كتاب الاقرار وأبوابه

* (١) باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له ١٢٦٥ (١) صفات الشيعة ٧٩ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (ره) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه

(٢) ئل ١٣٣ ج ١٦ - روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال

--------------------

(١) الدير: خان النصارى والديراني صاحب الدير.

 

(٤٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال اقرار العقلاء على أنفسهم جائز.

 العوالي ٤٤٢ ج ٣ - عن النبي صلى الله عليه وآله (مثله).

 

(٣) العوالي ٤٤٢ ج ٣ - قال النبي صلى الله عليه وآله: لا انكار بعد اقرار.

 وتقدم في رواية سماعة (٢) من باب (١٠) حكم الزكاة في المال المأخوذ مضاربة من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام اذاهم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك وفى أحاديث باب (٢٤) ان الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالاقرار من أبواب العتق ما يدل على ذلك.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وسائر الأحاديث المربوطة بأبواب الاقرار ما يناسب ذلك وفى رواية السكوني من باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك من احكام الأولاد قوله عليه السلام إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه ابدا.

 وفى أحاديث باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن علي عليه السلام وغيرها من أبواب كيفية الحكم وباب ان من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه من أبواب الحدود وباب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد وباب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله الا الامام مع الاقرار وباب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة من أبواب حد الزنا وباب ثبوت الزنا بالاقرار أربع مرات وباب أن المرأة إذا أقرت أربعا أنها زنت لزمها حد الزنا والقذف وباب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا من أبواب اللواط وباب ان من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرت لزمها حد القذف وغيرها مما وردت في الأبواب المختلفة في القضاء والحدود والقصاص ما يدل على ذلك.

 * (٢) باب أن من أقر لوارث أو غيره بدين أو شئ جاز اقراره إذا كان مأمونا مصدقا *

(٤٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٢٦٨ (١) كا ٤٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ١٦٠ ج ٩ - صا ١١٢ ج ٤ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال يجوز ذلك قلت فان أوصى لوارث بشئ قال جائز

(٢) كا ٤١ ج ٧ - يب ١٥٩ ج ٩ - صا ١١١ ج ٤ أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه ١٧٠ ج ٤ - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا فقال: ان كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له.

 يب ١٦٠ ج ٩ - صا ١١١ ج ٤ - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 

(٣) الدعائم ٣٥٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يقر بالدين في مرضه الذي يموت منه لوارث من ورثته قال: ينظر حال المقر فإن كان عدلا مأمونا من الجنف (١) جاز اقراره و ان (٢) كان على خلاف ذلك لم يجز اقراره إلا أن يجيزه الورثة.

 

(٤) يب ١٦٧ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة أيجوز ذلك؟ قال: نعم.

 إذا كان مصدقا.

 

(٥) يب ١٦٦ ج ٩ - صا ١١٦ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة (٣) أو أموال أيتام أو بضائع (٤) وعليه سلف لقوم فهلك وترك الف درهم أو أكثر من ذلك والذي للناس

--------------------

(١) الحيف - خ.

 والجنف: الميل والجور.

 (لسان العرب: ٩ / ٣٢)

(٢) ومن - خ.

 

(٣) ووديعة - صا.

 

(٤) وبضائع - صا.

 

(٤٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه أكثر مما ترك فقال يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم.

 

(٦) كا ٤١ ج ٧ - يب ١٥٩ ج ٩ - صا ١١١ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٧٠ ج ٤ - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين (عليه - فقيه) فقال يجوز (ذلك - يب - صا) إذا كان مليا.

 

(٧) يب ١٩٠ ج ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مليا.

 

(٨) كا ٤٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ١٦٠ ج ٩ - صا ١١٢ ج ٤ - أحمد بن محمد عن فقيه ١٧٠ ج ٤ - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه قال: يجوز (عليه - كا - يب صا) إذا (كان الذي - فقيه) أقربه دون الثلث.

 المقنع ١٦٥ - وإذا أقر الرجل (وذكر نحو ما في الفقيه).

 

(٩) يب ١٦٠ ج ٩ - صا ١١١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال: يجوز عليه ما أقربه إذا كان قليلا.

 

(١٠) كا ٤٦٢ ج ٧ - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن يب ٢٩٤ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان كا ٤٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ١٦٠ ج ٩ - صا ١١٢ ج ٤ - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن فقيه ١٧٠ ج ٤ - علي بن النعمان عن (عبد الله - خ) ابن مسكان عن العلاء بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا، فلما حضرها (١) الموت قالت له: ان المال

--------------------

(١) حضرتها الوفاة - كا.

 

(٤٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا

(له - كا - يب): انه كان لصاحبتنا مال (و - كا) لا نراه الا عندك فاحلف لنا (ان - كا) ما (لها - كا) (١) قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال

(لهم - صا): ان كانت (المرأة - صا) مأمونة عنده (٢) فيحلف (٣)

(لهم - كا - يب - صا) وان كانت متهمة فلا يحلف، ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.

 

(١١) كا ٦٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مسافر حضره الموت، فدفع ماله (٤) إلى رجل من التجار فقال

(له - يب): ان هذا المال لفلان بن فلان ليس لي (له - يب) فيه قليل ولا كثير فادفعه اليه يضعه (٥) حيث يشاء (٦) فمات ولم يأمر (فيه - يب) صاحبه الذي جعل (٧) له بأمر ولا يدرى صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع (به - كا)؟ قال يضعه حيث يشاء (٦) (كا - إذا لم يكن يأمره).

 يب ١٦٠ ج ٩ - أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل مسافر (وذكر مثله).

 

(١٢) يب ١٦١ ج ٩ - صا ١١٣ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى العسكري عليه السلام: امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل مالها أقرت به للموصى اليه، وأشهدت على وصيتها، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتين (٨) ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم وماتت المرأة و تركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا؟ واشتبه علينا الامر وذكر

--------------------

(١) مالنا - خ

(٢) عندك - صا.

 

(٣) فليحلف - فقيه، فاحلف - صا.

 

(٤) مالا - يب.

 

(٥) يصرفه - يب.

 

(٦) شاء - يب.

 

(٧) جعله - يب.

 

(٨) حجتان - صا.

 

(٤٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الكاتب: أن المرأة استشارته، فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي فقال لا تصح تركتك (لهذا الوصي - يب) الا باقرارك له بدين (يحيط بتركتك - يب) بشهادة الشهود وتأمريه (١) بعد (ها - صا) أن ينفذ ما توصيه (٢) به، فكتبت له بالوصية على هذا، وأقرب للوصي بهذا الدين، فرأيك - أدام الله عزك - في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك (٣) لنعمل به ان شاء الله؟ فكتب عليه السلام بخطه: ان كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال ان شاء الله، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أولم يكف.

 

(١٣) يب ١٦١ ج ٩ - صا ١١٢ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان يرد النحلة في الوصية (و - يب - صا) ما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده، فقيه ١٨٤ ج ٤ - في رواية السكوني أن عليا عليه السلام كان (وذكر مثله) (حمله الشيخ (ره) على ما إذا كان المقر متهما على الورثة لم يقبل اقراره).

 

(١٤) يب ١٦٢ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد وله ولد من غيرها فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا فأشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها وأقامت معه بعد ذلك سنين أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها؟ وأن ما عمل به على أن المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحته؟ فكتب عليه السلام: حقها واجب فينبغي أن يتحللها.

 

(١٥) يب ١٦٢ ج ٩ - صا ١١٣ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن ابن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد

--------------------

(١) وتأمرينه - صا

(٢) ما توصينه - صا.

 

(٣) بذلك - صا.

 

(٤٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: لا وصية لوارث ولا اقرار بدين - يعنى - إذا أقر المريض لاحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.

 (حمله الشيخ (ره) على التقية).

 وتقدم في أحاديث باب (١١) أن من كان بيده مال مضاربة فمات فأن عينها لواحد بعينه فهي له من أبواب المضاربة ما يدل على ذلك.

 وفى أحاديث باب (٦) ان الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصى لم يكن لهم الرجوع في الإجازة من أبواب الوصايا ما يناسب ذلك فراجع.

 وفى رواية القاسم (٩) من باب (١٣) جواز الوصية لوارث قوله رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف (حمله الشيخ (ره) على التقية).

 وفى رواية عقبة (٤) من باب (٣٩) حكم من أوصى لرجل بصندوق فيه مال قوله رجل قال هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها أيعطيها الرجل وما فيها قال عليه السلام هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ.

 وفى أحاديث باب (١) صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له من أبواب الاقرار والباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك.

 

(٣) باب ان من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين فأيهما أقام البينة فالمال له وإن لم يقم أحدهما بينة فالمال بينهما نصفان ١٢٨٣ (١) كا ٥٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: في رجل أقر عند موته (فقال - فقيه) لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال فقال: (علي عليه السلام - يب) أيهما أقام البينة فله المال، فان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

 يب ١٦٢ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن

(٤٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 النوفلي عن السكوني عن جعفر عن علي عليهما السلام (مثله).

 فقيه ١٧٤ ج ٤ - روى السكوني باسناده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله).

 المقنع ١٦٧ - فان قال رجل عند موته (وذكر نحوه).

 * (٤) باب انه إذا أقر واحد من الورثة أو اثنان غير عدلين بوارث أو عتق أو دين لزمهم ذلك بنسبة حصصهم وإذا أقر اثنان عدلان أجيز على جميع الوراث.

 ١٢٨٤ (١) يب ١٩٩ ج ٦ - ١٦٣ ج ٩ - صا ١١٤ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن فقيه ١١٧ ج ٣ - أبى البختري - وهب بن وهب - عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قضى (أمير المؤمنين - صا ج ٤) علي عليه السلام في رجل مات و ترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك كله في ماله وان أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان أقر بعض الورثة بأخ أو أخت انما يلزمه في حصته وقال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو شريك (١) في المال، ولا يثبت نسبه، فان أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه، ويضرب في الميراث معهم.

 صا ٨ ج ٣ - (مثله سندا، ومتنا إلى قوله بقدر ما ورثا).

 قرب الإسناد ٢٥ - السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام (نحو ما في يب)

(٢) كا ٤٣ - ١٦٨ ج ٧ - يب ١٦٣ ج ٩ - صا ١١٥ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه ١٧١ ج ٤ - ابن أبي عمير يب ١٩٠ ج ٦ - صا ٧ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن محمد بن

--------------------

(١) شريكه - صا.

 

(٤٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبى حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر (عليه - كا) بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته.

 فقيه - وفى خير آخر: أنه إذا شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما.

 (قال الشيخ (ره) في صا: هذا الخبر محمول على أنه يلزم في حصته بمقدار ما يصيبه من الميراث لا أنه يلزمه جميع الدين في حصته).

 ك ١١٢ ج ١٤ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن إسحاق بن عمار عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).

 

(٣) الدعائم ٣٩٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف جاز عليه في نصيبه ولم يلحق نسبه ولم يورث بشهادته ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه فيدفع مما صار اليه من الميراث مثل ذلك اليه (له - خ).

 

(٤) كا ١٦٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن يب ١٦٤ ج ٩ - صا ١١٤ ج ٤ - الفضل بن شاذان (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج (عن زكريا بن يحيى - كا) عن

(يحيى - خ كا) الشعيري (و - صا) عن الحكم بن عتيبة قال (١) كنا على باب (٢) أبى جعفر عليه السلام (ونحن جماعة ننتظر أن يخرج - كا - فقيه) إذ جاءت (٣) امرأة فقالت: أيكم أبو جعفر فقال (٤) لها

(القوم - كا - فقيه): ما تريدين؟ (منه - كا - يب - فقيه) قالت: (أريد أن - كا) أسأله عن مسألة فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق، فسليه فقالت: ان زوجي مات وترك ألف درهم و (كان - كا - فقيه) لي عليه (دين - فقيه) (من - كا - فقيه) صداقي (٥) خمسمائة درهم، فأخذت صداقي (٦) وأخذت ميراثي (مما بقي - يب - صا) ثم جاء رجل فادعى عليه ألف

--------------------

(١) قالا - صا

(٢) بباب - صا.

 

(٣) فجاءت - يب - صا.

 

(٤) فقيل - يب - صا.

 

(٥) مهر - يب - صا.

 

(٦) مهري - يب.

 

(٤٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 درهم، فشهدت له (بذلك على زوجي - يب - صا) فقال الحكم: فبينا أنا أحسب (١) (ما يصيبها - كا ١٦٧ - يب - صا) إذ خرج أبو جعفر عليه السلام (فقال: ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم؟ - كا - فقيه) فأخبرته (٢) بمقالة المرأة وما سألت عنه، فقال أبو جعفر عليه السلام: أقرت (له - يب) بثلث (٣) ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم: فوالله ما رأيت أحدا أفهم من أبى جعفر عليه السلام!

(قال الشيخ (ره) في يب المعول عليه أنه إذا أقر لوارث بدين لزمه منه بقدر ما يصيبه في حصته ولا يلزمه جميع الدين).

 

(٥) كا ٢٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم وذكر مثل كا سندا، ومتنا إلى قوله (يا حكم وزاد) فقلت ان هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم، وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم، فأخذت (منه - فقيه) صداقها وأخذت (منه - فقيه) ميراثها، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم، فشهدت له فقال الحكم فوالله ما أتممت الكلام حتى قال أقرت بثلث (٤) ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم: فما رأيت والله أفهم من أبى جعفر عليه السلام قط!.

 فقيه ١٦٦ ج ٤ - روى محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زكريا بن يحيى السعدي عن الحكم بن عيينة قال: كنا (وذكر مثل ما في كا ٢٤ - ثم قال) قال ابن أبي عمير وتفسير ذلك أنه لا ميراث لها حتى يقضى الدين وانما ترك الف درهم وعليه من الدين الف وخمسمأة درهم لها وللرجل فلها ثلث الألف لان لها خمسمائة درهم وللرجل الف درهم فله ثلثاها.

 الدعائم ٣٦٠ ج ٢ - عن الحكم بن عيينة، قال: كنت جالسا على باب

(وذكر نحو ما في كا) إلى قوله: ولا ميراث لها وزاد، (حتى تقضيه)

--------------------

(١) نحن نحسب - يب - صا

(٢) فأخبرناه - يب - صا.

 

(٣) بثلثي - فقيه.

 

(٤) بثلثي - فقيه.

 

(٤٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلا أنه ذكر قوله: (بثلثي ما في يديها) بدل قوله: (بثلث ما في يدها).

 

(٦) يب ١٦٩ ج ٩ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر عليه السلام: في رجل مات وترك امرأته وعصبته، وترك ألف درهم فأقامت امرأته البينة على خمسمائة درهم، فأخذتها وأخذت ميراثها، ثم إن رجلا ادعى عليه ألف درهم ولم يكن له بينة، فأقرت له المرأة فقال أبو جعفر عليه السلام: أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة وترد عليه ما بقي لان اقرارها على نفسها بمنزلة البينة.

 وتقدم في أحاديث باب (٤٤) ان أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته من أبواب العتق ما يناسب ذلك.

 * (٥) باب أن من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد أو التهديد لم يحد * ١٢٩٠ (١) كا ٢٦١ ج ٧ - علي بن محمد بن بندار عن يب ١٤٨ ج ١٠ - أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه.

 قرب الإسناد ٢٦ - السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قال من أقر

(وذكر مثله)

(٢) الدعائم ٤٦٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجز ذلك عليه ولا يحد.

 ويأتي في باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب من أبواب حد السرقة ما يدل على ذلك.