226- قال رسول اللّه ص من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر و نهى ص عن الغسل تحت السّماء إلّا بمئزر و نهى عن دخول الأنهار إلّا بمئزر فقال إنّ للماء أهلا و سكّانا
و غسل يوم الجمعة واجب على الرّجال و النّساء في السّفر و الحضر إلّا أنّه رخّص للنّساء في السّفر لقلّة الماء و من كان في سفر و وجد الماء يوم الخميس و خشي أن لا يجده يوم الجمعة فلا بأس بأن يغتسل يوم الخميس للجمعة فإن وجد الماء يوم الجمعة اغتسل و إن لم يجد أجزأه
227- فقد روى الحسن بن موسى بن جعفر ع عن أمّه و أمّ أحمد بن موسى ع قالتا كنّا مع أبي الحسن موسى بن جعفر ع في البادية و نحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإنّ الماء غدا بها قليل قالتا فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة
و غسل يوم الجمعة سنّة واجبة و يجوز من وقت طلوع الفجر يوم الجمعة إلى قرب الزّوال و أفضل ذلك ما قرب من الزّوال و من نسي الغسل أو فاته لعلّة فليغتسل بعد العصر أو يوم السّبت و يجزي الغسل للجمعة كما يكون للرّواح و الوضوء فيه قبل الغسل و يقول المغتسل للجمعة اللّهمّ طهّرني و طهّر قلبي و أنق غسلي و أجر على لساني محبّة منك
228- و قال الصّادق ع من اغتسل للجمعة فقال أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمّدا عبده و رسوله اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و اجعلني من التّوّابين و اجعلني من المتطهّرين كان طهرا من الجمعة إلى الجمعة
229- و قال الصّادق ع غسل يوم الجمعة طهور و كفّارة لما بينهما من الذّنوب من الجمعة إلى الجمعة
230- و قال الصّادق ع في علّة غسل يوم الجمعة إنّ الأنصار كانت تعمل في نواضحها و أموالها فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد فتأذّى النّاس بأرواح آباطهم و أجسادهم فأمرهم رسول اللّه ص بالغسل فجرت بذلك السّنّة
231- و روي أنّ اللّه تبارك و تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النّافلة و أتمّ صيام الفريضة بصيام النّافلة و أتمّ الوضوء بغسل يوم الجمعة
232- و روى يحيى بن سعيد الأهوازيّ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن حمران قال قال الصّادق جعفر بن محمّد ع إذا دخلت الحمّام فقل في الوقت الّذي تنزع فيه ثيابك اللّهمّ انزع عنّي ربقة النّفاق و ثبّتني على الإيمان و إذا دخلت البيت الأوّل فقل اللّهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ نفسي و أستعيذ بك من أذاه و إذا دخلت البيت الثّاني فقل اللّهمّ أذهب عنّي الرّجس النّجس و طهّر جسدي و قلبي و خذ من الماء الحارّ و ضعه على هامتك و صبّ منه على رجليك و إن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل فإنّه ينقّي المثانة و البث في البيت الثّاني ساعة و إذا دخلت البيت الثّالث فقل نعوذ باللّه من النّار و نسأله الجنّة تردّدها إلى وقت خروجك من البيت الحارّ و إيّاك و شرب الماء البارد و الفقّاع في الحمّام فإنّه يفسد المعدة و لا تصبّنّ عليك الماء البارد فإنّه يضعف البدن و صبّ الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنّه يسلّ الدّاء من جسدك فإذا لبست ثيابك فقل اللّهمّ ألبسني التّقوى و جنّبني الرّدى فإذا فعلت ذلك أمنت من كلّ داء
و لا بأس بقراءة القرآن في الحمّام ما لم ترد به الصّوت إذا كان عليك مئزر
233- و سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر ع فقال أ كان أمير المؤمنين ع ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام فقال لا إنّما نهى أن يقرأ الرّجل و هو عريان فإذا كان عليه إزار فلا بأس
234- و قال عليّ بن يقطين لموسى بن جعفر ع أقرأ في الحمّام و أنكح فيه قال لا بأس
و يجب على الرّجل أن يغضّ بصره و يستر فرجه من أن ينظر إليه
235- و سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم فقال كلّ ما كان في كتاب اللّه تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزّنا إلّا في هذا الموضع فإنّه للحفظ من أن ينظر إليه
236- و روي عن الصّادق ع أنّه قال إنّما أكره النّظر إلى عورة المسلم فأمّا النّظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النّظر إلى عورة الحمار
- و قال أمير المؤمنين ع نعم البيت الحمّام تذكّر فيه النّار و يذهب بالدّرن
238- و قال ع بئس البيت الحمّام يهتك السّتر و يذهب بالحياء
239- و قال الصّادق ع بئس البيت الحمّام يهتك السّتر و يبدي العورة و نعم البيت الحمّام يذكّر حرّ النّار
و من الآداب أن لا يدخل الرّجل ولده معه الحمّام فينظر إلى عورته
240- و قال رسول اللّه ص من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمّام
241- و قال ع من أطاع امرأته أكبّه اللّه على منخريه في النّار فقيل و ما تلك الطّاعة قال تدعوه إلى النّياحات و العرسات و الحمّامات و لبس الثّياب الرّقاق فيجيبها
242- و سأل أبو بصير أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمّدا فقال إذا كان ناسيا فقد تمّت صلاته و إن كان متعمّدا فليستغفر اللّه و لا يعد
243- و قال الصّادق ع لا تتّك في الحمّام فإنّه يذيب شحم الكليتين و لا تسرّح في الحمّام فإنّه يرقّق الشّعر و لا تغسل رأسك بالطّين فإنّه يسمّج الوجه و في حديث آخر يذهب بالغيرة و لا تدلّك بالخزف فإنّه يورث البرص و لا تمسح وجهك بالإزار فإنّه يذهب بماء الوجه
و روي أنّ ذلك طين مصر و خزف الشّام
و السّواك في الحمّام يورث وباء الأسنان و لا يجوز التّطهير و الغسل بغسالة الحمّام
244- و قال الصّادق ع ليتزيّننّ أحدكم يوم الجمعة و يغتسل و يتطيّب و يتسرّح و يلبس أنظف ثيابه و ليتهيّأ للجمعة و ليكن عليه في ذلك اليوم السّكينة و الوقار و ليحسن عبادة ربّه و ليفعل الخير ما استطاع فإنّ اللّه جلّ ذكره يطّلع على الأرض ليضاعف الحسنات
245- و قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع لا تدخلوا الحمّام على الرّيق و لا تدخلوه حتّى تطعموا شيئا
246- و قال بعضهم خرج الصّادق ع من الحمّام فلبس و تعمّم قال فما تركت العمامة عند خروجي من الحمّام في الشّتاء و الصّيف
247- و قال موسى بن جعفر ع الحمّام يوم و يوم لا يكثر اللّحم و إدمانه كلّ يوم يذهب شحم الكليتين
248- و كان الصّادق ع يطّلي في الحمّام فإذا بلغ موضع العورة قال للّذي يطلي تنحّ ثمّ يطلي هو ذلك الموضع
و من اطّلى فلا بأس أن يلقي السّتر عنه لأنّ النّورة سترة
249- و دخل الصّادق ع الحمّام فقال له صاحب الحمّام نخليه لك فقال لا إنّ المؤمن خفيف المئونة
250- و روي عن عبيد اللّه المرافقيّ قال دخلت حمّاما بالمدينة فإذا شيخ كبير و هو قيّم الحمّام فقلت له يا شيخ لمن هذا الحمّام فقال لأبي جعفر محمّد بن عليّ ع فقلت أ كان يدخله قال نعم فقلت كيف كان يصنع قال كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته و ما يليها ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله و يدعوني فأطلي سائر جسده فقلت له يوما من الأيّام الّذي تكره أن أراه قد رأيته قال كلّا إنّ النّورة سترة
- و قال عبد الرّحمن بن مسلم المعروف بسعدان كنت في الحمّام في البيت الأوسط فدخل أبو الحسن موسى بن جعفر ع و عليه إزار فوق النّورة فقال السّلام عليكم فرددت عليه السّلام و دخلت البيت الّذي فيه الحوض فاغتسلت و خرجت
و في هذا إطلاق في التّسليم في الحمّام لمن عليه مئزر و النّهي الوارد عن التّسليم فيه هو لمن لا مئزر عليه
252- و روى حنان بن سدير عن أبيه قال قال دخلت أنا و أبي و جدّي و عمّي حمّاما في المدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا ممّن القوم فقلنا من أهل العراق فقال و أيّ العراق فقلنا الكوفيّون فقال مرحبا بكم يا أهل الكوفة و أهلا أنتم الشّعار دون الدّثار ثمّ قال و ما يمنعكم من الإزار فإنّ رسول اللّه ص قال عورة المؤمن على المؤمن حرام قال فبعث عمّي إلى كرباسة فشقّها بأربعة ثمّ أخذ كلّ واحد منّا واحدا ثمّ دخلنا فيها فلمّا كنّا في البيت الحارّ صمد لجدّي فقال يا كهل ما يمنعك من الخضاب فقال له جدّي أدركت من هو خير منّي و منك لا يختضب فقال و من ذاك الّذي هو خير منّي فقال أدركت عليّ بن أبي طالب ع و لا يختضب فنكس رأسه و تصابّ عرقا و قال صدقت و بررت ثمّ قال يا كهل إن تختضب فإنّ رسول اللّه ص قد خضب و هو خير من عليّ ع و إن تترك فلك بعليّ ع أسوة قال فلمّا خرجنا من الحمّام سألنا عن الرّجل في المسلخ فإذا هو عليّ بن الحسين و معه ابنه محمّد بن عليّ ع
و في هذا الخبر إطلاق للإمام أن يدخل ولده معه الحمّام دون من ليس بإمام و ذلك أنّ الإمام معصوم في صغره و كبره لا يقع منه النّظر إلى عورة في الحمّام و لا غيره
253- و قال الصّادق ع الفخذ ليس من العورة
254- و قال أمير المؤمنين ع النّورة طهور
255- و قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع ألقوا الشّعر عنكم فإنّه يحسّن
256- و قال الصّادق ع من أراد أن يتنوّر فليأخذ من النّورة و يجعله على طرف أنفه و يقول اللّهمّ ارحم سليمان بن داود ع كما أمرنا بالنّورة فإنّه لا تحرقه النّورة إن شاء اللّه عزّ و جلّ
257- و روي أنّ من جلس و هو متنوّر خيف عليه الفتق
258- و قال أمير المؤمنين ع أحبّ للمؤمن أن يطّلي في كلّ خمسة عشر يوما
259- و قال الصّادق ع السّنّة في النّورة في كلّ خمسة عشر يوما فإن أتت عليك عشرون يوما و ليس عندك فاستقرض على اللّه عزّ و جلّ
260- و قال رسول اللّه ص من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما و لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما
- و قال رسول اللّه ص احلقوا شعر البطن للذّكر و الأنثى
262- و كان الصّادق ع يطلي إبطيه في الحمّام و يقول نتف الإبط يضعف المنكبين و يوهي و يضعف البصر
263- و قال ع حلقه أفضل من نتفه و طليه أفضل من حلقه
264- و قال عليّ ع نتف الإبط ينفي الرّائحة المكروهة و هو طهور و سنّة ممّا أمر به الطّيّب عليه و آله السّلام
265- و قال رسول اللّه ص لا يطوّلنّ أحدكم شعر إبطيه فإنّ الشّيطان يتّخذه مجنّا يستتر به
و الجنب لا بأس بأن يطّلي فإنّ النّورة تزيده نظافة
266- و قال الصّادق ع قال أمير المؤمنين ع ينبغي للرّجل أن يتوقّى النّورة يوم الأربعاء فإنّه يوم نحس مستمرّ و يجوز النّورة في سائر الأيّام
267- و روي أنّها في يوم الجمعة تورث البرص
268- و روى الرّيّان بن الصّلت عمّن أخبره عن أبي الحسن ع قال من تنوّر يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومنّ إلّا نفسه
و لا بأس بأن يتدلّك الرّجل في الحمّام بالسّويق و الدّقيق و النّخالة و لا بأس بأن يتدلّك بالدّقيق الملتوت بالزّيت و ليس فيما ينفع البدن إسراف إنّما الإسراف فيما أتلف المال و أضرّ بالبدن
269- و قال رسول اللّه ص من اطّلى و اختضب بالحنّاء آمنه اللّه تعالى من ثلاث خصال الجذام و البرص و الآكلة إلى طلية مثلها
270- و قال الصّادق ع الحنّاء على أثر النّورة أمان من الجذام و البرص
271- و روي أنّ من اطّلى و تدلّك بالحنّاء من قرنه إلى قدمه نفى اللّه عنه الفقر
272- و قال رسول اللّه ص اختضبوا بالحنّاء فإنّه يجلو البصر و ينبت الشّعر و يطيّب الرّيح و يسكّن الزّوجة
273- و قال الصّادق ع الحنّاء يذهب بالسّهك و يزيد في ماء الوجه و يطيّب النّكهة و يحسّن الولد
و لا بأس أن يمسّ الرّجل الخلوق في الحمّام و يمسح به يده من شقاق يداويه و لا يستحبّ إدمانه و لا أن يرى أثره عليه
- و قال أمير المؤمنين ع الخضاب هدي محمّد ص و هو من السّنّة
275- و قال الصّادق ع لا بأس بالخضاب كلّه
276- و دخل الحسن بن الجهم على أبي الحسن موسى بن جعفر ع و قد اختضب بالسّواد فقال إنّ في الخضاب أجرا و الخضاب و التّهيئة ممّا يزيد اللّه عزّ و جلّ في عفّة النّساء و لقد تركت نساء العفّة بترك أزواجهنّ التّهيئة فقال له بلغنا أنّ الحنّاء تزيد في الشّيب فقال أيّ شيء يزيد في الشّيب و الشّيب يزيد في كلّ يوم
277- و سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر ع عن الخضاب فقال كان رسول اللّه ص يختضب و هذا شعره عندنا
278- و روي أنّه ع كان في رأسه و لحيته سبع عشرة شيبة
279- و كان النّبيّ ص و الحسين بن عليّ و أبو جعفر محمّد بن عليّ ع يختضبون بالكتم
280- و كان عليّ بن الحسين ع يختضب بالحنّاء و الكتم
281- و قال الصّادق ع الخضاب بالسّواد أنس للنّساء و مهابة للعدوّ
- و قال ع في قول اللّه تعالى و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة قال منه الخضاب بالسّواد و إنّ رجلا دخل على رسول اللّه ص و قد صفّر لحيته فقال له رسول اللّه ص ما أحسن هذا ثمّ دخل عليه بعد هذا و قد أقنى بالحنّاء فتبسّم رسول اللّه ص و قال هذا أحسن من ذاك ثمّ دخل عليه بعد ذلك و قد خضب بالسّواد فضحك إليه فقال هذا أحسن من ذاك و ذاك
283- و قال الصّادق ع لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها و لو أن تعلّق في عنقها قلادة و لا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب و لو أن تمسحها بالحنّاء مسحا و إن كانت مسنّة
284- و قال أبو جعفر الباقر ع إنّ الأظافير إذا أصابتها النّورة غيّرتها حتّى أنّها تشبه أظافير الموتى فلا بأس بتغييرها
و قد خضب الأئمّة ع بالوسمة و الخضاب بالصّفرة خضاب الإيمان و الإقناء خضاب الإسلام و بالسّواد إسلام و إيمان و نور
285- و قال رسول اللّه ص لعليّ ع يا عليّ درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل اللّه عزّ و جلّ و فيه أربع عشرة خصلة يطرد الرّيح من الأذنين و يجلو البصر و يليّن الخياشيم و يطيّب النّكهة و يشدّ اللّثة و يذهب بالضّنى و يقلّ وسوسة الشّيطان و تفرح به الملائكة و يستبشر به المؤمن و يغيظ به الكافر و هو زينة و طيب و يستحي منه منكر و نكير و هو براءة له في قبره
286- و قال الصّادق ع إنّي لأحلق في كلّ جمعة فيما بين الطّلية إلى الطّلية
287- و قال رسول اللّه ص لرجل احلق فإنّه يزيد في جمالك
288- و قال الصّادق ع حلق الرّأس في غير حجّ و لا عمرة مثلة لأعدائكم و جمال لكم
و معنى هذا في قول النّبيّ ص حين وصف الخوارج فقال إنّهم يمرقون من الدّين كما يمرق السّهم من الرّميّة و علامتهم التّسبيد
و هو الحلق و ترك التّدهّن
289- و قال الصّادق ع أخذ الشّعر من الأنف يحسّن الوجه
290- و قال الصّادق ع غسل الرّأس بالخطميّ في كلّ جمعة أمان من البرص و الجنون
291- و قال ع غسل الرّأس بالخطميّ ينفي الفقر و يزيد في الرّزق
292- و في خبر آخر قال ع غسل الرّأس بالخطميّ نشرة
- قال أمير المؤمنين ع غسل الرّأس بالخطميّ يذهب بالدّرن و ينقّي الأقذاء
294- و إنّ رسول اللّه ص اغتمّ فأمره جبرئيل ع أن يغسل رأسه بالسّدر و كان ذلك سدرا من سدرة المنتهى
295- و قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع غسل الرّأس بالسّدر يجلب الرّزق جلبا
296- و قال الصّادق ع اغسلوا رءوسكم بورق السّدر فإنّه قدّسه كلّ ملك مقرّب و كلّ نبيّ مرسل و من غسل رأسه بورق السّدر صرف اللّه عنه وسوسة الشّيطان سبعين يوما و من صرف اللّه عنه وسوسة الشّيطان سبعين يوما لم يعص اللّه و من لم يعص اللّه دخل الجنّة
و من غسل رجليه بعد خروجه من الحمّام فلا بأس و إن لم يغسلهما فلا بأس
297- و خرج الحسن بن عليّ بن أبي طالب ع من الحمّام فقال له رجل طاب استحمامك فقال له يا لكع و ما تصنع بالاست هاهنا فقال طاب حمّامك قال إذا طاب الحمّام فما راحة البدن منه فقال طاب حميمك فقال ويحك أ ما علمت أنّ الحميم العرق قال له كيف أقول قال قل طاب ما طهر منك و طهر ما طاب منك
298- و قال الصّادق ع إذا قال لك أخوك و قد خرجت من الحمّام طاب حمّامك فقل أنعم اللّه بالك
- و قال رسول اللّه ص الدّاء ثلاثة و الدّواء ثلاثة فأمّا الدّاء فالدّم و المرّة و البلغم فدواء الدّم الحجامة و دواء البلغم الحمّام و دواء المرّة المشيّ
300- و قال الصّادق ع ثلاثة يهدمن البدن و ربّما قتلن أكل القديد الغابّ و دخول الحمّام على البطنة و نكاح العجوز
و روي الغشيان على الامتلاء
تقليم الأظفار و أخذ الشّارب و المشط
301- و روى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام و الجنون و البرص و العمى فإن لم تحتج فحكّها حكّا
302- و في خبر آخر فإن لم تحتج فأمرّ عليها السّكّين أو المقراض
303- و روى عبد الرّحيم القصير عن أبي جعفر ع أنّه قال من أخذ من أظفاره و شاربه كلّ جمعة و قال حين يأخذه بسم اللّه و باللّه و على سنّة محمّد و آل محمّد صلوات اللّه عليهم لم تسقط منه قلامة و لا جزازة إلّا كتب اللّه عزّ و جلّ له بها عتق نسمة و لم يمرض إلّا مرضه الّذي يموت فيه
- و روي في خبر آخر أنّه من يقلّم أظافيره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من اليد اليسرى و يختم بخنصره من اليد اليمنى
305- و قال الصّادق ع أخذ الشّارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام
306- و قال الحسين بن أبي العلاء للصّادق ع ما ثواب من أخذ من شاربه و قلّم أظفاره في كلّ جمعة قال لا يزال مطهّرا إلى الجمعة الأخرى
307- و قال رسول اللّه ص لا يطوّلنّ أحدكم شاربه فإنّ الشّيطان يتّخذه مجنّا يستتر به
308- و قال الصّادق ع من قلّم أظفاره يوم الجمعة لم تشعث أنامله
309- و قال الصّادق ع من قصّ أظفاره يوم الخميس و ترك واحدا ليوم الجمعة نفى اللّه عنه الفقر
310- و قال عبد اللّه بن أبي يعفور للصّادق ع جعلت فداك يقال ما استنزل الرّزق بشيء مثل التّعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس فقال أجل و لكن أخبرك بخير من ذلك أخذ الشّارب و تقليم الأظفار يوم الجمعة
و تقليم الأظفار يوم الخميس يدفع الرّمد
311- و قال أبو جعفر ع من أخذ من أظفاره كلّ يوم خميس لم يرمد ولده
- و قال رسول اللّه ص من قلّم أظفاره يوم السّبت و يوم الخميس و أخذ من شاربه عوفي من وجع الضّرس و وجع العين
313- و قال موسى بن بكر للصّادق ع إنّ أصحابنا يقولون إنّما أخذ الشّارب و الأظفار يوم الجمعة فقال سبحان اللّه خذها إن شئت في يوم الجمعة و إن شئت في سائر الأيّام
314- و قال الصّادق ع قصّها إذا طالت
315- و قال رسول اللّه ص للرّجال قصّوا أظافيركم و للنّساء اتركن من أظفاركنّ فإنّه أزين لكنّ
316- و قال الصّادق ع يدفن الرّجل أظافيره و شعره إذا أخذ منها و هي سنّة
317- و روي أنّ من السّنّة دفن الشّعر و الظّفر و الدّم
318- و سئل أبو الحسن الرّضا ع عن قول اللّه عزّ و جلّ خذوا زينتكم عند كلّ مسجد قال من ذلك التّمشّط عند كلّ صلاة
319- و قال الصّادق ع مشط الرّأس يذهب بالوباء و مشط اللّحية يشدّ الأضراس
320- و قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع إذا سرّحت لحيتك و رأسك فأمرّ المشط على صدرك فإنّه يذهب بالهمّ و الونا
321- و قال الصّادق ع من سرّح لحيته سبعين مرّة و عدّها مرّة مرّة لم يقربه الشّيطان أربعين يوما
و لا بأس بأمشاط العاج و المكاحل و المداهن
- و قال موسى بن جعفر ع تمشّطوا بالعاج فإنّه يذهب بالوباء
323- و قال الصّادق ع المشط يذهب بالوباء
و هو الحمّى و في رواية أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ يذهب بالونا
و هو الضّعف قال اللّه عزّ و جلّ و لا تنيا في ذكري أي لا تضعفا
324- و قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع ثلاث من عرفهنّ لم يدعهنّ جزّ الشّعر و تشمير الثّوب و نكاح الإماء
325- و قال الصّادق ع لبعض أصحابه استأصل شعرك يقلّ درنه و دوابّه و وسخه و تغلظ رقبتك و يجلو بصرك و يستريح بدنك
326- و قال رسول اللّه ص من اتّخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليجزّه
327- و قال ع الشّعر الحسن من كسوة اللّه تعالى فأكرموه
328- و قال الصّادق ع من اتّخذ شعرا فلم يفرقه فرقه اللّه بمنشار من نار
و كان شعر رسول اللّه ص وفرة لم يبلغ الفرق
- و قال رسول اللّه ص حفّوا الشّوارب و أعفوا اللّحى و لا تشبّهوا باليهود
330- و نظر رسول اللّه ص إلى رجل طويل اللّحية فقال ما كان هذا لو هيّأ من لحيته فبلغ الرّجل ذلك فهيّأ من لحيته بين اللّحيتين ثمّ دخل على النّبيّ ص فلمّا رآه قال هكذا فافعلوا
331- و قال رسول اللّه ص إنّ المجوس جزّوا لحاهم و وفّروا شواربهم و إنّا نجزّ الشّوارب و نعفي اللّحى و هي الفطرة
332- و قال الصّادق ع ما زاد من اللّحية عن قبضة فهو في النّار
333- و قال محمّد بن مسلم رأيت أبا جعفر الباقر ع و الحجّام يأخذ من لحيته فقال دوّرها
334- و قال الصّادق ع تقبض بيدك على لحيتك و تجزّ ما فضل
335- و قال رسول اللّه ص الشّيب في مقدّم الرّأس يمن و في العارضين سخاء و في الذّوائب شجاعة و في القفا شؤم
336- و قال الصّادق ع أوّل من شاب إبراهيم الخليل ع و إنّه ثنى لحيته فرأى طاقة بيضاء فقال يا جبرئيل ما هذا فقال هذا وقار فقال إبراهيم اللّهمّ زدني وقارا
337- و قال ع من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة
338- و قال رسول اللّه ص الشّيب نور فلا تنتفوه
- و كان عليّ ع لا يرى بجزّ الشّيب بأسا و يكره نتفه
فالنّهي عن نتف الشّيب نهي كراهية لا نهي تحريم لأنّ
340- الصّادق ع يقول لا بأس بجزّ الشّمط و نتفه و جزّه أحبّ إليّ من نتفه
فأخبارهم ع لا تختلف في حالة واحدة لأنّ مخرجها من عند اللّه تعالى ذكره و إنّما تختلف بحسب اختلاف الأحوال
341- و قال الصّادق ع أربع من أخلاق الأنبياء ع التّطيّب و التّنظيف بالموسى و حلق الجسد بالنّورة و كثرة الطّروقة
342- و قال ع قلّموا أظفاركم يوم الثّلاثاء و استحمّوا يوم الأربعاء و أصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس و تطيّبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة