكون من ورائه و يحتمل أن يكون المراد به إذا كان بينه و بينها حائل حسب ما ذكرناه في أخبار كثيرة في أنه يجعل الرجل ساترا بينه و بينها
121- العياشي عن جعفر بن محمد قال حدثني العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه و هي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم و ما حال المرأة في صلاتها معهم و قد كانت صلت الظهر فقال لا يفسد ذلك على القوم و تعيد المرأة صلاتها
قال الشيخ رحمه الله و لا يجوز لأحد أن يصلي و عليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب فلا يتمكن من أن يحله فيجوز ذلك للاضطرار ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه و سمعناها من الشيوخ مذاكرة و لم أعرف به خبرا مسندا قال الشيخ رحمه الله و لا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي و هو معقوص حتى يحله و قد رخص ذلك للنساء
122- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مصادف عن أبي عبد الله ع في رجل صلى صلاة فريضة و هو معقوص الشعر قال يعيد صلاته
قال الشيخ رحمه الله و لا بأس للرجل أن يصلي في النعل العربي بل صلاته فيها أفضل و لا يجوز أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها و لا يجوز الصلاة في الشمشك
123- الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما و أحسبه قال ركعتي الطواف
124- و عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا عبد الله ع يصلي في نعليه غير مرة و لم أره ينزعهما قط
125- سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة
126- و عنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر ع صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام و عليه نعلاه لم ينزعهما
127- محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال ذلك من السنة
قال الشيخ رحمه الله و يصلي في الخف و الجرموق إذا كان له ساق
- الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر و صل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه
129- محمد بن يعقوب عن سهل عن بعض أصحابه عن الحسن الجهم قال قلت لأبي الحسن الرضا ع أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أ ذكي هو أم لا قال صل فيه قلت و النعل قال مثل ذلك قلت إني أضيق من هذا قال أ ترغب عنا كان أبو الحسن ع يفعله
130- سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضيل قال سألت أبا عبد الله ع عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين فقال أما النعال و الخفاف فلا بأس بها
131- محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار قال سألته عن الصلاة في جرموق و أتيته بجرموق بعثت به إليه فقال يصلى فيه
قال الشيخ رحمه الله و يكفي الرجل في الصلاة قميص إذا كان صفيقا و لا بد للمرأة من درع و خمار في الصلاة فقد مضى شرح ذلك فيما مضى مستوفى فلا وجه لإعادته إن شاء الله تعالى
132- و روى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع أنه قال السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس
133- و قال هشام بن الحكم لأبي عبد الله ع أخبرني عما يجوز السجود عليه و عما لا يجوز قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس
- و روي عن الصادق ع أنه قال السجود على الأرض فريضة و على غير الأرض سنة
135- و روي عن ياسر الخادم أنه قال مر بي أبو الحسن ع و أنا أصلي على الطبري و قد ألقيت عليه شيئا فقال ما لك لا تسجد عليه أ ليس هو من نبات الأرض
و قال علي بن الحسين بن بابويه في رسالته اسجد على الأرض أو على ما أنبتت الأرض و لا تسجد على الحصر المدنية لأن سيورها من جلد
136- و سأل الحسن بن محبوب أبا الحسن ع عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه فكتب إليه بخطه أن الماء و النار قد طهراه
137- و سأل داود بن يزيد أبا الحسن الثالث ع عن القراطيس و الكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها فكتب يجوز
138- و سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول ع عن الرجل يسجد على المسح و البساط فقال لا بأس إذا كان في حال التقية و لا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية
139- و روي عن أحدهما ع قال قلت الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة فقال إذا مس شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأه عنه