1922- سئل أمير المؤمنين ع عن اليوم المشكوك فيه فقال لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان
فيجوز أن يصام على أنّه من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأه و إن كان من شعبان لم يضرّه و من صامه و هو شاكّ فيه فعليه قضاؤه و إن كان من شهر رمضان لأنّه لا يقبل شيء من الفرائض إلّا باليقين و لا يجوز أن ينوي من يصوم يوم الشّكّ أنّه من شهر رمضان
1923- لأنّ أمير المؤمنين ع قال لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان
1924- و سأل بشير النّبّال أبا عبد اللّه ع عن صوم يوم الشّكّ فقال صمه فإن كان من شعبان كان تطوّعا و إن كان من شهر رمضان فيوم وفّقت له
1925- و سأله عبد الكريم بن عمرو فقال إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم ع فقال لا تصم في السّفر و لا في العيدين و لا في أيّام التّشريق و لا اليوم الّذي يشكّ فيه
و من كان في بلد فيه سلطان فالصّوم معه و الفطر معه لأنّ في خلافه دخولا في نهي اللّه عزّ و جلّ حيث يقول و لا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة
1926- و قد روي عن عيسى بن أبي منصور أنّه قال كنت عند أبي عبد اللّه ع في اليوم الّذي يشكّ فيه النّاس فقال يا غلام اذهب فانظر أ صام الأمير أم لا فذهب ثمّ عاد فقال لا فدعا بالغداء فتغدّينا معه
1927- و قال الصّادق ع لو قلت إنّ تارك التّقيّة كتارك الصّلاة لكنت صادقا
- و قال ع لا دين لمن لا تقيّة له
1929- و روى عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ عن سهل بن سعد قال سمعت الرّضا ع يقول الصّوم للرّؤية و الفطر للرّؤية و ليس منّا من صام قبل الرّؤية للرّؤية و أفطر قبل الرّؤية للرّؤية قال قلت له يا ابن رسول اللّه فما ترى في صوم يوم الشّكّ فقال حدّثني أبي عن جدّي عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع لأن أصوم يوما من شهر شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان
قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه و هذا حديث غريب لا أعرفه إلّا من طريق عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ المدفون بالرّيّ في مقابر الشّجرة و كان مرضيّا رضي اللّه عنه