ذكر الشيخ أيده الله تعالى أن جميع ما يوجب الطهارة من الأحداث عشرة أشياء و هي النوم الغالب على العقل و المرض المانع من الذكر كالمرة التي ينغمر بها العقل و الإغماء و البول و الريح و الغائط و الجنابة و الحيض للنساء و الاستحاضة منهن و النفاس و مس الأموات من الناس بعد برد أجسامهم بالموت و ارتفاع الحياة منها قبل تطهيرها بالغسل قال و ليس يوجب الطهارة شيء من الأحداث سوى ما ذكرناه على حال من الأحوال الأصل في هذا الباب أن من حصل على صفة يجوز له معها استباحة الدخول في الصلاة فيجب أن لا توجب عليه طهارة ثانية إلا بدليل شرعي يقطع العذر و ليس في الشرع ما يوجب الطهارة سوى هذه العشرة الأشياء لأن ما عداها الطريق إليه أخبار الآحاد التي لا توجب عندنا علما و لا عملا فأما الذي يدل على أن هذه العشرة الأشياء توجب الطهارة سوى مس الأموات الذي فيه الاختلاف إجماع المسلمين لأنه لا خلاف بينهم أن البول و الغائط و المني و الريح و الحيض و الاستحاضة و النفاس و النوم الذي يزيل العقل و يكثر حتى لا يعقل معه شيء و كذلك المرض المانع من الذكر مما يوجب الطهارة وإنما وقع الخلاف في النوم القليل و كيفيته و أنا أورد أيضا من الأخبار ما يدل على كل واحد منها على انفراده ليزول معه الارتياب أما ما يدل على أن النوم يوجب الطهارة
- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل ينام و هو ساجد قال ينصرف و يتوضأ
2- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عمر بن أذينة و حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم
3- و أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار و أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول من نام و هو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء
4- و أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبيد الله و عبد الله بن المغيرة قالا سألنا الرضا ع عن الرجل ينام على دابته فقال إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء
5- و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن إسحاق بن عبد الله الأشعري عن أبي عبد الله ع قال لا ينقض الوضوء إلا حدث و النوم حدث
- فأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي شعيب عن عمران بن حمران أنه سمع عبدا صالحا يقول من نام و هو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه
7- و الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله ع هل ينام الرجل و هو جالس فقال كان أبي يقول إذا نام الرجل و هو جالس مجتمع فليس عليه وضوء و إذا نام مضطجعا فعليه الوضوء
و كذلك سائر الأخبار التي وردت مما يتضمن نفي إعادة الوضوء من النوم لأنها كثيرة فمعناها أنه إذا لم يغلب على العقل و يكون الإنسان معه متماسكا ضابطا لما يكون منه
8- و الذي يدل على هذا التأويل ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى و عن الحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يخفق و هو في الصلاة فقال إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء و إعادة الصلاة و إن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا إعادة
9- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير قال قلت لأبي عبد الله ع قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ما يعني بذلك إذا قمتم إلى الصلاة قال إذا قمتم من النوم قلت ينقض النوم الوضوء فقال نعم إذا كان يغلب على السمع و لا يسمع الصوت
- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله ع عن الخفقة و الخفقتين فقال ما أدري ما الخفقة و الخفقتين إن الله تعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة إن عليا ع كان يقول من وجد طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء
11- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له الرجل ينام و هو على وضوء أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء فقال يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن فإذا نامت العين و الأذن و القلب فقد وجب الوضوء قلت فإن حرك إلى جنبه شيء و لم يعلم به قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين و إلا فإنه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين أبدا بالشك و لكن ينقضه بيقين آخر
12- و أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفر و أبي عبد الله ع ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر و الذكر غائط أو بول أو مني أو ريح و النوم حتى يذهب العقل و كل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت
13- فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل هل ينقض وضوؤه إذا نام و هو جالس قال إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه و ذلك أنه في حال ضرورة
فهذا الخبر محمول على أنه لا وضوء عليه و لكن عليه التيمم على ما نبينه في باب التيمم ثم ذكر أيده الله بعد النوم المرض المانع من الذكر و يدل عليه ما أخبرني به
14- الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن ع عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع و الوضوء يشتد عليه و هو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى و هو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له إن الوضوء يشتد عليه فقال إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه تمام الحديث
قوله ع إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه يدل على ما ذكره من إعادة الوضوء من الإغماء و المرة و كل ما يمنع من الذكر ثم ذكر بعد ذلك البول و الريح و الغائط و الجنابة
15- فالذي يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر و أبي عبد الله ع ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر و الدبر من الغائط و البول أو مني أو ريح و النوم حتى يذهب العقل و كل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت
و هذا الحديث قد مضى فيما تقدم و أما ما ذكره بعد ذلك من الحيض و الاستحاضة و النفاس و مس الأموات فإن هذه الأشياء مما توجب الغسل فإذا أوجبت الغسل أوجبت الطهارة لأن الطهارة الصغرى داخلة في الكبرى فإذا بطلت الكبرى فمحال أن تثبت بعدها الصغرى و أنا أذكر فيما بعد ما يدل على أنها توجب الغسل في أبوابها إن شاء الله تعالى و أما قوله و ليس يوجب الطهارة شيء من الأحداث سوى ما ذكرناه على حال من الأحوال فالدليل عليه ما أخبرني به
16- الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى و الحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال لا يوجب الوضوء إلا من الغائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها
17- و أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن سالم أبي الفضل عن أبي عبد الله ع قال ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك
18- و أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد قال أخبرني أبي عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا ع عن الناصور فقال إنما ينقض الوضوء ثلاث البول و الغائط و الريح
19- فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي فضيل عن أبي عبد الله ع قال قال في الرجل يخرج منه مثل حب القرع قال عليه وضوء
فمحمول على أنه إذا كان ملطخا بالعذرة
20- بدلالة ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع قال إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شيء و لم ينقض وضوءه و إن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء و إن كان في صلاته قطع الصلاة و أعاد الوضوء و الصلاة
21- و أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى و الحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ع في الرجل يسقط منه الدواب و هو في الصلاة قال يمضي في صلاته و لا ينقض ذلك وضوءه
22- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف يعني ابن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال ليس في حب القرع و الديدان الصغار وضوء ما هو إلا بمنزلة القمل
23- و أما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرعة عن سماعة قال سألته عما ينقض الوضوء قال الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه و القرقرة في البطن إلا شيء تصبر عليه و الضحك في الصلاة و القيء
فما يتضمن هذا الحديث من الضحك و القيء فمحمول على ضحك لا يملك معه نفسه و كذلك على قيء مضعف لا يضبط معه نفسه و الذي يدل على هذا.
24- ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن عيسى و الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة و لا ينقض الوضوء إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة
قوله إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة راجع إلى الصلاة دون الوضوء أ لا ترى أنه قال إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة و القطع لا يقال إلا في الصلاة لأنه لم تجر العادة بأن يقال انقطع وضوئي و إنما يقال انقطعت صلاتي و يدل عليه أيضا
- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد الله ع عن القيء هل ينقض الوضوء قال لا
26- فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله ع قال الرعاف و القيء و التخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء و إن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء
فهذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا أنه لا وضوء فيه على حال و يدل على ذلك أيضا
27- ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال سألت أبا عبد الله ع عن القيء قال ليس فيه وضوء و إن تقيأت متعمدا
28- أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال ليس في القيء وضوء
29- و الحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال سمعته يقول رأيت أبي ص و قد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ
فيجوز أن يكون أراد بالتوضي هاهنا غسل الموضع لأن تنظيف العضو يسمى وضوءا لأنه مأخوذ من الوضاءة التي هي الحسن أ لا ترى أن من غسل يده و نظفها و حسنها قيل وضأها و يقال فلان وضيء الوجه و قوم وضاء قال الشاعر
مساميح الفعال ذوو أناة مراجيح و أوجههم وضاء
و الوضوء بفتح الواو اسم ما يتوضأ به و الوضوء بضم الواو المصدر و كذلك التوضؤ و مثل ذلك الوقود بفتح الواو اسم لما يوقد به النار و الوقود بالضم المصدر و مثله التوقد فإن قيل كيف يمكنكم حمل الخبر على مقتضى لفظ اللغة مع انتقاله في الشريعة و العرف إلى الأفعال المخصوصة أ لا ترى أن من قال توضأت لا يفهم منه في العرف إلا الوضوء في الشريعة و لا يقال لمن غسل يديه أو غسل عضوا من أعضائه توضأ بالإطلاق قيل إطلاق اللفظ و إن كان قد انتقل إلى ما ذكرتم في العرف فمضافه لم ينتقل و إنما يفيد المضاف منه بحسب ما أضيف إليه أ لا ترى أن من قال توضأت من الحدث أو للصلاة لم يفهم منه إلا الأفعال المخصوصة في الشريعة و لو قال بدلا من ذلك توضأت من الطعام أو توضأت للطعام لم يفهم منه إلا غسل العضو و التنظيف و الذي في الخبر أنه قال رأيت أبي و قد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ فكان تقديره أنه توضأ منه و لو صرح فقال توضأ من الرعاف لما فهم منه إلا غسل العضو كما أنه إذا قال توضأت من الطعام لم يفهم منه إلا تنظيف العضو المخصوص و الذي يوضح عن هذا التأويل
31- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن أبي حبيب الأسدي عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول في الرجل يرعف و هو على وضوء قال يغسل آثار الدم و يصلي
31- و أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سمعته يقول إذا قاء الرجل و هو على طهر فليتمضمض و إذا رعف و هو على وضوء فليغسل أنفه فإن ذلك يجزيه و لا يعيد وضوءه
و لو سلم أنه لا يحتمل في الشريعة إلا الوضوء المخصوص لحملناه على الاستحباب للأخبار التي نذكرها
32- منها ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول لو رعفت دورقا ما زدت على أن أمسح مني الدم و أصلي
33- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرعاف و الحجامة و كل دم سائل فقال ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك
- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب الأشعري عن أحمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال سألت الرضا ع عن القيء و الرعاف و المدة أ تنقض الوضوء أم لا قال لا تنقض شيئا
35- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته ع عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب فقال نعم إلا أن يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر الأبيات الثلاثة و الأربعة فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء
فأول ما فيه أن سماعة قال سألته و لم يذكر المسئول بعينه و يحتمل أن يكون قد سأل غير الإمام فأجابه بذلك و إذا احتمل ما قلناه لم يكن فيه حجة علينا ثم لو سلم أنه سأل الإمام لحملناه على الاستحباب و الندب بدلالة
36- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى و الحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن أديم بن الحر أنه سمع أبا عبد الله ع يقول ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين
فنفى أن يكون ما لم يخرج من السبيلين ينقض الوضوء
37- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى أيضا عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد الله ع عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء قال لا
فأما المذي و الوذي فإنهما لا ينقضان الوضوء و الذي يدل على ذلك
38- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله ع عن المذي فقال ما هو عندي إلا كالنخامة
39- و أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى و الحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المذي فقال إن عليا ع كان رجلا مذاء و استحيا أن يسأل رسول الله ص لمكان فاطمة ع فأمر المقداد أن يسأله و هو جالس فسأله فقال له ليس بشيء
40- و أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله ع المذي ينقض الوضوء قال لا و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد إنما هو بمنزلة البزاق و المخاط
41- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عنبسة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كان علي ع لا يرى في المذي وضوءا و لا غسل ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر
42- فأما الحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا ع عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه و قال إن علي بن أبي طالب ع أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي ص و استحيا أن يسأله فقال فيه الوضوء
فهذا خبر ضعيف شاذ و الذي يكشف عن ذلك الخبر المتقدم الذي رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع و ذكر قصة أمير المؤمنين ع مع المقداد و أنه لما سأل النبي ص عن ذلك فقال لا بأس به و قد روى هذا الراوي بعينه أنه يجوز ترك الوضوء من المذي فعلم بذلك أن المراد بالخبر ضرب من الاستحباب
43- روى الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ع قال سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه و قال إن عليا ع أمر المقداد أن يسأل رسول الله ص و استحيا أن يسأله فقال فيه الوضوء قلت فإن لم أتوضأ قال لا بأس به
ثم لو صح ذلك كان محمولا على المذي الذي يخرج عن شهوة و يخرج عن المعهود المعتاد من كثرته و الذي يدل على هذا التأويل
- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع المذي الذي يخرج من الرجل قال أحد لك فيه حدا قال قلت نعم جعلت فداك قال فقال إن خرج منك على شهوة فتوضأ و إن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء
45- الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن المذي أ ينقض الوضوء قال إن كان من شهوة نقض
46- الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن الكاهلي قال سألت أبا الحسن ع عن المذي فقال ما كان منه بشهوة فتوضأ منه
و هذا نحمله على أنه إذا كان خارجا عن المعهود لأن المعهود المعتاد لا يجب منه إعادة الوضوء سواء خرج عن شهوة أو عن غير شهوة أو يكون المراد بها ضربا من الاستحباب
47- و الذي يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال ليس في المذي من الشهوة و لا من الإنعاظ و لا من القبلة و لا من مس الفرج و لا من المضاجعة وضوء و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد
48- محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن الحسن الطاطري عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال يخرج من الإحليل المني و المذي و الودي و الوذي فأما المني فهو الذي تسترخي له العظام و يفتر به الجسد و فيه الغسل و أما المذي فيخرج من الشهوة و لا شيء فيه و أما الودي فهو الذي يخرج بعد البول و أما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء و لا شيء فيه
49- و أما الخبر الذي رواه الحسن بن علي بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال ثلاث يخرجن من الإحليل و هن المني فمنه الغسل و الودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول قال و المذي ليس فيه وضوء إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف
قوله و الودي فمنه الوضوء محمول على أنه إذا لم يكن قد استبرأ من البول بما نذكره من بعد و خرج منه الودي فيجب عليه الوضوء لأنه لا يخرج إلا و معه شيء من البول أ لا ترى إلى قوله لأنه يخرج من دريرة البول تنبيها على أنه يكون معه البول و لو لا ذلك لما وجب منه إعادة الوضوء
50- و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ع في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما ثم استنجى فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي
51- و يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط و البزاق
52- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال حدثني زيد الشحام و زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع أنه قال إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله و لا تقطع له الصلاة و لا تنقض له الوضوء إنما ذلك بمنزلة النخامة و كل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل
53- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير قال حدثني يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل يمذي و هو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال المذي منه الوضوء
قوله المذي منه الوضوء محمول على التعجب منه لا الإخبار فكأنه من شهرته و ظهوره في ترك الوضوء منه قال هذا شيء يتوضأ منه و أما القبلة و مس الفرج فإنهما لا ينقضان الوضوء و الذي يدل على ذلك
54- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب و محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج و حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس في القبلة و لا المباشرة و لا مس الفرج وضوء
55- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة فقال لا و الله ما بذلك بأس و ربما فعلته و ما يعني بهذا أو لامستم النساء إلا المواقعة دون الفرج
56- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء
فمحمول على الاستحباب أو على أنه يغسل يده و غسل اليد قد يسمى وضوءا على ما تقدم و يدل على هذا التأويل
57- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى و الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل مس فرج امرأته قال ليس عليه شيء و إن شاء غسل يده و القبلة لا يتوضأ منها
58- و يدل على القبلة خاصة ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن القبلة تنقض الوضوء قال لا بأس
59- و بهذا الإسناد عن فضالة عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس في القبلة و لا مس الفرج و لا الملامسة وضوء
60- و أما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال من مس كلبا فليتوضأ
يريد به غسل اليدين حسب ما بيناه فيما تقدم يدل على ذلك
61- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي أصابه