1853- روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يضرّ الصّائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال الطّعام و الشّراب و النّساء و الارتماس في الماء
1854- و في رواية منصور بن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع إنّ الكذب على اللّه و على الأئمّة ع يفطّر الصّائم
- و روى محمّد بن مسلم عنه ع أنّه قال إذا صمت فليصم سمعك و بصرك و شعرك و جلدك و عدّد أشياء غير هذا و قال لا يكون يوم صومك كيوم فطرك
1856- و قال النّبيّ ص إنّ اللّه تبارك و تعالى كره لي ستّ خصال و كرهتهنّ للأوصياء من ولدي و أتباعهم من بعدي أحدها الرّفث في الصّوم
1857- و روى أبو بصير عن الصّادق ع أنّه قال إنّ الصّيام ليس من الطّعام و الشّراب وحده إنّ مريم قالت إنّي نذرت للرّحمن صوما أي صمتا فاحفظوا ألسنتكم و غضّوا أبصاركم و لا تحاسدوا و لا تنازعوا فإنّ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النّار الحطب
1858- و قال أمير المؤمنين ع عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار و الدّعاء فأمّا الدّعاء فيدفع عنكم البلاء و أمّا الاستغفار فتمحى به ذنوبكم
1859- و قال الصّادق ع لا تنشد الشّعر بليل و لا تنشده في شهر رمضان بليل و لا نهار فقال له إسماعيل يا أبتاه و إن كان فينا قال ع و إن كان فينا
1860- و قال النّبيّ ص ما من عبد صائم يشتم فيقول إنّي صائم سلام عليك لا أشتمك كما تشتمني إلّا قال الرّبّ تبارك و تعالى استجار عبدي بالصّوم من شرّ عبدي قد أجرته من النّار
1861- و سمع رسول اللّه ص امرأة تسبّ جارية لها و هي صائمة فدعا رسول اللّه ص بطعام فقال لها كلي فقالت إنّي صائمة فقال كيف تكونين صائمة و قد سببت جاريتك إنّ الصّوم ليس من الطّعام و الشّراب فقط
1862- و قال الصّادق ع إذا صمت فليصم سمعك و بصرك من الحرام و القبيح و دع المراء و أذى الخادم و ليكن عليك وقار الصّائم و لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك
و لا بأس أن يحتجم الصّائم في شهر رمضان كذلك رواه
1863- الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّا إذا أردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا باللّيل
1864- قال و سألته أ يحتجم الصّائم فقال إنّي أتخوّف عليه ما يتخوّف به على نفسه قال قلت ما ]ذا[ تتخوّف عليه قال الغشي أن تثور به مرّة قلت أ رأيت إن قوي على ذلك و لم يخش شيئا قال نعم إن شاء
1865- و كان أمير المؤمنين ع يكره أن يحتجم الصّائم خشية أن يغشى عليه فيفطر
و لا بأس أن يكتحل الصّائم بكحل فيه مسك و لا بأس أن يكتحل بالحضض و لا بأس بأن يستاك بالماء أو بالعود الرّطب يجد طعمه أيّ النّهار شاء
1866- و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن القلس أ يفطّر الصّائم فقال لا
و لا بأس بالمضمضة و الاستنشاق للصّائم فإذا تمضمض و استنشق فلا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاثا و إن تمضمض فدخل الماء حلقه فإن كان ذلك لوضوء الصّلاة فلا قضاء عليه
1867- و سأل سماعة بن مهران أبا عبد اللّه ع عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضاؤه فإن كان في وضوء فلا بأس به
1868- قال و سألته عن القيء في شهر رمضان قال إن كان شيء يذرعه فلا بأس و إن كان شيء يكره عليه نفسه فقد أفطر و عليه القضاء
1869- و سأل أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ أبا الحسن الرّضا ع عن الرّجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان فقال الصّائم لا يجوز له أن يحتقن
و لا يجوز للصّائم أن يستعط و لا بأس أن يصبّ الدّواء في أذنه و لا بأس أن يزقّ الفرخ و يمضغ الخبز للرّضيع من غير أن يبلع شيئا و لا بأس بأن يشمّ الطّيب إلّا المسحوق منه فإنّه يصعد إلى دماغه و لا بأس بأن يذوق الطّبّاخ المرق و هو صائم بلسانه من غير أن يبلعه ليعرف حلوه من حامضه
1870- و روي عن منصور بن حازم أنّه قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يجعل النّواة في فيه و هو صائم قال لا قلت فيجعل الخاتم قال نعم
و من احتلم بالنّهار في شهر رمضان فليتمّ صيامه و لا قضاء عليه
1871- و روى عمّار بن موسى السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في الصّائم ينزع ضرسه قال لا و لا يدمي فمه
1872- و روي عن الحسن بن راشد أنّه قال كان أبو عبد اللّه ع إذا صام تطيّب بالطّيب و يقول الطّيب تحفة الصّائم
1873- و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن الرّجل يدخل الحمّام و هو صائم فقال لا بأس ما لم يخش ضعفا
و لا بأس بالقبلة للصّائم للشّيخ الكبير فأمّا الشّابّ الشّبق فلا فإنّه لا يؤمن أن تسبقه شهوته
1874- و قد سئل النّبيّ ص عن الرّجل يقبّل امرأته و هو صائم قال هل هي إلّا ريحانة يشمّها
و أفضل ذلك أن يتنزّه الصّائم عن القبلة
1875- فقد قال أمير المؤمنين ع أ ما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى اللّيل إنّه كان يقال إنّ بدء القتال اللّطام
و لو أنّ رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة
1876- و سأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللّه ع عن رجل لامس جاريته في شهر رمضان فأمذى قال إن كان حراما فليستغفر اللّه استغفار من لا يعود أبدا و يصوم يوما مكان يوم
1877- و سأله سماعة عن الرّجل يلصق بأهله في شهر رمضان فقال ما لم يخف على نفسه فلا بأس
1878- و روى محمّد بن الفيض التّيميّ عن ابن رئاب قال سمعت أبا عبد اللّه ع ينهى عن النّرجس للصّائم فقلت جعلت فداك و لم قال لأنّه ريحان الأعاجم
1879- و سئل الصّادق ع عن المحرم يشمّ الرّيحان قال لا قيل فالصّائم قال لا قيل يشمّ الصّائم الغالية و الدّخنة قال نعم قيل كيف حلّ له أن يشمّ الطّيب و لا يشمّ الرّيحان قال لأنّ الطّيب سنّة و الرّيحان بدعة للصّائم
1880- و كان الصّادق ع إذا صام لا يشمّ الرّيحان فسئل عن ذلك فقال أكره أن أخلّط صومي بلذّة
1881- و روي أنّ من تطيّب بطيب أوّل النّهار و هو صائم لم يكد يفقد عقله
- و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه سأله عن الرّجل يجد البرد أ يدخل مع أهله في لحاف و هو صائم قال يجعل بينهما ثوبا
و قد روى عبد اللّه بن سنان عنه ع رخصة للشّيخ في المباشرة
1883- و سأل حنان بن سدير أبا عبد اللّه ع عن الصّائم يستنقع في الماء قال لا بأس و لكن لا يغمس و المرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها