قال اللّه عزّ و جلّ و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهّركم و ليتمّ نعمته عليكم لعلّكم تشكرون
- و قال زرارة قلت لأبي جعفر ع أ لا تخبرني من أين علمت و قلت إنّ المسح ببعض الرّأس و بعض الرّجلين فضحك و قال يا زرارة قاله رسول اللّه ص و نزل به الكتاب من اللّه لأنّ اللّه عزّ و جلّ قال فاغسلوا وجوهكم فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل ثمّ قال و أيديكم إلى المرافق فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ثمّ فصّل بين الكلام فقال و امسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم أنّ المسح ببعض الرّأس لمكان الباء ثمّ وصل الرّجلين بالرّأس كما وصل اليدين بالوجه فقال و أرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرّأس أنّ المسح على بعضهما ثمّ فسّر ذلك رسول اللّه ص للنّاس فضيّعوه ثمّ قال فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا فامسحوا بوجوهكم فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنّه قال بوجوهكم ثمّ وصل بها و أيديكم منه أي من ذلك التّيمّم لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنّه يعلق من ذلك الصّعيد ببعض الكفّ و لا يعلق ببعضها ثمّ قال اللّه ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرج و الحرج الضّيق
213- و قال زرارة قال أبو جعفر ع قال رسول اللّه ص ذات يوم لعمّار في سفر له يا عمّار بلغنا أنّك أجنبت فكيف صنعت قال تمرّغت يا رسول اللّه في التّراب قال فقال له كذلك يتمرّغ الحمار أ فلا صنعت كذا ثمّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصّعيد ثمّ مسح جبينيه بأصابعه و كفّيه إحداهما بالأخرى ثمّ لم يعد ذلك
فإذا تيمّم الرّجل للوضوء ضرب يديه على الأرض مرّة واحدة ثمّ نفضهما و مسح بهما جبينيه و حاجبيه و مسح على ظهر كفّيه و إذا كان التّيمّم للجنابة ضرب يديه على الأرض مرّة واحدة ثمّ نفضهما و مسح بهما جبينيه و حاجبيه و مسح على ظهر كفّيه و إذا كان التّيمّم للجنابة ضرب يديه على الأرض مرّة واحدة ثمّ نفضهما و مسح بهما جبينيه و حاجبيه ثمّ ضرب يديه على الأرض مرّة أخرى و مسح على ظهر يديه فوق الكفّ قليلا و يبدأ بمسح اليمنى قبل اليسرى
- و سأل عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ أبا عبد اللّه ع عن الرّجل إذا أجنب و لم يجد الماء قال يتيمّم بالصّعيد فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصّلاة و عن الرّجل يمرّ بالرّكيّة و ليس معه دلو قال ليس عليه أن يدخل الرّكيّة لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمّم و عن الرّجل يجنب و معه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصّلاة أ يتوضّأ بالماء أو يتيمّم قال لا بل يتيمّم أ لا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الوضوء
و متى أصاب المتيمّم الماء و رجا أن يقدر على ماء آخر أو ظنّ أنّه يقدر عليه كلّما أراده فعسر عليه ذلك فإنّ نظره إلى الماء ينقض تيمّمه و عليه أن يعيد التّيمّم فإن أصاب الماء و قد دخل في الصّلاة فليضرب و ليتوضّأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإنّ التّيمّم أحد الطّهورين و من تيمّم ثمّ أصاب الماء فعليه الغسل إن كان جنبا و الوضوء إن لم يكن جنبا فإن أصاب الماء و قد صلّى بتيمّم و هو في وقت فقد تمّت صلاته و لا إعادة عليه
215- و قال زرارة و محمّد بن مسلم قلنا لأبي جعفر ع رجل لم يصب ماء و حضرت الصّلاة فتيمّم و صلّى ركعتين ثمّ أصاب الماء أ ينقض الرّكعتين أو يقطعهما و يتوضّأ ثمّ يصلّي قال لا و لكنّه يمضي في صلاته فيتمّها و لا ينقضها لمكان الماء لأنّه دخلها و هو على طهر بتيمّم و قال زرارة قلت له دخلها و هو متيمّم فصلّى ركعة ثمّ أحدث فأصاب ماء قال يخرج فيتوضّأ ثمّ يبني على ما مضى من صلاته الّتي صلّى بالتّيمّم
- و سأل عمّار بن موسى السّاباطيّ أبا عبد اللّه ع عن التّيمّم من الوضوء و من الجنابة و من الحيض للنّساء سواء فقال نعم
217- و سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر ع عن الرّجل يكون به القروح و الجراحات فيجنب فقال لا بأس بأن يتيمّم و لا يغتسل
218- و قال الصّادق ع المبطون و الكسير يؤمّمان و لا يغسّلان
219- و قيل لرسول اللّه ص يا رسول اللّه إنّ فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسّلوه فمات فقال قتلوه ألّا سألوا ألّا يمّموه إنّ شفاء العيّ السّؤال
220- و سئل الصّادق ع عن مجدور أصابته جنابة فقال إن كان أجنب هو فليغتسل و إن كان احتلم فليتيمّم
و الجنب إذا خاف على نفسه من البرد تيمّم
221- و سأله معاوية بن ميسرة عن الرّجل يكون في السّفر فلا يجد الماء فيتيمّم و يصلّي ثمّ يأتي على الماء و عليه شيء من الوقت أ يمضي على صلاته أم يتوضّأ و يعيد الصّلاة قال يمضي على صلاته فإنّ ربّ الماء هو ربّ التّراب
222- و أتى أبو ذرّ رحمه اللّه النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه هلكت جامعت على غير ماء قال فأمر النّبيّ ص بمحمل فاستترنا به و بماء فاغتسلت أنا و هي ثمّ قال يا أبا ذرّ يكفيك الصّعيد عشر سنين
و إذا أجنب الرّجل في سفر و معه ماء قدر ما يتوضّأ به تيمّم و لم يتوضّأ إلّا أن يعلم أنّه يدرك الماء قبل أن يفوته وقت الصّلاة
223- و سأل عبد الرّحمن بن أبي نجران أبا الحسن موسى بن جعفر ع عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب و الثّاني ميّت و الثّالث على غير وضوء و حضرت الصّلاة و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء و كيف يصنعون فقال يغتسل الجنب و يدفن الميّت بتيمّم و يتيمّم الّذي هو على غير وضوء لأنّ الغسل من الجنابة فريضة و غسل الميّت سنّة و التّيمّم للآخر جائز
- و سأل محمّد بن حمران النّهديّ و جميل بن درّاج أبا عبد اللّه ع عن إمام قوم أصابته جنابة في السّفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أ يتوضّأ بعضهم و يصلّي بهم فقال لا و لكن يتيمّم الجنب و يصلّي بهم فإنّ اللّه عزّ و جلّ جعل التّراب طهورا كما جعل الماء طهورا
225- و سأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه ع عن الرّجل تصيبه الجنابة في اللّيلة الباردة و يخاف على نفسه التّلف إن اغتسل فقال يتيمّم و يصلّي فإذا أمن من البرد اغتسل و أعاد الصّلاة
و إذا كان الرّجل في حال لا يقدر إلّا على الطّين يتيمّم به فإنّ اللّه تبارك و تعالى أولى بالعذر إذا لم يكن معه ثوب جافّ و لا لبد يقدر على أن ينفضه و يتيمّم منه و من كان في وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة و لم يستطع الخروج من المسجد من كثرة النّاس تيمّم و صلّى معهم و ليعد إذا انصرف و من تيمّم و كان معه ماء فنسي و صلّى بتيمّم ثمّ ذكر قبل أن يخرج الوقت فليعد الوضوء و الصّلاة و من احتلم في مسجد من المساجد خرج منه و اغتسل إلّا أن يكون احتلامه في المسجد الحرام أو في مسجد الرّسول ص فإنّه إن احتلم في أحد هذين المسجدين تيمّم و خرج و لم يمش فيهما إلّا متيمّما