3400- روى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل تكفّل بنفس رجل أن يحبس و قال له اطلب صاحبك و قضى ع أنّه لا كفالة في حدّ
3401- و قال الصّادق ع لأبي العبّاس الفضل بن عبد الملك ما منعك من الحجّ قال كفالة تكفّلت بها قال ما لك و للكفالات أ ما علمت أنّ الكفالة هي الّتي أهلكت القرون الأولى
3402- و روي عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك قول النّاس الضّامن غارم فقال ليس على الضّامن غرم إنّما الغرم على من أكل المال
3403- و روى داود بن الحصين عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يتكفّل بنفس الرّجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا و كذا درهما قال إن جاء به إلى الأجل فليس عليه ما قال و هو كفيل بنفسه أبدا إلّا أن يبدأ بالدّراهم فإن بدأ بالدّراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الّذي أجّله
- و سأل داود بن سرحان أبا عبد اللّه ع عن الكفيل و الرّهن في بيع النّسيئة قال لا بأس
3405- و قال الصّادق ع الكفالة خسارة غرامة ندامة