3367- روى طلحة بن زيد عن الصّادق عن أبيه ع أنّ رسول اللّه ص قضى بالشّفعة ما لم تورّف يعني تقسم
3368- و روى عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال قضى رسول اللّه ص بالشّفعة بين الشّركاء في الأرضين و المساكن و قال لا ضرر و لا إضرار
- و قال الصّادق ع إذا أرّفت الأرف و حدّت الحدود فلا شفعة و لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم
3370- و روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع الشّفعة على عدد الرّجال
3371- و في رواية طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع الشّفعة على عدد الرّجال
- و قال ع ليس لليهوديّ و النّصرانيّ شفعة و لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم
3373- و في رواية طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع الشّفعة لا تورث
3374- و في رواية السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص لا شفعة في سفينة و لا في نهر و لا في طريق و لا في رحى و لا في حمّام
3375- و قال عليّ ع وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشّفعة إذا كانت له رغبة قال ع للغائب الشّفعة
3376- و قال أبو جعفر ع إذا وقعت السّهام ارتفعت الشّفعة
3377- و سئل الصّادق ع عن الشّفعة لمن هي و في أيّ شيء هي و هل تكون في الحيوان شفعة و كيف هي قال الشّفعة واجبة في كلّ شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشّيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من غيره فإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم
قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه يعني بذلك الشّفعة في الحيوان وحده فأمّا في غير الحيوان فالشّفعة واجبة للشّركاء و إن كانوا أكثر من اثنين و تصديق ذلك ما رواه
3378- أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن سنان قال سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه قال يبيعه قال قلت فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه أعطني قال هو أحقّ به ثمّ قال ع لا شفعة في حيوان إلّا أن يكون الشّريك فيه واحدا
3379- و روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه ع في رجل اشترى دارا برقيق و متاع و بزّ و جوهر فقال ليس لأحد فيها شفعة
و إذا كانت دارا فيها دور و طريق أربابها في عرصة واحدة فباع أحدهم دارا منها من رجل و طلب صاحب الدّار الأخرى الشّفعة فإنّ له عليه الشّفعة إذا لم يتهيّأ له أن يحوّل باب الدّار الّتي اشتراها إلى موضع آخر فإن كان حوّل بابها فلا شفعة لأحد عليه و من طلب شفعة و زعم أنّ ماله غير حاضر و أنّه في بلد آخر انتظر به مسيرة الطّريق في ذهابه و رجوعه و زيادة ثلاثة أيّام فإن أتى بالمال و إلّا فلا شفعة له و إذا قال طالب الشّفعة للمشتري بارك اللّه لك فيما اشتريت أو طلب منه مقاسمة فلا شفعة له و كان شيخنا محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه يقول ليس في الموهوب و المعاوض به شفعة إنّما الشّفعة فيما اشتريت بثمن معلوم ذهب أو فضّة و يكون غير مقسوم و حديث عليّ بن رئاب يؤيّد ذلك و إذا تبرّأ الرّجل إلى الرّجل من نصيبه في دار أو أرض فلا شفعة لأحد عليه و لا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم
3380- و روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له و له في تلك الدّار شركاء قال جائز له و لها و لا شفعة لأحد من الشّركاء عليها