1903- قال الصّادق ع الصّبيّ يؤخذ بالصّيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه فإن أطاق إلى الظّهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت فإذا غلب عليه الجوع أو العطش أفطر
1904- و روى عنه إسماعيل بن مسلم أنّه قال إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيّام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان
1905- و سأله سماعة عن الصّبيّ متى يصوم قال إذا قوي على الصّيام
1906- و في رواية معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع في كم يؤخذ الصّبيّ بالصّيام قال ما بينه و بين خمس عشرة سنة أو أربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه و لقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته
1907- و في خبر آخر على الصّبيّ إذا احتلم الصّيام و على المرأة إذا حاضت الصّيام
و هذه الأخبار كلّها متّفقة المعاني يؤخذ الصّبيّ بالصّيام إذا بلغ تسع سنين إلى أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة و إلى الاحتلام و كذلك المرأة إلى الحيض و وجوب الصّوم عليهما بعد الاحتلام و الحيض و ما قبل ذلك تأديب