(٢٩١)
--------------------------------------------------------------------------------
* (١) باب استحباب عتق العبيد خصوصا عشية عرفة ويومها واختيار عتق العبد على الأمة * قال الله تعالى في سورة الأحزاب (٣٣) وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله (٣٧) والمراد بقوله
(للذي أنعم الله عليه زيد بن حارثة وانعام الله عليه توفيقه للاسلام وانعام الرسول عليه اعتاقه بعد أن ملكه).
٨٢٢ (١) كا ١٨٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومعاوية بن عمار وحفص بن البختري يب ٢١٦ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن أبي عبد الله (جعفر بن محمد - يب) عليه السلام أنه قال: في الرجل يعتق المملوك؟ قال: يعتق الله (١) بكل عضو منه عضوا من النار وقال يستحب للرجل أن يتقرب (إلى الله - كا) عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.
فقيه ٦٦ ج ٣ - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للرجل (وذكر مثله).
الدعائم ٣٠١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يعتق المملوك قال يعتق الله تعالى بكل عضو منه عضوا من النار واستحب العتق عشية عرفة
(٢) كا ١٨٠ ج ٦ - على عن أبيه عن حماد بن عيسى ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي يب ٢١٦ ج ٨ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر (محمد بن علي - يب) عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق مسلما أعتق الله العزيز الجبار (له - الثواب) بكل
--------------------
(١) ان الله عز وجل يعتق - كا.
(٢٩٢)
--------------------------------------------------------------------------------
عضو منه عضوا من النار الثواب ١٦٦ - أبى (ره) قال: حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن سماعة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعتق (وذكر مثل ما في كا).
(٣) كا ١٨٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٢١٦ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبي البلاد الثواب ١٦٦ - أبى
(ره) قال: حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق مؤمنا أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار، فان كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا (منه - كا) من النار، لان المرأة بنصف (١) الرجل.
فقيه ٦٦ ج ٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق (وذكر مثله).
العوالي ٢٩٨ ج ٢ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله الا انه اسقط قوله لان المرأة بنصف الرجل المقنع ١٥٥ - اعلم أن من أعتق (وذكر مثله).
(٤) فقه الرضا عليه السلام ٣٠٥ - أروى عن العالم عليه السلام أنه قال: من أعتق رقبة مؤمنة أنثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه النار.
(٥) العوالي ٤٢١ ج ٣ - روى واثلة بن الأسقع وغيره: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا له من النار.
(٦) الدعائم ٣٠١ ج ٢ - روينا عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة وقى الله بكل
--------------------
(١) نصف - يب - ثواب.
(٢٩٣)
--------------------------------------------------------------------------------
عضو منها عضوا منه من النار، وعن على وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام مثل ذلك.
(٧) الدعائم ٣٠١ ج ٢ - عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: ما من مؤمن يعتق رقبة مؤمنة الا أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج.
(٨) ك ٤٤٩ ج ١٥ - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أعتق رقبة أعتق الله رقبته من النار.
(٩) أمالي ابن الطوسي ٤ ج ٢ - حدثنا الشيخ السعيد الامام المفيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي (رض) قال: أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن علي الطوسي قال: أخبرنا ابن مخلد قال: حدثنا الخلدي قال: حدثنا محمد بن يونس بن موسى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الحكم ابن أبي نعيم قال: سمعت فاطمة بنت محمد عليهما السلام تحدث عن أبيها عليه السلام قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق رقبة مؤمنة كان له بكل عضو منها فكاك عضو منه من النار.
(١٠) أمالي ابن الطوسي ١٨٥ ج ١ - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن محمد قال: أخبرنا الشيخ السعيد الوالد محمد بن الحسن قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: أخبرني أبو نصر محمد بن الحسين الخلال قال: حدثنا الحسن بن الحسين الأنصاري قال: حدثنا زافن بن سليمان عن أشرس الخراساني عن أيوب السجستاني عن أبي قلابة قال: رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث): ومن أعتق رقبة فهي فداء من النار كل عضو منها فداء عضو منه.
(١١) كا ١٨٠ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن بشير النبال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
(٢٩٤)
--------------------------------------------------------------------------------
من أعتق نسمة (١) صالحة لوجه الله عز وجل كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.
الثواب ١٦٦ - أبى (ره) قال حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن سنان عن بشير النبال (مثله).
(١٢) العوالي ٤٢١ ج ٣ - روى عمر بن عنبسة (٢) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداؤه من النار.
(١٣) ك ٤٤٨ ج ١٥ - الصدوق في الهداية عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن إسماعيل بن عبد الخالق عن إبراهيم بن نعيم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتق نسمة مؤمنة بنى الله له بيتا في الجنة.
(١٤) ك ٤٤٩ ج ١٥ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن ابن عازب قال: أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: علمني عملا يدخلني الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان أوجزت في اللفظ فهو كبير في المعنى اذهب فأعتق نسمة أوفك رقبة فقال: يا رسول الله أو ليسا سواء؟ قال: لا العتق أن تعتق عبدك، والفك اعطاء ثمنه، أو اعانته - يعنى - المكاتب (٣).
(١٥) الدعائم ٣٠٢ ج ٢ - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ذكر العتق فقال: ان العتق لشئ عجيب، فقال له أبو ذر: فأي الرقاب أفضل يا رسول الله؟ قال: أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها، قال فمن لم يكن له مال يا رسول الله؟ قال: عفو طعامه قال: فمن لم يكن له عفو طعامه؟ قال: فضل رأى يرشده به صاحبه قال فمن لم يكن له فضل رأى؟ قال قوة تعود بها على ضعيفك قال: فان لم يستطع؟ قال: تصنع لاخرتك وتعين مظلوما قال يا رسول الله فان لم أفعل؟ قال فتنحى عن طريق الناس ما يؤذيهم،
--------------------
(١) أي مملوكا
(٢) عمر بن عيينة - خ ك.
(٣) المكاتب - هو العبد يكاتب على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عتق - اللسان ج ١ ص ٧٠٠.
(٢٩٥)
--------------------------------------------------------------------------------
قال: فان لم أفعل؟ قال فكف أذاك عن الناس، فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك.
(١٦) ك ٤٥٠ ج ١٥ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن أبي ذر الغفاري أنه قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله غلاما وقال: تحسن ملكته، تطعمه مما تطعم، وتكسوه مما تكسو، قال: وكان عندي قميص فجعلته نصفين وألبسته نصفا، فلما ذهبت إلى المسجد لصلاة المغرب قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما فعلت بالقميص قلت يا رسول الله قلت لي: تحسن ملكة الغلام، وأطعمه ما تطعم وألبسه مما تلبسه، وكان لي قميص واحد، فكسوته شقة، (١) ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: تحسن ملكته، فأتيت فأعتقته، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: ما فعلت بالغلام؟ قلت ما عندي غلام يا رسول الله قال: ما فعلت به؟ قلت: أعتقته، قال: آجرك الله.
(١٧) يب ٣٢٥ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير المحاسن ٦٢٤ - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة وسلمة (٢) صاحب السابري عن (أبى أسامة - كا - يب) زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام: أن أمير المؤمنين (٣) عليه السلام أعتق ألف مملوك من كد يده.
(١٨) الدعائم ٣٠٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه كان يعمل بيده ويجاهد في سبيل الله، فيأخذ فيئه، (٤) ولقد كان يرى ومعه القطار من الإبل عليها النوى، فيقال له: ما هذا يا أبا الحسن؟ فيقول: نخل ان شاء الله فيغرسه، فما يغادر منه واحدة، وأقام على الجهاد أيام حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومذ قام بأمر الناس إلى أن قبضه الله، وكان يعمل في ضياعه ما بين ذلك، فأعتق ألف مملوك كلهم من كسب يده عليه السلام.
--------------------
(١) الشقة: نصف الشئ إذا شق
(٢) سليمة - المحاسن.
(٣) عليا - المحاسن.
(٤) فيه - خ.
(٢٩٦)
--------------------------------------------------------------------------------
الغارات ٩٢ ج ١ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: أعتق علي عليه السلام ألف مملوك مما عملت يداه.
(١٩) الغارات ٩١ ج ١ - عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب قال أعتق علي عليه السلام ألف أهل بيت بما مجلت يداه (١) وعرق جبينه.
(٢٠) المحاسن ٦٢٤ - البرقي عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام أن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم عند موته.
وتقدم في رواية أبى بصير (١) من باب (٢٠) استحباب كفالة أهل بيت من المسلمين من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال في كتاب الزكاة قوله عليه السلام لان أحج حجة أحب إلى من أن أعتق رقبة ورقبة حتى انتهى إلى عشرة الخ وفى رواية محمد بن عمر (٢) من باب (٢٥) جواز صدقة الغلام قوله عليه السلام علم الله عز وجل أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة فجعل اطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك.
وفى رواية معمر (٢) من باب (٣٠) تأكد استحباب الصدقة بأحب الأشياء ما يقرب ذلك.
وفى غير واحد من أحاديث باب (٤٤) استحباب اطعام الطعام ما يدل على استحباب العتق وثوابه وفى رواية البجلي (١٣) من باب (٤٥) استحباب صدقة الماء قوله عليه السلام أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة (إلى أن قال) أو أعتق رقبة عانية (٢) وفى رواية الدعائم والبحار
(مثله) وفى غير واحد من أحاديث باب (٧) ما ورد في أن الحج أفضل من العتق من أبواب فضائل الحج ما يدل على فضيلة العتق وفى رواية ابن
--------------------
(١) المجلة: قشرة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل - مجلت يداه إذا ثخن جلدها وظهر فيها ما يشبه البثر من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة
(٢) أي الأسير وكل من ذل واستكان وخضع.
(٢٩٧)
--------------------------------------------------------------------------------
عجلان (٢) من باب (٧) استحباب سد الخلل والفرج في عرفات من أبواب الوقوف بعرفات قوله عليه السلام فإذا أفاض عليه السلام أمر بعتقهم (أي بعتق أهل السودان) وجوائز لهم من المال.
وفى رواية أبى مخنف (٢) من باب (٦٦) لزوم التسوية بين الناس في قسمة بيت المال من أبواب جهاد العدو قوله عليه السلام فمن كان منكم له مال فليصل به القرابة وليفك به العاني والأسير وابن السبيل فان الفوز بهذه الخصال مكارم الدنيا وشرف الآخرة وفى رواية ربيعة وعمارة (٤) ما يقرب ذلك.
وفى رواية أبى بصير (١١) من باب (٦٧) وجوب عفة البطن من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام ومن أعتق نسمة مؤمنة بنى الله عزو جل له بيتا في الجنة، وفى رواية معاوية (٣) من باب (٤٥) ما ورد في كرائم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله من أبواب العشرة قوله عليه السلام والله لقد أعتق (علي عليه السلام) ألف مملوك لوجه الله عز وجل دبرت فيهم يداه.
وفى حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله (٩) من باب (٧٨) جملة من حقوق الجار قوله صلى الله عليه وآله ما زال يوصيني جبرئيل بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا ذلك الوقت اعتقوا.
وفى غير واحد من أحاديث باب (٢٥) استحباب العمل باليد من أبواب طلب الرزق ما يدل على فضل العتق وأن عليا عليه السلام أعتق ألف مملوك من ماله وكد يده.
وفى رواية عبد الرحمن (١٥) من باب (١) استحباب الوقوف والصدقات قوله عليه السلام ورقيقها غير أبى رياح وأبى نيزر وجبير عتقاء ليس لاحد عليهم سبيل الخ.
ويأتي في أحاديث الأبواب الآتية المربوطة بالعتق ما يدل على استحبابه.
(٢٩٨)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى رواية سماعة من باب (٢) بدؤ التزويج وفضله من أبواب التزويج قوله عليه السلام أربعة ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة من أقال نادما أو أعتق نسمة.
وفى رواية ابن سالم قوله عليه السلام أن الله تعالى ظلا يوم القيامة لا يستظل تحته الا نبي أو وصى نبي أو عبد أعتق عبدا مؤمنا.
* (٢) باب أنه لا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل * ٨٤٢ (١) يب ٢١٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل.
فقيه ٦٨ ج ٢ - قال الصادق عليه السلام
(وذكر مثله)
(٢) الدعائم ٣٠٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام (مثله وزاد: ومن قال: كل مملوك أملكه فهو حر، أو حلف بذلك، أو أكره عليه ولم يرد به وجه الله، ولم يقل ذلك لم يكن عتقه بعتق).
(٣) كا ١٧٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا عتق الا ما طلب به وجه الله عز وجل.
(٤) فقه الرضا عليه السلام ٣٠٥ - ولا يكون العتق الا لوجه الله خالصة ولا عتق لغير الله.
(٥) الدعائم ٣٠٣ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن العتق لغير الله.
وتقدم في أحاديث باب (١٢) وجوب النية في العبادات من أبواب المقدمات وباب (١٣) علامة المرائي ما يناسب ذلك فراجع.
وفى رواية حماد (١) من باب (١١) اعتبار النية وقصد القربة في
(٢٩٩)
--------------------------------------------------------------------------------
الصدقة من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال (ج ٨) قوله عليه السلام ولا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل وفى رواية ابن أذينة وابن بكير (٢) مثله وفى رواية ابن مسلم (٣) قوله فقال هي عليك صدقة فقال عليه السلام ان كان قال ذلك لله فليمضها وإن لم يقل فليرجع فيها ان شاء.
وفى رواية عبد الرحمن (١٥) من باب (١) استحباب الوقوف من أبوابها قوله عليه السلام وأن رقيقي \ الذين في الصحيفة الصغيرة التي كتبت عتقاء هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه الله والدار الآخرة وقوله عليه السلام من كان منهن ليس لها ولد وليس بحبلى فهي عتيق لوجه الله.
وفى رواية بشير (١١) من الباب المتقدم قوله من أعتق نسمة صالحة لوجه الله كفر الله مكان كل عضو منه عضوا من النار.
ويأتي في رواية إبراهيم (١) من باب (٤) استحباب كتابة كتاب العتق قوله عليه السلام هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق فلانا غلامه لوجه الله لا يريد به جزاءا ولا شكورا، وفى رواية ابن سنان (٢) قوله عليه السلام أعتقه لوجه الله لا يريد به جزاءا ولا شكورا.
وفى رواية سعيد (٢) من باب (١٢) جواز عتق ولد الزنا قوله أيعتق ولده يلتمس به وجه الله قال عليه السلام نعم لا بأس، وفى رواية أبى سعيد (١) من باب (٢٥) حكم من أعتق كل مملوك قديم قوله كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله.
وفى رواية إسماعيل (١) من باب (٣١) حكم من أعتق وجعل المعتق سائبة قوله عليه السلام إذا أعتق لله فهو مولى للذي، أعتقه، وفى رواية غياث (١) من باب (٥٠) حكم من أعتق بعض مملوكه قوله رجل أعتق بعض غلامه فقال علي عليه السلام هو حر كله ليس لله شريك، وفى رواية طلحة (٢) (مثله).
وفى رواية عبد الأعلى (٥) من باب (١٢) أنه لا ينعقد اليمين بالطلاق
(٣٠٠)
--------------------------------------------------------------------------------
والعتاق من أبواب الايمان قوله عليه السلام ولا عتق الا لوجه الله، ولا حظ سائر أحاديث الباب.
وفى رواية إسحاق (١) من باب (٩) حكم من نذر إن لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه من أبواب النذر قوله فقلت لم يرد بعتقه وجه الله عز وجل فقال إنه نذر في طاعة الله وفى رواية عبد الله من باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق استحب له الكفارة من أبوابها قوله عليه السلام فالله أحق أن يجار عائذه من محمد صلى الله عليه وآله فقال الرجل هو حر لوجه الله.
* (٣) باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه * ٨٤٧ (١) يب ٢١٧ ج ٨ - صا ٥ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧٩ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن (الأصم - كا) عن مسمع أبى سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا عتق الا بعد ملك.
الدعائم ٣٠٤ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن علي (ع) (مثله)
(٢) كا ٦٣ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل.
نوادر أحمد بن محمد ٣٦ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتق مالا يملك فهو باطل، وكل من وكل من قبلنا (وذكر مثله) إلى قوله ما يملك.
(٣) يب ٢١٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فقيه ٦٩ ج ٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.
(٤) يب ٢٤٩ ج ٨ - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن ابن أبي الصهبان عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان عن
(٣٠١)
--------------------------------------------------------------------------------
أبى عبد الله عليه السلام قال: من أعتق ما لا يملك فلا يجوز.
(٥) ئل ٩ ج ١٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل يقول إن اشتريت فلانا فهو حر، وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة، وان نكحت فلانة فهي طالق قال: ليس ذلك بشئ.
الدعائم ٣٠٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في الرجل يقول: (وذكر نحوه وزاد: انما يطلق ويعتق ويتصدق بما يملك).
وتقدم في رواية حسان (١) من باب (٢) حرمة صوم الوصال من أبواب الصوم المحرم قوله عليه السلام ولا عتق قبل ملك، وفى رواية أبى جميلة (١) من باب (٧٠) أن من أوصى بمال لأمور متعددة فلم يبلغ يبدأ بأول ما سماه من أبواب الوصايا قوله عليه السلام لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك.
ويأتي في أحاديث باب (٥) أن الرجل إذا ملك أحد الاباء انعتق عليه من أبواب العتق ما يناسب ذلك، وفى رواية زيد (١) من باب (٥١) حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد قوله صلى الله عليه وآله جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك وبدنك.
ولا حظ باب (١٧) أن من نذر عتق أول مملوك يملكه فملك مماليك دفعة استخرج واحدا بالقرعة من أبواب النذر، وفى رواية زرارة (١٠) من باب (١٢) أنه لا ينعقد اليمين بالطلاق والعتق من أبواب الايمان قوله عليه السلام ولا يعتق الا ما يملك.
وفى رواية أبى بصير من باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئا من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام فان عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق مالا يملك.
وفى رواية هشام مثله.
وفى رواية منصور (١) من باب انه لا رضاع بعد فطام من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام لا عتق قبل ملك في رواية الجعفريات مثله.
(٣٠٢)
--------------------------------------------------------------------------------
وفى أحاديث باب انه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح من أبواب الطلاق ما يدل على أنه لا عتق الا بعد ملك.
* (٤) باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته * ٨٥٢ (١) كا ١٨١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٢١٦ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبي البلاد قال: قرأت عتق أبى عبد الله عليه السلام فإذا هو: (شرحه - كا): " هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق فلانا غلامه لوجه الله لا يريد به (١) جزاءا ولا شكورا، على أن يقيم الصلاة، ويؤتى الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان ويتولى أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله، شهد فلان، وفلان، وفلان ثلاثة ".
المقنع ١٥٥ - فإذا أعتقت فاكتب كتاب العتق كما كتب جعفر بن محمد عليهما السلام " هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق فلانة أو فلانا غلامه لوجه الله (وذكر مثله).
الدعائم ٣٠٣ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه أعتق عبدا له وكتب وثيقة هذا ما أعتق جعفر بن محمد (وذكر نحوه إلا أن فيه ويسبغ الطهارة ويقيم الصلاة وزاد في آخره ويجاهد في سبيل الله)
(٢) كا ١٨١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن غلام أعتقه أبو عبد الله عليه السلام: " هذا ما أعتق جعفر بن محمد: أعتق غلامه السندي فلانا، على أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن البعث حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وعلى أنه يوالي أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله، ويحل حلال الله، ويحرم حرام الله، ويؤمن برسل الله، ويقر بما جاء من عند الله،
--------------------
(١) منه - يب - المقنع.
(٣٠٣)
--------------------------------------------------------------------------------
أعتقه لوجه الله، لا يريد به جزاء ولا شكورا، وليس لاحد عليه سبيل الا بخير، شهد فلان ".
(٣) فقه الرضا عليه السلام ٣٠٥ - وصفة كتاب العتق: " بسم الله الرحمن الرحيم، ان فلان بن فلان أعتق فلانا أو فلانة غلامه أو جاريته لوجه الله لا يريد منه جزاءا ولا شكورا، على أن يقيم الصلاة، ويؤتى الزكاة، ويحج البيت ويصوم شهر رمضان، ويتولى أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله ".
* (٥) باب أن الرجل إذا ملك أحد الاباء، أو الأولاد، أو احدى النساء المحرمات انعتق عليه، وأنه يملك من عداهم من الأقارب وكراهة تملكهم خصوصا الوارث واستحباب عتقهم * ٨٥٥ (١) كا ١٧٧ ج ٦ - حدثنا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الأول عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا عليه، ويملك ابن أخيه وعمه، ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة
(٢) يب ٢٤٠ ج ٨ - صا ١٥ ج ٤ - الحسين بن سيعد عن صفوان و فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله، ويملك (أخاه و - كا) عمه وخاله من الرضاعة.
كا ١٧٧ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(٣) يب ٢٤١ ج ٨ - صا ١٥ ج ٤ - فضالة والقاسم عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يملك أبويه واخوته، فقال: ان ملك الأبوين فقد عتقا، وقد يملك اخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون.
(٣٠٤)
--------------------------------------------------------------------------------
(٤) كا ١٧٨ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان يب ٢٤٠ ج ٨ - صا ١٤ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو اخاه أو أخته عبيدا (١)، فقال: أما الأخت فقد عتقت حين يملكها وأما الأخ فيسترقه (٢) وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما، قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة.
(٥) الدعائم ٢٠٨ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا: من ملك ذا رحم منه محرم عليه فهو حر حين يملكه ولا سبيل عليه.
(٦) كا ١٧٧ ج ٦ - حدثنا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين يب ٢٤٠ ج ٨ - صا ١٥ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد (بن مسلم - كا) عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يملك الرجل والده ولا والدته (٣) ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
(٧) كا ١٧٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب يب ٢٠٤ ج ٨ - صا ١٤ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته قال: لا يملك والده ولا والدته (٤) ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته (٥) ولا عمته ولا خالته و (هو - يب - صا) يملك ما سوى ذلك من الرجال ما ذوي
--------------------
(١) عبدا - يب
(٢) أي يدخله في الملك.
(٣) والديه ولا ولده - يب - صا.
(٤) والديه ولا ولده - يب - صا.
(٥) ولا بنت أخيه ولا بنت أخته - صا.
(٣٠٥)
--------------------------------------------------------------------------------
قرابته (١) ولا يملك أمه من الرضاعة.
(٨) يب ٢٤١ ج ٨ - صا ١٥ ج ٤ - فضالة عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يملك الرجل أخاه من النسب ويملك ابن أخيه ويملك أخاه من الرضاعة قال: وسمعته يقول: لا يملك ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده وقال: إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه (٢) وذكر هذه الآية (٣) من النساء عتقوا ويملك ابن أخيه (٤) وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته، إذا ملكهم اعتقوا (قال الشيخ (ره) في صا: ما تضمن أول هذا الخبر من قوله لا يملك الرجل أخاه من النسب محمول على الكراهية وقال (ره) في يب: أنه محمول على الاستحباب).
(٩) فقه الرضا عليه السلام ٢٩١ - وإذا ترك الرجل جارية أم ولد ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة، وان كان ولدها باقيا فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده.
(١٠) يب ٢٤٢ ج ٨ - صا ١٦ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته.
(١١) أمالي الصدوق ٣٧٣ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد قال: حدثنا أبو القاسم الكوفي عن حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام هل يجزى الولد والده؟ فقال ليس له جزاء الا
--------------------
(١) من ذوي القرابة - يب
(٢) أخته - خ صا.
(٣) والمراد بالآية قوله تعالى في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم و بنات الأخ وبنات الأخت.
.
.
الآية: ٢٣.
(٤) ابن أخته - خ صا.
(٣٠٦)
--------------------------------------------------------------------------------
في خصلتين أن يكون الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.
(١٢) يب ٢٤٢ ج ٨ - صا ١٦ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة (بن مهران - يب) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يملك ذا رحم (هل - يب) يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه و أخوه، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.
(١٣) فقيه ٨٠ ج ٣ - روى الحسن بن محبوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يملك إذا رحمه، هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب اليه منه.
(١٤) يب ٢٤٢ ج ٨ - صا ١٦ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه (أو ابن عمه - يب) أو ابن أخيه، فولدت ما حال الولد؟ قال إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق.
ئل ١٩ ج ١٦ - ورواه علي بن جعفر في كتابه (مثله).
(١٥) قرب الإسناد ١٠٩ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن أخته فولدت ما حاله؟ قال: إذا كان الولد ممن يملكه عتق.
(١٦) يب ٢٤٤ ج ٨ - صا ١٨ ج ٤ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد بن العباس عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال (١).
--------------------
(١) من الرضاعة - صا.
(٣٠٧)
--------------------------------------------------------------------------------
(١٧) يب ٢٤٤ ج ٨ - صا ١٨ ج ٤ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يملك الرجل ابن أخيه (١) وأخاه من الرضاعة.
(١٨) العوالي ٤٣٩ ج ٣ - قال النبي صلى الله عليه وآله: من ملك ذا رحم فهو حر.
ك ٤٥٦ ج ١٥ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: عنه صلى الله عليه وآله: (مثله).
وتقدم في أحاديث باب (٧) أن الرجل لا يملك من السناء ذات محرم من أبواب بيع العبيد ما يدل على بعض المقصود، وفى رواية ميسر (١) من باب (٧) أن العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح من أبواب المضاربة قوله عليه السلام يقوم (الأب) فان زاد درهما واحدا عتق واستسعى في مال الرجل.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب.
* (٦) باب أن من أرضعت ابن جاريته تعتقه ولا تملكه، وأن من أرضعت ابن سيده لا تعتق وله أن يبيعها * ٨٧٣ (١) كا ١٧٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال: تعتقه
(٢) المقنع ١٥٩ - اعلم، أن الرجل لا يملك أبويه ولا ولده ولا أخته ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ويملك ابن أخيه وعمه وخاله، ويملك أخاه من الرضاعة ولا يملك أمه من الرضاعة وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، ولا يملك من النساء ذات محرم ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد، وقال أبو عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها: انها تعتقه.
--------------------
(١) ابن أخته - صا.
(٣٠٨)
--------------------------------------------------------------------------------
(٣) يب ٢٤٤ ج ٨ - صا ١٨ ج ٤ - الحسن (بن محمد - صا) بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان (عن أبي عبد الله - صا) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه (هل - صا) يحل لها بيعه؟ قال لا.
حرام عليها ثمنه، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟ فذهبت أكتبه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: وليس مثل هذا يكتب.
(٤) يب ٢٤٤ ج ٨ - صا ١٨ ج ٤ - الحسن (بن محمد - صا) بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له خادم، فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم.
ان شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: فإن كان قد (١) وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلاما شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه؟ قال يبيعها هو ويأخذ ثمنها، ابنه ومال ابنه له قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال: نعم وما أحب له أن يبيعها، قلت: فان احتاج إلى ثمنها؟ قال: فيبيعها.
ولا حظ باب (٧) أن الرجل لا يملك من النساء ذات محرم من أبواب بيع العبيد.
وتقدم في رواية عبد الرحمن (٤) من الباب المتقدم قوله وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا قال تعتقه وهي كارهة.
* (٧) باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الاباء أو الأمهات أو الأولاد انعتق وتملك من سواهم، وأنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل الأمة ويحرم العبد *
--------------------
(١) قلت: فإنه قد كان - صا.
(٣٠٩)
--------------------------------------------------------------------------------
٨٧٧ (١) كا ١٧٧ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن أسد ابن أبي العلاء يب ٢٤٢ ج ٨ - صا ١٦ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد ابن أبي العلاء عن أبي حمزة (الثمالي - يب - صا) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة: ما تملك من قرابتها؟ قال: كل أحد الا خمسة: أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها.
وتقدم في أحاديث باب (٧) الرجل لا يملك من النساء ذات محرم من أبواب بيع العبيد ما يناسب الباب.
وفى أحاديث باب (٥) أن الرجل إذا ملك أحد الاباء أو الأولاد انعتق عليه من أبواب العتق ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد من أبواب نكاح العبيد ما يناسب ذلك.
* (٨) باب أن من أعتق عبدا أو أمة على شرط فله شرطه * ٨٧٨ (١) فقيه ٦٩ ج ٣ - سأل أبا عبد الله عليه السلام عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن رجل قال لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فان نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه؟ قال: يجوز عليه شرطه
(٢) يب ٢٢٢ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان (بن يحيى - كا) عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقول لعبده: أعتقتك (١) على أن أزوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو تسريت
(عليها - يب) فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك (وزوجه - كا) فتسرى أو تزوج (٢) قال: لمولاه عليه شرطه الأول (٣).
--------------------
(١) أعتقك - يب
(٢) فيتسرى أو يتزوج - يب.
(٣) قال: عليه مائة دينار - يب.
(٣١٠)
--------------------------------------------------------------------------------
(٣) يب ٢٢٢ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان ومحمد ابن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه ان هو أغارها (١) أن يرده في الرق قال: له شرطه.
(٤) الدعائم ٣٠٧ ج ٢ - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال من اشترى عبدا أو أمة فأعتقه على أنه متى وجد ثمنه رده اليه فذلك لازم له متى وجد الثمن الذي اشتراه به كان عليه أن يعطيه إياه والمسلمون عند شروطهم، وان أعتق عبده على أن يزوجه أمته فذلك يلزمه وان شرط عليه أنه إذا تزوج غيرها حرة أو مملوكة لغيره ليخرج ولده من ملكه فعليه كذا و كذا من المال فالشرط له لازم.
(٥) المقنع ١٥٦ - فان قال رجل لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي فان نكحت عليها أو اشتريت (٢) جارية فعليك مائة دينار و أعتقه على هذا، فنكح أو اشترى فعليه الشرط.
(٦) فقيه ٦٩ ج ٣ - قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه ابنته وشرط عليه ان تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا وكذا قال: يجوز.
(٧) كا ١٧٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه أو قال: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال أوصى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ان أبا نيزر ورباحا وجبيرا عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين.
(٨) الدعائم ٣٤١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه أوصى بأوقاف أوقفها من أمواله ذكرها في كتاب وصيته، كان فيما ذكره منها: " هذا ما
--------------------
(١) أغارها: اي تزوج عليها فيوجب غيرتها (١) أغاظها - يب (٢) أو تسريت - خ.
(٣١١)
--------------------------------------------------------------------------------
أوصى به وقفا فقضى في ماله علي بن أبي طالب ابتغاء وجه الله ليولجني الله به الجنة ويصرفني عن النار ويصرف النار عنى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ما كان لي ينبع (١) من مال ويعرف لي منها وما حولها صدقة ورقيقها غير أن رياحا وأبا بيرز وحبترا (٢) عتقاء ليس لاحد عليهم سبيل وهم موالي يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم " الخبر.
(٩) يب ٢٣٧ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: غلامي حر وعليه (عمالة - فقيه) كذا وكذا سنة فقال: هو حر وعليه العمالة (٣).
(١٠) فقيه ٧٥ ج ٣ - روى أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله وزاد: قلت: إن ابن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شئ قال: كذب، ان عليا عليه السلام أعتق أبا نيزر وعياضا ورياحا (٤) وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين).
(١١) الدعائم ٣٠٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه أعتق أبا بيرز وحبترا ورياحا وزريقا (٥) على أن يعملوا في ضيعة حبسها أربع سنين ثم هم أحرار فعملوا ثم عتقوا.
وتقدم في أحاديث باب (٦) ثبوت خيار الشرط بحسب ما شرط من أبواب الخيار ما يدل على ذلك.
* (باب أن من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة فأبق ثم مات المولى فوجدها ورثته ليس لهم أن يستخدموها *
--------------------
(١) بينبع - ك
(٢) رباحا وأبا يثرب وجبيرا - ك.
(٣) العمالة: اجر العامل وأراد بها ما يحصل من كسب الغلام.
(٤) أبا نيروز وعياضا ورباحا - ئل.
(٥) أبا بيزر وجبيل ورياحا وزريقا - خ - أبا يثرب وجبيرا وزريقا - ك.
(٣١٢)
--------------------------------------------------------------------------------
٨٨٩ (١) كا ١٧٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أو قال: عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب يب ٢٢٢ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا.
فقيه ٦٩ ج ٣ - سأل أبا عبد الله عليه السلام يعقوب بن شعيب عن رجل (وذكر مثله)
(٢) المقنع ١٥٦ - إذا أعتق الرجل جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها.
وتقدم في أحاديث باب (٦) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يناسب ذلك.
* (١٠) باب وجوب نفقة المملوك ورعاية حقوقه واستحباب البر به والانفاق على من أعتق ولا حيلة له حتى يستغنى وأنه لا بأس للرجل أن يقول لمملوكه يا أخي ويا ابني * ٨٩١ (١) كا ١٨١ ج ٦ - يب ٢١٨ ج ٨ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة (١) ولا حيلة له فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغنى عنه وكذلك كان علي عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له
(٢) تنبيه الخواطر ٥٧ ج ١ - عن المعذور (٢) بن سويد قال: دخلنا على أبي ذر (رض) بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا: لو أخذت
--------------------
(١) الزمانة: العاهة - اللسان
(٢) المعذر - ك.
(٣١٣)
--------------------------------------------------------------------------------
برد غلامك إلى بردك كانت حلة وكسوته ثوبا غيره قال: سمعت رسول الله صلى اله عليه وآله يقول: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فان كلفه ما يغلبه فليبعه (١).
(٣) المقنع ١٦٠ - ومن أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغنى، وان كان للرجل مملوك نصراني وعليه الجزية أدى مولاه الجزية فيه.
(٤) أمالي ابن الطوسي ١٨ ج ٢ - أخبرنا الشيخ الاجل الامام الفيد أبو على الحسن بن محمد الطوسي (رض) قال: حدثني والدي (ره) قال: أخبرنا أبو عبد الله حمويه بن علي بن حمويه البصري قال: حدثنا أبو خليفة قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم أبو عمرو عن قرة قال: حدثنا عون بن عبد الله بن عتبة قال: كسى أبو ذر بردين فاتزر بأحدهما وارتدى بشمله (٢)، وكسا غلامه أحدهما، ثم خرج إلى القوم فقالوا له: يا أبا ذر لو لبستهما جميعا كان أجمل قال: أجل ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون.
(٥) ك ٤٥٧ ج ١٥ - القطب الراوندي في لب اللباب قال صلى الله عليه وآله: أحسنوا إلى ما خولكم الله فإنه لا يعمركم (٣) والا فبيعوهم ولا تعذبوا خلق الله وقال صلى الله عليه وآله لا يدخل الجنة خؤون ولا خائن ولا سيئ الملكة.
(٦) فقيه ٧ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله عن علي عليه السلام قال صلى الله عليه وآله: وما زال
(جبرئيل) يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا ذلك الوقت اعتقوا.
--------------------
(١) فليعنه - خ
(٢) الشمل: كساء دون القطيفة.
(٣) يمعركم: يفقركم (لسان العرب ج ٥ / ١٧١).
(٣١٤)
--------------------------------------------------------------------------------
(٧) كا ٥٢ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إلى أبو الحسن موسى عليه السلام بوصية أمير المؤمنين عليه السلام (إلى أن قال) الله الله في النساء وفيما ملكت أيمانكم فان آخر ما تكلم به نبيكم عليه السلام ان قال: أوصيكم بالضعيفين النساء وما ملكت أيمانكم.
(٨) الجعفريات ٢١١ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: لما احتضر رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) فكان آخر شئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إليك إليك ذي العرش لا إلى الدنيا، أوصيكم بالضعيفين خيرا: اليتيم، والمملوك.
(٩) ك ٤٥٧ ج ١٥ - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال عند موته: الله الله في صلاتكم وما ملكت أيمانكم.
(١٠) أمالي المفيد ١٦٦ - أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد قال: حدثني أبي عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي حمزة الثمالي (ره) عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي عليهما السلام قال: سمعته يقول أربع من كن فيه كمل اسلامه، وأعين على ايمانه ومحصت (١) عنه ذنوبه ولقى ربه وهو عنه راض ولو كان فيما بين قرنه إلى قدمه ذنوب حطها الله عنه، وهي: الوفاء بما يجعل الله على نفسه، وصدق اللسان مع الناس، والحياء مما يقبح عند الله وعند الناس وحسن الخلق مع الأهل والناس، وأربع من كن فيه من المؤمنين أسكنه الله في أعلى عليين في غرف (٢) فوق غرف في محل الشرف كل الشرف: من آوى اليتيم ونظر
--------------------
(١) أي طهرت
(٢) الغرفة: العلية.
(٣١٥)
--------------------------------------------------------------------------------
له فكان له أبا [رحيما] ومن رحم الضعيف وأعانه وكفاه، ومن أنفق على والديه ورفق بهما وبرهما ولم يحزنهما، ومن لم يخرق (١) بمملوكه وأعانه على ما يكلفه ولم يستسعه فيما لا يطيق.
(١١) ك ٤٥٨ ج ١٥ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن فضالة عن ابن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا استعملتم ما ملكت أيمانكم في شئ يشق عليهم فاعملوا معهم فيه وان كان أبى يأمرهم فيقول كما أنتم فيأتي فينظر فإن كان ثقيلا قال: بسم الله ثم عمل معهم وان كان خفيفا تنحى عنهم.
(١٢) البحار ٢٨٦ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقول لمملوكه يا أخي ويا ابني أيصلح ذلك؟ قال لا بأس.
وتقدم في رواية ثابت (١) من باب (٥٥) جملة من الحقوق التي تجب مراعاتها من أبواب جهاد النفس (ج ١٤) قوله عليه السلام وأما حق مملوكك فان تعلم أنه خلق ربك وابن أبيك وأمك ولحمك ودمك لم تملكه لأنك ما صنعته دون الله عز وجل (إلى أن قال) فأحسن اليه كما أحسن الله إليك وان كرهته استبدلت به ولم تعذب خلق الله عز وجل ولا حول ولا قوة الا بالله.
وفى حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله (١) من باب (١٠٨) ما ورد في ثواب من آوى اليتيم من أبواب العشرة (ج ١٦) قوله (ع) أربع من كن فيه بنى الله تعالى له بيتا في الجنة من آوى اليتيم ورفق بمملوكه، وفى رواية الجعفريات (٢) قوله عليه السلام من آوى اليتيم ورفق بمملوكه أدخله الله تعالى في رضوانه ونشر عليه رحمته.
وفى رواية كشف الغمة (٣) من باب (١٢) استحباب التواضع في
--------------------
(١) الخرق: ضد الرفق.
(٣١٦)
--------------------------------------------------------------------------------
الملابس من أبوابها قوله اشترى عليه السلام يوما ثوبين غليظين فخير قنبرا فيهما، وفى رواية الأصبغ وأبى مسعدة (٨) قوله فأخذ ثوبين أحدهما بثلاثة دراهم والاخر بدرهمين فقال يا قنبر خذ الذي بثلاثة فقال أنت أولى به تصعد المنبر وتخطب الناس قال (عليه السلام أنت شاب ولك شره الشباب وأنا أستحي من ربي أن أتفضل عليك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون الخ.
وفى رواية المكارم (٩) والأصبغ (١٠) ما يدل على أن عليا عليه السلام يقدم غلامه في اختيار الثياب.
وفى رواية تحف العقول (١٥) من باب (١) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام وأما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن تلزمه نفسه فعلى ولده ووالدته وامرأته و مملوكه لازم له ذلك في حال العسر واليسر.
وفى رواية عبد الرحمن (١٥) من باب (١) استحباب الوقوف والصدقات من أبوابها قوله عليه السلام ليس لاحد عليهم (أي على رقيقه سبيل فهم موالي يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم الخ.
وفى رواية أبان (١٠) من باب (٨) أن من أعتق عبدا على شرطه فله شرطه قوله عليه السلام ان عليا عليه السلام أعتق أبا نيزر وعياضا ورياحا وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم و كسوتهم بالمعروف في تلك السنين وفى رواية حفص (٣) من باب (٣٣) أن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها قوله عليه السلام وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني، وفى رواية زيد (١) من باب (٤٠) أن من خاف إباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده قوله عليه السلام فإذا خفت ذلك فاستوثق منه ولكن اشبعه واكسه، وفى أحاديث باب وجوب نفقة المملوك من أبواب النفقات ما يدل على ذلك خصوصا رواية عبد الرحمن.
(٣١٧)
--------------------------------------------------------------------------------
* (١١) باب جواز عتق الولدان الصغار واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه * ٩٠٣ (١) كا ١٨١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وصفوان (١) بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصبى يعتقه الرجل؟ فقال: نعم قد أعتق علي عليه السلام ولدانا كثيرة
(٢) الدعائم ٣٠٢ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد عليهما السلام أنهما سئلا عن عتق الأطفال فقالا: أعتق على ولدا كثيرة قال جعفر بن محمد عليهما السلام وهم عندنا مكتوبون مسمون.
(٣) يب ٢٣٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن العمر كي بن علي عن علي بن جعفر فقيه ٨٥ ج ٣ - روى عن علي بن جعفر عن أخيه (أبى الحسن - كا - يب) موسى (٢) (بن جعفر - فقيه) عليه السلام قال سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجردا؟ قال: أعتق من أغنى نفسه، الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الأجرد.
(٤) قرب الإسناد ١١٩ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل عتق رقبة أيهما أفضل ان يعتق شيخا كبيرا أو شابا جلدا قال: أعتق من أعتق نفسه الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد.
(٥) يب ٢١٨ ج ٨ - (محمد بن يعقوب - معلق) عن كا ١٨١ ج ٦ - محمد (بن يحيى - كا) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن عيسى من منصور (بن حازم - كا) عن هشام بن سالم (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا) قال: سألته عمن أعتق النسمة (٣) فقال: أعتق من أغنى نفسه.
--------------------
(١) عن صفوان - خ
(٢) موسى أبى الحسن - يب.
(٣) عن النسمة - يب.
(٣١٨)
--------------------------------------------------------------------------------
(٦) الدعائم ٣٠٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أن رجلا سأله عن أي الرقاب يعتق؟ قال: أعتق من قد أغنى عن نفسه.
وتقدم في أحاديث باب (١) استحباب العتق ما يدل على ذلك باطلاقه.
ويأتي في أحاديث باب اجزاء عتق الطفل في كفارة الظهار من أبواب الكفارات ما يناسب ذلك.
* (١٢) باب جواز عتق ولد الزنا وولده * ٩٠٩ ((١) يب ٢١٨ ج ٨ - (محمد بن يعقوب - معلق) عن كا ١٨٢ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حفص عن سعيد بن يسار يب ٢٢٧ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن فقيه ٨٦ ج ٣ - سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يعتق ولد الزنا
(٢) يب ٤٤٨ ج ٧ - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد وأيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده العبد ولد زنا فيزوجه الجارية فيولد لهما ولد، أيعتق ولده يلتمس به وجه الله تعالى؟ قال: نعم.
لا بأس.
فليعتق ان أحب، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس فليعتق ان أحب.
ويمكن أن يستدل على ذلك بالاطلاقات الواردة في باب (١) استحباب العتق.
* (١٣) باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب وحكم عتق المشرك والناصب * ٩١١ (١) يب ٢١٨ ج ٨ - محمد بن يعقوب - معلق) عن كا ١٨٢ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم.
(٣١٩)
--------------------------------------------------------------------------------
(٢) قرب الإسناد ٦٦ - السندي بن محمد البزاز قال: حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال: ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولى.
(٣) يب ٢١٩ ج ٨ - صا ٢ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٢ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه، (حمله الشيخ (ره) على أنه أعتقه لعلمه بأنه إذا أعتقه يسلم).
(٤) الدعائم ٣٠٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه فعتق النصراني جائز وعتق المؤمن أفضل.
(٥) يب ٢١٨ ج ٨ - صا ٢ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة فقيه ٨٥ ج ٣ - عن سيف بن عميرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا.
(٦) كا ١٩٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن محمد بن نهيك عن علي بن الحارث عن صباح المزني عن ناجية قال: رأيت رجلا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له: جعلت فداك انى أعتقت خادما لي وهو ذا أطلب شراء خادم منذ سنين فما أقدر عليها فقال: ما فعلت الخادم قال: حية قال: ردها في مملوكتها ما أغنى الله من عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكون علينا غدا لا يجوز لكم أن تعتقوا الا عارفا.
وتقدم في باب (٣٠) أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة ولم يوجد بما سمى من أبواب الوصايا ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية أبى على (١) من باب (١٤) أن من نذر عتق مملوكه لزم، وإن لم يكن المملوك عارفا من أبواب النذر قوله فقالت اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة والجارية ليست بعارفة فأيهما أفضل
(٣٢٠)
--------------------------------------------------------------------------------
جعلت فداك - تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر قال عليه السلام لا يجوز الا عتقها.
* (١٤) باب حكم ما إذا كان المملوك بين شركاء فأعتق بعضهم نصيبه * ٩١٧ (١) كا ١٨٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال: إن ذلك فساد على أصحابه، لا يقدرون (١) على بيعه ولا مؤاجرته قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وانما جعل ذلك عليه لما أفسده
(٢) يب ٢٢٠ ج ٨ - صا ٤ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال: إن ذلك فسادا على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة (و - صا) انما جعل ذلك (عليه عقوبة - صا) لما أفسده.
(٣) يب ٢٢٠ ج ٨ - صا ٣ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٣ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال: (هذا فساد على أصحابه - كا) يقوم قيمة (٢) ويضمن (الثمن - كا) الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه.
(٤) كا ١٨٣ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان يب ٢١٩ ج ٨ - صا ٣ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله
--------------------
(١) لا يستطيعون - خ
(٢) قيمته - يب.
(٣٢١)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا، فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال (نعم - كا) يؤخذ بما بقي (منه بقيمة يوم أعتق - كا).
(٥) العوالي ٤٢٧ ج ٣ - قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أعتق شقصا (١) له من مملوك قوم عليه الباقي.
(٦) الجعفريات ١٢٣ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قضى في عبد بين رجلين فقال أحدهما: أعتقه عمدا قال: يعتق من ماله ويغرم نصف قيمة العبد لشريكه.
(٧) يب ٢٢٠ ج ٨ - صا ٤ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ٦٧ ج ٣ - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد، فأعتق أحدهما نصيبه فقال: ان كان مضارا كلف أن يعتقه كله والا استسعى العبد في النصف الاخر.
(٨) كا ١٨٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد يب ٢٢١ ج ٨ - صا ٤ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير (٢) فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق (منه ما أعتق - يب - صا) ثم يسعى العبد بحساب (٣) ما بقي حتى يعتق.
(٩) يب ٢٢١ ج ٨ - صا ٤ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن فقيه ٦٨ ج ٣ - حريز عن محمد (بن مسلم - فقيه) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه فقال إذا أعتق نصيبه مضارة وهو مؤسر ضمن
--------------------
(١) الشقص بالكسر: النصيب في العين المشتركة من كل شئ (مجمع البحرين)
(٢) قليلا كان أو كثيرا - صا.
(٣) في حساب - يب - صا.
(٣٢٢)
--------------------------------------------------------------------------------
الورثة وإذا أعتق (نصيبه - فقيه) لوجه الله عز وجل كان الغلام قد أعتق من
(١) حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم (٢) فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم (٣) وان أعتق (الشريك - يب فقيه) مضارا (وهو معسر - يب - صا) فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصتهم (٤).
(١٠) يب ٢٢١ ج ٨ - صا ٣ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال: قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطى نصف المال وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوما (للغلام - يب) ويوما للمولى ويستخدمه، وكذلك ان كانوا شركاء.
(١١) يب ٢١٩ ج ٨ - صا ٣ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه ٦٧ ج ٣ - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جارية كانت بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه قال: إن كان مؤسرا كلف أن يضمن، وان كان معسرا أخدمت (٥) بالحصص.
(١٢) الدعائم ٣٠٤ ج ٣ - عن علي عليه السلام وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهم قالوا من أعتق شركا له في عبد له فيه شركاء أعتق منه حصته، ويبقى القوم الباقون على حصصهم، ويلزم المعتق ان كان موسرا عتق ما بقي منه وأن يؤدى إلى أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم أعتقه، وان كان معسرا فهم على حصصهم، فمتى أدى إليهم العبد أو المعتق ذلك عتق العبد والا خدمهم بالحصن، أو استسعوه ان اتفق معهم على السعاية، وان أعتق أحدهم وكان المعتق معسرا والثاني موسرا لزمه للباقين غير المعتق الأول ما كان لزمه الأول، فان أيسر يوما ما رجع به عليه، وكذلك الأول فالأول هذا معنى قولهم الذي رويناه
--------------------
(١) منه - فقيه -
(٢) على قدر مالهم فيه - فقيه.
(٣) وله يوما - يب.
(٤) حصصهم - يب.
(٥) أخذت - خ - فقيه.
(٣٢٣)
--------------------------------------------------------------------------------
عنهم عليهم السلام وان اختلفت ألفاظهم فيه.
(١٣) المقنع ١٥٦ - ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، وإن لم يكن له سعة في مال ينظر إلى قيمة العبد كم كانت يوم أعتق نصفه ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق كله.
(١٤) العوالي ١٣٤ ج ١ - قال صلى الله عليه وآله: من أعتق شركا له من مملوك أقيم قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد ان كان ذا يسار والا فقد عتق منه ما عتق.
(١٥) كا ١٨٣ ج ٦ - على عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن فقيه ٦٧ ج ٣ - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصيبه (١) وهو صغير وأمسك الاخر نصفه (حتى كبر الذي حرر نصفه - كا) قال: يقوم قيمة يوم حرر الأول، وأمر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه.
(١٦) يب ٢٢١ ج ٨ - صا ٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه قال: يقوم قيمته (٢) ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.
(١٧) كا ٤٨٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن فقيه ٦٧ ج ٣ - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك وانه أراد أن يستنكح النصف الاخر قال: لا ينبغي له أن يفعل أنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي (له - فقيه) أن يستخدمها
--------------------
(١) نصفه - فقيه
(٢) قيمة - صا.
(٣٢٤)
--------------------------------------------------------------------------------
ولكن يقومها ويستسعيها.
وفى رواية أبى بصير مثله إلا أنه قال: وان كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها.
المقنع ١٥٦ - وإذا كانت بين الرجلين جارية (وذكر نحوه).
(١٨) المقنع ١٦٠ - قال أبو عبد الله عليه السلام في مملوكة بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني: انها تخدم الثاني يوما و تخدم نفسها يوما فان ماتت وتركت مالا فنصفه للذي أعتق ونصفه للذي أمسك.
(١٩) العوالي ٤٢٧ ج ٣ - وفى الحديث أن رجلا أعتق شقصا له من مملوكه فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وآله قيمته.
(٢٠) يب ٢١٩ ج ٨ - صا ٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أعتق شركا (١) له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال لا.
وعنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(قال الشيخ الطوسي (ره) في يب: لأنا أنما نلزمه عتق ما بقي إذا كان قد قصد بالعتق الاضرار بشريكه فأما ما لم يقصد ذلك بل يقصد وجه الله فلا يلزمه ذلك بل يستسعى العبد فيما بقي ويستحب له أن يشترى ما بقي ويعتقه).
* (١٥) باب أن عتق المكره ليس بعتق، وأن من كان معه رقيق فسأله العشار فقال هم أحرار ليس عليه شئ * ٩٣٧ (١) يب ٢١٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا) بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن عتق المكره فقال: ليس عتقه بعتق.
--------------------
(١) اي نصيبا.
(٣٢٥)
--------------------------------------------------------------------------------
(٢) الدعائم ٩٥ ج ٢ - قال جعفر بن محمد عليهما السلام وليس طلاق مكره بطلاق ولا عتقه بعتق.
(٣) يب ٢٢٧ ج ٨ - فقيه ٨٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان
(بن يحيى - فقيه) عن الوليد بن هشام قال قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر (١) فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسن عليه السلام، فأخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شئ.
قلت: إن منهم جارية قد وقعت بها وبها حمل قال: ليس ولدها (٢) بالذي يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٣٧ - عن الوليد بن هشام المرادي (مثله إلى قوله: ليس عليك شئ).
ويأتي في أحاديث باب أن طلاق المكره ليس بطلاق من أبواب الطلاق ما يدل على ذلك.
* (١٦) باب أن الموله والمدله والمعتوه ليس عتقه بعتق * ٩٤٠ (١) كا ١٢٥ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر ابن أذينة عن زرارة وبكير ومحمد بن مسلم وبريد وفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام ان الموله (٣) ليس له طلاق ولا عتقه عتق
(٢) فيه ١٩١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن عمر بن أذينة عن زرارة أو قال: ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية وفضيل و إسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام
--------------------
(١) العاشر: قابض العشر (اللسان ج ٤ ص ٥٧٠)
(٢) قلت إن فيهم جارية وقعت عليها وبها حمل قال لا أليس ولدها - فقيه.
(٣) الوله: هو ذهاب العق والتحير من شدة الوجد أو الحزن أو الخوف.
والموله: مفعل من الوله (لسان العرب ج ١٣ / ٥٦١).
(٣٢٦)
--------------------------------------------------------------------------------
ان المدله (١) ليس عتقه بعتق.
وتقدم في أحاديث باب (١٠) اشتراط التكليف بالعقل من أبواب المقدمات وباب (١٢) وجوب النية في العبادات ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك خصوصا رواية الحلبي (٣) فان فيها قوله المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها قال لا.
* (١٧) باب أن السكران لا يجوز عتقه * ٩٤٢ (١) يب ٢١٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩١ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز عتق السكران
(٢) كا ١٢٦ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين بن هاشم عن صفوان (٢) جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران فقال: لا يجوز ولا عتقه.
(٣) يب ٢١٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩١ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المعتوهة (٣) الذاهبة العق أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا.
وعن طلاق السكران و عتقه قال: لا يجوز.
--------------------
(١) المدله: الذي لا يحفظ ما فعل ولا ما فعل به، والتدله: ذهاب العقل من الهوى.
(لسان العرب ج ١٣ / ٤٨٨)
(٢) وصفوان - ئل - والظاهر أن الصحيح وصفوان كما في نسخة الوسائل حتى يناسب قوله جميعا عن ابن مسكان.
(٣) المعتوه: المدهوش من غير مس جنون وقيل: الناقص العقل.
(لسان العرب ج ١٣ / ٥١٢).
(٣٢٧)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في رواية الجعفريات (٣) من باب (١١) اشتراط البلوغ والعقل في جواز البيع من أبواب البيع قوله عليه السلام ان هذا (اي السكران) لا يجوز عتاقه.
* (١٨) باب أن المملوك إذا نكل به أو مثل به فهو حر * ٩٤٥ (١) يب ٢٢٣ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عبد مثل (١) به فهو حر
(٢) كا ١٧٢ ج ٧ - محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام بن سالم يب ٢٢٣ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد عن فقيه ٨٥ ج ٣ - هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة (٢) يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته (٣) فهو يرثه المقنع ١٦٠ - قضى أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله).
(٣) فقيه ٨٥ ج ٣ - روى في امرأة قطعت ثدي (٤) وليدتها أنها (٥) حرة لا سبيل لمولاتها عليها.
المقنع ١٦٠ - والمرأة إذا قطعت
(وذكر مثله).
(٤) الجعفريات ١٢٣ - بإسناده عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قضى في رجل جدع أنف عبده فأعتقه علي عليه السلام وعزره.
(٥) وفيه - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قضى
--------------------
(١) أي عوقب في جرم
(٢) سائبة أي ليس لمعتقه عليه ولاء ولا عقل بينهما ولا ميراث فيضع ماله حيث شاء.
(٣) حدثه - يب - فقيه - المقنع.
الجريرة: الذنب والجناية.
(٤) يدي - ئل.
(٥) فهي - المقنع.
(٣٢٨)
--------------------------------------------------------------------------------
علي عليه السلام في رجل جدع (١) اذن عبده فأعتقه علي عليه السلام وعاقبه.
(٦) وفيه - بهذا الاسناد قال: رفع إلى علي بن أبي طالب عليه السلام رجل أخصى عبده فأعتق على العبد وعاقبه وقال من مثل بعبده أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزر السيد.
(٧) الدعائم ٤٠٩ ج ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام إذا قتل الرجل عبده أدبه السلطان أدبا بليغا (إلى أن قال) فان مثل به عوقب به وعتق العبد عليه.
* (١٩) باب أن المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم فقد عتق وحكم ما إذا صار أشل أو أعرج أو أعور * ٩٥٢ (١) يب ٢٢٢ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) فقيه ٨٤ ج ٣ - عن أبي عبد الله عليه السلام (٢) قال: إذا عمى المملوك فقد عتق.
المقنع ١٥٧ - مرسلا نحوه
(٢) المحاسن ٦٢٥ - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عمى الغلام عتق.
(٣) يب ٢٢٢ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٩ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي (الوشاء - كا) عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا عمى المملوك أعتقه صاحبه، ولم يكن له أن يمسكه.
(٤) كا ١٨٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
--------------------
(١) أي قطع
(٢) قال الصادق عليه السلام - فقيه.
(٣٢٩)
--------------------------------------------------------------------------------
إذا عمى المملوك (١) فلا رق عليه والعبد إذا جذم (٢) فلا رق عليه.
فقيه ٨٤ ج ٣ - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام (مثله).
(٥) يب ٢٣٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٦ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله (٣) عن أبيه عن ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز في العتاق (٤) الأعمى (والأعور - فقيه) والمقعد ويجوز الأشل والأعرج.
فقيه ٨٥ ج ٣ - روى أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: (وذكر مثله).
قرب الإسناد ٧٤ - السندي بن محمد البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه: أن عليا عليه السلام قال (وذكر مثل ما في فقيه) المقنع ١٦٢ - قال علي بن أبي طالب عليه السلام (وذكر مثله).
(٦) يب ٣٠٨ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٦٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين (٥) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام في رجل جعل على نفسه (لله - يب) عتق رقبة فأعتق أشل أو أعرج قال: إذا كان مما يباع أجزأ عنه الا ان يكون سمى (٦) فعليه ما اشترط وسمى.
(٧) ئل ٣٣ ج ١٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزى عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ قال: إذا كان مما يباع أجزأ عنه الا ان يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت.
البحار ٢٥٧ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار
--------------------
(١) العبد - فقيه
(٢) أجذم - فقيه.
(٣) أحمد بن محمد - يب.
(٤) والمراد بقوله في العتاق العتاق الواجب في الكفارات ونحوها واما عدم الجواز لكون الأعمى والمقعد ينعتقان بالعمى والاقعاد.
(٥) الحسن - يب.
(٦) سماه - يب.
(٣٣٠)
--------------------------------------------------------------------------------
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله).
قرب الإسناد ١١٩ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه).
(٨) الدعائم ٣٠٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى ولا مقعدا ولا من لا يغنى شيئا إلا أن يكون قد وقت ذلك.
ويأتي في أحاديث باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الا عمى والمقعد والمجذوم من أبواب الكفارات ما يناسب ذلك.
* (٢٠) باب حكم مال المملوك إذا أعتق * ٩٦٠ (١) كا ١٩٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب يب ٢٢٣ ج ٨ صا ١٠ ج ٤ - الحسن ابن محبوب عن فقيه ٦٩ ج ٣ - ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه (١) وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد
(٢) كا ١٩٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ٦٩ ج ٣ - جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام (٢) في رجل أعتق عبدا له (وله - كا) مال لمن مال العبد؟ قال: إن كان علم أن له مالا تبعه ماله والا فهو للمعتق.
(٣) كا ١٩٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران يب ٢٢٣ ج ٨ - صا ١٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل وابن أبي نجران عن محمد بن حمران (جميعا - صا - يب) عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
--------------------
(١) إذا كان للرجل مملوك فأعتقه - صا - فقيه
(٢) عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام - فقيه.
(٣٣١)
--------------------------------------------------------------------------------
عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال: ان كان يعلم أن له مالا تبعه ماله والا فهو له.
(٤) يب ٢٢٣ ج ٨ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال فقيه ٧٠ ج ٣ - سألته (١) عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال (وهو يعلم أن له مالا - يب) فتوفى الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد؟ أيكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال إذا اعتقه وهو يعلم ان له مالا فماله له، وإن لم يعلم فماله لولد سيده.
(٥) المقنع ١٥٧ - فان أعتق رجل عبده وله مال فإن كان حين اعتقه علم أن له مالا تبعه ماله والا فهو له، وإن لم يعلم أن له مالا وأعتقه ومات فماله لولد سيده.
(٦) الدعائم ٣٠٧ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في رجل أعتق عبدا وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه له، فالمال للعبد المعتق فإن كان المولى لم يعلم بالمال ثم أعتقه ثم علم به بعد ذلك هو أو ورثته من بعده فله ولهم أخذ المال.
(٧) يب ٢٣٧ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام أعتق عبدا له فقال له: ان ملكك لي ولكن قد تركته لك.
(٨) يب ٢٢٤ ج ٨ - صا ١١ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن فقيه ٩٢ ج ٣ - سعد بن سعد عن أبي جرير (٢) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولى مالك قال: لا يبدأ بالحربة قبل
--------------------
(١) سأله عبد الرحمن ابن أبي عبد الله - فقيه
(٢) عن حريز - فقيه.
(٣٣٢)
--------------------------------------------------------------------------------
المال (١) يقول (له - كا) لي مالك وأنت حر برضا (من - فقيه) المملوك (فان ذلك أحب إلى - كا).
* (٢١) باب حكم من اشترى عبدا أو أمة نسيئة ثم أعتق العبد أو أولد الأمة ثم أعتقها فمات ولا مال له * ٩٦٨ (١) يب ٢٣١ ج ٨ صا ١٠ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٣ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكذا (٢) إلى سنة فلما قبضها المشترى أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة (٣) تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان (٤) عتقه ونكاحه جائزان قال: وإن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فان عتقه ونكاحه باطلان (٥) لأنه أعتق مالا يملك وأرى أنها رق لمولاها الأول، قيل له (فان كانت علقت - أعني - من المعتق لها المتزوج بها ما حال الذي في بطنها، فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها - كا (٦)).
(قال الشيخ (ره) في صا - الوجه فيه أن نحمله على أنه متى لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية كان العتق باطلا)
(٢) الدعائم ٣٠٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل أشتري عبدا أو أمة بنسيئة ثم أعتق العبد أو أولد الأمة واعتقها ثم قام عليه البائع في حال العتق بالثمن فلم يجد عنده شيئا فقال: ان كان
--------------------
(١) يبدأ بالمال قبل العتق - فقيه
(٢) بكرا - يب - صا.
(٣) العقدة: العقار.
(٤) كان عتقه وتزويجه جائزا - يب - صا.
(٥) باطل - يب - صا.
(٦) فان كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها قال: مع أمه كهيئتها - يب - صا.
(٣٣٣)
--------------------------------------------------------------------------------
يوم أعتق أو أولد الجارية وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما مليا بالثمن فالعتق جائز وان كان فقيرا لا مال له فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما.
ولا حظ باب (٩) أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق من أبواب الوصية.
* (٢٢) باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه * ٩٧٠ (١) كا ١٩٤ ج ٦ - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق) عن ابن محبوب يب ٢٣١ ج ٨ - الحسن ابن محبوب عن العلاء (بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يعطى الرجل مالا ليشتريه فيعتقه قال: لا يصلح (له ذلك - كا)
(٢) كا ١٩٧ ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل عن فقيه ٩٣ ج ٣ - معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق فقال: له العبد فيما بينهما (ان - كا) لك على كذا وكذا أيأخذه (١) منه؟ فقال: يأخذه منه عفوا ويسأله إياه في عفوه (٢)، فان أبى فليدعه.
(٣) الدعائم ٣٠٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في المملوك يدس مالا مع رجل فيشتريه به فيعتقه ولم يعلم المولى بالمال، ولا أذن له فيه، فالمولى بالخيار ان شاء أعاده رقيقا واحتبس المال أورده اليه ان شاء.
ويأتي في رواية سليمان (١) من باب (٥٢) حكم من دفع اليه مملوك مالا ليشتريه ما يمكن أن يناسب ذلك.
--------------------
(١) أله أن يأخذه منه؟ - فقيه
(٢) في عفو - فقيه.
(٣٣٤)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٢٣) باب ان عتق المملوك في الرخاء أفضل من بيعه والصدقة بثمنه وفى الشدة بيعه والصدقة بثمنه أفضل من عتقه وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر واستحباب عتق المملوك الصالح * ٩٧٣ (١) كا ١٩٤ ج ٦ - الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وانا حاضر فقال: يكون لي الغلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الأمور المكروهة فأريد عتقه فهل عتقه (١) أحب إليك أو أبيعه وأتصدق بثمنه فقال: ان العتق في بعض الزمان أفضل، وفى بعض الزمان الصدقة أفضل فإذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل فإذا كانوا (٢) شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إلى إذا كان بهذه الحال.
فقيه ٧٩ ج ٣ - روى عن بكر بن محمد أنه قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وسأله رجل وذكر مثله.
وتقدم في رواية بشير (١١) من باب (١) استحباب العتق قوله عليه السلام من أعتق نسمة صالحة لوجه الله كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.
ويأتي في مرسلة فقيه من باب من وجد كسرة أو تمرة استحب له رفعها وأكلها من أبواب آداب المائدة قوله فوجدت لقمة خبز في القذر فاخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه (إلى أن قال عليه السلام) فأنت حر فانى اكره ان استخدم رجلا من اهل الجنة وفى رواية داود ما يقرب ذلك وفى رواية الدعائم قوله فكرهت ان استملك رجلا من اهل الجنة.
* (٢٤) باب أن الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالاقرار والبينة * ٩٧٤ (١) كا ١٩٥ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب ٢٣٥ ج ٨ -
--------------------
(١) فأعتقه - فقيه
(٢) وإذا كان الناس - فقيه.
(٣٣٥)
--------------------------------------------------------------------------------
فقيه ٨٤ ج ٣ - (الحسن - يب - فقيه) ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان أمير المؤمنين عليه السلام (١) يقول (ان - كا - فقيه) الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالعبودية (٢) وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه (شاهدان - فقيه) بالرق صغيرا كان أو كبيرا
(٢) الدعائم ٥٢٤ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما (في حديث) قال أبو جعفر عليه السلام: قد قضى في هذا على صلوات الله عليه قيل وما قضى به قال: قال: الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ أو من قامت عليه به بينة الخبر.
(٣) كا ٦٩ ج ٨ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن جعفر العقبى رفعه قال خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ان آدم لم يلد عبدا ولا أمة وان الناس كلهم أحرار ولكن الله خول بعضكم بعضا فمن كان له بلاء فصبر في الخير فلا يمن به على الله عز وجل الا وقد حضر شئ ونحن مسوون فيه بين الأسود والأحمر فقال مروان لطلحة والزبير ما أراد بهذا غير كما قال فأعطى كل واحد ثلاثة دنانير أعطى رجلا من الأنصار ثلاثة دنانير وجاء بعد غلام أسود فأعطاه ثلاثة دنانير فقال الأنصاري يا أمير المؤمنين هذا غلام أعتقه بالأمس تجعلني وإياه سواءا فقال عليه السلام انى نظرت في كتاب الله فلم أجد لولد إسماعيل على ولد إسحاق فضلا.
(٤) يب ٧٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال: نعم.
فقيه ١٤٠ ج ٣ - وسأل أبا عبد الله عليه السلام العيص بن القاسم عن مملوك (وذكر مثله).
--------------------
(١) علي بن أبي طالب عليه السلام - يب
(٢) بالرق - فقيه.
(٣٣٦)
--------------------------------------------------------------------------------
(٥) يب ٢٣٧ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حر أقر على نفسه بالعبودية أستعبده على ذلك؟ قال: هو عبد إذا أقر على نفسه.
(٦) يب ٢٣٥ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد ومحمد بن الوليد عن ابان بن عثمان الأحمر عن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حر أقر انه عبد قال يؤخذ بما أقر به
(٧) المقنع ١٦٠ - إذا أقر حر أنه عبد اخذ بما أقر به.
(٨) يب ٢٣٥ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر فقيه ٨٤ ج ٣ - عن العباس بن عامر عن أبان عن محمد بن الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل (حر - يب) أقر أنه عبد قال
(أبو عبد الله عليه السلام - يب) يأخذه بمال قال أو يؤدى (١) المال.
وتقدم في أحاديث باب (١) تحريم بيع الأحرار من أبواب بيع العبيد ما يناسب الباب وفى رواية الدعائم (٤) من هذا الباب قوله عليه السلام الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ أو من قامت عليه به بينة.
وفى رواية حمران من باب حكم تعارض البينتين من أبواب كيفية الحكم قوله عليه السلام الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالرق ولاحظ سائر أحاديث الباب.
* (٢٥) باب أن من قال كل مملوك لي قديم فهو حر انعتق كل من كان في ملكه ستة أشهر وكذا من أوصى بذلك * قال الله تعالى في سورة يس (٣٦) والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم (٣٩).
--------------------
(١) أو يرد - فقيه.
(٣٣٧)
--------------------------------------------------------------------------------
٩٨٢ (١) كا ١٩٥ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن داود النهدي عن بعض أصحابنا قال: فقيه ٩٣ ج ٣ - دخل ابن أبي سعيد المكارى على
(أبى الحسن - كا) الرضا عليه السلام فقال له أبلغ الله من قدرك أن تدعى ما ادعى أبوك فقال له: مالك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك أما علمت ان الله تبارك وتعالى أوحى إلى عمران انى واهب لك ذكرا فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى، فعيسى من مريم، ومريم من عيسى، وعيسى ومريم عليهما السلام شئ واحد، وأنا من أبى وأبى منى، وأنا وأبى شئ واحد فقال له ابن أبي سعيد: فأسألك عن مسألة فقال: لا أخا لك تقبل منى (١) ولست من غنمي ولكن هلمها فقال: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله، قال: نعم أن الله عز ذكره يقول في كتابه: " حتى عاد كالعرجون القديم " فما كان من مماليكه أتى عليه (٢) ستة أشهر فهو قديم (وهو - كا) حر قال: فخرج (من عنده - كا) وافتقر حتى مات ولم يكن عنده (٣) مبيت ليلة - لعنه الله -.
عيون الاخبار ٣٠٨ - أبى ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قالا: حدثنا محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن إبراهيم بن هاشم عن داود بن محمد النهدي عن بعض أصحابنا مثله معاني الاخبار ٢١٨ - حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن داود بن محمد النهدي عن بعض أصحابنا مثله.
تفسير القمي ٢١٥ ج ٢ - حدثني أبي عن داود بن محمد النهدي قال: دخل أبو سعيد المكارى وذكر نحوه.
يب ٢٣١ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن داود النهدي عن بعض أصحابنا قال دخل ابن أبي سعيد المكارى على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال له أسألك عن مسألة
(وذكر مثله).
--------------------
(١) لا أخا لك الا بعيدا منى - خ كا
(٢) أتى له - يب - فقيه.
(٣) له - العيون - فقيه.
(٣٣٨)
--------------------------------------------------------------------------------
(٢) إرشاد المفيد ١١٨ - وقضى عليه السلام في رجل وصى فقال: أعتقوا عنى كل عبد قديم في ملكي، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع؟ فسأله عن ذلك فقال: يعتق عنه كل عبد ملكه ستة أشهر وتلا قوله جل اسمه: (والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم) وقد ثبت أن العرجون انما ينتهى إلى الشبه بالهلال في تقويسه بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه.
(٣) ك ٤٦٧ ج ١٥ - عماد الدين محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب عن عثمان بن سعيد عن أبي علي بن راشد - في خبر طويل - أن أهل نيسابور بعثوا مع أبي جعفر بن إبراهيم النيسابوري أموالا وحبرا فيه المسائل سبعون ورقة وكل مسألة فيها (١) بياض، وقد أخذوا كل ورقتين فخزموهما بخزائم (٢) ثلاثة وختموا على كل خزام (٣) بخاتم وقالوا تحمل هذا الحبر والذي معك إلى الامام وتدفع الحبر اليه وتبيت عنده ليلة واغد عليه وخذ منه فان وجدت الخاتم بحاله لم يكسر ولم يشعب (٤) فاكسر عنها ختمه وانظر الجواب فان أجاب ولم يكسر الخواتيم فهو الامام إلى أن ذكر دخوله المدينة بعد وفاة أبى عبد الله عليه السلام ودخوله على عبد الله الأفطح ويأسه منه و دخوله في الحرام الشريف واستغاثته وبكائه وبعث الكاظم عليه السلام اليه ودخوله عليه وقوله له وقد أجبتك عما في الحبر وبجميع ما يحتاج اليه منذ أمس (إلى أن قال) وافكك هذه الخواتيم (انظر - خ) هل أجبنا أم لا قبل أن تجئ بدراهمهم كذا أوصوك فإنك رسول الله قال: فتأملت الخواتيم فوجدتها صحاحا ففككت من وسطها واحدا فوجدت تحتها ما يقول العالم في رجل نذر لله عز وجل لأعتقن كل مملوك كان في ملكي
--------------------
(١) تحتها - خ
(٢) فخرموها بخرائم - خ.
(٣) خرام - خ.
(٤) الشعب: الافساد، والمشعوب: المثقب المشعوب فيه.
(لسان العرب ج ١ / ٤٩٧ بتصرف).
(٣٣٩)
--------------------------------------------------------------------------------
قديما وكان له جماعة من المماليك تحته الجواب من موسى بن جعفر عليهما السلام يعتق من كان في ملكه قبل ستة أشهر والدليل على صحة ذلك قوله تعالى: " حتى عاد كالعرجون القديم " والعرجون القديم ستة أشهر الخبر.
المناقب ٢٩١ ج ٤ - أبو علي بن راشد وغيره في خبر طويل (وذكر ما يقرب من ذلك).
* (٢٦) باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة فولدت توأما أعتقهما * ٩٨٥ (١) يب ٢٣١ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٥ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي (عن أبيه - كا) رفعه قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده، فولدت توأما (١) فقال: أعتق كلاهما
(٢) الدعائم ٣٠٨ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليهم انهم قالوا: من نكح أمة وشرط له مواليها أن ولده منها أحرار فالشرط جائز، وان شرطوا له أن أول ولد تلده حر وما سوى ذلك مملوك فالشرط كذلك جائز، وان ولدت توأمين عتقا معا
(٢) الدعائم ٣٠٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من أعتق حملا لمملوكة، أو قال لها: ما ولدت أو أول ولد ولدته فهو حر فذلك جائز، ولو ولدت توأمين عتقا جميعا.
* (٢٧) باب ما ورد في أن عتق المملوك في حال المرض أفضل من تركه وتركه مملوكا في حال حضور الموت أفضل من عتقه * ٩٨٨ (١) كا ١٩٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
--------------------
(١) توأمين - يب.
(٣٤٠)
--------------------------------------------------------------------------------
علي بن مهزيار فقيه ٩٢ ج ٣ - إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار قال: كتبت اليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى (١) في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا فهل لمولاه في ذلك أجر (٢) أو يتركه فيكون له اجره إذا مات وهو مملوك (٣) فكتب عليه السلام اليه: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه، وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له (٤)
(٢) فقيه ٩٣ ج ٣ - وروى محمد بن عيسى العبيدي عن الفضل بن المبارك انه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام في رجل له مملوك فمرض أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا؟ فقال إن كان في مرض فالعتق أفضل له لأنه يعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضوا من النار وان كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه.
* (٢٨) باب ما ورد في عتق المملوك بعد سبع سنين أو العشرين * ٩٩٠ (١) يب ٢٣٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٦ ج ٦ - احمد
(بن محمد - يب) عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن بعض آل أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين
(٢) يب ٢٤٩ ج ٨ - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله.
--------------------
(١) مولاه - فقيه
(٢) هل للمولى في عتقه ذلك اجر - فقيه.
(٣) أو يتركه مملوكه فيكون له أجر إذا مات وهو مملوك له أفضل فكتب - فقيه.
(٤) في تلك الساعة لم يكن نافعا - فقيه.
(٣٤١)
--------------------------------------------------------------------------------
(٣) كا ١٩٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن رجل عن الحسين بن علوان.
قرب الإسناد ٢٤ - الحسين بن ظريف عن الحسين بن علوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صحبة عشرين سنة قرابة.
(٤) فقيه ٣٢ ج ١ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث: وما زال جبرئيل عليه السلام يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه سيضرب له أجلا يعتق فيه.
* (٢٩) باب أن من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة * ٩٩٤ (١) كا ١٩٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال في رجل كان له عدة مماليك فقال أيكم علمني آية من كتاب الله عز وجل فهو حر، فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه الآية هل يستخرج بالقرعة؟ قال نعم ولا يجوز ان يستخرجه أحد الامام فان له كلام وقت القرعة يقوله ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره.
يب ٢٣٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم (وذكر مثله سندا ومتنا الا ان فيه) انه يستخرج بالقرعة ولا يجوز أن يستخرجه أحد الا الامام لان له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره.
ويأتي في أحاديث باب أنه إذا بقي حر ومملوك فاشتبها حكم بالقرعة من أبواب ميراث الغرقى وباب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة من أبواب كيفية الحكم ما يدل على ذلك.
* (٣٠) باب أن الميراث والولاء لمن أعتق رجلا كان المعتق أو امرأة * ٩٩٥ (١) يب ٢٤٩ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن
(٣٤٢)
--------------------------------------------------------------------------------
مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المقنع ١٥٦ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء (١) لمن أعتق.
الدعائم ٣١٧ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
يب ٢٥٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعائشة أعتقي فان الولاء لمن أعتق
(٢) يب ٢٥٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل (٢) عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ولمن ميراثه؟ قال: للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها.
يب ٢٥٣ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ قال: للذي أعتقه إن لم يكن له وارث غيرها.
(٣) الدعائم ٣١٨ ج ٢ - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن رجل أعتق عبدا في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه فيه لمن يكون ولاؤه فقال: للذي أعتقه.
(٤) الدعائم ٣١٨ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه قال من أعتقته المرأة فولاؤه لها.
(٥) الدعائم ٣٩١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه
--------------------
(١) الولاء: ولاء العتق: وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه، لان الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة.
(لسان العرب ج ١٥ / ٤١٠)
(٢) أحمد بن محمد بن إسماعيل - يب.
(٣٤٣)
--------------------------------------------------------------------------------
قال يرث المولى من أعتقه إن لم يدع وارثا غيره.
(٦) ك ٤٧٠ ج ١٥ - زيد النرسي في أصله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يرثن النساء من الولاء الا ما أعتقن.
(٧) الدعائم ٣١٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال: من أعتق عبدا فله ولاؤه وعليه عقل خطئه.
(٨) الدعائم ٣١٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في العبد يكون بين رجلين يعتقانه جميعا قال: الولاء بينهما.
(٩) فقيه ٧٨ ج ٣ - وقيل للصادق عليه السلام: لم قلتم مولى الرجل منه؟ قال: لأنه خلق من طينه (١) ثم فرق بينهما فرده السبى اليه فعطف عليه ما كان فيه منه فأعتقه فلذلك هو منه.
العلل ٥١٩ - أخبرني علي بن حاتم قال: أخبرنا الحسين بن محمد قال أخبرنا أحمد بن محمد السياري عن العمركي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لم (وذكر مثله).
(١٠) يب ٢٥٧ ج ٨ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الرجل يموت ولا وارث له الا مواليه الذين أعتقوه هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب عليه السلام: لمولاه الأعلى.
وتقدم في رواية أبى البختري (٢) من باب (١٣) جواز عتق المستضعف قوله عليه السلام ان عليا (ع) أعتق عبدا نصرانيا ثم قال ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولى (حمل هذه الرواية على أنه عليه السلام اما اعتقه سائبة أو ترك ميراثه تبرعا).
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (٣٣) أن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها وباب (٣٤) ان المعتق إذا
--------------------
(١) طينته - العلل.
(٣٤٤)
--------------------------------------------------------------------------------
مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلا وباب (٣٥) ان المعتق واجبا سائبة وإذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وباب (٣٦) انه لا يصح بيع الولاء ولا هبته خصوصا رواية الجعفريات (٧) فان فيها قوله صلى الله عليه وآله ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط ان الولاء له ألا أن الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن وباب (٥٢) حكم من دفع اليه مملوك مالا ليشتريه من سيده ما يدل على ذلك.
* (٣١) باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة وتبرأ من جريرته فلا ولاء له ولا ميراث * ١٠٠٥ (١) يب ٢٥٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٧ ج ٦ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أعتق
(أ - كا) له أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب؟ فقال إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه وإذا أعتق وجعل سائبة فله أن يضع نفسه (حيث شاء - كا) ويتولى من شاء
(٢) كا ١٧١ ج ٧ - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق) عن فقيه ٨٠ ج ٣ - يب ٢٥٦ ج ٨ - صا ٢٦ ج ٤ - (الحسن - فقيه - يب صا) ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة فقال: (هو - كا - فقيه) الرجل يعتق غلامه، ثم يقول (١) له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا على من جريرتك شئ ويشهد (٢) على ذلك شاهدين.
المعاني ٢٤٠ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن
--------------------
(١) ويقول - يب - صا
(٢) وليشهد - يب.
(٣٤٥)
--------------------------------------------------------------------------------
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي (نحوه).
المقنع ١٦٠ - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة فقال (وذكر نحوه).
ويأتي في باب (٣٥) أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه ما يدل على ذلك.
* (٣٢) باب حكم ولاء ولد المعتق وولد ولده * ١٠٠٧ (١) كا ١٧٠ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن يب ٢٥٠ ج ٨ - صا ٢١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فقيه ٧٩ ج ٣ - صفوان (بن يحيى - كا - فقيه) عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة، فأعتقه قال: ولاء ولده لمن أعتقه.
المقنع ١٥٦ - إذا اشترى رجل عبدا
(وذكر نحوه)
(٢) يب ٢٥٢ ج ٨ - صا ٢٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي عليه السلام يجر الأب الولاء إذا أعتق.
(٣) الجعفريات ١٠٥ - بإسناده عن علي عليه السلام انه سئل عن عبد تزوج حرة فولدت له أولادا، ثم أعتق قال: يجر (١) الأب الولاء وبه يأخذه.
(٤) الدعائم ٣١٨ ج ٢ - وعن علي عليه السلام وأبى جعفر عليه السلام أنهما قالا: إذا أعتق الأب جر ولاء ولده والابن يجر الولاء كما يجره الأب إذا أعتق.
وذلك كالعبد يتزوج الحرة فيكون ولده أحرارا ويكون نسبهم كنسب أمهم فان أعتق أباهم مولاه جر ولاءهم فكانوا مواليه
(٥) كا ٤٩٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
--------------------
(١) لحق - خ.
(٣٤٦)
--------------------------------------------------------------------------------
يب ٢٥١ ج ٨ - صا ٢١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن (عبد الله - كا) ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا): في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار فان عتق المملوك لحق بأبيه (١).
(٦) يب ٢٥١ ج ٨ - صا ٢١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن فقيه ٧٧ ج ٣ - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال
(فقيه - ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لاحد عليه، أو اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه قال: و) قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفى المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه؟ (قال - يب - صا) فألحق ولده بمولى أبيه.
(٧) ك ٤٧٢ ج ١٥ - الصدوق في المقنع - ان المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها (٢) دون أولادها - ذكورا كانوا أو إناثا - وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها.
(٨) الدعائم ٣١٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال يرث الولاء الأقعد (٣) فالأقعد فإذا استوى القعدد فبنوا الأم والأب دون بنى الأب.
(٩) يب ٢٥٢ ج ٨ - صا ٢٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر عن أبان عمن ذكره عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قيل له اشترى فلان (رجل - يب) بالمدينة مملوكا له أولاد فأعتقهم فقال انى أكره أن أجر ولاءهم - قال الشيخ (ره) في صا فالوجه في كراهية جر الولاء ان الولاء انما يستحق فيما يعتق لوجه الله فاما إذا كان العتق واجبا أو سائبة فلا يستحق به الولاء وإذا كان الامر على ذلك كره ان يعتق الانسان
--------------------
(١) بابنه - خ صح
(٢) عصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه.
(٣) رجل قعدد: قريب من الجد الأكبر - فلان اقعد من فلان اي أقرب منه إلى جده الأكبر.
(٣٤٧)
--------------------------------------------------------------------------------
مملوكا ليجر ولاء ولد اليه دون ان يقصد به وجه الله تعالى بل ينبغي ان يقصد بالعتق وجه الله فيكون الولاء تابعا له.
(١٠) يب ٢٥١ ج ٨ - صا ٢١ ج ٤ - الحسين بن سعيد في كتابه فذكر هكذا أبو عبد الله عليه السلام (١) قال: سألته عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيرى فأعتقه إلى من ولاء ولده ألى إذا كانت أمهم مولاتي؟ أم إلى الذي أعتق أباهم فكتب عليه السلام: ان كانت الأم حرة جر الأب الولاء وإن كنت أنت أعتقت فليس لأبيهم جر الولاء.
(١١) يب ٢٥٣ ج ٨ - صا ٢٣ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن فقيه ٨٠ ج ٣ - حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتق هو المولى والولد ينتمى إلى من شاء (٢).
(١٢) كا ١٩٨ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٥٢ ج ٨ - صا ٢٢ - ج ٤ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن الحسن (٣) بن مسلم قال: حدثتني عمتي قالت: انى جالسة بفناء الكعبة إذا أقبل أبو عبد الله عليه السلام فلما رآني مال إلى فسلم (على - كا) فقال: ما يجلسك هاهنا؟ فقلت: أنتظر مولى لنا قالت: فقال لي أعتقتموه؟ قلت لا ولكن أعتقنا أباه فقال: ليس ذلك مولاكم (٤) هذا أخوكم وابن عمكم انما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك.
(١٣) يب ٢٥٢ ج ٨ - صا ٢٢ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٩ ج ٦ - الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه ٧٩ ج ٣ - بكر بن محمد (الأزدي - يب - صا - كا)
(أنه - فقيه) قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ومعي علي بن
--------------------
(١) وذكر الحسين بن سعيد في كتابه هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام - صا
(٢) يشاء - فقيه.
(٣) الحسين - صا.
(٤) بمولاكم - يب - صا.
(٣٤٨)
--------------------------------------------------------------------------------
عبد العزيز فقال لي: من هذا؟ فقلت مولى لنا (١) فقال: أعتقتموه أو أباه؟ فقلت بل أباه فقال: ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك وانما المولى (هو - كا) الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك.
قرب الإسناد ٢٠ - أحمد بن إسحاق (بن مسعدة - خ) قال حدثنا بكر بن محمد الأزدي (نحوه).
(١٤) كا ١٩٩ ج ٦ - يب ٢٥٣ ج ٨ - صا ٢٣ ج ٤ - بكر بن محمد عن جويرة (٢) قالت مر (بي - كا - صا) أبو عبد الله عليه السلام وأنا في المسجد الحرام أنتظر مولى لنا فقال يا أم عثمان ما يقيمك هاهنا فقلت أنتظر مولى لنا فقال: أعتقتموه؟ فقلت لا، فقال أعتقهم أباه؟ قلت لا أعتقنا جده فقال: ليس هذا مولاكم (بل - كا) هذا أخوكم.
(١٥) كا ١٩٨ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن عبد الله بن جندب يرفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: قال: انما المولى الجليب العتيق وابنه عربي وابن ابنه من أنفسهم.
* (٣٣) باب أن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها * ١٠٢٢ (١) يب ٢٥٣ ج ٨ - صا ٢٥ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها
(٢) يب ٢٥٤ ج ٨ - صا ٢٥ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت قال: يرجع الولاء إلى بنى أبيها.
--------------------
(١) قلت مولانا - فقيه
(٢) كبيرة - صا - كثيرة - ئل.
(٣٤٩)
--------------------------------------------------------------------------------
(٣) يب ٢٥٤ ج ٨ - صا ٢٥ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها (فاشتراها - يب) فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال: يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني قال: ولا يكون للذي أعتقها عن أمه من ولائها شئ.
* (٣٤) باب أن المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلا وان أعتق بأمر الغير كان الولاء للامر * ١٠٢٥ (١) يب ٢٥٤ ج ٨ - صا ٢٤ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى (علي عليه السلام - صا) في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفى الذي أعتق وليس له ولد الا النساء، ثم توفى المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق (١) في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل (٢ ٩
(٢) كا ١٧١ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن يب ٢٥٤ ج ٨ - صا ٢٣ ج ٤ - فقيه ٨١ ج ٣ - (الحسن - فقيه - يب - صا) بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد (بن معاوية - كا) العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام (٣) عن رجل كان عليه عتق رقبة، فمات (من - يب كا - فقيه) قبل أن يعتق (رقبة - كا - فقيه) فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه (٤) فأعتقه عن أبيه، وان المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات
--------------------
(١) احتق القوم: قال كل منهم الحق بيدي - المنجد
(٢) العقل: الدية.
(٣) أبا عبد الله عليه السلام - صا.
(٤) كيسه - يب - صا.
(٣٥٠)
--------------------------------------------------------------------------------
وتركه، لمن يكون ميراثه؟ (١) قال: فقال: ان كانت الرقبة التي
(كانت - خ) على أبيه في ظهار (٢) أو شكر أو (كانت - فقيه) واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه (قال - خ) وان كان توالى (٣) قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته (وجريرته - فقيه) وحدثنه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه قال: وإن لم يكن توالى إلى أحد (من المسلمين - كا) حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين قال: وان كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبو أمره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت (من الرجال - يب - صا - كا) قال ويكون الذي اشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فان ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.
* (٣٥) باب أن المعتق واجبا سائبة وإذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره والا فولاؤه وميراثه للامام وكذا لو تبرء المولى من جريرته * ١٠٢٧ (١) كا ١٧١ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي يب ٢٥٥ ج ٨ - الحسين بن سعيد فقيه ٨٠ ج ٣ - عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة قال: يتولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه (قال - فقيه) قلت (له - كا) فان سكت حتى يموت ولم يتول أحدا قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
كا ١٧٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم [عن أبيه] عن محمد بن عيسى بن
--------------------
(١) تركته - صا
(٢) في نذر - فقيه.
(٣) تولى - فقيه.
(٣٥١)
--------------------------------------------------------------------------------
عبيد عن يونس عن هشام بن سالم يب ٣٩٥ ج ٩ - الحسن (بن محمد - ئل) بن سماعة عن محمد بن زياد ومحمد بن الحسن العطار عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة قال يتولى (١) من شاء وعلى من تولاه (٢) جريرته وله ميراثه قلت: فان سكت حتى يموت قال يجعل ماله (٣) في بيت مال المسلمين
(٢) يب ٣٩٤ ج ٩ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من أعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه، فان سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولى.
(٣) كا ١٧١ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان يب ٢٥٦ ج ٨ - صا ٢٦ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال (٤) من أعتق رجل سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من ميراثه (٥) شئ وليشهد على ذلك (يب - صا - وقال من تولى رجلا ورضى بذلك فجريرته عليه وميراثه له).
المقنع ١٥٦ - واعلم أن من أعتق (وذكر مثل ما في كا).
(٤) الدعائم ٣١٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: إذا أعتق الرجل عبدا سائبة فللعبد أن يوالي من شاء فان رضى من والاه بولائه إياه كان له تراثه وعليه عقل خطئه (٦).
(٥) كا ١٧١ ج ٧ - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق) عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمار ابن أبي الأحوص يب ٢٥٦ ج ٨ -
--------------------
(١) يوالي - يب
(٢) توالى - يب.
(٣) ميراثه - يب.
(٤) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام - يب - صا.
(٥) الميراث - يب - صا.
(٦) العقل: الدية.
(٣٥٢)
--------------------------------------------------------------------------------
صا ٢٦ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن عمار ابن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه " فتحرير رقبة " فتلك يا عمار، السائبة التي لا ولاء لاحد (من الناس - يب - صا) عليها الا الله عز وجل فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فان ولاءه للإمام عليه السلام ، وجنايته على الامام وميراثه له.
تفسير العياشي ٢٦٣ ج ١ - عن عامر بن الأحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة (وذكر نحوه).
(٦) يب ٢٥٦ ج ٨ - صا ٢٦ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك وقال: من تولى رجلا ورضى بذلك فجريرته عليه وميراثه له.
(٧) يب ٢٥٧ ج ٨ - صا ٢٧ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن كاتب عبدا (له - صا) أن يشترط ولاءه إذا كاتبه وقال: إذا أعتق المملوك سائبة أنه لا ولاء عليه لاحد ان كره ذلك ولا يرثه الا من أحب أن يرثه فان أحب أن يرثه ولى نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.
(٨) يب ٢٥٦ ج ٨ - صا ٢٦ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر عن فقيه ٧٩ ج ٣ - عاصم (بن حميد - فقيه) عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال للذي يعتق (حمله الشيخ على أنه يكون ولاؤه له إذا توالى العبد اليه بعد العتق).
(٩) يب ٢٥٧ ج ٨ - صا ٢٧ ج ٤ - محمد ابن أبي عمير عن بعض
(٣٥٣)
--------------------------------------------------------------------------------
أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: السائبة وغير السائبة سواء في العتق.
(قال الشيخ (ره) فأول ما فيه أنه مرسل وما هذا سبيله لا يعترض به على الاخبار المسندة.
والثاني انه ليس في ظاهر الخبر ان ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وانما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول بذلك فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء).
وتقدم في رواية أبى بصير (٢) من باب (١٨) ان المملوك إذا نكل به فهو حر قوله قضى عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه وفى باب (٣١) ان من أعتق وجعل المعتق سائبة فلا ولاء له ما يناسب الباب فراجع.
وفى أحاديث باب ان ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب من أبواب ولاء ضمان الجريرة وباب انه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذمي ما يناسب ذلك.
* (٣٦) باب أنه لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه * ١٠٣٦ (١) يب ٢٥٨ ج ٨ - صا ٢٥ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن بيع الولاء يحل؟ قال: لا يحل.
قرب الإسناد ١١٣ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه).
المقنع ١٦٠ - سئل موسى بن جعفر عليه السلام عن بيع الولاء فقال: لا يحل ذلك
(٢) يب ٢٥٥ ج ٨ - صا ٢٤ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام فقيه ٧٨ ج ٣ - روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: الولاء لحمته
(٣٥٤)
--------------------------------------------------------------------------------
كلحمة النسب (١) لاتباع ولا توهب.
المجازات النبوية ١٧٢ - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الولاء (وذكر مثله).
(٣) أمالي ابن الطوسي ٩ ج ٢ - أخبرنا الشيخ الامام المفيد أبو على الحسن بن محمد الطوسي قال: أخبرنا الشيخ السعيد الوالد (ره) قال: أخبرنا أبو الحسين بن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال: حدثنا أحمد بن سليمان النجار إملاءا قال حدثني محمد بن عثمان العنبسي قال: حدثنا الحسن بن جعفر قال: حدثنا سعيد بن محمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
الدعائم ٣١٨ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
(٤) يب ٢٣٧ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: قال الطيب عليه السلام يا داود ان الناس كلهم موال لنا فيحل لنا ان نشترى ونعتق فقلت له: جعلت فداك أن فلانا قال لغلام له قد أعتقه: بعني نفسك حتى أشتريك قال: يجوز ولكن انما يشترى ولاءه.
(٥) يب ٢٥٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٨ ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله: ان أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق.
(٦) فقيه ٧٩ ج ٣ - في رواية عبيد الله (٢) بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان شاءت تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها
--------------------
(١) اللحمة بالضم: القرابة
(٢) عبد الله - خ.
(٣٥٥)
--------------------------------------------------------------------------------
قد اشترطوا ولاءها على عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق وصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه فعلقته عائشة وقالت: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل الصدقة فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله واللحم معلق فقال: ما شأن هذا اللهم لم يطبخ قالت: يا رسول الله صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال عليه السلام هو لها صدقة ولنا هدية، ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنن.
(٧) الجعفريات ١١٠ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: في بريرة أربع قضيات أرادت عائشة أن تشتريها واشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط فصعد النبي صلى الله عليه وآله المنبر فقال ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء له إلا أن الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور و تسأل الناس وكانت تأوى إلى عائشة فيهدى لها الهدية والخير، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يوما لعائشة هل من شئ آكله قالت: لا.
الا ما أتت به بريرة فقال: هاتيه، هو عليها صدقة ولنا هدية، فنأكله، فلما أدت كتابتها خيرها رسول الله فاختارت نفسها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اعتدى ثلث حيض.
(٨) الدعائم ٢٤٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال أرادت عائشة أن تشترى بريرة فاشترط عليها مواليها ولاءها فاشترتها منهم على ذلك الشرط فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال القوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء والولاء لمن أعتق، وشرط الله آكد، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد، فلما عتقت بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وكان لها زوج زوجته وهي مملوكة فاختارت نفسها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لها: اعتدى ثلاث حيض، قال جعفر بن
(٣٥٦)
--------------------------------------------------------------------------------
محمد صلوات الله عليهما وكان زوج بريرة التي خيرها فيه رسول الله صلى الله عليه وآله مملوكا وانما تخير في المملوك، فاما الحر فقد صارت حرة بمنزلته.
وتقدم في أحاديث باب (٣٠) ان الميراث والولاء لمن أعتق وباب (٣٢) حكم ولاء ولد المعتق وولد ولده ما يناسب ذلك ولاحظ باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت تخير في فسخ عقدها من أبواب نكاح العبيد.
* (٣٧) باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها واستحباب استيذانه وحكم العتق في مرض الموت * ١٠٤٤ (١) كا ٥١٤ ج ٥ - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب - معلق) ٤٦٢ ج ٧ - يب ٢٥٧ ج ٨ - فقيه ٢٧٧ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا باذن زوجها الا في [حج أو - فقيه] زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها
(٢) الدعائم ٣٠٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال عتق الأخرس جائز إذا علم أو كان يحسن الخط.
(٣) الدعائم ٣٠٨ ج ٢ - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : تعتق المرأة (عبدها - كا) وتفعل في مالها ما شاءت دون زوجها وغيره وليس لزوجها من مالها الا ما طابت به نفسها.
وتقدم في رواية أبى مريم والحلبي (٥) من باب (١٩) جواز الوصية بالكتابة من أبواب الوصية قوله فجعلا يقولان (أي الحسن والحسين عليهما السلام) لها والمغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا وأهله فجعلت تشير برأسها نعم وكذا وكذا، فجعلت تشير برأسها أن نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها، ولاحظ سائر أحاديث الباب ويأتي في رواية جابر من باب جملة من الاحكام
(٣٥٧)
--------------------------------------------------------------------------------
المختصة بالنساء من أبواب التزويج قوله عليه السلام ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر الا بأذن زوجها.
* (٣٨) باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان وحكمه مع العجز عن النطق * ١٠٤٧ (١) يب ٢٤٨ ج ٨ - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن عبد الله بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشئ حتى ينطق به لسانه
(٢) الدعائم ٣٠٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به فليس بشئ حتى ينطق (١).
وتقدم في أحاديث باب (١٩) جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق من أبوابها والباب المتقدم وذيله ما يناسب الباب.
ويأتي في أحاديث باب اشتراط التلفظ بالصيغة في الطلاق من أبوابه ما يدل على ذلك فراجع.
* (٣٩) باب تحريم الاباق على المملوك وأنه لا تقبل له صلاة وبيان حد الاباق * ١٠٤٩ (١) كا ١٩٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل لهم صلاة: أحدهم العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه
(٢) فقيه ٨٧ ج ٣ - قال أبو جعفر عليه السلام: العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مولاه.
(٣) كا ٢٠٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الأول عليه السلام
--------------------
(١) فليس بشئ الا ان يكون أخرس - ك.
(٣٥٨)
--------------------------------------------------------------------------------
قال سألته عن جارية مدبرة أبقت (١) من سيدها مدة سنين كثيرة، ثم جاءت من بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها (٢) في حياته من قبل أن تأبق قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: أرى أنها وجميع ما معها فهو للورثة قلت: لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا.
لأنها أبقت عاصية لله ولسيدها فأبطل الاباق التدبير.
المقنع ١٦٢ - سئل أبو جعفر عليه السلام عن جارية مدبرة (وذكر نحوه وزاد: وإذا أبق المملوك وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار فلا بأس).
(٤) كا ٢٠٠ ج ٦ - أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا.
فقيه ٨٧ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام (وذكر مثله).
المقنع ١٦٢ - المملوك (وذكر مثله).
وتقدم في أكثر أحاديث باب (٥) من لا تقبل صلاته من أبواب كيفية الصلاة ما يدل على أن الآبق لا تقبل صلاته حتى يرجع إلى مولاه ويأتي في رواية موسى من باب عدم جواز اسخاط المرأة زوجها من أبواب التزويج قوله عليه السلام ثلثه لا يقبل لهم عمل، عبد آبق.
* (٤٠) باب أن من خاف إباق عبده جاز أن يقيده ويستوثق منه ولا تسقط نفقته ويستحب عتق الآبق إذا وجد * ١٠٥٣ (١) كا ١٩٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن فقيه ٨٧ ج ٣ - زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل (٣) يتخوف إباق مملوكه أو يكون المملوك قد أبق أيقيده أو يجعل في رقبته (٢) راية؟ قال: انما هو بمنزلة
--------------------
(١) الاباق: هرب العبيد وذهابهم من غير خوف ولاكد عمل
(٢) تدبير العبد: تعليق عتقه بموت سيده.
(٣) سئل عن رجل - فقيه.
(٤) عنقه - فقيه.
(٣٥٩)
--------------------------------------------------------------------------------
بعير تخاف شراده، فإذا خفت ذلك فاستوثق منه و (لكن - كا) أشبعه واكسه قلت: وكم شبعه؟ فقال أما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر
(٢) المشكاة ٢٢٩ - نقلا من كتاب المحاسن عن بعض أصحاب الرضا عليه السلام قال أبق غلام لأبي الحسن عليه السلام إلى مصر فاصابه انسان من اهل المدينة فقيده وخرج به فدخل المدينة ليلا فأتى به منزل أبى الحسن فخرج اليه أبو الحسن فقام اليه الغلام يسلم عليه فسمع حركة القيد فقال من هذا قال غلامك فلان وجدته فقال للغلام اذهب فأنت حر.
ويأتي في أحاديث باب النفقات الواجبة من أبواب النفقات ما يدل على وجوب نفقة العبد.
* (٤١) باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته حتى في الكفارة الواجبة ١٠٥٥ (١) يب ٢٤٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٩ ج ٦ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه فقيه ٨٦ ج ٣ - عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قد أبق منه مملوكه (١)
(أ - يب) يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا.
(قال أبو هاشم (رض) وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك - كا - يب)
(٢) فقيه ٨٥ ج ٣ - روى عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام كان على عتق رقبة فهرب لي مملوك لست اعلم أين هو؟ يجزيني عتقه؟ فكتب عليه السلام نعم.
(٣) المقنع ١٦٢ - وإذا أبق المملوك وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار فلا بأس.
وتقدم في أحاديث باب (١) استحباب العتق ما يمكن ان يستدل
--------------------
(١) له مملوك قد أبق منه - فقيه.
(٣٦٠)
--------------------------------------------------------------------------------
باطلاقه على ذلك ولاحظ باب (٢) انه لا عتق الا ما أريد به وجه الله تعالى.
* (٤٢) باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه فأبق أو هلك ولم يفرط لم يضمن * ١٠٥٨ (١) كا ٢٠٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في جعل الآبق (أن - فقيه) المسلم يرد على المسلم وقال عليه السلام في رجل أخذ آبقا فأبق (١) منه قال: لا شئ عليه.
فقيه ٨٨ ج ٣ - روى غياث بن إبراهيم الدارمي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام قال (وذكر مثله)
(٢) كا ٢٠٠ ج ٦ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد قال ليس عليه شئ قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فأبقت (٢) ليس عليه شئ.
(٣) يب ٢٤٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٠١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الاباق عهدة.
يب ٣١٢ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عمن رواه عن محمد ابن أبي حمزة عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).
(٤) المقنع ١٦٢ - وإذا أصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه فأفلت العبد منه فليس عليه شئ.
(٥) يب ٢٤٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٠١ ج ٦ - علي بن
--------------------
(١) ففر - فقيه
(٢) فنفقت - خ.
نفقت اي ماتت.
(٣٦١)
--------------------------------------------------------------------------------
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم اليه في رجل أخذ عبدا آبقا وكان معه ثم هرب منه قال: يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في إرساله، فإذا حلف برئ من الضمان.
فقيه ٨٧ ج ٣ - روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام اختصم اليه (وذكر مثله).
وتقدم في أحاديث باب (١٥) حكم جعل الآبق ومن أخذ آبقا فابق منه من أبواب اللقطة وباب (١) أن الوديعة لا يضمنها المستودع من أبوابها ما يمكن أن يصطاد منه حكم الباب فلاحظ.
* (٤٣) باب أن العبد إذا قال لمولاه بعني بكذا وأنا أعطيك كذا وللعبد مال لزم الشرط وإلا فلا * ١٠٦٣ (١) يب ٢٤٦ ج ٨ - الحسن بن محبوب عن العلا عن الفضيل بن يسار قال: قال لي عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على أبي عبد الله عليه السلام قال: يا هذا من هذا السندي؟ قال الرجل: عارف وأعتقه فلان فقال أبو عبد الله عليه السلام ليت انى كنت أعتقته فقال السندي لأبي عبد الله عليه السلام: انى قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ.
* (٤٤) باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضيا، بل يستسعى العبد * ١٠٦٤ (١) يب ٢٤٦ ج ٨ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز يب ٢٣٤ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا وحماد بن عيسى جميعا عن فقيه ٧٠ ج ٣ - حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين
(٣٦٢)
--------------------------------------------------------------------------------
نفر (١) فشهد أحدهم أن الميت أعتقه قال إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته (في نصيبه - فقيه) واستسعى (٢) العبد فيما كان للورثة.
المقنع ١٥٦ - ان ترك مملوكا (وذكر نحوه)
(٢) كا ٤٣ ج ٧ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة (٣) أنه حر فقال إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته (في نصيبه - كا) واستسعى (٤) (العبد - يب) فيما كان لغيره من الورثة.
يب ٢٤٦ ج ٨ - محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل هلك (وذكر مثله).
(٣) كا ٤٢ ج ٧ - يب ١٦٣ ج ٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن فقيه ١٧٠ ج ٤ - يونس (بن عبد الرحمن - فقيه) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده ان أباه اعتقه قال تجوز عليه شهادته ولا يغرم و يستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
(٤) الدعائم ٣٠٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: إذا شهد بعض الورثة أن الموروث أعتق عبدا من عبيده لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه.
ويأتي في باب (٤) أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو عتق لزمه ذلك من أبواب الاقرار ما يدل على ذلك.
* (٤٥) باب أن الميت إذا لم يدع وارثا سوى المملوك يشترى من تركته فيعتق ويعطى باقي التركة * ١٠٦٨ (١) يب ٢٤٧ ج ٨ - صا ١٧٨ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب
--------------------
(١) جماعة - يب خ
(٢) ويستسعى - يب خ.
(٣) ورثته - يب.
(٤) ويستسعى - يب.
(٣٦٣)
--------------------------------------------------------------------------------
عن العباس (بن معروف - صا) عن يونس بن عبد الرحمن عن فقيه ٨٣ ج ٣ - ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن بعضهم عليهم السلام قال كان علي عليه السلام (١) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها ثم ورثها
(٢) الدعائم ٣٨٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال: إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك قال يشترى من تركته فيعتق، ويعطى باقي التركة بالميراث.
ويأتي في باب حكم الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق من أبواب موانع الإرث ما يدل على ذلك.
* (٤٦) باب حكم من عتق عبدا وعليه دين وحكم دينه إذا مات سيده أو باعه * ١٠٧٠ (١) يب ٢٤٨ ج ٨ - صا ٢٠ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست قال حدثني عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عبدا له وعليه دين قال دينه عليه لم يزده العتق الا خيرا
(٢) يب ٢٤٨ ج ٨ - صا ٢٠ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن الحسن عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين وقد أذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين قال: يبدأ بدين السيد.
(٣) يب ٢٤٨ ج ٨ - صا ٢٠ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن شريح قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد بيع وعليه دين قال: دينه على من أذن له في التجارة وأكل ثمنه.
--------------------
(١) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام - صا.
(٣٦٤)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في أحاديث باب (٣٠) حكم دين المملوك من أبواب الدين ما يدل على ذلك فلاحظ.
* (٤٧) باب حكم عتق الصبى مملوكه إذا بلغ عشر سنين وعتق الصغيرة أمها * ١٠٧٣ (١) كا ٢٨ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن يب ٢٤٨ ج ٨ - موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في (١) ماله ما أعتق وتصدق (وأوصى - كا) على حد معروف (٢) (وحق - كا) فهو جائز
(٢) يب ٢٣٨ ج ٨ - صا ١٢ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيما رجل ترك سرية (و - صا) لها ولد أوفى بطنها ولد أو لا ولد لها فان (كان - فقيه) أعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله عز وجل وكتاب الله أحق
(قال - فقيه) فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها (كا - يب - فقيه - قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبى الجارية، فأجاز عتقها للأم (٣)).
فقيه ٨٣ ج ٣ - روى عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (مثله وزاد فيه: و يمسكها أولياء ولدها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء ويكونون هو يرثون ولدها ما دامت أمة فان أعتقها ولدها عتقت، وان
--------------------
(١) من - يب
(٢) وجه المعروف - يب.
(٣) لامها - يب - فقيه.
(٣٦٥)
--------------------------------------------------------------------------------
توفى عنها ولدها ولم يعتقها فان شاءوا أرقوا وان شاءوا أعتقوا).
(٣) يب ٢٣٩ ج ٨ - صا ١٣ ج ٤ - أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل توفى وله سرية لم يعتقها قال: سبق كتاب الله فان ترك سيدها مالا تجعل في (من - خ) نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها ويكون الأولياء (هم - يب) الذين يرثون ولدها ما دامت أمة، فان أعتقها ولدها فقد عتقت، وان مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة ان شاءوا اعتقوا وان شاءوا استرقوا.
(قال الشيخ (ره) فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا كان ثمن الجارية دينا على صاحبها ولم يقض من ذلك شيئا فإنها توقف إلى أن يبلغ ولدها فان اعتقها بأن يقضى دين أبيه تنعتق وإن لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها ان شاءوا وان شاءوا أن يعتقوها ويضمنون الدين كان لهم ذلك ولو لم يكن الامر كذلك لكانت تنعتق حين جعلت في نصيب ولدها أو تنعتق بحساب ما يصيب ولدها وتستسعى في الباقي).
وتقدم في رواية سماعة (٣) من باب (١٤) عدم جواز الصلاة خلف الصبى والمجنون من أبواب صلاة الجماعة قوله عليه السلام يجوز صدقة الغلام وعتقه وفى رواية زرارة (٢) من باب (١١) حكم صدقة من بلغ عشر سنين من أبواب الوقوف قوله عليه السلام إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق وفى رواية ابن راشد (٤) قوله عليه السلام إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجايز أمره في ماله.
وفى رواية ابن سنان (٦) من باب (٧٣) حكم وصية من لم يبلغ من أبواب الوصايا قوله عليه السلام إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا ولا حظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
(٣٦٦)
--------------------------------------------------------------------------------
ويأتي في رواية ابن بكير من باب انه يشتري في صحة الطلاق البلوغ قوله عليه السلام لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم وفى رواية سماعة قوله عليه السلام إذا طلق الغلام للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس.
* (٤٨) * باب ان من أعتق ثلاثة من مماليكه وكان له أكثر من ذلك فقيل له أعتقت مماليك فقال نعم لم يعتق غير الثلاثة * ١٠٧٦ (١) يب ٢٢٦ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة فقيه ٦٨ ج ٣ - عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له: أنتم أحرار وكان له أربعة فقال له رجل من الناس: أعتقت مماليك؟ قال: نعم أيجب العتق لأربعة (١) حين أجملهم؟ أو هو للثلاثة الذين أعتق؟ فقال انما يجب العتق لمن أعتق.
* (٤٩) باب ان المنبوذ حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته * ١٠٧٧ (١) يب ٢٢٧ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن فقيه ٨٦ ج ٣ - حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ (٢) حر ان شاء جعل ولاءه للذين ربوه وان شاء لغيرهم
(٢) يب ٢٢٧ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن اللقيط قال: لا يباع ولا يشرى.
(٣) يب ٢٢٧ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن المثنى
--------------------
(١) عتق الأربعة - فقيه
(٢) قال أبو منصور المنبوذ الذي تنبذه والدته في الطريق حين تلده فيلتقطه رجل من المسلمين ويقوم بأمره وسواء حملته أمه من زنا أو نكاح لا يجوز أن يقال له ولد الزنا لما أمكن في نسبه من الثبات (لسان العرب ج ٣ / ٥١١).
(٣٦٧)
--------------------------------------------------------------------------------
عن أبي عبد الله عليه السلام قال المنبوذ حر فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وان أحب أن يوالي غيره والاه وان طلب الذي رباه نفقته (١) وكان مؤسرا رد عليه وإن لم يكن مؤسرا صار (٢) ما أنفقه (٣) صدقة فقيه ٨٦ ج ٣ - في رواية المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن طلب (وذكر مثله).
وتقدم في رواية الحلبي (٢) من باب (٥٩) جواز بيع المملوك المولود من الزنا من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى وفى رواية أبان (٣) قوله عليه السلام فاما اللقيط فلا تشتره وفى رواية زرارة (٤) قوله لقيطة وجدت قال حرة لا تشترى ولا تباع وفى باب (١١) ان اللقيط حر من أبواب اللقطة ما يدل على ذلك.
* (٥٠) باب حكم من أعتق بعض مملوكه * ١٠٨٠ (١) يب ٢٢٨ ج ٨ - صا ٦ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم الداري (٤) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن رجلا أعتق بعض غلامه (٥) فقال (على - خ صا) عليه السلام: هو حر (كله - خ) ليس لله عز وجل شريك.
يب ٢٢٨ ج ٨ - صا ٦ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (مثله).
فقيه ٨٥ ج ٣ - روى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام في رجل أعتق (وذكر مثله).
المقنع ١٦٠ - قال محمد بن علي عليهما السلام في رجل (وذكر مثله).
الدعائم ٣٠٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما (نحوه)
(٢) العوالي ٢٩٨ ج ٢ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
--------------------
(١) بنفقته - فقيه
(٢) كان - فقيه.
(٣) ما أنفق - فقيه.
(٤) الرازي - ئل - الدارمي - صا.
(٥) مملوكه - فقيه.
(٣٦٨)
--------------------------------------------------------------------------------
أعتق شقصا من عبد له عتق كله.
وفيه ٣٠٦ - وقال النبي صلى الله عليه وآله من أعتق شقصا من عبد عتق عليه كله.
(٣) وفيه - وروى عنه صلى الله عليه وآله أن رجلا أعتق شقصا من مملوكه فأسرى النبي صلى الله عليه وآله عتقه وقال ليس لله تعالى شريك.
(٤) يب ٢٢٥ ج ٩ - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن فقيه ٧٢ ج ٣ - عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (١) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد (٢) موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاءوا أو (٣) أبوا؟ قال لا ولكن لها (من نفسها - فقيه) ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمونها (٤) بحساب الذي لهم (٥) منها و يكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها يب ٢٤٣ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له امرأة أعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا قال ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما أعتق منها المقنع ١٥٨ - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة (وذكر نحوه) الدعائم ٣٠٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت - يعنى وليس له مال غيره - قال يعتق ثلثه ويكون الثلثان للورثة.
(٥) كا ٢٠ ج ٧ - يب ٢٢٩ ج ٨ - صا ٧ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه ١٥٨ ج ٤ - النضر بن شعيب عن الجازي (٦) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفى وترك جارية
--------------------
(١) سأله عبد الله بن سنان - فقيه
(٢) عند - فقيه.
(٣) وان أبوا - فقيه.
(٤) يستخدمها - فقيه.
(٥) له - فقيه.
(٦) الحارثي - صا - ئل.
المحاربي - كا.
(٣٦٩)
--------------------------------------------------------------------------------
له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئا من الميراث أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها.
المقنع ١٦٠ - قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل (وذكر مثله).
(قال الشيخ (ره): فلا ينافي هذا الخبر أيضا الخبرين الأولين لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا لم يملك الرجل غيرها فليس له ان يتصرف في أكثر من ثلثها فجرى مجراها إذا كانت بين ثلاثة نفر).
(٦) يب ٢٢٩ ج ٨ - صا ٧ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.
(٧) يب ٢٣٠ ج ٨ - صا ٧ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى (عن محمد بن عيسى - يب) عن زرعة عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس (في - صا) ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما أعتق منها.
(٨) الدعائم ٣٠٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عن الموت - يعنى وليس له مال غيره - قال: يعتق ثلثه ويكون الثلثان للورثة.
(٩) قرب الإسناد ١٢٠ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله؟ قال يعتق النصف ويستسعى في النصف الاخر يقوم قيمة عدل.
البحار ٢٦٣ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر
(٣٧٠)
--------------------------------------------------------------------------------
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته (وذكر مثله).
(١٠) يب ٢٢٨ ج ٨ - صا ٦ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل أعتق نصف جارية (١) ثم قذفها بالزنا قال: فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله (ربه - صا) قلت: أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه؟ قال: لا ضرب عليه إذا عفت (عنه - يب) من قبل أن ترفعه (٢) قلت فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم.
وتصلى وهي مخمرة الرأس (٣)، ولا تتزوج حتى تؤدى ما عليها أو يعتق النصف الاخر.
(قال الشيخ (ره) لا يمتنع أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها الا نصفها ولو ملك جميعها لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران الأولان وعلى هذا التأويل لا تنافى بين الاخبار).
* (٥١) باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد * ١٠٩٠ (١) يب ٢٣٥ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: يا رسول الله ان أبى عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك من هبة الله لأبيك أنت سهم من كنانته يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عقيما، جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا الا باذنه.
وتقدم في أحاديث باب (٦٩) حكم الاخذ من مال الولد والأب من أبواب ما يكتسب به ما يناسب الباب، ولا حظ باب (٣) أنه لا يصح العتق قبل الملك.
--------------------
(١) جاريته - يب
(٢) توقفه - صا - أي ترفعه إلى الحاكم.
(٣) مخمرة الرأس: مغطاة الرأس - اللسان ج ٤ ص ٢٥٨.
(٣٧١)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٥٢) باب حكم من دفع اليه مملوك مالا ليشتريه من سيده * ١٠٩١ (١) يب ٢٣٦ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك أراد أن يشترى نفسه فدس انسانا هل للمدسوس (١) أن يشتريه كله من مال العبد قال: إن أراد أن يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي، وان أراد أن يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عز وجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا ان شاء درهما وان شاء ما شاء بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له، (وأخبرنا ذلك عن بريد).
فقيه ٨١ ج ٣ - روى ياسين عن حريز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك أراد أن يشترى نفسه فدس انسانا، هل للمدسوس أن يشتريه كله من مال العبد ولا يخبر السيد أنه ان ما يشتريه من مال العبد؟ قال: لا ينبغي وان أراد أن يستحل ذلك في ما بينه وبين الله عز وجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو ما يشاء بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له.
* (٥٣) باب حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحمل * ١٠٩٢ (١) يب ٢٣٦ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن النوفلي عن فقيه ٨٥ ج ٣ - السكوني عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليهما السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال: الأمة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها
(٢) الدعائم ٣٠٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها، فليس الاستثناء بشئ، وتعتق وما ولدت فهو حر.
--------------------
(١) دس عليه: اعمل المكر فيه، والمدسوس من أرسله العبد خفاءا ليشتريه من مولاه.
(٣٧٢)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٥٤) باب ما ورد في أن من يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها يجزيه عتق الأطفال * ١٠٩٤ (١) يب ٢٣٦ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن فقيه ٩٣ ج ٣ - (محمد بن عيسى - فقيه) العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك: الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع (قال - يب) فقال: عليكم بالأطفال فأعتقوهم فان خرجت مؤمنة فذاك والا لم يكن عليكم شئ (١).
* (٥٥) باب أن المملوك إذا طلب البيع لم تجب اجابته ولم يستحب إذا كان موافقا وكان مولاه محسنا اليه * ١٠٩٥ (١) يب ٢٣٧ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه (٢) وكان موافقا له وكان محسنا اليه فلا يبيعه ولا كرامة له.
* (٥٦) باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق وجملة من أحكام العتق ١٠٩٦ (١) فقيه ٨٩ ج ٣ - روى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ادع بهذا الدعاء للآبق واكتبه في ورقة (اللهم، السماء لك والأرض لك وما بينهما لك فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده على وتظفرني به (٣)) وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة ثم ادفنه وضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذي كان يأوى (٤) فيه بالليل
(٢) فقيه ٨٨ ج ٣ - روى عن أبي جميلة عن عبد الله ابن أبي يعفور
--------------------
(١) وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شئ - فقيه
(٢) أي يطلب منه أن يبيعه - اللسان ج ٨ ص ٢٥.
(٣) ظفره الله: غلبه.
(٤) يأوى: يعود إلى المأوى.
(٣٧٣)
--------------------------------------------------------------------------------
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس:
(بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه " إذا أخرجها لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور ") ثم لفها ثم اجعلها بين عودين ثم ألقها (١) في كوة (٢) بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوى فيه.
المقنع ١٦٢ - قال الصادق عليه السلام (وذكر نحوه).
(٣) ك ٤٨١ ج ١٥ - الشيخ إبراهيم الكفعمي في الجنة عن علي عليه السلام: أن من أبق له شئ فليقرأ: " أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يريها ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور ".
(٤) فيه ٤٨٢ ج ١٥ - وعن كتاب لفظ الفوائد: خيرة لرد الغائب والآبق تكتب يوم الاثنين دائرة في وسط دائرة تكتب في الأولى قوله: " وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت " كذلك يضيق الله على فلان بن فلان (٣) حتى يرجع إلى الموضع الذي خرج منه، ثم تكتب في الثانية " انا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون (٤) وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ".
ثم تكتب في داخل الدائرة " انه على رجعه لقادر " ثلاثا كذلك يرجع فلان بن فلانة إلى موضع خرج منه، ثم تكتب في ظهر الورقة سطرا متطاولا " وهو على جمعهم إذا يشاء قدير " وان كان معه شئ من أثر المطلوب كان أجود، يغرز (٥) في اسم الشخص إبرة وينجر ويعلق بخيط نيرة (٦).
(٥) وفيه - وفى كتاب خواص القرآن انه من ضاع له شئ أو أبق فليصل ضحى الجمعة ثماني ركعات فإذا سلم قرأ الضحى سبعا وقال يا
--------------------
(١) علقها - خ فقيه
(٢) الكوة: الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه - اللسان.
(٣) فلانة - خ.
(٤) أي خاشعون أذلاء لا يرفعون ابصارهم - اللسان.
(٥) أي ويدخل.
(٦) يبرة - خ ق.
والنيرة: وهي الخيوطة والقصبة إذا اجتمعتا وفى الصحاح النير: علم الثوب ولحمته - اللسان.
- والنجر: عمل النجار - نحت الخشبة.
(٣٧٤)
--------------------------------------------------------------------------------
صانع العجائب، يا راد كل غائب، يا جامع الشتات يا من مقاليد الأمور بيده اجمع على كذا وكذا، فإنه لا جامع الا أنت.
(٦) فيه ٤٨٣ ج ١٥ - ورأيت بخط الشهيد (ره) ذكر لرد الضائع والآبق تكرار هذين البيتين.
ناد عليا مظهر العجائب * تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي * بولايتك يا علي يا علي يا علي
(٧) وفيه - كتاب مثنى بن الوليد الحناط عن ميسر بياع الزطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه علمه دعاء يدعو به: اللهم انى أسألك بقوتك وقدرتك وما أحاط به علمك يا حي يا قيوم أن ترد على فلان بن فلان.
* (٥٧) باب عدم جواز الرجوع في العتق * ١١٠٣ (١) يب ١٥٢ ج ٩ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد يب ١٥٢ ج ٩ - علي بن الحسن بن فضال عن عمر وبن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله في شئ فيما (١) جعل له انما هو بمنزلة العتاقة لا يصح ردها بعد ما يعتق
(٢) قرب الإسناد ٤٣ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها ولا يجوز له الا انفاذها، (٢) انما منزلتها بمنزلة العتق لله لو أن رجلا أعتق عبدا لله فرد ذلك الامر (٣) لم يرجع ذلك الامر الذي أنزله الله (٤) فكذلك لا يرجع في الصدقة.
وتقدم في رواية طلحة من باب (٣٥) حكم الرجوع في الصدقة من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في كتاب الزكاة قوله عليه السلام
--------------------
(١) مما - خ
(٢) أي إرسالها واخراجها.
(٣) العبد - خ ل.
(٤) لم يرجع في الامر الذي جعله الله - خ ل.
(٣٧٥)
--------------------------------------------------------------------------------
من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله عز وجل في شئ مما جعل له أنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح (يصح - خ) ردها بعد ما يعتق، ولا حظ سائر أحاديث الباب وباب (٧) حكم الرجوع في الهبة من أبوابها.
* (٥٨) باب أن من باع عبده فأعتقه المشترى ولم يؤد ثمنه ليس للمالك أن يرده بل ثمنه دين على المشترى * ١١٠٥ (١) الغارات ٣٧٠ ج ١ - حدثني ابن أبي سيف عن عبد الرحمان بن جندب عن أبيه قال: قيل لعلي عليه السلام حين هرب مصقلة: أردد الذين سبوا ولم تستوف أثمانهم في الرق قال: ليس ذلك في القضاء بحق، قد أعتقوا إذ أعتقهم الذي اشتراهم وصار مالي دينا على الذي اشتراهم.
* (٥٩) باب ما ورد فيمن أعتق النسمة ثم يستخدمها * وتقدم في رواية جعفر بن أحمد (٦) من باب (١٣) ما ورد في أوصاف شرار الناس من أبواب جهاد النفس قوله صلى الله عليه وآله شراركم الذين لا يقرأون القرآن الا هجرا، ولا يعتقون محررهم قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال: يعتقون النسمة ثم يستخدمونها.
* (٦٠) باب ما ورد في عتق علي عليه السلام سبى الفرس * ١١٠٦ (١) البحار ١٩٩ ج ١٠٤ - عن كتاب العدد القوية - قال: أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري ليس التاريخي: لما ورد سبى الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أكرموا كريم كل قوم فقال عمر: قد سمعته يقول: إذا أتاكم كريم كل قوم فأكرموه وان خالفكم فقال له أمير المؤمنين: هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلام ورغبوا في الاسلام ولا بد من أن يكون لي (١) فيهم
--------------------
(١) يكون لهم - خ.
(٣٧٦)
--------------------------------------------------------------------------------
ذرية، وأنا اشهد الله واشهد كم أنى قد أعتقت نصيبي منهم لوجه الله تعالى، فقال: جميع بنى هاشم قد وهبنا حقنا أيضا لك فقال: اللهم اشهد أنى قد أعتقت ما وهبوني لوجه الله، فقال المهاجرون والأنصار: قد وهبنا حقنا لك يا أخا رسول الله فقال: اللهم اشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته وأشهدك أنى قد أعتقتهم لوجهك فقال عمر: لم نقضت على عزمي في الأعاجم وما الذي رغبك عن رأيي فيهم؟ فأعاد عليه ما قال رسول الله في اكرام الكرماء فقال عمر: قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني و سائر ما لم يوهب لك فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم اشهد على ما قالوا (١) وعلى عتقي إياهم.
المناقب ٤٨ ج ٤ - لما ورد سبى الفرس إلى المدينة (وذكر نحوه باختلاف لا يضر بالمقصود).
* (٦١) باب ما ورد في أن المملوك إذا أحسن عبادة ربه ونصح لسيده ولم يضر به دخل الجنة ورفع مقامه في الدنيا * ١١٠٧ (١) العيون ٢٨ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (٢٢) حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن داود بن سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث) أول من يدخل الجنة شهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده ورجل عفيف متعفف ذو عبادة
(٢) عدة الداعي ٢٣٥ - روى شعيب الأنصاري وهارون بن خارجة قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام أن موسى عليه السلام انطلق ينظر في أعمال العباد، فأتى رجلا من أعبد الناس، فلما أمسى الرجل حرك شجرة إلى جنبه فإذا فيها رمانتين.
قال: فقال يا عبد الله من أنت؟ انك عبد صالح أنا هاهنا منذ ما شاء الله ما أجد في هذه الشجرة الا رمانة واحدة، ولولا
--------------------
(١) قالوه - خ.
(٣٧٧)
--------------------------------------------------------------------------------
أنك عبد صالح ما وجدت رمانتين قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران قال فلما أصبح قال تعمل أحدا أعبد منك قال نعم.
" فلان الفلاني " قال فانطلق اليه فإذا هو أعبد منه كثيرا فلما أمسى أوتى برغيفين وماء فقال: يا عبد الله من أنت انك عبد صالح أنا هاهنا منذ ما شاء الله وما أوتى الا برغيف واحد، ولولا أنك عبد صالح ما أتيت برغيفين، فمن أنت؟ قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران.
ثم قال موسى هل تعلم أحدا أعبد منك قال: نعم.
" فلان الحداد " في مدينة كذا وكذا قال فأتاه فنظر إلى رجل ليس بصاحب العبادة، بل أنما هو ذاكر لله تعالى، وإذا دخل وقت الصلاة قام فصلى، فلما أمسى نظر إلى غلته فوجدها قد أضعفت فقال يا عبد الله من أنت انك عبد صالح أنا هاهنا منذ ما شاء الله غلتي (١) قريب بعضها من بعض والليلة قد أضعفت فمن أنت؟ قال أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران قال: فأخذ ثلث غلته فتصدق بها، وثلثا أعطى مولى له، وثلثا اشترى به طعاما، فأكل هو وموسى قال: فتبسم موسى، قال: من أي شئ تبسمت قال: دلني بنى بنى إسرائيل على فلان فوجدته من أعبد الخلق فدلني على فلان فوجدته أعبد منه، فدلني فلان عليك وزعم أنك أعبد منه، ولست أراك شبيه القوم قال: أنا رجل مملوك أليس تراني ذاكرا لله؟ أوليس تراني أصلى الصلاة لوقتها، وان أقبلت على الصلاة أضررت بغلة مولاي وأضررت بعمل الناس أتريدان تأتي بلادك؟ قال: نعم قال: فمرت به سحابة فقال الحداد: يا سحابة تعالى فجاءت قال: أين تريدين؟ قالت أريد أرض كذا وكذا قال: انصرفي، ثم مرت به أخرى فقال: يا سحابة تعالى فجاءت: فقال: أين تريدين: فقالت: أريد ارض كذا وكذا قال: انصرفي ثم مرت به أخرى فقال: يا سحابة تعالى، فجاءته فقال: أين تريدين؟ قالت: أريد أرض موسى بن عمران قال: فقال: احملي هذا
--------------------
(١) الغلة الدخل من كراء دار وفائدة أرض ونحو ذلك - المنجد.
(٣٧٨)
--------------------------------------------------------------------------------
حمل رقيق وضعيه في أرض موسى بن عمران وضع رقيقا قال: فلما بلغ موسى بلاده قال: يا رب بما بلغت هذا ما أرى؟ قال تعالى: ان عبدي هذا يصبر على بلائي ويرضى بقضائي ويشكر على نعمائي.
وتقدم في رواية سعيد بن المسيب (١) من باب (١) ما ورد في حلية الهبة من أبوابها قوله قحط المدينة فخرج الناس يمينا وشمالا فمددت عيني فرأيت شخصا أسود على تل قد انفرد فقصدت نحوه فرأيته يحرك شفتيه فلم يتم دعاءه حتى أقبلت غمامة فلما نظر إليها حمد الله وانصرف وأدركنا المطر حتى ظنناه المغرق فاتبعته حتى دخل دار علي بن الحسين عليهما السلام الخ.