قال أبي رضي اللّه عنه في رسالته إليّ إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المنيّ ثمّ اغسل يديك ثلاثا من قبل أن تدخلهما الإناء و إن لم يكن بهما قذر فإن أدخلتهما الإناء و بهما قذر فأهرق ذلك الماء و إن لم يكن بهما قذر فليس به بأس و إن كان أصاب جسدك منيّ فاغسله عن بدنك ثمّ استنج و اغسل و أنق فرجك ثمّ ضع على رأسك ثلاث أكفّ من ماء و ميّز الشّعر بأناملك حتّى يبلغ الماء إلى أصل الشّعر كلّه و تناول الإناء بيدك و صبّه على رأسك و بدنك مرّتين و امرر يدك على بدنك كلّه و خلّل أذنيك بإصبعيك و كلّ ما أصابه الماء فقد طهر فانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك و لحيتك إلّا و يدخل الماء تحتها و من ترك شعرة من الجنابة لم يغسلها متعمّدا فهو في النّار و من ترك البول على أثر الجنابة أوشك أن يتردّد بقيّة الماء في بدنه فيورثه الدّاء الّذي لا دواء له و من أحبّ أن يتمضمض و يستنشق في غسل الجنابة فليفعل و ليس ذلك بواجب لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن غير أنّ الرّجل إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلّا أن يغسل يديه و يتمضمض و يستنشق فإنّه إن أكل أو شرب قبل أن يفعل ذلك خيف عليه من البرص
178- و روي أنّ الأكل على الجنابة يورث الفقر
179- و قال عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل أ ينبغي له أن ينام و هو جنب فقال يكره ذلك حتّى يتوضّأ
180- و في حديث آخر قال أنا أنام على ذلك حتّى أصبح و ذلك أنّي أريد أن أعود
181- و قال عن أبيه ع إذا كان الرّجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتّى يتوضّأ
182- و قال إنّي أكره الجنابة حين تصفرّ الشّمس و حين تطلع و هي صفراء
183- قال الحلبيّ و سألته عن الرّجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد قال لا بأس به
184- و قال و سئل عن الرّجل يصيب المرأة فلا ينزل أ عليه غسل قال كان عليّ ع يقول إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل
185- و كان عليّ ع يقول كيف لا يوجب الغسل و الحدّ يجب فيه و قال يجب عليه المهر و الغسل
186- و سئل عن الرّجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أ عليها غسل إن هو أنزل و لم تنزل هي قال ليس عليها غسل و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل
187- و سئل عن الرّجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللا و قد كان بال قبل أن يغتسل قال ليتوضّأ و إن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل
188- و روي في حديث آخر إن كان قد رأى بللا و لم يكن بال فليتوضّأ و لا يغتسل إنّما ذلك من الحبائل
قال مصنّف هذا الكتاب إعادة الغسل أصل و الخبر الثّاني رخصة
- و سئل عن الرّجل ينام ثمّ يستيقظ فيمسّ ذكره فيرى بللا و لم ير في منامه شيئا أ يغتسل قال لا إنّما الغسل من الماء الأكبر
190- و عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرّجل قال إن أنزلت فعليها الغسل و إن لم تنزل فليس عليها غسل
191- قال الحلبيّ و حدّثني من سمعه يقول إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله
و من أجنب في يوم أو في ليلة مرارا أجزأه غسل واحد إلّا أن يكون يجنب بعد الغسل أو يحتلم فإن احتلم فلا يجامع حتّى يغتسل من الاحتلام و لا بأس بأن يقرأ الجنب القرآن كلّه ما خلا العزائم الّتي يسجد فيها و هي سجدة لقمان و حم السّجدة و النّجم و سورة اقرأ باسم ربّك و من كان جنبا أو على غير وضوء فلا يمسّ القرآن و جائز له أن يمسّ الورق أو يقلّب له الورق غيره و يقرأ هو و يذكر اللّه عزّ و جلّ و لا يجوز للحائض و الجنب أن يدخلا المسجد إلّا مجتازين و لهما أن يأخذا منه و ليس لهما أن يضعا فيه شيئا لأنّ ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره و هما قادران على وضع ما معهما في غيره و إذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها حيض فلتترك الغسل إلى أن تطهر فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة و الحيض و لا بأس بأن يختضب الجنب و يجنب و هو مختضب و يحتجم و يذكر اللّه تعالى و يتنوّر و يذبح و يلبس الخاتم و ينام في المسجد و يمرّ فيه و يجنب أوّل اللّيل و ينام إلى آخره و من أجنب في أرض و لم يجد الماء إلّا ماء جامدا و لا يخلص إلى الصّعيد فليصلّ بالمسح ثمّ لا يعد إلى الأرض الّتي يوبق فيها دينه و قال أبي رحمه اللّه في رسالته إليّ لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يديك و فرجك و رأسك و تؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصّلاة ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرّأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك