(١) باب حكم ما لو دخل غلام أو رجل دار قوم فوقع في بئرهم
--------------------
(١) ولا يعلم.
(٢) ما ديته يؤدى قال ديته - ك
(٣٣٣)
--------------------------------------------------------------------------------
٨٩٩ (١) تهذيب ٢١٢ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن الحسين عن فقيه ١١٥ ج ٤ - وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام (١) (قال - خ) سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون قال ليس يضمنون فان كانوا متهمين ضمنوا ٩٠٠ (٢) كافى ٣٧٤ ج ٧ - محمد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر فقال إن كانوا متهمين ضمنوا ٩٠١ (٣) كافى ٣٥٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٣٠ ج ١٠ - سهل بن زياد (وابن أبي نجران جميعا - كا) عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها ولاحظ الباب التالي وما يتلوه.
(٢) باب ما ورد في أن البئر والعجماء والمعدن جبار ٩٠٢ (١) كافى ٣٧٧ ج ٧ - تهذيب ٢٢٥ ج ١٠ - استبصار ٢٨٥ ج ٤ - على (بن إبراهيم - كا - صا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله البئر جبار (٢) والعجماء (٣) جبار والمعدن جبار فقيه ١١٥ ج ٤ - روى محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان من قضاء النبي صلى الله عليه وآله (وذكر مثله) وزاد والعجماء البهيمة من الأنعام والجبار من الهدر الذي لا يغرم معاني الأخبار ٣٠٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي قال حدثنا الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه
--------------------
(١) أبى عبد الله عليه السلام - فقيه
(٢) الجبار: الهدر.
(٣) العجماء: البهيمة
(٣٣٤)
--------------------------------------------------------------------------------
علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله وزاد) وفى الركاز (١) الخمس والجبار الهدر الذي لا دية فيه ولا قود.
ولاحظ الباب المتقدم والتالي ويأتي في رواية يونس (١) من باب (١٠) ان دابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها قوله عليه السلام بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة وفى باب (١٥) ان الثور إذا قتل حمارا هل على صاحبه شئ أم لا ما يناسب بعض المقصود.
(٣) باب ان من حفر بئرا في غير ملكه فهو ضامن لمن يسقط فيه وما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ٩٠٣ (١) كافى ٣٠٥ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل و - تهذيب ٢٣٠ ج ١٠ - ابن أبي نجران عن مثنى (الحناط - كا) عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها (قال - كا) فقال عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.
٩٠٤ (٢) كافى ٣٤٩ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٢٩ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى فقيه ١١٤ ج ٤ - زرعة و عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه فقال أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملكه (٢) فهو ضامن لما يسقط فيه (٣) كافى ٣٤٩ ج ٧ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة مثله
--------------------
(١) الركاز: قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدن
(٢) غير ملكه - فقيه - غير ما يملك - يب.
(٣) فيها - فقيه
(٣٣٥)
--------------------------------------------------------------------------------
تهذيب ٢٣٠ ج ١٠ - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله) ٩٠٥ (٣) دعائم الاسلام ٤١٨ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا من احتفر بئرا أو وضع شيئا في طريق من طرق المسلمين في غير حقه فهو ضامن لما عطب (١) فيه وتقدم في باب (١) حكم ما لو دخل غلام أو رجل دار قوم فوقع في بئرهم والباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع.
(٤) باب حكم من دخل دار قوم فعقره كلبهم ٩٠٦ (١) كافى ٣٥١ ج ٧ - تهذيب ٢٢٨ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن شيخ من أهل الكوفة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته قلت جعلت فداك رجل دخل دار رجل (٢) فوثب كلب (٣) عليه في الدار فعقره فقال إن كان دعى فعلى أهل الدار أرش الخدش وإن (كان - كا) لم يدع (فدخل - كا) فلا شئ عليهم.
٩٠٧ (٢) كافى ٣٥٣ ج ٧ - تهذيب ٢٢٨ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم قال لا ضمان عليهم وإن دخل بإذنهم ضمنوا الجعفريات ١٢٢ - بإسناده عن علي عليه السلام انه قضى في رجل (وذكر نحوه) دعائم الاسلام ٤٢١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل (وذكر نحوه) ٩٠٨ (٣) تهذيب ٢١٣ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن أحد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه
--------------------
(١) العطب: الهلاك.
(٢) قوم - يب.
(٣) كلبهم - يب
(٣٣٦)
--------------------------------------------------------------------------------
السلام أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقر فقال لا ضمان عليهم وان دخل بإذنهم ضمنوا.
٩٠٩ (٤) تهذيب ٢٢٨ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن فقيه ١٢٠ ج ٤ - الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام انه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر بالليل وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير اذنهم فلا ضمان عليهم.
(٥) باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع فافتر سهم الأسد.
٩١٠ (١) كافى ٢٨٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٣٩ ج ١٠ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن قوما احتفروا زبية للأسد (١) باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع (فيها - كا) رجل فتعلق بآخر فتعلق (٢) الآخر بآخر (٣) والآخر بآخر فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف فقال أمير المؤمنين عليه السلام هلموا أقضى (٤) بينكم فقضى أن للأول ربع الدية وللثاني (٥) ثلث الدية وللثالث (٦) نصف الدية وللرابع (٧) دية كاملة وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا فرضى بعض القوم وسخط بعض فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبر بقضاء (على - يب)
--------------------
(١) زبية الأسد - يب - الزبية: بئر أو حفرة تحفر للأسد.
(٢) وتعلق - يب
(٣) بالآخر - يب.
(٤) أقض - ئل.
(٥) الثاني - يب.
(٦) الثالث - يب
(٧) والرابع الدية - يب.
(٣٣٧)
--------------------------------------------------------------------------------
أمير المؤمنين عليه السلام فأجازه ٩١١ (٢) دعائم الاسلام ٤١٨ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه اختصم إليه باليمن أولياء قوم وقفوا على زبية سقط فيها أسد فوقفوا ينظرون إليه فهوى أحدهم في الزبية وتعلق بآخر (١) وتعلق الآخر بالآخر (٢) والآخر بالآخر (٢) حتى سقط أربعة على الأسد فافتر سهم فاختصم أولياؤهم إليه فقضى أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني (٣) وعلى الثاني ثلثا دية الثالث وعلى الثالث دية الرابع كاملة وليس على الرابع شئ فاختلفوا فيما قضى به صلوات الله عليه فاتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فاختصموا إليه وذكروا ما قضى بينهم فيه علي عليه السلام فقال القضاء ما قضى فيه بينكم.
٩١٢ (٣) دعائم الاسلام ٤١٨ ج ٢ - روينا عن علي عليه السلام من طريق أخرى أن الناس ازدحموا على زبية الأسد فسقط فيها أربعة تعلق الأول بالثاني والثاني بالثالث والثالث بالرابع فقضى للأول بربع الدية لأنه مات من فوقه ثلاثة وللذي (٤) يليه بثلث الدية لأنه مات من فوقه اثنان وللثالث (٥) بنصف الدية لأنه مات من فوقه واحد وللرابع بالدية كاملة وجعل ذلك على جميع من حضر الزبية.
٩١٣ (٤) تهذيب ٢٣٩ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن كافى ٢٨٦ ج ٧ - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال فقيه ٨٦ ج ٤ قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخر (٦) أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع (حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد - كا - فقيه) (فقتلهم
--------------------
(١) فتعلق بالآخر - ك.
(٢) بآخر - ك.
(٣) للثاني - ك.
(٤) والذي - ك
(٥) الثالث - ك.
(٦) فجر - فقيه - فخر أي سقط
(٣٣٨)
--------------------------------------------------------------------------------
الأسد - كا) فقضى بالأول (أنه - فقيه) فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرم (أهل - كا - فقيه) الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية و غرم (أهل - فقيه) الثالث لأهل الرابع الدية (١) كاملة المناقب ٣٥٣ ج ٢ - أحمد بن حنبل في المسند وأحمد بن منيع في أماليه باسنادهما إلى (٢) حماد بن سلمة عن سماك عن حبيش بن المعتمر وقد رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام واللفظ له أنه قضى وذكر نحوه وزاد وانتهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله فوق (٣) عرشه مستدرك ٣١٥ ج ١٨ - ورواه الشيخ الطوسي في النهاية عن محمد بن قيس عنه عليه السلام مثله إلى قوله الدية الكاملة ٩١٤ (٥) إرشاد المفيد ١٠٥ - ومما رفع اليه عليه السلام وهو في اليمن خبر زبية حفرت لأسد فوقع فيها فغدى (٤) الناس ينظرون اليه فوقف على شفير الزبية (٥) رجل فزلت قدمه فتعلق بآخر وتعلق الآخر بثالث وتعلق الثالث بالرابع فوقعوا في الزبية فدقهم الأسد وهلكوا جميعا فقضى عليه السلام بان الأول فريسة الأسد وعليه ثلث الدية للثاني وعلى الثاني ثلث الدية للثالث وعلى الثالث الدية الكاملة للرابع فانتهى الخبر بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله عز وجل فوق عرشه.
٩١٥ (٦) المقنعة ١١٧ - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الذين سقطوا في زبية الأسد وكانوا أربعة نفر سقط أحدهم فتعلق بالثاني وتعلق الثاني بالثالث وتعلق الثالث بالرابع فهلكوا جميعا فقضى ان الأول فريسة الأسد وعليه ثلث الدية للثاني وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث و
--------------------
(١) دية - كا
(٢) عن - ك.
(٣) في عرشه - ك
(٤) فغدى - ظ
(٥) شفير الزبية أي ناحيتها من أعلاها
(٣٣٩)
--------------------------------------------------------------------------------
على الثالث الدية كاملة للرابع.
(٦) باب ان البختي إذا اغتلم فقتل رجلا فقتله ولى المقتول على صاحبه دية المقتول وعلى من قتل البختي ثمنه وحكم ما إذا صال الفحل ٩١٦ (١) كافى ٣٥١ ج ٧ - تهذيب ٢٢٥ ج ١٠ - استبصار ٢٨٤ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ١١٥ ج ٤ - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يمر على طريق (١) من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إن ركب وإن كان (٢) قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء (كا - يب - قال) و سئل عن بختي (٣) اغتلم (فخرج من الدار - كا) فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال صاحب البختي ضامن الدية (٤) ويقبض ثمن بختيه وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر فقال هو ضامن لما كان من شئ).
٩١٧ (٢) دعائم الاسلام ٤٢٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو المقتول فقتل البختي فقال صاحب البختي ضامن لدية المقتول ويقبض ثمن بختيه ٩١٨ (٣) بحار الأنوار ٢٨٩ ج ١٠ - ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ما حالهم (٥) قال على صاحب البختي دية المقتول ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه
--------------------
(١) الطريق - صا.
(٢) وان كان قادها فإنه يملك بالدابة
(٣) البختي: واحد البخت وهي الإبل الخراسانية: القاموس المحيط - الغلمة شهوة الضراب - اغتلم إذا هاج من الشهوة.
(٤) الدية - يب.
(٥) حاله - ئل
(٣٤٠)
--------------------------------------------------------------------------------
٩١٩ (٤) تهذيب ٢٢٦ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن أحمد العلوي عن العمركي (بن علي - ئل) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا ما على صاحبه قال عليه الدية.
٩٢٠ (٥) كافى ٣٥٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٢٧ ج ١٠ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه.
(٧) باب ان من فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات أو انكسر فهو ضامن.
٩٢١ (١) كافى ٣٥٣ ج ٧ - تهذيب ٢٢٧ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أيما (١) رجل فزع (٢) رجلا عن (٣) الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه وتقدم في رواية الحلبي (١) من باب (٦) ان البختي إذا اغتلم فقتل رجلا فقتله ولى المقتول قوله عليه السلام انه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر فقال هو ضامن لما كان من شئ ويأتي في رواية الحلبي (٢) من باب (٢٢) ان من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن مثله ولا يبعد اتحادهما
(٨) باب حكم من حمل عبده على دابة فأوطأت رجلا أو حمل غلاما على
--------------------
(١) أي - يب.
(٢) أفزع.
(٣) على - يب
(٣٤١)
--------------------------------------------------------------------------------
فرس فنطح رجلا فقتله ٩٢٢ (١) كافى ٣٥٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٢٣ ج ٧ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب ج ٧) (جميعا - كا) عن تهذيب ٢٢٧ ج ١٠ - فقيه ١١٦ ج ٤ - (الحسن - يب - فقيه) ابن محبوب عن (على - يب ج ٧ - ج ١٠ - فقيه) ابن رئاب
(عن رجل - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة (١) فأوطأت (٢) رجلا - يب - فقيه - قرب الإسناد) فقال الغرم على مولاه قرب الإسناد ٧٧ - أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
(وذكر نحوه) ٩٢٣ (٢) تهذيب ٢٢٣ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ابن عبدوس الخلنجي عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره باجرة وذلك معيشة ذلك الغلام وقد يعرف ذلك عصبته فاجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله على من ديته قال على صاحب الفرس قلت أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله قال ليس على صاحب الفرس شئ.
(٩) باب ان الدابة إذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت انسانا لم يضمن ٩٣٤ (١) كافى ٣٥٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
--------------------
(١) دابته - يب ج ١٠.
(٢) فوطئت - فقيه - يب ج ١٠.
(٣٤٢)
--------------------------------------------------------------------------------
تهذيب ٢٢٨ ج ١٠ - يونس عن عبيد الله (١) الحلبي عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله (عليا عليه السلام) إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعدو فمر برجل فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه ورفعوه (٢) إلى علي عليه السلام فأقام صاحب الفرس البينة (عند علي عليه السلام - كا) أن فرسه أفلت (٣) من داره ونفح (٤) الرجل فأبطل (٥) (على - كا) عليه لاسلام دم صاحبهم فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله إن عليا عليه السلام ظلمنا وأبطل
(دم - يب) صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن عليا عليه السلام ليس بظلام ولم يخلق للظلم إن (٦) الولاية لعلي عليه السلام من بعدي والحكم حكمه والقول قوله ولا يرد ولايته وقوله وحكمه الا كافر ولا يرضى ولايته (٧) وقوله و حكمه الا مؤمن فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام قالوا يا رسول الله رضينا بحكم علي عليه السلام و قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله (و - يب) هو توبتكم مما قلتم أمالي الصدوق ٢٨٥ - حدثنا علي بن أحمد بن موسى قال حدثنا محمد ابن أبي عبد الله الكوفي قال حدثنا موسى بن عمران النخعي عن أبي إبراهيم ابن الحكم عن عمرو بن جبير عن أبيه عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا إلى اليمن (وذكر نحوه) ٩٢٥ (٢) دعائم الاسلام ٤٢٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قضى
--------------------
(١) عبد الله - يب.
(٢) فرفعوه - ئل - ودفعوه - يب
(٣) أفلت: تخلص
(٤) نفحت الدابة الرجل: ضربته بحد حافرها
(٥) فأطل - يب.
(٦) لأن - يب
(٧) بولايته - يب
(٣٤٣)
--------------------------------------------------------------------------------
باليمن في فرس أفلت فنفح رجلا فقتله فأهدره علي عليه السلام وقال إن أفلت فليس على صاحبه شئ وإن أرسله أو ربطه (١) في غير حقه ضمن فلم يرض اليمانيون بحكمه فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا يا رسول الله إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا وأخبروه الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن عليا ليس بظلام ولم يخلق للظلم وحكم على كحكمي وقوله قولي وهو وليكم من بعدي ولا يرد قوله وحكمه الا كافر ولا يرضى بقوله وحكمه الا مؤمن فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا يا رسول الله رضينا بحكم على قال رسول الله ذلك توبتكم.
مستدرك ٣٢٢ ج ١٨ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى الصدوق عن علي بن أحمد بن موسى عن محمد ابن أبي عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن إبراهيم بن الحكم عن عمرو بن جبير عن أبيه عن الباقر عليه السلام قال بعث النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن (وذكر نحوه)
(١٠) باب ان الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية وبيديها ورجليها واقفة وكذا قائدها وسائقها وضاربها يضمن ما تجنيها بيديها ورجليها ٩٢٦ (١) كافى ٣٥١ ج ٧ - استبصار ٢٨٥ - ٢٨٦ ج ٤ - تهذيب ٢٨٥ ج ١٠ علي بن إبراهيم (عن أبيه - ئل) عن محمد بن عيسى تهذيب ٢٣٤ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - كا) قال بهيمة الأنعام (٢) لا يغرم أهلها شيئا ما
--------------------
(١) أربطه - خ ل
(٢) البهيمة من الانعام - صا ٢٨٥ - وأسقط قوله (ما دامت مرسلة)
(٣٤٤)
--------------------------------------------------------------------------------
دامت مرسلة فقيه ١١٦ ج ٤ - روى يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام (مثله) دعائم الاسلام ٤٢٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام (مثله) ٩٢٧ (٢) كافى ٣٥١ ج ٧ - تهذيب ٢٢٥ ج ١٠ - استبصار ٢٨٥ ج ٤ - يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها (أيضا - كا - يب) ٩٢٨ (٣) كافى ٣٥٣ ج ٤ - تهذيب ٢٢٧ ج ١٠ - استبصار ٢٨٥ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه يضمن (١) (في - كا) ما وطئت بيدها و (رجلها (٢) - كا) وما بعجت (٣) برجلها (٤) فلا ضمان عليه إلا أن يضربها انسان.
٩٢٩ (٤) تهذيب ٢٢٤ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن فقيه ١١٦ ج ٤ - غياث بن إبراهيم عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها
(وذكر مثله) وزاد في تهذيب وقال إن عليا عليه السلام ضمن رجلا أصاب خنزير نصراني).
٩٣٠ (٥) تهذيب ٢٢٦ ج ١٠ - استبصار ٢٨٤ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا
--------------------
(١) يضمنه - يب.
(٢) رجليها - يب ٢٢٤.
(٣) نفحت - كا - فقيه - بعجت أي جرحت - شقت.
(٤) برجليها - يب ٢٢٤
(٣٤٥)
--------------------------------------------------------------------------------
عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال ليس على صاحب الدابة شئ مما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إذا ركب وان قاد دابة فإنه يملك يدها (١) بإذن الله يضعها حيث يشاء (٢) ٩٣١ (٦) دعائم الاسلام ٤١٩ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في الراكب يضمن ما أصابت الدابة بيديها أو صدمت أو أخذت بفيها فضمان ذلك عليه لأنه يملكها بإذن الله تعالى إلا أن تكون أثارت بيدها حجرا صغيرا لا يؤبه له ولا يستطاع التحفظ منه ولا يضمن مؤخرها مثل الرجل والذنب الا ما كان من فعله مثل أن يهمزها (٣) فتنفح (٤) أو يضربها فتشيل (٥) ذنبها فتصيب به شيئا أو يكبحها (٦) فترجع القهقهرى فتصيب بها شيئا أو ما أشبه هذا قال والسائق يضمن ما أصابت كذلك وما سقط (٧) عنها من سرج أو إكاف (٨) أو حمل أو ما أشبه ذلك فأصاب شيئا فالراكب والسائق ضامنان له.
٩٣٢ (٧) كافى ٣٥٤ ج ٧ - استبصار ٢٨٤ ج ٤ - تهذيب ٢٢٥ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا - يب) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ضمن القائد والسائق والراكب فقال ما أصابت الرجل فعلى السائق وما أصابت اليد فعلى الراكب والقائد.
٩٣٣ (٨) فقيه ١١٦ ج ٤ - في رواية السكوني أن عليا عليه السلام كان يضمن القائد والسائق والراكب الجعفريات ١١٨ - بإسناده عن علي
--------------------
(١) رجلها - ئل.
(٢) شاء - صا.
(٣) همز الفرس: نخسه بالمهماز ليعدو
(٤) أي تضرب بحد حافرها.
(٥) فتشيل: أي ترفع.
(٦) كبح الدابة باللجام: جذبها به ليقف ولا تجرى.
(٧) يسقط - ك
(٨) الاكاف: شبه الرحال والأقتاب.
(٣٤٦)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه السلام أنه ضمن القائد (وذكر مثله) ٩٣٤ (٩) تهذيب ٢٢٦ ج ١٠ - استبصار ٢٨٤ ج ٤ - الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث (بن كلوب - صا) عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطئت (١) (الدابة - يب) بيدها و (٢) رجلها إلا أن يبعث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.
٩٣٥ (١٠) قرب الإسناد ٦٨ - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما أوطأته الدابة بيدها ورجلها ويضمن القائد ما أوطأته الدابة بيدها ويبرئه من الرجل.
٩٣٦ (١١) دعائم الاسلام ٤١٩ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال يضمن صاحب الدابة ما أصابت (الدابة - ك) ويضمن القائد والسائق والراكب فهذا قول مجمل وقد فسره جعفر بن محمد عليهما السلام فقال من أوقف دابة في طريق أو سوق أو في غير حقه فهو ضامن لما أصابت بأي شئ أصابت.
٩٣٧ (١٢) تهذيب ٢٢٤ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال إذا استقل البعير (٣) بحمله فقد ضمن صاحبه.
٩٣٨ (١٣) تهذيب ٢٢٤ ج ١٠ - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا استقل البعير (٣) والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى أن تبلغ الموضع
--------------------
(١) أوطأت - صا.
(٢) أو - ئل.
(٣) البقر - ئل
(٣٤٧)
--------------------------------------------------------------------------------
٩٣٩ (١٤) الجعفريات ١١٨ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليهم السلام قال إذا استقبل البعير (بحمله - ك) فأصاب شيئا فهو له ضامن.
وتقدم في رواية الحلبي (١) من باب (٦) ان البختي إذا اغتلم فقتل رجلا على صاحبه دية المقتول قوله انه سئل عليه السلام عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته انسانا برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها.
(١١) باب ان من زجر الدابة دفاعا فتلفت أو أتلفت ليس عليه ضمان ٩٤٠ (١) تهذيب ٢٢٣ ج ١٠ - الحسن بن محبوب عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه (وخشى ذلك منها - فقيه) فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته (١) وكان جراحة (٢) أو غيرها فقال ليس عليه ضمان انما زجر عن نفسه وهي الجبار فقيه ٧٦ ج ٤ - روى جعفر بن بشير عن معلى أبى عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل غشيته دابة فأرادت أن تطأه (وذكر مثله).
٩٤١ (٢) دعائم الاسلام ٤٢٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا فاتقاه بشئ فأصابه فما أصاب منه بما اتقاه به فهو هدر وقال في رجل هم أن يوطئ دابته رجلا فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب قال لا شئ على ضارب الدابة يعنى إذا دفع عن نفسه بمثل ما يدفع الناس به عن أنفسهم (٣) ولم يتعمد صرع الرجل فأما أن تعمد ذلك مثل أن يكبح الدابة ليصرعه أو يتعمد صرعه
--------------------
(١) فصرعته - فقيه.
(٢) جرح أو غيره - فقيه.
(٣) نفسهم - خ ل
(٣٤٨)
--------------------------------------------------------------------------------
بأي وجه كان فهو ضامن.
(١٢) باب ان صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ويضمن ما أفسدت ليلا قال الله تعالى في سورة الأنبياء (٢١) وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين (٧٨) ٩٤٢ (١) تهذيب ٣١٠ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا و يقول على صاحب الزرع حفظ زرعه وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا ٩٤٣ (٢) كافى ٣٠١ ج ٥ - تهذيب ٢٢٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقر والغنم والإبل تكون في المرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان فقال إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه وإن أفسدت ليلا فإن (١) عليها ضمان ٩٤٤ (٣) عوالي اللئالي ٣٨٢ ج ١ - قضى (٢) صلى الله عليه وآله في ناقة البراء (٣) بن عازب لما أفسدت حائطا ان على أهل الحوائط (٤) حفظها نهارا وعلى أهل الماشية حفظها ليلا.
٩٤٥ (٤) كافى ٣٠١ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن تهذيب ٢٢٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن المعلى أبى عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت (٥) فيه غنم
--------------------
(١) فإنه - ئل.
(٢) عن الشهيد عن النبي صلى الله عليه وآله انه قضى - ك
(٣) البرء - ك.
(٤) الحائط - ك.
(٥) نفشت الإبل أو الغنم رعت ليلا بلا راع
(٣٤٩)
--------------------------------------------------------------------------------
القوم) فقال لا يكون النفش الا بالليل ان على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار (و - كا) إنما رعيها بالنهار وأرزاقها فما أفسدت فليس عليها وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش وإن داود عليه السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان عليه السلام الرسل (١) والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام ٩٤٦ (٥) كافى ٣٠٢ ج ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب ٢٢٤ ج ٧ الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له قول الله عز وجل (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) قلت حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة فقال إنه كان أوحى الله عز وجل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش الا بالليل فإن على صاحب الزرع أن يحفظه بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل فحكم داود عليه السلام بما حكمت به الأنبياء عليهم السلام من قبله وأوحى الله عز وجل إلى سليمان عليه السلام أي غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع الا ما خرج من بطونها وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السلام وهو قول الله تعالى (وكلا آتينا حكما وعلما) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز وجل.
٩٤٧ (٦) تفسير القمي ٧٣ ج ٢ - حدثني أبي عن عبد الله بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان في بني إسرائيل رجل له كرم ونفشت فيه غنم رجل آخر بالليل وقضمته (٢) و
--------------------
(١) الرسل - اللبن - الثلة: جماعة الغنم الكثيرة - الصوف مجازا كما فسره في الخبر
(٢) فقضمته - ئل - القضم: الأكل بأطراف الأسنان والأضراس
(٣٥٠)
--------------------------------------------------------------------------------
أفسدته فجاء صاحب الكرم إلى داود فاستعدى على صاحب الغنم فقال داود عليه السلام اذهبا إلى سليمان عليه السلام ليحكم بينكما فذهبا اليه فقال سليمان عليه السلام ان كانت الغنم أكلت الأصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم وما في بطنها وإن كانت ذهبت بالفرع ولم تذهب بالأصل فإنه يدفع ولدها إلى صاحب الكرم ٩٤٨ (٧) كافى ٢٧٨ ج ١ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن محمد عن بكر بن صالح عن محمد بن سليمان عن عيثم بن أسلم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الإمامة عهد من الله عز وجل معهود لرجال مسمين ليس للامام ان يزويها عن الذين يكون من بعده ان الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود ان اتخذ وصيا من أهلك فإنه قد سبق في علمي أن لا ابعث نبيا الا وله وصى من أهله وكان لداود عليه السلام أولاد عدة وفيهم غلام كانت أمه عند داود وكان لها محبا فدخل داود عليه السلام عليها حين أتاه الوحي فقال لها ان الله عز وجل أوحى إلى يأمرني ان اتخذ وصيا من أهلي فقالت له امرأته فليكن ابني قال ذلك أريد وكان السابق في علم الله المحتوم عنده انه سليمان فأوحى الله تبارك وتعالى إلى داود أن لا تعجل دون أن يأتيك أمرى فلم يلبث داود عليه السلام ان ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم فأوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام أن اجمع ولدك فمن قضى (منهم - ئل) بهذه القضية فأصاب فهو وصيك من بعدك.
فجمع داود عليه السلام ولده فلما أن قص الخصمان قال سليمان عليه السلام يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك قال دخلته ليلا قال (قد - ئل) قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك و أصوافها في عامك هذا ثم قال له داود فكيف لم تقض برقاب الغنم وقد
(٣٥١)
--------------------------------------------------------------------------------
قوم ذلك علماء بنى إسرائيل وكان ثمن الكرم قيمة الغنم فقال سليمان إن الكرم لم يجتث (١) من أصله وإنما أكل حمله (٢) وهو عائد في قابل فأوحى الله عز وجل إلى داود أن القضاء في هذه القضية ما قضى سليمان به يا داود أردت أمرا واردنا أمرا غيره فدخل داود على امرأته فقال أردنا أمرا وأراد الله عز وجل أمرا غيره ولم يكن الا ما أراد الله عز وجل فقد رضينا بأمر الله عز وجل وسلمنا وكذلك الأوصياء ليس لهم ان يتعدوا بهذا الأمر فيجاوزون صاحبه إلى غيره.
(١٣) باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية ٩٤٩ (١) تهذيب ٢٣٤ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن عيسى بن مهران عن ابن غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام عن علي عليه السلام في دابة عليها رديفان (٣) فقتلت الدابة رجلا أو جرحت (٤) فقضى (في - ئل) الغرامة (٥) يبن الرديفين بالسوية فقيه ١١٦ ج ٤ قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة (وذكر مثله) ٩٥٠ (٢) دعائم الاسلام ٤٢٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه كان يجعل الضمان على الرديفين فيما أصابت الدابة بينهما سواء
(١٤) باب حكم الفارسين إذا اصطدما فمات أحدهما ٩٥١ (١) تهذيب ٣١٠ ج ١٠ - محمد بن يعقوب عن كافى ٣٦٨ ج ٧ - أحمد بن محمد الكوفي عن إبراهيم بن الحسن عن محمد بن خلف عن موسى بن إبراهيم البزوفري (٦) عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال
--------------------
(١) الجث انتزاع الشجرة من أصله.
(٢) الحمل: ثمرة الشجر.
(٣) ردفان - ئل
(٤) جرحته - فقيه.
(٥) بالغرامة - فقيه.
(٦) المروزي - كا
(٣٥٢)
--------------------------------------------------------------------------------
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فارسين (١) اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت تهذيب ٢٨٣ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح ابن عقبة عن أبي الحسن عليه السلام (مثله) ٩٥٢ (٢) الجعفريات ١١٨ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليهم السلام قضى في فارسين تصادما فمات أحدهما فقضى ان الدية على عاقلة الباقي منهما فإن ماتا جميعا فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه.
٩٥٣ (٣) دعائم الاسلام ٤١٦ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم أنه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان جميعا أو أحدهما أو يناله كسر أو جراح (٢) قال إن تعمدا أو أحدهما قصد صاحبه فعلى المتعمد القصاص فيما يقتص منه والدية فيما تجب فيه الدية فيما أصاب صاحبه وإن كان ذلك خطأ فالدية على عاقلة كل واحد منهما فالذي يضمن كل واحد منهما إذا قصدا جميعا نصف الدية لأن الذي أصاب صاحبه من فعلهما معا وكذلك تضمن العاقلة إذا اصطدما معا خطأ فإن صدم أحدهما صاحبه فعلى الصادم الدية في العمد في ماله وعلى عاقلته في الخطأ فيما أصاب من المصدوم وما أصابه فهو (٣) هدر لأنه من فعل نفسه وهو كمن سقط عن دابته أو صدمت به جدارا أو ما أشبهه.
٩٥٤ (٤) الجعفريات ١١٨ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام كان يضمن السفينة الصادمة ولا يضمن المصدومة
--------------------
(١) فرسين - كا - والظاهر أنه تصحيف وصحيحة (فارسين) كما في يب
(٢) جراحة - خ ل
(٣) منه هدر - خ ل
(٣٥٣)
--------------------------------------------------------------------------------
(١٥) باب ان الثور إذا قتل حمارا أو جملا هل على صاحبه شئ أم لا ٩٥٥ (١) كافى ٣٥٢ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٢٩ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن خالد عن أبي الخزرج عن مصعب بن سلام التميمي عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم (١) أبو بكر وعمر فقال يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها (٢) شئ فقال يا عمر اقض بينهما فقال مثل قول أبى بكر فقال يا علي اقض بينهم فقال نعم يا رسول الله إن (٣) كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما (٤) قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء فقال الحمد لله الذي جعل منى من يقضى بقضاء النبيين.
تهذيب ٢٢٩ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن خالد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن سعد بن طريف الأسكاف عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذاك في المعنى واختلف بعض ألفاظه (هكذا في يب) مستدرك ٣٢١ ج ١٨ - شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل بالأسناد يرفعه عنهم عليهم السلام قال إن ثورا قتل حمارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وكان في جماعة من أصحابه منهم أبو بكر وعمر والزبير وسلمان وحذيفة فالتفت النبي صلى الله عليه وآله إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر اقض بينهم قال بأي شئ يحكم بين الدواب ثم قال يا رسول الله بهيمة (٥) فما عليها شئ قال فالتفت صلى الله عليه
--------------------
(١) منهم - يب
(٢) عليهما - ئل.
(٣) فإن - يب.
(٤) عليهم - يب.
(٥) في المصدر - قتلت بهيمة
(٣٥٤)
--------------------------------------------------------------------------------
وآله إلى عمر فقال يا عمر أحكم بينهم قال بأي شئ أحكم بين الدواب فالتفت إلى علي عليه السلام فقال يا علي أحكم بينهم (وذكر نحوه) الا ان فيه الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى رأيتك تقضى بقضاء الأنبياء عليهم السلام.
٩٥٦ (٢) كافى ٣٥٢ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن سعد بن طريف الأسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن ثور فلان قتل حماري فقال له النبي صلى الله عليه وآله إئت أبا بكر فسله فأتاه فسأله فقال ليس على البهائم قود فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره بمقالة أبى بكر فقال له النبي صلى الله عليه وآله إئت عمر فسله فأتاه فسأله فقال مثل مقالة أبى بكر فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه وآله ائت عليا عليه السلام فسله فأتاه فسأله فقال علي عليه السلام إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء.
دعائم الاسلام ٤٢٤ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رجلا استعدى عنده على رجل فقال يا رسول الله إن ثورا لهذا قتل حمارا لي فقال لهما اذهبا إلى أبي بكر (وذكر نحوه) ٩٥٧ (٣) إرشاد المفيد ١٠٦ - جاءت الآثار ان رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله في بقرة قتلت حمارا فقال أحدهما يا رسول
(٣٥٥)
--------------------------------------------------------------------------------
الله بقرة هذا الرجل قتلت حماري فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه عن ذلك فجاءا إلى أبي بكر وقصا عليه قصتهما قال كيف تركتما رسول الله صلى الله عليه وآله وجئتماني قالا هو أمرنا بذلك فقال لهما بهيمة قتلت بهيمة لا شئ على ربها فعادا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبراه بذلك فقال لهما أمضيا إلى عمر بن الخطاب فقصا عليه قصتكما وسلاه القضاء في ذلك فذهبا اليه وقصا عليه قصتهما فقال لهما كيف تركتما رسول الله صلى الله عليه وآله وجئتماني فقالا له انه أمرنا بذلك فقال كيف لم يأمر كما بالمصير إلى أبي بكر قالا أنا قد أمرنا بذلك وصرنا اليه قال فما الذي قال لكما في هذه القضية قالا له كيت وكيت قال ما أرى الا ما رأى أبو بكر فعادا إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبراه الخبر.
فقال إذهبا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ليقضى بينكما فذهبا اليه فقصا عليه قصتهما فقال إن كانت البقرة دخلت على الحمار في مأمنه فعلى ربها قيمة الحمار لصاحبه وإن كان الحمار دخل على البقرة في مأمنها فقتلته فلا غرم على صاحبها فعادا إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبراه بقضيته بينهما فقال صلى الله عليه وآله لقد قضى علي بن أبي طالب عليه السلام بينكما بقضاء الله تعالى ثم قال الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضى على سنن داود عليه السلام في القضاء.
٩٥٨ (٤) المقنع ١٩٣ - رويت انه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب و معه رجل فقال إن بقرة هذا شقت بطن جملي فقال عمر قضى (١) رسول الله صلى الله عليه وآله فيما قتل البهائم أنه جبار والجبار الذي لا دية له ولا قود فقال أمير المؤمنين عليه السلام قضى النبي صلى الله عليه وآله
--------------------
(١) فقضى - ك
(٣٥٦)
--------------------------------------------------------------------------------
لا ضرر ولا ضرار (١) إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد وربطها على طريق الجمل فأخذ عمر برأيه وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل
(١٦) باب حكم من قتل البغلة ٩٥٩ (١) فقيه ١٢٦ ج ٤ - روى محمد بن سنان عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كانت بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله لا يردوها (٢) عن شئ وقعت فيه قال فأتاها رجل من بنى مدلج (٣) وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما فقتلها فقال له علي عليه السلام والله لا تفارقني حتى تديها قال فوداها ستمائة درهم.
وتقدم في باب (٦) ان البختي إذا اغتلم فقتل رجلا فقتله ولى المقتول على صاحبه دية المقتول ما يناسب الباب ولاحظ الباب التالي وباب (٣٩) حكم من قتل دابة عبثا.
(١٧) باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فتردى فانكسر ٩٦٠ (١) تهذيب ٢٣١ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم (بن حميد - ئل) عن فقيه ١٢٧ ج ٤ - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث (٤) في عقاله (٥) فتردى فانكسر فقال أصحابه للذي عقله أغرم لنا بعيرنا (قال - يب - ئل) فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل انه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه (منه - ئل)
--------------------
(١) اضرار - خ.
(٢) يردونها - ئل.
(٣) قبيلة من كنانة.
(٤) يعبث - ئل
(٥) بعقاله - فقيه
(٣٥٧)
--------------------------------------------------------------------------------
٩٦١ (٢) المقنعة ١٢٢ - وقد قضى أمير المؤمنين عليه السلام في بعير كان بين أربعة شركاء فعقل أحدهم يده فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق (١) ان على الشركاء الثلاثة غرم الربع من قيمته لشريكهم لأنه حفظ حقه وضيعه عليه الباقون بترك عقال حقوقهم وحفظه بذلك من الهلاك ٩٦٢ (٣) مستدرك ٣٢٩ ج ١٨ - الشيخ الطوسي في النهاية وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في بعير بين أربعة نفر فعقل أحدهم يده فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق ان على الشركاء الثلاثة أن يغرموا له الربع من قيمته لأنه حفظه وضيعه عليه الباقون بترك عقالهم إياه
(١٨) باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط أو لعبة من اللعب أو بعض الملاهي أو خرق زق مسكر.
٩٦٣ (١) كافى ٣٦٨ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٣٠٩ ج ١٠ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله (٢) بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه (قيمته - كا) ورفع إليه رجل كسر بربطا (٣) فأبطله.
٩٦٤ (٢) المقنع ١٨٧ - رفع إلى علي عليه السلام رجل قتل خنزير الذمي فضمنه قيمته.
٩٦٥ (٣) الجعفريات ١٥٨ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه رفع اليه رجل كسر بربطا فأبطله.
وتقدم في أحاديث باب (٢٤) ان من كسر بربطا ونحوه مما لا يحل كسبه فلا غرم عليه من أبواب ما يكتسب به ما يدل على ذيل الباب وفى
--------------------
(١) اندق: انكسر.
(٢) عن الأصم - ئل.
(٣) البربط: شئ من ملاهي العجم يشبه صدر البط
(٣٥٨)
--------------------------------------------------------------------------------
رواية غياث (٤) من باب (١٠) ان الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها من أبواب ما يوجب الضمان قوله ان عليا عليه السلام ضمن رجلا أصاب خنزير نصراني (قيمته - خ)
(١٩) باب ان المرأة إذا نذرت ان تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها لم يضمن صاحب البعير ٩٦٦ (١) كافى ٣٥٣ چ ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن تهذيب ٢٢٧ ج ١٠ - يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فدفعها (١) بعير فخرم أنفها (٢) فأتت أمير المؤمنين عليه السلام تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال إنما نذرت ليس عليك ذلك (٣) تهذيب ٣١٣ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن نوادر أحمد بن محمد ٤٠ - يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير (٤) فخرم أنفها فأتت عليا عليه السلام تخاصم فأبطله و قال إنما نذرت لله (٥)
(٢٠) باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات ٩٦٧ (١) كافى ٢٨٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن علي ابن أبي حمزة تهذيب ٢٤١ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن جعفر عن عبد الله بن طلحة عن ابن أبي حمزة فقيه ١١٨ ج ٤ - محمد ابن أبي عمير عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في (٦)
--------------------
(١) فنفحها - ئل.
(٢) أي شق وترة أنفها.
(٣) ذاك - يب.
(٤) بغيره - خ ل.
(٥) انما النذر لله.
(٦) في هدم حائط اشتراك فيه ثلاثة - فقيه
(٣٥٩)
--------------------------------------------------------------------------------
حائط اشترك في هدمه ثلاثة فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه (١) مستدرك ٣١٣ ج ١٨ - الشيخ الطوسي في النهاية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
(٢١) باب انه لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان فإن كان الركوب عبثا سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان ٩٦٨ (١) تهذيب ٢٤١ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن فقيه ١٢٥ ج ٤ - عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن سعد الأسكاف عن الأصبغ بن نباتة قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها (٢) جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها (٣) نصفين بين الناخسة والمنخوسة المقنع ١٩٠ - قضى أمير المؤمنين عليه السلام وذكر مثله مستدرك ٣١٦ ج ١٨ الشيخ الطوسي في النهاية روى الأصبغ بن نباته (وذكر مثله).
٩٦٩ (٢) إرشاد المفيد ١٠٥ - (ومما رفع إلى علي عليه السلام وهو في اليمن) خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فنمصت (٤) لقرصتها (٥) فوقعت الراكبة فاندقت (٦) عنقها وهلكت فقضى عليه السلام على القارصة بثلث الدية وعلى القامصة بثلثها وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة (٧) عبثا
--------------------
(١) لصاحبه - ئل.
(٢) نخس الدابة: غرز مؤخرها بعود ونحوه.
(٣) ان ديتها - ك
(٤) فقفزت لقرصها - ئل - قمص: نفر واعرض
(٥) قرص لحمه: اخذه ولوى عليه بإصبعه فآلمه.
(٦) أي انكسرت
(٧) أي المكسورة عنقها
(٣٦٠)
--------------------------------------------------------------------------------
القامصة وبلغ الخبر بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأمضاه و شهد له بالصواب ٩٧٠ (٣) المقنعة ١١٧ - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت عنق أخرى فجاءت جارية ثالثة فقرصت المركوبة فقمصت لذلك فوقعت الراكبة فاندق عنقها فألزم القارصة ثلث الدية والقامصة ثلثها الآخر وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقعة عبثا للقامصة.
٩٧١ (٤) المناقب ٣٥٤ ج ٢ - أبو عبيد في غريب الحديث وابن مهدى في نزهة الأبصار عن الأصبغ بن نباتة أنه (يعنى أمير المؤمنين عليه السلام - ك) قضى في القارصة والقامصة والواقصة وهن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها فقرصتها الثالثة فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها فقضى بالدية أثلاثا وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فاستصوبه
(٢٢) باب ان من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن وان محل مشى الفرسان وسط الطريق والرجال جنبي الطريق ٩٧٢ (١) كافى ٣٥٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٣٠ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان تهذيب ٢٣١ ج ١٠ - فقيه ١١٥ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن ٩٧٣ (٢) تهذيب ٢٢٣ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن أبي المغرا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال هو ضامن لما كان من شئ وعن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال
(٣٦١)
--------------------------------------------------------------------------------
كل شئ يضر (١) بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه فقيه ١١٥ ج ٤ روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الشئ
(وذكر مثله) كافى ٣٤٩ ج ٧ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشئ وذكر مثله ٩٧٤ (٣) تهذيب ٣١٤ ج ١٠ - محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حمزة (٢) بن زيد عن علي بن سويد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال إذا قام قائمنا عليه السلام قال يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق يا معشر الرجال (٣) سيروا على جنبي الطريق فأيما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب رجلا عيب ألزمناه الدية وأيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له.
وتقدم في رواية سماعة (٢) من باب (٣) ان من حفر بئرا في غير ملكه فهو ضامن قوله عليه السلام واما ما حفر في الطريق فهو ضامن لما يسقط فيه وفى رواية الدعائم (٣) قوله عليه السلام من احتفر بئرا أو وضع شيئا في طريق من طرق المسلمين في غير حقه فهو ضامن لما عطب فيه وفى رواية الدعائم (١١) من باب (١٠) ان الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها قوله عليه السلام من أوقف دابة في طريق أو سوق أو في غير حقه فهو ضامن لما أصابت بأي شئ أصابت
(٢٣) باب ان من حمل على رأسه شيئا ضمن ما يتلفه ٩٧٥ (١) كافى ٣٥٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٣٠ ج ١٠ - سهل بن زياد عن فقيه ١٦٣ ج ٣ - ابن أبي نصر عن فقيه ٨٢ ج ٤ - داود بن
--------------------
(١) مضر - يب.
(٢) حمزة بن بريد - ئل.
(٣) الرجال والرجال ورجاله جمع الراجل: من يمشي على رجليه لا راكبا
(٣٦٢)
--------------------------------------------------------------------------------
سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر (١) منه (شيئا - فقيه) قال هو ضامن (٢)
(٢٤) باب ان من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه ٩٧٦ (١) كافى ٣٥٠ ج ٧ - تهذيب ٢٣٠ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه ١١٤ ج ٤ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد (٣) وتدا أو أوثق (٤) دابة أو حفر بئرا (٥) في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن المقنع ١٨٨ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثل ما في الفقيه) عوالي اللئالي ٦٢٥ ج ٣ - روى السكوني في الموثق عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أخرج كنيفا أو ميزابا (وذكر مثل ما في الفقيه) ٩٧٧ (٢) عوالي اللئالي ٦٢٥ ج ٣ - روى ان عمر مر بباب العباس فقطر من ميزاب له قطرات عليه فأمر عمر بقلعه فقال العباس أو تقلع ميزابا نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله بيده فقال عمر والله لا يحمل من ينصب هذا الميزاب (إلى السطح - ك) الا ظهري فركب العباس على ظهر عمر فصعد فأصلحه.
(٢٥) باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا صغيرا فأفسدوا شيئا ٩٧٨ (١) كافى ٣٠٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن زرارة وأبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
--------------------
(١) كسر - فقيه.
(٢) مأمون - فقيه ٨٢.
(٣) وتد - فقيه.
(٤) وثق - المقنع
(٥) شيئا - ئل
(٣٦٣)
--------------------------------------------------------------------------------
قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.
٩٧٩ (٢) كافى ٣٠٢ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار (١) حرا صغيرا فعيب فهو ضامن قرب الأسناد ١٤٦ - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام مثله.
(٢٦) باب ضمان الطبيب والبيطار والختان إذا لم يأخذوا البراءة ٩٨٠ (١) كافى ٣٦٤ ج ٧ - تهذيب ٢٣٤ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من تطبب أو تبيطر فيأخذ البراءة من وليه و إلا فهو له ضامن الجعفريات ١١٩ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليهم السلام قال من (وذكر مثله) دعائم الاسلام ٤١٧ ج ٢ عن علي عليه السلام أنه قال من (وذكر نحوه) ٩٨١ (٢) تهذيب ٢٣٤ ج ١٠ - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام الجعفريات ١٢٠ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام (وذكر مثله) دعائم الاسلام ٤١٧ ج ٢ عن علي عليه السلام (مثله).
٩٨٢ (٣) الجعفريات ١٢٠ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
--------------------
(١) استعان - خ ل - قرب الإسناد
(٣٦٤)
--------------------------------------------------------------------------------
جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام انه ضمن ختانة ختنت جارية فنزفت (١) الدم فماتت فقال لها علي عليه السلام ويلا لامك أفلا أبقيت فضمنها على دية الجارية وجعل الدية على عاقلة الختانة.
٩٨٣ (٤) دعائم الاسلام ٤١٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه ضمن ختانة ختنت جارية فنزفت دمها فماتت فقال لها ويلك فهلا أبقيت من ذلك فضمنها الدية وجعلها على عاقلة الختانة وكذلك الختان إذا كان أخطأ (٢) وإن تعمد ذلك لم يكن على العاقلة.
وتقدم في أحاديث باب (٣٠) ما ورد في ضمان كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد كالقصار والصباغ والبيطار من أبواب الإجارة ما يناسب الباب فلاحظ وفى رواية مسمع (٤) من باب (٧) ان من وجد مقتولا لا يدرى من قتله من أبواب دعوى القتل فديته من بيت المال قوله عليه السلام من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال
(٢٧) باب حكم من مضى ليغيث مستغيثا فمر برجل فدفعه فسقط في البئر وهو لا يريد ذلك.
٩٨٤ (١) كافى ٣٦٩ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٠٣ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن يوسف (٣) عن محمد بن سليمان عن أبي الحسن الثاني عليه السلام ومحمد بن علي عن محمد بن أسلم عن محمد بن سليمان ويونس بن عبد الرحمن قالا سألنا (أبا الحسن - كا) الرضا عليه السلام عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم فخرج الرجل يعدو بسلاحه
--------------------
(١) أي أخرج الدم كله.
(٢) خطاء - خ ل.
(٣) الحسين بن يوسف - خ ل - يب
(٣٦٥)
--------------------------------------------------------------------------------
في جوف الليل ليغيث (١) القوم الذين استغاثوا به فمر برجل قائم على شفير بئر يستقى منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات ومضى الرجل فاستنقذ أموال أولئك القوم الذي استغاثوا به.
فلما انصرف إلى أهله قالوا له ما صنعت قال قد انصرف القوم عنهم وآمنوا وسلموا قالوا له (أ - كا) شعرت أن فلان بن فلان سقط في البئر فمات قال أنا والله طرحته قيل وكيف ذلك فقال إني خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل وأنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي فمررت بفلان وهو قائم يستقى في (٢) البئر فزحمته ولم أرد (٣) ذلك فسقط (في البئر - كا) فمات فعلى من دية هذا فقال ديته على القوم الذين استنجدوا (٤) الرجل (٥) فأنجدهم وأنقذ أموالهم ونساءهم و ذراريهم أما إنه لو كان آجر نفسه باجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم وذلك أن سليمان بن داود عليهما السلام أتته امرأة عجوز تستعديه (٦) على الريح فقالت يا نبي الله إني كنت قائمة على سطح (لي - كا) وأن الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي فأعدني (٧) على الريح فدعا سليمان بن داود عليهما السلام الريح فقال لها ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة فقالت صدقت يا نبي الله إن رب العزة جل وعز بعثني إلى سفينة بنى فلان لأنقذها من الغرق وقد كانت أشرفت على الغرق فخرجت في سنني (٨) وعجلتي إلى ما أمرني الله عز وجل به فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها قال فقال سليمان (بن داود - يب) يا رب بما أحكم على الريح فأوحى
--------------------
(١) يغيث - يب.
(٢) من - يب.
(٣) فلم أرد - يب.
(٤) اي استعانوا
(٥) بالرجل - يب.
(٦) مستعدية - يب.
(٧) فأقدني من الريح - يب.
(٨) شدتي - يب.
(٣٦٦)
--------------------------------------------------------------------------------
الله عز وجل إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي أنقذتها الريح من الغرق فإنه لا يظلم لدى أحد من العالمين المحاسن ٣٠١ - البرقي وذكر مثله سندا ونحوه متنا (وأورده أيضا بهذا السند) البرقي عن أبيه وعلي بن عيسى الأنصاري القاساني عن أبي سليمان الديلمي.
٩٨٥ (٢) فقيه ١٢٨ ج ٤ - في رواية محمد بن أحمد بن يحيى باسناده قال رفع إلى المأمون رجل دفع رجلا في بئر فمات فأمر به أن يقتل فقال الرجل إني كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعا ومعي سيفي فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر فسأل المأمون الفقهاء في ذلك فقال بعضهم يقاد به وقال بعضهم يفعل به كذا وكذا فسأل أبا الحسن عليه السلام عن ذلك وكتب إليه فقال ديته على أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث قال فاستعظم ذلك الفقهاء فقالوا للمأمون سله من أين قلت هذا فسأله فقال عليه السلام إن امرأة استعدت إلى سليمان بن داود عليه السلام على ريح فقالت كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي فدعا سليمان عليه السلام بالريح فقال لها ما حملك على ما صنعت بهذه المرأة فقالت الريح يا نبي الله إن سفينة بنى فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق فمررت بهذه المرأة وأنا مستعجلة فوقعت فانكسرت يدها فقضى سليمان عليه السلام بأرش يدها على أصحاب السفينة.
(٢٨) باب ان من حذر قد أعذر ٩٨٦ (١) كافى ٢٩٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٠٧ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن فقيه ٧٥ ج ٤ - محمد بن
(٣٦٧)
--------------------------------------------------------------------------------
الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان صبيان في زمن علي عليه السلام يلعبون بأخطارهم (١) فرمى أحدهم
(الآخر - كا) بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه (قد - فقيه) قال حذار (حذار - كا) فدرأ (أمير المؤمنين عليه السلام - يب - فقيه) (عنه - فقيه - كا) القصاص ثم قال قد أعذر من حذر قال وسألته عن رجل قتله القصاص (هل - كا) له دية فقال وكان ذلك لم يقتص أحد من أحد ومن قتله الحد فلا دية له علل الشرائع ٤٦٢ - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ما في الفقيه إلى قوله من حذر مستدرك ٢٣٥ ج ١٨ الشيخ الطوسي في النهاية وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في صبيان و ذكر نحوه إلى قوله من حذر.
(٢٩) باب حكم ضمان الظئر الولد ٩٨٧ (١) كافى ٣٧٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٢٢ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن هارون بن الجهم المحاسن ٣٠٥ - البرقي عن أبيه عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام أيما ظئر (٢) قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة (٣) فانقلبت عليه فقتلته فإن (٤) عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت (٥) طلب العز (٦) والفخر وإن كانت إنما ظائرت (٤) من الفقر فإن الدية على عاقلتها.
--------------------
(١) الأخطار جمع خطر: المقلاع الذي يرمى به - مجمع
(٢) الظئر: المرضعة لولد غيرها.
(٣) نائم انقلبت - المحاسن.
(٤) فإنما - فقيه.
(٥) ظأرت - المحاسن.
(٦) طلبا للعز - يب
(٣٦٨)
--------------------------------------------------------------------------------
تهذيب ٢٢٢ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن ناجية عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام مثله وفيه ٢٢٣ ج ١٠ - الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن الحسين بن خالد وغيره عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله فقيه ١١٩ ج ٤ - روى محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن محمد بن ناجية عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال أيما وذكر مثله.
٩٨٨ (٢) المقنع ١٨٤ - سئل الرضا عليه السلام ما تقول في امرأة ظائرت قوما وكانت نائمة والصبى إلى جنبها فانقلبت عليه فقتلته فقال إن كانت ظائرت القوم للفخر والعز فان الدية تجب عليها وإن كانت ظائرت القوم للفقر والحاجة فالدية على عاقلتها.
٩٨٩ (٣) تهذيب ٢٢٢ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن النضر عن فقيه ١١٩ ج ٤ - هشام (بن سالم - فقيه) (وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا - يب) عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان (١) عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت (ظئرا - فقيه ١١٩) أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به (والظئر لا تكافى (٢) - فقيه) قال الدية كاملة فقيه ١١٩ ج ٤ - رواه علي بن النعمان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وفيه ١١٩ ج ٤ - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله مثله ٩٩٠ (٤) تهذيب ٢٢٢ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ابن محمد عن ابن أبي عمير عن فقيه ١١٩ ج ٤ - حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (٣) عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده )
--------------------
(١) فكان - فقيه.
(٢) لا تكافر - خ.
(٣) سئل أبو عبد الله عليه السلام - فقيه
(٣٦٩)
--------------------------------------------------------------------------------
فغابت (عنه - فقيه) به (١) سنين ثم جاءت بالولد وزعمت (٢) أمه انها لا تعرفه (وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه - يب) قال ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنما الظئر مأمونة.
وتقدم في أحاديث باب (٥٧) ان الظئر لا ضمان عليها مع عدم تفريط من أبواب احكام الأولاد ما يدل على ذلك فراجع.
(٣٠) باب حكم من روع حاملا فأسقطت الولد ومات ٩٩١ (١) كافى ٣٧٤ ج ٧ - تهذيب ٣١٢ ج ١٠ - أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن (٣) الميثمي عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها (٤) وأمر أن يجاء بها اليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت (٥) إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله (٦) فقال له بعض جلسائه يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شئ وقال بعضهم وما هذا قال سلوا (٧) أبا الحسن فقال لهم أبو الحسن عليه السلام لئن كنتم اجتهدتم فما (٨) أصبتم ولئن (٩) كنتم قلتم برأيكم (١٠) لقد أخطأتم ثم قال عليك دية الصبى.
٩٩٢ (٢) إرشاد المفيد ١٠٩ - روى انه استدعى امرأة كانت تتحدث عندها الرجال فلما جاءها رسله فزعت وارتاعت وخرجت معهم فأملصت (١١) ووقع إلى الأرض ولدها يستهل ثم مات فبلغ عمر ذلك
--------------------
(١) بالولد - يب.
(٢) فزعمت - فقيه.
(٣) الحسين - يب.
(٤) روعها: أفزعها وأخافها.
(٥) فذهبت - ئل)
(٦) ما شاءه - يب.
(٧) اسألوا - يب
(٨) ما - كا.
(٩) وإن - يب.
(١٠) برأيكم قلتم - ئل.
(١١) أملصت: أسقطت ورمت ولدها لغير تمام
(٣٧٠)
--------------------------------------------------------------------------------
فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسألهم عن الحكم في ذلك فقالوا بأجمعهم نراك مؤدبا ولم ترد إلا خيرا ولا شئ عليك في ذلك وأمير المؤمنين عليه السلام جالس لا يتكلم في ذلك فقال له عمر ما عندك في هذا يا أبا الحسن فقال قد سمعت ما قالوا قال فما عندك قال قد قال القوم ما سمعت قال أقسمت عليك لتقولن ما عندك قال إن كان القوم قاربوك فقد غشوك وإن كانوا ارتاؤا فقد قصروا الدية على عاقلتك لأن قتل الصبى خطأ تعلق بك فقال أنت والله نصحتني من بينهم والله لا تبرح حتى تجرى الدية على بنى عدى ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام.
٩٩٣ (٣) الجعفريات ١١٩ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة امر قبيح فبعث إليها فلما إن كانت في الطريق مرت بنسوة فلما عرفت ذلك (أدخلتها (١) - كذا) فرمت بغلام فاستهل ثم مات ثم فسأل عمر عليا عليه السلام عن ذلك فقال عليك الدية بما أرعبتها والدية كاملة على عاقلتك فقال عمر صدقت يا علي.
(٣١) باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية.
٩٩٤ (١) تهذيب ٢١٠ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعنف (٢) على امرأته فزعم انها ماتت من عنفه (عليها - فقيه) قال الدية كاملة ولا يقتل الرجل فقيه ٨٢ ج ٤ - ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وغير
--------------------
(١) ادخلها الرعب - ك.
(٢) العنف: الشدة والمشقة
(٣٧١)
--------------------------------------------------------------------------------
واحد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن امرأة أعنف عليها الرجل فزعم (وذكر مثله) ٩٩٥ (٢) كافى ٣٧٤ ج ٧ - تهذيب ٢٠٩ ج ١٠ - استبصار ٢٧٩ ج ٤ - على (بن إبراهيم - كا - صا) (عن أبيه - كا - يب) عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض أصحابنا (١) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أعنف على امرأته (٢) أو امرأة أعنفت على زوجها (٣) فقتل أحدهما الآخر قال لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فان اتهما لزمهما (٤) اليمين بالله أنهما لم يريد (٥) القتل فقيه ٨٢ ج ٤ - في نوادر إبراهيم بن هاشم أن الصادق عليه السلام سئل عن رجل (وذكر مثله) المقنع ١٩٠ - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل (وذكر مثل ما في الفقيه).
٩٩٦ (٣) تهذيب ٢٣٣ ج ١٠ - فقيه ١١١ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن زيد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح امرأة (٦) في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك قال عليه الدية.
ويأتي في رواية أبى عمر والمتطبب (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن علي عليه السلام في ديات الأعضاء من أبواب ديات الأعضاء قوله عليه السلام وقضى عليه السلام انه لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعلفها ان لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.
(٣٢) باب ما ورد في أن الجهل بولاية الأئمة عليهم السلام أشد من قتل النفس.
٩٩٧ (١) كافى ٣٧٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
--------------------
(١) أصحابه - كا.
(٢) امرأة - فقيه - المقنع.
(٣) رجل - خ ل - المقنع.
(٤) الزما - كا - ألزمهما - يب.
(٥) لم يردا - صا.
(٦) امرأته - فقيه
(٣٧٢)
--------------------------------------------------------------------------------
الهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن منصور بن حازم قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام (إني - ئل) كنت أخرج في الحداثة (١) إلى المخارجة (٢) مع شباب أهل الحي وإني بليت أن ضربت رجلا ضربة بعصا فقتلته فقال أكنت تعرف هذا الأمر إذا ذاك قال قلت لا فقال لي ما كنت عليه من جهلك بهذا الأمر أشد عليك مما دخلت فيه وفيه ٣٧٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن مروك ابن عبيد مثله.
(٣٣) باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر وخوفه فاحتاج اليه.
٩٩٨ (١) تهذيب ٢٢٤ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن أبي هارون المكفوف عمن ذكره قال قال أبو عبد الله عليه السلام لأبى هارون المكفوف ما تقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ثم ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح فتعلق المكفوف بمن ناداه فقال انى كنت أجول المصر ولم احتج إلى قائد قال عليه السلام عليه القائد لما صوت به ثم ناوله دنانير من تحت بساطه فقال يا أبا هارون اشتر بهذا قائدا.
(٣٤) باب ان من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما احترق من المال والأهل ٩٩٩ (١) تهذيب ٢٣١ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ابن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن
--------------------
(١) الحدث: الشباب: الصحاح ج ١ ص ٢٧٨.
(٢) قال العلامة المجلسي في القاموس المخارجة ان يخرج هذا من أصابعه ما شاء والآخر مثل ذلك ويدل الخبر على أن الإيمان يجب ما قبله كالاسلام ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب (آت).
(٣٧٣)
--------------------------------------------------------------------------------
علي عليه السلام انه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم قال يغرم (١) قيمة الدار وما فيها ثم يقتل فقيه ١٢٠ ج ٤ - في رواية السكوني أن عليا عليه السلام قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم قال (وذكر مثله) المقنع ١٩٠ - قضى (أمير المؤمنين عليه السلام) في رجل أقبل بنار (وذكر مثل ما في الفقيه).
(٣٥) باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها ١٠٠٠ (١) كافى ٣١٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب ٢٤٩ ج ١٠ - استبصار ٢٩٤ ج ٤ -
(الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد بن معاوية (٢) عن أبي جعفر عليه السلام في رجل افتض جارية (٣) يعنى امرأته فأفضاها قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال فإن (كان - كا) أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وان شاء طلق.
١٠٠١ (٢) تهذيب ٢٤٩ ج ١٠ - استبصار ٢٩٥ ج ٤ - (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ان رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر (٤) الزوج على امساكها.
حملها الشيخ ره على ضرب من التقية ١٠٠٢ (٣) دعائم الاسلام ٤٢١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما
--------------------
(١) ان يغرم - المقنع.
(٢) بريد العجلي - يب - صا.
(٣) جاريته - صا.
(٤) جبر - صا
(٣٧٤)
--------------------------------------------------------------------------------
السلام أنه قال في الرجل يجامع امرأته فيفضيها فإذا نزلت بتلك المنزلة لم تمسك البول قال إن كان مثلها لا يوطأ أو عنف عليها فعليه الدية.
١٠٠٣ (٤) تهذيب ٢٣٤ ج ١٠ - الصفار عن الحسين (١) بن موسى عن غياث عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول من وطئ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن وتقدم في رواية غياث (٦) من باب (٣) ان الزوج لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين من أبواب مباشرة النساء ومعاشرتهن قوله عليه السلام لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين فان فعل فعيبت فقد ضمن وفى رواية الحلبي (٧) قوله عليه السلام من وطأ امرأة قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن وفى رواية الحلبي (٩) نحوه وفى رواية طلحة (٨) قوله عليه السلام من تزوج بكرا فدخل بها أقل من تسع سنين فعيبت ضمن.
وفى رواية حمران (١٠) قوله عليه السلام وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الامام ان يغرمه ديتها وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه.
وفى رواية الحلبي (١) من باب (٢٨) حكم من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعا فأفضاها من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه السلام عليه الاجراء عليها ما دامت حية وفى رواية سليمان (١) من باب (٧) دية من سلس بوله من أبواب دية المنافع قوله رجل وقع بجراية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال عليه السلام الدية كاملة.
--------------------
(١) الحسن - ئل
(٣٧٥)
--------------------------------------------------------------------------------
(٣٦) باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن.
١٠٠٤ (١) تهذيب ٣١٥ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم
(ابن هاشم - ئل) عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان رجلا شرد له بعيران فاخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما ومات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فلم يضمنه وقال انما أراد الإصلاح.
(٣٧) باب حكم من كان حائطه مايلا ولا يصلحه فسقط فأصاب شيئا ١٠٠٥ (١) الجعفريات ١١٩ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام سئل عن جدار قوم وقع على بيت لجارهم فقتلهم فقال علي عليه السلام إذا كان الحائط مائلا فقيل لصاحبه ان حائطك مائل ونحن نتخوف الهدم فلم ينقضه أو يدعه فخر فقتل فهو ضامن وإن لم يكن مائلا فسقط فقتل فلا ضمان.
١٠٠٦ (٢) دعائم الاسلام ٤٢٠ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر (١) عليهما السلام أنهما قالا في الجدار المائل إذا تقدم إلى صاحبه فيه أو كان مائلا بين الميل لا يؤمن سقوطه وقد علم ذلك صاحبه فأبقاه لا يهدمه ولا يدعمه فسقط فأصاب شيئا فهو ضامن لما أصاب.
(٣٨) باب حكم اهل أبيات استسقاهم عطشان فلم يسقوه حتى مات ١٠٠٧ (١) الجعفريات ١٢١ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قضى في الرجل استسقى اهل أبيات شعر ماء فلم
--------------------
(١) عن علي وأبى عبد الله عليهما السلام - عن علي عليه السلام
(٣٧٦)
--------------------------------------------------------------------------------
يسقوه حتى مات فضمنهم علي عليه السلام ديته دعائم الاسلام ٤٢٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل (وذكر نحوه)
(٣٩) باب حكم من قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور بئرا أو نهرا.
١٠٠٨ (١) دعائم الاسلام ٤٢٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور (١) بئرا أو نهرا أن يغرم قيمة ما أفسد واستهلك (٢) ويضرب جلدات نكالا و إن أخطأ لم يتعمد ذلك فعليه الغرم ولا حبس عليه ولا أدب وما أصاب من بهيمة فعليه فيها ما نقص من ثمنها.