1930- سئل الصّادق ع عن رجل أسلم في النّصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه فقال ليس عليه أن يصوم إلّا ما أسلم فيه و ليس عليه أن يقضي ما قد مضى منه
- و روى صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوم أسلموا في شهر رمضان و قد مضى منه أيّام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الّذي أسلموا فيه فقال ليس عليهم قضاء و لا يومهم الّذي أسلموا فيه إلّا أن يكونوا أسلموا فيه قبل طلوع الفجر