1784- روي عن الزّهريّ أنّه قال قال لي عليّ بن الحسين ع يوما يا زهريّ من أين جئت فقلت من المسجد قال ففيم كنتم قلت تذاكرنا أمر الصّوم فأجمع رأيي و رأي أصحابي على أنّه ليس من الصّوم شيء واجب إلّا صوم شهر رمضان فقال يا زهريّ ليس كما قلتم الصّوم على أربعين وجها فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان و عشرة أوجه منها صيامهنّ حرام و أربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و صوم الإذن على ثلاثة أوجه و صوم التّأديب و صوم الإباحة و صوم السّفر و المرض قلت جعلت فداك فسّرهنّ لي قال أمّا الواجب فصيام شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوما من شهر رمضان عمدا متعمّدا و صيام شهرين متتابعين في كفّارة الظّهار قال اللّه عزّ و جلّ و الّذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ذلكم توعظون به و اللّه بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطإ لمن لم يجد العتق واجب لقول اللّه عزّ و جلّ و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلّمة إلى أهله إلى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين و صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين واجب لمن لم يجد الإطعام قال اللّه عزّ و جلّ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ذلك كفّارة أيمانكم إذا حلفتم فكلّ ذلك متتابع و ليس بمتفرّق و صيام أذى حلق الرّأس واجب قال عزّ و جلّ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فصاحبها فيها بالخيار فإن صام صام ثلاثا و صوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال اللّه تعالى فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة و صوم جزاء الصّيد واجب قال اللّه عزّ و جلّ و من قتله منكم متعمّدا فجزاء مثل ما قتل من النّعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ثمّ قال أ و تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهريّ قال قلت لا أدري قال يقوّم الصّيد قيمة ثمّ تفضّ تلك القيمة على البرّ ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعا فيصوم لكلّ نصف صاع يوما و صوم النّذر واجب و صوم الاعتكاف واجب و أمّا الصّوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة أيّام التّشريق و صوم يوم الشّكّ أمرنا به و نهينا عنه أمرنا أن نصومه مع شعبان و نهينا عنه أن ينفرد الرّجل بصيامه في اليوم الّذي يشكّ فيه النّاس فقلت له جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوي ليلة الشّكّ أنّه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شعبان لم يضرّه فقلت له و كيف يجزي صوم تطوّع عن صوم فريضة فقال لو أنّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا و هو لا يدري و لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بعد ذلك أجزأ عنه لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه و صوم الوصال حرام و صوم الصّمت حرام و صوم نذر المعصية حرام و صوم الدّهر حرام و أمّا الصّوم الّذي يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة و الخميس و الإثنين و صوم البيض و صوم ستّة أيّام من شوّال بعد شهر رمضان و صوم يوم عرفة و يوم عاشوراء كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام إن شاء أفطر و أمّا صوم الإذن فإنّ المرأة لا تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها و العبد لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن سيّده و الضّيف لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن صاحبه و قال رسول اللّه ص من نزل على قوم فلا يصومنّ تطوّعا إلّا بإذنهم و أمّا صوم التّأديب فإنّه يؤمر الصّبيّ إذا راهق بالصّوم تأديبا و ليس بفرض و كذلك من أفطر لعلّة من أوّل النّهار ثمّ قوي بعد ذلك أمر بالإمساك بقيّة يومه تأديبا و ليس بفرض و كذلك المسافر إذا أكل من أوّل النّهار ثمّ قدم أهله
أمر بالإمساك بقيّة يومه تأديبا و ليس بفرض و أمّا صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيّأ من غير تعمّد فقد أباح اللّه عزّ و جلّ ذلك له و أجزأ عنه صومه و أمّا صوم السّفر و المرض فإنّ العامّة اختلفت فيه فقال قوم يصوم و قال قوم لا يصوم و قال قوم إن شاء صام و إن شاء أفطر فأمّا نحن فنقول يفطر في الحالتين جميعا فإن صام في السّفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيّام أخر