الصفحة 75
66 - أحمد بن إدريس، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إبراهيم، عن أحمد بن الفضل، عن يونس بن عبد الرحمان، قال:
مات أبو الحسن عليه السلام، وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير، فكان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موته، وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار، وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار، وكان أحد القوام عثمان بن عيسى وكان يكون بمصر، وكان عنده مال كثير، وست من الجواري.
قال: فبعث إليه أبو الحسن الرضا عليه السلام فيهن وفي المال.
فكتب إليه: إن أباك لم يمت.
فكتب إليه: " إن أبي قد مات، وقد اقتسمنا ميراثه، وقد صحت الأخبار بموته " واحتج عليه.
فكتب إليه: إن لم يكن أبوك مات فليس لك من ذلك شئ، وإن كان مات فلم يأمرني بدفع شئ إليك، وقد أعتقت الجواري وتزوجتهن (1).
____________
1 - روى الصدوق في العلل (1 / 235) صدر هذا الحديث من أوله إلى قوله: ثلاثون ألف دينار، بروايته عن ابن الوليد، عن العطار، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن محمد بن جمهور عن أحمد بن الفضل مثله، وروى ذيله في (ص 236) بقوله: وبهذا الإسناد عن محمد بن جمهور عن أحمد بن حماد قال: أحد القوام عثمان بن عيسى الرواسي... لكن أضاف في أول سند الذيل، روايته له عن (أبيه) وهو مؤلف كتابنا، وكذلك عمل الصدوق في العيون، فأورد الصدر في (ج 1 ص 91) والذيل في (ص 92) ورواه الكشي في رجاله (ص 493 برقم 946) صدرا، و (ص 598 رقم 1120) ذيلا وأول سنده: علي بن محمد، ومحمد بن أحمد (بن يحيى العطار) إلى آخر ما أورده الصدوق، ورواه في البحار: 48 / 253 عن الكتب المذكورة.
ورواه الطوسي في الغنية (ص 42) صدرا فقط، عن الكليني عن العطار بسنده، وذكر الشيخ الطوسي في الغيبة (ص 43) ما يلي: روى محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار وسعد بن عبد الله الأشعري، جميعا عن يعقوب بن يزيد الأنباري، عن بعض أصحابه، قال: مضى أبو إبراهيم عليه السلام وعند زياد القندي سبعون ألف دينار، وعند عثمان بن عيسى الرواسي ثلاثون ألف دينار وخمس جوار، ومسكنه بمصر، فبعث إليهم أبو الحسن الرضا عليه السلام أن: احملوا ما قبلكم من المال، وما كان اجتمع لأبي عندكم من أثاث وجوار، فإني وارثه، وقائم مقامه، وقد اقتسمنا ميراثه، ولا عذر لكم في حبس ما قد اجتمع لي ولوارثه قبلكم، وكلام يشبه هذا.
فأما ابن أبي حمزة، فإنه أنكره، ولم يعترف بما عنده، وكذلك زياد القندي، وأما عثمان بن عيسى، فإنه كتب إليه: إن أباك صلوات الله عليه لم يمت، وهو حي قائم، ومن ذكر أنه مات فهو مبطل.
واعمل على أنه قد مضى، كما تقول، فلم يأمرني بدفع شئ إليك، وأما الجواري، فقد أعتقتهن، وتزوجت بهن.