149- كان أمير المؤمنين ع لا يرى في المذي وضوءا و لا غسل ما أصاب الثّوب منه
150- و روي أنّ المذي و الوذي بمنزلة البصاق و المخاط فلا يغسل منهما الثّوب و لا الإحليل
و هي أربعة أشياء المنيّ و المذي و الوذي و الودي فأمّا المنيّ فهو الماء الغليظ الدّافق الّذي يوجب الغسل و المذي ما يخرج قبل المنيّ و الوذي ما يخرج بعد المنيّ على أثره و الودي ما يخرج على أثر البول لا يجب في شيء من ذلك الغسل و لا الوضوء و لا غسل ثوب و لا غسل ما يصيب الجسد منه إلّا المنيّ
151- و سأل عبد اللّه بن بكير أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يلبس الثّوب و فيه الجنابة فيعرق فيه فقال إنّ الثّوب لا يجنب الرّجل
152- و في خبر آخر أنّه لا يجنب الثّوب الرّجل و لا الرّجل يجنب الثّوب
153- و سأل زيد الشّحّام أبا عبد اللّه ع عن الثّوب يكون فيه الجنابة و تصيبني السّماء حتّى يبتلّ عليّ فقال لا بأس به
و إذا نام الرّجل على فراش قد أصابه منيّ فعرق فيه فلا بأس به و متى عرق في ثوبه و هو جنب فليتنشّف فيه إذا اغتسل و إن كانت الجنابة من حلال فحلال الصّلاة فيه و إن كانت من حرام فحرام الصّلاة فيه و إذا عرقت الحائض في ثوب فلا بأس بالصّلاة فيه
154- و قال رسول اللّه ص لبعض نسائه ناوليني الخمرة فقالت له أنا حائض فقال لها أ حيضك في يدك
- و سأل محمّد الحلبيّ أبا عبد اللّه ع عن رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره قال يصلّي فيه فإذا وجد الماء غسله
156- و في خبر آخر و أعاد الصّلاة
و الثّوب إذا أصابه البول غسل في ماء جار مرّة و إن غسل في ماء راكد فمرّتين ثمّ يعصر و إن كان بول الغلام الرّضيع صبّ عليه الماء صبّا و إن كان قد أكل الطّعام غسل و الغلام و الجارية في هذا سواء
157- و قد روي عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لبن الجارية و بولها يغسل منه الثّوب قبل أن تطعم لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها و لبن الغلام لا يغسل منه الثّوب قبل أن يطعم و لا بوله لأنّ لبن الغلام يخرج من المنكبين و العضدين
- و سأل حكم بن حكيم ابن أخي خلّاد أبا عبد اللّه ع فقال له أبول فلا أصيب الماء و قد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط و بالتّراب ثمّ تعرق يدي فأمسّ وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي فقال لا بأس به
159- و سأل إبراهيم بن أبي محمود الرّضا ع عن الطّنفسة و الفراش يصيبهما البول كيف يصنع و هو ثخين كثير الحشو فقال يغسل منه ما ظهر في وجهه
160- و سأل حنان بن سدير أبا عبد اللّه ع فقال إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء و يشتدّ ذلك عليّ فقال إذا بلت و تمسّحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك
161- و سئل ع عن امرأة ليس لها إلّا قميص واحد و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرّة
162- و قال محمّد بن النّعمان لأبي عبد اللّه ع أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الّذي استنجيت به فقال لا بأس به و ليس عليك شيء
163- و قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع في طين المطر إنّه لا بأس به أن يصيب الثّوب ثلاثة أيّام إلّا أن يعلم أنّه قد نجّسه شيء بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام غسله و إن كان طريقا نظيفا لم يغسله
164- و سأل أبو الأعزّ النّخّاس أبا عبد اللّه ع فقال إنّي أعالج الدّوابّ فربّما خرجت باللّيل و قد بالت و راثت فتضرب إحداها بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي فقال لا بأس به
و لا بأس بخرء الدّجاجة و الحمامة يصيب الثّوب و لا بأس بخرء ما طار و بوله و لا بأس ببول كلّ شيء أكل لحمه فيصيب الثّوب و لا بأس بلبن المرأة المرضعة يصيب قميصها فيكثر و ييبس
165- و سئل الرّضا ع عن الرّجل يطأ في الحمّام و في رجليه الشّقاق فيطأ البول و النّورة فيدخل الشّقاق أثر أسود ممّا وطئه من القذر و قد غسله كيف يصنع به و برجله الّتي وطئ بها أ يجزيه الغسل أم يخلّل ]أظفاره[ بأظفاره و يستنجي فيجد الرّيح من أظفاره و لا يرى شيئا فقال لا شيء عليه من الرّيح و الشّقاق بعد غسله
و لا بأس أن يتدلّك الرّجل في الحمّام بالسّويق و الدّقيق و النّخالة فليس فيما ينفع البدن إسراف إنّما الإسراف فيما أتلف المال و أضرّ بالبدن و الدّم إذا أصاب الثّوب فلا بأس بالصّلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف و الوافي ما يكون وزنه درهما و ثلثا و ما كان دون الدّرهم الوافي فقد يجب غسله و لا بأس بالصّلاة فيه و إن كان الدّم دون حمّصة فلا بأس بأن لا يغسل إلّا أن يكون دم الحيض فإنّه يجب غسل الثّوب منه و من البول و المنيّ قليلا كان أو كثيرا و تعاد منه الصّلاة علم به أو لم يعلم
166- و قال عليّ ع ما أبالي أ بول أصابني أو ماء إذا لم أعلم
167- و قد روي في المنيّ أنّه إذا كان الرّجل جنبا حيث قام و نظر و طلب فلم يجد شيئا فلا شيء عليه فإن كان لم ينظر و لم يطلب فعليه أن يغسله و يعيد صلاته
و لا بأس بدم السّمك في الثّوب أن يصلّي فيه الإنسان قليلا كان أو كثيرا و من أصاب قلنسوته أو عمامته أو تكّته أو جوربه أو خفّه منيّ أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصّلاة فيه و ذلك لأنّ الصّلاة لا تتمّ في شيء من هذا وحده و من وقع ثوبه على حمار ميت فليس عليه غسله و لا بأس بالصّلاة فيه و لا بأس أن يمسّ الرّجل عظم الميّت إذا جاز سنة و لا بأس أن يجعل سنّ الميّت للحيّ مكان سنّه و من أصاب ثوبه كلب جافّ و لم يكن بكلب صيد فعليه أن يرشّه بالماء و إن كان رطبا فعليه أن يغسله و إن كان كلب صيد و كان جافّا فليس عليه شيء و إن كان رطبا فعليه أن يرشّه بالماء و لا بأس بالصّلاة في ثوب أصابه خمر لأنّ اللّه عزّ و جلّ حرّم شربها و لم يحرّم الصّلاة في ثوب أصابته فأمّا في بيت فيه خمر فلا يجوز الصّلاة فيه و من بال فأصاب فخذه نكتة من بوله فصلّى ثمّ ذكر أنّه لم يغسله فعليه أن يغسله و يعيد صلاته و إن وقعت فأرة في الماء ثمّ خرجت فمشت على الثّياب فاغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره انضحه بالماء و إن كان بالرّجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا بأس بأن لا يغسل حتّى يبرأ أو ينقطع الدّم
168- و سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ع عن خصيّ يبول فيلقى من ذلك شدّة و يرى البلل بعد البلل قال يتوضّأ ثمّ ينضح ثوبه في النّهار مرّة واحدة
169- و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل وقع ثوبه على كلب ميت قال ينضحه و يصلّي فيه و لا بأس