الإجماع على أن عليا عليه السلام أو من أسلم

أما السبق إلى الإسلام: فقد تقدم أمير المؤمنين عليه السلام أبا بكر باتفاق العلماء وإجماع الفقهاء(1)، وإن كان بعض أعدائه يزعم أنه لم يكن على يقين، وإنما كان منه لصغر سنه على جهة التعليم، وقد تقدمه أيضا بعد أمير المؤمنين عليه السلام زيد وجعفر وخباب رضي الله عنهم وغيرهم من المهاجرين، وجاء بذلك الثبت في الحديث.

فروى سالم بن أبي الجعد، عن محمد بن سعد بن أبي وقاص أنه قال لأبيه سعد: كان أبو بكر أولكم إسلاما؟

قال: لا، قد أسلم قبله أكثر من خمسين رجلا(2).

فأما عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، فإنه لا يشتبه على أحد من أهل العلم أنهما ينزلان عن مرتبة التقدم على السابقين، وأنهما لم يكونا من الأولين في الإسلام، وقد تقدمهما جماعة من المسلمين.

____________

(1) في أ: الأمة بدل (الفقهاء).

قال الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث: 22: لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولهم إسلاما.

وحديث أن عليا عليه السلام أولهم إسلاما مروي في مصادر معتبرة كثيرة وبطرق ومتون شتى.

فرواه الترمذي في صحيحه 5: 640 / 3728، والحاكم في مستدركه على الصحيحين 3: 136، 183، 465، وأبو نعيم في حلية الأولياء 1: 65، 66، والخطيب في تاريخ بغداد 2: 18 و 4: 233.

(2) تاريخ الطبري 2: 215، الأعلام بحقيقة إسلام أمير المؤمنين عليه السلام: 409.

 

الصفحة 233 

وأما الجهاد: فإنه لا قدم لأحدهم فيه، فلا يمكن لعاقل دعوى ذلك على شئ من الوجوه وقد ذكر من كان منه ذلك سواهم، فلم يذكر هم أحد، ولا تجاسر على القول بارزوا وقتا من الأوقات قرنا، ولا سفكوا لمشرك دما، ولا جرحوا في الحرب كافرا، ولا نازلوا من القوم إنسانا، فالريب في هذا الباب معدوم، والعلم بما ذكرناه حاصل موجود.

وأما العلم بالدين: فقد ظهر من عجزهم فيه، ونقصهم عن مرتبة أهل العلم في الضرورة إلى غيرهم من الفقهاء، أحوال إماراتهم ما أغنى عن نصب الدلائل عليه.

وقد كان رسول صلى الله عليه وآله حكم لجماعة من أصحابه بأحكام فيه، فما حكم لأحد من الثلاثة بشئ منه، فقال صلى الله عليه وآله: " أقرأكم أبي، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضكم زيد، وأقضاكم علي "(1).

فكان صلى الله عليه وآله ناحلا لكل من سميناه سهما من العلم، وجامعا سائره لأمير المؤمنين عليه السلام، بما حكم له بالقضاء الذي يحتاج صاحبه إلى جميع من سماه من العلوم، وأخرج أبا بكر وعمر وعثمان من ذلك كله، ولم يجعل لهم فيه حظا كما ذكرناه، وهذا مما لا إشكال فيه على ذوي العقول.

وأما الإنفاق: فقد قلنا فيما تقدم فيه قولا يغني عن إعادته

____________

(1) سنن الترمذي 5: 664 / 3790 و 3791، سنن ابن ماجة 1: 55 / 154، مسند أحمد 3: 281، مصابيح السنة 4: 179 / 4787، مستدرك الحاكم 3: 422.

 

الصفحة 234 

ها هنا، وعمر بن الخطاب من بين الثلاثة صفر منه بالاتفاق، أما عثمان فقد كان له ذلك، وإن كان بلا فضل، فإن خلو القرآن من مديح له على ما كان منه، دليل على أنه لا فصل له فيه، ولو حصل له به قسط من الفضل لكان كسهم غيره من المنفقين الذين لم يجب لهم التقدم بذلك في إمامة المسلمين.

وأما الزهد في الدنيا: فقد قضى بتعرية الثلاثة منه مثابرتهم على الإمارة، ومضاربتهم الأنصار على الرئاسة، ومسابقتهم إلى الحلية في التظاهر باسم الإمامة، وتر كوا رسول الله صلى الله عليه وآله مسجى بين أظهرهم، لم يقضوا له بذلك في مصابه حقا، ولا حضروا له غسلا وتجهيزا، ولا صلاة ولا تشييعا ولا دفنا، وتوفروا على مخاصمة من سبقهم إلى السقيفة طمعا في العاجل، وزهدا في الآجل، وسيعا في حوز الشهوات، وتناولا للذات، وتطاولا على الناس بالرئاسات، ولم يخرجها الأول منهم عن نفسه حتى أيقن بهلاكه، فجعلها حينئذ في صاحبه ضنا بها على سائر الناس، وغبطة لهم.

وكان من أمر الثاني في الشورى ما أوجب تحققه بها بعد وفاته، وتحمل من أوزارها ما كان غنيا عنه لو سنحت بها نفسه إلى مستحقها، وظهر بعده من الثالث ما استحل به أصحاب رسول الله صلى عليه وآله دمه، من إطراح الدين، والانقطاع إلى الدنيا، وقضاء الذمامات بأموال الله تبارك وتعالى، وتقليد الفجار من بني أمية ومروان رقاب أهل الأديان، ولما طولب بنزعها عنه ليقوم بها من سلك طرق الدين، امتنع من ذلك

 

الصفحة 235 

حبا للدنيا، وتأكد طمعه فيها، إلى أن سفك القوم دمه على الاستحلال له، ورفع الحظر والتحريم.

ثم فأي زهد حصل لهم مع ما وصفناه، وأي شبهة تبقى على مخالف في خروجهم عن خصال الفضل كلها مع ما ذكرناه، لولا أن العصبية ترين على القلوب؟!