3425- جاء أعرابيّ إلى النّبيّ ص فادّعى عليه سبعين درهما ثمن ناقة باعها منه فقال قد أوفيتك فقال اجعل بيني و بينك رجلا يحكم بيننا فأقبل رجل من قريش فقال رسول اللّه ص احكم بيننا فقال للأعرابيّ ما تدّعي على رسول اللّه قال سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه فقال ما تقول يا رسول اللّه قال قد أوفيته فقال للأعرابيّ ما تقول قال لم يوفني فقال لرسول اللّه ص أ لك بيّنة على أنّك قد أوفيته قال لا قال للأعرابيّ أ تحلف أنّك لم تستوف حقّك و تأخذه فقال نعم فقال رسول اللّه ص لأتحاكمنّ مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم اللّه عزّ و جلّ فأتى رسول اللّه ص عليّ بن أبي طالب ع و معه الأعرابيّ فقال عليّ ع ما لك يا رسول اللّه قال يا أبا الحسن احكم بيني و بين هذا الأعرابيّ فقال عليّ ع يا أعرابيّ ما تدّعي على رسول اللّه قال سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه فقال ما تقول يا رسول اللّه قال قد أوفيته ثمنها فقال يا أعرابيّ أ صدق رسول اللّه ص فيما قال قال لا ما أوفاني شيئا فأخرج عليّ ع سيفه فضرب عنقه فقال رسول اللّه ص لم فعلت يا عليّ ذلك فقال يا رسول اللّه نحن نصدّقك على أمر اللّه و نهيه و على أمر الجنّة و النّار و الثّواب و العقاب و وحي اللّه عزّ و جلّ و لا نصدّقك في ثمن ناقة هذا الأعرابيّ و إنّي قتلته لأنّه كذّبك لمّا قلت له أ صدق رسول اللّه فيما قال فقال لا ما أوفاني شيئا فقال رسول اللّه ص أصبت يا عليّ فلا تعد إلى مثلها ثمّ التفت إلى القرشيّ و كان قد تبعه فقال هذا حكم اللّه لا ما حكمت به
3426- و في رواية محمّد بن بحر الشّيبانيّ عن أحمد بن الحارث قال حدّثنا أبو أيّوب الكوفيّ قال حدّثنا إسحاق بن وهب العلّاف قال حدّثنا أبو عاصم النّبّال عن ابن جريج عن الضّحّاك عن ابن عبّاس قال خرج رسول اللّه ص من منزل عائشة فاستقبله أعرابيّ و معه ناقة فقال يا محمّد تشتري هذه النّاقة فقال النّبيّ ص نعم بكم تبيعها يا أعرابيّ فقال بمائتي درهم فقال النّبيّ ص بل ناقتك خير من هذا قال فما زال النّبيّ ص يزيد حتّى اشترى النّاقة بأربع مائة درهم قال فلمّا دفع النّبيّ ص إلى الأعرابيّ الدّراهم ضرب الأعرابيّ يده إلى زمام النّاقة فقال النّاقة ناقتي و الدّراهم دراهمي فإن كان لمحمّد شيء فليقم البيّنة قال فأقبل رجل فقال النّبيّ ص أ ترضى بالشّيخ المقبل قال نعم يا محمّد فقال النّبيّ ص تقضي فيما بيني و بين هذا الأعرابيّ فقال تكلّم يا رسول اللّه فقال رسول اللّه ص النّاقة ناقتي و الدّراهم دراهم الأعرابيّ فقال الأعرابيّ بل النّاقة ناقتي و الدّراهم دراهمي إن كان لمحمّد شيء فليقم البيّنة فقال الرّجل القضيّة فيها واضحة يا رسول اللّه و ذلك أنّ الأعرابيّ طلب البيّنة فقال له النّبيّ ص اجلس فجلس ثمّ أقبل رجل آخر فقال النّبيّ ص أ ترضى يا أعرابيّ بالشّيخ المقبل قال نعم يا محمّد فلمّا دنا قال النّبيّ ص اقض فيما بيني و بين الأعرابيّ قال تكلّم يا رسول اللّه فقال النّبيّ ص النّاقة ناقتي و الدّراهم دراهم الأعرابيّ فقال الأعرابيّ بل النّاقة ناقتي و الدّراهم دراهمي إن كان لمحمّد شيء فليقم البيّنة فقال الرّجل القضيّة فيها واضحة يا رسول اللّه لأنّ الأعرابيّ طلب البيّنة فقال النّبيّ ص اجلس حتّى يأتي اللّه بمن يقضي بيني و بين الأعرابيّ بالحقّ فأقبل عليّ بن أبي طالب ع فقال النّبيّ ص أ ترضى بالشّابّ المقبل قال نعم فلمّا دنا قال النّبيّ ص يا أبا الحسن اقض فيما بيني و بين الأعرابيّ فقال تكلّم يا رسول اللّه فقال النّبيّ ص النّاقة ناقتي و الدّراهم دراهم الأعرابيّ فقال الأعرابيّ لا بل النّاقة ناقتي و الدّراهم دراهمي إن كان لمحمّد شيء فليقم البيّنة فقال عليّ ع خلّ بين النّاقة و بين رسول اللّه ص فقال الأعرابيّ ما كنت بالّذي أفعل أو يقيم البيّنة قال فدخل عليّ ع منزله فاشتمل على قائم سيفه ثمّ أتى فقال خلّ بين النّاقة و بين رسول اللّه ص قال ما كنت بالّذي أفعل أو يقيم البيّنة قال فضربه عليّ ع ضربة فاجتمع أهل الحجاز على أنّه رمى برأسه و قال بعض أهل العراق بل قطع منه عضوا قال فقال النّبيّ ص ما حملك على هذا يا عليّ فقال يا رسول اللّه نصدّقك على الوحي من السّماء و لا نصدّقك على أربعمائة درهم
قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه هذان الحديثان غير مختلفين لأنّهما في قضيّتين و كانت هذه القضيّة قبل القضيّة الّتي ذكرتها قبلها
3427- و روى محمّد بن بحر الشّيبانيّ عن عبد الرّحمن بن أحمد الذّهليّ قال حدّثنا محمّد بن يحيى النّيسابوريّ قال حدّثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصيّ قال حدّثنا شعيب عن الزّهريّ عن عبد اللّه بن أحمد الذّهليّ قال حدّثني عمارة بن خزيمة بن ثابت أنّ عمّه حدّثه و هو من أصحاب النّبيّ ص أنّ النّبيّ ص ابتاع فرسا من أعرابيّ فأسرع النّبيّ ص المشي ليقبّضه ثمن فرسه فأبطأ الأعرابيّ فطفق رجال يعترضون الأعرابيّ فيساومونه بالفرس و هم لا يشعرون أنّ النّبيّ ص ابتاعه حتّى زاد بعضهم الأعرابيّ في السّوم على الثّمن فنادى الأعرابيّ فقال إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه و إلّا بعته فقام النّبيّ ص حين سمع الأعرابيّ فقال أ و ليس قد ابتعته منك فطفق النّاس يلوذون بالنّبيّ ص و بالأعرابيّ و هما يتشاجران فقال الأعرابيّ هلمّ شهيدا يشهد أنّي قد بايعتك و من جاء من المسلمين قال للأعرابيّ إنّ النّبيّ ص لم يكن ليقول إلّا حقّا حتّى جاء خزيمة بن ثابت فاستمع لمراجعة النّبيّ ص و الأعرابيّ فقال خزيمة إنّي أنا أشهد أنّك قد بايعته فأقبل النّبيّ ص على خزيمة فقال بم تشهد قال بتصديقك يا رسول اللّه فجعل النّبيّ ص شهادة خزيمة بن ثابت شهادتين و سمّاه ذا الشّهادتين
3428- و روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع أنّ عليّا ع كان في مسجد الكوفة فمرّ به عبد اللّه بن قفل التّيميّ و معه درع طلحة فقال عليّ ع هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال ابن قفل يا أمير المؤمنين اجعل بيني و بينك قاضيك الّذي ارتضيته للمسلمين فجعل بينه و بينه شريحا فقال عليّ ع هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح يا أمير المؤمنين هات على ما تقول بيّنة فأتاه بالحسن بن عليّ ع فشهد أنّها درع طلحة أخذت يوم البصرة غلولا فقال شريح هذا شاهد و لا أقضي بشاهد حتّى يكون معه آخر فأتى بقنبر فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال هذا مملوك و لا أقضي بشهادة المملوك فغضب عليّ ع ثمّ قال خذوا الدّرع فإنّ هذا قد قضى بجور ثلاث مرّات فتحوّل شريح عن مجلسه و قال لا أقضي بين اثنين حتّى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرّات فقال له عليّ ع إنّي لمّا قلت لك إنّها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هات على ما تقول بيّنة و قد قال رسول اللّه ص حيثما وجد غلول أخذ بغير بيّنة فقلت رجل لم يسمع الحديث ثمّ أتيتك بالحسن فشهد فقلت هذا شاهد واحد و لا أقضي بشاهد حتّى يكون معه آخر و قد قضى رسول اللّه ص بشاهد و يمين فهاتان اثنتان ثمّ أتيتك بقنبر فشهد فقلت هذا مملوك و ما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا فهذه الثّالثة ثمّ قال ع يا شريح إنّ إمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا ثمّ قال أبو جعفر ع فأوّل من ردّ شهادة المملوك رمع
3429- و روى محمّد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن ع جعلت فداك المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه أعارها بعض ما كان عندها من المتاع و الخدم أ تقبل دعواه بلا بيّنة أم لا تقبل دعواه إلّا ببيّنة فكتب ع تجوز بلا بيّنة قال و كتبت إلى أبي الحسن يعني عليّ بن محمّد ع جعلت فداك إن ادّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو أمّ زوجها في متاعها أو في خدمها مثل الّذي ادّعى أبوها من عاريّة بعض المتاع و الخدم أ يكون بمنزلة الأب في الدّعوى فكتب ع لا
3430- و روى محمّد بن أبي عمير عن رفاعة بن موسى النّخّاس عن أبي عبد اللّه ع قال إذا طلّق الرّجل امرأته فادّعت أنّ المتاع لها و ادّعى أنّ المتاع له كان له ما للرّجال و لها ما للنّساء
و قد روي أنّ المرأة أحقّ بالمتاع لأنّ من بين لابتيها قد يعلم أنّ المرأة تنقل إلى بيت زوجها المتاع
قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه يعني بذلك المتاع الّذي هو من متاع النّساء و المتاع الّذي هو يحتاج إليه الرّجال كما تحتاج إليه النّساء فأمّا ما لا يصلح إلّا للرّجال فهو للرّجل و ليس هذا الحديث بمخالف للّذي قال له ما للرّجال و لها ما للنّساء و باللّه التّوفيق