3381- روى جابر بن يزيد و معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من وكّل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتّى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدّخول فيها
3382- و روي عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي هلال الرّازيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل وكّل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت و طهرت و خرج الرّجل فبدا له فأشهد أنّه قد أبطل ما كان أمره به و أنّه قد بدا له في ذلك قال فليعلم أهله و ليعلم الوكيل
3383- و روي عن علاء بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة وكّلت رجلا بأن يزوّجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوّجها ثمّ إنّها أنكرت ذلك الوكيل و زعمت أنّها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنّها عزلته فقال ما يقول من قبلكم في ذلك قال قلت يقولون ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوّج فالوكالة باطلة و التّزويج باطل و إن عزلته و قد زوّجها فالتّزويج ثابت على ما زوّج الوكيل و على ما اتّفق معها من الوكالة إذا لم يتعدّ شيئا ممّا أمرت به و اشترطت عليه في الوكالة قال ثمّ قال يعزلون الوكيل عن وكالتها و لم تعلمه بالعزل فقلت نعم يزعمون أنّها لو وكّلت رجلا و أشهدت في الملإ و قالت في الملإ اشهدوا أنّي قد عزلته و أبطلت وكالته بلا أن يعلم بالعزل و ينقضون جميع ما فعل الوكيل في النّكاح خاصّة و في غيره لا يبطلون الوكالة إلّا أن يعلم الوكيل بالعزل و يقولون المال منه عوض لصاحبه و الفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال ع سبحان اللّه ما أجور هذا الحكم و أفسده إنّ النّكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد إنّ عليّا ع أتته امرأة استعدته على أخيها فقالت يا أمير المؤمنين وكّلت أخي هذا بأن يزوّجني رجلا و أشهدت له ثمّ عزلته من ساعته تلك فذهب فزوّجني و لي بيّنة أنّي عزلته قبل أن يزوّجني فأقامت البيّنة فقال الأخ يا أمير المؤمنين إنّها وكّلتني و لم تعلمني أنّها عزلتني عن الوكالة حتّى زوّجتها كما أمرتني فقال لها ما تقولين قالت قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها أ لك بيّنة بذلك فقالت هؤلاء شهودي يشهدون قال لهم ما تقولون قالوا نشهد أنّها قالت اشهدوا أنّي قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا و أنّي مالكة لأمري قبل أن يزوّجني فلانا فقال أشهدتكم على ذلك بعلم منه و محضر قالوا لا قال فتشهدون أنّها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة قالوا لا قال أرى الوكالة ثابتة و النّكاح واقعا أين الزّوج فجاء فقال خذ بيدها بارك اللّه لك فيها قالت يا أمير المؤمنين أحلفه أنّي لم أعلمه العزل و أنّه لم يعلم بعزلي إيّاه قبل النّكاح فقال و تحلف قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف و أثبت وكالته و أجاز النّكاح
3384- و روي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل قال لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت شيئا ممّا قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك لي رضا و هو لازم لي و لم يشهد على ذلك فذهب فخطب له و بذل عنه الصّداق و غير ذلك ممّا طالبوه و سألوه فلمّا رجع أنكر ذلك كلّه قال يغرّم لها نصف الصّداق عنه و ذلك أنّه هو الّذي ضيّع حقّها فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الّذي قال له حلّ لها أن تتزوّج و لا تحلّ للأوّل فيما بينه و بين اللّه عزّ و جلّ إلّا أن يطلّقها لأنّ اللّه تعالى يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن لم يفعل فإنّه مأثوم فيما بينه و بين اللّه عزّ و جلّ و كان الحكم الظّاهر حكم الإسلام و قد أباح اللّه عزّ و جلّ لها أن تتزوّج
3385- و روى محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في رجل وكّل آخر على وكالة في أمر من الأمور و أشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال اشهدوا أنّي قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال إن كان الوكيل أمضى الأمر الّذي وكّل عليه قبل أن يعزل عن الوكالة فإنّ الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل كره الموكّل أم رضي قلت فإنّ الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه قال نعم قلت فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثمّ ذهب حتّى أمضاه لم يكن ذلك بشيء قال نعم إنّ الوكيل إذا وكّل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماض أبدا و الوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلّغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة
3386- و روى حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل ولّته امرأة أمرها إمّا ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلّست عيبا هو بها قال يؤخذ المهر منها و لا يكون على الّذي زوّجها شيء و قال في امرأة ولّت أمرها رجلا فقالت زوّجني فلانا قال لا زوّجتك حتّى تشهدي بأنّ أمرك بيدي فأشهدت له فقال عند التّزويج للّذي يخطبها يا فلان عليك كذا و كذا قال نعم فقال هو للقوم اشهدوا أنّ ذلك لها عندي و قد زوّجتها من نفسي فقالت المرأة ما كنت أتزوّجك و لا كرامة و لا أمري إلّا بيدي و ما ولّيتك أمري إلّا حياء من الكلام قال تنزع منه و يوجع رأسه
3387- و في نوادر محمّد بن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها فقال ع إن كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه و إن لم تكن وكّلته فلها ذلك و يرجع الزّوج على ورثة أبيها بذلك إلّا أن تكون حينئذ صبيّة في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها و متى طلّقها قبل الدّخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصّداق و يأخذ بعضا و ليس له أن يدع كلّه و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ إلّا أن يعفون أو يعفوا الّذي بيده عقدة النّكاح يعني الأب و الّذي توكّله المرأة و تولّيه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما