باب فرائض الحجّ
فرائض الحجّ سبع الإحرام و التّلبيات الأربع الّتي يلبّى بها سرّا و هي لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك و الطّواف بالبيت و الرّكعتان عند مقام إبراهيم ع و السّعي بين الصّفا و المروة و الوقوف بالمشعر الحرام و الهدي للمتمتّع
2556- و قال الصّادق ع و الوقوف بعرفة سنّة و بالمشعر فريضة و ما سوى ذلك من المناسك سنّة
باب ما جاء فيمن حجّ بمال حرام
2557- روي عن الأئمّة ع أنّهم قالوا من حجّ بمال حرام نودي عند التّلبية لا لبّيك عبدي و لا سعديك
باب عقد الإحرام و شرطه و نقضه و الصّلاة له
2558- روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا يكون إحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التّسليم و إن كانت نافلة صلّيت ركعتين و أحرمت في دبرها فإذا انفتلت من الصّلاة فاحمد اللّه عزّ و جلّ و أثن عليه و صلّ على النّبيّ ص و تقول اللّهمّ إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك و آمن بوعدك و اتّبع أمرك فإنّي عبدك و في قبضتك لا أوقى إلّا ما وقيت و لا آخذ إلّا ما أعطيت و قد ذكرت الحجّ فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك و سنّة نبيّك ص و تقوّيني على ما ضعفت عنه و تتسلّم منّي مناسكي في يسر منك و عافية و اجعلني من وفدك الّذين رضيت و ارتضيت و سمّيت و كتبت اللّهمّ إنّي خرجت من شقّة بعيدة و أنفقت مالي ابتغاء مرضاتك اللّهمّ فتمّم لي حجّي اللّهمّ إنّي أريد التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك صلواتك عليه و آله فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الّذي قدّرت عليّ اللّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخّي و عصبي من النّساء و الثّياب و الطّيب أبتغي بذلك وجهك و الدّار الآخرة يجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم ثمّ قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ
2559- و سأل الحلبيّ أبا عبد اللّه ع أ ليلا أحرم رسول اللّه ص أم نهارا فقال نهارا فقلت أيّ ساعة قال صلاة الظّهر فسألته متى ترى أن نحرم قال سواء عليكم إنّما أحرم رسول اللّه ص صلاة الظّهر لأنّ الماء كان قليلا كان يكون في رءوس الجبال فيهجّر الرّجل إلى مثل ذلك من الغد فلا يكادون يقدرون على الماء و إنّما أحدثت هذه المياه حديثا
2560- و روى ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فكيف أقول فقال تقول اللّهمّ إنّي أريد التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك و إن شئت أضمرت الّذي تريد
2561- سأله حمران بن أعين عن الرّجل يقول حلّني حيث حبستني قال هو حلّ حيث حبسه اللّه عزّ و جلّ قال أو لم يقل
2562- و روى حفص بن البختريّ و معاوية بن عمّار و عبد الرّحمن بن الحجّاج و الحلبيّ جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال إذا صلّيت في مسجد الشّجرة فقل و أنت قاعد في دبر الصّلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثمّ قم فامش حتّى تبلغ الميل و تستوي بك البيداء فإذا استوت بك البيداء فلبّ
و إن أهللت من المسجد الحرام للحجّ فإن شئت لبّيت خلف المقام و أفضل ذلك أن تمضي حتّى تأتي الرّقطاء و تلبّي قبل أن تصير إلى الأبطح
- و في رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أحرمت من غمرة أو بريد البعث صلّيت و قلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك و إن شئت لبّيت من موضعك و الفضل أن تمشي قليلا ثمّ تلبّي
2564- و في رواية ابن فضّال عن أبي الحسن ع في الرّجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال لا ينتظر حتّى تكون السّاعة الّتي يصلّى فيها و إنّما قال ذلك مخافة الشّهرة
2565- و روى حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع فيمن عقد الإحرام في مسجد الشّجرة ثمّ وقع على أهله قبل أن يلبّي قال ليس عليه شيء
- و في رواية أبان عن عليّ بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد اللّه ع بذي الحليفة للإحرام و صلّى ثمّ قال هاتوا ما عندكم من لحوم الصّيد فأتي بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم
2567- و في رواية عبد الرّحمن بن الحجّاج عنه ع أنّه صلّى ركعتين و عقد في مسجد الشّجرة ثمّ خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل قبل أن يلبّي منه
2568- و روى عنه وهب بن عبد ربّه في رجل كانت معه أمّ ولد له فأحرمت قبل سيّدها أ له أن ينقض إحرامها و يطأها قبل أن يحرم قال نعم
2569- و كتب بعض أصحابنا إلى أبي إبراهيم ع في رجل دخل مسجد الشّجرة فصلّى و أحرم ثمّ خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبّي أ له أن ينقض ذلك بمواقعة النّساء فكتب ع نعم أو لا بأس به
باب الإشعار و التّقليد
2570- روى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال إنّما استحسنوا إشعار البدن لأنّ أوّل قطرة تقطر من دمها يغفر اللّه عزّ و جلّ له على ذلك
2571- و روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان النّاس يقلّدون الغنم و البقر و إنّما تركه النّاس حديثا و يقلّدون بخيط أو بسير
2572- و روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل ساق هديا و لم يقلّده و لم يشعره قال قد أجزأ عنه ما أكثر ما لا يقلّد و لا يشعر و لا يجلّل
2573- و روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل أحرم من الوقت و مضى ثمّ إنّه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها و قلّدها و ساقها فقال إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس قلت فإنّه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الّذي يحرم منه فأشعرها و قلّدها أ يجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا و لكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثمّ يشعرها و يقلّدها فإنّ تقليده الأوّل ليس بشيء
2574- و روى محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن البدن كيف تشعر فقال تشعر و هي باركة من شقّ سنامها الأيمن و تنحر و هي قائمة من قبل الأيمن
2575- و في رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال تقلّدها نعلا خلقا قد صلّيت فيها و الإشعار و التّقليد بمنزلة التّلبية
2576- و في رواية عبد اللّه بن سنان عنه ع أنّها تشعر و هي معقولة
2577- و روى ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال خرجت في عمرة فاشتريت بدنة و أنا بالمدينة فأرسلت إلى أبي عبد اللّه ع فسألته كيف أصنع بها فأرسل إليّ ما كنت تصنع بهذا فإنّه كان يجزيك أن تشتري منه من عرفة و قال انطلق حتّى تأتي مسجد الشّجرة فاستقبل بها القبلة و أنخها ثمّ ادخل المسجد فصلّ ركعتين ثمّ اخرج إليها فأشعرها في الجانب الأيمن ثمّ قل بسم اللّه اللّهمّ منك و لك اللّهمّ تقبّل منّي فإذا علوت البيداء فلبّ
باب التّلبية
2578- روى النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا لبّى رسول اللّه ص قال لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك لبّيك ذا المعارج لبّيك و كان ع يكثر من ذي المعارج و كان يلبّي كلّما لقي راكبا أو علا أكمة أو هبط واديا و من آخر اللّيل و في أدبار الصّلوات
2579- و في رواية حريز أنّ رسول اللّه ص لمّا أحرم أتاه جبرئيل ع فقال مر أصحابك بالعجّ و الثّجّ فالعجّ رفع الصّوت بالتّلبية و الثّجّ نحر البدن
- و روى أبو سعيد المكاري عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ وضع عن النّساء أربعا الإجهار بالتّلبية و السّعي بين الصّفا و المروة يعني الهرولة و دخول الكعبة و استلام الحجر الأسود
2581- و روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس أن تلبّي و أنت على غير طهر و على كلّ حال
2582- و روى جابر عن أبي جعفر ع أنّه قال لا بأس أن يلبّي الجنب
2583- و قال الصّادق ع يكره للرّجل أن يجيب بالتّلبية إذا نودي و هو محرم
2584- و في خبر آخر إذا نودي المحرم فلا يقل لبّيك و لكن يقول يا سعد
2585- و قال أمير المؤمنين ع جاء جبرئيل ع إلى النّبيّ ص فقال له إنّ التّلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتّلبية لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك
2586- و روى لي محمّد بن القاسم الأسترآباديّ عن يوسف بن محمّد بن زياد و عليّ بن محمّد بن يسار عن أبويهما عن الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع قال قال رسول اللّه ص لمّا بعث اللّه عزّ و جلّ موسى بن عمران و اصطفاه نجيّا و فلق له البحر و نجّى بني إسرائيل و أعطاه التّوراة و الألواح رأى مكانه من ربّه عزّ و جلّ فقال يا ربّ لقد أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحدا من قبلي فقال اللّه جلّ جلاله يا موسى أ ما علمت أنّ محمّدا ص أفضل عندي من جميع ملائكتي و جميع خلقي فقال موسى يا ربّ فإن كان محمّد أكرم عندك من جميع خلقك فهل في آل الأنبياء أكرم من آلي قال اللّه عزّ و جلّ يا موسى أ ما علمت أنّ فضل آل محمّد على جميع آل النّبيّين كفضل محمّد على جميع المرسلين فقال يا ربّ فإن كان آل محمّد كذلك فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك من أمّتي ظلّلت عليهم الغمام و أنزلت عليهم المنّ و السّلوى و فلقت لهم البحر فقال اللّه عزّ و جلّ يا موسى أ ما علمت أنّ فضل أمّة محمّد على جميع الأمم كفضله على جميع خلقي فقال موسى ع يا ربّ ليتني كنت أراهم فأوحى اللّه عزّ و جلّ إليه يا موسى إنّك لن تراهم فليس هذا أوان ظهورهم و لكن سوف تراهم في الجنان جنّات عدن و الفردوس بحضرة محمّد في نعيمها يتقلّبون و في خيراتها يتبجّحون أ فتحبّ أن أسمعك كلامهم قال نعم يا إلهي قال اللّه عزّ و جلّ قم بين يديّ و اشدد مئزرك قيام العبد الذّليل بين يدي الملك الجليل ففعل ذلك موسى ع فنادى ربّنا عزّ و جلّ يا أمّة محمّد فأجابوه كلّهم و هم في أصلاب آبائهم و أرحام أمّهاتهم لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك قال فجعل اللّه عزّ و جلّ تلك الإجابة شعار الحجّ
و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة و قد أخرجته في تفسير القرآن
باب ما يجب على المحرم اجتنابه من الرّفث و الفسوق و الجدال في الحجّ
2587- روى محمّد بن مسلم و الحلبيّ جميعا عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ الحجّ أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحجّ فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحجّ فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ اشترط على النّاس شرطا و شرط لهم شرطا فمن وفى له وفى اللّه له فقالا له فما الّذي اشترط عليهم و ما الّذي شرط لهم فقال أمّا الّذي اشترط عليهم فإنّه قال الحجّ أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحجّ فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحجّ و أمّا ما شرط لهم فإنّه قال فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه و من تأخّر فلا إثم عليه لمن اتّقى قال يرجع و لا ذنب له فقالا له أ رأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه فقال لم يجعل اللّه عزّ و جلّ له حدّا يستغفر اللّه و يلبّي فقالا له فمن ابتلي بالجدال ما عليه فقال إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة و على المخطئ بقرة
و قال أبي رضي اللّه عنه في رسالته إليّ اتّق في إحرامك الكذب و اليمين الكاذبة و الصّادقة و هو الجدال و الجدال قول الرّجل لا و اللّه و بلى و اللّه فإن جادلت مرّة أو مرّتين و أنت صادق فلا شيء عليك فإن جادلت ثلاثا و أنت صادق فعليك دم شاة فإن جادلت مرّة كاذبا فعليك دم شاة و إن جادلت مرّتين كاذبا فعليك دم بقرة و إن جادلت كاذبا ثلاثا فعليك بدنة و الفسوق الكذب فاستغفر اللّه منه و الرّفث الجماع فإن جامعت و أنت محرم في الفرج فعليك بدنة و الحجّ من قابل و يجب أن يفرّق بينك و بين أهلك حتّى تقضيا المناسك ثمّ تجتمعان فإن أخذتما على طريق غير الّذي كنتما أخذتما عليه عام أوّل لم يفرّق بينكما و تلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرّجل فإن أكرهها لزمته بدنتان و لم يلزم المرأة شيء فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة و ليس عليك الحجّ من قابل
2588- و قال الصّادق ع إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد للإحرام و قبل أن تلبّي فلا شيء عليك و إن جامعت و أنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة و الحجّ من قابل و إن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة و ليس عليك الحجّ من قابل و إن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك
2589- و سأله أبو بصير عن رجل واقع امرأته و هو محرم قال ع عليه جزور كوماء فقال لا يقدر قال ع ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له و لا يفسدوا عليه حجّه
و إن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة فإن لم يقدر فشاة و إذا نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شيء فإن لمسها فعليه دم شاة فإن قبّلها فعليه دم شاة فإن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شيء عليه إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان و هو ناس
2590- و سأل أبو بصير أبا عبد اللّه ع عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى فقال إن كان موسرا فعليه بدنة و إن كان وسطا فعليه بقرة و إن كان فقيرا فعليه شاة و قال إنّي لم أجعل عليه هذا لأنّه أمنى و لكنّي جعلته عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له
2591- و سأله محمّد بن مسلم عن الرّجل يحمل امرأته أو يمسّها فأمنى أو أمذى فقال إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه و إن حملها أو مسّها بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ
و إذا وجبت على الرّجل بدنة في كفّارة فلم يجدها فعليه سبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله و إن طفت بالبيت و بالصّفا و المروة و قد تمتّعت ثمّ عجّلت فقبّلت أهلك قبل أن تقصّر من رأسك فإنّ عليك دما تهريقه و إن جامعت فعليك جزور أو بقرة
2592- و روى ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له أصحابه و اللّه لا تعمله فيقول و اللّه لأعملنّه فيحالفه مرارا فيلزمه ما يلزم صاحب الجدال فقال لا إنّما أراد بهذا إكرام أخيه إنّما يلزمه ما كان للّه عزّ و جلّ معصية
2593- و روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال اتّق المفاخرة و عليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه عزّ و جلّ فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول ثمّ ليقضوا تفثهم و من التّفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكّة فطفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب و كان ذلك كفّارة لذلك
باب ما يجوز الإحرام فيه و ما لا يجوز
2594- روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال كان ثوبا رسول اللّه ص اللّذان أحرم فيهما يمانيّين عبريّ و ظفار و فيهما كفّن
2595- و روى حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه
2596- و سأله حمّاد النّوّاء أو سئل و هو حاضر عن المحرم يحرم في برد قال لا بأس به و هل كان النّاس يحرمون إلّا في البرود
2597- و روى خالد بن أبي العلاء الخفّاف قال رأيت أبا جعفر ع و عليه برد أخضر و هو محرم
2598- و روي عن عمرو بن شمر عن أبيه قال رأيت أبا جعفر ع و عليه برد مخفّف و هو محرم
2599- و روى محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه سئل عن الرّجل يحرم في الثّوب الوسخ فقال لا و لا أقول إنّه حرام و لكن أحبّ ذلك إليّ أن يطهّره و طهره غسله و لا يغسل الرّجل ثوبه الّذي يحرم فيه حتّى يحلّ و إن توسّخ إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله
2600- و روى ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يحرم الرّجل في ثوب مصبوغ ممشّق
2601- و روي عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان عليّ ع معه بعض صبيانه فمرّ عليه عمر فقال ما هذان الثّوبان المصبوغان و أنت محرم فقال عليّ ع ما نريد أحدا يعلّمنا بالسّنّة إنّ هذين الثّوبين صبغا بطين
2602- و روي عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّه ع أ يحرم الرّجل في الثّوب الأسود قال لا يحرم في الثّوب الأسود و لا يكفّن فيه الميّت
2603- و روى حنان بن سدير قال كنت جالسا عند أبي عبد اللّه ع فسأله رجل أ يحرم في ثوب فيه حرير قال فدعا بإزار له فرقبيّ فقال أنا أحرم في هذا و فيه حرير
2604- و روي عن الحلبيّ قال سألته عن الرّجل يحرم في ثوب له علم فقال لا بأس به
2605- و في رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يحرم الرّجل في الثّوب المعلم و تركه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره
2606- و سأله ليث المراديّ عن الثّوب المعلم هل يحرم فيه الرّجل قال نعم إنّما يكره الملحم
2607- و سأله الحسين بن أبي العلاء عن الثّوب للمحرم يصيبه الزّعفران ثمّ يغسل فقال لا بأس به إذا ذهب ريحه و لو كان مصبوغا كلّه إذا ضرب إلى البياض و غسل فلا بأس
2608- و روى القاسم بن محمّد الجوهريّ عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال إن اضطرّ المحرم إلى أن يلبس قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء
2609- و روي عن الكاهليّ قال سأله رجل و أنا حاضر عن الثّوب يكون مصبوغا بالعصفر ثمّ يغسل ألبسه و أنا محرم فقال نعم ليس العصفر من الطّيب و لكنّي أكره أن تلبس ما يشهرك به النّاس
2610- و سأله إسماعيل بن الفضل عن المحرم أ يلبس الثّوب قد أصابه الطّيب فقال إذا ذهب ريح الطّيب فليلبسه
2611- و روي عن أبي الحسن النّهديّ قال سأل سعيد الأعرج أبا عبد اللّه ع و أنا عنده عن الخميصة سداها إبريسم و لحمتها مرعزّى فقال لا بأس بأن تحرم فيها إنّما يكره الخالص منها
2612- و سأل حمّاد بن عثمان أبا عبد اللّه ع عن خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام فقال لا بأس بهما هما طهوران
2613- و سأله سماعة عن الرّجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة و هو محرم فقال لا بأس به و هو طهور فلا تتّقه أن يصيبك
2614- و روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في المحرم يلبس الطّيلسان المزرّر قال نعم في كتاب عليّ ع لا تلبس طيلسانا حتّى تحلّ أزراره و قال إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه
- و سأله رفاعة بن موسى عن المحرم يلبس الجوربين فقال نعم و الخفّين إذا اضطرّ إليهما
2616- و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل قال نعم و لكن يشقّ ظهر القدم و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه
2617- و روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنكسه و لا ثوبا تدرّعه و لا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار و لا خفّين إلّا أن يكون لك نعلان
2618- و روى زرارة عن أحدهما ع قال سألته عمّا يكره للمحرم أن يلبسه فقال يلبس كلّ ثوب إلّا ثوبا واحدا يتدرّعه
2619- و روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأنّ يغيّر المحرم ثيابه و لكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللّذين أحرم فيهما و كره أن يبيعهما
و قد رويت رخصة في بيعهما
2620- و روى أبو بصير عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول أكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر أو المرفقة
2621- و سأل عبد الرّحمن بن الحجّاج أبا الحسن ع عن المحرم يلبس الخزّ فقال لا بأس به
2622- و روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال المحرم إذا خاف لبس السّلاح
2623- و روى محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثّياب مختلفة فقال ع عليه لكلّ صنف منها فداء
2624- و روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه حتّى يغسله و إحرامه تامّ
- و في رواية حمّاد بن عثمان عن حريز قال قال أبو عبد اللّه ع المحرمة تسدل الثّوب على وجهها إلى الذّقن
2626- و في رواية معاوية بن عمّار عنه ع أنّه قال تسدل المرأة الثّوب على وجهها من أعلاها إلى النّحر إذا كانت راكبة
2627- و روى عبد اللّه بن ميمون عن الصّادق عن أبيه ع قال المحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرّجل في رأسه
2628- و مرّ أبو جعفر ع بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها
- و روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة
2630- و روى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع أنّه كره للمحرمة البرقع و القفّازين
2631- و سأله محمّد بن عليّ الحلبيّ عن المرأة إذا أحرمت أ تلبس السّراويل فقال نعم إنّما تريد بذلك السّتر
2632- و روى الكاهليّ عنه ع أنّه قال تلبس المرأة المحرمة الحليّ كلّه إلّا القرط المشهور و القلادة المشهورة
2633- و سأله عامر بن جذاعة عن مصبّغات الثّياب تلبسها المرأة المحرمة فقال لا بأس إلّا المفدم المشهور
2634- و روى محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في المحرمة أنّها تلبس الحليّ كلّه إلّا حليّا مشهورا لزينة
2635- و سأله سماعة عن المحرمة تلبس الحرير فقال لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه فأمّا الخزّ و العلم في الثّوب فلا بأس بأن تلبسه و هي محرمة و إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستر بيدها من الشّمس و تلبس الخزّ أما إنّهم سيقولون إنّ في الخزّ حريرا و إنّما يكره الحرير المبهم
2636- و سأله أبو بصير المراديّ عن القزّ تلبسه المرأة في الإحرام قال لا بأس إنّما يكره الحرير المبهم
2637- و سأله يعقوب بن شعيب عن المرأة تلبس الحليّ قال تلبس المسك و الخلخالين
2638- و روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن تحرم المرأة في الذّهب و الخزّ و ليس يكره إلّا الحرير المحض
2639- و في رواية حريز قال إذا كان للمرأة حليّ لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليّها
2640- و روي عن أبي الحسن النّهديّ قال سئل أبو عبد اللّه ع و أنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة و لها علم قال لا بأس
2641- و سأله سعيد الأعرج عن المحرم يعقد إزاره في عنقه قال لا
- و سأله محمّد بن مسلم عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استقى فقال نعم
2643- و سأله يعقوب بن شعيب عن الرّجل المحرم يكون به القرحة يربطها أو يعصّبها بخرقة فقال نعم
2644- و روى عمران الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال المحرم يشدّ على بطنه العمامة و إن شاء يعصّبها على موضع الإزار و لا يرفعها إلى صدره
2645- و روى ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع عن الرّجل المحرم يشدّ الهميان في وسطه فقال نعم و ما خيره بعد نفقته
2646- و في رواية أبي بصير عنه ع أنّه قال كان أبي ع يشدّ على بطنه نفقته يستوثق بها فإنّها تمام حجّه
باب ما يجوز للمحرم إتيانه و استعماله و ما لا يجوز من جميع الأنواع
2647- روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا كافور إذا اشتكى عينيه و تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلّا كحلا أسود لزينة
2648- و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران و لا ورس
2649- و روى حريز عن أبي عبد اللّه ع قال لا تنظر في المرآة و أنت محرم لأنّه من الزّينة
2650- و روي عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع في المحرم يستاك قال نعم قال قلت فإن أدمى يستاك قال نعم هو من السّنّة
- و روى حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقلع الشّعر
و احتجم الحسن بن عليّ ع و هو محرم
2652- و سأل ذريح أبا عبد اللّه ع عن المحرم يحتجم فقال نعم إذا خشي الدّم
2653- و سأل الحسن الصّيقل أبا عبد اللّه ع عن المحرم يؤذيه ضرسه أ يقلعه قال نعم لا بأس به
- و روى عمران الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران فقال إن كان الزّعفران غالبا على الدّواء فلا و إن كانت الأدوية غالبة عليه فلا بأس
2655- و سأله معاوية بن عمّار عن المحرم يعصر الدّمّل و يربط عليه الخرقة فقال لا بأس
2656- و قال ع إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحلّ له أن يأكل و هو محرم
2657- و روى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا خرج بالمحرم الخراج و الدّمّل فليبطّه و ليداوه بزيت أو سمن
2658- و روى محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في المحرم تشقّق يداه فقال يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة
2659- و روى محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة أرادت أن تحرم فتخوّفت الشّقاق تخضب بالحنّاء قبل ذلك قال ما يعجبني أن تفعل
الطّيب للمحرم
2660- و كان عليّ بن الحسين ع إذا تجهّز إلى مكّة قال لأهله إيّاكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطّيب و لا الزّعفران نأكله أو نطعمه
2661- و قال الصّادق ع يكره من الطّيب أربعة أشياء للمحرم المسك و العنبر و الزّعفران و الورس و كان يكره من الأدهان الطّيّبة الرّيح
2662- و روي عن الحسن بن هارون قال قلت لأبي عبد اللّه ع أكلت خبيصا فيه زعفران حتّى شبعت منه و أنا محرم فقال إذا فرغت من مناسكك و أردت الخروج من مكّة فابتع بدرهم تمرا و تصدّق به فيكون كفّارة لذلك و لما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم
2663- و روى زرارة عن أبي جعفر ع قال من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم و إن كان ناسيا فلا شيء عليه و يستغفر اللّه و يتوب إليه
2664- و روي عن الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد اللّه ع وضّأني الغلام و أنا لا أعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يديّ و أنا محرم فقال تصدّق بشيء لذلك
2665- و كتب إبراهيم بن سفيان إلى أبي الحسن ع المحرم يغسل يده بأشنان فيه الإذخر فكتب لا أحبّه لك
2666- و روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل مسّ الطّيب ناسيا و هو محرم قال يغسل يديه و يلبّي و ليس عليه شيء
و في خبر آخر و يستغفر ربّه
2667- و روى حمران عن أبي جعفر ع في قول اللّه عزّ و جلّ ثمّ ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورهم قال التّفث حفوف الرّجل من الطّيب فإذا قضى نسكه حلّ له الطّيب
2668- و سأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه ع عن الحنّاء فقال إنّ المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره و ما هو بطيب و ما به بأس
2669- و قال ع لا بأس أن يغسل الرّجل الخلوق عن ثوبه و هو محرم
و إذا اضطرّ المحرم إلى سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه و علّة تصيبه فلا بأس بأن يستعط به
فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه ع عن ذلك فقال استعط به
- و روى الحلبيّ و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال المحرم يمسك على أنفه من الرّيح الطّيّبة و لا يمسك على أنفه من الرّيح الخبيثة
2671- و روى هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالرّيح الطّيّبة فيما بين الصّفا و المروة من ريح العطّارين و لا يمسك على أنفه
2672- و روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس أن تشمّ الإذخر و القيصوم و الخزامى و الشّيح و أشباهه و أنت محرم
و روى عليّ بن مهزيار قال سألت ابن أبي عمير عن التّفّاح و الأترجّ و النّبق و ما طاب من ريحه فقال تمسك عن شمّه و أكله و لم يرو فيه شيئا
الظّلال للمحرم
2673- و روي عن عبد اللّه بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الأوّل ع أظلّل و أنا محرم قال لا قلت فأظلّل و أكفّر قال لا قلت فإن مرضت قال ظلّل و كفّر ثمّ قال أ ما علمت أنّ رسول اللّه ص قال ما من حاجّ يضحى ملبّيا حتّى تغيب الشّمس إلّا غابت ذنوبه معها
2674- و روي عن الحسين بن مسلم عن أبي جعفر الثّاني ع أنّه سئل ما فرق ما بين الفسطاط و بين ظلّ المحمل قال لا ينبغي أن يستظلّ في المحمل و الفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصّيام و لا تقضي الصّلاة قال صدقت جعلت فداك
قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه معنى هذا الحديث أنّ السّنّة لا تقاس
2675- و روى عليّ بن مهزيار عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر الثّاني ع أنّ عمّتي معي و هي زميلتي و يشتدّ عليها الحرّ إذا أحرمت فترى أن أظلّل عليّ و عليها فكتب ع ظلّل عليها وحدها
2676- و روى البزنطيّ عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن المرأة تضرب عليها الظّلال و هي محرمة فقال نعم قلت فالرّجل يضرب عليه الظّلال و هو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة و يتصدّق بمدّ لكلّ يوم
2677- و روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع أنّه سئل أبو الحسن ع و أنا أسمع عن الظّلّ للمحرم في أذى من مطر أو شمس أو قال من علّة فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى و قال نحن إذا أردنا ذلك ظلّلنا و فدينا
2678- و في رواية حريز قال قال أبو عبد اللّه ع لا بأس بالقبّة على النّساء و الصّبيان و هم محرمون و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصّائم
2679- و روي عن منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد اللّه ع و قد توضّأ و هو محرم ثمّ أخذ منديلا فمسح به وجهه
2680- و روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه و لا بأس أن يمدّ المحرم ثوبه حتّى يبلغ أنفه
يعني من أسفل و ذلك
2681- أنّ حفص بن البختريّ و هشام بن الحكم رويا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل و قال اضح لمن أحرمت له
2682- و روي عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لأبي و شكا إليه حرّ الشّمس و هو محرم و هو يتأذّى به و قال ترى أن أستتر بطرف ثوبي قال لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك
2683- و سأله سعيد الأعرج عن المحرم يستتر من الشّمس بعود أو بيده فقال لا إلّا من علّة
2684- و سأله الحلبيّ عن المحرم يغطّي رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبّي إذا ذكر
2685- و في رواية حريز يلقي القناع و يلبّي و ليس عليه شيء
- و سأله عن المحرم ينام على وجهه و هو على راحلته فقال لا بأس بذلك
2687- و سأل زرارة أبا جعفر ع عن المحرم يقع الذّباب على وجهه حين يريد النّوم فيمنعه من النّوم أ يغطّي وجهه إذا أراد أن ينام قال نعم
2688- و روى زرارة عن أبي عبد اللّه ع أنّ المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها
المحرم يقصّ ظفرا أو شعرا
2689- و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قلّم ظفرا من أظافيره و هو محرم قال عليه مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة قلت فإن قلّم أظافير يديه و رجليه جميعا فقال إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم و إن كان فعله متفرّقا في مجلسين فعليه دمان
2690- و في رواية زرارة عن أبي جعفر ع أنّ من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه
- و سأل معاوية بن عمّار أبا عبد اللّه ع عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك قال لا يقصّ منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصّها و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام
2692- و سأل إسحاق بن عمّار أبا إبراهيم ع عن رجل نسي أن يقلّم أظافيره عند الإحرام حتّى أحرم قال يدعها قلت فإنّ رجلا من أصحابنا أفتاه أن يقلّم أظافيره و يعيد إحرامه ففعل فقال عليه دم
2693- و روى حريز عن أبي عبد اللّه ع قال إذا نتف الرّجل إبطه بعد الإحرام فعليه دم
2694- و في خبر آخر من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه
2695- و قال ع لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام و لكن لا يتدلّك
2696- و قال ع لا يأخذ الحرام من شعر الحلال
- و مرّ النّبيّ ص على كعب بن عجرة الأنصاريّ و هو محرم و قد أكل القمل رأسه و حاجبيه و عينيه فقال رسول اللّه ص ما كنت أرى أنّ الأمر يبلغ ما أرى فأمره فنسك عنه نسكا و حلق رأسه بقول اللّه عزّ و جلّ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فالصّيام ثلاثة أيّام و الصّدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين صاع من تمر و روي مدّ من تمر و النّسك شاة لا يطعم منها أحد إلّا المساكين
2698- و قال عبد اللّه بن سنان لأبي عبد اللّه ع أ رأيت إن وجدت عليّ قرادا أو حلمة أطرحها عنّي و أنا محرم قال نعم و صغارا لهما إنّهما رقيا في غير مرقاهما
2699- و قال له معاوية بن عمّار المحرم يحكّ رأسه فتسقط القملة و الثّنتان فقال لا شيء عليه و لا يعيدها قال كيف يحكّ المحرم قال بأظفاره ما لم يدم و لا يقطع شعره
2700- و سأله عن المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشّعرة و الثّنتان قال يطعم شيئا
2701- و في خبر آخر مدّا من طعام أو كفّين
و الأولى أن لا يحكّ المحرم رأسه إلّا حكّا رفيقا بأطراف الأصابع
- و في رواية هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللّه ع إذا وضع أحدكم يده على رأسه و على لحيته و هو محرم فسقط شيء من الشّعر فليتصدّق بكفّ من كعك أو سويق
2703- و روى أبان عن أبي الجارود قال سأل رجل أبا جعفر ع عن رجل قتل قملة و هو محرم قال بئس ما صنع قال فما فداؤها قال لا فداء لها
2704- و روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال المحرم يلقي عنه الدّوابّ كلّها إلّا القملة فإنّها من جسده فإذا أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه
2705- و روى أبان عن زرارة قال سألته عن المحرم هل يحكّ رأسه أو يغسل بالماء فقال يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة و لا بأس بأن يغتسل بالماء و يصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا فإن كان ملبّدا فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من احتلام
2706- و سأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه ع عن المحرم يغتسل فقال نعم و يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه
- و في رواية حريز عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء و يميز الشّعر بأنامله بعضه من بعض
المحرم يتزوّج أو يزوّج أو يطلّق
2708- و قال ع في المحرم يشهد نكاح محلّين قال ع لا يشهد ثمّ قال يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ
قال مصنّف هذا الكتاب رضي اللّه عنه و هذا على الإنكار لذلك لا على أنّه يجوز
2709- و روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج محلّا فإن تزوّج أو زوّج فتزويجه باطل
2710- و إنّ رجلا من الأنصار تزوّج و هو محرم فأبطل رسول اللّه ص نكاحه
2711- و قال ع من تزوّج امرأة في إحرامه فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا
2712- و في رواية سماعة لها المهر إن كان دخل بها
2713- و في رواية عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول المحرم يطلّق و لا يتزوّج
2714- و سأل سعيد الأعرج أبا عبد اللّه ع عن الرّجل ينزل المرأة من المحمل فيضمّها إليه و هو محرم فقال لا بأس إلّا أن يتعمّد و هو أحقّ أن ينزلها من غيره
2715- و روي عن محمّد الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع المحرم ينظر إلى امرأته و هي محرمة قال لا بأس
- و روي عن خالد بيّاع القلانس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أتى أهله و عليه طواف النّساء قال عليه بدنة ثمّ جاءه آخر فسأله عنها فقال عليه بقرة ثمّ جاءه آخر فسأله عنها فقال عليه شاة فقلت بعد ما قاموا أصلحك اللّه كيف قلت عليه بدنة فقال أنت موسر و عليك بدنة و على الوسط بقرة و على الفقير شاة
ما يجوز للمحرم قتله
2717- و قال ع لا يذبح الصّيد في الحرم و إن صيد في الحلّ
2718- و روى حنان بن سدير عن أبي جعفر ع قال أمر رسول اللّه ص بقتل الفأرة في الحرم و الأفعى و العقرب و الغراب الأبقع ترميه فإن أصبته فأبعده اللّه عزّ و جلّ و كان يسمّي الفأرة الفويسقة و قال إنّها توهي السّقاء و تضرم البيت على أهله
- و روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس و لا يلقي الحلمة
2720- و في رواية حريز عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير
2721- و في رواية عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير فقال لا هي بمنزلة القملة من جسدك
2722- و روى محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال سألته عن المحرم و ما يقتل من الدّوابّ قال يقتل الأسود و الأفعى و الفأرة و العقرب و كلّ حيّة و إن أرادك السّبع فاقتله و إن لم يردك فلا تقتله و الكلب العقور إن أرادك فاقتله و لا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة و إن عرض له اللّصوص امتنع منهم
باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصّيد
2723- روى جميل عن محمّد بن مسلم و زرارة عن أبي عبد اللّه ع في محرم قتل نعامة قال عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكينا فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكينا لم يزد على إطعام ستّين مسكينا و إن كانت قيمة البدنة أقلّ من إطعام ستّين مسكينا لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة
2724- و روى الحسن بن محبوب عن داود الرّقّيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء فقال إذا لم يجد فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله
2725- و روى عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة قلت فإن لم يقدر قال يطعم ستّين مسكينا قلت فإن لم يقدر على ما يتصدّق به ما عليه قال فليصم ثمانية عشر يوما قلت فإن أصاب بقرة ما عليه قال عليه بقرة قلت فإن لم يقدر قال فليطعم ثلاثين مسكينا قلت فإن لم يقدر على ما يتصدّق به قال فليصم تسعة أيّام قلت فإن أصاب ظبيا ما عليه قال عليه شاة قلت فإن لم يجد قال فعليه إطعام عشرة مساكين قلت فإن لم يجد ما يتصدّق به قال فعليه صيام ثلاثة أيّام
- و روى ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل رمى صيدا و هو محرم فكسر يده أو رجله فذهب على وجهه فلا يدري ما صنع قال عليه فداؤه قلت فإن رآه بعد ذلك قد رعى و مشى قال عليه ربع قيمته
2727- و روى البزنطيّ عن أبي الحسن ع قال سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا قال في الأرنب دم شاة
2728- و في رواية ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الأرنب يصيبه المحرم فقال شاة هديا بالغ الكعبة
2729- و في رواية البزنطيّ عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير فقال سألت أبا عبد اللّه ع عن محرم قتل ثعلبا قال عليه دم فقلت فأرنبا فقال مثل ما في الثّعلب
- و روى محمّد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو محرم فقال إن قتلها و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة درهم و إن قتلها في الحرم و هو غير محرم فعليه قيمتها و هو درهم يتصدّق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم و إن قتلها و هو محرم في غير الحرم فعليه دم شاة
فإن قتل فرخا و هو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم و ليس عليه قيمته لأنّه ليس في الحرم و يذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة و إن شاء بالحزورة بين الصّفا و المروة قريبا من موضع النّخّاسين و هو معروف فإن قتله و هو محرم في الحرم فعليه حمل و قيمة الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم و في القطاة حمل قد فطم من اللّبن و رعى من الشّجر و إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كلّ بيضة شاة بقدر عدد البيض فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيّام فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين و إذا وطئ بيض نعام ففدغها و هو محرم و فيها أفراخ تتحرّك فعليه أن يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض فما لقح و سلم حتّى ينتج فهو هدي لبيت اللّه الحرام فإن لم ينتج شيئا فليس عليه شيء و إن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدي لبيت اللّه الحرام
2731- و قال الصّادق ع ما وطئت أو وطئه بعيرك و أنت محرم فعليك فداؤه
و إذا قتل المحرم الصّيد فعليه جزاؤه و يتصدّق بالصّيد على مسكين فإن عاد فقتل صيدا آخر متعمّدا فليس عليه جزاؤه و هو ممّن ينتقم اللّه منه و النّقمة في الآخرة و هو قول اللّه عزّ و جلّ عفا اللّه عمّا سلف و من عاد فينتقم اللّه منه فإذا أصاب الصّيد ثمّ عاد خطأ فعليه كلّما عاد كفّارة و كلّ ما أتاه المحرم بجهالة فليس عليه شيء إلّا الصّيد فإنّ عليه فداءه فإن تعمّد كان عليه فداؤه و إثمه و لا بأس أن يصيد المحرم السّمك و يأكل طريّه و مالحه و يتزوّده فإن قتل جرادة فعليه تمرة و تمرة خير من جرادة فإن كان كثيرا فعليه دم شاة
2732- و مرّ أبو جعفر ع على النّاس و هم يأكلون جرادا فقال سبحان اللّه و أنتم محرمون قالوا إنّما هو من البحر قال فارمسوه في الماء إذن
و الجراد لا يأكله المحرم و لا يأكله الحلال في الحرم فإن قتل عظاية فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام و إن قتل زنبورا خطأ فلا شيء عليه و إن كان عمدا فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام و إن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه ثمّ أدخله الحرم مذبوحا و أهدى إلى رجل محلّ فلا بأس أن يأكله إنّما الفداء على الّذي أصابه
2733- و سئل الصّادق ع عن المحرم يصيب الصّيد فيفديه يطعمه أو يطرحه قال إذا يكون عليه فداء آخر قيل فأيّ شيء يصنع به قال يدفنه
و كلّ من وجب عليه فداء شيء أصابه و هو محرم فإن كان حاجّا نحر هديه الّذي يجب عليه بمنى و إن كان معتمرا نحره بمكّة قبالة الكعبة و إذا اضطرّ المحرم إلى صيد و ميتة فإنّه يأكل الصّيد و يفدي و إن كان أكل الميتة فلا بأس إلّا
2734- أنّ أبا الحسن الثّاني ع قال يذبح الصّيد و يأكله و يفدي أحبّ إليّ من الميتة
2735- و روى يوسف الطّاطريّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع صيد أكله قوم محرمون قال عليهم شاة شاة و ليس على الّذي ذبحه إلّا شاة
2736- و روى عليّ بن رئاب عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع في قوم حجّاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا قال عليهم مكان كلّ فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ و على عدد الرّجال
2737- و روى زرارة و بكير عن أحدهما ع في محرمين أصابا صيدا فقال ع على كلّ واحد منهما الفداء
2738- و سأل أبو بصير أبا عبد اللّه ع عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت امرأة رفيقة لهم اجعلوا لي منه بدرهم فجعلوا لها فقال على كلّ إنسان منهم شاة
2739- و قال اللّه عزّ و جلّ أحلّ لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم و للسّيّارة و قال الصّادق ع هو مليحه الّذي تأكلون و قال فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ و يفرخ في البرّ فهو صيد البرّ و ما كان من طير يكون في البرّ و يبيض في البحر و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر
- و المحرم لا يدلّ على الصّيد فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء
باب تقصير المتمتّع و حلقه و إحلاله و من نسي التّقصير حتّى يواقع أو يهلّ بالحجّ
2741- روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا فرغت من سعيك و أنت متمتّع فقصّر من شعر رأسك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلّم أظفارك و أبق منها لحجّك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم فطف بالبيت تطوّعا ما شئت
2742- و روى إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع قال قلت له الرّجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ فقال عليه دم
و في رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع يستغفر اللّه تعالى
قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه و الدّم على الاستحباب و الاستغفار يجزي عنه و الخبران غير مختلفين
2743- و سأل عمران الحلبيّ أبا عبد اللّه ع عن رجل طاف بالبيت و بالصّفا و المروة و قد تمتّع ثمّ عجّل فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه قال عليه دم يهريقه و إن جامع فعليه جزور أو بقرة
2744- و سأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه ع عن رجل عقص رأسه و هو متمتّع فقدم مكّة فقضى نسكه و حلّ عقاص رأسه و قصّر و ادّهن و أحلّ قال عليه دم شاة
2745- و سأله معاوية بن عمّار عن رجل متمتّع وقع على امرأته و لم يقصّر قال ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما و إن كان جاهلا فلا شيء عليه قال و قلت له متمتّع قرض من أظفاره بأسنانه و أخذ من شعره بمشقص فقال لا بأس به ليس كلّ أحد يجد الجلم
2746- و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن متمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النّحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق
2747- و روى أبو المغراء عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع رجل أحلّ من إحرامه و لم تحلّ امرأته فوقع عليها قال عليها بدنة يغرمها زوجها
2748- و قال الصّادق ع ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصا و أن يتشبّه بالمحرمين
- و روى حفص و جميل و غيرهما عن أبي عبد اللّه ع في محرم يقصّر من بعض و لا يقصّر من بعض قال يجزيه
2750- و سأله جميل بن درّاج عن متمتّع حلق رأسه بمكّة فقال إن كان جاهلا فليس عليه شيء فإن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوما فليس عليه شيء و إن تعمّد ذلك بعد الثّلاثين الّتي يوفّر فيها الشّعر للحجّ فإنّ عليه دما يهريقه
2751- و روي عن حمّاد بن عثمان قال قال رجل لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم أقصّر قال عليك بدنة قال فإنّي لمّا أردت ذلك منها و لم تكن قصّرت امتنعت فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها قال رحمها اللّه إنّها كانت أفقه منك عليك بدنة و ليس عليها شيء
باب المتمتّع يخرج من مكّة و يرجع
2752- قال الصّادق ع إذا أراد المتمتّع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنّه مرتبط بالحجّ حتّى يقضيه إلّا أن يعلم أنّه لا يفوته الحجّ فإذا علم و خرج و عاد في الشّهر الّذي خرج فيه دخل مكّة محلّا و إن دخلها في غير ذلك الشّهر دخلها محرما
2753- و سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر ع هل يدخل الرّجل مكّة بغير إحرام قال لا إلّا مريض أو من به بطن
2754- و روى القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل يدخل مكّة في السّنة المرّة و المرّتين و الثّلاث كيف يصنع قال إذا دخل فليدخل ملبّيا و إذا خرج فليخرج محلّا
باب إحرام الحائض و المستحاضة
2755- روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجّة الوداع فأمرها رسول اللّه ص فاغتسلت و احتشت و أحرمت و لبّت مع النّبيّ ص و أصحابه فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتّى نفروا من منى و قد شهدت المواقف كلّها عرفات و جمعا و رمت الجمار و لكن لم تطف بالبيت و لم تسع بين الصّفا و المروة فلمّا نفروا من منى أمرها رسول اللّه ص فاغتسلت و طافت بالبيت و بالصّفا و المروة و كان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة و عشر من ذي الحجّة و ثلاثة أيّام التّشريق
2756- و روي عن درست عن عجلان أبي صالح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن متمتّعة دخلت مكّة فحاضت فقال تسعى بين الصّفا و المروة ثمّ تخرج مع النّاس حتّى تقضي طوافها بعد
2757- و سأله معاوية بن عمّار عن امرأة طافت بين الصّفا و المروة فحاضت بينهما فقال تتمّ سعيها و سأله عن امرأة طافت بالبيت ثمّ حاضت قبل أن تسعى قال تسعى
2758- و روى محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطميّ فقال يجزيها الماء
2759- و روى جميل عنه ع أنّه قال في الحائض إذا قدمت مكّة يوم التّروية إنّها تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ثمّ تقيم حتّى تطهر فتخرج إلى التّنعيم فتحرم فتجعلها عمرة
2760- و روى صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات فقال تصير حجّة مفردة و عليها دم أضحيّتها
2761- و روى صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكّة و هي لا تصلّي فلم تطهر إلّا يوم التّروية و طهرت و طافت بالبيت و لم تسع بين الصّفا و المروة حتّى شخصت إلى عرفات هل تعتدّ بذلك الطّواف أو تعيد قبل الصّفا و المروة قال تعتدّ بذلك الطّواف الأوّل و تبني عليه
2762- و روى أبان عن زرارة قال سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلّي الرّكعتين فقال ليس عليها إذا طهرت إلّا الرّكعتين و قد قضت الطّواف
2763- و روى أبان عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال إذا طافت المرأة طواف النّساء فطافت أكثر من النّصف فحاضت نفرت إن شاءت
2764- و روى صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها و أهلها فحاضت فاستحيت أن تعلم أهلها و زوجها حتّى قضت المناسك و هي على تلك الحالة و واقعها زوجها و رجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها قد كان من الأمر كذا و كذا فقال عليها سوق بدنة و الحجّ من قابل و ليس على زوجها شيء
2765- و روى فضالة بن أيّوب عن الكاهليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن النّساء في إحرامهنّ فقال يصلحن ما أردن أن يصلحن فإذا وردن الشّجرة أهللن بالحجّ و لبّين عند الميل أوّل البيداء ثمّ يؤتى بهنّ مكّة يبادر بهنّ الطّواف و السّعي فإذا قضين طوافهنّ و سعيهنّ قصّرن و جازت متعة ثمّ أهللن يوم التّروية بالحجّ و كانت عمرة و حجّة و إن اعتللن كنّ على حجّهنّ و لم يفردن حجّهنّ
2766- و روى حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقلّ من ذلك ثمّ رأت دما فقال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه و اعتدّت بما مضى
و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع مثله قال مصنّف هذا الكتاب رضي اللّه عنه و بهذا الحديث أفتي دون الحديث الّذي رواه
2767- ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّه ع عن امرأة طافت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت قال تتمّ طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامّة و لها أن تطوف بين الصّفا و المروة لأنّها زادت على النّصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحجّ و إن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف بعد الحجّ فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التّنعيم فلتعتمر
لأنّ هذا الحديث إسناده منقطع و الحديث الأوّل رخصة و رحمة و إسناده متّصل و إنّما لا تسعى الحائض الّتي حاضت قبل الإحرام بين الصّفا و المروة و تقضي المناسك كلّها لأنّها لا تقدر أن تقف بعرفة إلّا عشيّة عرفة و لا بالمشعر إلّا يوم النّحر و لا ترمي الجمار إلّا بمنى و هذا إذا طهرت قضته
باب الوقت الّذي إذا أدركه الإنسان يكون مدركا للتّمتّع
2768- روى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و مرازم و شعيب عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل المتمتّع يدخل ليلة عرفة فيطوف و يسعى ثمّ يحرم فيأتي منى فقال لا بأس
2769- و روى الحسين بن سعيد عن حمّاد عن محمّد بن ميمون قال قدم أبو الحسن ع متمتّعا ليلة عرفة فطاف و أحلّ و أتى بعض جواريه ثمّ أهلّ بالحجّ و خرج
2770- و روي عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال ع إن كانت تعلم أنّها تطهر و تطوف بالبيت و تحلّ من إحرامها و تلحق النّاس بمنى فلتفعل
2771- و روى النّضر عن شعيب العقرقوفيّ قال خرجت أنا و حديد فانتهينا إلى البستان يوم التّروية فتقدّمت على حمار فقدمت مكّة و طفت و سعيت و أحللت من تمتّعي ثمّ أحرمت بالحجّ و قدم حديد من اللّيل فكتبت إلى أبي الحسن ع استفتيته في أمره فكتب إليّ مره يطوف و يسعى و يحلّ من متعته و يحرم بالحجّ و يلحق النّاس بمنى و لا يبيتنّ بمكّة
2772- و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن ضريس الكناسيّ عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل خرج متمتّعا بعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكّة إلّا يوم النّحر فقال يقيم بمكّة على إحرامه و يقطع التّلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت و يسعى و يحلق رأسه و يذبح شاته ثمّ ينصرف إلى أهله ثمّ قال هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه أن يحلّه حيث حبسه فإن لم يشترط فإنّ عليه الحجّ و العمرة من قابل
باب الوقت الّذي متى أدركه الإنسان كان مدركا للحجّ
2773- روى ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال من أدرك المشعر الحرام على خمسة من النّاس فقد أدرك الحجّ
2774- و روى ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال من أدرك الموقف بجمع يوم النّحر من قبل أن تزول الشّمس فقد أدرك الحجّ
2775- و روى عبد اللّه بن المغيرة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال من أدرك المشعر الحرام قبل أن تزول الشّمس فقد أدرك الحجّ
و رواه إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع
2776- و روى معاوية بن عمّار قال قال لي أبو عبد اللّه ع إذا أدرك الزّوال فقد أدرك الموقف
باب تقديم طواف الحجّ و طواف النّساء قبل السّعي و قبل الخروج إلى منى
2777- روى إسحاق بن عمّار عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي ع قال سألته عن رجل طاف طواف الحجّ و طواف النّساء قبل أن يسعى بين الصّفا و المروة قال لا يضرّه يطوف بين الصّفا و المروة و قد فرغ من حجّه
2778- و روى ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي الحسن ع في تعجيل الطّواف قبل الخروج إلى منى فقال هما سواء أخّر ذلك أو قدّمه
يعني المتمتّع
2779- و روى ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع و روى جميل عن أبي عبد اللّه ع أنّهما سألاهما عن المتمتّع يقدّم طوافه و سعيه في الحجّ فقالا هما سيّان قدّمت أو أخّرت
2780- و روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن المتمتّع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجّل الطّواف للحجّ قبل أن يأتي منى قال نعم من هو هكذا يعجّل قال و سألته عن رجل يحرم بالحجّ من مكّة ثمّ يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج عليه شيء فقال لا
باب تأخير الزّيارة
2781- روي عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن زيارة البيت تؤخّر إلى يوم الثّالث فقال تعجيلها أحبّ إليّ و ليس به بأس إن أخّرته
2782- و في رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن تؤخّر زيارة البيت إلى يوم النّفر
2783- و روى عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتّى أصبح فقال لا بأس أنا ربّما أخّرته حتّى تذهب أيّام التّشريق و لكن لا يقرب النّساء و الطّيب
2784- و روى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عمّن نسي زيارة البيت حتّى يرجع إلى أهله فقال لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه
2785- و روى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيّام التّشريق إلّا أنّك لا تقرب النّساء و لا الطّيب
باب حكم من نسي طواف النّساء
2786- روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل نسي طواف النّساء حتّى رجع إلى أهله قال يأمر أن يقضى عنه إن لم يحجّ فإنّه لا تحلّ له النّساء حتّى يطوف بالبيت
- و روى ابن أبي عمير عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز قال كنت عند أبي عبد اللّه ع بمكّة فدخل عليه رجل فقال أصلحك اللّه إنّ معنا امرأة حائضا و لم تطف طواف النّساء و يأبى الجمّال أن يقيم عليها قال فأطرق و هو يقول لا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها و لا يقيم عليها جمّالها ثمّ رفع رأسه إليه فقال تمضي فقد تمّ حجّها
3788- و روى ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن حمران بن أعين عن أبي جعفر ع في رجل كان عليه طواف النّساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنفض ثمّ غشي جاريته قال يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقي عليه من طوافه و يستغفر ربّه و لا يعود
- و روى ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل نسي طواف النّساء قال إذا زاد على النّصف و خرج ناسيا أمر من يطوف عنه و له أن يقرب النّساء إذا زاد على النّصف
و روي فيمن ترك طواف النّساء أنّه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النّساء
باب انقضاء مشي الماشي
2790- روى الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن همّام المكّيّ عن أبي الحسن الرّضا عن أبيه ع قال قال أبو عبد اللّه ع في الّذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا
- و روي أنّ من نذر أن يمشي إلى بيت اللّه حافيا مشى فإذا تعب ركب
2792- و روي أنّه يمشي من خلف المقام
باب حكم من قطع عليه الطّواف بصلاة أو غيرها
2793- روى يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع رأيت في ثوبي شيئا من دم و أنا أطوف قال فاعرف الموضع ثمّ اخرج فاغسله ثمّ عد فابن على طوافك
2794- و روى ابن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كان في طواف النّساء فأقيمت الصّلاة قال يصلّي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث بلغ
2795- و في نوادر ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أنّه قال في الرّجل يطوف فتعرض له الحاجة قال لا بأس بأن يذهب في حاجته أو حاجة غيره و يقطع الطّواف و إذا أراد أن يستريح في طوافه و يقعد فلا بأس به فإذا رجع بنى على طوافه و إن كان أقلّ من النّصف
2796- و روي عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرّجل يكون في الطّواف قد طاف بعضه و بقي عليه بعضه فيخرج من الطّواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر فيرجع فيتمّ طوافه أ فترى ذلك أفضل أم يتمّ الطّواف ثمّ يوتر و إن أسفر بعض الإسفار فقال ابدأ بالوتر و اقطع الطّواف إذا خفت ثمّ ائت الطّواف
2797- و روى ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها قال يستقبل طوافه
- و روى حمّاد بن عثمان عن حبيب بن مظاهر قال ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه فخرجت فغسلته ثمّ جئت فابتدأت الطّواف فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه ع فقال بئسما صنعت كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت ثمّ قال أما إنّه ليس عليك شيء
2799- و روي عن صفوان الجمّال قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يأتي أخاه و هو في الطّواف فقال يخرج معه في حاجته ثمّ يرجع و يبني على طوافه
باب السّهو في الطّواف
2800- روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل طاف بالكعبة ثمّ خرج فطاف بين الصّفا و المروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنّه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت و يتمّ طوافه ثمّ يرجع إلى الصّفا و المروة فيتمّ ما بقي
- و روي عن أبي أيّوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال فليضمّ إليها ستّا ثمّ يصلّي أربع ركعات
و في خبر آخر إنّ الفريضة هي الطّواف الثّاني و الرّكعتان الأوليان لطواف الفريضة و الرّكعتان الأخريان و الطّواف الأوّل تطوّع
2802- و في رواية القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال سئل و أنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط فقال نافلة أو فريضة فقال فريضة قال يضيف إليها ستّة فإذا فرغ صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ع ثمّ يخرج إلى الصّفا و المروة و يطوف بهما فإذا فرغ صلّى ركعتين أخراوين فكان طواف نافلة و طواف فريضة
2803- و روي عن الحسن بن عطيّة قال سأله سليمان بن خالد و أنا معه عن رجل طاف بالبيت ستّة أشواط فقال أبو عبد اللّه ع و كيف يطوف ستّة أشواط فقال استقبل الحجر فقال اللّه أكبر و عقد واحدا فقال يطوف شوطا قال سليمان فإن فاته ذلك حتّى أتى أهله قال يأمر من يطوف عنه
2804- و روى عنه رفاعة أنّه قال في رجل لا يدري ستّة طاف أو سبعة قال يبني على يقينه
2805- و سئل عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال طواف نافلة أو فريضة قال أجبني فيهما جميعا قال إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت و إن كان طواف فريضة فأعد الطّواف فإن طفت بالبيت طواف الفريضة و لم تدر ستّة طفت أو سبعة فأعد طوافك فإن خرجت و فاتك ذلك فليس عليك شيء
باب ما يجب على من اختصر شوطا في الحجر
2806- روى ابن مسكان عن الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر كيف يصنع قال يعيد الطّواف الواحد
2807- و في رواية معاوية بن عمّار عنه ع أنّه قال من اختصر في الحجر الطّواف فليعد طوافه من الحجر الأسود
2808- و روى الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن سفيان قال كتبت إلى أبي الحسن الرّضا ع امرأة طافت طواف الحجّ فلمّا كانت في الشّوط السّابع اختصرت فطافت في الحجر و صلّت ركعتي الفريضة و سعت و طافت طواف النّساء ثمّ أتت منى فكتب ع تعيد
باب ما جاء في الطّواف خلف المقام
2809- روى أبان عن محمّد بن عليّ الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الطّواف خلف المقام قال ما أحبّ ذلك و ما أرى به بأسا فلا تفعله إلّا أن لا تجد منه بدّا
باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئا من المناسك على غير وضوء
2810- روي عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع لا بأس بأن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطّواف بالبيت و الوضوء أفضل
2811- و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل طاف الفريضة و هو على غير طهر قال يتوضّأ و يعيد طوافه فإن كان تطوّعا توضّأ و صلّى ركعتين
2812- و في رواية عبيد بن زرارة عنه ع أنّه قال لا بأس بأن يطوف الرّجل النّافلة على غير وضوء ثمّ يتوضّأ و يصلّي و إن طاف متعمّدا على غير وضوء فليتوضّأ و ليصلّ
و من طاف تطوّعا و صلّى ركعتين على غير وضوء فليعد الرّكعتين و لا يعد الطّواف
2813- و روى صفوان عن يحيى الأزرق قال قلت لأبي الحسن ع رجل سعى بين الصّفا و المروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثمّ بال ثمّ أتمّ سعيه بغير وضوء فقال لا بأس و لو أتمّ مناسكه بوضوء كان أحبّ إليّ
باب ما جاء في طواف الأغلف
2814- روى حريز و إبراهيم بن عمر قالا قال أبو عبد اللّه ع لا بأس بأن تطوف المرأة غير مخفوضة فأمّا الرّجل فلا يطوف إلّا مختونا
2815- و روى ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل الّذي يسلم فيريد أن يختتن و قد حضر الحجّ أ يحجّ أو يختتن قال لا يحجّ حتّى يختتن
باب القران بين الأسابيع
2816- روى ابن مسكان عن زرارة قال قال أبو عبد اللّه ع إنّما يكره أن يجمع الرّجل بين السّبوعين و الطّوافين في الفريضة فأمّا في النّافلة فلا بأس
- و قال زرارة ربّما طفت مع أبي جعفر ع و هو ممسك بيدي الطّوافين و الثّلاثة ثمّ ينصرف و يصلّي الرّكعات ستّا
و كلّما قرن الرّجل بين طواف النّافلة صلّى لكلّ أسبوع أسبوع ركعتين ركعتين
باب طواف المريض و المحمول من غير علّة
2818- روى محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول حدّثني أبي أنّ رسول اللّه ص طاف على راحلته و استلم الحجر بمحجنه و سعى عليها بين الصّفا و المروة
2819- و في خبر آخر أنّه كان يقبّل المحجن
- و روي عن أبي بصير أنّ أبا عبد اللّه ع مرض فأمر غلمانه أن يحملوه و يطوفوا به فأمرهم أن يخطّوا برجله الأرض حتّى تمسّ الأرض قدماه في الطّواف
و في رواية محمّد بن الفضيل عن الرّبيع بن خثيم أنّه كان يفعل ذلك كلّما بلغ إلى الرّكن اليمانيّ
2821- و سأل إسحاق بن عمّار أبا إبراهيم ع عن المريض المغلوب يطاف عنه بالكعبة فقال لا و لكن يطاف به
و قد روى عنه حريز رخصة في أن يطاف عنه و عن المغمى عليه و يرمى عنه
- و في رواية معاوية بن عمّار عنه ع قال الكسير يحمل فيرمي الجمار و المبطون يرمى عنه و يصلّى عنه
و قد روى معاوية عنه ع رخصة في الطّواف و الرّمي عنهما
2823- و قال في الصّبيان يطاف بهم و يرمى عنهم
باب ما يجب على من بدأ بالسّعي قبل الطّواف أو طاف و أخّر السّعي
2824- روى صفوان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل طاف بالكعبة ثمّ خرج فطاف بين الصّفا و المروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنّه قد ترك من طوافه بالبيت فقال يرجع إلى البيت فيتمّ طوافه ثمّ يرجع إلى الصّفا و المروة فيتمّ ما بقي قلت فإنّه بدأ بالصّفا و المروة قبل أن يبدأ بالبيت قال يأتي البيت فيطوف به ثمّ يستأنف طوافه بين الصّفا و المروة قلت فما الفرق بين هذين قال لأنّ هذا قد دخل في شيء من الطّواف و هذا لم يدخل في شيء منه
- و سأله عبد اللّه بن سنان عن الرّجل يقدم حاجّا و قد اشتدّ عليه الحرّ فيطوف بالكعبة و يؤخّر السّعي إلى أن يبرد فقال لا بأس به و ربّما فعلته
2826- و في حديث آخر يؤخّره إلى اللّيل
2827- و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أ يؤخّر الطّواف بين الصّفا و المروة إلى غد قال لا
2828- و سأله رفاعة عن الرّجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أ يسعى قبل أن يصلّي أو يصلّي قبل أن يسعى قال لا بأس أن يصلّي ثمّ يسعى
باب الرّجل يطوف عن الرّجل و هو غائب أو شاهد
2829- روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا أردت أن تطوف عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود و قل بسم اللّه اللّهمّ تقبّل من فلان
2830- و سأله يحيى الأزرق عن الرّجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه فقال إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء
و لا يجوز للرّجل إذا كان مقيما بمكّة ليست به علّة أن يطوف عنه غيره
باب السّهو في ركعتي الطّواف
2831- روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل طاف طواف الفريضة و نسي الرّكعتين حتّى طاف بين الصّفا و المروة ثمّ ذكر قال يعلم ذلك المكان ثمّ يعود فيصلّي الرّكعتين ثمّ يعود إلى مكانه
و قد رخّص له أن يتمّ طوافه ثمّ يرجع فيركع خلف المقام
روى ذلك محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع فبأيّ الخبرين أخذ جاز قال و قلت له رجل نسي الرّكعتين خلف مقام إبراهيم ع فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة قال فليصلّهما حيث ذكر و إن ذكرهما و هو بالبلد فلا يبرح حتّى يقضيهما
- و في رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلّهما أو يأمر بعض النّاس فليصلّهما عنه
2833- و روى الحسين بن سعيد عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن ع عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة و قد طاف بالبيت حتّى يأتي منى قال يرجع إلى مقام إبراهيم ع فليصلّهما
و قد رويت رخصة في أن يصلّيهما بمنى رواها ابن مسكان عن عمر بن البراء عن أبي عبد اللّه ع
2834- و في رواية جميل بن درّاج عن أحدهما ع أنّ الجاهل في ترك الرّكعتين عند مقام إبراهيم ع بمنزلة النّاسي
باب نوادر الطّواف
2835- روى عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يطوف و يسعى ثمّ يطوف بالبيت تطوّعا قبل أن يقصّر قال ما يعجبني
2836- و روى صفوان بن يحيى عن هيثم التّميميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل كانت معه صاحبته لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت و بالصّفا و المروة أ يجزيه ذلك الطّواف عن نفسه طوافه بها فقال إيها و اللّه إذا
- و روى ابن مسكان عن الهذيل عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتّكل على عدد صاحبته في الطّواف أ يجزيه عنهما و عن الصّبيّ فقال نعم أ لا ترى أنّك تأتمّ بالإمام إذا صلّيت خلفه و هو مثله
2838- و سأله سعيد الأعرج عن الطّواف أ يكتفي الرّجل بإحصاء صاحبه قال نعم
2839- و روى صفوان عن يزيد بن خليفة قال رآني أبو عبد اللّه ع أطوف حول الكعبة و عليّ برطلة فقال بعد ذلك تطوف حول الكعبة و عليك برطلة لا تلبسها حول الكعبة فإنّها من زيّ اليهود
2840- و روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة و ستّين أسبوعا عدد أيّام السّنة فإن لم تستطع فثلاثمائة و ستّين شوطا فإنّ لم تستطع فما قدرت عليه من الطّواف
2841- و سأل أبان أبا عبد اللّه ع أ كان لرسول اللّه ص طواف يعرف به فقال كان رسول اللّه ص يطوف باللّيل و النّهار عشرة أسابيع ثلاثة أوّل اللّيل و ثلاثة آخر اللّيل و اثنين إذا أصبح و اثنين بعد الظّهر و كان فيما بين ذلك راحته
2842- و سأله سعيد الأعرج عن المسرع و المبطئ في الطّواف فقال كلّ واسع ما لم يؤذ أحدا
2843- و روى عليّ بن النّعمان عن يحيى الأزرق قال قلت لأبي الحسن ع إنّي طفت أربعة أسابيع فعييت أ فأصلّي ركعاتها و أنا جالس قال لا قلت و كيف يصلّي الرّجل صلاة اللّيل إذا أعيا أو وجد فترة و هو جالس فقال يطوف الرّجل جالسا فقلت لا قال فتصلّيهما و أنت قائم
2844- و روى عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع أنّه سئل عن رجل سها أن يطوف بالبيت حتّى يرجع إلى أهله فقال إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحجّ و عليه بدنة
2845- و روى هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال من أقام بمكّة سنة فالطّواف له أفضل من الصّلاة و من أقام سنتين خلط من ذا و ذا و من أقام ثلاث سنين كانت الصّلاة له أفضل
2846- و روى معاوية بن عمّار عنه ع أنّه قال يستحبّ أن تحصي أسبوعك في كلّ يوم و ليلة
2847- و روى صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال سألت أبا إبراهيم ع عن باب الصّفا فقلت إنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه فبعضهم يقول الّذي يلي السّقاية و بعضهم يقول الّذي يستقبل الحجر الأسود فقال هو الّذي يستقبل الحجر و الّذي يلي السّقاية محدث صنعه داود و فتحه داود
باب السّهو في السّعي بين الصّفا و المروة
2848- روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصّفا و المروة قال يطاف عنه
2849- و سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل طاف بين الصّفا و المروة ستّة أشواط و هو يظنّ أنّها سبعة فذكر بعد ما أحلّ و واقع النّساء أنّه إنّما طاف ستّة قال عليه بقرة يذبحها و يطوف شوطا آخر
و من لم يدر ما سعى فليبتدئ السّعي و من سعى بين الصّفا و المروة ثمانية أشواط فعليه أن يعيد و إن سعى بينهما تسعة أشواط فلا شيء عليه و فقه ذلك أنّه إذا سعى ثمانية أشواط يكون قد بدأ بالمروة و ختم بها و كان ذلك خلاف السّنّة و إذا سعى تسعة يكون قد بدأ بالصّفا و ختم بالمروة و من بدأ بالمروة قبل الصّفا فعليه أن يعيد و من ترك شيئا من الرّمل في سعيه فلا شيء عليه
2850- و روى عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم ع في رجل سعى بين الصّفا و المروة ثمانية أشواط فقال إن كان خطأ طرح واحدا و اعتدّ بسبعة
و في رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال يضيف إليها ستّة
باب السّعي راكبا و الجلوس بين الصّفا و المروة
2851- روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له المرأة تسعى بين الصّفا و المروة على دابّة أو على بعير قال لا بأس بذلك قال و سألته عن الرّجل يفعل ذلك قال لا بأس به و المشي أفضل
2852- و سأل عبد الرّحمن بن الحجّاج أبا إبراهيم ع عن النّساء يطفن على الإبل و الدّوابّ بين الصّفا و المروة أ يجزيهنّ أن يقفن تحت الصّفا و المروة حيث يرين البيت فقال نعم
- و روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال ليس على الرّاكب سعي و لكن ليسرع شيئا
2854- و روى عنه ع عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال لا تجلس بين الصّفا و المروة إلّا من جهد
باب حكم من قطع عليه السّعي لصلاة أو غيرها
2855- روى معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يدخل في السّعي بين الصّفا و المروة فيدخل وقت الصّلاة أ يخفّف أو يصلّي ثمّ يعود أو يلبث كما هو على حاله حتّى يفرغ فقال أ و ليس عليهما مسجد له لا بل يصلّي ثمّ يعود قلت و يجلس على الصّفا و المروة قال نعم
2856- و روى عليّ بن النّعمان و صفوان عن يحيى الأزرق قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يسعى بين الصّفا و المروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه الصّديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطّعام قال إن أجابه فلا بأس و لكن يقضي حقّ اللّه عزّ و جلّ أحبّ إليّ من أن يقضي حقّ صاحبه
- و روي عن ابن فضّال قال سأل محمّد بن عليّ أبا الحسن ع فقال له سعيت شوطا ثمّ طلع الفجر فقال صلّ ثمّ عد فأتمّ سعيك
باب استطاعة السّبيل إلى الحجّ
2858- روي عن أبي الرّبيع الشّاميّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و للّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا فقال ما يقول النّاس فيها فقيل له الزّاد و الرّاحلة فقال ع قد سئل أبو جعفر ع عن هذا فقال هلك النّاس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله و يستغني به عن النّاس ينطلق إليه فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذا فقيل له فما السّبيل فقال السّعة في المال إذا كان يحجّ ببعض و يبقى بعض لقوت عياله أ ليس قد فرض اللّه عزّ و جلّ الزّكاة فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتي درهم
2859- و روى هشام بن سالم عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من عرض عليه الحجّ و لو على حمار أجدع مقطوع الذّنب فأبى فهو مستطيع للحجّ
باب ترك الحجّ
2860- روى حنان بن سدير قال ذكرت لأبي جعفر ع البيت فقال لو عطّلوه سنة واحدة لم يناظروا
و في خبر آخر لينزل عليهم العذاب
باب الإجبار على الحجّ و على زيارة النّبيّ ص
2861- روى حفص بن البختريّ و هشام بن سالم و معاوية بن عمّار و غيرهم عن أبي عبد اللّه ع قال لو أنّ النّاس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده و لو تركوا زيارة النّبيّ ص لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده فإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين
باب علّة التّخلّف عن الحجّ
2862- روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه ع قال ما تخلّف رجل عن الحجّ إلّا بذنب و ما يعفو اللّه عزّ و جلّ أكثر
2863- و روى أبو حمزة الثّماليّ عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول ما من عبد يؤثر على الحجّ حاجة من حوائج الدّنيا إلّا نظر إلى المحلّقين قد انصرفوا قبل أن تقضى له تلك الحاجة
باب دفع الحجّ إلى من يخرج فيها
2864- روى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إن كان موسرا حال بينه و بين الحجّ مرض أو أمر يعذره اللّه عزّ و جلّ فيه فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له
2865- و روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أمير المؤمنين ع أمر شيخا كبيرا لم يحجّ قطّ و لم يطق الحجّ لكبره أن يجهّز رجلا يحجّ عنه
- و سأل معاوية بن عمّار أبا عبد اللّه ع عن رجل حجّ عن غيره أ يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام قال نعم
2867- و روى عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل كانت له حجّة فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ و كذلك النّاصب إذا عرف فعليه الحجّ و إن كان قد حجّ
2868- و روى سعد بن عبد اللّه عن موسى بن الحسن عن أبي عليّ أحمد بن محمّد بن مطهّر قال كتبت إلى أبي محمّد ع إنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار و خمسين دينارا ليحجّوا بها فرجعوا و لم يشخص بعضهم و أتاني بعض فذكر أنّه قد أنفق بعض الدّنانير و بقيت بقيّة و أنّه يردّ عليّ ما بقي و إنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه فكتب ع لا تعرّض لمن لم يأتك و لا تأخذ ممّن أتاك شيئا ممّا يأتيك به و الأجر قد وقع على اللّه عزّ و جلّ
2869- و روى البزنطيّ عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل أخذ حجّة من رجل فقطع عليه الطّريق فأعطاه رجل حجّة أخرى أ يجوز له ذلك فقال جائز له ذلك محسوب للأوّل و الآخر و ما كان يسعه غير الّذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجّة
2870- و روى جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالا هل عليه الحجّ فقال يجزي عنهما
2871- و قيل لأبي عبد اللّه ع الرّجل يأخذ الحجّة من الرّجل فيموت فلا يترك شيئا فقال أجزأت عن الميّت و إن كانت له عند اللّه حجّة أثبتت لصاحبه
2872- و سأل سعيد بن عبد اللّه الأعرج أبا عبد اللّه ع عن الصّرورة أ يحجّ عن الميّت فقال نعم إذا لم يجد الصّرورة ما يحجّ به و إن كان له مال فليس له ذلك حتّى يحجّ من ماله و هو يجزي عن الميّت كان له مال أو لم يكن له مال
2873- و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه ع في رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ بها عنه من الكوفة فحجّ بها عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تمّ حجّه
2874- و روى ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أحدهما ع في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة أ يجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ قال نعم إنّما خالفه إلى الفضل و الخير
2875- و قال وهب بن عبد ربّه للصّادق ع أ يحجّ الرّجل عن النّاصب فقال لا قلت فإن كان أبي فقال إن كان أباك فحجّ عنه
2876- و روي أنّ الصّادق ع أعطى رجلا ثلاثين دينارا فقال له حجّ عن إسماعيل و افعل و افعل و لك تسع و له واحدة
2877- و روى أبان بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي عبد اللّه ع قال من حجّ عن إنسان اشتركا حتّى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشّركة فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاجّ
2878- و قال ع في رجل أعطى رجلا مالا يحجّ عنه فحجّ عن نفسه فقال هي عن صاحب المال
و لا بأس أن تحجّ المرأة عن المرأة و المرأة عن الرّجل و الرّجل عن المرأة و الرّجل عن الرّجل و لا بأس أن يحجّ الصّرورة عن الصّرورة و الصّرورة عن غير الصّرورة و غير الصّرورة عن الصّرورة
2879- و روى حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّرورة أ يحجّ من مال الزّكاة قال نعم
- و روي عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يخرج في تجارة إلى مكّة أو يكون له إبل فيكريها حجّته ناقصة أو تامّة قال لا بل حجّته تامّة
باب حجّ الجمّال و الأجير
2881- روي عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع حجّة الجمّال تامّة أم ناقصة قال تامّة قلت حجّة الأجير تامّة أو ناقصة قال تامّة
باب من يموت و عليه حجّة الإسلام و حجّة في نذر عليه
2882- روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن ضريس الكناسيّ قال سألت أبا جعفر ع عن رجل عليه حجّة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجّنّ به رجلا إلى مكّة فمات الّذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام و من قبل أن يفي بنذره الّذي نذر قال إن كان ترك مالا يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال و أخرج من ثلثه ما يحجّ به رجل لنذره و قد وفى بالنّذر و إن لم يكن ترك مالا إلّا بقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام حجّ عنه بما ترك و يحجّ عنه وليّه حجّة النّذر إنّما هو مثل دين عليه
باب ما جاء في الحجّ قبل المعرفة
2883- روى عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّه ع أسأله عن رجل حجّ و لا يدري و لا يعرف هذا الأمر ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدّينونة به أ عليه حجّة الإسلام قال قد قضى فريضة اللّه عزّ و جلّ و الحجّ أحبّ إليّ
- و روي عن أبي عبد اللّه الخراسانيّ عن أبي جعفر الثّاني ع قال قلت له إنّي حججت و أنا مخالف و حججت حجّتي هذه و قد منّ اللّه عزّ و جلّ عليّ بمعرفتكم و علمت أنّ الّذي كنت فيه كان باطلا فما ترى في حجّتي قال اجعل هذه حجّة الإسلام و تلك نافلة
باب ما جاء في حجّ المجتاز
2885- روى معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يمرّ مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان و طريقه بمكّة فيدرك النّاس و هم يخرجون إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد أ يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام قال نعم
باب حجّ المملوك و المملوكة
2886- روى حريز عن أبي عبد اللّه ع قال كلّما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السّيّد إذا أذن له في الإحرام
- و روى الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن ع فقلت تكون عندي الجواري و أنا بمكّة فآمرهنّ أن يعقدن بالحجّ يوم التّروية فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو أخلّفهنّ بمكّة قال فقال إن خرجت بهنّ فهو أفضل و إن خلّفتهنّ عند ثقة فلا بأس فليس على المملوك حجّ و لا عمرة حتّى يعتق
2888- و روى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال لو أنّ عبدا حجّ عشر حجج كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا
2889- و في رواية النّضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ المملوك إن حجّ و هو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق و إن أعتق فعليه الحجّ
- روى إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن أمّ ولد تكون للرّجل قد أحجّها أ يجوز ذلك عنها من حجّة الإسلام قال لا قلت لها أجر في حجّها قال نعم
باب ما يجزي عن المعتق عشيّة عرفة من حجّة الإسلام
2891- روى الحسن بن محبوب عن شهاب عن أبي عبد اللّه ع في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له قال يجزي عن العبد حجّة الإسلام و يكتب للسّيّد أجران ثواب العتق و ثواب الحجّ
2892- و روي عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ
باب حجّ الصّبيان
2893- روى زرارة عن أحدهما ع قال إذا حجّ الرّجل بابنه و هو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي و يفرض الحجّ فإن لم يحسن أن يلبّي لبّى عنه و يطاف به و يصلّى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون عنه قال يذبح عن الصّغار و يصوم الكبار و يتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثّياب و الطّيب فإن قتل صيدا فعلى أبيه
2894- و روي عن أيّوب أخي أديم قال سئل أبو عبد اللّه ع من أين يجرّد الصّبيان فقال كان أبي ع يجرّدهم من فخّ
- و روي عن يونس بن يعقوب عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ معي صبية صغارا و أنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون فقال ائت بهم العرج فليحرموا منها فإنّك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة ثمّ قال فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة
2896- و روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال انظروا من كان معكم من الصّبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه و كان عليّ بن الحسين ع يضع السّكّين في يد الصّبيّ ثمّ يقبض على يده الرّجل فيذبح
2897- و سأله سماعة عن رجل أمر غلمانه أن يتمتّعوا قال عليه أن يضحّي عنهم قلت فإنّه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحّى و بعضهم أمسك الدّراهم و صام قال قد أجزأ عنهم و هو بالخيار إن شاء تركها قال قال و لو أنّه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم
2898- و روى صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن ابن عشر سنين يحجّ قال عليه حجّة الإسلام إذا احتلم و كذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت
2899- و روي عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الفضيل قال سألت أبا جعفر الثّاني عن الصّبيّ متى يحرم به قال إذا اثّغر
2900- و روى أبان عن الحكم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الصّبيّ إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يكبر و العبد إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يعتق
باب الرّجل يستدين و يحجّ و وجوب الحجّ على من عليه الدّين
2901- روي عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يحجّ بدين و قد حجّ حجّة الإسلام قال نعم إنّ اللّه عزّ و جلّ سيقضي عنه إن شاء اللّه تعالى
2902- و روي عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل عليه دين يستقرض و يحجّ قال إن كان له وجه في مال فلا بأس
2903- و روى موسى بن بكر عنه ع قال قلت له هل يستقرض الرّجل و يحجّ إذا كان خلف ظهره ما يؤدّى به عنه إذا حدث به حدث قال نعم
2904- و روي عن أبي همّام قال قلت للرّضا ع الرّجل يكون عليه الدّين و يحضره الشّيء أ يقضي دينه أو يحجّ قال يقضي ببعض و يحجّ ببعض قلت فإنّه لا يكون إلّا بقدر نفقة الحجّ قال يقضي سنة و يحجّ سنة قلت أعطي المال من ناحية السّلطان قال لا بأس عليكم
2905- و سأل رجل أبا عبد اللّه ع فقال له إنّي رجل ذو دين فأتديّن و أحجّ فقال نعم هو أقضى للدّين
2906- و روى ابن محبوب عن أبان عن الحسن بن زياد العطّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع يكون عليّ الدّين فيقع في يدي الدّراهم فإن وزّعتها بينهم لم يقع شيئا أ فأحجّ أو أوزّعها بين الغرماء قال حجّ بها و ادع اللّه أن يقضي عنك دينك إن شاء اللّه تعالى
باب ما جاء في المرأة يمنعها زوجها من حجّة الإسلام أو حجّة تطوّع
2907- روى أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن امرأة لها زوج و هي صرورة و لا يأذن لها في الحجّ قال تحجّ و إن لم يأذن لها
2908- و في رواية عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن الصّادق ع قال تحجّ و إن رغم أنفه
2909- و روى إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها أ حجّني مرّة أخرى أ له أن يمنعها قال نعم يقول لها حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في ذا
باب حجّ المرأة مع غير محرم أو وليّ
2910- روي عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة تخرج إلى مكّة بغير وليّ فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات
- و في رواية هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في المرأة تريد الحجّ و ليس معها محرم هل يصلح لها الحجّ فقال نعم إذا كانت مأمونة
2912- و روى البزنطيّ عن صفوان الجمّال قال قلت لأبي عبد اللّه ع قد عرفتني بعملي تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها و حبّها إيّاكم و ولايتها لكم ليس لها محرم قال إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فإنّ المؤمن محرم المؤمنة ثمّ تلا هذه الآية و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض
باب حجّ المرأة في العدّة
2913- روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال المطلّقة تحجّ في عدّتها
- و روى ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة الّتي يتوفّى عنها زوجها أ تحجّ في عدّتها قال نعم
باب الحاجّ يموت في الطّريق
2915- روى عليّ بن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر ع في رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات في الطّريق فقال إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام و إن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام
2916- و روى عليّ بن رئاب عن بريد العجليّ قال سألت أبا جعفر ع عن رجل خرج حاجّا و معه جمل له و نفقة و زاد فمات في الطّريق قال إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجّة الإسلام فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين قلت أ رأيت إن كانت الحجّة تطوّعا ثمّ مات في الطّريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله و نفقته و ما معه قال يكون جميع ما معه و ما ترك للورثة إلّا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له و يجعل ذلك من ثلثه
باب ما يقضى عن الميّت من حجّة الإسلام أوصى أو لم يوص
2917- روى هارون بن حمزة الغنويّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ و له ورثة قال هم أحقّ بميراثه إن شاءوا أكلوا و إن شاءوا حجّوا عنه
2918- و روي عن حارث بيّاع الأنماط أنّه سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل أوصى بحجّة فقال إن كان صرورة فهي من صلب ماله إنّما هي دين عليه و إن كان قد حجّ فهي من الثّلث
- و روي عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ ابنتي أوصت بحجّة و لم تحجّ قال فحجّ عنها فإنّها لك و لها قلت إنّ أمّي ماتت و لم تحجّ قال حجّ عنها فإنّها لك و لها
2920- و روي عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة أوصت بمال في الصّدقة و الحجّ و العتق فقال ابدأ بالحجّ فإنّه مفروض فإن بقي شيء فاجعل في الصّدقة طائفة و في العتق طائفة
2921- و روي عن بشير النّبّال قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ والدتي توفّيت و لم تحجّ قال يحجّ عنها رجل أو امرأة قال قلت أيّهم أحبّ إليك قال رجل أحبّ إليّ
2922- و روي عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يوص بها أ يقضى عنه قال نعم
باب الرّجل يوصي بحجّة فيجعلها وصيّه في نسمة
2923- روى ابن مسكان قال حدّثني أبو سعيد عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل أوصى بحجّة فجعلها وصيّه في نسمة قال يغرمها وصيّه و يجعلها في حجّة كما أوصى فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه
باب الحجّ عن أمّ الولد إذا ماتت
2924- روى ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي عبد اللّه ع أنّ أمّ امرأة كانت أمّ ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحجّ عنها قال أ و ليس قد عتقت بولدها تحجّ عنها
باب الرّجل يوصي إليه الرّجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها
2925- كتب عمرو بن سعيد السّاباطيّ إلى أبي جعفر ع يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها فوقّع ع بخطّه و قرأته حجّ عنه إن شاء اللّه تعالى فإنّ لك مثل أجره و لا ينقص من أجره شيء إن شاء اللّه تعالى
باب من يأخذ حجّة فلا تكفيه
2926- روى عليّ بن مهزيار عن محمّد بن إسماعيل قال أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن ع عن الرّجل يأخذ من الرّجل حجّة فلا تكفيه أ له أن يأخذ من رجل آخر حجّة أخرى فيتّسع بها فتجزي عنهما جميعا أو يتركهما جميعا إن لم تكفه إحداهما فذكر أنّه قال أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها
باب من أوصى في الحجّ بدون الكفاية
2927- روى ابن مسكان عن أبي بصير عمّن سأله قال قلت له رجل أوصى بعشرين دينارا في حجّة فقال يحجّ بها رجل من حيث يبلغه
2928- و كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد ع أعلمك يا مولاي أنّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها لك حجّة في كلّ سنة بعشرين دينارا و إنّه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المئونة على النّاس فليس يكتفون بعشرين دينارا و كذلك أوصى عدّة من مواليك في حجّتين فكتب ع يجعل ثلاث حجج حجّتين إن شاء اللّه تعالى
2929- و كتب إليه عليّ بن محمّد الحضينيّ أنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في كلّ سنة فليس يكفي فما تأمرني في ذلك فكتب ع تجعل حجّتين في حجّة إن شاء اللّه إنّ اللّه عالم بذلك
باب الحجّ من الوديعة
2930- روى سويد القلّاء عن أيّوب بن حرّ عن بريد العجليّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل استودعني مالا فهلك و ليس لولده شيء و لم يحجّ حجّة الإسلام قال حجّ عنه و ما فضل فأعطهم
باب الرّجل يموت و ما يدري ابنه هل حجّ أو لا
2931- سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل مات و له ابن فلم يدر حجّ أبوه أم لا قال يحجّ عنه فإن كان أبوه قد حجّ كتب لأبيه نافلة و للابن فريضة و إن لم يكن حجّ أبوه كتب لأبيه فريضة و للابن نافلة
باب المتمتّع عن أبيه
2932- روى جعفر بن بشير عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل يحجّ عن أبيه أ يتمتّع قال نعم المتعة له و الحجّ عن أبيه
باب تسويف الحجّ
2933- روى محمّد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى و أضلّ سبيلا فقال نزلت فيمن سوّف الحجّ حجّة الإسلام و عنده ما يحجّ به فقال العام أحجّ العام أحجّ حتّى يموت قبل أن يحجّ
2934- و روي عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل لم يحجّ قطّ و له مال فقال هو ممّن قال اللّه عزّ و جلّ و نحشره يوم القيامة أعمى فقلت سبحان اللّه أعمى فقال أعماه اللّه عزّ و جلّ عن طريق الخير
2935- و روى صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق منه الحجّ أو سلطان يمنعه منه فليمت يهوديّا أو نصرانيّا
- و روى عليّ بن أبي حمزة عنه ع أنّه قال من قدر على ما يحجّ به و جعل يدفع ذلك و ليس له عنه شغل يعذره اللّه فيه حتّى جاء الموت فقد ضيّع شريعة من شرائع الإسلام
باب العمرة في أشهر الحجّ
2937- روى سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من حجّ معتمرا في شوّال و من نيّته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك و إن هو أقام إلى الحجّ فهو متمتّع لأنّ أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة فمن اعتمر فيهنّ و أقام إلى الحجّ فهي متعة و من رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحجّ فهي عمرة فإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحجّ فليس بمتمتّع و إنّما هو مجاور أفرد العمرة فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منها حتّى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتّعا بعمرة إلى الحجّ فإن هو أحبّ أن يفرد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها
2938- و روى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلّا أن يدركه خروج النّاس يوم التّروية
2939- و في رواية عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال العمرة في العشر متعة
- و روى معاوية بن عمّار قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل أفرد الحجّ هل له أن يعتمر بعد الحجّ فقال نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن
2941- و روى المفضّل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال العمرة مفروضة مثل الحجّ فإذا أدّى المتعة فقد أدّى العمرة المفروضة
2942- و سأله عبد اللّه بن سنان عن المملوك يكون في الظّهر يرعى و هو يرضى أن يعتمر ثمّ يخرج فقال إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن و إن كان في ذي الحجّة فلا يصلح إلّا الحجّ
2943- و اعتمر رسول اللّه ص ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة عمرة أهلّ فيها من عسفان و هي عمرة الحديبية و عمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة و عمرة أهلّ فيها من الجعرانة و هي بعد أن رجع من الطّائف من غزوة حنين
باب إهلال العمرة المبتولة و إحلالها و نسكها
2944- روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا دخل المعتمر مكّة من غير تمتّع و طاف بالبيت و صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ع و سعى بين الصّفا و المروة فليلحق بأهله إن شاء
- و روى عنه ع أنّه قال من ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن يحلق رأسه قال و من ساق هديا و هو معتمر نحر هديه عند المنحر و هو بين الصّفا و المروة و هي الحزورة
2946- و روى عليّ بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يعتمر عمرة مفردة ثمّ يطوف بالبيت طواف الفريضة ثمّ يغشى امرأته قبل أن يسعى بين الصّفا و المروة قال قد أفسد عمرته و عليه بدنة و يقيم بمكّة حتّى يخرج الشّهر الّذي اعتمر فيه ثمّ يخرج إلى الوقت الّذي وقّته رسول اللّه ص لأهله فيحرم منه و يعتمر
2947- و قد روى عليّ بن رئاب عن بريد العجليّ عن أبي جعفر ع أنّه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه و يعتمر
و لا يجب طواف النّساء إلّا على الحاجّ و المعتمر عمرة مفردة يقطع التّلبية إذا دخل أوّل الحرم
2948- و روى صفوان بن يحيى عن سالم بن الفضيل قال قلت لأبي عبد اللّه ع دخلنا بعمرة فنقصّر أو نحلق فقال احلق فإنّ رسول اللّه ص ترحّم على المحلّقين ثلاث مرّات و على المقصّرين مرّة
فإن أحلّ رجل من عمرته فقصّر من شعره و نسي أظفاره فإنّه يجزيه ذلك و إن تعمّد ذلك أو هو جاهل فليس عليه شيء
باب العمرة في شهر رمضان و رجب و غيرهما
2949- روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل أيّ العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان فقال لا بل عمرة في شهر رجب أفضل
2950- و روى عنه ع عبد الرّحمن بن الحجّاج في رجل أحرم في شهر و أحلّ في آخر قال يكتب له في الّذي نوى و قال يكتب له في أفضلها
2951- و في رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أحرمت و عليك من رجب يوم و ليلة فعمرتك رجبيّة
باب مواقيت العمرة من مكّة و قطع تلبية المعتمر
2952- روى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة و الحديبية و ما أشبههما و من خرج من مكّة يريد العمرة ثمّ دخل معتمرا لم يقطع التّلبية حتّى ينظر إلى الكعبة
- و روي أنّه يقطع التّلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام
2954- و روي أنّه يقطع التّلبية إذا دخل أوّل الحرم
2955- و في رواية الفضيل قال سألت أبا عبد اللّه ع قلت دخلت بعمرة فأين أقطع التّلبية فقال بحيال العقبة عقبة المدنيّين قلت أين عقبة المدنيّين قال بحيال القصّارين
2956- و روي عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يعتمر عمرة مفردة فقال إذا رأيت ذا طوى فاقطع التّلبية
2957- و في رواية مرازم عن أبي عبد اللّه ع قال يقطع صاحب العمرة المفردة التّلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم
2958- و روي أنّه يقطع التّلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة
قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه هذه الأخبار كلّها صحيحة متّفقة ليست بمختلفة و المعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يحرم من أيّ ميقات من هذه المواقيت شاء و يقطع التّلبية في أيّ موضع من هذه المواضع شاء و هو موسّع عليه و لا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم
باب أشهر الحجّ و أشهر السّياحة و الأشهر الحرم
2959- روى زرارة عن أبي جعفر ع في قول اللّه عزّ و جلّ الحجّ أشهر معلومات قال شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة ليس لأحد أن يحرم بالحجّ فيما سواهنّ
2960- و في رواية أخرى و شهر مفرد لعمرة رجب
2961- و قال ع ما خلق اللّه عزّ و جلّ في الأرض بقعة أحبّ إليه من الكعبة و لا أكرم عليه منها و لها حرّم اللّه عزّ و جلّ الأشهر الحرم الأربعة في كتابه يوم خلق السّماوات و الأرض ثلاثة منها متوالية للحجّ و شهر مفرد للعمرة رجب
2962- و قال ع في قول اللّه عزّ و جلّ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر قال عشرين من ذي الحجّة و المحرّم و صفر و شهر ربيع الأوّل و عشرة أيّام من شهر ربيع الآخر و لا يحسب في الأربعة الأشهر عشرة أيّام من أوّل ذي الحجّة
2963- و روى أبو جعفر الأحول عن أبي عبد اللّه ع في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ قال يجعلها عمرة
باب العمرة في كلّ شهر و في أقلّ ما يكون
2964- روى إسحاق بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع السّنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكلّ شهر عمرة
2965- و روى عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى ع قال لكلّ شهر عمرة قال فقلت له أ يكون أقلّ من ذلك قال لكلّ عشرة أيّام عمرة
- و روى أبان عن أبي الجارود عن أحدهما ع قال سألته عن العمرة بعد الحجّ في ذي الحجّة قال حسن
باب ما يقول الرّجل إذا حجّ عن غيره أو طاف عنه
2967- روى ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يقضي عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من النّاس الحجّ هل ينبغي له أن يتكلّم بشيء قال نعم يقول عند إحرامه بعد ما يحرم اللّهمّ ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدّة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه
- و في رواية معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود و قل بسم اللّه اللّهمّ تقبّل من فلان
2969- و روي عن البزنطيّ أنّه قال سأل رجل أبا الحسن الأوّل ع عن الرّجل يحجّ عن الرّجل يسمّيه باسمه قال اللّه عزّ و جلّ لا تخفى عليه خافية
2970- و روى مثنّى بن عبد السّلام عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يحجّ عن الإنسان يذكره في المواطن كلّها قال إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل اللّه يعلم أنّه قد حجّ عنه و لكن يذكره عند الأضحيّة إذا هو ذبحها
باب الرّجل يحجّ عن الرّجل أو يشركه في حجّه أو يطوف عنه
2971- روى معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ أبي قد حجّ و والدتي قد حجّت و إنّ أخويّ قد حجّا و قد أردت أن أدخلهم في حجّتي كأنّي قد أحببت أن يكونوا معي فقال اجعلهم معك فإنّ اللّه عزّ و جلّ جاعل لهم حجّا و لك حجّا و لك أجرا بصلتك إيّاهم
2972- و قال ع يدخل على الميّت في قبره الصّلاة و الصّوم و الحجّ و الصّدقة و العتق
2973- و قال رجل للصّادق ع جعلت فداك إنّي كنت نويت أن أشرك في حجّتي العام أمّي أو بعض أهلي فنسيت فقال ع الآن فأشركهما
باب التّعجيل قبل التّروية إلى منى
2974- روي عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي الحسن ع يتعجّل الرّجل قبل التّروية بيوم أو يومين من أجل الزّحام و ضغاط النّاس فقال لا بأس
2975- و قال في خبر آخر لا يتعجّل بأكثر من ثلاثة أيّام
2976- و روى جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال على الإمام أن يصلّي الظّهر بمنى ثمّ يبيت بها و يصبح حتّى تطلع الشّمس ثمّ يخرج إلى عرفات
2977- و سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر ع هل صلّى رسول اللّه ص الظّهر بمنى يوم التّروية قال نعم و الغداة يوم عرفة
باب حدود منى و عرفات و جمع
2978- روى معاوية بن عمّار و أبو بصير عن أبي عبد اللّه ع قال حدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر و حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف
2979- و قال ع حدّ عرفة من بطن عرنة و ثويّة و نمرة و ذي المجاز و خلف الجبل موقف إلى وراء الجبل
و ليست عرفات من الحرم و الحرم أفضل منها و حدّ المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض و إلى وادي محسّر
2980- و وقف النّبيّ ص بعرفة في ميسرة الجبل فجعل النّاس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبها فنحّاها ففعلوا مثل ذلك فقال أيّها النّاس إنّه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف و لكن هذا كلّه موقف و أشار بيده و قال ع عرفة كلّها موقف و لو لم يكن إلّا ما تحت خفّ ناقتي لم يسع النّاس ذلك و فعل ع في المزدلفة مثل ذلك فإذا رأيت خللا فتقدّم فسدّه بنفسك و راحلتك فإنّ اللّه تعالى يحبّ أن تسدّ تلك الخلال و انتقل عن الهضاب و اتّق الأراك و نمرة و هي بطن عرنة و ثويّة و ذا المجاز فإنّه ليس من عرفات
2981- و في خبر آخر قال أصحاب الأراك لا حجّ لهم و هم الّذين يقفون تحت الأراك
2982- و وقف النّبيّ ص بجمع فجعل النّاس يبتدرون أخفاف ناقته فأهوى بيده و هو واقف فقال إنّي وقفت و كلّ هذا موقف
2983- و قال الصّادق ع كان أبي ع يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت
و يستحبّ للصّرورة أن يطأ المشعر برجله أو يطأه ببعيره و يستحبّ للصّرورة أن يدخل البيت
باب التّقصير في الطّريق إلى عرفات
2984- روى معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ أهل مكّة يتمّون الصّلاة بعرفات فقال ويلهم أو ويحهم و أيّ سفر أشدّ منه لا يتمّ
باب اسم الجبل الّذي يقف عليه النّاس بعرفة
2985- سئل الصّادق ع ما اسم جبل عرفة الّذي يقف عليه النّاس فقال ألال
باب كراهة المقام عند المشعر بعد الإفاضة
2986- روى أبان عن عبد الرّحمن بن أعين عن أبي جعفر ع أنّه كره أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة
و لا يجوز للرّجل الإفاضة منها قبل طلوع الشّمس و لا من عرفات قبل غروبها فيلزمه دم شاة
باب السّعي في وادي محسّر
2987- روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا مررت بوادي محسّر و هو واد عظيم بين جمع و منى و هو إلى منى أقرب فاسع فيه حتّى تجاوزه فإنّ رسول اللّه ص حرّك ناقته فيه و قال اللّهمّ سلّم عهدي و اقبل توبتي و أجب دعوتي و اخلفني بخير فيمن تركت بعدي
2988- و روى محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن ع قال الحركة في وادي محسّر مائة خطوة
2989- و في حديث آخر مائة ذراع
و ترك رجل السّعي في وادي محسّر فأمره أبو عبد اللّه بعد الانصراف إلى مكّة أن يرجع فيسعى
باب ما جاء فيمن جهل الوقوف بالمشعر
2990- في رواية عليّ بن رئاب أنّ الصّادق ع قال من أفاض من عرفات مع النّاس فلم يلبث معهم بجمع و مضى إلى منى متعمّدا أو مستخفّا فعليه بدنة
2991- و روى يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم يقف حتّى انتهى إلى منى فرمى الجمرة و لم يعلم حتّى ارتفع النّهار قال يرجع إلى المشعر فيقف ثمّ يرمي الجمرة
2992- و روى محمّد بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل الأعمى و المرأة الضّعيفة يكونان مع الجمّال الأعرابيّ فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم كما هم إلى منى و لم ينزل بهم جمعا فقال أ ليس قد صلّوا بها فقد أجزأهم قلت فإن لم يصلّوا بها قال ذكروا اللّه عزّ و جلّ فيها فإن كانوا قد ذكروا اللّه عزّ و جلّ فيها فقد أجزأهم
و روي فيمن جهل الوقوف بالمشعر أنّ القنوت في صلاة الغداة بها يجزيه و أنّ اليسير من الدّعاء يكفي
باب من رخّص له التّعجيل من المزدلفة قبل الفجر
2993- روى ابن مسكان عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا بأس بأن تقدّم النّساء إذا زال اللّيل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ثمّ ينطلق بهنّ إلى منى فيرمين الجمرة ثمّ يصبرن ساعة ثمّ يقصّرن و ينطلق بهنّ إلى مكّة فيطفن إلّا أن يكنّ يردن أن يذبح عنهنّ فإنّهنّ يوكّلن من يذبح عنهنّ
2994- و روى عليّ بن رئاب عن مسمع عن أبي إبراهيم ع في رجل وقف مع النّاس بجمع ثمّ أفاض قبل أن يفيض النّاس قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة
باب ما جاء فيمن فاته الحجّ
2995- روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ و قال أيّما قارن أو مفرد أو متمتّع قدم و قد فاته الحجّ فليحلّ بعمرة و عليه الحجّ من قابل قال و قال في رجل أدرك الإمام و هو بجمع فقال إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثمّ يدرك جمعا قبل طلوع الشّمس فليأتها فإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتّى يفيضوا فلا يأتيها و قد تمّ حجّه
2996- و روى ابن محبوب عن داود الرّقّيّ قال كنت مع أبي عبد اللّه ع بمنى إذ جاء رجل فقال إنّ قوما قدموا و قد فاتهم الحجّ فقال ع نسأل اللّه العافية أرى أن يهريق كلّ رجل منهم شاة و يحلّوا و عليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم و إن أقاموا حتّى تمضي أيّام التّشريق بمكّة ثمّ خرجوا إلى وقت أهل مكّة فأحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحجّ من قابل
باب أخذ حصى الجمار من الحرم و غيره
2997- روى حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه ع قال يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كلّه إلّا من المسجد الحرام و مسجد الخيف
باب ما جاء فيمن خالف الرّمي أو زاد أو نقص
2998- روى عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع ذهبت أرمي فإذا في يدي ستّ حصيات فقال خذ واحدة من تحت رجليك
2999- و في خبر آخر و لا تأخذ من حصى الجمار الّذي قد رمي
3000- و روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل أخذ إحدى و عشرين حصاة فرمى بها و زادت واحدة و لم يدر أيّهنّ نقصت قال فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة و إن سقطت من رجل حصاة و لم يدر أيّتهنّ هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها قال فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها و إن أصابت إنسانا أو جملا ثمّ وقعت على الجمار أجزأك و قال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع حصيات ثمّ رمى الأخيرتين بسبع سبع قال يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ و إن كان رمى الوسطى بثلاث ثمّ رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع و إن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث قال قلت الرّجل يرمي الجمار منكوسة قال يعيدها على الوسطى و جمرة العقبة
3001- و روى محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار باللّيل و يضحّي باللّيل و يفيض باللّيل
3002- و سأله معاوية بن عمّار عن امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتّى نفرت إلى مكّة قال فلترجع فترمي الجمار كما كانت ترمي و الرّجل كذلك
- و روى عنه عبد اللّه بن سنان في رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى فعرض له شيء فلم يرم الجمرة حتّى غابت الشّمس قال يرمي إذا أصبح مرّتين إحداهما بكرة و هي للأمس و الأخرى عند زوال الشّمس
باب الّذين أطلق لهم الرّمي باللّيل
3004- روى وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الّذي ينبغي له أن يرمي باللّيل من هو قال الحاطبة و المملوك الّذي لا يملك من أمره شيئا و الخائف و المدين و المريض الّذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي و إلّا فارم عنه و هو حاضر
باب الرّمي عن العليل و الصّبيان
3005- روى معاوية بن عمّار و عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال الكسير و المبطون يرمى عنهما قال و الصّبيان يرمى عنهم
3006- و سأل إسحاق بن عمّار أبا الحسن موسى ع عن المريض يرمى عنه الجمار قال نعم يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه قلت لا يطيق ذلك فقال يترك في منزله و يرمى عنه
باب ما جاء فيمن بات ليالي منى بمكّة
3007- روى ابن مسكان عن جعفر بن ناجية عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عمّن بات ليالي منى بمكّة فقال عليه ثلاثة من الغنم يذبحهنّ
- و سأله معاوية بن عمّار عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه و دعائه و السّعي و الدّعاء حتّى طلع الفجر قال ليس عليه شيء كان في طاعة اللّه عزّ و جلّ
3009- و روى عنه جميل بن درّاج أنّه قال إذا خرجت من منى قبل غروب الشّمس فلا تصبح إلّا بها
3010- و روى عنه ع جعفر بن ناجية أنّه قال إذا خرج الرّجل من منى أوّل اللّيل فلا ينتصف له اللّيل إلّا و هو بمنى و إذا خرج بعد نصف اللّيل فلا بأس أن يصبح بغيرها
3011- و قال الصّادق ع لا تدخلوا منازلكم بمكّة إذا زرتم يعني أهل مكّة
3012- و روى ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا زار الحاجّ من منى فخرج من مكّة فجاز بيوت مكّة فنام ثمّ أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه
باب إتيان مكّة بعد الزّيارة للطّواف
3013- روى جميل عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يأتي الرّجل مكّة فيطوف أيّام منى و لا يبيت بها
3014- و سأله ليث المراديّ عن الرّجل يأتي مكّة أيّام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوّعا فقال المقام بمنى أحبّ إليّ
باب النّفر الأوّل و الأخير
3015- روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشّمس فإن تأخّرت إلى آخر أيّام التّشريق و هو يوم النّفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت و رميت قبل الزّوال أو بعده
3016- قال و سمعته يقول في قول اللّه عزّ و جلّ فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه و من تأخّر فلا إثم عليه لمن اتّقى فقال يتّقي الصّيد حتّى ينفر أهل منى في النّفر الأخير
3017- و في رواية ابن محبوب عن أبي جعفر الأحول عن سلّام بن المستنير عن أبي جعفر ع أنّه قال لمن اتّقى الرّفث و الفسوق و الجدال و ما حرّم اللّه عليه في إحرامه
3018- و في رواية عليّ بن عطيّة عن أبيه عن أبي جعفر ع قال لمن اتّقى اللّه عزّ و جلّ
3019- و روي أنّه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمّه
3020- و روي من وفى للّه وفى اللّه له
3021- و في رواية سليمان بن داود المنقريّ عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه يعني من مات فلا إثم عليه و من تأخّر أجله فلا إثم عليه لمن اتّقى الكبائر
- و سأله أبو بصير عن الرّجل ينفر في النّفر الأوّل قال له أن ينفر ما بينه و بين أن تصفرّ الشّمس فإن هو لم ينفر حتّى يكون عند غروبها فلا ينفر و ليبت بمنى حتّى إذا أصبح فطلعت الشّمس فلينفر متى شاء
3023- و روى الحلبيّ أنّه سئل عن الرّجل ينفر في النّفر الأوّل قبل أن تزول الشّمس فقال لا و لكن يخرج ثقله إن شاء و لا يخرج هو حتّى تزول الشّمس
و روي أنّ من فعل ذلك فهو ممّن تعجّل في يومين
3024- و روى عنه معاوية بن عمّار قال ينبغي لمن تعجّل في يومين أن يمسك عن الصّيد حتّى ينقضي اليوم الثّالث
3025- و روى عنه جميل بن درّاج أنّه قال لا بأس أن ينفر الرّجل في النّفر الأوّل ثمّ يقيم بمكّة و قال كان أبي ع يقول من شاء رمى الجمار ارتفاع النّهار ثمّ ينفر قال فقلت له إلى متى يكون رمي الجمار فقال من ارتفاع النّهار إلى غروب الشّمس و من أصاب الصّيد فليس له أن ينفر في النّفر الأوّل
3026- و سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه و من تأخّر فلا إثم عليه قال ليس هو على أنّ ذلك واسع إن شاء صنع ذا و إن شاء صنع ذا لكنّه يرجع مغفورا له لا إثم عليه و لا ذنب له