5595- روى محمّد بن أبي عمير عن الحسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيّام حياته أو جعلها له و لعقبه من بعده قال هي له و لعقبه كما شرط قلت فإن احتاج إلى بيعها يبيعها قال نعم قلت فينقض بيعه الدّار السّكنى قال لا ينقض البيع السّكنى كذلك سمعت أبي ع يقول قال أبو جعفر ع لا ينقض البيع الإجارة و لا السّكنى و لكنّه يبيعه على أنّ الّذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتّى ينقضي السّكنى على ما شرط و الإجارة قلت فإن ردّ على المستأجر ماله و جميع ما لزمه في النّفقة و العمارة فيما استأجر قال على طيبة النّفس و رضا المستأجر بذلك لا بأس
5596- و روى الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجليّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدّة حياته يعني صاحب الدّار فمات الّذي جعل السّكنى و بقي الّذي جعل له السّكنى أ رأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدّار أ لهم ذلك فقال أرى أن تقوّم الدّار بقيمة عادلة و ينظر إلى ثلث الميّت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدّار فليس للورثة أن يخرجوه و إن كان الثّلث لا يحيط بثمن الدّار فلهم أن يخرجوه قيل له أ رأيت إن مات الرّجل الّذي جعل له السّكنى بعد موت صاحب الدّار يكون السّكنى لعقب الّذي جعل له السّكنى قال لا
- و روى الحسن بن عليّ بن فضّال عن أحمد بن عمر الحلبيّ عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أسكن داره رجلا مدّة حياته فقال يجوز له و ليس له أن يخرجه قلت فله و لعقبه قال يجوز له و سألته عن رجل أسكن رجلا و لم يوقّت له شيئا قال يخرجه صاحب الدّار إذا شاء
5598- و روى محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن حمران قال سألته عن السّكنى و العمرى فقال النّاس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهو حياته و إن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتّى يفنوا ثمّ تردّ إلى صاحب الدّار
5599- و روى محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن السّكنى و العمرى فقال إن كان جعل السّكنى في حياته فهو كما شرط و إن كان جعلها له و لعقبه من بعده حتّى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا الدّار ثمّ ترجع الدّار إلى صاحبها الأوّل