الصفحة 153
إعلم أنه وإن كان لا خلاف بيننا وبين صاحب الكتاب وأصحابه في الأوصاف التي أثبتها للإمام من كونه عاقلا حرا مسلما عدلا، فإنه قد استدل على بعض ما وقع عليه الخلاف من ذلك بما لا يدل عليه، ونحن إن أثبتنا كون الإمام عدلا، وتيقنا كونه فاسقا فطريقنا في ذلك ما تقدم بياننا له من أدلة عصمته وطهارته، فمن لم يسلك في ذلك ما سلكناه لم يصل إلى المطلوب منه، ونحن نعترض على ما استدل به على كونه عدلا ونبين ما يمكن أن يطعن به من جوز من الأمة كون الإمام بخلاف هذه الصفات.
قال صاحب الكتاب بعد أن قدم فصلا يتضمن اختلاف الناس في صفاته، وبعد أن ذكر أنه لا خلاف في كونه حرا عادلا مسلما: " فأما الذي يدل على وجوب كونه عدلا فلأنه قد ثبت أن العدالة مطلوبة في الشاهد والحاكم ولا خلاف أن الإمامة أعلى منزلة منهما فيما يتعلق بأمر الدين، لأن إليه ما إليهما وزيادة، فإذا كان الفسق يمنع من كونه شاهدا وحاكما فبأن يمنع من كونه إماما أولى ".
ثم قال: " فإن قيل: إذا لم يمنع فسقه من أن يكون إماما في
الصفحة 154
الصلاة فهلا قلتم: إنه لا يمنع من كونه إماما (1)، قيل له: إن دل ذلك على جواز كونه إماما فجوزوا كونه حاكما وشاهدا (2) بمثله وإنما جوز أن يكون إماما في الصلاة لأنها لا تتعلق بحقوق الغير (3) فجوزت إمامته كما جوزت صلاته، لأنها مبنية في الجواز على جواز صلاته، ومن حق الإمام أن يقوم بالحقوق كالحدود والأحكام، والانصاف والانتصاف، وأخذ الأموال من وجوهها، وصرفها في حقها والفاسق لا يؤمن (4) على ذلك،... " (5).
يقال له: إن لمن خالف في هذا الباب أن يقول: أنا أسوي فيما أجزته بين الإمام والحاكم والشاهد، لأنني إنما أجيز أن يكون الإمام فاسقا بما يرجع إلى المذاهب والاعتقادات، ويدخل التأويل في والشبهة، كاعتقاد مذهب الخوارج بالشبهة، أو بعض البدع التي يحمل عليها سوء التأويل فيه دون ما يتعلق بأفعال الجوارح، ويجب الحد على مرتكبه، وإذا كان هذا هو المحصل من المذهب في الإمام سويت بينه وبين الشاهد والحاكم، وجوزت في كل واحد ما جوزته في الآخر، فمن أين لك أني أمتنع من إجازة ذلك في الشاهد والحاكم؟.
فإن قلت: لا خلاف في أن الشاهد يجب أن يكون عدلا، وكذلك
____________
(1) بناء على تجويزهم إمامة الفاسق في الصلاة عملا بالحديث الذي يكذب متنه سنده: (صل خلف كل بر وفاجر) الذي وضعه وعاظ السلاطين، بإيحائهم لأن إمامة الصلاة كانت للأمير والوالي واجتراح أكثرهم للموبقات معلوم فخافوا أن ينفض الناس عنهم فطلبوا من أولئك الوعاظ - وما أكثرهم في كل زمان ومكان - أن يقولوا للناس: لا مانع من الصلاة خلفهم لأن الائتمام يجوز بالبر والفاجر عملا بالحديث الذي ما نطق به من لا ينطق من الهوى!.
(2) غ " لمثله ".
(3) لا تتعلق بالغير خ ل.
(4) غ " لا يؤتمن ".
(5) المغني 20 ق 1 / 202.
الصفحة 155
الحاكم.
قيل لك: إنما الذي لا خلاف فيه من عدالته أن لا يكون فاسقا بفسق يتعلق بأفعال الجوارح وبما لا يرجع إلى المذاهب والاعتقادات التي يسوغ فيها التأويل، وما عدا ذلك فكل الخلاف فيه، وله أيضا أن يقول: لو فرقت بين الإمام والحاكم في وجوب العدالة لجاز لي أن أقول أيضا أن الإمام إذا كان فاسقا فليس له أن يحكم بنفسه الحكم الذي يعتبر فيه العدالة، وإن كان له أن يولي الحكام فيحكموا إذا كانوا عدولا، وكيف يسوغ لأحد أن يجمع بين القول بأن الحكم يوجب العدالة، وبين القول بأن الإمام له أن يحكم مع كونه غير عدل فبطل قول صاحب الكتاب " إن إليه ما إليهما وزيادة ".
فأما قوله - في جواب من عارضه بالصلاة -: " فجوزوا كونه حاكما وشاهدا لهذه العلة " فقد بينا أنهم يجوزون ذلك على الحد الذي جوزوه في الإمام، وهو فيما دخل فيه التأويل والشبهة دون ما عداه.
فأما فرقه بين الأمرين بأن إمامة الصلاة لا تتعلق بحقوق الغير، وإمامة المسلمين كلهم تتعلق بالحقوق المتعدية فلقائل أن يقول إن إمامة الصلاة أيضا تتعلق بحقوق تتعدى إلى غير الإمام ألا ترى إن صلاة المؤتم بخلاف صلاة المنفرد، وإن الإمام يتحمل عن المؤتمين وما لا يكون حاصلا إذا كانوا منفردين، وتسقط عنهم في حال الإمامة أفعال تجب عليهم إذا انفردوا بالصلاة فكيف يقال مع ذلك: " إن إمامة الصلاة لا تتعلق بحقوق تتعدى إلى الغير ".
فأما قوله: " إن الفاسق لا يؤتمن في إقامة الحدود وأخذ الأموال وصرفها في وجوهها " فهو كذلك إلا أنه يلزم عليه أن يقال في مقابلته ومن لا يؤمن من أن يكون فاسقا ويجوز أن يكون مبطنا للفسق، وإن كان مظهرا للعدالة لا يؤمن أيضا في شئ مما ذكرته على أن لمن خالف في وجوب عدالة الإمام أن يقول: هذا لا يلزم على المذهب الذي جوزناه
الصفحة 156
وبيناه لأنه إذا كان مقدما على اعتقاد فاسد لشبهة مع تحريه الحق في كل ما يعتقده قبيحا آمنا منه أن يقدم على أخذ الأموال ووضعها في غير موضعها لأن ذلك لا يشتبه عليه قبحه أصلا.
ثم قال صاحب الكتاب: " وبعد، فإن فسقه إن لم يمنع من الإمامة فيجب تجويز كونه إماما، وإن ظهر منه ما يوجب الحدود، ومن هذا حاله لا يؤتمن على إقامتها، وبعد فقد ثبت أن الواجب التوصلي إلى أنه لا يضيع الحدود (1) فلو جاز كونه إماما (2) وهذا حاله لكان الحد الواجب ضائعا، وبعد فقد ثبت بإجماع الصحابة أن الإمام يجب أن يخلع بحدث يجري مجرى الفسق، لأنه لا خلاف بين الصحابة في ذلك وإنما اختلفوا في أيام عثمان هل أحدث ما يوجب (3) خلعه أم لم يحدث؟ فهذا أيضا يبين ما قلناه،... " (4).
يقال له: قد بينا أن من خالف في وجوب عدالة الإمام لم يجوز كونه متظاهرا بما يوجب الحد على فاعله، وإنما يجوز أن يكون فاسقا باعتقاد فاسد حمله عليه سوء التأويل، وليس في ضروب الفسق الذي يوجب الحدود ما يجوز أن يدخل الشبهة على أحد فيه حتى يعتقد بالتأويل إباحته، فلا يلزم على هذه الجملة أن يجوزوا كونه إماما وإن أقدم على ما يوجب إقامة الحدود قياسا على كونه خارجيا أو صاحب بدعة اعتقدها لشبهة.
فأما خلع الإمام للحدث فلا ينقض هذه الجملة لأن الصحابة لم
____________
(1) غ " لا يمنع الحدود ".
(2) " فلو جاز كونه إماما " ساقطة من " المغني ".
(3) غ " هل أحدث حدثا يوجب خلعه ".
(4) المغني 20 ق 1 / 203.
الصفحة 157
تجمع على وجوب خلع كل عاص، وإنما اعتقدوا وجوب خلع من أقدم على ما لا شبهة في مثله ولا انتظام لأمر الإمامة معه مثل أخذ الأموال وصرفها في غير وجوهها، وليس كل حدث يجري هذا المجرى، ألا ترى أنه ليس لأحد أن يعلل ما أجمعت الصحابة على استحقاق الخلع له من المعاصي بأن يقول لا علة لذلك إلا كونه معصية فيجب أن أخلع الإمام لكل معصية، وإن كانت معصية صغيرة، فلذلك ليس لأحد أن يجعل العلة فيما اقتضى الخلع كونه حدثا، تأمل.
قال صاحب الكتاب بعد أن أجاب عن سؤال لا يسأل عنه (فإن قال: إنما أسلم (1) أن الفسق الذي يتعلق بأفعال الجوارح يمنع من كونه إماما فمن أين أنه إذا كان متعلقا بمذهب وتأويل يمنع من الإمامة [ وما أنكرتم أن الباغي إذا كان متأولا، وكذلك الخارجي لا يمنع كونهما إمامين؟ ] (2).
قيل له: إن الواجب علينا منع الباغي عن بغيه وتصرفه فيما يتصرف فيه، ومن حق الإمام أن يمنع غيره، ولا يمنع، وأن تلزم طاعته، فكيف يصح كون من هذه حاله إماما، ولأن الأمير إذا ظهر منه البغي وجب على الإمام أن يعزله ويمنعه من البغي، وكذلك يجب على المسلمين إزالة الباغي عن بغيه، ويلزمهم إقامة الإمام، وذلك يمنع فيمن هذه حاله أن يكون إماما، ولأن إقامة الحدود، وتنفيذ الأحكام، لا يجوز أن يقوم به كل أحد، فلا بد فيمن يقوم به من صفة مخصوصة، وقد ثبت إذا كان عدلا وعلى الصفات التي نقولها أن قيامه بذلك يصح ولم يثبت ذلك في الباغي، فيجب أن يكون حاله كحال سائر الناس،...) (3).
____________
(1) غ " إنا لنسلم ".
(2) التكملة من المغني ".
(3) المغني 20 ق 1 / 203.
الصفحة 158
يقال له: أما قولك: " إن الواجب علينا منع الباغي من بغيه وتصرفه فيما يتصرف فيه " فلفظ الباغي لفظ مشكل محتمل، فإن أردت به من شق عصا المسلمين، واستبد عليهم بأمورهم، واستولى على حقوقهم، فلا شك في منع من هذه صفته عن تصرفه بالقول والفعل، وليس الخلاف في ذلك، وإن أردت بالباغي من اعتقدت مذهبا فاسدا لشبهة دخلت عليه وكان متحريا في سائر أموره لما يعتقده حقا، فإن هذا إنما يجب منعه بالتنبيه والارشاد والوعظ وإقامة الحجة، ولا يجب بغير ذلك، وإن أردت بقولك: (ومن حق الإمام أن يمنع غيره ولا يمنع) المنع الذي يكون بالقهر والأخذ على اليد فذلك صحيح، وهو لا ينفع في هذا الموضع، وإن أردت الضرب الآخر من المنع الذي هو التنبيه والارشاد فلا إطباق معك عليه.
فأما قوله: " إن الأمير إذا ظهر منه البغي وجب على الإمام عزله " فإن أراد به البغي الذي قلنا إنه يمنع من الإمامة فلا شك فيما ذكره، وإن أراد به ما يرجع إلى الاعتقاد والمذاهب المتأولة فمن يوافقه على وجوب عزل الأمير إذا أظهر ذلك؟ وهل القول في الأمير في هذا الباب عند من ذهب إلى المذهب الذي حكيناه إلا كالقول في الإمام؟.
وأما قوله " إنه لا خلاف في أن العدل ومن كان على الصفات التي تقولها يصح أن يكون إماما ولم يثبت ذلك في الباغي فأكثر ما يقتضيه هذا الكلام أن يقطع على جواز إمامة العدل، ويشك فيمن لم يكن عدلا لأن فقد الإجماع فيمن ليس بعدل إنما يقتضي الشك دون القطع على أن إمامته لا تجوز، وصاحب الكتاب إنما شرع في الدلالة على فساد إمامة من ليس بعدل قطعا لا تجويزا، وهذا الكلام لا يقتضي ذلك.
الصفحة 159
ثم قال صاحب الكتاب: بعد أن سأل نفسه عما لا شبهة في مثله، وأجاب عنه:
" فإن قال جوزوا فيمن يفسق بالتأويل أن يكون إماما كما جوزتم مثله في الشاهد، قيل له: قد بينا أن شيخينا (1) يقولان: إن ذلك يمنع من صحة شهادته، فلا مسألة عليهما لأنهما قد أجريا الباب مجرى واحدا، فأما غيرهما فإنه وإن أجاز في الشاهد ذلك، فإنه لا يجيزه في الإمام لما له من الرتبة كما لا يجيزه في الأمير والحاكم، ولأنه لا يجوز أن يكون الفضل مطلوبا فيه، وما يقدح في الفضل غير معتبر، وقد علمنا أن الفسق بتأويل يقدح في الفضل، فيجب أن يكون معتبرا في هذا الباب، ولأن الواجب علينا إقامة الحكم من تأديب وغيره على من يقدم على هذا الفسق المتأول، فلا يجوز أن يكون مظهرا لمثله كما قلناه في الفسق الذي يوجب الحدود ".
ثم قال: " واعلم أن من خالف في هذا الباب لا يجيز أن يختار للإمامة من هذه حاله، وإنما نقول إذا خرج وغلب وقهر وسلك طريقة الأئمة فهو إمام، وربما قالوا يقوم مقام الإمام، فإذا صح بما سنذكره أن الواجب أن لا يكون إمام إلا باختيار أهل الحل والعقد له فقد صح ما ذكرناه بالاجماع لأنه لو كان بغيه لا يمنع من إمامته (2) لصح أن يختار وهذه حاله ابتداء (3) ". ثم اتبع بما يجري مجرى التفريع على مذاهبه في هذا الباب لا معنى لتتبعه.
____________
(1) يعني بهما أبا هاشم الكعبي وأبا علي الجبائي كما تقدم ذلك غير مرة.
(2) غ " من اقامته ".
(3) المغني 20 ق 1 / 205.
الصفحة 160
يقال له: أما من منع في الشاهد أن يكون فاسقا بالتأويل كما منع أن يكون فاسقا بغير التأويل، فليس يلزمه السؤال الذي أوردته.
فأما احتجاجه عمن أجاز ذلك بذكر الرتبة بين الشاهد والإمام، فمما لا يغني شيئا لأن لقائل أن يقول لا شبهة في أن للإمام رتبة على الشاهد إلا أنه من أين زعمتم أن مزيته وزيادة رتبته يقتضيان أن لا يكون فاسقا بالتأويل وإن جاز مثل ذلك في الشاهد، أوليس مع أن له الرتبة على الشاهد يجوز أن يكون باطنه بخلاف ظاهره، ولا يجب أن يكون ممن يقطع على باطنه كما لا يجب مثل ذلك في الشاهد، فإن كانت رتبته على الشاهد لا تقتضي فيه أن يكون مأمون الباطن، وجاز أن يكون مساويا للشاهد في العدالة المرجوع فيها إلى الظاهر فإلا جاز مع أن له الرتبة عليه أن يتساويا في تجويز الفسق الراجع إلى التأويل؟.
فأما الكلام في رد حال الإمام في ذلك إلى حال الأمير والحاكم فقد تقدم.
فأما قوله: " لا يجوز أن يكون الفضل مطلوبا وما يقدح في الفضل غير معتبر وأن الفسق بتأويل يقدح في الفضل " فإن الذاهب إلى المذهب الذي حكيناه يقول: إن الفضل وإن كان مطلوبا مع سلامة الأحوال فإنه لا يمتنع أن تعترض أمور تدفع المختارين إلى ترك اعتبار الفضل، واختيار من يقوم بالإمامة ويضطلع بها، وإن لم يكن فاضلا كما أن الأفضل عندك مطلوب في الإمامة مع سلامة الأحوال، ومع هذا فلا يمتنع على مذهبك أن يعترض في بعض الأحوال ما يوجب العدول عن الأفضل إلى المفضول، وإن كان الأفضل هو المطلوب مع السلامة فاجعل عذرك في العدول عن الأفضل في بعض الأحوال وإن كان هو المطلوب مع السلامة عذرا لمن عدل عن الفاضل في بعض الأحوال للضرورة، وإن كان الفضل
الصفحة 161
مطلوبا على أن من ذهب إلى هذا المذهب لا يقول: إن الفضل يقدح فيه الفسق، سواء كان بتأويل أو بغير تأويل لأن الأعمال عنده لا تتحابط ولا المستحق (1) عليها من ثواب وعقاب.
فأما قولك: " إن الواجب علينا أن لا نقيم الأحكام من تأديب وغيره على من يقدم على الفسق المتأول كما نقيم الحدود على من يفعل من الفسق ما يقتضيها " فقد تقدم أن من أجاز ما ذكرناه لا يجيز كون الإمام فاسقا بما يتعلق بأفعال الجوارح، ويوجب إقامة الحدود، وإنما يجيز ذلك فيما يرجع إلى الاعتقادات والمذاهب، فإن أردت بالأحكام التي نقيمها عليه الحدود وما أشبههما فقد أفسدناه، وإن أردت الاستدعاء والوعظ وما أشبهها فقد يجوز أن يستعمل مثل ذلك مع الإمام، ولا تكون إمامته مانعة منه، وكيف يمتنع من ذلك من يجيز أن توقف الأمة الإمام وتعلمه وتفيده العلم بالأحكام، وتناظره فيها وتحاجه، ويرجع إلى أقوالها بعد أن كان أفتى بخلافها.
فأما ما حكيته في آخر الكلام من أن من خالفك في هذا الباب لا يجيز أن يختار للإمامة ابتداء من هذا حاله، وإنما يقول بإمامته إذا خرج وغلب واستولى، فهو تمن لا يكون المذهب على الوجه الذي يسهل عليك إفساده، ومن خالف فيما حكيناه فهو في الجملة ممن يقول إن الإمامة لا تنعقد إلا باختيار أو نص وأنه لا يكون إماما بالغلبة والقهر، وإنما لا يجيز أن يختار للإمامة من يعتقد اعتقادا فاسدا بالتأويل إذا كانت الحال حال سلامة، فأما إذا اضطرت الحال إليه ولم يوجد في العصر من
____________
(1) لعله " ولا يسقط المستحق عليها " أو ما يؤدي هذا المعنى.
الصفحة 162
يضطلع بالإمامة ويقوم بها اضطلاعه (1) جاز عندهم اختياره على ما تقدم فيما فصلناه وأوضحناه.
____________
(1) أي كاضطلاعه.