3528- روى سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يعتق ولد الزّنا
3529- و روى عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له جارية لي زنت أبيع ولدها قال نعم قلت أحجّ بثمنه قال نعم
- و روى حمّاد عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن ولد الزّنا أ يشترى أو يباع أو يستخدم قال نعم إلّا جارية لقيطة فإنّها لا تشترى
3531- و روى حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال المنبوذ حرّ إن شاء جعل ولاءه للّذين ربّوه و إن شاء لغيرهم
3532- و في رواية المثنّى عن أبي عبد اللّه ع قال إن طلب الّذي ربّاه بنفقته و كان موسرا ردّ عليه و إن لم يكن موسرا كان ما أنفق صدقة
3533- و روى زرارة عن أحدهما ع أنّه قال في لقيطة وجدت فقال حرّة لا تشترى و لا تباع و إن كان ولد مملوك لك من الزّنا فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك