* (١) باب ما ورد في أن الوصية حق على كل مسلم، وأن من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية واستحبابها بالمأثور وبيان كيفيتها ومقدار ما يستحب ان يوصى به من المال * قال الله الحكيم في سورة البقرة (٢) كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين (١٨٠).
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم.
(٢٤٠).
٤٨١ (١) كا ٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن فقيه ١٣٤ ج ٤ - العلاء (بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الوصية حق وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله فينبغي للمسلم أن يوصى
(٢) يب ١٧٢ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه قال: الوصية حق على كل مسلم.
ك ٨٧ ج ١٤ - القطب الراوندي في دعواته عن النبي صلى الله عليه وآله (مثله).
المقنعة ١٠١ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).
الدعائم ٣٤٥ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما (مثله).
(٣) كا ٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
(١٦٦)
--------------------------------------------------------------------------------
إسماعيل عن فقيه ١٣٤ ج ٤ - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
(الكناني - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الوصية فقال: هي (١) حق على كل مسلم.
يب ١٧٢ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
(وذكر مثله إلا أن فيه الوصية حق).
يب ١٧٢ ج ٩ - يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
(٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٨ - المقنع ١٦٣ - اعلم: أن الوصية حق (واجب - فقه الرضا) على كل مسلم.
(٥) ئل ٣٥٢ ج ١٣ - وفى المصباح قال: روى أنه لا ينبغي أن يبيت الا ووصيته تحت رأسه.
(٦) المقنعة ١٠١ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة الا ووصيته تحت رأسه.
(٧) الدعائم ٣٤٥ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن آبائه (عن علي - خ) عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه.
الجعفريات ١٩٩ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس ينبغي (وذكر مثله).
(٨) العوالي ٢٦٨ ج ٣ - روى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى به يبيت ليلتين الا ووصيته تكون عنده.
(٩) المقنعة ١٠١ - قال صلى الله عليه وآله من مات بغير وصية فقد مات ميتة جاهلية.
--------------------
(١) الوصية - يب الأول.
(١٦٧)
--------------------------------------------------------------------------------
(١٠) كا ١٥٠ ج ٨ - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: ان أجلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لأدبك لتستعين به على يوم موتك فقيل له: وما تلك الاستعانة؟ قال تحسن تدبير ما تخلف وتحكمه.
قرب الإسناد ٣٣ - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمد: ان أقلت في عمرك يومين (وذكر نحوه) إلا أن فيه (لاخرتك) بدل قوله (لأدبك).
(١١) يب ١٧٤ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن فقيه ١٣٤ ج ٤ - عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته
(ممن لا يرثه - يب) فقد ختم عمله بمعصية (١).
تفسير العياشي ٧٦ ج ١ - عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام (نحوه).
(١٢) يب ١٧٥ ج ٩ - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن زكريا بن محمد - أبى عبد الله المؤمن - عن علي ابن أبي نعيم فقيه ١٣٣ ج ٤ - محمد بن عيسى بن عبيد عن زكريا المؤمن عن علي ابن أبي نعيم عن أبي حمزة عن أحدهما (٢) عليهما السلام قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم، تطولت عليك بثلاث: سترت عليك ما لو علم (٣) به أهلك ما واروك (٤)، وأوسعت عليك فاستقرضت منك
(لك - يب) فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا.
الخصال ١٣٦ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى العبيدي عن زكريا المؤمن عن علي ابن أبي نعيم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام (مثل ما في فقيه).
(١٣) الدعائم ٣٦١ ج ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أوصت
--------------------
(١) بمعصيته - فقيه.
(٢) عن بعض الأئمة - فقيه.
(٣) يعلم - فقيه.
(٤) اي ما دفنوك.
(١٦٨)
--------------------------------------------------------------------------------
فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب عليه السلام وقالت يا رسول الله أعتق خادمي فلانة فقال أما انك ما قدمت من خير تجديه.
الخبر (يأتي ما يقرب ذلك في رواية محمد بن جمهور (٦) من باب (١٦) جواز الوصية بالكتابة فلا حظ).
(١٤) كا ٣ ج ٧ - يب ١٧٣ ج ٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن (الحلبي عن - يب) أبى عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: انى خرجت إلى مكة فصحبني رجل وكان زميلي (١)، فلما (أن - كا) كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا، فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندي به بأس، فلما (أن - كا) كان (في - يب) اليوم الذي مات فيه أفاق، فمات في ذلك اليوم فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما من ميت تحضره الوفاة الا رد الله عز وجل عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية، أخذ الوصية أو ترك (٢)، وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت فهي حق على كل مسلم.
فقيه ١٣٣ ج ٤ - روى محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: مامن ميت تحضره الوفاة (وذكر مثله).
(١٥) يب ١٧٣ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٣ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن الوليد بن صبيح قال: صحبني مولى لأبي عبد الله عليه السلام يقال له:
(أعين) فاشتكى أياما ثم برأ، ثم مات فأخذت متاعه وما كان له، فأتيت به أبا عبد الله عليه السلام وأخبرته أنه اشتكى أياما ثم برأ (ثم مات - كا) قال: تلك راحة الموت أما أنه ليس من أحد يموت حتى يرد الله عز وجل من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ أو ترك.
الدعائم ٣٤٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قيل له:
--------------------
(١) الزميل: الرفيق في السفر - وهو الرديف أيضا - اللسان.
(٢) آخذ الوصية أو تارك - خ كا.
(١٦٩)
--------------------------------------------------------------------------------
ان أعين مولاك لما احتضر اشتد نزاعه، ثم أفاق حتى ظننا أنه قد استراح ثم مات (وذكر نحوه وزاد فيه: وعدد أشياء).
(١٦) يب ١٧٤ - ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال: لا أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال.
فقيه ١٣٥ ج ٤ - روى عبد الله بن المغيرة (وذكر مثله سندا ومتنا).
الجعفريات ٢٤٣ - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال:
(وذكر نحوه إلا أنه زاد قوله: فتصدقت به).
ك ٩٢ ج ١٤ - ورواه السيد فضل الله الراوندي باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه عنه عليهم السلام (مثله وفيه: بوارثي).
البحار ٢٠٠ ج ١٠٣ - نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه الصلاة والسلام: ما أبالي
(وذكر نحوه).
(١٧) كا ٦٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من أوصى ولم يحف (١) ولم يضار كان كمن تصدق (٢) به في حياته.
فقيه ١٣٤ ج ٤ - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: من أوصى (وذكر مثله).
يب ١٧٤ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام (مثله).
(١٨) كا ١١ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب ١٩٢ ج ٩ - صا ١١٩ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه (جميعا - كا) عن ابن أبي نجران عن فقيه ١٣٦ ج ٤ - عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن
--------------------
(١) الحيف: الميل في الحكم والجور والظلم - اللسان.
(٢) صدق - يب.
(١٧٠)
--------------------------------------------------------------------------------
أبى جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لئن أوصى بخمس (من - صا) مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع، ولئن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ (الغاية - صا) (كا - يب - صا قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره فقال: (ان (١) - كا) الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر (٢) فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر (٣) والحيف (٤) فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم) وقال: من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى (كا - يب - صا - ثم قال: لئن أوصى بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع).
فقيه ١٣٦ ج ٤ - روى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثل كا) إلى قوله: (ان الوصية ترد إلى المعروف) ثم قال (ويترك لأهل الميراث ميراثهم).
العلل ٥٦٧ - أبى (ره) قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن قرب الإسناد ٣١ - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة (الربعي - العلل) عن (٥) جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: وذكر نحوه إلى قوله فلم يترك (الا ان فيه) فلم يترك شيئا.
(١٩) الدعائم ٣٥٧ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه أنه قال: من أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى بماله كله فإنه لا يجوز ويرد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه في الوصية وخاف فيها فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث حقهم.
المقنع ١٦٤ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فان أوصى في غير حق ولا سنة فلا حرج على الوصي أن يرده إلى الحق والسنة، فان أوصى بربع ماله فهو أحب إلى من أن يوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث فلن يترك.
--------------------
(١) له - يب.
(٢) عن المنكر - صا.
(٣) بالمنكر - صا.
(٤) والجنف - يب.
(٥) قال حدثني - قرب الإسناد.
(١٧١)
--------------------------------------------------------------------------------
(٢٠) كا ٥٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه ١٣٥ ج ٤ - قرب الإسناد ٣٠ - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام (١) قال: من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته ومن جار في وصيته لقى الله عز وجل يوم القيامة وهو عنه معرض.
العلل ٥٦٧ - أبى (ره) قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام (مثل ما في فقيه).
(٢١) العلل ٥٦٧ - أبى (ره) قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن فقيه ١٣٦ ج ٤ - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة (الربعي - العلل) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: الحيف في الوصية من الكبائر.
قرب الإسناد ٣٠ - هارون عن مسعدة بن صدقة عن الربعي عن جعفر بن محمد عن أبيه يرفعه قال الحيف في الوصية من الكبائر - يعنى - الظلم فيها.
(٢٢) تفسير العياشي ٢٣٨ ج ١ - عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: السكر من الكبائر والحيف في الوصية من الكبائر.
(٢٣) مجمع البيان ١٨ ج ٣ - جاء في الحديث أن الضرار في الوصية من الكبائر.
(٢٤) ك ٩٣ ج ١٤ - القطب الراوندي في دعواته عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فيحيف في وصيته، فيختم له بعمل أهل النار وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته، فيختم له بعمل أهل الجنة، ثم قرأ: (ومن يتعد حدود الله) وقال: " تلك حدود الله ".
--------------------
(١) جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام - فقيه - قرب الإسناد.
(١٧٢)
--------------------------------------------------------------------------------
(٢٥) كا ١١ ج ٧ - يب ١٩١ ج ٩ - صا ١١٩ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث، و
(قال - فقيه)، من أوصى بالثلث فلم يترك.
كا ١١ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن فقيه ١٣٦ ج ٤ - (الحسن بن علي - فقيه) الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(٢٦) فقيه ١٣٦ ج ٤ - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الوصية بالخمس لان الله عز وجل رضى لنفسه بالخمس وقال الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف (١).
الجعفريات ٢٤٢ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يستحب الوصية بالخمس (وذكر نحوه) إلا أن فيه جهد الورثة.
(٢٧) الدعائم ٣٥٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال استحب أن يقتصر في الوصية على الخمس، وقال: ان الله عز وجل رضى بالخمس من عباده، وقال: الخمس اقتصاد، والثلث جهد (٢) بالورثة ولان يوصى بالربع أحب إلى من أن يوصى بالثلث.
المقنع ١٦٤ - فأن أوصى بربع ماله فهو أحب إلى من يوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك.
(٢٨) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٨ - فان أوصى رجل بربع ماله فهو أحب إلى من أن يوصى بثلثه، وان أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية فان أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله.
(٢٩) الدعائم ٣٥٧ ج ٢ - قال جعفر بن محمد عليهما السلام: من
--------------------
(١) اي كثير جدا وتأكيد عنه عليه السلام على تقليل الوصية والله اعلم.
(٢) شدة - خ.
(١٧٣)
--------------------------------------------------------------------------------
أوصى بالثلث لم يترك (ملا كثيرا - خ) وقد أضر بالورثة والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث.
(٣٠) العوالي ٦٩ ج ٢ - قال النبي صلى الله عليه وآله لمن أراد أن يوصى بجميع ماله في سبيل الله لا تفعل ذلك فنهاه عن الصدقة بجميعه فقال له فالنصف.
فقال عليه السلام لا.
فقال: فالثلث فقال عليه السلام الثلث والثلث كثير، ثم قال: لئن تتركه لعيالك خير لك.
(٣١) ك ٩٥ ج ١٤ - الشهيد في حواشيه على القواعد: عن سعد قال: مرضت مرضا شديدا، فعادني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي: أوصيت فقلت: نعم.
أوصيت بمالي كله للفقراء وفى سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوص بالعشر فقلت: يا رسول الله، ان مالي كثير وذريتي أغنياء، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله يناقصني وأناقصه حتى قال: أوص بالثلث والثلث كثير.
(٣٢) العوالي ٢٦٨ ج ٣ - روى أبو هريرة عن عامر بن سعد عن أبيه: أنه مرض بمكة مرضة أشفى منها فعاده رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، ليس يرثني الا البنت، أفأوصى بثلثي مالي؟ فقال لا.
قال: أفأوصى بنصف مالي - وفى رواية -: بشطر مالي، فقال: لا.
فقال: أفأوصى بثلث مالي؟ فقال صلى الله عليه وآله: بالثلث والثلث كثير، وقال: انك ان تدع أولادك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتبلبون (١) الناس.
(٣٣) كا ١٠ ج ٧ - يب ١٩٢ ج ٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه (و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا) عن فقيه ١٣٧ ج ٤ -
(محمد - فقيه) ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار كا ٢٥٤ ج ٣ - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن
--------------------
(١) يتلبلون - ك.
والظاهر أنها تصحيف ولعل صحته: يتكففون.
ومنه الحديث
(عالة يتكففون الناس) أي يمدون أكفهم إليهم يسألونهم، (النهاية ج ٤ / ١٩٠).
(١٧٤)
--------------------------------------------------------------------------------
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان البراء بن معرور
(التميمي - كا ج ٣) الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة، وأنه حضره الموت، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله
(بمكة وأصحابه - كا ج ٧) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، فأوصى البراء (بن معرور - فقيه) (إذا دفن - كا - يب) أن يجعل وجهه إلى (تلقاء - كا ج ٧ - يب - فقيه) النبي صلى الله عليه وآله إلى القبلة (١) (فجرت به السنة - كا ج ٣) و (أنه - كا ج ٣) أوصى بثلث ماله (فنزل به الكتاب - كا ج ٣) فجرت به السنة.
العلل ٥٦٦ - أبى (ره) قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان البراء بن مغرور الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة، وأنه حضره الموت فأوصى بثلث ماله فجرت به السنة.
(٣٤) العوالي ٢٦٩ ج ٣ - روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقيل يا رسول الله: انه قد هلك، وقد أوصى لك بثلث ماله فقبل رسول الله ثم رده على ورثته.
(٣٥) ك ٩٧ ج ١٤ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في قوله عز وجل: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال: هي منسوخة بآية الفرائض التي فيها المواريث وقوله عز وجل: " فمن بدله بعد ما سمعه " يعنى ذلك: الوصية وقد جاء عنهم أنها ليست بمنسوخة، وأن أصل الثلث انما جعله
(الله - خ) للميت، لان براء بن معرور مات بالمدينة من قبل الهجرة و
--------------------
(١) اي إلى مكة التي كان النبي بها عند موت البراء فصارت قبلة.
(١٧٥)
--------------------------------------------------------------------------------
أوصى لرسول الله صلى الله عليه وآله بثلث ماله وأن (يجعل - خ) وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يومئذ بمكة فجرت السنة.
(٣٦) يب ٢٤٢ ج ٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد بن ابن أبي عمير عن ابن سنان ان أبى عبد الله عليه السلام قال: للرجل عند موته ثلث ماله وإن لم يوص فليس على الورثة امضاؤه.
(٣٧) يب ٢٤٣ ج ٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث، والثلث كثير.
(٣٨) الدعائم ٣٥٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المرء أحق بثلثه يضعه حيث أحب.
(٣٩) كا ٨ ج ٧ - يب ١٨٨ ج ٩ - صا ١٢٢ ج ٤ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله (١) بن المبارك عن فقيه ١٤٩ ج ٤ - عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل (يكون - فقيه) له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء (٢) إلى أن يأتيه الموت (كا - يب - صا - ان لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فان أوصى به فليس له الا الثلث إلا أن الفضل (في - كا - يب) أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته).
(٤٠) كا ٨ ج ٧ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن فقيه ١٣٨ ج ٤ - صفوان عن مرازم عن بعض أصحابنا (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا) في الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه فقال: إذا أبان فيه (٣) فهو جائز وان
--------------------
(١) عن يحيى - خ كا.
(٢) ما يشاء - صا.
(٣) به - فقيه.
(١٧٦)
--------------------------------------------------------------------------------
أوصى به (فهو - كا) من (١) الثلث.
فقيه ١٤٩ ج ٤ - ما رواه صفوان عن مرازم في الرجل (وذكر مثل ما في فقيه).
(٤١) الدعائم ٣٥٦ ج ٢ - قال علي عليه السلام لرجل أن يوصى في ماله بالثلث والثلث كثير.
وقال جعفر بن محمد عليهما السلام وكذلك المرأة لها مثل ذلك.
(٤٢) كا ١١ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ١٩١ ج ٩ - صا ١١٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت، ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله وللمرأة أيضا.
فقيه ١٣٦ ج ٤ - روى حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير (مثله).
(٤٣) كا ٥٥ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان فقيه ١٧٢ ج ٤ - روى ابن أبي عمير وصفوان (بن يحيى - فقيه) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته أشئ صحيح معروف أم كيف صنع أبوك فقال: الثلث ذلك (الامر - كا) الذي صنع أبى - رحمه الله - (٢).
(٤٤) ك ٩٦ ج ١٤ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي: عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم.
(٤٥) يب ١٩٤ ج ٩ - علي بن الحسين (٣) عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان أبا عبد الله عليه السلام لما أوصى قال له بعض أهله: انك قد أوصيت بأكثر من الثلث قال: ما فعلت ولكن بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد بن إسماعيل.
--------------------
(١) فمن - فقيه.
(٢) عليه السلام - فقيه.
(٣) الحسن - ئل.
(١٧٧)
--------------------------------------------------------------------------------
(٤٦) الدعائم ٣٥٦ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم أنه حضر رجلا مقلا فقال له الرجل ألا أوصى يا أمير المؤمنين فقال أوص بتقوى الله فاما المال فدع مالك لورثتك فإنه طفيف يسير وانما قال الله عز وجل " ان ترك خيرا الوصية " وأنت فلم تترك خيرا توصى فيه.
(٤٧) كا ٩ ج ٧ - وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال لرجل من الأنصار أعتق مماليك له لم يكن له غيرهم فعابه النبي صلى الله عليه وآله وقال ترك صبية صغارا يتكففون الناس.
(٤٨) العلل ٥٦٦ - أبى (ره) قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن فقيه ١٣٧ ج ٤ - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان رجلا من الأنصار توفى وله صبية (١) صغار وله ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم فأتى النبي صلى الله عليه وآله فأخبر (٢) فقال ما صنعتم بصاحبكم قالوا دفناه قال لو علمت ما دفناه (٣) مع أهل الاسلام ترك ولده يتكففون (٤) الناس.
قرب الإسناد ٣١ - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله بلغه أن رجلا من الأنصار توفى وله صبية صغار وليس لهم مبيت ليلة تركهم يتكففون الناس وقد كان له ستة (وذكر نحوه).
وتقدم في رواية الفجيع (٢٣) من باب (١٨) استحباب التعجيل في أفعال الخير من أبواب المقدمات قوله عليه السلام لما حضرت والدي الوفاة أقبل يوصى.
وفى رواية ابن مصعب (٢) من باب (١١) استحباب اختيار الماء على الأحجار من أبواب التخلي قوله وأوصى (البراء بن معرور) بالثلث من ماله فنزل الكتاب بالقبلة وجرت السنة بالثلث.
--------------------
(١) صبية جمع الصبى.
(٢) فأخبره - العلل.
(٣) دفنته - العلل.
(٤) اي يسألون الناس بأكفهم.
(١٧٨)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى رواية مصباح الأنوار (٣٧) من باب (٩) استحباب تلقين المحتضر الشهادتين من أبواب الاحتضار قول فاطمة عليها السلام يا أبا الحسن ما أسرع اللحاق بالله وأوصت بصدقتها ومتاع البيت وأوصته أن يتزوج أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ودفنها ليلا.
وفى رواية سليمان (٣٨) قوله صلى الله عليه وآله من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروءته وعقله قيل يا رسول الله وكيف يوصى الميت قال إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس اليه قال اللهم فاطر السماوات والأرض (إلى أن قال) ثم يوصى بحاجته وقوله صلى الله عليه وآله والوصية حق على كل مسلم وحق عليه أن يحفظ هذه الوصية ويعلمها وفى رواية المصباح (٣٩) نحوه.
وفى رواية الدعائم (٤٠) قوله عليه السلام ينبغي لمن أحسن بالموت أن يعهد عهده ويجدد وصيته قيل وكيف يوصى يا أمير المؤمنين؟ قال يقول بسم الله الرحمن الرحيم شهادة من الله (إلى أن قال) ويوصى كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله.
وفى رواية أبى بصير (٤١) قوله عليه السلام من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصا في مروءته وعقله وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى إلى علي عليه السلام وأوصى على إلى الحسن عليه السلام الخ.
وفى رواية وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام (٤٢) قوله صلى الله عليه وآله يا علي من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروءته ولم يملك الشفاعة.
وفى رواية الراوندي (٤٣) قوله صلى الله عليه وآله من مات على وصية حسنة مات شهيدا وقال صلى الله عليه وآله من لم يحسن الوصية عند موته كان ذلك نقصانا في عقله ومروءته.
وفى أحاديث باب (٧) جواز التوصية بعدم حضور من لا يحب أن يصلى عليه من أبواب الصلاة على الميت ما يناسب ذلك وفى غير واحد
(١٧٩)
--------------------------------------------------------------------------------
من أحاديث باب (٨) أن أول من جعل له النعش فاطمة عليها السلام من أبواب الدفن ما يدل على أنها أوصت بأن يجعل لها النعش وأن لا يشهد جنازتها أحد من أعداء الله وأن يتزوج علي عليه السلام بأمامة بنت أختها وفى أحاديث باب (٢١) استحباب الدفن في الحرمين وباب (٢٢) حكم توجيه الميت إلى قبور النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ما يدل على جواز الوصية بالنقل إلى بعض مشاهد آل الرسول والتوجيه إلى قبورهم، وما يدل على ذلك في الأبواب المختلفة أكثر من ذلك.
وفى أحاديث باب (٨) أن الرجل إذا مات فأوصى بالحج وباب
(١٨) حكم من أوصى أن يحج عنه مبهما من أبواب النيابة ما يناسب الباب.
وفى رواية أبى خالد (٢٦) من باب (١١) ما ورد في جملة من الخصال المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام الذنوب التي تغير النعم، البغي على الناس (إلى أن قال) وترك الوصية حتى يحضر الموت.
وفى أحاديث باب (١٣) استحباب الوصية لمن أراد السفر من أبوابه ما يدل على ذلك.
وفى رواية جعفر بن حنان (٨) من باب (٨) حكم بيع الوقف من أبواب الوقوف قوله وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه فقال عليه السلام جائز للذي أوصى له بذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (٥) أن من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزائدة وباب (٦) أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصى لم يكن لهم الرجوع وباب (٧) أنه يجوز لمن لا وارث له أن يوصى بجميع ماله ما يناسب ذلك.
* (٢) باب ما ورد في أن الوصية تمام ما نقص من الزكاة وأن من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته * ٥٢٩ (١) يب ١٧٣ ج ٩ - فقيه ١٣٤ ج ٤ - روى مسعدة بن صدقة
(١٨٠)
--------------------------------------------------------------------------------
الربعي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام الوصية تمام ما نقص من الزكاة (١).
يب ١٧٣ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام (مثله)
(٢) كا ٥٨ ج ٧ - محمد بن يحيى رفعه عنهم عليهم السلام قال: قال: من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته.
* (٣) باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل فأخذت الدية دخل ثلثها أيضا في الوصية * ٥٣١ (١) كا ١١ ج ٧ - يب ١٩٣ - ٢٠٧ ج ٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أوصى بثلث (ماله - كا - فقيه) ثم قتل خطأ فان (٢) ثلث ديته داخل في وصيته.
يب ٣١٣ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل أوصى بثلثه (وذكر مثله).
فقيه ١٦٩ ج ٤ - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى (وذكر مثله).
المقنع ١٦٥ - وان أوصى رجل بثلث ماله (وذكر مثل ما في كا).
الجعفريات ١٢١ - بإسناده عن علي عليه السلام (نحوه).
(٢) كا ٦٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران أو غيره عن فقيه ١٦٨ ج ٤ - عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
(عن أبي جعفر عليه السلام - كا) قال: قلت له رجل أوصى لرجل بوصية
--------------------
(١) اي بمعنى أنه ان كان عليه شئ من الزكاة فأوصى بوصية تحتسب له مما عليه من الزكاة.
(٢) قال - يب - فقيه.
(١٨١)
--------------------------------------------------------------------------------
في (١) ماله ثلث أو ربع فقتل (٢) الرجل خطأ - يعنى - الموصى فقال تحاز لهذه الوصية من ميراثه (٣) ومن ديته.
يب ٢٠٧ ج ٩ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران أو غيره عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن محمد بن مسلم قال قلت له (وذكر مثله).
(٣) يب ٢٠٧ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة (غير - يب) مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثم قتل بعد ذلك الموصى فودى (٤) فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى المقنع ١٦٥ - قضى أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله) إلا أن فيه بدل قوله (فودى) فأخذت ديته.
وتقدم في أحاديث باب (٢١) أن المقتول إذا كان عليه الدين ولم يترك مالا يجب قضاء دينه من ديته من أبواب الدين ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية إسحاق من باب أن حكم الدية حكم مال الميت من أبواب موانع الإرث قوله صلى الله عليه وآله إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال.
* (٤) باب أن من أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت أم لا؟ * ٥٣٤ (١) يب ١٤٤ ج ٩ - فقيه ١٧٧ ج ٤ - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) عن عمرو بن علي (٥) بن عمر عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت اليه: ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر (٦) بإنفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب
--------------------
(١) من - يب - فيه.
(٢) فيقتل - فقيه.
(٣) ماله - فقيه.
(٤) ودى القائل القتيل: أعطى وليه ديته.
(٥) عن عمر بن علي - فقيه.
(٦) ولم يأمره - فقيه.
(١٨٢)
--------------------------------------------------------------------------------
الاجراء؟ فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف.
كا ٣٦ ج ٧ - وكتب إبراهيم بن محمد الهمداني اليه عليه السلام (وذكر مثل ما في يب) المقنع ١٦٦ - وكتب إلى بعض موالينا - عليه السلام - ميت (وذكر مثل ما في يب).
يب ١٤٤ ج ٩ - روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت (وذكر مثله).
* (٥) باب أن من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزائد إلا أن يجيز الوارث * قال الله العزيز في سورة البقرة (٢) فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم (١٨٢).
٥٣٥ (١) العلل ٥٦٧ - حدثنا محمد بن الحسن (ره) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " فمن خاف من موص جنفا (١) أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه " قال: - يعنى إذا اعتدى في الوصية -: إذا زاد على الثلث تفسير العياشي ٧٨ ج ١ - عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه)
(٢) كا ١٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ١٩٢ ج ٩ - أحمد بن محمد قال كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام ان درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة (٢) أشقاصا (٣) في موضع (٤) (كذا - فقيه) وأوصت لسيدها (٥) في (٦) أشقاصها (بما يبلغ - كا - يب) أكثر (٧) من الثلث، ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهى (٨) -
--------------------
(١) الجنف الميل والجور - اللسان.
(٢) الضيعة والضياع عند الحاضرة: مال الرجل من النخل والكرم والأرض.
والضيعة العقار والأرض المغلقة.
(٣) والشقص والشقيص: الطائفة من الشئ والقطعة من الأرض.
(لسان العرب: ج ٨ / ٢٠٣ وج ٧ / ٤٨).
(٤) مواضع - كا.
(٥) لسيدنا - فقيه.
(٦) من - كا.
(٧) بأكثر - فقيه.
(٨) انهاء - فقيه.
(١٨٣)
--------------------------------------------------------------------------------
(ذلك - يب - فقيه) إلى سيدنا فان (هو - كا) أمر (١) بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها وان أمر (١) بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر (٢) به ان شاء الله تعالى (قال - كا) فكتب عليه السلام بخطه: ليس يجب لها في (٣) تركتها الا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم (ان شاء الله - كا - فقيه) عز وجل.
فقيه ١٣٧ ج ٤ - روى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام ان درة بنت مقاتل (وذكر مثله).
(٣) كا ٨ ج ٧ - حميد بن زياد عن يب ١٨٨ ج ٩ - صا ١٢٢ ج ٤ - الحسن بن محمد بن سماعة عن فقيه ١٣٧ ج ٤ - ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به (قال: نعم.
فان أوصى به - كا) فان تعدى (٤) فليس له الا الثلث.
(٤) الهداية ٨١ - قال الصادق عليه السلام: ليس للميت من ماله الا الثلث فان أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث.
(٥) يب ١٩٥ ج ٩ - صا ١٢٠ ج ٤ - علي بن الحسن (٥) عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: الرجل يموت فيوصى بماله كله في أبواب البر
(و - يب) بأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له؟ وكيف يصنع الوصي؟ فكتب: تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث.
(٦) الدعائم ٣٦١ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا: من أوصى بوصية نفذت من ثلثه، وان أوصى بها ليهودي أو نصراني أو فيما أوصى به فإنه يجعل فيه لقول الله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ".
--------------------
(١) أمرنا - فقيه.
(٢) يأمرنا - فقيه.
(٣) من - كا.
(٤) فان قال بعدي - يب - صا.
(٥) علي بن الحسين - يب.
(١٨٤)
--------------------------------------------------------------------------------
(٧) كا ٦٠ ج ٧ - يب ١٨٩ ج ٩ - صا - ١٢٤ ج ٤ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: اعلم (يا - كا) سيدي، أن ابن أخ لي توفى فأوصى لسيدي بضيعة (١) وأوصى أن يدفع كل شئ (٢) في داره حتى الأوتاد تباع، ويجعل (٣) الثمن إلى سيدي، وأوصى بحج، وأوصى للفقراء من أهل بيته، وأوصى لعمته وأخته بمال، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك، وخلف ابنا (له - كا) ثلاث (٤) سنين، وترك دينا فرأى سيدي؟ فوقع عليه السلام: يقتصر من وصيته على الثلث من ماله، ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم ان شاء الله.
(٨) يب ١٩٨ ج ٩ - صا ١٢٥ ج ٤ - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف قال: كان لمحمد بن الحسن ابن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له: " ميمون " فحضره الموت فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه، وتركته أن أجعله دراهم وأبعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، وترك أهلا حاملا واخوة قد دخلوا في الاسلام واما مجوسية قال:: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن أكتب اليه بتفسير ما أوصى به إلى وما ترك الميت من الورثة، فأشار على محمد بن بشير وغيره من أصحابنا أن لا أكتب بالتفسير ولا أحتاج اليه فإنه يعرف ذلك من غير تفسيري، فأبيت إلا أن أكتب اليه بذلك على حقه وصدقه فكتبت وحصلت الدراهم وأوصلتها اليه عليه السلام، فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها اليه ويرد الباقي على وصيه يردها على ورثته.
(٩) يب ٢٤٢ ج ٩ - صا ١٢٦ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال: مات غلام محمد بن
--------------------
(١) بضيعته - يب.
(٢) ما - يب - صا.
(٣) ويحمل - يب - صا.
(٤) لثلاث - يب - صا.
(١٨٥)
--------------------------------------------------------------------------------
الحسن وترك أختا، وأوصى بجميع ماله له عليه السلام قال: فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبي جعفر عليه السلام قال: وكتبت اليه وأعلمته أنه أوصى بجميع ماله (له - يب) (قال - صا) فأخذت ثلث ما بعثت
(به - يب) اليه ورد الباقي، وأمرني أن أدفعه إلى وارثه.
(١٠) يب ٢٤٢ ج ٩ - صا ١٢٦ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن بعض أصحابنا قال: كتبت اليه - جعلت فداك - ان امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم، ولها زوج وولد فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب
(عليه السلام - يب): تصرف الثلث من ذلك إلى والباقي يقسم على سهام الله عز وجل بين الورثة.
المقنع ١٦٧ - كتب إلى بعض الأئمة عليهم السلام: امرأة ماتت وأوصت (وذكر مثله) الا ان فيه بدل قوله (إلى) إلى الامام.
(١١) يب ١٩٤ ج ٩ - صا ١٢٠ ج ٤ - علي بن الحسن (١) عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب.
يب ٢١٦ ج ٩ - صا ١٣٤ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح (الثوري - خ (عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال يقوم المملوك بقيمة (٢) عادلة ثم ينظر ما يبلغ (٣) ثلث الميت فإن كان
(الثلث - خ) أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع قيمته وان كان (الثلث - خ) أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع اليه ما يفضل (٤) من الثلث بعد القيمة.
(١٢) كا ٥٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ١٨٩ ج ٩ - صا ١٢٤ ج ٤ - محمد بن أحمد (بن يحيى - صا) عن الحسين بن مالك فقيه ١٧٣ ج ٤ - روى عبد الله بن جعفر الحميري عن الحسن بن مالك قال: كتبت اليه (يعنى - علي بن محمد عليهما السلام - فقيه): رجل مات وترك (٥)
--------------------
(١) علي بن الحسين - يب.
(٢) بقيمة - خ.
(٣) ما بلغ - خ.
(٤) ما فضل - خ.
(٥) وجعل - كا - فقيه.
(١٨٦)
--------------------------------------------------------------------------------
كل شئ (له - كا - يب - صا) في حياته لك ولم يكن له ولد، ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، وقد بعثت إليك بألف درهم فان رأيت - جعلني الله فداك - أن تعلمني (فيه - كا - يب - صا) رأيك لأعمل به فكتب عليه السلام أطلق لهم.
(١٣) كا ١٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد يب ١٩٧ ج ٩ - محمد بن علي محبوب عن يب ٢١٩ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية (١) أخرى ألغيت (٢) الوصية واعتق الخادم (٣) من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما (يبلغ الوصية.
(١٤) يب ١٩٤ ج ٩ - صا ١٢٠ ج ٤ - علي بن الحسين (٥) عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام عن (٦) رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه الا ثلثه وسائر ذلك
(للورثة و - خ صا) الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي.
يب ٢١٩ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
(وذكر مثله إلى قوله: الا ثلثه).
الهداية ٨١ - سئل (الصادق عليه السلام) عن رجل (وذكر نحوه إلى قوله: الا ثلثه) إلا أنه أسقط (كيف القضاء فيه؟).
(١٥) الدعائم ٣٠٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام (٧) أنه قال: في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت وليس له مال غيرهم
--------------------
(١) وصية - يب الأول.
(٢) ألقيت - كا.
(٣) أعتقت الجارية - خ يب.
(٤) بما - يب الأول.
(٥) علي بن الحسن - صا.
(٦) في - صا.
(٧) عن علي عليه السلام - ك.
(١٨٧)
--------------------------------------------------------------------------------
ولم يعلم من أعتق أولا منهم إذا لم يسمه قال عليه السلام: يقرع بينهم فيعتق الأول فالأول حتى يبلغ الثلث قال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما: فان سماهم فقال: أعتقوا عنى فلانا وفلانا نظروا في ثلثه وفى أثمانهم ثم بدء بعتق من سماهم أولا فأولا فان خرج الثلث على الرؤوس عتقوا، وان فضل منه مالا يبلغ ثمن الذي يلي من خرج آخرا منهم، فإن كان الذي يخرج منه السدس فما فوقه وقف فيما بقي عليه وكان الباقون ميراثا.
(١٦) فيه ٣٥٧ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالا: من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق فإنها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق ويكون ما فضل في الوصايا.
(١٧) فيه ٣٦٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من أوصى بثلث ماله لعبده فإنه يقوم فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في الباقي وان كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع اليه الفضل وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث الا دون السدس لم تكن له وصية.
(١٨) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٩ - وان أوصى لمملوكه بثلث ماله قوم المملوك قيمة عادلة فان كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في الفضلة ثم أعتق.
(١٩) كا ٧ ج ٧ - أحمد بن محمد عن يب ١٨٩ ج ٩ - صا ١٢٤ ج ٤ - علي بن الحسن (بن فضال - يب - صا) عن أخيه أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد قال: أوصى أخو رومى بن عمران جميع ماله لأبي جعفر عليه السلام قال عمرو: فأخبرني رومى أنه وضع الوصية بين يدي أبى جعفر عليه السلام فقال: هذا ما أوصى لك (به - كا) أخي وجعلت أقرأ عليه فيقول لي: قف ويقول: احمل كذا ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية، فنظرت، فإذا أنما أخذ الثلث قال: فقلت له: أمرتني أن احمل
(١٨٨)
--------------------------------------------------------------------------------
إليك الثلث ووهبت لي الثلثين فقال: نعم.
قلت أبيعه وأحمله إليك؟ قال لا.
على الميسور عليك (١) من غلتك - يب - صا) لا تبع شيئا.
(٢٠) يب ١٩٥ ج ٩ - صا ١٢٣ ج ٤ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس قال: أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد عليه السلام فكتبت اليه: - جعلت فداك - رجل أوصى إلى بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك فكتب إلى (عليه السلام - يب) بع ما خلف وابعث به إلى، فبعت وبعثت به اليه فكتب إلى قد وصل.
(٢١) يب ١٩٥ ج ٩ - صا ١٢٣ ج ٤ - قال علي بن الحسن: ومات محمد بن عبد الله بن زارة فأوصى إلى أخي أحمد (بن الحسن - صا) وخلف دارا، وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام، فباعها فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم
(له - يب) فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير وكتب اليه أحمد بن الحسن، و دفع الشئ بحضرتي إلى أيوب بن نوح، وأخبره أنه جميع ما خلف وابن عم له وابن أخته عرض فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير فكتب: قد وصل ذلك وترحم على الميت، وقرأت الجواب قال على: ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم مائتين، فأوصى لامرأته بشئ من صداقها وغير ذلك، وأوصى بالبقية لأبي الحسن عليه السلام، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي وكتبت اليه كتابا: فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.
(قال الشيخ في صا ١٢٥ - ولو سلم الاخبار المتقدمة من المعارضة لاحتملت وجوها أحدها أن يكون انما أمر صاحب المال بأن يحمل المال إليهم عليهم السلام لا على جهة الوصية بل جعلوها صلة لهم في حال حياتهم وإذا كان كذلك كان جائزا على ما قدمناه فيما تقدم من الاخبار الأولة وانما يرد إلى الثلث ما كان وصية والثاني ان يكون ورثة هؤلاء كانوا مخالفين
--------------------
(١) منك - يب - صا.
(١٨٩)
--------------------------------------------------------------------------------
لهم في الاعتقاد فجاز ان يحرموا ذلك ويحمل المال إلى الامام والثالث أنه انما جاز ذلك لما أوصى بوصيته قبل أن يكون لهم وارث ثم صار له.
وارث لم ينقض وصيته وكانت وصيته ماضية في الجميع ولم يجب نقضها).
(٢٢) كا ٧ ج ٧ - عدة من أصحابنا - معلق) عن يب ١٨٧ ج ٩ - صا ١٢١ ج ٤ - أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن فقيه ١٥٠ ج ٤ - علي بن أسباط عن ثعلبة عن أبي الحسن عمر (١) بن شداد الأزدي
(والسرى جميعا - كا يب - صا) عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كله فهو جائز له.
(قال الشيخ (ره): ما يتضمن هذا الخبر من قوله: ان أوصى به كله فهو جائز، وهم من الراوي لان الوصية لا تمضى الا في الثلث ويحتمل أن يكون المراد بالخبر أنه إذا لم يكن له وارث).
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
وفى رواية أحمد بن محمد (٣) من باب (٧) أنه يجوز لمن لا وارث له أن يوصى بجميع ماله قوله ان موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن يوصى إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله (إلى أن قال عليه السلام) ان كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته.
وفى رواية تحف العقول (٨) من باب (١٣) جواز الوصية للوارث قوله صلى الله عليه وآله ولا تجوز الوصية لوارث بأكثر من الثلث، ولا حظ باب (١٠) أن من حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية كانت أكثر من الثلث قدم العتق ما يناسب الباب.
وفى رواية أبى ولاد (١) من باب (٢٥) أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته قوله عليه السلام أجيزت وصيته في ثلثه.
وفى رواية الصفار (٣) من باب (٤٦) حكم من أوصى لمواليه قوله عليه السلام جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى ان شاء الله.
--------------------
(١) عمرو - صا - فقيه.
(١٩٠)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى رواية حمران (١) من باب (٧٠) أن من أوصى بمال لأمور متعددة فلم يبلغ يبدأ بأول ما سماه فالأول قوله عليه السلام فان عجز الثلث كان في الذي سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك.
* (٦) باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصى لم يكن لهم الرجوع في الإجارة * ٥٥٧ (١) كا ١٢ ج ٧ - يب - ١٩٣ ج ٩ - صا ١٢٢ ج ٤ - علي بن إبراهيم (عن أبيه - كا - يب) عن فقيه ١٤٧ ج ٤ - حماد (بن عيسى - فقيه) عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك (له - يب خ) فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم (١) أن يردوا ما (قد - خ صا) أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك (و - فقيه) الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
كا - يب - صا - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه - صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
يب ١٩٣ ج ٩ - صا ١٢٢ ج ٤ - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى (وذكر مثله)
(٢) الدعائم ٣٦٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: إذا أوصى الرجل - يعنى بما يجاوز الثلث - فأجاز له الورثة ذلك في حياته ثم بدا لهم بعد الموت قال: ليس لهم أن يرجعوا.
(٣) يب ١٩٣ ج ٩ - صا ١٢٣ ج ٤ - علي بن الحسن عن عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
--------------------
(١) نقضوها ألهم - خ يب - خ صا.
(١٩١)
--------------------------------------------------------------------------------
أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له قال: جائز قال علي بن الحسن بن رباط: وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به.
* (٧) باب أنه يجوز لمن لا وارث له أن يوصى بجميع ماله وحكم ما لو ولد له بعد موته * ٥٦٠ (١) فقيه ١٥٠ ج ٤ - يب ١٨٨ ج ٩ - صا ١٢١ ج ٤ - (إسماعيل ابن أبي زياد - فقيه) السكوني عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة (١) قال: يوصى بما له حيث شاء (٢) في المسلمين والمساكين وابن السبيل.
المقنع ١٦٧ - وإذا مات الرجل ولا وارث (وذكر نحوه).
الجعفريات ١٢١ - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يموت (وذكر نحوه)
(٢) الدعائم ٣٩٤ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه أنه قال: في رجل مات وليس له ورثة فأوصى بماله للمساكين فأجاز وصيته.
(٣) يب ١٩٧ ج ٩ - صا ١٢٥ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتب اليه محمد بن إسحاق المتطبب (٣): (وبعد: - أطال الله بقاءك - نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى (بن - يب) درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا: أنه ليس للميت أن يوصى إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله، وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته، فان رأى سيدنا ومولانا - أطال الله بقاءه - أن يفتح غياب هذه الظلمة التي
--------------------
(١) عصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه.
والعصبة: الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد فأما في الفرائض، فكل من لم تكن له فريضة مسماة، فهو عصبة
(اللسان: ١ / ٦٠٥.
(٢) يشاء - فقيه
(٢) المتطيب - صا.
(١٩٢)
--------------------------------------------------------------------------------
شكونا، ويفسر ذلك لنا نعمل عليه - ان شاء الله تعالى -) فأجاب عليه السلام: (ان كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته وذلك أن ولده ولد من بعده).
وتقدم في رواية الحسين (١٢) من باب (٥) أن من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزائد قوله رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فان رأيت - جعلني الله فداك - أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به فكتب عليه السلام أطلق لهم.
* (٨) باب ما ورد فيمن أوصى ان مماليكي أحرار وله مماليك لخاصة نفسه ومماليك في شركة رجل آخر * ٥٦٣ (١) كا ٢٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر يب ٢٢٢ ج ٩ - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه و (له - كا يب) مماليكه في شركة رجل آخر فيوصى في وصيته مماليكي أحرار ما حال مماليكه الذين في الشركة فكتب (١) عليه السلام يقومون عليه ان كان ماله يحتمل ثم فهم أحرار.
فقيه ١٥٨ ج ٤ - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أحمد بن زياد قال سألت أبا الحسن عليه السلام وذكر مثله الا ان فيه مماليكي أحرار ما خلا مماليكي الذين في الشركة.
* (٩) باب أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق في سدس المملوك واستسعى وان كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق * ٥٦٤ (١) كا ٢٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ١٦٩ - ٢١٨ ج ٩ - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم.
قال:
--------------------
(١) فقال - كا.
(١٩٣)
--------------------------------------------------------------------------------
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال: يعتق منه سدسه لأنه انما له (منه كا - يب ١٦٩) ثلاثمائة (درهم - كا - يب ١٦٩) (ويقضى منه ثلاثمائة درهم - كا) فله
(من الثلاثمائة ثلثها وهو - كا) السدس من الجميع
(٢) المقنع ١٥٥ - فان أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين و قيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة فإنه يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم و استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته، وأجيزت على وجهها ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة ويكون له السدس من نفسه.
(٣) كا ٢٧ ج ٧ - يب ٢١٨ ج ٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله (١) جاز عتقه والا لم يجز يب ٢٣٢ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه ٧٠ ج ٣ - جميل (بن دراج - يب) عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) فقيه ١٦٦ ج ٤ - روى ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(٤) يب ١٦٩ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا ترك الدين عليه ومثله أعتق المملوك واستسعى.
--------------------
(١) ومثليه - فقيه ج ٣.
(١٩٤)
--------------------------------------------------------------------------------
(٥) يب ١٦٩ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا ملك المملوك سدسه استسعى وأجيز.
(٦) كا ٢٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج يب ٢٣٢ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمن قال: سألني أبو عبد الله عليه السلام: هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت: (له - يب ج ٨) بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك (١) يحيط دينه بأثمانهم، فأعتقهم عند الموت فسألهما (عيسى بن موسى - كا) (٢) عن ذلك فقال: ابن شبرمة: أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها (٣) إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته وقال ابن أبي ليلى: أرى أن أبيعهم (٤) وأدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه دين (كثير - يب ج ٩) يحيط بهم وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال: سبحان الله يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا القول، والله ما قلته الا طلب خلافي فقال
(لي - يب ج ٨) (أبو عبد الله عليه السلام - كا - يب ج ٩) فعن رأى أيهما صدر (الرجل - يب ج ٩) (قال - كا - يب ج ٩) قلت: بلغني أنه أخذ برأى ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه قال: فمع أيهما من قبلكم قلت (له - كا) مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأى ابن شبرمة بعد ذلك (قال - يب ج ٩) فقال (أبو عبد الله عليه السلام - يب ج ٩) أما والله ان الحق لفي الذي (٥) قال ابن أبي ليلى
--------------------
(١) غلمانا - يب.
(٢) رجل - يب ج ٩.
(٣) فتدفع - يب ج ٩.
(٤) يبيعهم - يب.
(٥) ما - يب.
(١٩٥)
--------------------------------------------------------------------------------
وان كان (قد - كا - يب ج ٨) رجع عنه (قال - يب ج ٩) فقلت
(له - كا): (ان - يب ج ٩) هذا ينكسر عندهم في القياس (١) (قال - يب - ج ٩) فقال: هات، قايسني (قال - يب ج ٩) فقلت أنا أقايسك فقال لتقولن بأشد ما يدخل فيه (من - كا - يب ج ٨) القياس (قال - يب ج ٩) فقلت (له - كا - يب ج ٨): رجل (مات و - يب ج ٩) ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة (درهم - كا - يب ج ٩) ودينه خمسمائة (درهم - كا - يب ج ٩) فأعتقه عند الموت كيف يصنع؟
(فيه - يب) قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة (درهم - كا) وتأخذ الورثة مائة (درهم - كا) (قال - يب ج ٩) فقلت: أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ فقال: بلى (قال - يب ج ٩) قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى (قال - يب ج ٩) قلت: أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة (٢) حين أعتقه قال: (فقال - كا يب ج ٩) ان العبد لا وصية له انما ماله لمواليه (قال - يب ج ٩) فقلت: (له - كا): فإذا (٣) كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة (درهم - كا - يب ج ٨) قال: كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة (درهم - كا) ويأخذ الورثة مأتين فلا (٤) يكون للعبد شئ (قال - يب ج ٩) قلت
(له - كا): فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم (قال - يب) فضحك وقال (الآن - يب ج ٩) من هاهنا أتى أصحابك فجعلوا (٥) الأشياء شيئا واحدا، ولم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته و أجيزت وصيته (٦) على وجهها فالآن يوقف هذا (العبد - يب) (و يستسعى - يب ج ٩) فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له
--------------------
(١) بالقياس - يب ج ٩.
(٢) بثلث ماله - يب ج ٩.
(٣) وان - خ يب.
(٤) ولا - يب.
(٥) جعلوا - يب.
(٦) الوصية - يب.
(١٩٦)
--------------------------------------------------------------------------------
السدس.
يب ٢١٧ ج ٩ - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: هل يختلف (وذكر مثله).
(٧) الدعائم ٦٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قيل له: مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا، وترك غلمانا كثيرا يحيط دينه بأثمانهم، وأعتقهم عند الموت فسأل عيسى بن موسى ابن شبرمة وابن أبي ليلى عن ذلك؟ فقال له ابن شبرمة: أرى أن تستسعاهم في قيمتهم، فتدفعها إلى الغرماء، فإنه قد أعتقهم عند موته فقال ابن أبي ليلى: أرى أن تبيعهم وتدفع أثمانهم إلى الغرماء، فليس له ان يعتقهم وعليه دين يحيط بأثمانهم (١) فقال: عن رأي أيها أهدر؟ (٢) قيل: عن رأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه فقال: أما والله ان الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى وذكر بعد هذا احتجاجا طويلا.
(٨) الدعائم ٣٠٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال: من أعتق عبدا له عند الموت وعليه دين يحيط بثمن العبد بيع العبد ولم يجز عتقه وإن لم يحط الدين به وعتق منه سهم من ستة أسهم، السدس فما فوقه جاز العتق إذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد الدين.
(٩) وفيه - عنه عليه السلام أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره وعليه دين قال: وكم الدين؟ قيل: مثل قيمة العبد أو أكثر قال: وان كان مثل قيمته بيع العبد وقضى الدين، وان كان الدين أكثر تحاص (٣) الغرماء في ثمن العبد، قيل له: هذا يدخل فيه؟ قال للقائل: فادخل أنت فيه ما شئت قال: ما تقول في العبد إذا كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة؟ قال: يباع العبد ويعطى الغرماء خمسمائة، ويعطى الورثة مائة قيل: أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها
--------------------
(١) بهم - خ.
(٢) أيهما صدر - ك.
(٣) تحاص القوم: إذا اقتسموا حصصا - مجمع البحرين.
(١٩٧)
--------------------------------------------------------------------------------
وقد عتق منه بقدر ذلك؟ فتبسم صلوات الله عليه وقال: هذه وصية ولا وصية لمملوك قيل: فان كانت قيمته ستمائة والدين أربعمائة؟ قال: كذلك يباع العبد فيعطى الغرماء أربعمائة والورثة ما بقي قيل: فإن كان الدين ثلاثمائة وقيمة العبد ستمائة؟ قال: ومن هاهنا أتيتم جعلتم الأشياء شيئا واحدا، ولم تعرفوا السنة إذا اعتدل مال الورثة والغرماء، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء جازت الوصية ولم يتهم الرجل على وصيته، فالآن يوقف هذا المملوك على ثلاثمائة للغرماء ومائتين للورثة، وقد ملك سدسه ثم يخرج حرا.
* (١٠) باب أن من حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية كانت أكثر من الثلث قدم العتق * ٥٧٣ (١) كا ١٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين يب ١٩٤ ج ٩ - صا ١٢٠ ج ٤ - علي بن الحسين (١) عن علي بن أسباط عن فقيه ١٥٧ ج ٤ - علا بن رزين
(القلا - يب - صا) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه (٢) وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث قال: يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي
(٢) كا ١٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ٢١٩ ج ٩ - صا ١٣٥ ج ٤ - فقيه ١٥٨ ج ٤ - أحمد بن محمد (بن عيسى - فقيه) عن (أبى همام - فقيه) إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا (له - كا) فكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث، كيف يصنع (في وصيته؟ - كا - يب - فقيه) فقال: يبدأ بالعتق فينفذ (ه - كا).
(٣) كا ١٦ ج ٧ - يب ٢١٩ ج ٩ - على (ابن إبراهيم - كا) عن أبيه
--------------------
(١) علي بن الحسن - صا.
(٢) مملكه - كا.
(١٩٨)
--------------------------------------------------------------------------------
عن ابن أبي عمير عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
(قال - كا) في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه في مرضه فقال: ان كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق.
وتقدم في رواية أبى بصير (١٣) من باب (٥) ان من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزائد من الثلث قوله عليه السلام ان أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت (ألقيت - خ) الوصية واعتق الخادم من ثلثه الخ.
ولا حظ باب (١١) حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت وباب (٥٤) حكم من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة فلم يبلغ فإنه يناسب ذلك.
وفى رواية الدعائم (٤) من هذا الباب قوله عليه السلام من أوصى بوصايا يذكر فيها العتق فإنها تخرج من ثلثه ويبدء بالعتق.
* (١١) باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت * ٥٧٦ (١) كا ٧ ج ٧ - يب ١٨٧ ج ٩ - أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن إبراهيم ابن أبي بكر ابن أبي السمال الأسدي (١) عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال الميت أولى بماله ما دام فيه الروح
(٢) كا ٨ ج ٧ - يب ١٨٧ ج ٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن أبي (شعيب - يب) المحامل (٢) عن أبي عبد الله عليه السلام قال الانسان أحق بماله ما دام الروح في بدنه.
(٣) كا ٨ ج ٧ - محمد بن يحيى وغيره عن يب ١٨٧ ج ٩ - محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.
--------------------
(١) الأزدي - يب
(٢) المحاملي - يب - الحامد - ئل.
(١٩٩)
--------------------------------------------------------------------------------
(٤) كا ٧ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن يب ١٨٦ ج ٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسن (١) الساباطي عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروج يضعه حيث شاء.
(٥) يب ١٩٠ ج ٩ - صا ١٢١ ج ٤ - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال: إذا أبانه (٢) جاز.
(٦) يب ١٥٦ ج ٩ - يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله (٣) يصنع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح.
يب ٢٠٠ ج ٩ - صا ١٢٧ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن عطية (وذكر مثله).
(قال الشيخ (ره): هذا الخبر صريح في الكراهة).
(٧) الدعائم ٣٠٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت - يعنى - وليس له مال غيره قال: يعتق ثلثه ويكون الثلثان للورثة.
(٨) العوالي ٤٥٦ ج ١ - روى عن النبي صلى الله عليه وآله في رجل أعتق مماليك له في مرضه ولا مال (له - خ (سواهم فجزأهم النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وارق أربعة.
(٩) يب ١٩٥ ج ٩ - صا ١٢٠ ج ٤ - علي بن الحسين (٤) عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرأه منه في مرضها قال بل تهبه
--------------------
(١) أبى الحسين - ئل.
(٢) اي عزله.
(٣) له - خ.
(٤) علي بن الحسن - صا.
(٢٠٠)
--------------------------------------------------------------------------------
له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا.
(١٠) يب ٢٠١ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال لا.
(١١) يب ١٥٨ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى يب ٢٠١ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب ١٥٨) قال سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال لا ولكنها ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها المقنع ١٦٥ - سئل الصادق عليه السلام (وذكر نحوه).
وتقدم في رواية جراح المدائني (٦) من باب (٤) جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية من أبواب الهبات قوله عليه السلام إذا أعطاه في صحته جاز.
وفى رواية الدعائم (٨) قوله الرجل يفضل بعض ولده على بعض في الهبة والعطية فقال عليه السلام لا بأس بذلك إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما يشاء فأما ان كان مريضا ومات من علته تلك لم تجز.
وفى رواية أبى بصير (٣٩) من باب (١) ان الوصية حق على كل مسلم قوله أيسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال عليه السلام هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى أن يأتيه الموت.
وفى رواية مرازم (٤٠) قوله الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه فقال إذا أبان فيه فهو جايز وان أوصى به فهو من الثلث وفى مرسلة كا (٤٧) ومسعدة (٤٨) ما يدل على عدم جواز عتق جميع المماليك عند الموت.
(٢٠١)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى رواية عمار ٣) من باب (٥) ان من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية قوله عليه السلام الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به.
وفى رواية عمار (٢٢) قوله الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كله فهو جايز له.
وفى باب (٩) ان من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت.
وباب (١٠) ان من حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية كانت أكثر من الثلث قدم العتق وباب (١٨) حكم المملوكين إذا ادعيا أن مالكهما اعتقهما ما يناسب الباب.
وراجع باب (٥٠) حكم من أعتق بعض مملوكه من أبواب العتق.
* (١٢) باب أن للموصى أن ينقض وصيته فيزيد فيها أو ينقص أو يعطى من حرمه ويحرم من أعطاه ما لم يمت فيعمل بالأخيرة * ٥٨٧ (١) كا ١٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يب ١٩٠ ج ٩ - فقيه ١٤٧ ج ٤ - يونس (بن عبد الرحمن - فقيه) عن
(عبد الله - فقيه) ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام: ان المدبر من الثلث، وان للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت
(٢) كا ١٣ ج ٧ - يب ١٩٠ ج ٩ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام للرجل أن يغير (من - يب - فقيه) وصيته فيعتق من كان أمر بملكه (١) ويملك من كان أمر بعتقه ويعطى من كان حرمه ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت (ويرجع فيه - يب) فقيه ١٤٧ ج ٤ - في رواية يونس بن
--------------------
(١) بتمليكه - فقيه.
(٢٠٢)
--------------------------------------------------------------------------------
عبد الرحمان باسناده قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: (وذكر مثله الا ان فيه (ما لم يكن رجع عنه).
(٣) كا ١٢ ج ٧ - يب ١٩٠ ج ٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للموصى أن يرجع في وصيته ان كان في صحة أو مرض.
فقيه ١٤٧ ج ٤ - روى محمد بن أبي عمير عن بكر بن أعين عن عبيد بن زرارة (مثله)
(٤) كا ١٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ١٩٠ ج ٩ - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن فقيه ١٤٧ ج ٤ - (الحسن بن علي - فقيه) بن فضال عن علي بن عقبة عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا.
(٥) الدعائم ٣٦٠ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: للمرء أن يرجع في وصيته في صحة كانت أو مرض أو يغير منها ما شاء فهو فيها بالخيار وما مات عليه منها اخرج من ثلثه.
(٦) يب ١٩١ ج ٩ - يونس عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: إن حدث بي حدث في مرضى هذا فغلامي فلان حر قال أبو عبد الله عليه السلام: يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء.
(٧) وفيه - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصل الوصية أن يعتق الرجل ما شاء، ويمضى ما شاء، ويسترق من كان أعتق، ويعتق من كان استرق.
(٨) وفيه - عنه عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فإنه يرد ما أعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت، وكذلك أصل الوصية.
(٢٠٣)
--------------------------------------------------------------------------------
(٩) كا ١٨٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٢٥٩ ج ٨ - صا ٢٧ ج ٤ - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن أبي أيوب
(الخزاز - كا) عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه (قال - يب - صا) فقال: هو مملوكه ان شاء باعه، وان شاء أعتقه وان شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.
(١٠) كا ٦٦ ج ٧ - يب ٢٣٨ ج ٩ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى يب ٣١٣ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته - يب ج ٦) في رجل دفع إلى رجل مالا وقال: انما أدفعه إليك (١) ليكون ذخرا (٢) لابنتي فلانة (وفلانة - كا - يب ج ٩) ثم بدأ للشيخ (٣) بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين
(ومائة - كا - يب ج ٩) دينارا فاشترى بها جارية لابن ابنه ثم إن الشيخ (٤) هلك (بعد - يب ج ٦) فوقع بين الجاريتين وبين الغلام
(كلام - يب ج ٦) أو إحداهما (خصومة - يب ج ٩) فقالتا: (٥)
(له - كا - يب ج ٦) (ويحك والله - كا - يب ج ٩) انك لتنكح جاريتك حراما انما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان، فاشترى لك (٦) منه (هذه - كا - يب ج ٩) الجارية، فأنت تنكحها حراما لا تحل لك، فأمسك الفتى عن الجارية، فما ترى في ذلك؟ فقال أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين، وهو جد الغلام، وهو اشترى (له - كا - يب ج ٩) الجارية قلت: بلى (٧) فقال فقل (٨) (له - كا - يب ج ٩)
--------------------
(١) أدفع إليك المال - يب ج ٦.
(٢) الربح - يب ج ٦.
(٣) للرجل - يب ج ٦.
(٤) الرجل - يب ج ٦.
(٥) فقالت - يب.
(٦) له - يب ج ٦.
(٧) نعم - يب ج ٦.
(٨) قال فقال - يب خ.
(٢٠٤)
--------------------------------------------------------------------------------
فليأت جاريته إذا كان (الجد - كا - يب ج ٩) هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه (١).
(١١) يب ١٩٠ - ٢٤٣ ج ٩ - يونس (ابن عبد الرحمن - خ) عن علي بن سالم قال: سألت أبا الحسن (موسى - خ) عليه السلام فقلت: ان أبى أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟ قال: خذ بآخرهن قال قلت: فإنها أقل، قال: فقال: وان قل.
(١٢) فقيه ١٧٣ ج ٤ - ئل ٣٨٧ ج ١٣ - محمد بن يعقوب (الكليني - فقيه) عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت إلى علي بن محمد عليهما السلام: رجل أوصى (جعلني الله فداك - فقيه) بشئ معلوم من ماله وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وأمه ثم إنه غير الوصية فحرم من أعطى وأعطى من حرم، أيجوز له ذلك؟ فكتب عليه السلام: هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
وفى رواية ابن قيس (١) من باب (٦٠) ان الموصى له إذا مات قبل الموصى أو قبل القبض فالموصى به لوارث الموصى له قوله عليه السلام فالوصية لوارث الذي أوصى له الا ان يرجع في وصيته قبل موته.
وفى رواية الدعائم (٩) من باب (١) معنى التدبير من أبوابه قوله عليه السلام أنما هو كرجل أوصى بوصية فأن بدا له فغيرها قبل موته بطل منها ما رجع عنه ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
وفى رواية أبان (١) من باب (٢) حكم أولاد المدبرة قوله أيجوز للذي دبر أنهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج قال نعم.
* (١٣) باب جواز الوصية للوارث * قال الله الحكيم في سورة البقرة (٢) كتب عليكم إذا حضر أحدكم
--------------------
(١) أعطى وهو الذي أخذ - يب ج ٦.
(٢٠٥)
--------------------------------------------------------------------------------
الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين (١٨٠).
٥٩٩ (١) كا ٩ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب ٢٠٠ ج ٩ - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصى للوارث بشئ قال: (نعم.
أو قال - كا) جائز (له - كا)
(٢) يب ١٩٩ ج ٩ - صا ١٢٧ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجوز للوارث وصيته قال نعم.
(٣) كا ٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال تجوز.
يب ١٩٩ ج ٩ - صا ١٢٦ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي وفضالة عن عبد الله بن بكير كا ١٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
يب ١٩٩ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
(٤) يب ١٩٩ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوصية للوارث فقال: تجوز.
قال: ثم تلا هذه الآية: " ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ".
كا ١٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن فقيه ١٤٤ ج ٤ - ابن بكير (مثله سندا ومتنا).
(قال الصدوق بعد ذكر هذه الرواية في من لا يحضره الفقيه) قال مصنف هذا الكتاب الخبر الذي روى انه لا وصية لوارث ليس بخلاف هذا الحديث ومعناه انه لا وصية لوارث بأكثر من الثلث كما لا
(٢٠٦)
--------------------------------------------------------------------------------
تكون لغير الوارث بأكثر من الثلث تفسير العياشي ٧٦ ج ١ - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
(٥) كا ٩ ج ٧ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الوصية للوارث لا بأس بها - الفضل بن شاذان عن يونس عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه كما في نسخة كا).
(٦) صا ١٢٧ ج ٤ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصى للبنت بشئ قال: جائز.
(٧) يب ٢٠٠ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لامها: ان كنت بعدي فجاريتي لك فقضى أن ذلك جائز وان كانت الابنة بعدها فهي جاريتها.
(٨) تحف العقول ٣٤ - خطبته صلى الله عليه وآله في حجة الوداع:
(إلى أن قال): أيها الناس: ان الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصية في أكثر من الثلث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله من صرفا ولا عدلا.
(٩) يب ٢٠٠ ج ٩ - صا ١٢٧ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال: لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف.
(حمله الشيخ (ره) على التقية).
(١٠) الدعائم ٣٥٨ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا لا وصية لوارث.
(٢٠٧)
--------------------------------------------------------------------------------
(١١) تفسير العياشي ٧٧ ج ١ - عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما قوله: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال: هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المواريث " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " يعنى بذلك الوصي.
وتقدم في أحاديث باب (٤) جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية من أبواب الهبات ما يناسب ذلك وفى غير واحد من أحاديث باب (١) ان الوصية حق على كل مسلم ما يمكن ان يستدل به على ذلك بالعموم والاطلاق ولا حظ أحاديث الباب التالي.
وفى رواية محمد بن عيسى (١٢) من باب (١٢) ان للموصى ان ينقض وصيته قوله رجل أوصى بشئ معلوم من ماله وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وأمه ثم إنه غير الوصية (إلى أن قال) فكتب عليه السلام هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت.
* (١٤) باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذميين مرضيين مع عدمهما وحكم ما لو ارتاب ولى الميت بالشاهدين الذميين * قال الله العزيز في سورة المائدة (٥) يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية أثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غير كم أن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ان إذا لمن الآثمين (١٠٦) فأن عثر على أنهما استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين (١٠٧) ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا
(٢٠٨)
--------------------------------------------------------------------------------
أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدى القوم الفاسقين (١٠٨).
٦١٠ (١) كا ٤ ج ٧ - محمد بن أحمد عن عبد الله بن الصلت عن يب ١٧٨ ج ٩ - يونس بن عبد الرحمن (عن علي بن سالم - يب) عن يحيى بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان (رسول الله صلى الله عليه وآله سن - كا - يب) في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية (قال - يب) وذلك إذا مات (الرجل - كا - فقيه) في أرض غربة فلم يجد (١) مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان (من - يب) بعد الصلاة (٢) " فيقسمان بالله عز وجل (ان ارتبتم - يب - فقيه) لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين " قال: وذلك إذا (٣) ارتاب ولى الميت في شهادتهما، فان عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيئ بشاهدين (٤) فيقومان مقام الشاهدين الأولين (فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين) فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين يقول الله عز وجل: (ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم).
يب - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام (مثله).
فقيه ١٤٢ ج ٤ - روى يونس بن عبد الرحمن عن يحيى بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
تفسير العياشي ٣٤٨ ج ١ - عن علي بن سالم عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر نحو ما في كا) الا ان
--------------------
(١) يوجد مسلمان - فقيه.
(٢) بعد العصر - فقيه.
(٣) ان - يب - فقيه.
(٤) شاهدان - يب.
(٢٠٩)
--------------------------------------------------------------------------------
فيه فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال وسنوا في المجوس سنة أهل الكتاب
(٢) وفيه ٣٤٩ ج ١ - عن ابن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام
(وذكر نحوه إلى قوله: في ارض غربة ثم قال) [فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلين من أهل الكتاب قال حمران قال أبو عبد الله عليه السلام واللذان من غير كم من أهل الكتاب وانما ذلك إذا مات الرجل المسلم في ارض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية] فلم يجد مسلمين فليشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما.
(٣) كا ٣٩٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يب ٢٥٣ ج ٦ - ابن محبوب يب ١٧٩ ج ٩ - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل " ذوي عدل منكم أو آخران من غير كم " قال فقال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب قال: فإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض (١) غربة فيطلب (٢) رجلين مسلمين ليشدهما (٣) على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد (٤) على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما.
تفسير العياشي ٣٤٩ ج ١ - عن ابن الفضيل قال قال حمران قال أبو عبد الله عليه السلام واللذان من غيركم من أهل الكتاب
(وذكر نحو ما في كا).
(٤) كا ٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ١٧٩ ج ٩ - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن فقيه ١٤٢ ج ٤ - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى
--------------------
(١) بأرض - يب ج ٩.
(٢) فطلب - يب ج ٩.
(٣) يشهدهما - يب ج ٩.
(٤) أشهد - يب - خ.
(٢١٠)
--------------------------------------------------------------------------------
(يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) (قلت: ما آخران من غيركم؟ - كا) قال: هما كافران قلت (فقول الله - العياشي) " ذوا عدل منكم " فقال: مسلمان.
تفسير العياشي ٣٤٨ ج ١ - عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " يا أيها الذين آمنوا.
.
.
" (وذكر مثله).
وفيه - عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) إلى قوله: هما كافران.
(٥) كا ٣٩٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ٢٥٣ ج ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل (١) هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا.
إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته.
(٦) الدعائم ٥١٣ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال في قول الله " أو آخران من غيركم " قال: من أهل الكتاب قال أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام: من كان في سفر فحضرته الوفاة فلم يجد مسلما يشهده فأشهد ذميين جازت شهادتهما في الوصية كما قال الله عز وجل: قال جعفر بن محمد عليهما السلام إذا كان الرجل بأرض غربة ليس بها مسلم فحضرته الوفاة، فأشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته حلف الشاهدان بالله ما شهدنا الا بالحق وأن فلانا أوصى بكذا وكذا وهو قول الله عز وجل " اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " إلى قوله فيقسمان بالله، الآية.
(٧) كا ٤ ج ٧ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
--------------------
(١) أهل ملة - يب.
(٢١١)
--------------------------------------------------------------------------------
وكا ٣٩٨ ج ٧ - يب ٢٥٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه (جميعا - كا ٤) عن ابن أبي عمير يب ١٨١ ج ٩ - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: " أو آخران من غيركم " قال: إذا كان الرجل في بلد (١) (غربة - خ) ليس (٢) فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
(٨) كا ٣٩٨ ج ٧ - يب ٢٥٢ ج ٦ - على ابن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة قال: فقال: لا تجوز الا على أهل ملتهم فان لم تجد (٣) غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
(٩) كا ٤ ج ٧ - يب ١٨٠ ج ٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من (٤) غير أهل ملتهم قال: نعم إذا لم يوجد (٥) من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم انه (٦) لا يصلح ذهاب حق أحد.
فقيه ٢٩ ج ٣ - روى عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز (وذكر مثله).
(١٠) ئل ٣٩٣ ج ١٣ - سعد بن عبد الله (في بصائر الدرجات) عن علي بن إبراهيم - خ) عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان عن صباح المدائني عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب اليه قال وأما ما ذكرت: أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فان ذلك لا يجوز ولا يحل وليس هو على ما تأولوا الا لقول الله عز وجل: " يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو
--------------------
(١) أرض - خ.
(٢) لا يوجد - خ.
(٣) يوجد - يب.
(٤) على - فقيه.
(٥) لم يجد - يب.
(٦) لأنه - يب.
(٢١٢)
--------------------------------------------------------------------------------
آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ".
وذلك إذا كان مسافرا وحضره الموت اشهد " اثنان ذوا عدل " من اهل دينه فان لم يجد فآخران ممن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته " تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله أن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين " فان عثر على أنهما استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان من أهل ولايته " فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا " الخبر.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (١٧) حكم شهادة المرأة في الوصية ما يناسب ذلك.
وفى رواية ابن خالد (٤) من باب (٤٥) ان من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث قوله فكتب لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين وفى أحاديث باب قبول شهادة اليهود والنصارى على الوصية من أبواب الشهادة ما يدل على بعض المقصود وفى أحاديث باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة ما يدل على اعتبار العدالة في الشاهد.
* (١٥) باب حكم ما لو ارتاب ولى الميت بالشاهدين الذميين * ٦٢٠ (١) كا ٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن رجاله رفعه قال: خرج تميم الداري وابن بيدي وابن أبي مارية في سفر وكان تميم الداري مسلما، وابن بيدي وابن أبي أبى مارية نصرانيين، وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع، وآنية منقوشة بالذهب، وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع، فاعتل تميم الداري علة شديدة فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بيدي وابن أبي مارية، وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته، فقدما المدينة وقد أخذا من المتاع الانية والقلادة، وأوصلا سائر
(٢١٣)
--------------------------------------------------------------------------------
ذلك إلى ورثته، فافتقد القوم الانية والقلادة فقال أهل تميم لهما: هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة؟ فقالا: لا.
ما مرض الا أياما قلائل قالوا: فهل سرق منه شئ في سفره هذا؟ قالا لا.
قالوا: فهل اتجر تجارة خسر فيها؟ قالا: لا.
قالوا: فقد افتقدنا أفضل شئ كان معه آنية منقوشة بالذهب مكللة بالجوهر وقلادة فقالا: ما دفع الينا فقد أديناه إليكم فقدموهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأوجب رسول الله صلى الله عليه وآله عليهما اليمين، فحلفا فخلا عنهما، ثم ظهرت تلك الانية والقلادة عليهما، فجاء أولياء تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله قد ظهر على ابن بيدي وابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما، فانتظر رسول الله صلى الله عليه وآله من الله عز وجل الحكم في ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الأرض " فأطلق الله عز وجل شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين " فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين " فهذه الشهادة الأولى أتى جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله " فان عثر على أنهما استحقا اثما " أي أنهما حلفا على كذب " فآخران يقومان مقامهما " يعنى: من أولياء المدعى " من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله " يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما وأنهما قد كذبا فيما حلفا بالله " لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين " فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به، فحلفوا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله القلادة والآنية من ابن بيدي وابن أبي مارية وردهما إلى أولياء تميم الداري " ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم "
(٢١٤)
--------------------------------------------------------------------------------
تفسير القمي ١٨٩ ج ١ - قوله " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت " فإنها نزلت في ابن بندى وابن أبي مارية النصرانيين، وكان رجل يقال له: " تميم الدارمي " مسلم خرج معهما في سفر وكان مع تميم خرج (وذكر نحوه) إلا أن فيه: تحبسونهما من بعد الصلاة - يعنى صلاة العصر - ئل ٣٩٥ ج ١٣ - و رواه السيد المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام (نحوه).
ك ١٠٨ ج ١٤ - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره: عن أحمد بن محمد بن عقدة عن جعفر بن أحمد بن يوسف الجعفي عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبيه عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث طويل فيما ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام في أقسام آيات القرآن ووجوهه - إلى أن قال - في أمثلة ما تأويله في تنزيله: ومثله حديث تميم الداري مع ابن مندى (١) وابن أبي مارية (٢) وما كان من خبرهم في السفر وكانا رجلين نصرانيين وتميم الداري رجل من وجوه المسلمين، خرجوا في سفر لهم، وكان مع تميم الداري خرج (وذكر نحو بتفاوت في اللفظ).
وتقدم في أحاديث الباب السابق وآياته ما يناسب ذلك فلاحظ.
* (١٦) باب حكم ثبوت الوصية بشهادة مسلم صادق * ٦٢١ (١) كا ٦٤ ج ٧ - يب ٢٣٧ ج ٩ - محمد بن يحيى عن فقيه ١٧٥ ج ٤ - محمد بن الحسين (ابن أبي الخطاب - فقيه) عن عبد الله بن جبلة (٣) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
--------------------
(١) ابن بندى - خ.
(٢) ابن أبي رمانة - خ.
(٣) ابن حبيب - فقيه.
(٢١٥)
--------------------------------------------------------------------------------
رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا، فقال لي: ان (كان - يب) حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط أخي (١) بقية الدنانير، فمات ولم أشهد موته، فأتاني (٢) رجل مسلم صادق فقال لي: انه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي (١) فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه (٣) أن (له - كا) عندي شيئا فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال (٤).
ويأتي في رواية ابن خالد (٤) من باب (٤٥) أن من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث قوله فكتب لها ما أثابها (أبانها - خ) به سيدها في حياته معروف ذلك يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين.
* (١٧) باب حكم شهادة المرأة في الوصية * ٦٢٢ (١) كا ٤ ج ٧ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي يب ١٨٠ ج ٩ - ٢٦٨ ج ٦ - صا ٢٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد (عن ابن أبي عمير - يب ج ٩) عن فقيه ١٤٢ ج ٤ - حماد (ابن عثمان (٥) - يب ج ٩) عن ربعي (ابن عبد الله - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى (ليس معها رجل - كا - فقيه - يب ج ٩) فقال يجاز (٦) (في - صا - فقيه) ربع ما أوصى (٧)
(بحساب شهادتها - كا - يب - صا)
(٢) كا ٤ ج ٧ - يب ١٨٠ ج ٩ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - كا) قال: في وصية لم يشهدها الا امرأة فأجاز شهادة المرأة (٨) في الربع
--------------------
(١) أختي - فقيه
(٢) فأتى - فقيه.
(٣) ولم تعلم أخته - فقيه.
(٤) كما أمرك - خ فقيه.
(٥) ابن عيسى - فقيه.
(٦) تجوز - خ.
(٧) الوصية - فقيه.
(٨) فان شهادة المرأة تجوز - يب.
(٢١٦)
--------------------------------------------------------------------------------
من الوصية (كا - بحساب شهادتها).
(٣) يب ١٨٠ ج ٩ - يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم تشهدها الا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.
(٤) يب ١٨٠ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه قضى في وصية لم تشهدها الا امرأة، فأجاز بحساب شهادة المرأة ربع الوصية.
يب ٢٦٨ ج ٦ - صا ٢٨ ج ٣ - - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - يب) عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها الا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
(٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٨ - ويجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها.
المقنع ١٦٦ - وتجوز شهادة المرأة
(وذكر مثله).
(٦) يب ١٨٠ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة ادعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال: تصدق في ربع ما ادعت.
(٧) يب ٢٦٨ ج ٦ - صا ٢٨ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام: امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفى الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب عليه السلام: لا.
إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.
(قال الشيخ (ره) الوجه في هذا الخبر وكذا الذي قبله من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وان جاز قبولها في الربع منها).
(٢١٧)
--------------------------------------------------------------------------------
ويأتي في رواية ابن خالد (٤) من باب (٤٥) أن من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث قوله فكتب لها ما أثابها بها سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين.
وفى رواية عبد الرحمن من باب ما تجوز شهادة النساء فيه من أبواب الشهادات قوله سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها الا امرأة أتجوز شهادتها أم لا تجوز فقال تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة وفى رواية ابن سنان (سليمان - خ) نحوه، وفى رواية ابن قيس قوله فقضى أمير المؤمنين عليه السلام أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية، وفى رواية ربعي قوله عليه السلام يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها، وفى رواية ابن بزيع قوله امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقيق لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد الا النساء قال لا تجوز شهادة النساء في هذا.
ولا حظ سائر أحاديث هذا الباب فان لها مناسبة بالمقام.
* (١٨) باب حكم المملوكين إذا ادعيا أن مالكهما أعتقهما وأشهدهما أن حمل جاريته منه وأنكر الورثة واسترقوهم ثم أعتقا بعد فشهدوا على ما قال مولاهما الأول * ٦٢٩ (١) كا ٢٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ٢٢٢ ج ٩ - صا ١٣٦ ج ٤ - أحمد بن محمد عن فقيه ١٥٧ ج ٤ - (الحسن بن علي - فقيه) بن فضال عن داود عن فرقد (١) قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما: أنتما حران لوجه الله تعالى وأشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه منى، فولدت غلاما،
--------------------
(١) داود ابن أبي يزيد - كا.
(٢١٨)
--------------------------------------------------------------------------------
فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم (١)، ثم إن الغلامين أعتقا بعد (ذلك - كا - يب) فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال: تجوز شهادتهما للغلام، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه (حمله الشيخ (ره) على الاستحباب)
(٢) يب ٢٥٠ ج ٦ - صا ١٧ ج ٣ - يب ٢٢٢ ج ٩ - صا ١٣٦ ج ٤ -
(أبو عبد الله - يب ج ٦ - صا ج ٣) البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية (حبلى - يب ج ٩) ومملوكين فورثهما أخ له، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما (قال - صا ج ٤) فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل (٢) على الجارية، وأن الحبل (٣) منه قال: تجوز شهادتهما ويرد ان عبدين كما كانا.
* (١٩) باب جواز الوصية بالكتابة والارشاد مع تعذر النطق * ٦٣١ (١) يب ٢٤١ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن فقيه ١٤٦ ج ٤ - عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخلت على محمد بن علي ابن الحنفية عليه السلام وقد اعتقل لسانه، فأمرته بالوصية فلم يجب قال: فأمرت بالطشت (٤) فجعل (٥) فيه الرمل فوضع فقلت له: فخط بيدك (قال - يب): فخط وصيته بيده إلى (٦) رجل ونسخت أنا في صحيفة.
كمال الدين ٣٦ - حدثنا أبي (ره)
--------------------
(١) استرقوهما - يب.
(٢) يقع - يب ج ٦ - صا ج ٣.
(٣) الحمل - يب ج ٦.
(٤) بطست - فقيه.
(٥) فجعلت - فقيه.
(٦) في الرمل - فقيه.
(٢١٩)
--------------------------------------------------------------------------------
قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السلام (مثله)
(٢) رجال الكشي ٣١٤ - حمدويه قال: حدثنا الحسن بن موسى قال روى أصحابنا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السلام: أتاني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيان السراج فأذنت له فقال لي: يا أبا عبد الله، انى أريد أن أسألك عن شئ أنا به عالم الا انى أحب ان أسألك عنه، أخبرني عن عمك محمد بن علي مات قال: قلت: أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له فأتى فقيل له: أدرك عمك قال: فأتيته وقد كانت أصابته غشية فأفاق، فقال لي: ارجع إلى ضيعتك قال: فأبيت فقال: لترجعن قال: فانصرفت فما بلغت الضيعة حتى أتوني فقالوا: أدركه، فأتيته، فوجدته قد اعتقل لسانه، فدعا (١) بطست وجعل يكتب وصيته، فما برحت (٢) حتى غمضته وغسلته وكفنته وصليت عليه ودفنته، فإن كان هذا موتا فقد والله مات قال: فقال لي: رحمك الله شبه على أبيك قال: قلت: يا سبحان الله أنت تصدف على قلبك قال: فقال لي وما الصدف على القلب؟ قال: قلت: الكذب.
(٣) يب ٢٤٢ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت اليه رجل كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصى به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب عليه السلام ان كان ولده (٣) ينفذون كل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره فقيه ١٤٦ ج ٤ - روى عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته هذه وصيتي، ولم يقل انى قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا فيه (وذكر مثله).
--------------------
(١) فأتوا - خ.
(٢) فما رجعت - ك.
(٣) ان كان له ولد - فقيه.
(٢٢٠)
--------------------------------------------------------------------------------
الدعائم ٣٦٣ ج ٢ - قال جعفر بن محمد عليهما السلام والإشارة بالوصية لمن لا يستطيع الكلام تجوز إذا فهمت.
(٥) يب ٢٤١ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم ذكره عن أبيه أن امامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت تحت علي بن أبي طالب عليه السلام بعد فاطمة عليها السلام فخلف عليها بعد علي عليه السلام المغيرة بن نوفل ذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا على عليهم السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان (لها - فقيه) والمغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا وأهله فجعلت تشير برأسها نعم وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها أن (١) نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها فقيه ١٤٦ ج ٤ - روى محمد بن أحمد الأشعري عن السندي بن محمد (وذكر مثله سندا ومتنا).
الدعائم ٣٦٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام (نحوه).
يب ٢٥٨ ج ٨ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن أباه حدثه أن امامة بنت أبي العاص بن ربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فتزوجها بعد علي عليه السلام المغيرة بن نوفل أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فأتاها الحسن والحسين عليهما السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لما يقولان أعتقت فلانا وأهله فتشير برأسها نعم وكذا وكذا فتشير برأسها نعم أم لا قلت فأجازا ذلك قال نعم.
(٦) كا ٤٥٣ ج ١ - علي بن محمد بن عبد الله عن السياري عن محمد بن جمهور عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة على قدميها، وكانت من أبر الناس
--------------------
(١) أي نعم - فقيه.
(٢٢١)
--------------------------------------------------------------------------------
برسول الله صلى الله عليه وآله، فسمت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: ان الناس يحشرون يوم القيامة عراة كما ولدوا فقالت: وا سوأتاه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: فانى أسأل الله أن يبعثك كاسية، وسمعته يذكر ضغطة (١) القبر فقالت: واضعفاه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: فانى أسأل الله أن يكفيك ذلك، وقالت لرسول الله صلى الله عليه وآله يوما: انى أريد أن أعتق جاريتي هذه فقال لها: ان فعلت أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار، فلما مرضت أوصت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمرت أن يعتق خادمها، واعتقل لسانها فجعلت تومئ إلى رسول الله ايماءا، فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وصيتها، فبينما هو ذات يوم قاعد إذ أتاه أمير المؤمنين عليه السلام وهو يبكى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يبكيك! فقال: ماتت أمي فاطمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمي والله، وقام مسرعا حتى دخل فنظر إليها وبكى، ثم أمر النساء أن يغسلنها، و قال صلى الله عليه وآله: إذا فرغتن فلا تحدثن شيئا حتى تعلمنني، فلما فرغن أعلمنه بذلك فأعطاهن أحد قميصيه الذي يلي جسده، وأمرهن أن يكفنها فيه، وقال للمسلمين: إذا رأيتموني قد فعلت شيئا لم أفعله قبل ذلك فسلوني لم فعلته فلما فرغن من غسلها وكفنها، دخل صلى الله عليه وآله فحمل جنازتها على عاتقه (٢)، فلم يزل تحت جنازتها حتى أوردها قبرها، ثم وضعها ودخل القبر، فاضطجع فيه، ثم قام فأخذها على يديه حتى وضعها في القبر، ثم انكب عليها طويلا يناجيها ويقول لها: ابنك ابنك [ابنك] ثم خرج وسوى عليها، ثم انكب على قبرها، فسمعوه يقول: لا إله إلا الله، اللهم انى أستودعها إياك، ثم انصرف، فقال له المسلمون: انا رأيناك فعلت أشياء لم تفعلها قبل اليوم، فقال: اليوم فقدت بر أبى طالب
--------------------
(١) ضغطه: أي عصر وضيق عليه وقهره - اللسان.
(٢) العاتق: ما بين المنكب والعنق.
(٢٢٢)
--------------------------------------------------------------------------------
ان كانت ليكون عندها الشئ فتؤثرني به على نفسها وولدها، وانى ذكرت القيامة وأن الناس يحشرون عراة، فقالت: واسوأتاه، فضمنت لها أن يبعثها الله كاسية، وذكرت ضغطة القبر فقالت: واضعفاه، فضمنت لها أن يكفيها الله ذلك، فكفنتها بقميصي واضطجعت في قبرها لذلك، و انكببت عليها فلقنتها ما تسأل عنه، فإنها سئلت عن ربها فقالت: وسئلت عن رسولها فأجابت، وسئلت عن وليها وامامها فارتج عليها فقلت: ابنك ابنك [ابنك].
(٧) قرب الإسناد ١١٩ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو المرأة، فجعل بعض أهاليهما يسأله أعتقت فلانا وفلانا فيومئ برأسه أو تومئ برأسها في بعض نعم، وفى بعض لا، وفى الصدقة مثل ذلك هل يجوز ذلك؟ قال: نعم.
هو جائز.
* (٢٠) باب أن من أوصى إلى صغير وكبير فعلى الكبير أن يمضى الوصية ولا ينتظر بلوغ الصغير وليس للصغير إذا أدرك أن لا يرضى الا بما كان من تبديل أو تغيير * ٦٣٨ (١) كا ٤٦ ج ٧ - محمد بن يحيى قال: فقيه ١٥٥ ج ٤ - كتب محمد بن الحسن (الصفار (رض) - فقيه) إلى أبي محمد (الحسن بن علي - فقيه) عليه السلام: رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته، ويقضوا دينه لمن صح (١) على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك (الأوصياء - كا - يب) الصغار؟ فوقع عليه السلام: (نعم - كا - يب) على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك.
يب ١٨٥ ج ٩ - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام (وذكر مثله).
--------------------
(١) صحح - فقيه.
(٢٢٣)
--------------------------------------------------------------------------------
(٢) كا ٤٦ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ١٨٤ ج ٩ - صا ١٤٠ ج ٤ - أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن فقيه ١٥٥ ج ٤ - محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى (بن عبيد - فقيه) عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأة فأشرك (١) في الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك، وتمضى المرأة الوصية، ولا تنتظر الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك، وتمضى المرأة الوصية، ولا تنتظر بلوغ الصبى، فإذا بلغ الصبى فليس له أن لا يرضى الا ما (٢) كان من تبديل أو تغيير فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.
المقنع ١٦٤ - فقه الرضا عليه السلام ٢٩٩ - وإذا أوصى الرجل إلى المرأة وغلام غير مدرك فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام (وذكر نحوه).
(٣) فقيه ١٧٦ ج ٤ - روى علي بن الحكم عن زياد ابن أبي الحلال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله هل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله هل أوصى إلى الحسن والحسين عليها السلام مع أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: نعم قلت: وهما في ذلك السن؟ قال: نعم ولا يكون لسواهما في أقل من خمس سنين.
ويأتي في أحاديث باب (٦١) وجوب إنفاذ الوصية على وجهها ما يناسب الباب.
* (٢١) باب أن من أوصى إلى اثنين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة وعليهما إنفاذ الوصية معا وليس للمديون أن يؤدى ما عليه إلى بعض الأوصياء * ٦٤١ (١) كا ٤٦ ج ٧ - محمد بن يحيى قال فقيه ١٥١ ج ٤ - كتب محمد بن الحسن (الصفار (رض) - فقيه) إلى أبي محمد (الحسن بن علي - فقيه) عليه السلام: رجل (مات و - كا) أوصى إلى رجلين أيجوز
--------------------
(١) وشرك - يب - صا.
(٢) بما - صا.
(٢٢٤)
--------------------------------------------------------------------------------
لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وان يعملا (١) على حسب ما أمرهما ان شاء الله.
يب ١٨٥ ج ٩ - صا ١١٨ ج ٤ - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كان أوصى (وذكر مثله)
(٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٩ - وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة، وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت.
(٣) فقيه ١٥١ ج ٤ - محمد بن يعقوب الكليني (ره) عن كا ٤٧ ج ٧ - أحمد بن محمد عن يب ١٨٥ ج ٩ - صا ١١٨ ج ٤ - علي بن الحسن
(الميثمي - فقيه) عن أخويه محمد وأحمد عن أبيهما عن داود ابن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال: إن رجلا مات وأوصى (إلى والى آخر أو - كا - يب - صا) إلى رجلين فقال أحدهما (لصاحبه - فقيه): خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الاخر، فسألوا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ذلك له (٢).
(٤) يب ٢٤٣ ج ٩ - صا ١١٩ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال: قلت سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.
--------------------
(١) ويعملان - فقيه
(٢) قوله عليه السلام له: يحتمل رجوع الضمير إلى من قال خذ نصف ما ترك وأعطني النصف كما فهمه الصدوق وقال لست أفتى بهذا الحديث بل أفتى بما عندي بخط الحسن بن علي عليهما السلام، ويحتمل رجوعه إلى من أبى على صاحبه كما احتمله الشيخ فعلى هذا فلا منافاة بين هذه الرواية ورواية الصفار عن الحسن بن علي عليهما السلام.
(٢٢٥)
--------------------------------------------------------------------------------
قال الشيخ (ره) في صا: فالوجه في هذا الخبر انه قسم ذلك السلطان العادل كان جائزا وان كان السلطان الجائر ساغ التصرف فيه لضرب من التقية).
ويأتي في أحاديث باب (٦١) وجوب إنفاذ الوصية على وجهها ما يناسب ذلك.
* (٢٢) باب أن الولد ليس له أن يمتنع من قبول وصية والده * ٦٤٥ (١) كا ٧ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٠٦ ج ٩ - فقيه ١٤٥ ج ٤ - سهل بن زياد عن علي بن الريان قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده (١) فوقع عليه السلام: ليس له أن يمتنع
(٢) المقنع ١٦٤ - وإذا دعا رجل ابنه إلى قبول وصيته فليس له أن يأتي.
وتقدم في رواية زيد بن علي (٩) من باب (١٢) ما ورد في دعاء الناس إلى الاسلام والايمان من أبواب الأمر بالمعروف قوله صلى الله عليه وآله ولا تعص والديك وان أمراك (أرادا - خ) أن تخرج من دنياك فاخرج منها.
ويأتي في رواية ابن مروان من باب وجوب بر الوالدين من أبواب احكام الأولاد قوله صلى الله عليه وآله ووالديك فأطعهما وبرهما حيين كانا أو ميتين وان أمراك أن تخرج من أهلك فافعل فان ذلك من الايمان، ولا حظ سائر أحاديث الباب وباب تحريم العقوق.
* (٢٣) باب حكم الوصية إلى المرأة وشارب الخمر * ٦٤٧ (١) يب ٢٤٥ ج ٩ - صا ١٤٠ ج ٤ - فقيه ١٦٨ ج ٤ - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال
--------------------
(١) وصيته - كا.
(٢٢٦)
--------------------------------------------------------------------------------
أمير المؤمنين عليه السلام: المرأة لا يوصى إليها لان الله عز وجل يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ".
(حمله الشيخ (ره) على ضرب من الكراهة أو التقية)
(٢) فقيه - وفى خبر آخر: سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: لا تؤتوها شارب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر!؟
(٣) الدعائم ٥٣٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه كتب إلى رفاعة - لما استقضاه على الأهواز - كتابا كان فيه: ذر المطامع، وخالف الهوى، وزين العلم بسمت صالح (١) (إلى أن قال): من ائتمن امرأة حمقاء، ومن شاورها فقبل منها ندم الخبر.
(٤) كا ٣١٠ ج ١ - علي بن محمد عن سهل أو غيره عن محمد بن الوليد عن يونس عن داود بن زربي عن أبي أيوب النحوي قال: بعث إلى أبو جعفر المنصور في جوف الليل، فأتيته، فدخلت عليه وهو جالس على كرسي وبين يديه شمعة، وفى يده كتاب، قال: فلما سلمت عليه رمى بالكتاب إلى وهو يبكى فقال لي: هذا كتاب محمد بن سليمان يخبرنا أن جعفر بن محمد قد مات، " فانا لله وانا اليه راجعون " ثلاثا، وأين مثل جعفر ثم قال لي: أكتب، قال: فكتب صدر الكتاب، ثم قال: أكتب ان كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه واضرب عنقه، قال: فرجع اليه الجواب: انه قد أوصى إلى خمسة، وأحدهم أبو جعفر المنصور و محمد بن سليمان، وعبد الله، وموسى، وحميدة.
(٥) المقنع ١٦٧ - وكتب إلى بعض الأئمة عليهم السلام: امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم، ولها زوج وولد، فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها، وتصرف الباقي إلى الامام،
--------------------
(١) أي السكينة والوقار والاستقامة.
(٢٢٧)
--------------------------------------------------------------------------------
فكتب عليه السلام: يصرف الثلث من ذلك إلى الامام والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة.
وتقدم في رواية العباس (١٠) من باب (٥) أن من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزائد قوله امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم (إلى أن قال) فكتب عليه السلام تصرف الثلث من ذلك إلى والباقي يقسم على سهام الله عز وجل بين الورثة، وفى رواية ابن يقطين (٢) من باب (٢٠) أن من أوصى إلى صغير وكبير فعلى الكبير ان يمضى الوصية قوله عليه السلام يجوز ذلك وتمضى المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبى.
* (٢٤) باب حكم الغائب والحاضر إذا أوصى اليه * ٦٥٢ (١) كا ٦ ج ٧ - يب ٢٠٥ ج ٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه ١٤٤ ج ٤ - حماد بن عيسى عن ربعي (بن عبد الله - فقيه) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، فان أوصى اليه وهو بالبلد فهو بالخيار ان شاء قبل وان شاء لم يقبل
(٢) كا ٦ ج ٧ - يب ٢٠٦ ج ٩ - أبو على الأشعري عن عبد الله بن محمد عن فقيه ١٤٥ ج ٤ - علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد (عليه - كا - يب) وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره.
(٣) كا ٦٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٣٤ ج ٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل حضره الموت، فأوصى إلى ابنه وأخوين، شهد الابن وصيته وغاب الاخوان، فلما كان بعد أيام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن
(٢٢٨)
--------------------------------------------------------------------------------
يتوثب (١) عليهما ابنه، ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي، فضمن لهما ابن عم لهما (٢)، وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه، فدخلا بهذا الشرط، فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه، ابنه، (٣) وقالا: نحن نبرأ (٤) من الوصية، ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه، أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما وعن خاصته (٥) قال هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فإنك مأجور (٦) (و - يب) لعل ذلك يحل بابنه.
(٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٨ - وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع أن يلتقى مع الموصى اليه.
فان الموصية لازمة للموصى اليه.
المقنع ١٦٦ - وإذا أوصى رجل (وذكر مثله).
(٥) كا ٦ ج ٧ - يب - ٢٠٦ ج ٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه ١٤٥ ج ٤ - (محمد - فقيه) ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يوصى إلى الرجل بوصية فيكره أن (٧) يقبلها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يخذله على هذه الحال.
(٦) الدعائم ٣٦١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من أوصى إلى رجل فهو بالخيار في أن يقبل الوصية أو يردها إذا كان حاضرا فان ردها بحضرة الموصى لم تلزمه وان كان قد أوصى اليه وهو غائب ثم مات الموصى فليس ينبغي للموصى اليه أن يرد الوصية وقد مات الموصى وصارت حقا من حقوق الله عز وجل.
وتقدم في رواية الفضيل (١١) من باب (٧) من باب (٧) حكم الرجوع في الهبة من أبواب الهبات قوله عليه السلام إذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها.
--------------------
(١) أي ينهض ويقوم ويستولى عليهما.
(٢) لهم - يب.
(٣) في حاشية كا - اي على ابن العم كفاية الابن.
(٤) براء - يب.
(٥) في كا بدل قوله وعن خاصته (ويخرجا منه).
(٦) مأخوذ - خ كا.
(٧) فأبى أن - يب.
(٢٢٩)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٢٥) باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، وان جرح نفسه ثم أوصى فمات منه لم تجز وصيته * ٦٥٨ (١) كا ٤٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ٢٠٧ ج ٩ - أحمد بن محمد عن فقيه ١٥٠ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها قيل (١) له أرأيت ان كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه (متعمدا - فقيه) من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: (فقال - كا - يب) ان كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل (٢) (لعله يموت - كا) أجيزت وصيته في الثلث (٣) وان كان أوصى بوصية بعد (٤) ما أحدث في نفسه (من - كا - يب) جراحة أو فعل (٥) لعله يموت لم تجز وصيته
(٢) الدعائم ٣٦٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن وصية قاتل نفسه قال: إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه لم تجز وصيته.
* (٢٦) باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية ثم الميراث وأن من مات وعليه دين يحيط بجميع ماله فلا ينفق على عياله من المال * ٦٦٠ (١) كا ٢٣ ج ٧ - يب ١٦٥ ج ٩ - صا ١١٦ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه (وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا - كا) عن ابن أبي نجران عن فقيه ١٤٣ ج ٤ - عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ان الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فان أول (٦) القضاء كتاب الله عز وجل.
--------------------
(١) قلت - يب.
(٢) أو قتل - يب.
(٣) ثلثه - يب - فقيه.
(٤) وقد - فقيه.
(٥) فعلا - فقيه - قتل - يب.
(٦) أولى - فقيه.
(٢٣٠)
--------------------------------------------------------------------------------
(٢) يب ١٦٦ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٤ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان صا ١١٧ ج ٤ - يب ١٦٨ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وعليه دين (١) فقال: يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة قلت فسرق ما كان (٢) أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين؟ أمن الورثة (أم من الوصي - صا - يب - فقيه) قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها (٣) فقيه ١٦٧ ج ٤ - في رواية أبان بن عثمان قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى (وذكر مثله (حمله الشيخ (ره) على ما إذا تمكن الوصي من ايصاله إلى مستحقه فلم يفعل فهلك).
(٣) الدعائم ٣٦٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام: أنه قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالدين قبل الوصية وأنتم تقرأون " من بعد وصية يوصى بها أو دين ".
ك ١١٣ ج ١٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن الجمهور عن أبي بكر المفيد الجرجاني عن أبي الدنيا المعمر المغربي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن الدين (وذكر مثله).
البحار ٢٠٦ ج ١٠٣ - مجالس الشيخ عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور عن أبي بكر المفيد الجرجرائي
(مثله سندا ومتنا).
(٤) مجمع البيان ١٥ ج ٣ - وقد روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: انكم تقرأون في هذه الآية الوصية قبل الدين وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالدين قبل الوصية.
(٥) كا ٦٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، ومحمد
--------------------
(١) أن عليه دينا - يب - صا.
(٢) فيفرق الوصي ما كان - فقيه.
(٣) أسقط في يب ١٦٦ من قوله قلت فسرق الخ.
(٢٣١)
--------------------------------------------------------------------------------
بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل كان غارما فهلك، فأخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرما (١) (عن أبيهم - كا) فانطلقوا إلى داره فابتاعوها، (٢) ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلقوا (٣) البيع ولم يستأمروهم (٤) فيه فهل عليهم في ذلك (٥) شئ؟ فقال: إذا كان أنما أصاب الدار من عمله ذلك فإنما (٦) غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا.
يب ١٧١ - ج ٩ - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجل كان عاملا فهلك
(وذكر مثله).
(٦) كا ٤٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ١٦٤ ج ٩ - صا ١١٥ ج ٤ - أحمد بن محمد عن فقيه ١٧١ ج ٤ - ابن أبي نصر (البزنطي - فقيه) باسناد له (٧) (أنه سئل - كا - فقيه) عن رجل يموت ويترك عيالا و عليه دين أينفق (٨) عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أن (الدين - كا) الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
كا ٤٣ ج ٧ - يب ١٦٥ ج ٩ - صا ١١٥ ج ٤ - حميد بن زياد عن (الحسن - صا - يب) ابن (محمد بن - صا) سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام (مثله إلا أنه قال: إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال).
--------------------
(١) غرامة - يب.
(٢) فباعوها - يب.
(٣) لم يطلبوا - يب.
(٤) ولا يستأمرهم - يب.
(٥) في أولئك - يب.
(٦) وانما - يب.
(٧) باسناده - فقيه.
(٨) فينفق - فقيه.
(٢٣٢)
--------------------------------------------------------------------------------
(٧) ٢٤٦ ج ٩ - فقيه ١٧٦ ج ٤ - محمد بن يعقوب (الكليني
(رض) - فقيه) عن كا ٤٣ ج ٧ - يب ١٦٥ ج ٩ - صا ١١٥ ج ٤ - حميد بن زياد عن (الحسن - يب ١٦٥ - صا) ابن (محمد بن - صا) سماعة عن سليمان بن داود (أو بعض أصحابنا - كا - يب ١٦٥ - صا) (عنه - خ كا يب ١٦٥ - صا) عن علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت (له - كا - صا - فقيه): ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا، وترك شيئا وعليه دين، وليس يعلم به الغرماء فان قضاه (١)
(لغرمائه - كا - يب ٢٤٦ - فقيه) بقي ولده (و - كا) ليس لهم شئ فقال: أنفقه على ولده (قال الشيخ (ره) هذا الخبر مقطوع الاسناد مخالف لظاهر القرآن).
وتقدم في أحاديث باب (١٥) أن ثمن الكفن من أصل المال من أبواب تحنيط الميت وتكفينه ما يدل على ذلك وفى رواية عباد (٣) من باب (٩) أن الرجل إذا فرط في زكاة ماله ثم أداها عند موته فهي مجزية عنه من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام يخرج ذلك (أي الزكاة) من جميع المال انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة.
وفى رواية زرارة (١) من باب (١١) جواز تأدية دين الأب من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام ان كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث.
وفى أحاديث باب (١٥) أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه من أبواب الدين ما يدل على ذلك فراجع، وفى أحاديث باب (١) ثبوت الحجر عن التصرف في المال من أبواب الحجر وباب (٤) ما ورد في التفليس وتقسيم مال المفلس ما يناسب ذيل الباب.
ولا حظ باب (٩) أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت
--------------------
(١) قضى - يب ٢٤٦ - فقيه.
(٢٣٣)
--------------------------------------------------------------------------------
وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق في سدس المملوك من أبواب الوصية.
ويأتي في رواية الحلبي (١) من باب (٦٢) حكم ضمان الوصي للأموال الغرماء إذا عزله قوله فعمد الذي أوصى اليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة.
وفى أحاديث باب (٢) أن من أقر لوارث أو غيره بدين أو شئ جاز اقراره من أبواب الاقرار وباب (٤) أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو عتق أو دين لزمهم ذلك.
* (٢٧) باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال وتقدم في رواية ابن صهيب (٣) من باب (٩) أن الرجل إذا فرط في زكاة ماله ثم أداها عند موته مجزية من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام يخرج ذلك (أي الزكاة) من جميع المال انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة وفى أحاديث باب (١١) أن الميت إذا كانت عليه الزكاة وحجة الاسلام وقصرت التركة يحج عنه من أقرب ما يكون وتخرج البقية في الزكاة ما يدل على ذلك.
وفى أحاديث باب (٢) ما ورد في أن الوصية تمام ما نقص من الزكاة من أبواب الوصايا ما يناسب ذلك.
* (٢٨) باب وجوب اخراج حجة الاسلام من أصل المال والمندوبة من الثلث ان أوصى بها وحكم الوصية بالحج * وتقدم في رواية عباد (٣) من باب (٩) أن الرجل إذا فرط في زكاة ماله ثم أداها عند موته مجزية عنه من أبواب من تجب عليه الزكاة
(٢٣٤)
--------------------------------------------------------------------------------
قوله فإن كان أوصى بحجة الاسلام قال عليه السلام جائز يحج عنه من جميع المال.
وفى أحاديث باب (٢) أن الموسر ان مات ولم يحج حجة الاسلام من أبواب النيابة (في كتاب الحج) وباب (٨) أن الرجل إذا مات فأوصى بالحج فإن كان ضرورة فمن جميع المال، وباب (١٠) حكم من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا بقدر نفقة الحج وباب (١١) أن من استودع مالا فهلك ولم يحج حجة الاسلام حج عنه من عنده المال ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
* (٢٩) باب أن من أوصى بعتق رقبة يجزى عنه عتق جارية * ٦٦٧ (١) يب ٢٢٠ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧ ج ٧ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه ١٥٨ ج ٤ - محمد بن إسماعيل (بن بزيع - فقيه) عن علي بن النعمان يب ٢٣٥ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب (ابن الحر - كا - فقيه - يب ج ٩) عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ان علقمة بن محمد أوصاني (١) أن أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة، أفتجزيه (٢) أو أعتق عنه (رقبة - يب ج ٨) من مالي؟ قال: يجزيه ثم قال (لي - كا - يب ج ٩): ان فاطمة أم ابني أوصت (٣) أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة.
* (٣٠) باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم يوجد بما سمى فيعتق من الناس * ٦٦٨ (١) كا ١٨ ج ٧ - يب ٢٢٠ ج ٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
--------------------
(١) أوصى - فقيه.
(٢) فيجزيه - يب ج ٨.
(٣) امرأتي أوصتني - يب ج ٨.
(٢٣٥)
--------------------------------------------------------------------------------
فقيه ١٥٩ ج ٤ - ابن أبي عمير عن علي ابن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال: يشترى من الناس فيعتق.
فقيه وروى علي بن حمزة عنه عليه السلام أيضا أنه قال فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبيا
(٢) كا ١٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى؟ قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى قلت: فان لم يجدوا؟ قال: فليشتروا من عرض الناس (١) ما لم يكن ناصبا.
ويأتي في رواية عمار (٢) من باب (٥٨) جواز تفويض الموصى أمر مصرف الوصية إلى الوصي قوله فأوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة فقال عليه السلام قد أجزأت عنه.
* (٣١) باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعين استخرج بالقرعة * ٦٧٠ (١) يب ٢٣٤ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم قال كان علي عليه السلام يسهم بينهم.
(٢) المقنع ١٦٥ - إذا كان للرجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم قرع بينهم.
(٣) يب ٢٣٤ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد
--------------------
(١) أي من عامة الناس أي شخص كان.
(٢٣٦)
--------------------------------------------------------------------------------
بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أبى ترك ستين مملوكا (١)
(وأوصى - يب - فقيه) بعتق (٢) ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم.
كا ٥٥ ج ٧ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وغيره عن أبان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إن أبا جعفر عليه السلام مات وترك (وذكر مثله).
فقيه ٧٠ ج ٣ - روى محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن أبى عليه السلام ترك (وذكر مثله).
يب ٢٢٠ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي (الوشاء - كا) عن أبان يب ٢٤٠ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن فقيه ١٥٩ ج ٤ - أبان (بن عثمان - فقيه) عن محمد بن مروان (٣) عن الشيخ (يعنى - موسى بن جعفر عن أبيه - فقيه) عليهما السلام (أنه - فقيه) (قال - يب ج ٦ - فقيه): ان أبا جعفر عليه السلام مات وترك مملوكا (وأوصى - يب ج ٦) فأعتق (٤) ثلثهم فأقرعت بينهم فأعتقت (٥) الثلث.
* (٣٢) باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط * ٦٧٣ (١) كا ١٨ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ٢٢٠ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن فقيه ١٥٩ ج ٤ - القاسم بن محمد
(الجوهري - فقيه) عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن محررة (كان - فقيه) أعتقها أخي، وقد كانت تخدم (مع - كا) الجواري وكانت في عياله فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط فقال: ان كانت مع الجواري وأقامت عليهن (٦) فأنفق عليها واتبع وصيته.
--------------------
(١) غلاما - كا.
(٢) فأعتق - كا.
(٣) محمد بن مسلم - خ كا.
(٤) بعتق - يب ج ٦.
(٥) وأخرجت - كا.
(٦) عليهم - يب - فقيه.
(٢٣٧)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٣٣) باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل أعطيت الباقي ثم أعتقت * ٦٧٤ (١) كا ١٩ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن يب ٢٢١ ج ٩ - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن فقيه ١٥٩ ج ٤ - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه فاشترى (الوصي - فقيه) نسمة بأقل من خمسمائة درهم، وفضلت فضلة فما ترى (في الفضلة - فقيه) قال: تدفع (الفضلة - كا - يب) إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت.
المقنع ١٦٥ - وان أوصى أن يعتق عنه نسمة (وذكر نحوه)
(٢) الدعائم ٣٦٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليها السلام أنه قال: في رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة بمائة دينار فوجدوها بأقل قال: يرد الفضل على النسمة.
* (٣٤) باب أن المريض إذا أوصى ثم برأ استحب له امضاء وصيته * ٦٧٦ (١) كا ٥٦ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن يب ٢٤٦ ج ٩ - فقيه ١٧٢ ج ٤ - الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مرض علي بن الحسين عليهما السلام ثلاث مرضات في كل مرضة (١) يوصى بوصية فإذا أفاق أمضى وصيته.
* (٣٥) باب حكم من أوصى بجزء من ماله * قال الله عز وجل في سورة البقرة (٢) ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا (٢٦٠).
الحجر (١٥) لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم (٤٤).
--------------------
(١) مرض - يب.
(٢٣٨)
--------------------------------------------------------------------------------
٦٧٧ (١) كا ٤٠ ج ٧ - يب ٢٠٩ ج ٩ - صا ١٣٢ ج ٤ - على (بن إبراهيم - كا - صا) عن أبيه عن حماد عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجزء واحد من عشرة لان الجبان (كانت - يب) عشرة والطير أربعة
(٢) المعاني ٢١٧ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال: حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن جميل عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في الرجل يوصى بجزء من ماله أن الجزء واحد من عشرة لان الله عز وجل يقول: " ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا " وكانت الجبال عشرة والطير أربعة فجعل على كل جبل منهن جزءا.
(٣) تفسير العياشي ١٤٣ ج ١ - عن علي بن أسباط أن أبا الحسن الرضا عليه السلام سئل عن قول الله: " قال بلى ولكن ليطمئن قلبي " أكان في قلبه شك؟ قال: لا ولكنه أراد من الله الزيادة في يقينه قال: والجزء واحد من العشرة.
(٤) المقنع ١٦٣ - وان أوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة.
(٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٩ - وإذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله فهو واحد من عشرة لقوله تعالى: " ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا " وكانت الجبال عشرة وروى جزء من سبعة لقوله تعالى: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " الهداية ٨١ - وإذا أوصى بجزء من ماله فالجزء واحد من سبعة (وذكر نحوه بتقديم وتأخير).
(٦) كا ٤٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن يب ٢٠٨ ج ٩ - صا ١٣٢ ج ٤ - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن فقيه ١٥٢ ج ٤ - (الحسن بن علي - فقيه) ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى
(٢٣٩)
--------------------------------------------------------------------------------
بجزء من ماله قال: جزء من عشرة قال الله عز وجل: (ثم - يب - فقيه) " اجعل على كل جبل منهن جزءا " وكانت الجبال عشرة (أجبال - يب - صا).
(٧) يب ٢٠٩ ج ٩ - صا ١٣٢ ج ٤ - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن الربيع عن محمد ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير وحفص بن البختري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة وقال: كانت الجبال عشرة.
(٨) تفسير العياشي ١٤٤ ج ١ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بجزء من ماله فقال جزء من عشرة، كانت الجبال عشرة، وكان الطير الطاووس والحمامة والديك والهدهد، فأمره الله أن يقطعهن ويخلطهن وأن يضع على كل جبل منهن جزءا، وأن يأخذ رأس كل طير منها بيده قال: فكان إذا أخذ رأس الطير منها بيده تطاير اليه ما كان منه حتى يعود كما كان.
(٩) وفيه ١٤٣ - عن عبد الصمد بن بشير قال جمع لأبي جعفر المنصور القضاة فقال لهم: رجل أوصى بجزء من ماله فكم الجزء؟ فلم يعلموا كم الجزء واشتكوا اليه فيه فأبرد بريدا إلى صاحب المدينة أن يسأل جعفر بن محمد عليهما السلام: رجل أوصى بجزء من ماله فكم الجزء؟ فقد أشكل ذلك على القضاة، فلم يعلموا كم الجزء فان هو أخبرك به والا فاحمله على البريد ووجهه إلى، فأتى صاحب المدينة أبا عبد الله عليه السلام فقال له: ان أبا جعفر بعث إلى أن أسألك عن رجل أوصى بجزء من ماله، وسأل من قبله من القضاة فلم يخبروه ما هو، وقد كتب إلى أن فسرت ذلك له والا حملتك على البريد اليه فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا في كتاب الله بين، ان الله يقول لما قال إبراهيم: " رب أرني كيف تحيى الموتى، إلى قوله كل جبل منهن جزءا " فكانت الطير أربعة والجبال عشرة يخرج الرجل من كل عشرة أجزاء جزءا واحدا
(٢٤٠)
--------------------------------------------------------------------------------
وأن إبراهيم دعا بمهراس فدق فيه الطيور جميعا وحبس الرؤوس عنده ثم إنه دعا بالذي أمر به فجعل ينظر إلى الريش كيف يخرج والى العروق عرقا عرقا حتى تم جناحه مستويا فأهوى نحو إبراهيم فمال (١) إبراهيم ببعض الرؤوس، فاستقبله به، فلم يكن الرأس الذي استقبله به لذلك البدن حتى انتقل اليه غيره، فكان موافقا للرأس فتمت العدة وتمت الأبدان.
(١٠) كا ٣٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن يب ٢٠٨ ج ٩ - صا ١٣١ ج ٤ - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن
(الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن عبد الله بن سنان (عن عبد الرحمن بن سيابة - كا - يب) قال: إن امرأة أوصت إلى وقالت: ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا، ما أدرى ما الجزء! فسألت (عنه - كا - يب) أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك، وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى فقال: كذب ابن أبي ليلى! لها عشر الثلث ان الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام فقال (له - صا): " اجعل على كل جبل منهن جزءا " وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو العشر من الشئ.
تفسير العياشي ١٤٤ ج ١ - عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إن امرأة أوصت (وذكر نحوه) إلا أن فيه تقضى به دين ابن أخي بدل ديني.
(١١) المعاني ٢١٧ - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها وجزء لفلان وفلانة، فلم أعرف ذلك فقدمنا إلى ابن أبي ليلى قال: فما قال لك؟ قلت: قال: ليس لهما شئ فقال: كذب والله، لهما العشر من الثلث.
--------------------
(١) فقال - خ.
(٢٤١)
--------------------------------------------------------------------------------
(١٢) الدعائم ٣٥٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أن رجلا من أصحابه قال له: ان امرأة من عندنا أوصت بثلثها وقالت: يعطى منه جزء لفلان وجزء لفلانة، وأن ابن أبي ليلى رفع اليه ذلك فأبطله، وقال: انما ذكرت شيئا لم تسمه فقال أبو عبد الله عليه السلام: لم يدر ابن أبي ليلى وجه الصواب، الجزء واحد من عشرة.
يعنى أن الاجزاء كلها انما تتجزأ من عشرة فما دونها يقال: نصف وثلث وربع كذلك إلى العشرة وليس ذلك فوقها.
(١٣) تفسير العياشي ١٤٤ ج ١ - عن محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن عبد الله قال: جاءني أبو جعفر بن سليمان الخراساني وقال نزل بي رجل من خراسان من الحجاج فتذاكرنا الحديث فقال: مات لنا أخ بمرو و أوصى إلى بمائة ألف درهم، وأمرني أن أعطي ابا حنيفة منها جزءا ولم أعرف الجزء كم هو مما ترك، فلما قدمت الكوفة أتيت أبا حنيفة فسألته عن الجزء فقال: لي الربع فأبى قلبي ذلك فقلت: لا أفعل حتى أحج وأستقصي المسألة فلما رأيت أهل الكوفة قد أجمعوا على الربع قلت لأبي حنيفة: لا سوءة (١) بذلك لك أوصي بها يا أبا حنيفة، ولكن أحج وأستقصي المسألة فقال أبو حنيفة، وأنا أريد الحج فلما أتينا مكة وكنا في الطواف فإذا نحن برجل شيخ قاعد قد فرغ من طوافه وهو يدعو ويسبح إذا التفت أبو حنيفة، فلما رآه قال: إن أردت أن تسأل غاية الناس فسل هذا فلا أحد بعده، قلت: ومن هذا؟ قال: جعفر بن محمد عليهما السلام فلما قعدت واستمكنت إذ استدار أبو حنيفة خلف ظهر جعفر بن محمد عليهما السلام فقعد قريبا منى، فسلم عليه وعظمه، وجاء غير واحد مزدلفين (٢) مسلمين عليه وقعدوا، فلما رأيت ذلك من تعظيمهم له اشتد ظهري فغمزني (٣) أبو حنيفة أن تكلم (٤) فقلت: - جعلت فداك - انى رجل
--------------------
(١) لا سترة - خ، لا تسبق - خ.
(٢) ازدلف: تقدم وتقرب.
(٣) الغمز: العصر والكبس باليد (لسان العرب: ٥ / ٣٨٩) (٤) فعمد أبو حنيفة أن يكلم - خ.
(٢٤٢)
--------------------------------------------------------------------------------
من أهل خراسان، وأن رجلا مات وأوصى إلى بمائة ألف درهم، وأمرني أن أعطى منها جزءا وسمى لي الرجل، فكم الجزء - جعلت فداك؟ - فقال جعفر بن محمد عليهما السلام: يا أبا حنيفة، لك أوصى، قل فيها؟ فقال: الربع فقال لابن أبي ليلى قل فيها فقال: الربع.
فقال جعفر عليه السلام: ومن أين قلتم الربع؟ قالوا لقول الله " فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا " فقال أبو عبد الله عليه السلام لهم وأنا أسمع هذا: قد علمت الطير أربعة فكم كانت الجبال؟ انما الاجزاء للجبال ليس للطير، فقالوا: ظننا أنها أربعة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولكن الجبال عشرة.
(١٤) المعاني ٢١٧ - وروى أن الجزء واحد من سبعة لقول الله
(لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ".
(١٥) يب ٢٠٩ ج ٩ - صا ١٣٢ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال: واحد من سبعة، ان الله تعالى يقول: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " قلت: فرجل أوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية ثم قرأ " انما الصدقات للفقراء والمساكين " إلى آخر الآية.
تفسير العياشي ٢٤٣ ج ٢ - عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله رجل عن الجزء وجزء الشئ فقال: من سبعة ان الله يقول في كتابه: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ".
(١٦) يب ٢٠٩ ج ٩ - صا ١٣٢ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال: الجزء من سبعة يقول (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم).
وفيه - عنه عن أبي همام (١) عن الرضا عليه السلام (مثله).
--------------------
(١) ابن همام - صا.
(٢٤٣)
--------------------------------------------------------------------------------
تفسير العياشي ٢٤٤ ج ٢ - عن إسماعيل بن همام الكوفي قال: قال الرضا عليه السلام في رجل (وذكر نحوه).
(١٧) إرشاد المفيد ١١٨ - ورووا أن رجلا حضرته الوفاة فوصى بجزء من ماله ولم يعينه، فاختلف الوراث في ذلك بعده، وترافعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقضى عليهم باخراج السبع من ماله وتلا قوله تعالى: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ".
وقضى عليه السلام في رجل وصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه، فلما مضى اختلف الورثة في معناه، فقضى عليهم باخراج الثمن من ماله، وتلا قوله تعالى: " انما الصدقات للفقراء والمساكين " - إلى آخر الآية - وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات.
(١٨) يب ٢١٠ ج ٩ - صا ١٣٣ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الحسين بن خالد فقيه ١٥٢ ج ٤ - روى البزنطي عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: سبع ثلثه (حمله الشيخ (ره) على الاستحباب).
المعاني ٢١٨ - العيون ٣٠٨ ج ١ - حدثنا أبي
(رض) قال: حدثنا أحمد بن إدريس عن (محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري (١)) قال: حدثني أبو عبد الله الرازي (وذكر مثله سندا ومتنا).
* (٣٦) باب حكم من أوصى بسهم من ماله ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه * ٦٩٥ (١) تفسير العياشي ٩٠ ج ٢ - عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله
--------------------
(١) أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران الأشعري - العيون.
(٢٤٤)
--------------------------------------------------------------------------------
وليس يدرى أي شئ هو قال: السهام ثمانية، ولذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم تلا: " انما الصدقات للفقراء والمساكين " - إلى آخر الآية - ثم قال: إن السهم واحد من ثمانية
(٢) كا ٤١ ج ٧ - يب ٢١٠ ج ٩ - صا ١٣٣ ج ٤ - على (ابن إبراهيم - كا) عن أبيه عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (عن علي بن أحمد - يب - صا) عن صفوان وأحمد بن محمد ابن أبي نصر قالا: سألنا (أبا الحسن - كا) الرضا عليه السلام عن رجل أوصى (لك - يب - صا) بسهم من ماله ولا يدرى (١) السهم أي شئ هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر عليهما السلام فيها شئ قلنا له: - جعلنا (الله - يب) فداك - ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك عليهم السلام، فقال: السهم واحد من ثمانية فقلنا له - جعلنا (الله - يب) فداك - كيف صار واحدا من ثمانية؟ فقال: أما تقرأ كتاب الله عز وجل!؟ قلت: - جعلت فداك - انى لأقرأه ولكن لا أدرى أي موضع هو فقال قول الله عز وجل " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل " ثم عقد بيده ثمانية قال وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية.
المعاني ٢١٦ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل يوصى (وذكر نحوه).
(٣) كا ٤١ ج ٧ - يب ٢١٠ ج ٩ - صا ١٣٣ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن فقيه ١٥٢ ج ٤ - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية
--------------------
(١) ولا ندرى - يب - صا.
(٢٤٥)
--------------------------------------------------------------------------------
لقول الله تبارك وتعالى: " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ".
المعاني ٢١٦ - حدثنا أبي (ره) قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن مسلم السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(٤) فقيه ١٥٢ ج ٤ - وقد روى أن السهم واحد من ستة.
المعاني ٢١٦ - وقد روى أن السهم واحد من ستة وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصى وعلى حسب ما يعلم من سهام ماله [بينهم] المقنع ١٦٣ - وان أوصى بسهم من ماله فهو واحد من ستة الهداية ٨١ - فإذا أوصى (وذكر مثله).
(٥) الدعائم ٣٥٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه فقال: يعطى سدسه لان السهام من ستة.
(٦) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٩ - فان أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم.
(٧) يب ٢١١ ج ٩ - صا ١٣٤ ج ٤ - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان (١) عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.
(قال الشيخ (ره) في صا: فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما: أن يكون الراوي وهم لأنه لا يمتنع أن يكون سمع ذلك في تفسير الجزء فرواه في السهم وظن أن المعنى واحد والوجه الثاني: أن يحمل على أن السهم واحد من عشرة وجوبا وواحد من ثمانية استحبابا).
وتقدم في رواية ابن أبي نصر (١٥) من باب (٣٥) حكم من أوصى بجزء من ماله قوله عليه السلام السهم واحد من ثمانية ثم قرأ (انما الصدقات
--------------------
(١) عمرو بن سعيد - صا.
(٢٤٦)
--------------------------------------------------------------------------------
للفقراء والمساكين) الآية وفى رواية المفيد (١٧) قوله فقضى عليهم عليه السلام باخراج الثمن من ماله وتلا قوله تعالى " انما الصدقات للفقراء والمساكين " الآية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات.
* (٣٧) باب حكم من أوصى بشئ من ماله وحكم من أوصى لجيرانه * ٧٠٢ (١) كا ٤٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن يب ٢١١ ج ٩ - أحمد ابن أبي عبد الله عن محمد بن عمرو عن جميل كا ٤٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ٢١١ ج ٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال أو غيره عن جميل عن فقيه ١٥١ ج ٤ - أبان (بن تغلب - فقيه) عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه (١) سئل عن رجل أوصى بشئ (من ماله - كا فقيه) فقال: الشئ في كتاب علي عليه السلام (واحد - خ) من ستة.
المعاني ٢١٧ أبى (ره) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن جميل عن أبان بن تغلب عن أبي حمزة عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال: قلت له: رجل أوصى (وذكر نحوه).
(٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٩ - وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله غير معلوم فهو واحد من ستة.
(٣) الهداية ٨١ - فإذا أوصى بشئ من ماله فهو واحد من ستة.
وتقدم في أحاديث باب (٨١) ان حد الجوار أربعون دارا من كل جانب من أبواب العشرة ما يدل على ذلك.
* (٣٨) باب أن من أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فله السيف بما فيه * ٧٠٥ (١) كا ٤٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ٢١١ ج ٩ - أحمد
--------------------
(١) قال - خ.
(٢٤٧)
--------------------------------------------------------------------------------
بن محمد عن فقيه ١٦١ ج ٤ - أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن (١) وعليه حلية، فقال له الورثة: انما لك النصل (٢) وليس لك المال (٣) (قال - كا - يب) فقال: لا بل السيف بما فيه له، قال: فقلت
(له - يب - فقيه): رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة: انما لك الصندوق وليس لك المال (قال - كا - يب) فقال
(أبو الحسن عليه السلام - كا - يب): الصندوق بما فيه له.
الهداية ٨٢ - وسئل الصادق عليه السلام عن رجل أوصى (وذكر نحوه إلى قوله السيف بما فيه له)
(٢) كا ٤٤ ج ٧ - يب ٢١٢ ج ٩ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي جميلة (عن - يب) المفضل بن صالح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة: انما لك الحديد وليس لك الحلية، ليس لك غير الحديد فكتب إلى السيف له وحليته.
* (٣٩) باب أن من أوصى لرجل بصندوق فيه مال فله الصندوق بما فيه وكذا من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام * ٧٠٧ (١) كا ٤٤ ج ٧ - يب ٢١٢ ج ٩ - (محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين - معلق) عن علي بن عقبة عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال، فقال الورثة: انما لك الصندوق وليس لك ما فيه فقال: الصندوق بما فيه له.
(٢) الهداية ٨١ - وسئل (الصادق عليه السلام) عن رجل أوصى
--------------------
(١) الجفن: غمد السيف.
وجفن السيف: غمده.
(لسان العرب: ١٣ / ٨٩).
(٢) النصل: حديدة السهم والرمح، وهو حديدة السيف ما لم يكن لها مقبض فإذا كان لها مقبض فهو سيف.
(لسان العرب: ١١ / ٦٦٢).
(٣) السيف - فقيه.
(٢٤٨)
--------------------------------------------------------------------------------
لرجل بصندوق فيه مال فقال: الصندوق بما فيه له.
(٣) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٩ - وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره فهو مع ما فيه لمن أوصى له إلا أن يكون قد استثنى بما فيه.
المقنع ١٦٦ - وان أوصى لرجل بصندوق (وذكر نحوه).
(٤) كا ٤٤ ج ٧ - يب ٢١٢ ج ٩ - محمد بن يحيى عن فقيه ١٦١ ج ٤ - محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان ولم (١) يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها (٢) الرجل وما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما (٣) وليس للورثة شئ الهداية ٨١ سئل (الصادق عليه السلام) عن رجل قال: هذه السفينة
(وذكر نحو ما في فقيه).
وتقدم في رواية أبى جميلة (١) من الباب المتقدم قوله عليه السلام الصندوق بما فيه له.
* (٤٠) باب حكم الوصية بما أحب الوصي وبالمجمل بيان ما هو القليل قال الله تعالى في سورة المزمل (٧٣) يا ايها المزمل (١) قم الليل الا قليلا (٢) نصفه أو انقص منه قليلا (٣).
٧١١ (١) المناقب لابن شهرآشوب ٣٨١ ج ٢ - الأصبغ: وصى رجل ودفع إلى الوصي عشرة آلاف درهم وقال: إذا أدرك ابن فاعطه ما أحببت منها، فلما أدرك استعدى عليه أمير المؤمنين قال له: كم تحب أن تعطيه؟ قال ألف درهم قال اعطه تسعة آلاف درهم فهي التي أحببت وخذ الألف.
--------------------
(١) فلم - يب.
(٢) أيعطيها - فقيه.
(٣) استثنى مما فيها - فقيه.
(٢٤٩)
--------------------------------------------------------------------------------
(٢) فيه ١٦٠ ج ٤ - امتحان الفقهاء: رجل كان له ثلاثة أعبد، اسم كل واحد منهم ميمون، فلما حضرته الوفاة قال: ميمون حر وميمون عبد ولميمون مائة دينار، من الحر؟ ومن العبد؟ ولمن المائة دينار؟ المعتق من هو أقدم صحبة عند الرجل، ويقترع الباقيان، فأيهما وقعت القرعة في سهمه فهو عبد للذي صار حرا، ويبقى الثالث مدبرا لا حر ولا مملوك، ويدفع اليه المائة دينار بالمأثور عن زين العابدين عليه السلام.
(٣) فيه ٣٥٨ ج ٤ - امتحان الفقهاء: رجل حضرته الوفاة فقال عند موته: لفلان عندي ألف درهم الا قليلا كم القليل؟ قال: القليل هو النصف لقوله تعالى: " يا أيها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه " بالأثر عن الرضا عليه السلام.
* (٤١) باب حكم من أوصى لهم جدهم بسهم أبيهم وحكم من أقر لأولاده بضيعة * ٧١٤ (١) كا ٤٥ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن يب ٢١٤ ج ٩ - سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كان له ابنان، فمات أحدهما وله ولد ذكور وأناث، فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم، فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فوقع عليه السلام: ينفذون وصية جدهم كما أمر ان شاء الله.
قال: وكتبت اليه رجل له ولد ذكور وإناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله عز وجل وفرائضه الذكر والأنثى فيه سواء؟ فوقع عليه السلام: ينفذون (فيها - كا - يب) وصية أبيهم على ما سمى، فان لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عز وجل (وسنة نبيه صلى الله عليه وآله - كا) ان شاء الله.
فقيه ١٥٥ ج ٤ - وكتب سهل بن زياد الادمي إلى أبي محمد عليه السلام: رجل له ولد ذكور وإناث فأقر بضيعة (وذكر مثله) إلا أنه قال ردوها على كتاب الله.
(٢٥٠)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٤٢) باب حكم من أوصى من ماله لأعمامه وأخواله * ٧١٥ (١) كا ٤٥ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن يب ٢١٤ ج ٩ - سهل بن زياد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن ابن محبوب يب ٣٢٥ ج ٩ - الحسن بن سماعة عن فقيه ١٥٤ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن
(على - يب ٣٢٥ - فقيه) بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.
* (٤٣) باب حكم من أوصى لقرابته وحكم من أوصى بان هذا المال لفلان ولم يأمره بأمر * ٧١٦ (١) يب ٢١٥ ج ٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه السلام رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وأمه ما حد القرابة؟ يعطى من كان بينه قرابة، أولها حد ينتهى اليه؟ رأيك - فدتك نفسي - فكتب عليه السلام إن لم يسم أعطاها قرابته (١).
قرب الإسناد ١٧٢ - محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب (٢) قال: أخبرنا أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل أوصى (وذكر نحوه)
(٢) كا ٦٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص (٣) عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مسافر حضره الموت، فدفع ماله إلى رجل من التجار فقال: ان هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير فادفعه اليه يضعه حيث يشاء، فمات ولم يأمر صاحبه الذي جعل له بأمر ولا يدرى
--------------------
(١) اي كائنا من كان.
(٢) نقله في الوسائل عن أحمد بن محمد بن عيسى.
(٣) سعد بن سعد الأحوص - ئل.
(٢٥١)
--------------------------------------------------------------------------------
صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع به؟ قال: يضعه حيث يشاء إذا لم يكن يأمره.
وعنه عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطى قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل، بل احتاج إلى السلف والعينة (يجرى - يب) على من أوصى له من السلف والعينة أم لا؟ فان أصابهم بعد ذلك يجر (١) عليهم لما فاتهم من السنين الماضية؟ (أم لا؟ - يب) فقال: كأني لا أبالي ان أعطاهم، أو اخذ (٢) ثم يقضى و (عنه - كا) عن رجل أوصى بوصايا لقراباته وأدرك الوارث
(فقال - كا) للوصي أن يعزل (٣) أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع؟ فقال نعم.
كذا ينبغي يب ٢٣٧ ج ٩ - أحمد بن محمد عن سعد بن الأحوص القمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل (وذكر مثله).
* (٤٤) باب استحباب الوصية للقرابة وان كان قاطعا * قال الله تعالى في سورة البقرة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين (١٨٠).
الرعد (١٣) والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون يوم الحساب (٢١).
٧١٨ (١) كا ٥٥ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن هشام بن أحمر وعلي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن يب ٢٤٦ ج ٩ - فقيه ١٧٢ ج ٤ - (محمد - يب - فقيه) ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد (جميعا - كا) عن سالمة (٤) مولاة (ولد - يب - فقيه) أبى عبد الله عليه السلام قالت: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام حين
--------------------
(١) يجرى - يب.
(٢) أخر - يب.
(٣) يفرد - يب.
(٤) سلمى - فقيه - سلمة مولى - خ كا.
(٢٥٢)
--------------------------------------------------------------------------------
حضرته الوفاة، فأغمى عليه، فلما أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن الحسين (بن علي - يب) - وهو الأفطس (١) - سبعين دينارا (وأعطوا فلانا كذا وكذا وفلانا كذا وكذا - كا) قلت (له - يب): أتعطى رجلا حمل عليك بالشفرة؟ فقال: ويحك أما تقرئين القرآن؟ قلت: بلى.
قال: أما سمعت قول الله عز وجل؟ " والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب " (كا - قال ابن محبوب في حديثه: حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك فقال: أتريدين على أن لا أكون من الذين قال الله تبارك وتعالى: " والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ".
نعم يا سالمة ان الله خلق الجنة وطيبها وطيب ريحها وان ريحها لتوجد من مسيرة ألفى عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم).
الغيبة للطوسي ١١٩ - أخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمد بن سفيان البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن هشام بن أحمر عن سالمة مولاة أبى عبد الله عليه السلام قالت: كنت (وذكر نحو ما في كا).
تفسير العياشي ٢٠٩ ج ٢ - الفضل بن شاذان عن أبي عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد عن سالمة مولاة أم ولد كانت لأبي عبد الله قالت: كنت (وذكر نحو ما في يب وزاد قال: وقال: " يصلون ما أمر الله به أن يوصل " قال: هو صلة الامام)
(٢) فيه ٧٧ ج ١ - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " قال: شيئا جعله الله لصاحب هذا الامر قال: قلت: فهل لذلك حد؟ قال: نعم.
قلت: وما هو؟ قال: أدنى ما يكون ثلث الثلث.
--------------------
(١) اي من انخفض قصبة أنفه وانتشر.
(٢٥٣)
--------------------------------------------------------------------------------
(٣) فيه ٧٦ - عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " ان ترك خيرا الوصية " قال: حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الامر قال: قلت: لذلك حد محدود؟ قال نعم.
قال: قلت: كم؟ قال: أدناه السدس وأكثره الثلث.
(٤) ك ١٤٣ ج ١٤ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف في قوله تعالى: " ان ترك خيرا الوصية " قال: قال الصادق عليه السلام: وهو حق فرضه الله عز وجل لصاحب هذا الامر من الثلث قيل له: كم هو؟ قال: أدناه ثلث المال والباقي فيما أحب الميت.
وتقدم في أحاديث باب (١١٢) ما ورد في قطيعة الرحم وصلتها من أبواب العشرة ما يمكن ان يستفاد منه ذلك.
وفى رواية العياشي والسكوني (١١) من باب (١) ان الوصية حق على كل مسلم قوله عليه السلام من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية ولا حظ باب (١٣) جواز الوصية للوارث وذيله.
* (٤٥) باب ان من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث ولها ما بقي من الوصية * ٧٢٢ (١) كا ٢٩ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٢٤ ج ٩ - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) فقيه ١٦٠ ج ٤ - عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر (البزنطي - فقيه) قال نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه السلام فلان مولاك (١) توفى ابن أخ له وترك أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف (درهم - فقيه) هل تجوز الوصية وهل يقع عليها عتق وما حالها؟ رأيك - فدتك نفسي - (في ذلك - فقيه) فكتب عليه السلام: تعتق من الثلث ولها الوصية.
قرب الإسناد ١٧٢ - محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب قال: أخبرنا أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: وكتب (٢)
--------------------
(١) مولاي - يب.
(٢) كتبت - خ ل.
(٢٥٤)
--------------------------------------------------------------------------------
إلى أبي الحسن عليه السلام: فلان مولاك توفى وترك ابن أخ له (وذكر نحوه) إلا أن فيه ألفى درهم، بدل (ألف)
(٢) كا ٢٩ ج ٧ - يب ٢٢٤ ج ٩ - محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في أم الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصب لها قال: تعتق من الثلث ولها الوصية.
(٣) كا ٢٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه ١٦٠ ج ٤ - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلاما، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقوها؟ (قال - كا - يب) فقال لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به.
(كا - وفى كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به).
يب ٢٢٤ ج ٩ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له (وذكر مثل ما في كا) السرائر ٤٨٣ - من كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب: جميل عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر نحو ما في فقيه).
(٤) كا ٢٩ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٢٤ ج ٩ - أحمد بن محمد عن فقيه ٣٢ ج ٣ - ابن أبي عمير عن حسين (١) بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: كتبت اليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها (سيدها - فقيه) شيئا في حياته، ثم مات قال: فكتب عليه السلام: لها ما أثابها (٢) به سيدها في حياته، معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم (٣) غير المتهمين.
--------------------
(١) يحيى - خ فقيه.
(٢) أتاها - فقيه - أبانها - يب.
(٣) الخدم - فقيه.
(٢٥٥)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٤٦) باب حكم من أوصى لمواليه وموالياته * ٧٢٦ (١) يب ٢١٥ ج ٩ - فقيه ١٧٣ ج ٤ - محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري عليه السلام عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال: ثلثي بعد موتى بين موالي وموالياتي، ولأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون (في - يب) مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب عليه السلام: لا يدخلون
(٢) يب ٢٤٤ ج ٩ - محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام: رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك قال: المال لمواليه وسقط موالي أبيه.
(٣) كا ٤٥ ج ٧ - محمد بن يحيى قال: يب ٢١٥ ج ٩ - فقيه ١٥٥ ج ٤ - (و - فقيه) كتب محمد بن الحسن (الصفار (رض) - يب - فقيه) إلى أبي محمد (الحسن بن علي - فقيه) عليه السلام: رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولمولياته (١) الذكر والأنثى فيه سواء أو " للذكر مثل حظ الأنثيين " من الوصية؟ فوقع عليه السلام: جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به ان شاء الله.
* (٤٧) باب ما ورد فيمن أوصى بثلث ماله لعبده * ٧٢٩ (١) الدعائم ٣٦٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من أوصى بثلث ماله لعبده فإنه يقوم، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في الباقي، وان كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع اليه الفضل، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث الا دون السدس لم تكن له وصية.
* (٤٨) باب ان المكاتب إذا أوصى أو أوصى له صحت بقدر ما أعتق منه ٧٣٠ (١) كا ٢٨ ج ٧ - يب ٢٢٣ ج ٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن فقيه ١٦٠ ج ٤ - عاصم بن حميد عن محمد بن
--------------------
(١) في مواليه وموالياته - فقيه - ولموالياته - يب.
(٢٥٦)
--------------------------------------------------------------------------------
قيس عن أبي جعفر عليه السلام (قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام - فقيه - يب ٨) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة، فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: (١) لا تجوز (٢) وصيتها له انه مكاتب لم يعتق
(ولا يرث - كا - يب) فقضى أنه (٣) يرث بحساب ما أعتق منه و يجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى (له - فقيه - كا) بوصية وقد قضى نصف ما عليه، فأجاز (له - فقيه) نصف الوصية وقضى عليه السلام في مكاتب قضى ربع ما عليه، فأوصى له بوصية، فأجاز (له - فقيه - يب ٨) ربع الوصية، وقال عليه السلام في رجل (حر - كا - يب ج ٨) أوصى لمكاتبة، (٤) وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها.
يب ٢٧٥ ج ٨ - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران مثله سندا ومتنا الا انه اسقط قوله (وقضى في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية) وزاد (وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه)
(٢) الدعائم ٣٦٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه سئل عن وصية المكاتب والوصية له فقال: يجوز منها بقدر ما عتق منه.
(٣) يب ٢٢٣ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية.
--------------------
(١) المرأة - يب ج ٨.
(٢) لا نجيز - كا - يب ج ٩.
(٣) بأنه - كا.
(٤) لمكاتبته - فقيه - خ يب.
(٢٥٧)
--------------------------------------------------------------------------------
(٤) وفيه - عنه عن النضر بن سويد عن أبان بن عثمان عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في مكاتب أوصى بوصية وقد قضى الذي كوتب عليه الأشياء يسيرا فقال: يجوز بحساب ما أعتق منه.
* (٤٩) باب أن من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز عنه ذلك * ٧٣٤ (١) يب ٢٢٥ ج ٩ - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزى عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه فقال لا.
* (٥٠) باب حكم من أوصى بمال لآل محمد أو بمال قليل لولد فاطمة عليها السلام * ٧٣٥ (١) كا ٥٨ ج ٧ - يب ٢٣٣ ج ٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه ١٧٤ ج ٤ - (محمد - فقيه) ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليها السلام قال: فأتى بها الرجل (إلى - كا) أبى عبد الله (١) عليه السلام فقال أبو عبد الله عليه السلام: ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليها السلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل: انما أوصى بها الرجل لولد فاطمة عليها السلام فقال أبو عبد الله عليه السلام: انها لا تقع من ولد فاطمة عليها السلام وهي تقع من هذا الرجل (و - كا - فقيه) له عيال (٢)
(٢) كا ٥٨ ج ٧ - يب ٢٣٣ ج ٩ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه ١٧٤ ج ٤ - علي بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال:
--------------------
(١) أبا عبد الله - يب - فقيه
(٢) والظاهر أن المراد انه يكفى اعطاؤك بواحد من ولد فاطمة عليها السلام.
(٢٥٨)
--------------------------------------------------------------------------------
قلت له: ان في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد صلى الله عليه وآله فيأتوني (١) به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك فقال: لا تأتني به ولا تعرض له (٢).
* (٥١) باب ان من أوصى لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف فقد جازت وصيته * ٧٣٧ (١) تفسير العياشي ٧٦ ج ١ - عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيته.
* (٥٢) باب حكم الوصية باخراج الولد من الميراث * ٧٣٨ (١) يب ٢٣٥ ج ٩ - صا ١٣٩ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٦١ ج ٧ - الحسين بن محمد الأشعري عن معلى (بن محمد - كا) عن فقيه ١٦٢ ج ٤ - الحسن بن علي الوشاء عن محمد بن يحيى (٣) عن وصى علي بن السرى قال: قلت لأبي الحسن (موسى - كا - يب - صا) عليه السلام ان علي بن السرى توفى، فأوصى إلى فقال رحمه الله قلت: وان ابنه جعفرا (٤) وقع على أم ولد له، فأمرني أن أخرجه من الميراث
(قال - كا - يب - صا): فقال لي: أخرجه (من الميراث - كا) فان كنت صادقا فسيصيبه خبل (٥) قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له: - أصلحك الله - أنا جعفر بن علي بن السرى، وهذا وصى أبى، فمره فليدفع (٦) إلى ميراثي (من أبى) فقال (أبو يوسف القاضي - كا) لي ما تقول فقلت (له - كا - يب): نعم.
هذا جعفر بن
--------------------
(١) فيأتون - يب
(٢) يمكن ان يكون النهى للتقية أو لامر خاص بينه وبين الراوي.
(٣) ومحمد بن يحيى - كا.
(٤) جعفر بن علي - كا.
(٥) الخبل: فساد الأعضاء حتى لا يدرى كيف يمشي (لسان العرب: ١١ / ١٩٧).
(٦) ان يدفع - فقيه.
(٢٥٩)
--------------------------------------------------------------------------------
علي بن السرى وأنا وصى علي بن السرى قال فادفع اليه ما له فقلت:
(له - فقيه) أريد أن أكلمك قال: فأدن (١) (إلى - كا) فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له: هذا وقع على أم ولد لأبيه، فأمرني أبوه، وأوصى إلى أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر عليهما السلام بالمدينة، فأخبرته وسألته، فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فقال: الله! ان أبا الحسن عليه السلام أمرك؟ قال قلت: نعم.
(قال - كا) فاستحلفني ثلاثا، ثم قال (لي - كا - فقيه) أنفذ ما أمرك (به أبو الحسن عليه السلام - كا) فالقول قوله قال الوصي: فأصابه الخبل بعد ذلك قال أبو محمد الحسن بن علي الوشاء: رأيته بعد ذلك (كا - يب - وقد أصابه الخبل) كشف الغمة ٢٤٠ ج ٢ - من كتاب الدلائل عن الوشاء قال: حدثني محمد بن يحيى عن وصى علي بن السرى قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وذكر نحوه، (قال الشيخ (ره): هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصى، وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا ظاهرا وميلاده مشهورا)
(٢) كا ٦٤ ج ٧ - (محمد بن يحيى - معلق) عن يب ٢٣٦ ج ٩ - صا ١٣٩ ج ٤ - فقيه ١٦٣ ج ٤ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب - صا فقيه) عن عبد العزيز بن المهتدى ([عن جده] عن محمد بن الحسين - كا) عن سعد بن سعد (أنه - كا) قال: سألته - يعنى أبا الحسن الرضا عليه السلام - عن رجل كان له ابن يدعيه، فنفاه وأخرجه (٢) من الميراث، وأنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال: (يعنى الرضا - كا) عليه السلام: لزمه الولد لإقراره (٣) بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.
--------------------
(١) فادنه - يب - صا
(٢) ثم أخرجه - صا.
(٣) باقراره - كا.
(٢٦٠)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٥٣) باب أن من أوصى بمال للكعبة يدفع إلى المحتاجين من زوارها ٧٤٠ (١) المناقب ١٩٩ ج ٤ - أوصى رجل بألف درهم للكعبة فجاء الوصي إلى مكة وسأل، فدلوه إلى بنى شيبة، فأتاهم فأخبرهم الخبر فقالوا له: برئت ذمتك ادفعه الينا، فقال الناس: سل أبا جعفر فسأله فقال عليه السلام: ان الكعبة غنية عن هذا، انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به، أو ذهبت نفقته، أو ضلت راحلته، أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء.
وتقدم في أحاديث باب (١٩) مصرف ما جعل للكعبة من أبواب بدء المشاعر وفضلها ما يدل على ذلك.
* (٥٤) باب حكم من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة فلم يبلغ * ٧٤١ (١) كا ١٩ ج ٧ - يب ٢٢١ ج ٩ - صا ١٣٥ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه ١٥٦ ج ٤ - (محمد - فقيه) ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: أوصت إلى امرأة من أهلي (١) بثلث مالها وأمرت أن يعتق (عنها - فقيه) ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك، فسألت أبا حنيفة
(عنها - كا - يب - صا) فقال: تجعل أثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج وثلثا في الصدقة، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت (له - فقيه) ان امرأة من أهلي ماتت، وأوصت إلى بثلث مالها، وأمرت ان يعتق عنها ويتصدق (عنها - فقيه) ويحج عنها، فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال: ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل ويجعل (٢) ما بقي طائفة في العتق (٣) وطائفة في الصدقة، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبى عبد الله عليه السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبى عبد الله عليه السلام.
يب ٢١٩ ج ٩ - صا ١٣٥ ج ٤ - كا ١٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن
--------------------
(١) أهل بيتي بمالها - فقيه
(٢) واجعل - فقيه.
(٣) وأسقط في يب قوله طائفة في العتق - والظاهر أنه سهو من النساخ.
(٢٦١)
--------------------------------------------------------------------------------
أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار (عن أبي عبد الله عليه السلام - صا) في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال: ابدأ بالحج فإنه مفروض، فان بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفى العتق طائفة.
فقيه ١٥٩ ج ٤ - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة (وذكر مثله)
(٢) كا ٦٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى قال: حدثني معاوية بن عمار قال: ماتت أخت مفضل بن غياث فأوصت بشئ من مالها الثلث في سبيل الله، والثلث في المساكين، والثلث في الحج، فإذا هو لا يبلغ ما قالت، فذهبت أنا وهو إلى ابن أبي ليلى، فقص عليه القصة فقال اجعل ثلثا في ذا، وثلثا في ذا، وثلثا في ذا فأتينا ابن شبرمة فقال أيضا كما قال ابن أبي ليلى، فأتينا أبا حنيفة، فقال كما قالا، فخرجنا إلى مكة فقال لي: سل أبا عبد الله - ولم تكن حجت المرأة - فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها، وما بقي فاجعل بعضا في ذا، وبعضا في ذا، قال: فتقدمت، فدخلت المسجد، فاستقبلت أبا حنيفة وقلت له: سألت جعفر بن محمد عن الذي سألتك وعنه فقال لي: ابدأ بحق الله أولا فإنه فريضة عليها وما بقي فاجعله بعضا في ذا، وبعضا في ذا، فوالله ما قال لي خيرا ولا شرا، وجئت إلى حلقته وقد طرحوها (١) وقالوا: قال أبو حنيفة ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها، قال: قلت: هو بالله كان كذا وكذا؟ فقالوا: هو أخبرنا هذا.
(٣) فقه الرضا عليه السلام ٣٠٠ - وان أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيته وإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه، ويعتق به ويتصدق منه بدئ بالحج فإنه فريضة وما بقي جعل في عتق أو صدقة
--------------------
(١) اي وضعوها موردا للأنظار وتكلموا فيها.
(٢٦٢)
--------------------------------------------------------------------------------
ان شاء الله.
المقنع ١٦٤ - فان أوصى بثلث ماله (وذكر نحوه إلا أن فيه: بعضه في العتق وبعضه في الصدقة) بدل قوله في (عتق أو صدقة).
(٤) الدعائم ٣٥٧ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالا: من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق فإنها تخرج من ثلثه، ويبدأ بالعتق ويكون ما فضل في الوصايا قال جعفر بن محمد عليهما السلام: وكذلك ان أوصى بأن يحج عنه من لم يكن حج فإنه يبدأ بالحج على سائر الوصايا.
وتقدم في أحاديث باب (٧) ان الحج أفضل من العتق والصدقة من أبواب فضائل الحج ما يناسب ذلك.
وفى رواية الحلبي (٢) من باب (١٩) أن من أوصى بمال ليحج به أو يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام من أبواب النيابة في الحج قوله عليه السلام: ان كان عليها حجة مفروضة فان ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلى من أن يقسم في غير ذلك.
وفى غير واحد من أحاديث باب (٥) ان من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزايد من أبواب الوصايا ما يناسب الباب.
ويأتي في باب (٧٠) أن من أوصى بمال لأمور متعددة فلم يبلغ يبدء بأول ما سماه ماله مناسبة بذلك.
* (٥٥) باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله * ٧٤٥ (١) كا ١٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يب ٢٠٣ ج ٩ - صا ١٣٠ ج ٤ - (أحمد بن - يب - صا) فقيه ١٥٣ ج ٤ - محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان رجلا أوصى إلى بشئ في السبيل (١) فقال
(لي - يب - فقيه) اصرفه في الحج قال: قلت (له - كا - يب - صا)
--------------------
(١) سبيل الله - فقيه.
(٢٦٣)
--------------------------------------------------------------------------------
أوصى إلى في السبيل قال (لي - يب): اصرفه في الحج (قال: فقلت له أوصى إلى في سبيل فقال - يب - صا): (اصرفه في الحج - يب)
(فانى - كا - يب - فقيه) لا أعلم شيئا (١) من سبيله أفضل من الحج المعاني ١٦٧ - أبى (ره) قال: حدثني محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العبيدي عن محمد بن سليمان البصري: عن الحسين بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان رجلا (وذكر نحو ما في كا).
تفسير العياشي ٩٥ ج ٢ - عن الحسن بن محمد قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: ان رجلا أوصى لي في سبيل الله (وذكر نحو ما في كا)
(٢) الهداية ٨١ - وسئل الصادق عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال: سبيل الله شيعتنا.
وروى أنه قال: اصرفه في الحج فانى لا أعرف سبيلا من سبله أفضل من الحج.
(٣) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٩ - فان أوصى بمال (٢) في سبيل الله ولم يسم السبيل فإن شاء جعله لامام المسلمين، وان شاء جعله في حج، أو فرقه على قوم مؤمنين، المقنع ١٦٤ - وإذا أوصى الرجل (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله: ولم يسم).
(٤) كا ١٥ ج ٧ - محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى و محمد بن يحيى عن يب ٢٠٤ ج ٩ - صا ١٣٠ ج ٤ - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب - صا) عن فقيه ١٥٣ ج ٤ - محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال: سألت (أبا الحسن - فقيه - المعاني) العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال (٣) في سبيل الله فقال: سبيل الله شيعتنا.
المعاني ١٦٧ حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن محمد بن عيسى بن عبيد (مثله سندا ومتنا).
--------------------
(١) سبيلا من سبله - فقيه
(٢) بماله - ك.
(٣) بماله - المعاني - الهداية.
(٢٦٤)
--------------------------------------------------------------------------------
تفسير العياشي ٩٤ ج ٢ - عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري عليه السلام (وذكر مثل ما في كا).
الهداية ٨١ - سئل (الصادق عليه السلام) عن رجل (وذكر مثله).
(قال الشيخ (ره): ذكر أبو جعفر ابن بابويه (ره) الوجه في الجمع بين هذا الخبر والخبر الذي قال فيه سبيل الله الحج أن المعنى في ذلك أن يعطى المال لرجل من الشيعة ليحج به).
(٥) كا ١٤ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٠٢ ج ٩ - صا ١٢٨ ج ٤ - فقيه ١٤٨ ج ٤ - سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان (يكون - يب) بهمدان (١) ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شئ (٢) في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف يفعل به؟ وأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الامر (فأوصى بوصية عند الموت - فقيه) فقال: لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع (ماله - فقيه) في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم (٣).
ان الله عز وجل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه (ان الله سميع عليم - فقيه) " فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه (٤) - يعنى - (بعض - خ ل كا) الثغور، فابعثوا به اليه.
(٦) كا ١٥ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٠٣ ج ٩ - صا ١٣١ ج ٤ - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا يب) عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة أوصت إلى بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها: تحج (٥) به؟ فقال: (٦) اجعله في سبيل الله فقالوا لها: فنعطيه آل محمد صلى الله عليه وآله؟ قالت: اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه السلام: اجعله في سبيل الله كما أمرت
--------------------
(١) بهمذان - كا
(٢) شيئا - يب - صا.
(٣) فيهما - كا.
(٤) في هذه الوجوه - فقيه.
(٥) نحج - صا.
(٦) فقالت - صا.
(٢٦٥)
--------------------------------------------------------------------------------
قلت: مرني كيف أجعله؟ قال: اجعله كما أمرتك، ان الله تبارك وتعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم " أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟ قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين، ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت (١)
(له - يب) أول مرة فسكت هنيئة، ثم قال: هاتها قلت من أعطيها؟ قال: عيسى شلقان (٢).
* (٥٦) باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس فان صرف في فقراء المسلمين وجب ان يصرف بقدره من مال الصدقة * ٧٥١ (١) كا ١٦ ج ٧ - يب ٢٠٢ ج ٩ - صا ١٢٩ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه فقيه ١٤٨ ج ٤ - عن أبي طالب عبد الله بن الصلت (القمي أنه - فقيه) قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرئاستين - وهو والى نيسابور - أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله، فأخذه قاضي نيسابور، (٣) فجعله في فقراء المسلمين، فكتب الخليل إلى ذي الرئاستين بذلك، فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس عندي في ذلك
(من - يب - صا) شئ فسأل أبا الحسن عليه السلام فقال أبو الحسن عليه السلام: ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين، ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس
(٢) العيون ١٥ ج ٢ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني (رض) قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن ياسر الخادم قال: سأل بعض القواد أبا الحسن الرضا عليه السلام: (إلى أن قال): قال ياسر: وكتب
--------------------
(١) قلته - يب خ
(٢) شلقان: بفتح المعجمة واللام ثم القاف: لقب عيسى ابن أبي منصور، كان خيرا فاضلا، من وكلائه عليه السلام (نقلا من هامش - كا).
(٣) الوصي بنيسابور - فقيه.
(٢٦٦)
--------------------------------------------------------------------------------
من نيسابور إلى المأمون: أن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في الفقراء والمساكين، ففرقه قاضي نيسابور على فقراء المسلمين فقال المأمون للرضا عليه السلام: يا سيدي ما تقول في ذلك؟ فقال الرضا عليه السلام: ان المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين، فاكتب اليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين، فيتصدق به على فقراء المجوس الخبر.
* (٥٧) باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال وعدم جواز دفعه إلى غيره * ٧٥٣ (١) كا ١٦ ج ٧ - يب ٢٠٢ ج ٩ - صا ١٢٩ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب (١) قال: أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا: أقسم هذا في فقراء المسلمين (٢) من أصحابك، فسألت الرضا عليه السلام فقلت (له - يب): ان أختي أوصت بوصية لقوم نصارى، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين.
فقال: أمض الوصية على ما أوصت به قال الله تبارك وتعالى: " فإنما اثمه على الذين يبدلونه "
(٢) ئل ٤١٧ ج ١٣ - علي بن موسى بن طاووس في " كتاب غياث سلطان الورى " نقلا من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال: أعطه لمن أوصى له، وان كان يهوديا أو نصرانيا، ان الله يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ".
(٣) ئل ٤١٧ ج ١٣ - علي بن موسى بن طاوس في " كتاب غياث سلطان الورى " عن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام قال: قال عليه السلام: لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع في يهودي
--------------------
(١) الصلت - خ ئل
(٢) المؤمنين - كا.
(٢٦٧)
--------------------------------------------------------------------------------
أو نصراني لوضعت فيهم ان الله يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ".
(٤) يب ٣٧٢ ج ٩ - فقيه ٢٤٤ ج ٤ - روى الحسن بن علي الخزاز عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ.
(٥) يب ٢٠٤ ج ٩ - صا ١٢٩ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني عن إبراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام (يسأله - يب) عن يهودي مات، و أوصى لديانهم، (١) فكتب عليه السلام: أوصله إلى وعرفني لأنفذه فيما ينبغي ان شاء الله.
(٦) يب ٢٠٥ ج ٩ - صا ١٣٠ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن محمد قال: كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن
(علي بن محمد - يب) عليه السلام: يهودي مات، وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك، أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب عليه السلام: (وذكر مثله) فقيه ١٧٣ ج ٤ - روى محمد بن أحمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عيسى عن محمد بن محمد قال: كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن - يعنى علي بن محمد - عليهما السلام (وذكر مثله).
ويأتي في رواية ابن مسلم (١) من باب (٦١) وجوب إنفاذ الوصية على وجهها قوله عليه السلام: أعطه لمن أوصى له به وان كان يهوديا أو نصرانيا الخ.
وفى رواية الدعائم (٢) قولهم عليهم السلام: من أوصى بوصية نفذت من ثلثه وان أوصى بها ليهودي أو نصراني أو فيما أوصى به.
--------------------
(١) اي لأهل دينهم وملتهم.
(٢٦٨)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٥٨) باب جواز تفويض الموصى أمر مصرف الوصية إلى الوصي * ٧٥٩ (١) كا ٥٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بن عبيد يب ٢٣٣ ج ٩ - محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
(أسأله - كا) في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضع (١) (نصفه - كا) في مواضع سماها له معلومة في كل سنة والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأى الوصي، فأنفذ الوصي ما أوصى اليه من المسمى المعلوم، وقال: في الباقي قد صيرت لفلان كذا
(ولفلان كذا ولفلان كذا - كا) في كل سنة، وفى الحج كذا
(وكذا - كا) وفى الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدأ له في (كل - كا) ذلك فقال: قد شئت الأول ورأيت خلاف مشيتي الأولى ورأيي، أله أن يرجع فيها (٢) (و - كا) يصير ما صير لغيرهم، أو ينقصهم، أو يدخل معهم غيرهم ان أراد ذلك؟ فكتب عليه السلام: له أن يفعل ما شاء إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه
(٢) كا ٦٢ ج ٧ - يب ٢٣٦ ج ٩ - - علي بن (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن فقيه ١٧٢ ج ٤ - ابن أبي عمير عن عمار بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان أبى حضره الموت فقيل (٣) له: أوص فقال: هذا ابني - يعنى - عمر (٤) فما صنع فهو جائز، فقال (له - كا يب) أبو عبد الله عليه السلام: فقد أوصى أبوك وأوجز (قال - فقيه) قلت: فإنه أمر
(وأوصى - فقيه) لك بكذا وكذا؟ فقال: أجره (٥) قلت: فأوصى بنسمة مؤمنة عارفة، فلما أعتقناه بان (لنا - كا - يب) أنه لغير رشدة (٦) فقال قد أجزأت عنه (كا - فقيه - انما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على
--------------------
(١) يضعه - يب
(٢) فيه - يب.
(٣) فقلت - فقيه.
(٤) عمرو - فقيه.
(٥) أجزه - يب - أجز - فقيه.
(٦) رشده - يب والظاهر أنه سهو.
(٦) اي لغير نكاح حلال - فان ولد رشدة في مقابل ولد زنية.
(٢٦٩)
--------------------------------------------------------------------------------
أنها سمينة، فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه).
* (٥٩) باب حكم ما لو أوصى أحد ببنوة غلام وعتق غلام فاعتقل لسانه ولم يعينهما * ٧٦١ (١) يب ١٧١ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن يونس عن أبي حمزة الثمالي قال: قال: إن رجلا حضرته الوفاة، فأوصى إلى ولده: غلامي يسار هو ابني، فورثوه مثل ما يرث أحدكم، وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر فذهبوا يسألونه أيما يعتق؟ وأيما يورث؟ فاعتقل لسانه، قال: فسألوا الناس، فلم يكن عند أحد جواب، حتى أتوا أبا عبد الله عليه السلام، فعرضوا المسألة عليه قال: فقال: معكم أحد من نسائكم قال: فقالوا: نعم معنا أربع أخوات لنا، ونحن أربعة اخوة قال: فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن؟ فيقول أبوهن: لا تستترن منه، فإنما هو أخوكن، قالوا: (قلن ظ) نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا: لا تستترن منه، فإنما هو أخوكن، فكنا نظن أنما يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا وانا ربيناه، قال: فيكم أهل البيت علامة؟ قالوا: نعم.
قال: انظروا أترونها بالصغير؟ قال: فرأوها به، قال: تريدون أعلمكم أمر الصغير؟ قال: فجعل عشرة أسهم للولد، وعشرة أسهم للعبد قال: ثم أسهم عشر مرات قال: فوقعت على الصغير سهام الولد قال: فقال: أعتقوا هذا و ورثوا هذا.
ويأتي في باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة من أبواب كيفية الحكم ما يناسب الباب.
* (٦٠) باب ان الموصى له إذا مات قبل الموصى أو قبل القبض فالموصى به لوارث الموصى له * ٧٦٢ (١) كا ١٣ ج ٧ - يب ٢٣٠ ج ٩ - صا ١٣٧ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن فقيه ١٥٦ ج ٤ - عاصم بن حميد
(٢٧٠)
--------------------------------------------------------------------------------
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (الباقر - فقيه) عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لاخر والموصى له غائب، فتوفى الذي أوصى له قبل الموصى، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له
(و - فقيه) قال عليه السلام (و - كا - يب - صا): من أوصى لاحد شاهدا (كان - كا - يب - صا) أو غائبا (١) فتوفى الموصى له قبل الموصى، فالوصية لوارث الذي أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته (٢).
المقنع ١٦٦ - ومن أوصى إلى آخر شاهدا كان أم غائبا
(وذكر نحوه)
(٢) كا ١٣ ج ٧ - يب ٢٣١ ج ٩ - صا ١٣٨ ج ٤ - محمد بن (أحمد بن - صا) يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن فقيه ١٥٦ ج ٤ - عمرو بن سعيد المدائني عن محمد بن عمر الساباطي (٣) قال: سألت أبا جعفر (يعنى الثاني - فقيه) عليه السلام عن رجل أوصى إلى وأمرني أن أعطى عماله في كل سنة شيئا، فمات العم، فكتب عليه السلام أعطه ورثته.
(٣) كا ١٣ ج ٧ - يب ٢٣١ ج ٩ - صا ١٣٨ ج ٤ - محمد بن (أحمد بن - صا) يحيى عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن فقيه ١٥٦ ج ٤ - العباس بن عامر (عن مثنى - يب - صا - فقيه) قال: سألته عن رجل أوصى له بوصية، فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا، قال: اطلب له وارثا أو مولى (نعمة - صا) فادفعها اليه، قلت: فان لم أعلم له وليا (٤) قال: أجهد على أن تقدر له على ولى، فان لم تجده وعلم الله عز وجل منك الجد (٥) فتصدق بها.
(٤) تفسير العياشي ٧٧ ج ١ - عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل وذكر نحوه إلى قوله فادفعها اليه وزاد:
--------------------
(١) شاهد أو غائب - فقيه
(٢) قبل أن يموت - فقيه.
(٣) الباهلي - ئل - خ ل كا
(٤) يعلم له ولى - فقيه - أعلم له وارثا - صا.
(٥) الجهد - فقيه.
(٢٧١)
--------------------------------------------------------------------------------
(فان الله يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " قلت: إن الرجل كان من أهل فارس، دخل في الاسلام لم يسم ولا يعرف له ولى، قال: أجهد أن يقدر له على ولى فان لم تجده وعلم الله منك الجهد تتصدق بها).
(٥) المقنع ١٦٦ - وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن يقبضها، فاطلب له وارثا واجهد فان لم تجد وعلم الله منك الجهد فتصدق بها.
(٦) يب ٢٣١ ج ٩ - صا ١٣٨ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد (بن مسلم - صا) جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصى قال: ليس بشئ.
يب ٢٣١ ج ٩ - صا ١٣٨ ج ٤ - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية ان حدث بي (١) حدث فمات
(وذكر مثله).
(٧) الدعائم ٣٦٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام وأبى جعفر صلوات الله عليه أنهما قالا في رجل أوصى لرجل غائب بوصية ومات على وصيته، فنظر بعد ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل الموصى، قالا: بطلت الوصية، وان كان غائبا، فأوصى له، ثم مات بعده نظر، فإن كان قد قبل الوصية فهي لورثته، وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصى.
* (٦١) باب وجوب إنفاذ الوصية على وجهها ولا يجوز للوصي أن يبدلها أو يغيرها فان غيرها فهو ضامن الا ان يوصى بغير ما أمر الله تعالى فللوصي ان يردها إلى الحق * قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) فمن بدله بعد ما سمعه فإنما
--------------------
(١) به - صا.
(٢٧٢)
--------------------------------------------------------------------------------
أثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم (١٨١).
فمن خاف من موص جنفا أو أثما فأصلح بينهم فلا أثم عليه أن الله غفور رحيم (١٨٢).
٧٦٩ (١) كا ١٤ ج ٧ - يب ٢٠٣ ج ٩ - صا ١٢٩ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه ١٤٨ ج ٤ - حماد (بن عيسى - كا - يب - فقيه) عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله (١) في سبيل الله فقال: أعطه لمن أوصى له (به - كا - فقيه) وان كان يهوديا أو نصرانيا، ان الله تبارك وتعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ".
كا ١٤ ج ٧ - يب ٢٠١ ج ٩ صا ١٢٨ ج ٤ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء (بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل (وذكر مثله).
المقنع ١٦٥ - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل (وذكر نحوه).
تفسير العياشي ٧٧ - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل (وذكر نحوه)
(٢) الدعائم ٣٦١ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا: من أوصى بوصية نفذت من ثلثه، وان أوصى بها ليهودي، أو نصراني، أو فيما أوصى به فإنه يجعل فيه لقول الله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ".
(٣) كا ١٤ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر عليه السلام إلى جعفر وموسى: وفيما أمرتكما من الاشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وانفاذا لما أوصى به أبواكما، وبرا منكما لهما، واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما، ولا غيرتماها عن حالها لأنهما قد خرجا من ذلك (رضي الله عنهما) وصار
--------------------
(١) والمراد بماله الثلث أو الأقل منه ولذا قال في الفقيه، ماله هو الثلث.
(٢٧٣)
--------------------------------------------------------------------------------
دلك في رقابكما وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم ".
(٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٨ - ومن أوصى بماله أو ببعضه في سبيل الله من حج، أو عتق، أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير فان الوصية جائزة لا يحل تبديلها، لان الله يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم ".
(٥) جامع الاخبار ١٥٨ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ضمن وصية الميت في أمر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر لا يقبل الله صلاته ولا صيامه ولا يستجاب دعاؤه، وكتب عليه كل يوم وليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنى بأمه أو بابنته، فان قام بها من عامه كتب الله له بكل درهم ثواب حجة وعمرة، فان مات ما بينه وبين القابل مات شهيدا، وكتب له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد، وقضى له حوائج الدنيا والآخرة.
(٦) وفيه - وقال صلى الله عليه وآله: من ضمن وصية الميت ثم عجز عنها بغير عذر لا يقبل منه صرف ولا عدل، (١) ولعنه كل ملك بين السماء والأرض، ويصبح ويمسى في سخط الله، وكلما قال: يا رب، نزلت عليه اللعنة، وكتب الله ثواب حسناته كلها لذلك الميت، فان مات على حاله دخل النار وان قام بها كتب له بكل يوم وليلة عتق رقبة، وله عند الله تعالى بكل درهم مدينة وستون حوراء، ويمسى ويصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة، فان مات ما بينه وبين القابل مات مغفورا له وأعطاه الله يوم القيامة مثل ثواب من حج واعتمر، ويكون في الجنة رفيق يحيى بن زكريا عليهما السلام.
(٧) فيه ١٥٩ - وقال صلى الله عليه وآله: من ضمن وصية الميت
--------------------
(١) العدل: الفداء، وقيل الصرف: التطوع، والعدل: الفرض وقيل الصرف: التوبة والعدل: الفدية.
(٢٧٤)
--------------------------------------------------------------------------------
من أمر الحج فلا يعجزن فيها، فان عقوبتها شديدة، وندامتها طويلة، لا يعجز عن وصية الميت الأشقى، ولا يقوم بها الا سعيد، فمن قام بها سريعا حرم الله جسده على النار، وادخل الجنة مع الصديقين والشهداء، وأكرمه كرامة سبعين شهيدا، وكتب له ما دام حيا كل يوم ألف حسنة، ورفع له ألف درجة، الويل لمن عجز عنها، كتب عليه كل يوم ألف خطيئة، ويبنى له بكل قدم بيت في النار (و - كا) لا ينظر الله اليه حيا ولا ميتا، فان مات على حاله، قام من قبره، مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله.
(٨) كا ٢٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب ٢٢٦ ج ٩ محمد بن علي بن محبوب عن فقيه ١٥٤ ج ٤ - الحسن بن محبوب (عن أبي أيوب - يب) عن محمد بن مارد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي، فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عن الميت (١) (قال - كا - يب) فقال (أبو عبد الله عليه السلام - يب - فقيه): أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ويجعل (٢) الستمائة
(درهم - كا) فيما أوصى به الميت في (٣) نسمة (٤).
(٩) الدعائم ٣٦١ ج ٢ - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل أوصى في حج فجعل وصيه ذلك في نسمة قال: يغرم الوصي ما خالف فيه ويرد إلى ما أمر به الموصى.
(١٠) يب ٢٢٥ ج ٩ - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يوصى بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال: يغرمها ويقضى وصيته.
(١١) تفسير القمي ٦٥ - " فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح
--------------------
(١) عنه - كا - فقيه
(٢) ويجعلها - فقيه.
(٣) من - كا.
(٤) النسمة: الانسان - قال خالد النسمة: النفس والروح - اللسان.
(٢٧٥)
--------------------------------------------------------------------------------
بينهم فلا اثم عليه " قال الصادق عليه السلام: إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصيته يوصيها، بل يمضيها على ما أوصى إلا أن يوصى بغير ما أمر الله فيعصى في الوصية ويظلم، فالموصى اليه جائز له أن يرده إلى الحق، مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضا، فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق وهو قوله: " جنفا أو اثما " فالجنف: الميل إلى بعض ورثته دون بعض، والاثم: أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل بشئ من ذلك.
(١٢) كا ٢١ ج ٧ - يب ١٨٦ ج ٩ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " قال نسختها (الآية - كا) التي بعد ها قوله عز وجل " فمن خاف من موص جنفا أو اثما (فأصلح بينهم فلا أثم عليه - كا) " قال: يعنى الموصى اليه ان خاف جنفا من الموصى
(اليه في ثلثه - يب) فيما أوصى به اليه مما لا يرضى الله به من خلاف الحق فلا اثم (عليه أي - كا) على الموصى اليه أن يبدله إلى الحق والى ما يرضى الله به من سبيل الخير (١).
تفسير العياشي ٧٨ ج ١ - عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله (وذكر نحو ما في يب).
(١٣) كا ٢٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله قال: قال إن الله عز وجل أطلق للموصى اليه أن يغير الوصية إذا لم يكن بالمعروف و كان فيها حيف ويردها إلى المعروف لقول الله عز وجل: " فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه ".
--------------------
(١) الحق - يب.
(٢٧٦)
--------------------------------------------------------------------------------
(١٤) الدعائم ٣٥٧ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه (أنه قال: من أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى بماله كله فإنه لا يجوز ويرد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه في الوصية وخاف فيها فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث حقهم.
(١٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٨ - فان أوصى في غير حق، أو في غير سنة فلا حرج أن يرده إلى حق وسنة.
وتقدم في رواية بريد (٢) من باب (٥) حكم من خرج حاجا فمات في الطريق من أبواب النيابة قوله عليه السلام أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى بوصية له.
وفى رواية ابن فرقد (٨) من باب (١٦) حكم من أوصى بمال في الحج ولا يبلغ ما يحج به من بلاده قوله عليه السلام وان كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن وفى رواية علي بن مزيد (٩) نحوه.
وفى رواية محمد بن قيس (١٨) من باب (١) ان الوصية حق على كل مسلم قوله عليه السلام فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف.
وفى رواية إبراهيم (١) من باب (٤) حكم من أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه قوله عليه السلام ينفذ ثلثه ولا يوقف وفى رواية صفوان مثله.
وفى رواية ابن يقطين (٢) من باب (٢٠) حكم من أوصى إلى صغير وكبير قوله عليه السلام فإذا بلغ الصبى فليس له أن لا يرضى الا ما كان من تبديل أو تغيير فان له ان يرده إلى ما أوصى به الميت وفى باب (٢١) أن من أوصى إلى اثنين فليس لهما ان ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة ما يناسب ذلك.
وفى رواية يونس (٥) من باب (٥٥) حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله قوله عليه السلام لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع (ماله - خ)
--------------------
(١) وعن جعفر بن محمد عليهما السلام - خ.
(٢٧٧)
--------------------------------------------------------------------------------
في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ان الله عز وجل يقول (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه).
وفى رواية الحجاج (٦) قوله عليه السلام اجعله في سبيل الله كما أمرت قلت مرني كيف اجعله قال اجعله كما أمرتك ان الله تعالى يقول " فمن بدله " الآية.
وفى أحاديث باب (٥٦) أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس وباب (٥٧) جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي ويأتي في باب (٦٢) حكم ضمان الوصي لأموال الغرماء ما يناسب الباب.
* (٦٢) باب حكم ضمان الوصي لأموال الغرماء إذا عزله ورفعه في بيته فسرق * ٧٨٤ (١) يب ١٦٨ ج ٩ - صا ١١٧ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل توفى، فأوصى إلى رجل، وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى اليه، فعزل الذي (١) للغرماء، فرفعه في بيته، وقسم الذي بقي بين الورثة، فيسرق الذي للغرماء من الليل، ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله يب - صا - وعنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد (الشحام - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله)
(٢) الدعائم ٣٦٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في رجل أوصى إلى رجل وعليه دين، فأخرج الوصي الدين من رأس مال الميت، فقبضه اليه وصيره في بيته، وقسم الباقي على الورثة، ونفذ الوصايا، ثم سرق المال من بيته، قال: يضمن لأنه ليس له أن يقبض مال الغرماء بغير أمرهم.
و تقدم في رواية ابن مسلم (٦) من باب (٣٤) أن المالك إذا أخرج زكاة ماله ولم يجد لها أهلا فضاعت فلا ضمان عليه من أبواب من يستحق
--------------------
(١) الدين - صا.
(٢٧٨)
--------------------------------------------------------------------------------
الزكاة قوله عليه السلام إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن
(إلى أن قال) وكذلك الوصي الذي يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع اليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه اليه فان لم يجد فليس عليه ضمان وفى رواية سليمان (٧) قوله رجل أوصى إلى رجل فأعطاه الف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال هو ضامن ولا يرجع على الورثة، وفى رواية ابان (٢) من باب (٢٦) انه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين من أبواب الوصايا قوله قلت فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي قال عليه السلام لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.
* (٦٣) باب انه هل للوصي ان يعين مال اليتيم أو يتجر فيه أم لا * ٧٨٦ (١) يب ٢٤١ ج ٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه (١) أو يتجر فيه قال: إن فعل فهو ضامن.
وتقدم في أحاديث باب (٦٦) ما ورد في التجارة بمال اليتيم من أبواب ما يكتسب به ما يدل على ذلك.
* (٦٤) باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم اليه قبل البلوغ والرشد ولزوم دفعه اليه ان آنس منه رشده وعلى اليتيم أن يأخذ ماله * قال الله تعالى في سورة النساء (٤) ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا (٥) وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فأن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ان يكبروا الآية (٦).
--------------------
(١) العينة - السلف - اللسان - تقدم معنى العينة في باب (٤٢) انه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه من أبواب البيع فلا حظ.
(٢٧٩)
--------------------------------------------------------------------------------
٧٨٧ (١) تفسير العياشي ٢٢١ ج ١ - عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله: " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " أي شئ الرشد الذي يؤنس منهم؟ قال: حفظ ماله
(٢) فيه ٢٢٠ - عن علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد قلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال: إذا كنت أنت الوارث لهم.
(٣) فيه ٢٢١ - عن عبد الله بن أسباط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضى يتمه؟ فكتب اليه: أما اليتيم، فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها أو ضعيفا فليشد عليه (١)
(٤) كا ٦٨ ج ٧ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مثنى بن راشد فقيه ١٦٤ ج ٤ - ابن أبي عمير عن مثنى بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس، وله مال على يدي رجل فأراد (الرجل - كا) الذي عنده المال أن يعمل (بمال اليتيم مضاربة فأذن (له - كا) الغلام في ذلك فقال لا يصلح أن يعمل - كا - يب) به حتى يحتلم ويدفع اليه ماله قال: وان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع اليه شئ أبدا.
كا ٦٨ ج ٧ - حميد عن يب ٢٤٠ ج ٩ - الحسن (بن سماعة - يب) عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(٥) تفسير القمي ١٣١ ج ١ - عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم
--------------------
(١) فليسند عليه - ئل.
(٢٨٠)
--------------------------------------------------------------------------------
رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ان يكبروا " قال: من كان في يده مال (بعض - كا -) اليتامى فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ النكاح (ويحتلم - ك) فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا فإذا آنس منه الرشد دفع اليه المال.
(٦) تفسير العياشي ٢٢١ ج ١ - وفى رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تؤتوها شراب الخمر والنساء.
(٧) فقيه ١٦٥ ج ٤ - في رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في تفسير هذه الآية (١) إذا رأيتموهم يحبون آل محمد عليهم السلام فارفعوهم درجة.
تفسير العياشي ٢٢١ ج ١ - عن عبد الله بن المغيرة عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قول الله: " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " قال: فقال: إذا (وذكر مثله).
(٨) فقيه ١٦٥ ج ٤ - روى محمد بن يعقوب الكليني (رض) عن كا ٦٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (٢) عن محمد بن عيسى (٣) عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - فقيه) في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير، فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له: رد على مالي لأتزوج، فأبى عليه، فذهب حتى زنى، قال: يلزم ثلثي اثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي، لأنه (٤) منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج.
(٩) كا ٦٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ٢٤٠ - ٢٤٥ ج ٩ - فقيه ١٦٥ ج ٤ - عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرضا عليه السلام عن وصى أيتام تدرك أيتامه فيعرض
--------------------
(١) اي آية (فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم)
(٢) الحسن - كا.
(٣) ابن قيس - فقيه.
(٤) الذي - فقيه.
(٢٨١)
--------------------------------------------------------------------------------
عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال يرده عليهم و يكرههم على ذلك (١) وتقدم في رواية ابن حمران (٢) من باب (١١) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات قوله عليه السلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وفى رواية ابن سنان (١٠) قوله متى يدفع إلى الغلام ماله قال إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيها ولا ضعيفا ولاحظ سائر أحاديث الباب.
وفى رواية هشام (١) من باب (١) ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير من أبوابه قوله عليه السلام وان احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله وفى سائر أحاديث الباب ما يدل على ذلك فلا حظها.
ويأتي في أحاديث باب (٧٣) حكم وصية من لم يبلغ والسفيه ما يناسب الباب.
وفى رواية يزيد الكناسي من باب ثبوت الولاية للأب على الصبى من أبواب عقد النكاح قوله عليه السلام إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها.
* (٦٥) باب أن الوصي إذا نسي بعض أبواب الوصية يجعلها في البر * ٧٩٦ (١) كا ٥٨ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن يب ٢١٤ ج ٩ - سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن انسان أوصى بوصية، فلم يحفظ الوصي الا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقع عليه السلام: الأبواب الباقية يجعلها (٢) في البر.
فقيه ١٦٢ ج ٤ - محمد بن الحسن الصفار (رض) عن سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال: كتبت اليه - يعنى علي بن محمد عليهما السلام - أسأله (وذكر مثل ما في يب).
--------------------
(١) عليه - فقيه
(٢) أجعلها - يب.
(٢٨٢)
--------------------------------------------------------------------------------
(٢) المقنع ١٦٧ - فان أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي الا بابا واحدا منها فان الأبواب الباقية تجعل في البر.
* (٦٦) باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد * ٧٩٨ (١) كا ٥٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين (١) بن إبراهيم بن محمد الهمداني يب ٢٤٥ ج ٩ - فقيه ١٦٢ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن إبراهيم الهمداني قال: كتب (٢) محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من مال (٣)
(الميت - كا - فقيه) إذا بيع فيمن زاد يزيد (٤) ويأخذ لنفسه؟ فقال يجوز إذا اشترى صحيحا.
* (٦٧) باب أن من أذن لوصية في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك * ٧٩٩ (١) فقيه ١٦٩ ج ٤ - روى محمد بن يعقوب الكليني (رض) قال: حدثني كا ٦٢ ج ٧ - يب ٢٣٧ ج ٩ - أحمد بن محمد (العاصمي - فقيه) عن علي بن الحسن (٥) (الميثمي - فقيه) عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال و (أن - كا) يكون الربح (فيما - كا) بينه وبينهم فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي
(٢) كا ٦٢ ج ٧ - يب ٢٣٦ ج ٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه ١٦٩ ج ٤ - ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن خالد (بن بكير - كا - يب) الطويل قال: دعاني أبى حين حضرته الوفاة فقال: يا بني، اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح، وأعطهم
--------------------
(١) الحسن - خ كا
(٢) كتبت مع - فقيه.
(٣) المال - يب.
(٤) فيزيد - كا.
(٥) الحسين - فقيه.
(٢٨٣)
--------------------------------------------------------------------------------
النصف، وليس عليك ضمان، فقدمتني أم ولد لأبي (١) بعد وفاة أبى إلى ابن أبي ليلى فقالت (له - كا): ان هذا يأكل أموال ولدى قال: فقصصت (٢) عليه ما أمرني به أبى فقال ابن أبي ليلى: ان كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ثم أشهد على ابن أبي ليلى ان أنا حركته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بعد (ذلك - يب) فقصصت (٣) عليه قصتي ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان.
(٣) الدعائم ٣٦٤ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: إذا أذن الموصى للوصي أن يتجر بمال ولده الأطفال، فله ذلك، ولا ضمان عليه فيه وان شرط له فيه ربحا فهو على شرطه.
وتقدم في رواية الحلبي (١٦) من باب (١) وجوب الزكاة على البالغ العاقل من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام فإذا عملت به (اي بمال اليتيم) فأنت له ضامن والربح لليتيم.
وفى رواية سماعة (٢) من باب (٢) حكم زكاة مال اليتيم إذا كان عند من يتجر به قوله الرجل يكون عنده مال اليتيم ويتجر به أيضمنه قال نعم.
وفى أحاديث باب (٩) حكم المضاربة بمال اليتيم وذيله من أبواب المضاربة ما يدل على ذلك.
وفى رواية إسماعيل (١) من باب (٦٣) انه هل للوصي أن يعين مال اليتيم أو يتجر فيه قوله هل للوصي ان يعين مال اليتيم أو يتجر فيه قال عليه السلام ان فعل فهو ضامن.
* (٦٨) باب أن الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة هل له أن يأخذ مما في يده أم لا * ٨٠٢ (١) كا ٥٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ٢٣٢ ج ٩ - أحمد
--------------------
(١) له - يب - أبى - فقيه
(٢) فاقتصصت - يب.
(٣) فاقتصصت - يب - فقيه.
(٢٨٤)
--------------------------------------------------------------------------------
بن محمد عن فقيه ١٧٤ ج ٤ - ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ان رجلا أوصى إلى فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل، وذكر الذي أوصى إلى أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة (١) درهم وعنده رهنا بها جام من فضة، فلما هلك الرجل ان شاء الوصي يدعى أن له قبله أكرار حنطة قال: إن أقام البينة وإلا فلا شئ له، قال: قلت (له - كا - يب): أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له، قلت: أرأيت لو أن رجلا عدا (٢) عليه فأخذ ماله فقدر على (٣) أن يأخذ من ماله ما أخذ، أكان (٤) ذلك له؟ قال: إن هذا ليس مثل (٥) هذا.
* (٦٩) باب حكم وصى الوصي في القيام بالوصية وحكم أخذ الأجرة ٨٠٣ (١) يب ٢١٥ ج ٩ - فقيه ١٦٨ ج ٤ - كتب محمد بن الحسن الصفار (رض) إلى أبي محمد (الحسن بن علي - فقيه) عليه السلام: رجل كان وصى رجل، فمات وأوصى إلى رجل (آخر - فقيه) هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصية؟ فكتب عليه السلام: يلزمه بحقه ان كان له قبله حق ان شاء الله.
وتقدم في أحاديث باب (٦٣) أنه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي أن يتناول منه أجرة مثله من أبواب ما يكتسب به ما يمكن أن يستدل به على ذيل الباب.
* (٧٠) باب أن من أوصى بمال لأمور متعددة فلم يبلغ يبدأ بأول ما سماه فالأول حتى يتم * ٨٠٤ (١) كا ١٩ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد
--------------------
(١) خمسمائة - فقيه
(٢) اعتدى - فقيه.
(٣) عليه - فقيه.
(٤) أيحل - فقيه.
(٥) بمثل - فقيه.
(٢٨٥)
--------------------------------------------------------------------------------
بن يحيى عن يب ٢٢١ ج ٩ - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن محبوب عن أبي جميلة يب ١٩٧ ج ٩ - محمد بن علي بن محبوب عن فقيه ١٥٧ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام في (١) رجل أوصى عند موته (وقال - فقيه): أعتق (٢) فلانا وفلانا وفلانا (وفلانا وفلانا (٣) فنظر (٤) في ثلثه فلم يبلغ (ثلثه - يب ١٩٧ - فقيه) أثمان (٥) قيمة المماليك (الخمسة - كا يب ٢٢١ - فقيه) التي (٦) أمر (٧) بعتقهم، قال: (ينظر إلى الذين سماهم ويبدأ (٨) بعتقهم - كا - يب ٢٢١ - فقيه) فيقومون وينظر (٩) إلى ثلثه فيعتق منه (١٠) أول شئ (١١) (ذكر - فقيه) ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، فان عجز الثلث كان (ذلك - يب ١٩٧) في الذي سمى أخيرا (١٢) لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك.
(حمله الشيخ (ره) على ما إذا كانت الوصية أكثر من الثلث).
وتقدم في رواية الدعائم (١٥) من باب (٥) أن من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزائد قوله عليه السلام يقرع بينهم فيعتق الأول فالأول حتى يبلغ وقوله عليه السلام فان سماهم فقال أعتقوا عنى فلانا وفلانا نظروا في ثلثه وفى أثمانهم ثم بدئ بعتق من سماه أولا فأولا الخ.
* (٧١) باب انه يستحب للانسان ان يكون وصى نفسه ويقدم ما يريد أن يوصى به * ٨٠٥ (١) كا ٦٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ٢٣٧ ج ٩ - أحمد
--------------------
(١) عن - يب ١٩٧ - فقيه
(٢) أعتقوا - يب ١٩٧.
(٣) حتى ذكر خمسة - يب ١٩٧ - فقيه.
(٤) فنظرت - يب ٢٢١.
(٥) المال - يب ٢٢١.
(٦) الذين - يب - فقيه.
(٧) أمرهم - يب ١٩٧.
(٨) وبدأ - يب ٢٢١ - فقيه.
(٩) يقومون وينظرون - يب ١٩٧.
(١٠) منهم - يب ١٩٧.
(١١) من سمى - يب ١٩٧.
(١٢) آخرا - فقيه.
(٢٨٦)
--------------------------------------------------------------------------------
بن محمد عن إبراهيم بن مهزم عن عنبسة العابد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوصني، فقال: أعد جهازك، وقدم زادك، وكن وصى نفسك (ولا تق لنفسك - يب) ولا تقل لغيرك، يبعث إليك بما يصلحك
(٢) نهج البلاغة ١١٨٩ - قال علي عليه السلام: يا ابن آدم، كن وصى نفسك، واعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك.
وفى أحاديث باب (٧٣) استحباب انتهاز فرص الخير من أبواب جهاد النفس ما يناسب ذلك.
* (٧٢) باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث * ٨٠٧ (١) يب ٢٤٣ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك، ثم مات بعد شهر وشهرين فقال: ترد فضل ما عندها في الميراث
(٢) الدعائم ٣٦٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام: أنه قال: من أوصى بوصايا ثم مات وقد كان دفع إلى عياله أرزاقهم لمدة، فما فضل عن يوم موته فهو تركة، والوصية تجرى فيه.
* (٧٤) باب حكم وصية من لم يبلغ والسفيه والمجنون * ٨٠٩ (١) كا ٢٨ ج ٧ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن فقيه ١٤٦ ج ٤ - علي بن الحكم عن علي بن النعمان (١) عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الغلام إذا حضره الموت (فأوصى - كا - فقيه) ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء.
يب ١٨١ ج ٩ - علي بن الحسن بن فضال عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي أيوب (مثله سندا ومتنا)
--------------------
(١) داود بن النعمان - خ كا - فقيه.
(٢٨٧)
--------------------------------------------------------------------------------
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٥٩ - عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى (وذكر نحوه)
(٢) كا ٢٨ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان فقيه ١٤٥ ج ٤ - روى محمد ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.
(٣) يب ١٨٢ ج ٩ - علي بن الحسن عن العباس بن معروف عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.
(٤) كا ٢٩ ج ٧ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغرا فقيه ١٤٥ ج ٤ - روى محمد بن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير يب ١٨٢ ج ٩ - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - فقيه) قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.
(٥) يب ١٨١ ج ٩ - علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن أبان الأحمر عن أبي بصير وأبى أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام، في الغلام ابن عشر سنين يوصى؟ قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت.
(٦) يب ١٨٢ ج ٩ - عن علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبى وأنا حاضر عن قول الله عز وجل: " حتى إذا بلغ أشده " قال: الاحتلام قال: فقال: يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة ونحوها فقال: إذا أتت ثلاث عشرة سنة ونحوها؟ فقال: لا.
إذا أتت
(٢٨٨)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشترى الدرهم بأضعافه قال: وما الضعيف؟ قال: الأبله.
(٧) تفسير العياشي ٢٩١ ج ٢ - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبى وأنا حاضر: اليتيم متى يجوز أمره؟ فقال: حين يبلغ أشده: قلت: وما أشده؟ قال الاحتلام قلت: قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أكثر؟ قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن، وكتب عليه السيئ، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.
وتقدم في أحاديث باب (١١) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات وفى غير واحد من أحاديث باب (١) ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير من أبواب الحجر ما يناسب ذلك فلا حظ.
وفى رواية جميل (١) من باب (١١) حكم صدقة من بلغ عشر سنين من أبواب الوقوف قوله عليه السلام يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم.
وفى رواية زرارة (٢) قوله عليه السلام إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد معروف.
ويأتي في باب (٤٧) حكم عتق الصبى مملوكه إذا بلغ عشر سنين ما يناسب ذلك.
وفى رواية ابن بكير من باب اشتراط البلوغ في صحة الطلاق من أبواب شرائط الطلاق قوله عليه السلام لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم وفى رواية عبد الرحمان من باب جواز ذبح الصبى من أبواب الذبح قوله عليه السلام إذا بلغ الصبى عشر سنين جازت وصيته.
* (٧٤) باب أن المملوك لا وصية له الا بأذن سيده * ٨١٦ (١) يب ٢١٧ ج ٩ - صا ١٣٥ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر
(٢٨٩)
--------------------------------------------------------------------------------
عن عاصم (بن حميد - صا) عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله، لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده
(٢) يب ٢١٦ ج ٩ - صا ١٣٤ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لا وصية لمملوك.
(حمله الشيخ (ره) على أحد شيئين: أحدهما أنه لا وصية لمملوك من غير اذن مولاه، وثانيهما: أنه لا يجوز للمملوك ان يوصى لأنه لا يملك شيئا).
الدعائم ٣٦٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام وأبى جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليهم انهم قالوا: لا وصية للمملوك.
وتقدم في أحاديث باب (٢) أن الرق محجور عليه في التصرف من أبواب الحجر ما يدل على ذلك وفى رواية عبد الرحمن (٦) من باب (٩) من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه بقدر نصف التركة من أبواب الوصايا قوله عليه السلام أن العبد لا وصية له انما ماله لمواليه.
ويأتي في باب (١٨) ان المكاتب المبعض ان أوصى أو أوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية من أبواب المكاتبة ما يدل على ذلك.
* (٧٥) باب ما ورد فيمن يتولى قسمة أموال من مات بلا وصية وله أولاد صغار وكبار ومن وصى من لا وصى له وما يزيل الوصي عن الوصية * ٨١٨ (١) كا ٦٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ٢٤٠ ج ٩ - أحمد بن محمد (عن عثمان بن عيسى - يب) عن فقيه ١٦١ ج ٤ - زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقد، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟
(٢٩٠)
--------------------------------------------------------------------------------
قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس
(٢) الدعائم ٣٦٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال: لا يزيل الوصي عن الوصية الا ذهاب عقله أو ارتداد أو تبذير أو خيانة أو ترك سنة، والسلطان وصى من لا وصى له، والناظر لمن لا ناظر له.
وتقدم في رواية ابن رئاب (١) من باب (٥) جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم من أبواب البيع قوله عليه السلام لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم الخ.
ولا حظ باب (٦) أن الأيتام إذا لم يكن لهم وصى ولا ولى جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة.
* (٧٦) باب ما ورد في أن القاضي يوكل وكيلا للغيب يقاسم الوصي * ٨٢٠ (١) الدعائم ٣٦٤ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: من أوصى بوصية وترك ورثة غيبا (١) فرفع صاحب الوصية ذلك إلى القاضي فان القاضي يوكل وكيلا للغيب يقاسم الوصي.
* (٧٧) باب حكم من أوصى اليه بعتق نسمتين بمبلغ معين فاشترى واحدة واعتقها ولا يصيب بما بقي من المال نسمة أخرى * ٨٢١ (١) ك ١٤٣ ج ١٤ - كتاب عبد الله بن يحيى الباهلي قال: حدثني عبد الحميد بن غواص الطائي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان رجلا أوصى إلى بنسمتين، فاشتريت واحدة فأعتقتها، وبقيت الأخرى وليس أصبت بما بقي نسمة فقال: انظر مكاتبا فضلت عليه فضلة من نجومه (٢) ففكه بها.
--------------------
(١) غيابا - ك
(٢) وقد جعل فلان ماله على فلان نجوما معدودة يؤدى عند انقضاء كل شهر منها نجما.