1973- روى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال الصّائم في شهر رمضان في السّفر كالمفطر فيه في الحضر ثمّ قال إنّ رجلا أتى رسول اللّه ص فقال يا رسول اللّه أصوم شهر رمضان في السّفر فقال لا فقال يا رسول اللّه إنّه عليّ يسير فقال رسول اللّه ص إنّ اللّه تبارك و تعالى تصدّق على مرضى أمّتي و مسافريها بالإفطار في شهر رمضان أ يحبّ أحدكم إذا تصدّق بصدقة أن تردّ عليه
- و سأل عبيد بن زرارة أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ فمن شهد منكم الشّهر فليصمه قال ما أبينها من شهد فليصمه و من سافر فلا يصمه
1975- و روى محمّد بن حكيم عن الصّادق ع أنّه قال لو أنّ رجلا مات صائما في السّفر لما صلّيت عليه
1976- و روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سمّى رسول اللّه ص قوما صاموا حين أفطر و قصّر العصاة قال و هم العصاة إلى يوم القيامة و إنّا لنعرف أبناءهم و أبناء أبنائهم إلى يومنا هذا
1977- و روى العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا خرج الرّجل في شهر رمضان مسافرا أفطر و قال إنّ رسول اللّه ص خرج من المدينة إلى مكّة في شهر رمضان و معه النّاس و فيهم المشاة فلمّا انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدح من ماء فيما بين الظّهر و العصر فشرب و أفطر و أفطر النّاس معه و تمّ أناس على صومهم فسمّاهم العصاة و إنّما يؤخذ بأمر رسول اللّه ص
1978- و روى أبان بن تغلب عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص خيار أمّتي الّذين إذا سافروا أفطروا و قصّروا و إذا أحسنوا استبشروا و إذا أساءوا استغفروا و شرار أمّتي الّذين ولدوا في النّعيم و غذّوا به يأكلون طيّب الطّعام و يلبسون ليّن الثّياب و إذا تكلّموا لم يصدقوا
- و روى ابن محبوب عن أبي أيّوب عن عمّار بن مروان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول من سافر قصّر و أفطر إلّا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية اللّه عزّ و جلّ أو رسولا لمن يعصي اللّه عزّ و جلّ أو طلب عدوّ أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين
1980- و قال ع لا يفطر الرّجل في شهر رمضان إلّا بسبيل حقّ
قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه قد أخرجت تقصير المسافر في جملة أبواب الصّلاة في هذا الكتاب و الحدّ الّذي يجب فيه التّقصير و الّذين يجب عليهم التّمام فأمّا صوم التّطوّع في السّفر
1981- فقد قال الصّادق ع ليس من البرّ الصّوم في السّفر
1982- و روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يخرج من بيته و هو يريد السّفر و هو صائم فقال إن خرج قبل أن ينتصف النّهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم و إن خرج بعد الزّوال فليتمّ يومه
1983- و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سافر الرّجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النّهار فعليه صيام ذلك اليوم و يعتدّ به من شهر رمضان و إذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر و هو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم و إن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه و إن شاء صام
1984- و في رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتّى يرى أنّه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النّهار قال إذا طلع الفجر و هو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر
1985- و روى يونس بن عبد الرّحمن عن موسى بن جعفر ع أنّه قال في المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزّوال و لم يكن أكل فعليه أن يتمّ صومه و لا قضاء عليه قال يعني إذا كانت جنابته من احتلام
1986- و سأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنّهار في السّفر فقال ما عرف هذا حقّ شهر رمضان إنّ له في اللّيل سبحا طويلا قال قلت له أ ليس له أن يأكل و يشرب و يقصّر قال إنّ اللّه عزّ و جلّ رخّص للمسافر في الإفطار و التّقصير رحمة و تخفيفا لموضع التّعب و النّصب و وعث السّفر و لم يرخّص له في مجامعة النّساء في السّفر بالنّهار في شهر رمضان و أوجب عليه قضاء الصّيام و لم يوجب عليه قضاء تمام الصّلاة إذا آب من سفره ثمّ قال و السّنّة لا تقاس و إنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل كلّ القوت و ما أشرب كلّ الرّيّ
و النّهي عن الجماع للمقصّر في السّفر إنّما هو نهي كراهة لا نهي تحريم
1987- و روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل صام في السّفر فقال إن كان بلغه أنّ رسول اللّه ص نهى عن ذلك فعليه القضاء و إن لم يكن بلغه فلا شيء عليه