قال الشيخ أيده الله تعالى و إذا فقد المحدث الماء أو فقد ما يصل به إلى الماء أو حال بينه و بين الماء حائل من عدو أو سبع أو ما أشبه ذلك أو كان مريضا يخاف التلف باستعمال الماء أو كان في برد أو حال يخاف على نفسه فيها من الطهور بالماء فليتيمم بالتراب كما أمر الله تعالى و رخص فيه للعباد فقال جل اسمه و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أيديكم وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى أوجب التيمم عند عدم الماء و حيث لم يجده الإنسان و معلوم أنه أراد بوجود الماء التمكن منه و القدرة عليه لأنه لو وجد الماء و لم يكن متمكنا من الوصول إليه للخوف من السبع أو التلف على النفس لم يكن واجبا عليه استعماله و لم يجز أن يكون مرادا فعلم أنه إنما أراد التمكن و التمكن يرتفع بأحد الأشياء التي ذكرها إما لعدم الماء أو لعدم ما يصل به إلى الماء أو لحائل بينه و بين الماء أو ما أشبه ذلك فالآية بمجردها تدل على جميع ما تقدم ذكره و يدل عليه أيضا من جهة الأثر
- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يمر بالركية و ليس معه دلو قال ليس عليه أن ينزل الركية إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم
2- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك قال لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع
و هذا الخبر يدل على أنه متى لم يخف من لص أو سبع وجب عليه الطلب و إن كان على مقدار غلوتين
3- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن سكين و غيره عن أبي عبد الله ع قال قيل له إن فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه ألا سألوا ألا يمموه إن شفاء العي السؤال قال و روي ذلك في الكسير و المبطون يتيمم و لا يغتسل
4- و روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الجنب تكون به القروح قال لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم
5- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في الرجل تصيبه الجنابة و به جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال لا يغتسل و يتيمم
6- سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال يتيمم
7- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال ييمم المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة
8- محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن بكير عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال يتيمم و يصلي معهم و يعيد إذا انصرف
9- الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبد الله بن أبي يعفور و عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله ع قال إذا أتيت البئر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد و لا تقع في البئر و لا تفسد على القوم ماءهم
10- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال قلت لأبي عبد الله ع أكون في السفر و تحضر الصلاة و ليس معي ماء و يقال إن الماء قريب منا فأطلب الماء و أنا في وقت يمينا و شمالا قال لا تطلب الماء و لكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل و يأكلك السبع
قال الشيخ أيده الله و الصعيد هو التراب و إنما سمي صعيدا لأنه يصعد من الأرض على وجهها و الطيب ما لم يعلم فيه نجاسة يدل على ذلك ما ذكره ابن دريد في كتاب الجمهرة عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ و لا رمل و قوله حجة في اللغة و لأنه لا يخلو أن يكون المراد به التراب أو نفس الأرض أو ما تصاعد على الأرض فإن كان الأول فقد تم ما قلناه و إن كان الثاني لم يدخل أيضا فيه ما ذهب مخالفونا إليه من أصحاب أبي حنيفة لأن الكحل و الزرنيخ لا يسمى أرضا بالإطلاق كما لا يسمى سائر المعادن كالفضة و الذهب و الحديد بأنه أرض أ لا ترى أنه لا يقول من عنده شيء من الكحل أو الزرنيخ عندي قطعة من الأرض فعلم أنه لا يطلق عليه اسم الأرض و إن كان المراد به ما تصاعد على الأرض فلا يخلو أن يراد ما تصاعد عليها مما هو من جنسها أو ما لا يكون من جنسها فإن كان الأول فقد ثبت ما ذكرناه و إن كان الثاني فهو باطل لأن فيما يتصاعد على الأرض ما لا يطلق عليه اسم الصعيد مثل الثمار و المعادن و كل شيء خارج من جنس الأرض ثم قال و يستحب التيمم من الربى و عوالي الأرض التي تنحدر منها المياه فإنها أطيب من مهابطها يدل على ذلك
11- ما أخبرني به الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي الكوفي عن النوفلي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ص لا وضوء من موطإ قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك
12- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي العلوي عن سهل بن جمهور عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن الحسن بن الحسين العرني عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال نهى أمير المؤمنين ع أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق
و هذان الخبران يدلان على كراهية التيمم من أثر الطريق و المواضع الموطأة فلم يبق بعد هذا إلا الربى و العوالي التي يستحب التيمم منها ثم قال أيده الله تعالى و لا يجوز التيمم بغير الأرض مما أنبتت الأرض و إن أشبه التراب في نعومته و انسحاقه كالأشنان و السعد و السدر و أشباه ذلك و لا يجوز التيمم بالرماد و لا بأس بالتيمم بالأرض الجصية البيضاء و أرض النورة إذا ثبت بما ذكرناه أن التيمم يجب من التراب أو الأرض أو مما يقع عليها اسم التراب أو الأرض بالإطلاق و كانت هذه الأشياء مما لا يقع عليه اسم التراب أو الأرض فيجب أن يكون التيمم بها غير جائز و يدل أيضا عليه
13- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن فضالة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه سئل عن التيمم بالجص فقال نعم فقيل بالنورة فقال نعم فقيل بالرماد فقال لا إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر
- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع عن الرجل يكون معه اللبن أ يتوضأ منه للصلاة قال لا إنما هو الماء و الصعيد
فنفى أن يكون ما سوى الماء و الصعيد يجوز التوضؤ به
15- و أما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن الدقيق يتوضأ به قال لا بأس بأن يتوضأ به و ينتفع به
فمعناه أنه يجوز التمسح به و التوضؤ الذي هو التحسين دون الوضوء للصلاة و الذي يكشف عن ذلك
16- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها قال لا بأس
ثم قال أيده الله تعالى و لا يتيمم بالزرنيخ لأنه معدن و ليس بأرض يكون ما علا فوقها ترابا و هذا أيضا مثل ما تقدم لأنه إذا ثبت وجوب التيمم مما يقع عليه إطلاق اسم التراب فكل ما لا يقع عليه اسم التراب مطلقا لا يجوز التيمم به ثم قال أيده الله تعالى و إذا حصل الإنسان في أرض وحلة و هو محتاج إلى التيمم و لم يجد ترابا فلينفض ثوبه أو عرف دابته أو لبد سرجه أو رحله فإن خرج من شيء من ذلك غبرة يتيمم بها و إن لم يخرج منها غبرة فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهما فيمسح إحداهما على الأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة و يمسح بهما وجهه و ظاهر كفيه
17- يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف و لا لبد تقدر على أن تنفضه و تتيمم به
18- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أ رأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النزول قال تيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فإن فيها غبارا و يصلي
19- محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شيء معه و إن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه
20- سعد بن عبد الله عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فإن ذلك توسيع من الله عز و جل قال فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر و إن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه
21- عنه عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما ع قال قلت رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء و فيها طين ما يصنع قال يتيمم فإنه الصعيد قلت فإنه راكب و لا يمكنه النزول من خوف و ليس هو على وضوء قال إن خاف على نفسه من سبع أو غيره و خاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد و البرذعة و يتيمم و يصلي
22- الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة و ليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله يتوضئون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل و هم لا يتوضئون فقال يتوضئون هم و يتيمم الجنب
23- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مطر عن بعض أصحابنا قال سألت الرضا ع عن الرجل لا يصيب الماء و لا التراب أ يتيمم بالطين فقال نعم صعيد طيب و ماء طهور
ثم قال أيده الله تعالى فإن حصل في أرض قد غطاها الثلج و ليس له سبيل إلى التراب فليكسره و ليتوضأ بمائه و إن خاف على نفسه من ذلك يضع بطن راحته اليمنى على الثلج و يحركه عليه باعتماد ثم يرفعها بما فيها من نداوته و يمسح بها وجهه ثم يضع راحته اليسرى على الثلج و يصنع بها كما صنع باليمنى و يمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع كالدهن ثم يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا و يمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الأصابع ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه و يمسح ببلل يديه من الثلج قدميه و ليصل إن شاء الله و إن كان محتاجا إلى التطهير بالغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد و مسح رأسه و وجهه و يديه كالدهن حتى يأتي على جميعه فإن خاف على نفسه من ذلك أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء أو يفقده و يجد التراب فيستعمله و يقضي ما فاته إن شاء الله تعالى
24- أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج قال يغتسل بالثلج أو ماء النهر
25- و بهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن كان في الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شيء منه و إذا كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه
26- و بهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن معاوية بن شريح قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا عنده فقال يصيبنا الدمق و الثلج و نريد أن نتوضأ و لا نجد إلا ماء جامدا فكيف أتوضأ أدلك به جلدي قال نعم
27- فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامدا قال هو بمنزلة الضرورة يتيمم و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه
فالوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يتمكن من استعماله من برد أو غيره يدل على ذلك ما رواه
28- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا و صعيدا أيهما أفضل أ يتيمم أم يمسح بالثلج وجهه قال الثلج إذا بل رأسه و جسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم
ثم قال أيده الله تعالى فإن كان في أرض صخر أو أحجار ليس عليها تراب وضع يديه أيضا عليها و مسح وجهه و كفيه كما ذكرناه في تيممه بالتراب و ليس عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار و لا إعادة عليه فالوجه في الدلالة عليه أن هذه الأحجار يطلق عليها اسم الأرض و إذا أطلق عليها ذلك دخلت تحت الظاهر الذي قد تقدم ذكره ثم قال أيده الله تعالى و متى وجد المتيمم الماء و تمكن منه و لم يخف على نفسه من الطهور به لم تجزه الصلاة حتى يتطهر به و ليس عليه فيما صلى بتيمم قضاء
29- فيدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما ع قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضأ لما يستقبل
30- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و ليصل فإذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التي صلى
31- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحسين العامري مولى مسعود بن موسى قال حدثني من سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء و حضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء و لم يغتسل و انتظر ماء آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى و لم ينته إلى الماء و خاف فوت الصلاة قال يتيمم و يصلي فإن تيممه الأول انتقض حين مر بالماء و لم يغتسل
32- فأما الخبر الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء فقال أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ و أعيد
فمعناه أنه إذا كان قد صلى في أول الوقت يجب عليه الإعادة فأما إذا كان قد صلى في آخر الوقت فليس عليه إعادة الصلاة و الذي يدل على ذلك
33- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أ يتوضأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته قال إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ و أعاد الصلاة فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه
34- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال إذا لم يجد المسافر الماء فليمسك ما دام في الوقت فإذا تخوف أن يفوته فليتيمم و ليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضأ لما يستقبل
35 -14- محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أتى النبي ص فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال فأمر النبي ص بمحمل فاستترت به و بماء فاغتسلت أنا و هي ثم قال لي يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين
36- فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع فإن أصاب الماء و قد صلى بتيمم و هو في وقت قال تمت صلاته و لا إعادة عليه
المعنى فيه أنه حين صلى بتيمم هو في الوقت و لم يرد أنه حين أصاب الماء كان في الوقت لأنه لو كان في وقت إصابته للماء الوقت باقيا لوجب عليه إعادة الصلاة حسب ما تقدم
37- و كذلك الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن علي بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله ع في رجل تيمم و صلى ثم أصاب الماء و هو في وقت قال قد مضت صلاته و ليتطهر
فيحتمل ما ذكرناه من أنه حين تيمم و صلى كان في الوقت لا أنه حين أصاب الماء كان الوقت باقيا و يجوز أن يكون المراد أنه أصاب الماء و هو في الوقت غير أنه لم يفرغ من الصلاة على تمامها و إنما صلى منها ركعة أو ركعتين فقال مضت صلاته يعني ما صلى منها فأما قوله و ليتطهر يكون محمولا على أنه يتطهر لما يستأنف من صلاة أخرى
38- فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثم صلى ثم أتى الماء و عليه شيء من الوقت أ يمضي على صلاته أم يتوضأ و يعيد الصلاة قال يمضي على صلاته فإن رب الماء هو رب التراب
فالوجه في هذا الخبر أن قوله ثم صلى المراد به دخل في الصلاة و لا يكون قد فرغ منها فإنه لا يجب عليه الانصراف بل ينبغي أن يمضي في صلاته و لو كان قد فرغ من صلاته و الوقت باق كان عليه الإعادة على ما قدمناه
39- و ما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تيمم و صلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال ليس عليه إعادة الصلاة
فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في الأخبار الأولة سواء ثم قال أيده الله تعالى و من احتلم فخاف على نفسه من الغسل لشدة البرد أو كان به مرض يضره معه استعماله الماء ضررا يخاف على نفسه منه تيمم و صلى فإذا أمكنه الغسل اغتسل لما يستأنف من الصلاة
40- فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين و محمد بن عيسى و موسى بن عمر بن يزيد الصيقل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع في الرجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد قال لا يغتسل يتيمم
41- فأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال يتيمم فإذا أمن به البرد اغتسل و أعاد الصلاة
42- و قد روى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله ع مثل ذلك
فأول ما فيه أنه خبر مرسل منقطع الإسناد لأن جعفر بن بشير في الرواية الأولى قال عمن رواه و هذا مجهول يجب إطراحه و في الرواية الثانية قال عن عبد الله بن سنان أو غيره فأورده و هو شاك فيه و ما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به و لو صح الخبر على ما فيه لكان محمولا على من أجنب نفسه متعمدا و خاف على نفسه التلف فإنه يتيمم و يصلي و يعيد الصلاة و إن كان الأولى له أن يغتسل على كل حال حسب ما نذكره من بعد و الذي يدل على أن من صلى بالتيمم و هو جنب لا يجب عليه إعادة الصلاة
43- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يأتي الماء و هو جنب و قد صلى قال يغتسل و لا يعيد الصلاة
44- و هذا الحديث أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن العيص مثل ذلك
45- و بهذا الإسناد أعني الإسناد الأول عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد و صلى ثم وجد الماء فقال لا يعيد إن رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين
46- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و ليصل فإذا وجد الماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التي صلى
قال أيده الله تعالى و إن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل و إن خاف منه على نفسه و لم يجزه التيمم
47- يدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال إن أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان منه و إن احتلم تيمم
- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن مجدور أصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل و إن كان احتلم فليتيمم
49- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله و أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد و حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير و فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان جميعا عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع قال يغتسل و إن أصابه ما أصابه قال و ذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة و هو في مكان بارد و كانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فقالوا إنا نخاف عليك فقلت لهم ليس بد فحملوني و وضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني
50- و بهذا الإسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة و لا يجد الماء و عسى أن يكون الماء جامدا فقال يغتسل على ما كان حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد فقال اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل و ذكر أبو عبد الله ع أنه اضطر إليه و هو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل و قال لا بد من الغسل
51- و روى الحسين بن سعيد بهذا الإسناد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان مثل حديث النضر
قال الشيخ أيده الله تعالى و المتيمم يصلي بتيممه صلوات الليل و النهار كلها من الفرائض و النوافل ما لم يحدث شيئا ينقض الطهارة أو يتمكن من استعمال الماء فإذا تمكن منه انتقض تيممه و وجب عليه الطهور به للصلاة فإن فرط في ذلك حتى يفوته الماء و يصير إلى حال يضر به استعمال الماء أعاد التيمم يدل على ذلك قوله تعالى في آية الطهارة و أنه تعالى أوجب الطهارة على القائم إلى الصلاة إذا وجد الماء ثم عطف عليه بالتيمم عند فقد الماء و الصلاة اسم الجنس فكأنه قال إن الطهارة تجزيكم لجنس الصلاة إذا وجدتم الماء فإذا فقدتموه أجزأكم التيمم لجنسها فكما أنه لا تختص الطهارة بصلاة واحدة فكذلك التيمم فإن قيل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة يدل على إيجاب الطهور أو التيمم إذا لم يكن الماء على كل قائم إلى الصلاة و هذا يقتضي وجوب التيمم لكل صلاة قلنا ظاهر الأمر لا يدل على التكرار فلا يدل على أكثر من فعل مرة واحدة فليس يجب تكرر الطهارة و التيمم بتكرر القيام أ لا ترى أنكم تذهبون إلى أن الرجل لو قال لامرأته أنت طالق إذا دخلت الدار فلم يقتض قوله أكثر من دفعة واحدة عندكم و لو تكرر دخولها لم يتكرر وقوع الطلاق عليها و يدل عليه أيضا
52 -14- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أتى النبي ص فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال فأمر النبي ص بمحمل فاستترت به و دعا بماء فاغتسلت أنا و هي ثم قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين
53- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار و سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة و ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع في رجل تيمم قال يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء
و هذا الخبر على عمومه لأنه لم يقيده بوقت دون وقت و إنما أطلق بأنه يجزيه إلى وقت وجوده الماء
54- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها فقال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء قلت فإن أصاب الماء و رجا أن يقدر على ماء آخر و ظن أنه يقدر عليه فلما أراده تعسر عليه ذلك قال ينقض ذلك تيممه و عليه أن يعيد التيمم قلت فإن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة قال فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين
55- الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل لا يجد الماء أ يتيمم لكل صلاة فقال لا هو بمنزلة الماء
- محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال لا بأس بأن يصلي صلاة الليل و النهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء
57- فأما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن الرضا ع قال يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء
58- و هذا الحديث رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة و نافلتها
فهذان الحديثان مختلفا اللفظ و الراوي واحد لأن أبا همام روى عن الرضا ع في رواية محمد بن علي بن محبوب و في رواية محمد بن أحمد بن يحيى رواه عن محمد بن سعيد بن غزوان و الحكم واحد و هذا مما يضعف الاحتجاج بالخبر ثم لو صح الخبر لكان محمولا على الاستحباب كما يحمل تجديد الوضوء على الاستحباب و إن كان لا خلاف في استباحة صلوات كثيرة به و يحتمل أيضا أن يكون أراد يتيمم لكل صلاة إذا كان قدر على الماء فيما بين الصلاتين لأنه إذا احتمل أن يكون المراد به ما ذكرنا بطل الاحتجاج به و قد روى هذا الراوي ما يضاد هذا الخبر و يدل على ما ذهبت إليه
59- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى و الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال لا بأس بأن يصلي صلاة الليل و النهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء
ثم قال أيده الله تعالى و من فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ثم يطلبه أمامه و عن يمينه و عن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة إن كانت الأرض سهلة و إن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم فإن لم يجد فليتيمم في آخر أوقات الصلاة عند الإياس منه ثم صلى بتيممه الذي شرحناه قد مضى فيما تقدم ما يدل على وجوب الطلب للماء على ما قدره رمية سهمين مع زوال الخوف و أن مع حصول الخوف لا يجب الطلب و يؤكد ذلك
60- ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ع أنه قال يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة سهم و إن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك
و لا ينافي هذا
61- ما رواه سعد عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن علي بن سالم عن أبي عبد الله ع قال قلت له أتيمم و أصلي ثم أجد الماء و قد بقي علي وقت فقال لا تعد الصلاة فإن رب الماء هو رب الصعيد فقال له داود بن كثير الرقي أ فأطلب الماء يمينا و شمالا فقال لا تطلب الماء يمينا و لا شمالا و لا في بئر إن وجدته على الطريق فتوضأ و إن لم تجده فامض
لأن الوجه في هذا الخبر حال الخوف و الضرورة و الذي يدل على أن التيمم إنما يجب في آخر الوقت
- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سمعته يقول إذا لم تجد ماء و أردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لا تفتك الأرض
63- و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما ع قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضأ لما يستقبل
ثم قال أيده الله تعالى و من قام إلى صلاة بتيمم لفقد الماء ثم وجده بعد قيامه فيها فإنه إن كان كبر تكبيرة الإحرام فليس عليه الانصراف من الصلاة و إن لم يكن كبرها فلينصرف و ليتطهر ثم ليستأنف الصلاة إن شاء الله تعالى أقوى ما يدل عليه أن المتيمم مسوغ له الدخول بتيممه في الصلاة فإذا دخل في الصلاة لا نوجب عليه الانصراف إلا بدليل يقطع العذر و ليس هاهنا ما يقطع العذر و أن من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء يجب عليه الانصراف عنها
64- روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال حدثني محمد بن سماعة عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال يمضي في الصلاة و اعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت
و ما روي من الأخبار بأنه ينصرف عنه ما لم يركع فمعناها أنه إذا كان الوقت ممتدا لانصرافه و التوضؤ بالماء و متى كان الأمر على هذا فإنما يوجب عليه الانصراف لأنه قد دخل في الصلاة في غير وقتها لأن وقتها آخر الوقت و عند تضيق الزمان و أنه متى لم يصلها فاتته و متى كان الوقت ممتدا يجب عليه الانصراف و التوضؤ حسب ما وردت به الأخبار و قد دل على ذلك رواية البزنطي و قوله إنه لا ينبغي التيمم إلا في آخر الوقت و بيناه أيضا فيما تقدم فيما رواه محمد بن مسلم و زرارة و أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت و مما ورد في ذلك
65- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن عاصم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ و إن كان ركع فليمض في صلاته
66- و روى هذا الحديث الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن عاصم مثله
67- و رواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن عاصم مثله
ثم قال أيده الله تعالى و لو أن متيمما دخل في الصلاة فأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد و وجد الماء لكان عليه أن يتطهر و يبني على ما مضى من صلاته ما لم ينحرف عن الصلاة إلى استدبارها أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة يدل على ذلك
68- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب و أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال قلت له رجل دخل في الصلاة و هو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال يخرج و يتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم
69- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم قال قلت في رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاة فتيمم و صلى ركعتين ثم أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ ثم يصلي قال لا و لكنه يمضي في صلاته و لا ينقضها لمكان أنه دخلها و هو على طهور بتيمم قال زرارة فقلت له دخلها و هو متيمم فصلى ركعة و أحدث فأصاب ماء قال يخرج و يتوضأ و يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم
و لا يلزم مثل ذلك في المتوضي إذا صلى ثم أحدث أن يبني على ما مضى من صلاته لأن الشريعة منعت من ذلك و هو أنه لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استئنافها و يدل عليه أيضا
70- ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سألته يعني أبا الحسن ع عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فلا يعيد و إن كان لم يشهد قبل أن يحدث فليعد
- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع فليس عليه شيء و لم ينقض وضوءه و إن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء و إن كان في صلاته قطع الصلاة و أعاد الوضوء و الصلاة
ثم قال أيده الله تعالى فإن أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يتطهر و يستأنف الصلاة من أولها إذا ثبت بما يدل عليه في المستقبل أن هذه الأشياء التي هي الكلام على سبيل العمد أو الانحراف إلى استدبار القبلة عامدا أو إحداث حدث مما يقطع الصلاة ثبت أنه يجب استئنافها و نحن نذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى ما يدل على ذلك ما فيه مقنع إن شاء الله تعالى