3507- روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن أمّ الولد قال أمة تباع و تورث و توهب و حدّها حدّ الأمة
3508- و روى الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه ع في رجل زوّج أمّ ولد له عبدا له ثمّ مات السّيّد قال لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة
3509- و في رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البزنطيّ عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يموت و له أمّ ولد و له منها ولد أ يصلح للرّجل أن يتزوّجها فقال أخبرت أنّ عليّا ع أوصى في أمّهات الأولاد اللّاتي كان يطوف عليهنّ من كان منهنّ لها ولد فهي من نصيب ولدها و من لم يكن لها ولد فهي حرّة و إنّما جعل من كان منهنّ لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح إلّا بإذن أهلها
3510- و روى سليمان بن داود المنقريّ عن عبد العزيز بن محمّد قال سألت أبا عبد اللّه ع أو سمعته يقول لا تجبر الحرّة على رضاع الولد و تجبر أمّ الولد
3511- و روى ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن بعضهم ع قال كان عليّ ع إذا مات الرّجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثمّ ورّثها
3512- و روى عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم ع قال قلت له أسألك قال سل قلت لم باع أمير المؤمنين ع أمّهات الأولاد فقال في فكاك رقابهنّ قلت و كيف ذاك قال أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدّى عنه أخذ ولدها منها و بيعت و أدّي ثمنها قلت فتباع فيما سوى ذلك من الدّين قال لا
3513- و روى عاصم عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع أيّما رجل ترك سرّيّة لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها فإن كان أعتقها ربّها عتقت و إن لم يعتقها حتّى توفّي فقد سبق فيها كتاب اللّه عزّ و جلّ و كتاب اللّه أحقّ قال و إن كان لها ولد و ترك مالا تجعل في نصيب ولدها و يمسكها أولياء ولدها حتّى يكبر الولد فيكون هو الّذي يعتقها إن شاء و يكونون هم يرثون ولدها ما دامت أمة فإن أعتقها ولدها عتقت و إن توفّي عنها ولدها و لم يعتقها فإن شاءوا أرقّوا و إن شاءوا أعتقوا و قضى أمير المؤمنين ع في رجل ترك جارية و قد ولدت منه ابنة و هي صغيرة غير أنّها تبين الكلام فأعتقت أمّها فتخاصم فيها موالي أب الجارية فأجاز عتقها لأمّها
3514- و روى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الوليد بن هشام قال قدمت من مصر و معي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت هم أحرار كلّهم فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ع فأخبرته بقولي للعاشر فقال ليس عليك شيء فقلت إنّ فيهم جارية قد وقعت عليها و بها حمل قال لا أ ليس ولدها بالّذي يعتقها إذا هلك سيّدها صارت من نصيب ولدها