3534- قال أبو جعفر ع العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتّى يرجع إلى مولاه
3535- و قال الصّادق ع المملوك إذا هرب و لم يخرج من مصره لم يكن آبقا
3536- و روى زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل يتخوّف إباق مملوكه أو يكون المملوك قد أبق أ يقيّده أو يجعل في عنقه راية قال إنّما هو بمنزلة بعير يخاف شراده فإذا خفت ذلك فاستوثق منه و أشبعه و اكسه قلت و كم شبعه قال أمّا نحن نرزق عيالنا مدّين تمرا
3537- و روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها سنين ثمّ إنّها جاءت بعد ما مات سيّدها بأولاد و متاع كثير و شهد لها شاهدان أنّ سيّدها كان قد دبّرها في حياته من قبل أن تأبق قال أرى أنّ جميع ما معها للورثة قلت و لا تعتق من ثلث سيّدها قال لا إنّها أبقت عاصية للّه و لسيّدها فأبطل الإباق التّدبير
3538- و روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا و كان معه ثمّ هرب منه قال يحلف باللّه الّذي لا إله إلّا هو ما سلبه ثيابه و لا شيئا ممّا كان عليه و لا باعه و لا داهن في إرساله فإذا حلف برئ من الضّمان
3539- و روى غياث بن إبراهيم الدّارميّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع قال في جعل الآبق إنّ المسلم يردّ على المسلم
3540- و قال ع في رجل أخذ آبقا ففرّ منه قال ليس عليه شيء
3541- و روى الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أصاب دابّة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت قال ليس عليه شيء
3542- و روى عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ العبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق لم يقطع و هو آبق لأنّه بمنزلة المرتدّ عن الإسلام و لكن يدعى إلى الرّجوع إلى مواليه و الدّخول في الإسلام فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسّرقة ثمّ قتل و المرتدّ إذا سرق بمنزلته
- و روى ابن أبي عمير عن أبي حبيب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشتري اذهب بهما فاختر أحدهما و ردّ الآخر و قد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال ليردّ الّذي عنده منهما و يقبض نصف ثمن ما أعطى من البائع و يذهب في طلب الغلام فإن وجده اختار أيّهما شاء و ردّ الآخر و إن لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع
3544- و روي عن أبي جميلة عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال اكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس بسم اللّه الرّحمن الرّحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه إذا أخرجها لم يكد يراها و من لم يجعل اللّه له نورا فما له من نور ثمّ لفّها ثمّ اجعلها بين عودين ثمّ ألقها في كوّة بيت مظلم في الموضع الّذي كان يأوي فيه
3545- و روي عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال ادع بهذا الدّعاء للآبق و اكتبه في ورقة اللّهمّ السّماء لك و الأرض لك و ما بينهما لك فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتّى تردّه عليّ و تظفرني به و ليكن حول الكتاب آية الكرسيّ مكتوبة مدوّرة ثمّ ادفنه و ضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الّذي كان يأوي فيه باللّيل