3515- روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان أمير المؤمنين ع يقول إنّ النّاس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالرّقّ و هو مدرك من عبد أو أمة و من شهد عليه شاهدان بالرّقّ صغيرا كان أو كبيرا
3516- و روي عن العبّاس بن عامر عن أبان عن محمّد بن الفضل الهاشميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل أقرّ أنّه عبد قال يأخذه بما قال أو يردّ المال
3517- و روى السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص إذا عمي العبد فلا رقّ عليه و العبد إذا أجذم فلا رقّ عليه
- و قال الصّادق ع إذا عمي العبد فقد عتق
3519- و روى هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيمن نكّل بمملوكه أنّه حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ فإذا ضمن حدثه فهو يرثه
3520- و روي في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها
3521- و روى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع في رجل أعتق بعض مملوكه قال هو حرّ كلّه ليس للّه عزّ و جلّ شريك
3522- و روى السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع في رجل أعتق أمة و هي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال الأمة حرّة و ما في بطنها حرّ لأنّ ما في بطنها منها
3523- و روي عن سيف بن عميرة قال سألت أبا عبد اللّه ع أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا قال لا
3524- و روى أبو البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع قال لا يجوز في العتاق الأعمى و الأعور و المقعد و يجوز الأشلّ و الأعرج
3525- و روي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل عليه عتق رقبة فأراد أن يعتق نسمة أيّهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابّا أجرد قال أعتق من أغنى نفسه الشّيخ الكبير أفضل من الشّابّ الأجرد
3526- و روي عن أحمد بن هلال قال كتبت إلى أبي الحسن ع كان عليّ عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو أ يجزيني عتقه فكتب ع نعم
3527- و روي عن أبي هاشم الجعفريّ قال سألت أبا الحسن ع عن رجل له مملوك قد أبق منه يجوز أن يعتقه في كفّارة الظّهار قال لا بأس به ما لم يعرف منه موتا