أبواب القضاء ومن له الحكم ومن ليس له ووظيفة القاضي 2

(٣١) باب ما ورد من الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة وكيفيتها وجملة من مواردها قال الله تعالى في سورة آل عمران (٣) وما كنت لديهم إذ تلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون (٤٤).

 الصافات (٣٧) فساهم فكان من المدحضين (١٤١).

 

--------------------

(١) وان - المقنع.

 

(٢) الشئ - المقنع.

 

(٣) البينة - المقنع.

 

(٤) وان - المقنع.

 

(٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٨٠ (١) تهذيب ٢٤٠ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن علي بن عثمان عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن شئ فقال لي كل مجهول ففيه القرعة قلت (له - يب) ان القرعة تخطئ وتصيب فقال كلما حكم الله عز وجل به فليس بمخطئ فقيه ٥٢ ج ٣ - وروى عن محمد بن الحكم قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن شئ وذكر مثله.

 ١٨١ (٢) وسائل ١٩١ ج ١٨ - محمد بن الحسن في النهاية قال روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وعن غيره من آبائه وأبنائه عليهم السلام من قولهم كل مجهول ففيه القرعة فقلت له ان القرعة تخطئ وتصيب فقال كل ما حكم الله به فليس بمخطئ.

 ١٨٢ (٣) المحاسن ٦٠٣ - عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن منصور بن حازم قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن مسألة فقال له هذه تخرج في القرعة ثم قال وأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر (١) إلى الله عز وجل؟ أليس الله يقول تبارك وتعالى " فساهم فكان من المدحضين " (٢) وسائل ١٩١ ج ١٨ - ورواه ابن طاووس في أمان الاخطار وفى الاستخارات نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن مسند جميل عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد سأله بعض أصحابنا وذكر مثله.

 ١٨٣ (٤) فقيه ٥٢ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام ما تقارع (٣) قوم ففوضوا أمرهم إلى الله تعالى الا خرج سهم المحق وقال أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله؟ أليس الله تعالى يقول " فساهم فكان من المدحضين ".

 

--------------------

(١) فوضوا أمرهم - ئل.

 

(٢) أي المغلوبين المقهورين.

 

(٣) ما تنازع - ئل.

 

(٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٨٤ (٥) دعائم الاسلام ٥٢٢ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل.

 ١٨٥ (٦) دعائم الاسلام ٥٢٢ ج ٢ - قال أبو عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟ أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره؟ وذكر أبو عبد الله عليه السلام قصة يونس عليه السلام وهو قول الله عز وجل " فساهم فكان من المدحضين " و قصة زكريا عليه السلام وقول الله عز وجل " وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم " وذكر قصة عبد المطلب عليه السلام لما نذر ذبح من يولده فولد له عبد الله أبو رسول الله صلى الله عليه وآله فألقى الله عليه محبته فألقى عليه السهام وعلى أبل ينحرها يتقرب بها مكانه فلم تزل السهام تقع عليه وهو يزيد حتى بلغت مائة فوقع السهم على الإبل فأعاد السهام مرارا وهي تقع على الإبل فقال الآن علمت ان ربى قد رضى ونحرها وحكى أبو عبد الله عليه السلام هذه القصص في كلام طويل وحكى حكم علي عليه السلام في الخنثى المشكل بالقرعة.

 ١٨٦ (٧) فقه الرضا عليه السلام ٢٦٢ - وكل مالا يتهيأ فيه الاشهاد عليه فان الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة وقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله لقوله تعالى " فساهم فكان من المدحضين " ولو أن رجلين اشتريا جارية و واقعاها جميعا فأتت بولد لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما فمن اصابته القرعة الحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه وعلى كل واحد منهما نصف الحد وان كانوا ثلاثة نفر وواقعوا جارية على الانفراد بعد أن اشتراها الأول وواقعها فاشتراها الثاني (١) وواقعها فاشتراها الثالث و

--------------------

(١) في الأصل - اشتراها الثاني.

 

(٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 واقعها كل ذلك في طهر واحد فأتت بولد لكان الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش و للعاهر (١) الحجر هذا فيما لا يخرج في النظر وليس فيه الا التسليم.

 ١٨٧ (٨) تهذيب ٢٣٨ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال قال الطيار لزرارة ما تقول في المساهمة أليس حقا فقال زرارة بلى هي حق وقال الطيار أليس قد رووا (٢) انه يخرج سهم المحق؟ قال بلى قال فتعال حتى ادعى أنا وأنت شيئا ثم نساهم عليه و ننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة انما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار أرأيت ان كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة إذا كان ذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح.

 ١٨٨ (٩) الاختصاص ٣١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن النضر بن سويد عن عيسى بن عمران (٣) الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحيم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن عليا كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب ولم تجئ به (٤) سنة رجم فيه يعنى ساهم فأصاب ثم قال يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات.

 ١٨٩ (١٠) تهذيب ٢٤٠ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن محمد بن مروان عن الشيخ قال إن أبا جعفر عليه السلام مات وترك

--------------------

(١) أي الزاني (٢) قد ورد - ئل.

 

(٣) يحيى بن حمران - ك

(٤) ولم تجر فيه - خ.

 

(٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأعتقت الثلث.

 ١٩٠ (١١) تهذيب ٢٤٠ ج ٦ - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن أبي المعزى عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع.

 ١٩١ (١٢) بحار الأنوار ٤١١ ج ١٠٤ - عن كتاب مقصد الراغب لبعض قدماء الأصحاب عن حنبل بن إسحاق عن هبة الله بن الحسين عن الحسن بن علي المذهب عن أحمد بن جعفر بن مالك عن الفضل بن الحباب عن إبراهيم بن بشير (١) عن سفيان عن الأجلح بن عبد الله الكندي عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال أتى علي عليه السلام بثلاثة نفر وقعوا على جارية في طهر واحد فولدت ولدا فادعوه فقال علي عليه السلام لأحدهم تطيب به نفسك لهذا قال لا وقال للاخر تطيب به نفسك لهذا قال لا وقال للاخر تطيب به نفسك لهذا قال لا قال أراكم [شركاء] متشاكسون (٢) انى مقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة أغرمه ثلثي القيمة وألزمه الولد فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال ما أجد فيها الا ما قال علي عليه السلام.

 ١٩٢ (١٣) تهذيب ٢٣٩ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن سيابة وإبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال يقرع بينهم فمن اصابته (٣) القرعة أعتق قال والقرعة سنة.

 ١٩٣ (١٤) مستدرك ٣٧٧ ج ١٧ - الصدوق في المقنع فان قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبع مماليك فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي.

 

--------------------

(١) يسر - خ.

 

(٢) أي متضايقون متضادون.

 

(٣) أصابه - ئل.

 

(٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 قرع قال وإذا كان للرجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم أقرع بينهم.

 ١٩٤ (١٥) تهذيب ٢٤٠ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم قال كان علي عليه السلام يسهم بينهم فقيه ٥٣ ج ٣ - وروى حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل وذكر مثله.

 ١٩٥ (١٦) تهذيب ٢٣٩ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن فقيه ٢٢٦ ج ٤ - حماد (بن عيسى - فقيه) عن (الحسين بن - فقيه) المختار قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والاخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد (١)؟ (قال - يب) قال (٢) أبو حنيفة يعتق نصف هذا و (يعتق - فقيه) نصف هذا (يقسم المال بينهما - فقيه) فقال أبو عبد الله عليه السلام ليس كذلك (و - يب) لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا (٣).

 ١٩٦ (١٧) تهذيب ٢٣٩ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيان أحدهما حر والاخر مملوك فأسهم أمير المؤمنين عليه السلام بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل له المال وأعتق الاخر.

 ١٩٧ (١٨) مستدرك ٣٧٦ ج ١٧ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله رفعه قال قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى " ومريم ابنة عمران التي أحصنت

--------------------

(١) من المملوك - فقيه.

 

(٢) فقال - فقيه.

 

(٣) له - فقيه.

 

(٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 فرجها " إلى أن قال قال فأول من سوهم عليه مريم ابنة عمران الخبر.

 ١٩٨ (١٩) تفسير العياشي ١٧٠ ج ١ - عن إسماعيل الجعفي (١) عن أبي جعفر عليه السلام قال إن امرأة عمران لما نذرت ما في بطنها محررا قال والمحرر للمسجد إذا وضعته دخل المسجد فلم يخرج [من المسجد] أبدا فلما ولدت مريم قالت " رب انى وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وانى سميتها مريم وانى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم " فساهم عليها النبيون فأصاب القرعة زكريا وهو زوج أختها وكفلها وأدخلها المسجد فلما بلغت ما تبلغ النساء من الطمث وكانت أجمل النساء فكانت تصلى ويضيئ المحراب لنورها فدخل عليها زكريا فإذا عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء فقال " أنى لك هذا قالت هو من عند الله فهنالك دعا زكريا ربه قال انى خفت الموالى من ورائي " إلى ما ذكره الله من قصة زكريا ويحيى.

 ١٩٩ (٢٠) تفسير العياشي ١٣٦ ج ٢ - عن الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث يونس عليه السلام فساهمهم فوقعت السهام عليه فجرت السنة بان السهام إذا كانت ثلاث مرات انها لا يخطئ (٢) فألقى نفسه فالتقمه (٣) الحوت الخبر.

 ٢٠٠ (٢١) مستدرك ٣٧٦ ج ١٧ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى الصدوق باسناده إلى محمد بن أورمة عن الحسن بن علي بن محمد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال خرج يونس عليه السلام مغاضبا عن قومه لما رأى من معاصيهم حتى ركب مع قوم

--------------------

(١) عن أبي خالد القماط عن إسماعيل الجعفي - ك.

 

(٢) لا تخطئ - وسائل

(٣) اللقم: سرعة الأكل - التقم: ابتلع.

 

(٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 في سفينة في اليم فعرض حوت لهم ليغرقهم فساهموا ثلاث مرات فقال يونس إياي أراد فاقذفوني (١) الخبر.

 ٢٠١ (٢٢) الاختصاص ١١٦ - حدثني محمد بن علي بن شاذان و قال حدثنا أحمد بن يحيى النحوي أبو العباس ثعلب (٢) قال حدثنا أحمد بن سهل أبو عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن إسحاق بن موسى قال حدثنا أحمد بن قتيبة أبو بكر عن عبد الحكم القتيبي عن أبي كيسة ويزيد بن رومان قالا لما اجتمعت عائشة على الخروج إلى البصرة أتت أم سلمة رضي الله عنها إلى أن قال أتذكرين إذ رسول الله صلى الله عليه وآله يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا فاقرع بينهن فخرج سهمي و سهمك الخبر.

 ٢٠٢ (٢٣) كافى ٢١٨ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله ساهم قريشا في بناء البيت فصار لرسول الله صلى الله عليه وآله من باب الكعبة إلى النصف ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود وفى رواية أخرى كان لبنى هاشم من الحجر الأسود إلى الركن الشامي.

 ٢٠٣ (٢٤) تهذيب ٢٤٠ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن حماد عمن ذكره عن أحدهما عليهما السلام قال القرعة لا تكون الا للامام عليهم السلام.

 ٢٠٤ (٢٥) وسائل ١٩١ ج ١٨ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (أمان الاخطار) وفى (الاستخارات) نقلا من كتاب عمرو ابن أبي المقدام عن أحدهما عليهما السلام في المساهمة يكتب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن

--------------------

(١) أي ارموني في البحر.

 

(٢) عن أبي العباس تغلب - في المخطوط.

 

(٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الرحيم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أسئلك بحق محمد وآل محمد ان تصلى على محمد وآل محمد وان تخرج لي خير السهمين في ديني ودنياي وآخرتي وعاقبة أمرى في عاجل أمرى و آجله انك على كل شئ قدير ما شاء الله لا قوة الا بالله صلى الله على محمد وآله ثم تكتب ما تريد في الرقعتين وتكون الثالثة غفلا (١) ثم تجيل (٢) السهام فأيما خرجت عملت عليه ولا تخالف فمن خالف لم يصنع له وان خرج الغفل رميت به.

 ٢٠٥ (٢٦) وسائل ١٩٢ ج ١٨ - وفى (أمان الاخطار) عن الصادق عليه السلام قال من أراد أن يستخير الله فليقرأ الحمد عشر مرات وانا أنزلناه عشر مرات ثم يقول اللهم انى أستخيرك لعلمك بعواقب الأمور وأستشيرك بحسن ظني بك في المأمون والمحذور اللهم ان كان امرى هذا مما قد نيطت (٣) بالبركة أعجازه وبواديه وحفت (٤) بالكرامة أيامه ولياليه فخر لي فيه بخيرة ترد شموسه ذلولا وتغص (٥) أيامه سرورا يا الله إما أمر فأئتمر واما نهى فأنتهي اللهم خر لي برحمتك خيرة في عافية ثلاث مرات ثم يأخذ كفا من الحصى أو سبحتك.

 ٢٠٦ (٢٧) وسائل ١٩٢ ج ١٨ - قال وفى رواية أخرى يقرأ الحمد مرة وانا أنزلناه إحدى عشرة مرة ثم يدعوا الدعاء الذي ذكرناه ويقارع هو وآخر ويكون قصده انني متى وقعت القرعة على أحدهما أعمل عليه.

 ٢٠٧ (٢٨) مستدرك ٣٧٧ ج ١٧ - السيد علي بن طاووس في فتح الأبواب حدثني بعض أصحابنا مرسلا في صفة القرعة انه يقرء الحمد مرة واحدة وانا أنزلناه احدى عشرة مرة ثم يقول اللهم انى أستخيرك

--------------------

(١) الغفل: مالا علامة فيه من القداح.

 

(٢) أجال السهام بين القوم أي حركها وأفضى بها في القسم

(٣) أي علقت

(٤) حف القوم بالشئ أطافوا به وعكفوا واستداروا

(٥) أي تمتلأ.

 

(٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 لعلمك بعاقبة (١) الأمور وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول والمحذور اللهم ان كان امرى هذا مما قد نيطت بالبركة اعجازه وبواديه وحفت بالكرامة أيامه ولياليه فخر لي فيه بخيرة ترد شموسه ذلولا و تقعص (٢) أيامه سرورا يا الله فإما أمر فائتمر واما نهى فأنتهي اللهم خر لي برحمتك خيرة في عافية ثم يقرع هو وآخر ويقصد بقلبه انه متى وقع عليه أو على رفيقه يفعل بحسب ما يقصد في نيته ويعمل بذلك مع توكله واخلاص طويته (٣).

 ٢٠٨ (٢٩) معاني الاخبار ٢٧٧ - أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في اخبار متفرقة انه نهى إلى أن قال واختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وآله في مواريث وأشياء قد درست فقال النبي صلى الله عليه وآله لعل بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فقال له كل واحد من الرجلين يا رسول الله حقي هذا لصاحبي فقال ولكن اذهبا فتوخيا (٤) ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه فقوله لعل بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض يعنى أفطن لها وأجدل واللحن الفطنة بفتح الحاء واللحن بجزم الحاء الخطأ وقوله استهما أي اقترعا وهذا حجة لمن قال بالقرعة في الاحكام وقوله اذهبا فتوخيا يقول توخيا الحق فكأنه قد أمر الخصمين بالصلح.

 وتقدم في رواية عثمان بن عيسى (١٩) من باب (١٣٣) تحريم

--------------------

(١) بعواقب - خ ل - ك.

 

(٢) والظاهر أن صحيحه (تغص) كما في نقل الوسائل عن كتاب أمان الاخطار.

 

(٣) أي نيته.

 

(٤) التوخي بمعنى التحرى للحق - اللسان.

 

(٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 النميمة من أبواب العشرة قوله تعالى يا موسى فرق أصحابك عشرة عشرة ثم أقرع بينهم فان السهم تقع على العشرة التي هو (أي النمام) فيهم ثم تفرقهم وتقرع بينهم فان السهم يقع عليه الحديث وفى أحاديث باب (٣١) ان من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعين استخرج بالقرعة من أبواب الوصية وباب (٢٩) ان من أعتق مملوكا ثم مات و اشتبه استخرج بالقرعة من أبواب العتق ما يدل على ذلك.

 وفى رواية سليمان (١) من باب (٤٢) ان الجارية إذا وطأها اثنان أو أكثر في طهر واحد فولدت حكم بالقرعة من أبواب نكاح العبيد قوله قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام فاقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع و جعل عليه ثلثي الدية للاخرين.

 وفى رواية أبى بصير (٢) قوله عليه السلام يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال صلى الله عليه وآله انه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل الا خرج سهم المحق وفى رواية معاوية (٣) نحوه إلى قوله خرج سهمه وفى رواية ارشاد (٤) فقرع عليه السلام على الغلام باسمهما فخرجت القرعة لأحدهما فألحق الغلام به وألزمه نصف قيمته لو كان عبدا لشريكه وفى رواية المقنع (٥) قوله فمن اصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه وعلى كل واحد منهما نصف الحد.

 وفى رواية الحلبي وابن مسلم (٦) قوله عليه السلام إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم الخ.

 وفى رواية الحلبي (٩) من باب (٤٣) حكم ما لو وطأ البايع

(٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 والمشترى الأمة واشتبه حال الولد قوله عليه السلام إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة.

 وفى باب (٧٩) ان المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة من أبواب الميراث ما يدل على ذلك، ولا يخفى ان موارد القرعة أكثر مما ذكر انما تركناها اختصارا.

 

(٣٢) باب حكم من ادعى على الاخر ألفا وأقام بينة ثم ادعى خمسمائة ثم ثلاثمائة ثم مأتين وأقام بينة بالجميع فادعى المدعى عليه التداخل وأنكر المدعى ٢٠٩ (١) الاحتجاج ٣١١ ج ٢ - كتب محمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان صلوات الله عليه كتابا سأله فيه عن مسائل (إلى أن قال) وسأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم وأقام به البينة العادلة وادعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صك (١) آخر وله بذلك بينة عادلة وادعى عليه أيضا ثلاثمائة درهم في صك آخر ومائتي درهم في صك آخر وله بذلك كله بينة عادلة ويزعم المدعى عليه ان هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم والمدعى منكر ان يكون كما زعم فهل يجب الألف الدرهم مرة واحدة أو يجب عليه كلما يقيم البينة به؟ و ليس في الصكاك استثناء انما هي صكاك على وجهها فأجاب يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم مرة وهي التي لا شبهة فيها ويرد اليمين في الألف الباقي على المدعى فان نكل فلا حق له.

 

(٣٣) باب ان من قطعت له من مال أخيه شيئا بحكم القاضي فإنما قطعت له به قطعة من النار فلا يحل له وان حكم له القاضي ببينة

--------------------

(١) الصك: الكتاب فارسي معرب چك.

 

(٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢١٠ (١) كافى ٤١٤ ج ٧ - تهذيب ٢٢٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه

(كا - ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا) عن ابن أبي عمير عن سعد (١) وهشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله انما أقضى بينكم بالبينات والايمان و بعضكم ألحن (٢) بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار.

 ٢١١ (٢) وسائل ١٦٩ ج ١٨ - الحسن بن علي العسكري عليه السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحكم بين الناس بالبينات والايمان في الدعاوى فكثرت المطالبات والمظالم فقال ايها الناس انما أنا بشر وأنتم تختصمون ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وانما أقضى على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشئ فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار.

 ٢١٢ (٣) دعائم الاسلام ٥١٨ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال انما أقضى بينكم بالبينات والايمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا يعلم انه ليس له فإنما أقطع له قطعة من النار.

 ٢١٣ (٤) عوالي اللئالي ٢٤٠ ج ١ - قال النبي صلى الله عليه وآله انما أنا بشر مثلكم وانكم لتختصمون إلى ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع (٣) منه فمن قضيت له بشئ من أخيه فلا

--------------------

(١) سعد بن هشام في نسخة من كا - عن سعد يعنى ابن أبي حلف عن هشام - ئل.

 

(٢) أي أفطن لها وأحسن تصرفا - والمراد ان يكون بعضكم اعرف بالحجة وأفطن لها من غيره.

 

(٣) ما استمع - ك.

 

(٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار.

 ٢١٤ (٥) عوالي اللئالي ٤٤٣ ج ٣ - روى أبو أمامة المازني واسمه اياس بن تغلب ان النبي صلى الله عليه وآله قال من اقتطع (١) مال امرء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قيل وان كان شيئا يسيرا؟ قال وان كان سواكا (٢).

 ٢١٥ (٦) النوادر ١٧٠ - يحيى بن عمران عن أبيه عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حلف على يمين صبر (٣) فقطع بها مال امرئ مسلم فإنما قطع جذوة (٤) من النار.

 ٢١٦ (٧) تهذيب ٢١٩ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال قال قرأت في كتاب أبى الأسد إلى أبي الحسن الثاني عليه السلام وقرأته بخطه سأله ما تفسير قوله تعالى " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام " قال فكتب اليه بخطه الحكام القضاة قال ثم كتب تحته هو ان يعلم الرجل انه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم.

 ٢١٧ (٨) دعائم الاسلام ٥١٨ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة.

 

--------------------

(١) اقطع - ك.

 

(٢) مسواكا - ك.

 

(٣) يمين الصبر هي التي يمسك الحكم عليها حتى يحلف: مجمع.

 

(٤) أي الجمرة الملتهبة.

 

(٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في أحاديث باب (١) تحريم الغضب ووجوب رد المغصوب من أبواب الغصب ما يمكن ان يستدل به على ذلك وفى رواية القاسم بن سلام (٢٩) من باب (٣١) ما ورد من الحكم بالقرعة من أبواب القضاء قوله صلى الله عليه وآله لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار.

 وفى رواية عدى (١٠) من باب (١٨) ان البينة على المدعي قوله صلى الله عليه وآله ان ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله اليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب اليم قال ففزع الرجل وردها اليه.

 ولا حظ باب (٢٤) ان من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين.

 

(٣٤) باب انه لو وجد كيس بين جماعة فقالوا كلهم ليس هو لنا وقال واحد منهم هو لي فهو له ٢١٨ (١) كافى ٤٢٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن منصور بن حازم تهذيب ٢٩٢ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الوليد عن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم لا وقال (١) واحد منهم هو لي فلمن هو، قال للذي ادعاه.

 ٢١٩ (٢) المقنع ١٣٤ - وإذا (٢) وجد كيس بين جماعة فقالوا كلهم

--------------------

(١) فقال - يب.

 

(٢) وان - ك.

 

(٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ليس هو لنا وقال واحد منهم هو لي فهو له.

 

(٣٥) باب حكم ما لو ادعى الأب أو غيره انه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم هل يقبل قوله بلا بينة أم لا ٢٢١ (١) كافى ٤٣١ ج ٧ - تهذيب ٢٨٩ ج ٦ - محمد بن جعفر الكوفي

(ئل - يعنى الأسدي) عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى فقيه ٦٤ ج ٣ - روى محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام (ئل - يعنى علي بن محمد عليهما السلام) جعلت فداك المرأة تموت فيدعى أبوها انه (كان - كا) أعارها بعض ما كان عندها من متاع (١) وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه الا بينة؟ فكتب عليه السلام (اليه - كا - يب) يجوز بلا بينة قال و كتبت اليه (٢) (جعلت فداك - فقيه) ان ادعى زوج المرأة الميتة أو (٣) أبو زوجها أو (٤) أم زوجها في متاعها أو (في - كا - فقيه) خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو (٥) الخدم أتكون (٦) (كا - في ذلك) بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب عليه السلام لا.

 

(٣٦) باب انه يجوز للولدان يخاصم والده إذا ظلمه ولا يرفع صوته على صوته وتقدم في رواية الحكم (٢) من باب (٣) حكم الرجوع في الصدقة من أبواب الوقوف قوله عليه السلام لا يعطها إياه قلت فإنه (أي أباه) إذا

--------------------

(١) من المتاع والخدم - فقيه.

 

(٢) إلى أبي الحسن يعنى علي بن محمد عليهما السلام - فقيه.

 

(٣) وأبو زوجها - يب.

 

(٤) وأم زوجها - يب - فقيه.

 

(٥) والخدم - فقيه.

 

(٦) أيكونون - يب - أيكون - فقيه.

 

(٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 يخاصمني قال فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.

 

(٣٧) باب أن القاضي هل له أن يحكم بعلمه أم لا وهل له أن يستند حكمه بعلمه أم لا ٢٢٢ (١) فقيه ٦٠ ج ٣ - جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فادعى عليه سبعين درهما ثمن ناقة باعها منه فقال قد أوفيتك فقال إجعل بيني وبينك رجلا يحكم بيننا فأقبل رجل من قريش فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أحكم بيننا فقال للأعرابي ما تدعى على رسول الله؟ قال سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه فقال ما تقول يا رسول الله؟ قال قد أوفيته فقال للأعرابي ما تقول؟ قال لم يوفني فقال لرسول الله ألك بينة على أنك قد أوفيته؟ قال لا قال للأعرابي أتحلف انك لم تستوف حقك وتأخذه؟ فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأتحاكمن مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم الله عز وجل فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام ومعه الأعرابي فقال علي عليه السلام مالك يا رسول الله قال يا أبا الحسن أحكم بيني وبين هذا الأعرابي فقال عليه عليه السلام يا أعرابي ما تدعى على رسول الله؟ قال سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه فقال ما تقول يا رسول الله؟ قال قد أوفيته ثمنها فقال يا أعرابي أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله فيما قال؟ فال لا ما أوفاني شيئا فاخرج علي عليه السلام سيفه فضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لن فعلت يا علي ذلك؟ فقال يا رسول الله نحن نصدقك ووحى الله عز وجل ولا نصدقك في ثمن ناقة هذا الأعرابي و انى قتلته لأنه كذبك لما قلت له أصدق رسول الله فيما قال فقال لا ما

(٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أوفاني شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أصبت يا علي فلا تعد إلى مثلها ثم التفت إلى القرشي وكان قد تبعه فقال هذا حكم الله لا ما حكمت به.

 ٢٢٣ (٢) أمالي الصدوق ٩٠ - حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد بن قتعه؟ عن حمدان بن سليمان عن نوح بن شعيب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن علقمة عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام نحوه وزاد فيه فقال ما تقول يا رسول الله فقال قد أوفيته فقال القرشي قد أقررت له يا رسول الله بحقه فاما ان تقيم شاهدين يشهدان بأنك قد أوفيته واما ان توفيه السبعين التي يدعيها عليك فقام النبي صلى الله عليه وآله مغضبا يجر ردائه وقال والله لأقصدن من يحكم بيننا بحكم الله تعالى ذكره وسائل ٢٠١ ج ١٨ - ورواه السيد المرتضى في (الانتصار) مرسلا.

 ٢٢٤ (٣) فقيه ٦١ ج ٣ - وفى رواية محمد بن بحر (١) الشيباني عن أحمد ابن الحرث قال حدثنا أبو أيوب الكوفي قال حدثنا إسحاق بن وهب العلاف قال حدثنا أبو عاصم النبال عن ابن جريح عن الضحاك عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من منزل عائشة فاستقبله أعرابي ومعه ناقة فقال يا محمد تشترى هذه الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله نعم بكم تبيعها يا أعرابي؟ فقال بمأتي درهم.

 فقال النبي صلى الله عليه وآله بل ناقتك خير من هذا قال فما زال النبي صلى الله عليه وآله يزيد حتى اشترى الناقة بأربع مائة درهم قال فلما دفع النبي صلى الله عليه وآله إلى الأعرابي الدراهم ضرب الأعرابي يده إلى زمام الناقة فقال الناقة ناقتي والدراهم دراهمي فإن كان لمحمد

--------------------

(١) يحيى - خ فقيه.

 

(٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 شئ فليقم البينة قال فأقبل رجل فقال النبي صلى الله عليه وآله أترضى بالشيخ المقبل؟ قال نعم يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وآله تقضى فيما بيني وبين هذا الأعرابي؟ فقال تكلم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الناقة ناقتي والدراهم دراهم الأعرابي فقال الأعرابي بل الناقة ناقتي والدراهم دراهمي ان كان لمحمد شئ فليقم البينة فقال الرجل القضية فيها واضحة يا رسول الله وذلك أن الأعرابي طلب البينة.

 فقال له النبي صلى الله عليه وآله إجلس فجلس ثم أقبل رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وآله أترضى يا أعرابي بالشيخ المقبل؟ قال نعم يا محمد فلما دنا قال النبي صلى الله عليه وآله إقض فيما بيني وبين هذا الأعرابي قال تكلم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وآله الناقة ناقتي والدراهم دراهم الأعرابي فقال الأعرابي بل الدراهم دراهمي والناقة ناقتي ان كان لمحمد شئ فليقم البينة فقال الرجل القضية فيها واضحة يا رسول الله لان الأعرابي طلب البينة فقال النبي صلى الله عليه وآله إجلس فجلس ثم أقبل رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وآله أترضى يا أعرابي بالشيخ المقبل؟ قال نعم يا محمد فلما دنا قال النبي صلى الله عليه وآله إقض فيما بيني وبين الأعرابي قال تكلم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وآله الناقة ناقتي والدراهم دراهم الأعرابي فقال الأعرابي بل الناقة ناقتي والدراهم دراهمي ان كان لمحمد شئ فليقم البينة فقال الرجل القضية فيها واضحة يا رسول الله لان الأعرابي طلب البينة.

 فقال النبي صلى الله عليه وآله إجلس حتى يأتي الله بمن يقضى بيني وبين الأعرابي بالحق فأقبل علي بن أبي طالب عليه السلام فقال

(٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 النبي صلى الله عليه وآله أترضى بالشاب المقبل؟ قال نعم فلما دنا قال النبي صلى الله عليه وآله يا أبا الحسن إقض فيما بيني وبين الأعرابي فقال تكلم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وآله الناقة ناقتي والدراهم دراهم الأعرابي فقال الأعرابي لا بل الناقة ناقتي والدراهم دراهمي ان كان لمحمد شئ فليقم البينة.

 فقال علي عليه السلام خل بين الناقة وبين رسول الله صلى الله عليه وآله فقال الأعرابي ما كنت بالذي أفعل أو يقيم البينة قال فدخل علي عليه السلام منزله فاشتمل على قائم سيفه ثم أتى فقال خل بين الناقة وبين رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ما كنت بالذي أفعل أو يقيم البينة قال فضربه علي عليه السلام ضربة فاجتمع أهل الحجاز على أنه رمى برأسه وقال بعض أهل العراق بل قطع منه عضوا قال فقال النبي صلى الله عليه وآله ما حملك على هذا يا علي؟ فقال يا رسول الله نصدقك على الوحي من السماء ولا نصدقك على أربعمائة درهم.

 ٢٢٥ (٤) الاختصاص ٦٤ - حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله اشترى فرسا من أعرابي فأعجبه فقام أقوام من المنافقين حسدوا رسول الله صلى الله عليه وآله على ما أخذ منه فقالوا للأعرابي لو تبلغت به إلى السوق بعته بأضعاف هذا فدحل الأعرابي الشرة (١) فقال ألا أرجع فأستقيله؟ فقالوا لا ولكنه رجل صالح فإذا جاءك بنقدك فقل ما بعتك (٢) بهذا فإنه سيرده عليك فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله أخرج اليه النقد

--------------------

(١) أي الطمع وغلبة الحرص.

 

(٢) بايعتك - ك.

 

(٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال ما بعتك (١) بهذا فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق لقد بعتني بهذا فقام خزيمة بن ثابت فقال يا أعرابي اشهد لقد بعت رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الثمن الذي قال فقال الأعرابي لقد بعته وما معنا من أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لخزيمة كيف شهدت بهذا؟ فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي تخبرنا عن الله وأخبار السماوات فنصدقك ولا نصدقك في ثمن هذا (الفرس - ك) فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله شهادته شهادة رجلين فهو ذو الشهادتين.

 ٢٢٦ (٥) كافى ٤٠٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن وهب قال كان البلاط حيث يصلى على الجنائز سوقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يسمى البطحاء يباع فيها الحليب والسمن والأقط وان أعرابيا أتى بفرس له فأوثقه فاشتراه منه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم دخل ليأتيه بالثمن فقام ناس من المنافقين فقالوا بكم بعت فرسك؟ قال بكذا وكذا قالوا بئس ما بعت فرسك خير من ذلك وان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج اليه بالثمن وافيا طيبا فقال الأعرابي ما بعتك والله.

 فقال رسول الله صلى الله عليه وآله سبحان الله بلى والله لقد بعتني وارتفعت الأصوات فقال الناس رسول الله يقاول الأعرابي فاجتمع ناس كثير فقال أبو عبد الله عليه السلام ومع النبي صلى الله عليه وآله أصحابه إذ اقبل خزيمة بن ثابت الأنصاري ففرج الناس بيده حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال أشهد يا رسول الله لقد اشتريته منه فقال الأعرابي أتشهد ولم تحضرنا؟ وقال له النبي صلى الله عليه وآله أشهدتنا؟ فقال له لا يا رسول الله ولكني علمت انك قد اشتريت

--------------------

(١) بايعتك - ك.

 

(١٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 أفأصدقك بما جئت به من عند الله ولا أصدقك على هذا الأعرابي الخبيث قال فعجبت له رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا خزيمة شهادتك شهادة رجلين.

 ٢٢٧ (٦) فقيه ٦٢ ج ٣ - روى محمد بن بحر (١) الشيباني عن عبد الرحمن ابن أبي احمد الذهلي قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع الحمصي قال حدثنا شعيب عن الزهري عن عبد الله بن أحمد الذهلي قال حدثني عمارة بن خزيمة بن ثابت ان عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ان النبي صلى الله عليه وآله ابتاع فرسا من أعرابي فأسرع النبي صلى الله عليه وآله المشي ليقبضه ثمن فرسه فأبطأ الأعرابي فطفق (٢) رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه (٣) بالفرس وهم لا يشعرون ان النبي صلى الله عليه وآله ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على الثمن فنادى الأعرابي فقال إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه والا بعته.

 فقام النبي صلى الله عليه وآله حين سمع الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك؟ فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وآله وبالأعرابي وهما يتشاجران فقال الأعرابي هلم شهيدا يشهد أنى قد بايعتك؟ ومن جاء من المسلمين قال للأعرابي ان النبي صلى الله عليه وآله لم يكن ليقول الا حقا حتى جاء خزيمة بن ثابت فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وآله والأعرابي فقال خزيمة انى أنا اشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي صلى الله عليه وآله على خزيمة فقال بم تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله فجعل النبي صلى الله عليه وآله شهادة خزيمة بن ثابت شهادتين و

--------------------

(١) يحيى) - خ فقيه.

 

(٢) طفق: ابتدء وأخذ.

 

(٣) المساومة: المجاذبة بين البايع والمشترى على السلعة على البيع وفصل ثمنها

(١٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 سماه ذا الشهادتين.

 وتقدم في رواية أبان (١) من باب (١٧) ان القاضي يقضى بالبينة والايمان قوله كيف أقضى بما لم تر عيني ولم تسمع أذني فقال إقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمى يحلفون به وقال إن داود عليه السلام قال يا رب أرني الحق كما هو عندك حتى أقضى به فقال إنك لا تطيق ذلك فألح على ربه حتى فعل فجائه رجل يستعدى على رجل فقال إن هذا أخذ مالي فأوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام ان هذا المستعدى قتل أبا هذا وأخذ ماله فأمر داود عليه السلام بالمستعدى فقتل وأخذ ماله فدفعه إلى المستعدى عليه قال فعجب الناس وتحدثوا حتى بلغ داود عليه السلام ودخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربه ان يرفع ذلك ففعل ثم أوحى الله عز وجل إليه أن احكم بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمى يحلفون به.

 وفى رواية الدعائم (٢) قوله صلى الله عليه وآله إنما أقضى بينكم بالبينات والايمان وفى رواية الدعائم (٣) قول علي عليه السلام انما أقضى بينكم بالبينات وقوله تعالى يا داود إقض بينهم بالبينات والايمان وكلهم إلى فيما غاب عنك.

 قوله تعالى يا داود سألتني ما لم يسأله نبي قبلك وسأطلعك عليه وانك لا تطيق ذلك ولا يطيقه أحد من خلقي في الدنيا فجاء إلى داود رجل يستعدى على رجل في بقرة يدعيها عليه فأنكره وجاء ببينة فشهدت انها له وفى يديه فأوحى الله إلى داود خذ البقرة من الذي هي في يديه فادفعها إلى المدعى عليه وأعطه سيفا ومره ان يضرب عنق الذي وجد البقرة عنده ففعل داود ما أمره الله تعالى به ولم يدر السبب فيه وعظم ذلك عليه وأنكر بنو إسرائيل ما حكم به ثم جاء شيخ قد تعلق بشاب الخ فلا حظ فإنه طويل.

 

(١٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية أبان (٦) قوله عليه السلام لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منى يحكم بحكومة آل داود ولا يسأل بينة يعطى كل نفس حقها وفى رواية أبان (٧) قوله عليه السلام ثم يأمر مناديا فينادى هذا المهدى يقضى بقضاء داود وسليمان ولا يسأل على ذلك بينة وفى رواية أبى عبيدة (٨) قوله عليه السلام إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينة وفى رواية أبى عبيدة (٩) نحوه وفى رواية حريز (١٠) قوله عليه السلام لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منا أهل البيت يحكم بحكم آل داود ولا يسأل الناس بينة.

 وفى رواية ابن عجلان (١١) قوله عليه السلام إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وآله حكم بين الناس بحكم داود عليه السلام لا يحتاج إلى بينة يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه ولا حظ سائر أحاديث الباب (ولا يبعد أن يستفاد من أمثال هذه الروايات ان القاضي ليس له ان يحكم بعلمه ويستند الحكم بعلمه لأنه مأمور بان يحكم بالبينة والايمان ولان الأئمة والنبي عليهم السلام مع علمهم بواقع لم يستندوا الحكم بعلمهم بل يسعون في إظهار الحق وتبيينه بطرق عديدة حتى يتبين الحق.

 

(٣٨) باب ان القاضي له أن يفرق بين الشهود عند الريبة واستقصاء السؤال حتى يتبين الحق ٢٢٨ (١) كافى ٤٢٥ ج ٧ - تهذيب ٣٠٨ ج ٦ - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها انها بغت وكان من قصتها انها كانت يتيمة عند رجل وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن

(١٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أهله فشبت (١) اليتيمة فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها فدعت بنسوة حتى أمسكنها فأخذت عذرتها (٢) بأصبعها فلما قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتيمة (٣) بالفاحشة وأقامت البينة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك فرفع ذلك إلى عمر فلم يدر كيف يقضى فيه ثم قال للرجل أيت علي بن أبي طالب عليه السلام واذهب بنا اليه فأتوا عليه السلام وقصوا عليه القصة.

 فقال لامرأة الرجل ألك بينة أو برهان؟ قالت لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدون عليها بما أقول فأحضرتهن (٤) فأخرج (٥) على (بن أبي طالب - كا) عليه السلام السيف من غمده فطرح بين يديه وأمر بكل واحدة منهن فأدخلت بيتا ثم دعا بامرأة (٦) الرجل فأدارها بكل وجه فأبت ان تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه ودعا إحدى الشهود وجثى (٧) على ركبتيه ثم قال تعرفيني أنا علي بن أبي طالب و هذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحق وأعطيتها الأمان وإن لم تصدقيني لأملأن (٨) السيف منك فالتفتت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين الأمان على (٩).

 فقال لها أمير المؤمنين (١٠) فاصدقي فقالت لا والله الا انها رأت جمالا وهيئة فخافت فساد زوجها (عليها - كا) فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناها فافتضتها (١١) بأصبعها.

 فقال علي عليه السلام الله أكبر أنا أول من فرق بين الشاهدين (١٢)

--------------------

(١) الشباب الفتاء والحداثة وهو من سن البلوغ إلى الثلاثين تقريبا.

 

(٢) أي بكارتها.

 

(٣) اليتيمة المرأة - يب.

 

(٤) وأحضرتهن - يب.

 

(٥) وأخرج - يب.

 

(٦) امرأة - يب.

 

(٧) أي قام.

 

(٨) لأمكنن - يب.

 

(٩) على الصدق - يب.

 

(١٠) علي عليه السلام - يب.

 

(١١) أي أذهبت بكارتها.

 

(١٢) الشهود - يب.

 

(١٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلا دانيال النبي (صلوات الله عليه - يب) فألزم (١) علي عليه السلام

(المرأة - كا) حد القاذف وألزمهن جميعا العقر (٢) وجعل عقرها أربعمائة درهم وأمر المرأة ان تنفى من الرجل ويطلقها زوجها وزوجة الجارية وساق (٣) عنه علي عليه السلام (المهر - كا) فقال عمر يا أبا الحسن فحدثنا بحديث دانيال فقال (علي عليه السلام - كا) ان دانيال كان يتيما لا أم له ولا أب وان امرأة من بنى إسرائيل عجوزا كبيرة ضمته فربته وان ملكا من ملوك بنى إسرائيل كان له قاضيا وكان لهما صديق وكان رجلا صالحا وكانت له امرأة بهية (٤) جميلة وكان يأتي الملك فيحدثه واحتاج (٥) الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره فقال للقاضيين اختارا رجلا أرسله في بعض أموري فقالا فلان فوجهه الملك فقال الرجل للقاضيين أوصيكما بامرأتي خيرا فقالا نعم فخرج الرجل فكان القاضيان يأتيان باب (الرجل - يب) الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت فقالا لها والله لئن لم تفعلي لنشهدن عليك عند الملك بالزنى (ثم - كا) لنرجمنك (٦).

 فقالت افعلا ما أحببتما فأتيا الملك فأخبراه وشهدا عنده انها بغت فدخل الملك من ذلك أمر عظيم واشتد بها غمة وكان بها معجبا فقال لهما ان قولكما مقبول ولكن ارجموها بعد ثلاثة أيام ونادى في البلد الذي هو فيه أحضروا قتل فلانة العابدة فإنها قد بغت وان القاضيين قد شهدا عليها بذلك فأكثر الناس في ذلك وقال الملك لوزيره ما عندك في هذا من حيلة؟ فقال ما عندي في ذلك من شئ فخرج الوزير يوم

--------------------

(١) وألزمهن - يب.

 

(٢) العقر: المهر.

 

(٣) ساق فلان عن امرأته أي أعطاها مهرها.

 

(٤) ذات هيئة جميلة - يب.

 

(٥) ليرجمنك - يب.

 

(١٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الثالث وهو آخر أيامها فإذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال (عليه السلام - يب) وهو لا يعرفه فقال دانيال يا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون أنا الملك وتكون أنت يا فلان العابدة ويكون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ثم جمع ترابا وجعل سيفا من قصب وقال للصبيان خذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا وخذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا ثم دعا بأحدهما فقال له قل حقا فإنك إن لم تقل حقا قتلتك (بم تشهد - يب) والوزير قائم ينظر ويسمع (١).

 فقال اشهد انها بغت قال متى؟ قال يوم كذا وكذا قال ردوه إلى مكانه وهاتوا الاخر فردوه إلى مكانه وجاؤوا بالاخر فقال له بم تشهد؟ فقال اشهد انها بغت قال متى؟ قال يوم كذا وكذا قال مع من؟ قال مع فلان بن فلان قال وأين؟ قال بموضع كذا وكذا فخالف (أحدهما - كا) صاحبه فقال دانيال (عليه السلام - يب) الله أكبر شهدوا بزور يا فلان ناد في الناس انهما (٢) شهدا على فلانة بزور فاحضروا قتلهما فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فأخبره الخبر فبعث الملك إلى القاضيين فاختلفا كما اختلف الغلامان فنادى الملك في الناس وأمر بقتلهما فقيه ١٢ ج ٣ - عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة باختلاف يسير في اللفظ.

 ٢٢٩ (٢) المناقب ٣٥٢ ج ٢ - الواقدي وإسحاق الطبري ان عمير بن وابل الثقفي أمره حنظلة ابن أبي سفيان ان يدعى علي عليه السلام ثمانين مثقال من الذهب وديعة عند محمد صلى الله عليه وآله وانه هرب من مكة وأنت وكيله فان طلب بينة الشهود فنحن معشر قريش نشهد عليه وأعطوه على ذلك مائة مثقال من الذهب منها قلادة (٣) عشر

--------------------

(١) يسمع وينظر - يب.

 

(٢) انما - يب.

 

(٣) القلادة ما جعل في العنق يكون للانسان والفرس والكلب - اللسان.

 

(١٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 مثاقيل لهند فجاء وادعى علي عليه السلام فاعتبر الودايع كلها و رأى عليها أسامي أصحابها ولم يكن لما ذكره عمير خبرا فنصح له نصحا كثيرا فقال إن لي من يشهد بذلك وهو أبو جهل وعكرمة وعقبة ابن أبي معيط وأبو سفيان وحنظلة.

 فقال عليه السلام مكيدة تعود إلى من دبرها (١) ثم أمر الشهود ان يقعدوا في الكعبة ثم قال لعمير يا أخا ثقيف أخبرني الآن حين دفعت وديعتك هذه إلى رسول الله أي الأوقات كان؟ قال ضحوة نهار (٢) فأخذها بيده ودفعها إلى عبده ثم استدعى بأبي جهل وسأله عن ذلك قال ما يلزمني ذلك ثم استدعى بأبي سفيان وسأله فقال دفعها عند غروب الشمس وأخذها من يده وتركها في كمه ثم استدعى حنظلة و سأله عن ذلك فقال كان عند وقت وقوف الشمس في كبد السماء وتركها بين يديه إلى وقت انصرافه ثم استدعى بعقبة وسأله عن ذلك فقال تسلمها بيده وانفذها في الحال إلى داره وكان وقت العصر ثم استدعى بعكرمة وسأله عن ذلك فقال كان بزوغ الشمس (٣) أخذها فأنفذها من ساعته إلى بيت فاطمة ثم اقبل على عمير وقال له أراك قد أصفر لونك و تغيرت أحوالك قال أقول الحق ولا يفلح غادر (٤) وبيت الله ما كان لي عند محمد وديعة وانهما حملاني على ذلك وهذه دنانير هم وعقد هند عليها اسمها مكتوب ثم قال على ائتوني بالسيف الذي في زاوية الدار فأخذه وقال أتعرفون هذا السيف؟ فقالوا هذا لحنظلة فقال أبو سفيان هذا مسروق فقال عليه السلام ان كنت صادقا في قولك فما فعل عبدك مهلع الأسود؟

--------------------

(١) أي إلى من تفكر فيها.

 

(٢) أي ارتفاع النهار.

 

(٣) زاغت الشمس أي زالت عن أعلى درجات ارتفاعها.

 

(٤) غادر أي خائن.

 

(١٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال مضى إلى الطائف في حاجة لنا فقال هيهات أن يعود تراه أبعث إليه أحضره ان كنت صادقا فسكت أبو سفيان ثم قام عليه السلام في عشرة عبيد لسادات قريش فنبشوا بقعة عرفها فإذا فيها العبد مهلع قتيل فأمرهم باخراجه فاخرجوه وحملوه إلى الكعبة فسأله الناس عن سبب قتله فقال إن أبا سفيان وولده ضمنوا له رشوة عتقه وحثاه (١) على قتلى فكمن (٢) لي في الطريق ووثب (٣) على ليقتلني فضربت رأسه و أخذت سيفه فلما بطلت حيلتهم أرادوا الحيلة الثانية بعمير فقال عمير اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

 

(٣٩) باب انه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعواهم ان اختلفوا ٢٣٠ (١) كافى ٣٧١ ج ٧ - تهذيب ٣١٦ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام (انه - يب) قال دخل أمير المؤمنين (٤) عليه السلام المسجد فاستقبله شاب (وهو - يب) يبكى وحوله قوم يسكتونه فقال علي عليه السلام ما أبكاك (٥)؟ فقال يا أمير المؤمنين ان شريحا قضى على بقضية ما أدرى ما هي ان هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر (٦) فرجعوا ولم يرجع أبى فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم وقد علمت يا أمير المؤمنين ان أبى خرج ومعه مال كثير فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام ارجعوا فرجعوا (٧) والفتى معهم إلى شريح فقال له (أمير المؤمنين - كا) يا شريح كيف.

 

--------------------

(١) أي حضة ونشطه على فعله.

 

(٢) كمن: اختفى.

 

(٣) وثب: قام ونهض.

 

(٤) على - يب.

 

(٥) ما يبكيك - يب.

 

(٦) في سفر - يب.

 

(٧) فردهم جميعا - يب.

 

(١٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 قضيت بين هؤلاء؟ فقال يا أمير المؤمنين ادعى هذا الفتى على هؤلاء النفر انهم خرجوا في سفر وأبوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوه فسألتهم (١) عنه فقالوا مات فسألتهم (١) عن ماله فقالوا ما خلف مالا فقلت للفتى هل لك بينة على ما تدعى؟ فقال لا فاستحلفتهم (فحلفوا - كا) فقال أمير المؤمنين (٢) عليه السلام (هيهات - كا) يا شريح هكذا تحكم في مثل هذا؟ فقال يا أمير المؤمنين فكيف (٣)؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام (والله - كا) لأحكمن فيهم بحكم ما حكم به (خلق قبلي - كا) الا داود النبي عليه السلام يا قنبر ادع لي شرطة الخميس (٤) فدعاهم فوكل بكل رجل (٥) منهم رجلا من الشرطة ثم نظر (أمير المؤمنين عليه السلام - يب) إلى وجوههم فقال ماذا تقولون؟ أتقولون أنى لا أعلم ما صنعتم بأب هذا الفتى انى إذا لجاهل ثم قال فرقوهم وغطوا رؤوسهم قال ففرق بينهم وأقيم كل رجل (٦) منهم إلى أسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطاة بثيابهم ثم دعا بعبيد الله ابن أبي رافع كاتبه فقال هات صحيفة ودواة وجلس أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مجلس القضاء وجلس (٧) الناس (اليه - كا (فقال

(لهم - كا) إذا (أنا - كا) كبرت فكبروا ثم قال للناس اخرجوا ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال لعبيد الله (ابن أبي رافع - كا) اكتب إقراره وما يقول ثم اقبل عليه بالسؤال فقال (له أمير المؤمنين عليه السلام - كا) في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو

--------------------

(١) فسألهم - يب.

 

(٢) على - يب.

 

(٣) فقال كيف كان هذا يا أمير المؤمنين - يب.

 

(٤) أي أصحابه المقدمين على غيرهم من الجند.

 

(٥) واحد - يب.

 

(٦) واحد - يب.

 

(٧) واجتمع - يب.

 

(١٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 هذا الفتى معكم؟ فقال الرجل في يوم كذا وكذا قال وفى أي شهر؟ قال في شهر كذا وكذا قال في أي سنة؟ قال في سنة كذا وكذا قال و (إلى - كا) أين بلغتم في (١) سفركم حتى (٢) مات أبو هذا الفتى؟ قال إلى موضع كذا وكذا قال (و - كا) في منزل من مات؟ قال في منزل فلان بن فلان قال وما كان مرضه؟ قال كذا وكذا قال وكم يوما مرض؟ قال (يكون في - يب) كذا وكذا (يوما - يب) قال (فمن كان يمرضه؟ - يب) ففي (٣) أي يوم مات ومن غسله ومن كفنه وبما كفنتموه؟ ومن صلى عليه ومن نزل قبره (٤) فلما سأله عن جميع ما يريد كبر أمير المؤمنين (٥) عليه السلام وكبر الناس (جميعا - كا) فارتاب أولئك الباقون ولم يشكوا ان صاحبهم قد أقر عليهم وعلى نفسه فأمر أن يغطى رأسه و (ان - يب) ينطق به إلى السجن (٦) ثم دعا بآخر (٧) فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال كلا زعمتم (٨) انى لا أعلم ما صنعتم فقال يا أمير المؤمنين ما أنا الا واحد من القوم ولقد كنت كارها لقتله فأقر ثم دعا بواحد بعد واحد كلهم (٩) يقر بالقتل وأخذ المال ثم رد الذي كان أمر به إلى السجن فأقر أيضا فألزمهم المال والدم.

 فقال شريح (يا أمير المؤمنين - كا) وكيف (١٠) حكم داود النبي عليه السلام فقال إن داود (النبي - كا) عليه السلام مر بغلمة يلعبون وينادون بعضهم

(بيا - كا) مات الدين (فيجيب منهم غلام - كا) فدعاهم (١١) داود عليه السلام - كا) فقال يا غلام ما اسمك؟ قال (اسمى - يب) مات الدين فقال له داود عليه السلام من سماك بهذا الاسم؟ فقال أمي فانطلق (داود عليه

--------------------

(١) من - يب.

 

(٢) حين - يب.

 

(٣) وفى - يب.

 

(٤) في قبره - يب)

(٥) على - يب.

 

(٦) إلى الحبس - يب.

 

(٧) بالاخر - يب.

 

(٨) زعمت - يب.

 

(٩) فكلهم - يب.

 

(١٠) فكيف - يب.

 

(١١) فدعا منهم غلاما - يب.

 

(١١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام - كا) إلى أمه فقال لها يا أيتها المرأة (١) ما اسم ابنك هذا؟ قالت مات الدين فقال لها ومن سماه بهذا (الاسم - يب)؟ قالت أبوه قال وكيف كان ذلك (٢)؟ قالت إن أباه خرج في سفر له ومعه قوم (٣) وهذا الصبى حمل في بطني فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي فسألتهم عنه فقالوا مات فقلت (لهم - كا) فأين ما ترك؟ قالوا لم يخلف شيئا (٤) فقلت (هل - كا) أوصاكم بوصية؟ قالوا نعم زعم انك حبلى فما ولدت من ولد جارية أو غلام (٥) فسميه مات الدين فسميته قال (داود عليه السلام - كا) وتعرفين القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك؟ قالت نعم قال فأحياء هم أم أموات؟ قالت بل إحياء قال فانطلقي بنا إليهم ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم (بعينه - كا) وأثبت (٦) عليهم المال والدم و (٧) قال للمرأة سمى ابنك (هذا - كا) عاش الدين ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال (أبى - يب) الفتى كم كان فأخذ أمير المؤمنين (٨) عليه السلام خاتمه وجميع خواتيم من عنده (٩) ثم قال أجيلوا هذه السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه لأنه سهم الله

(عز وجل - يب) وسهم الله (١٠) لا يخيب.

 ورواه في فقيه ١٥ ج ٣ - بتفاوت يسير في اللفظ إرشاد المفيد ١١٥ - ورووا ان أمير المؤمنين عليه السلام دخل ذات يوم المسجد فوجد شابا حدثا يبكى وحوله قوم فسئل أمير المؤمنين عليه السلام عنه فقال إن شريحا قضى على قضية ولم ينصفني فيها فقال وما شأنك قال هؤلاء

--------------------

(١) يا امرأة - يب.

 

(٢) ذلك - يب.

 

(٣) مالا - يب.

 

(٤) مالا - يب.

 

(٥) ذكر أو أنثى - يب.

 

(٦) فثبت - يب.

 

(٧) ثم - يب.

 

(٨) على - يب.

 

(٩) وجمع خواتيم عدة - يب.

 

(١٠) وهو - يب

(١١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 النفر وأوما إلى نفر حضور أخرجوا أبى معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع أبى وذكر القصة بطولها باختلاف في اللفظ فراجع.

 ٢٣١ (٢) دعائم الاسلام ٤٠٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام انه دخل يوما إلى مسجد الكوفة من الباب القبلي فاستقبله نفر فيهم فتى حدث يبكى والقوم يسكتونه فوقف عليهم أمير المؤمنين وقال للفتى ما يبكيك؟ فقال يا أمير المؤمنين ان أبى خرج مع هؤلاء النفر في سفر لتجارة فرجعوا ولم يرجع أبى فسألتهم عنه فقالوا مات وسألتهم عن ماله فقالوا لم يخلف مالا فقدمتهم إلى شريح فلم يقض لي عليهم بشئ غير اليمين وأنا أعلم يا أمير المؤمنين ان أبى كان معه مال كثير فقال لهم أمير المؤمنين ارجعوا فردهم معه ووقف على شريح.

 فقال ما يقول هذا الفتى يا شريح؟ فقال شريح يا أمير المؤمنين ان هذا الفتى ادعى على هؤلاء القوم دعوى فسألته البينة فلم يحضر أحدا فاستحلفتهم له فقال أمير المؤمنين هيهات يا شريح ليس هكذا يحكم في هذا فقال شريح فكيف أحكم يا أمير المؤمنين فيه فقال على أنا أحكم فيه ولأحكمن اليوم فيه بحكم ما حكم به أحد بعد داود النبي صلى الله عليه وآله ثم جلس في مجلس القضاء ودعا بعبيد الله ابن أبي رافع وكان كاتبه وأمره أن يحضر صحيفة ودواة ثم أمر بالقوم ان يفرقوا في نواحي المسجد ويجلس كل رجل منهم إلى سارية وأقام مع كل واحد منهم رجلا وأمر بأن تغظى رؤوسهم.

 وقال لمن حوله إذا سمعتموني كبرت فكبروا ثم دعا برجل منهم فكشف عن وجهه ونظر اليه وتأمله وقال أتظنون انى لا أعلم ما صنعتم بأب هذا الفتى؟ انى إذا لجاهل ثم أقبل عليه فسأله فقال مات يا أمير المؤمنين فسأله (عن - خ) كيف كان مرضه وكم مرض وأين مرض

(١١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وعن أسبابه في مرضه كلها وحين احتضر ومن تولى تغميضه (١) ومن غسله وما كفن فيه ومن حمله ومن صلى عليه ومن دفنه فلما فرغ من السؤال رفع صوته الحبس الحبس فكبر وكبر من كان معه فارتاب القوم ولم يشكوا أن صاحبهم قد أقر ثم دعا برجل آخر فقال له مثل ما قال للأول فقال يا أمير المؤمنين انما كنت واحدا من القوم وقد كنت كارها للقتل (٢) وأقر بالقتل ثم دعاهم واحدا واحدا من القوم فأقروا أجمعون ما خلا الأول وأقروا بالمال جميعا وردوه وألزمهم ما يجب من القصاص فقال شريح يا أمير المؤمنين كيف كان حكم داود عليه السلام في مثل هذا الذي أخذته عنه؟ فقال علي عليه السلام مر داود عليه السلام بغلمان يلعبون وفيهم غلام منهم ينادونه يا مات الدين فيجيبهم فوقف عليهم داود عليه السلام فقال يا غلام ما اسمك؟ فقال مات الدين قال ومن سماك بهذا الاسم قال أمي قال أين أمك؟ قال في بيتها قال أمض بين يدي إليها فمضى الغلام فاستخرج أمه فقال لها داود هذا ابنك قالت نعم قال ما اسمه؟ قالت مات الدين قال ومن سماه بهذا الاسم؟ قالت أبوه قال وأين أبوه؟ قالت خرج مع قوم في سفر لهم لتجارة فرجعوا ولم يرجع فسألتهم عنه فقالوا مات و سألتهم عن ماله فقالوا مات وذهب ماله فقلت هل أوصاكم في أمرى بشئ فقالوا نعم أوصانا وأعلمنا انك حبلى فمهما ولدت من ولد فسميه مات الدين قال وأين هؤلاء القوم قالت حضور قال أمضى معي إليهم فجمعهم وفعل في امرهم مثل هذا الذي فعلته وحكم بما حكمت وقال للمرأة سمى ابنك عاش الدين.

 ٢٣٢ (٣) الجعفريات ١٢٦ - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني

--------------------

(١) اغمض عينه: أطبق جفنيها.

 

(٢) ولقد كنت علم الله كارها لقتله - خ.

 

(١١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام رفع اليه قوما خرجوا جماعة فرجعوا كلهم غير رجل منهم قال ففرق بينهم ثم سأل أحدهم ما صنعتم بالرجل فجحده فقال لا علم لي فقال علي عليه السلام الله أكبر ورفع صوته حتى أسمع الباقين وظنوا ان صاحبهم قد أقر ثم عزله ودعى بآخر فقال له اصدقني الخبر فقال قتلناه وأخذنا ماله فقال علي عليه السلام الله أكبر ثم دعا بآخر فآخر فقتلهم كلهم الا المنكر.

 ٢٣٣ (٤) كافى ٣٧٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن إسحاق بن إبراهيم الكندي قال حدثنا خالد النوفلي عن الأصبغ بن نباتة قال لقد قضى أمير المؤمنين عليه السلام فاستقبله شاب يبكى وحوله قوم يسكتونه فلما رأى أمير المؤمنين عليه السلام قال يا أمير المؤمنين ان شريحا قضى على قضية ما أدرى ما هي فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ما هي؟ فقال الشاب ان هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم وقد علمت ان أبى خرج ومعه مال كثير فقال لهم ارجعوا فرجعوا وعلي عليه السلام يقول: أوردها سعد وسعد يشتمل * ما هكذا تورد يا سعد الإبل ما يغنى قضاؤك يا شريح ثم قال والله لأحكمن فيهم بحكم ما حكم أحد قبلي الا داود النبي عليه السلام يا قنبر ادع لي شرطة الخميس قال فدعا شرطة الخميس فوكل بكل رجل منهم رجلا من الشرطة ثم دعا بهم فنظر إلى وجوههم ثم ذكر مثل حديث الأول إلى قوله سمى ابنك هذا عاش الدين فقلت جعلت فداك كيف تأخذهم

(١١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 بالمال ان ادعى الغلام ان أباه خلف مائة ألف أو أقل أو أكثر وقال القوم لابل عشرة آلاف أو أقل أو أكثر فلهؤلاء قول ولهذا قول قال فانى آخذ خاتمه وخواتيمهم وألقيها في مكان واحد ثم أقول أجيلوا هذه السهام فأيكم خرج سهمه فهو الصادق في دعواه لأنه سهم الله و سهم الله لا يخيب.

 

(٤٠) باب جواز الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها وجواز الشهادة له بالملك وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت ٢٣٤ (١) تهذيب ٢٩٥ ج ٦ - أبو القاسم بن قولويه عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ذكر أنه لو أفضى إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم ولم ينظر في شئ الا بما حدث في سلطانه وذكر ان النبي صلى الله عليه وآله لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون وان من أسلم أقره على ما في يده.

 ٢٣٥ (٢) كافى ٣٨٧ ج ٧ - تهذيب ٢٦١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني (١) جميعا عن القاسم بن يحيى (٢) عن فقيه ٣١ ج ٣ - سليمان بن داود (المنقرى - يب) عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي (٣) رجل أيجوز لي ان اشهد أنه له؟ قال نعم قال الرجل اشهد أنه في يده ولا اشهد أنه له فلعله لغيره فقال له أبو عبد الله عليه السلام أفيحل الشراء منه؟ قال نعم فقال أبو عبد الله عليه السلام فلعله لغيره فمن أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك؟ ثم تقول بعد الملك لي وتحلف عليه

--------------------

(١) عن علي بن محمد القاساني وعن أبيه - يب.

 

(٢) محمد - يب.

 

(٣) في يد - يب.

 

(١١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك (١)؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لو لم يجز هذا لم يقم (٢) للمسلمين سوق فقيه ١٩ ج ٣ - روى سليمان بن داود المنقرى عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي ان أشهد أنه له فقال نعم قلت فلعله لغيره قال ومن أين جاز لك ان تشتريه وذكر مثله.

 ٢٣٦ (٣) تفسير القمي ١٥٥ ج ٢ - حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن عثمان ابن عيسى وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما بويع لأبي بكر واستقام له الامر على جميع المهاجرين والأنصار بعث إلى فدك فاخرج وكيل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله منها فجاءت فاطمة عليها السلام إلى أبي بكر فقالت يا أبا بكر منعتني عن ميراثي من رسول الله وأخرجت وكيلي من فدك وقد جعلها لي رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر الله فقال لها هاتي على ذلك شهودا فجاءت بأم أيمن فقالت لا اشهد حتى احتج يا أبا بكر عليك بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت أنشدك الله ألست تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن أم أيمن من أهل الجنة؟ قال بلى قالت فأشهد ان الله أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله " فآت ذا القربى حقه " فجعل فدك لفاطمة بأمر الله وجاء علي عليه السلام فشهد بمثل ذلك فكتب لها كتابا بفدك ودفعه إليها فدخل عمر فقال ما هذا الكتاب؟ فقال أبو بكر ان فاطمة ادعت في فدك وشهدت لها أم أيمن وعلى فكتبت لها بفدك فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فمزقه و قال هذا في ء المسلمين وقال أوس بن الحدثان وعائشة وحفصة

--------------------

(١) ملكه إليك من قبله - فقيه.

 

(٢) ما قامت - يب - فقيه.

 

(١١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 يشهدون على رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه قال انا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة فان عليا زوجها يجر إلى نفسه وأم أيمن فهي امرأة صالحة لو كان معها غيرها لنظرنا فيه فخرجت فاطمة عليها السلام من عندهما باكية حزينة فلما كان بعد هذا جاء علي عليه السلام إلى أبي بكر وهو في المسجد وحوله المهاجرون والأنصار فقال يا أبا بكر لم منعت فاطمة ميراثها من رسول الله وقد ملكته في حياة رسول الله فقال أبو بكر هذا في ء المسلمين فان أقامت شهودا ان رسول الله صلى الله عليه وآله جعله لها وإلا فلا حق لها فيه.

 فقال أمير المؤمنين عليه السلام يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال لا قال فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين قال فإذا كان في يدي شئ وادعى فيه المسلمون فتسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده ولم تسأل المسلمين البينة على ما ادعوا على شهودا كما سألتني على ما ادعيت عليهم فسكت أبو بكر ثم قال عمر يا علي دعنا من كلامك فانا لا نقوى على حججك فأن أتيت بشهود عدول والا فهو في ء المسلمين لا حق لك ولا لفاطمة فيه فقال أمير المؤمنين عليه السلام يا أبا بكر تقرأ كتاب الله؟ قال نعم.

 قال فأخبرني عن قول الله تعالى " انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " فيمن نزلت أفينا أم في غيرنا؟ قال بل فيكم قال فلو أن شاهدين شهدا على فاطمة بفاحشة ما كنت صانعا؟ قال كنت أقيم عليها الحد كما أقيم على سائر المسلمين قال كنت إذا عند الله من الكافرين قال ولم؟ قال لأنك رددت شهادة الله لها بالطهارة

(١١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وقبلت شهادة الناس عليها كما رددت حكم الله وحكم رسوله ان جعل رسول الله صلى الله عليه وآله لها فدك وقبضته في حياته ثم قبلت شهادة اعرابي بائل على عقبه عليها فأخذت منها فدك وزعمت أنه في ء المسلمين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه قال فدمدم الناس وبكى بعضهم فقالوا صدق والله على ورجع علي عليه السلام إلى منزله.

 الاحتجاج ١١٩ ج ١ - عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وأسقط فيه من قوله وقال عمر هذا في ء للمسلمين إلى قوله لنظرنا فيه.

 ٢٣٧ (٤) علل الشرائع ١٩٠ ج ١ - أبى رحمه الله قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما منع أبو بكر فاطمة عليها السلام فدكا وأخرج وكيلها جاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد وأبو بكر جالس وحوله المهاجرون والأنصار فقال يا أبا بكر لم منعت فاطمة عليها السلام ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله لها ووكيلها فيه منذ سنين؟ فقال أبو بكر هذا في ء للمسلمين فان أتت بشهود عدول وإلا فلا حق لها فيه قال يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف ما تحكم في المسلمين؟ قال لا.

 قال أخبرني لو كان في يد المسلمين شئ فادعيت انا فيه ممن كنت تسأل البينة؟ قال إياك كنت أسأل قال فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسألني فيه البينة؟ قال فسكت أبو بكر فقال عمر هذا في ء للمسلمين ولسنا من خصومتك في شئ فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأبي بكر يا أبا بكر تقر بالقرآن؟ قال بلى قال فأخبرني عن قول الله عز وجل " انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و

(١١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 يطهركم تطهيرا " أفينا أو في غيرنا نزلت؟ قال فيكم.

 قال فأخبرني لو أن شاهدين من المسلمين شهدا على فاطمة عليها السلام بفاحشة ما كنت صانعا؟ قال كنت أقيم عليها الحد كما أقيم على نساء المسلمين قال كنت اذن عند الله من الكافرين قال ولم؟ قال لأنك كنت ترد شهادة الله وتقبل شهادة غيره لان الله عز وجل قد شهد لها بالطهارة فإذا رددت شهادة الله وقبلت شهادة غيره كنت عند الله من الكافرين قال فبكى الناس وتفرقوا ودمدموا فلما رجع أبو بكر إلى منزلة بعث إلى عمر فقال ويحك يا بن الخطاب أما رأيت عليا وما فعل بنا والله لئن قعد مقعدا آخر ليفسدن هذا الامر علينا ولا نتهنأ بشئ ما دام حيا قال عمر ماله إلا خالد بن الوليد فبعثوا اليه فقال له أبو بكر نريد أن نحملك على أمر عظيم قال احملني على ما شئت ولو على قتل على قال فهو قتل على قال فصر بجنبه فإذا أنا سلمت فأضرب عنقه فبعثت أسماء بنت عميس وهي أم محمد ابن أبي بكر خادمتها فقالت اذهبي إلى فاطمة فاقرئيها السلام فإذا دخلت من الباب فقولي " ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج انى لك من الناصحين " فان فهمتها والا فأعيديها مرة أخرى فجاءت فدخلت وقالت إن مولاتي تقول يا بنت رسول الله كيف أنتم ثم قرأت هذه الآية " ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك " الآية فلما أرادت أن تخرج قرأتها.

 فقال لها أمير المؤمنين اقرئي مولاتك منى السلام وقولي لها ان الله عز وجل يحول بينهم وبين ما يريدون ان شاء الله فوقف خالد بن الوليد بجنبه فلما أراد أن يسلم لم يسلم وقال يا خالد لا تفعل ما أمرتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال أمير المؤمنين عليه السلام ما هذا الامر الذي أمرك به ثم نهاك قبل أن يسلم قال أمرني بضرب عنقك وانما امرني

(١١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 بعد التسليم فقال أو كنت فاعلا؟ فقال أي والله لو لم ينهني لفعلت قال فقام أمير المؤمنين عليه السلام فأخذ بمجامع ثوب خالد ثم ضرب به الحائط وقال لعمر يا بن صهاك والله لولا عهد من رسول الله وكتاب من الله سبق لعلمت أينا أضعف جندا وأقل عددا.

 ٢٣٨ (٥) الاستغاثة ١٥ - رووا مشايخنا ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر حين لم يقبل شهادته يا أبا بكر أصدقتني (١) عما أسألك قال قل قال أخبرني لو أن رجلين احتكما إليك في شئ في يد أحدهما دون الاخر أكنت تخرجه من يده دون ان يثبت عندك ظلمه قال لا قال فممن كنت تطلب البينة منهما أو على من كنت توجب اليمين منهما قال أطلب البينة من المدعى وأوجب اليمين على المنكر قال رسول الله صلى الله عليه وآله البينة على المدعي واليمين على المنكر قال أمير المؤمنين عليه السلام أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في غيرنا.

 قال فكيف ذلك قال إن الذين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما تركناه فهو صدقة وأنت ممن له في هذه الصدقة إذا صحت نصيب وأنت فلا تجيز شهادة الشريك لشريكه فيما يشاركه فيه وتركة الرسول صلى الله عليه وآله بحكم الاسلام في أيدينا إلى أن تقوم البينة العادلة بأنها لغيرنا فعلى من ادعى ذلك علينا إقامة البينة ممن لا نصيب له فيما يشهد به علينا وعلينا اليمين فيما ننكره فقد خالف حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وآله إذ قبلت شهادة الشريك في الصدقة و طالبتنا بإقامة البينة على ما ننكره مما ادعوه علينا فهل هذا إلا ظلم و تحامل الخبر.

 ٢٣٩ (٦) مستدرك ٣٩٨ ج ١٧ - كتاب سليم بن قيس الهلالي عن

--------------------

(١) يا أبا بكر أنشدك الله الا صدقتنا عما سألك عنه - ك.

 

(١٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 سلمان عن علي عليه السلام في حديث قال ثم اقبل على القوم فقال العجب لقوم (١) يرون سنن نبيهم تغير وتبدل شيئا بعد شئ فلا يغيرون ولا ينكرون (إلى أن قال) عليه السلام وقبض هو وصاحبه فدك وهي في يد فاطمة عليها السلام مقبوضة قد أكلت غلتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسئلها البينة على ما في يدها ولم يصدقها ولا صدق أم أيمن وهو يعلم يقينا انها في يدها ولم يكن يحل له ان يسألها البينة على ما في يدها ولايتهما (٢) ثم استحسن الناس ذلك وحمدوه وقالوا انما حمله [على] ذلك الورع والفضل ثم حسن قبيح فعلهما [ان عدلا عنها] فقالا نظن (٣) ان فاطمة عليها السلام لن تقول الا حقا وان عليا عليه السلام وأم أيمن لم يشهدا إلا بحق فلو كانت مع أم أيمن امرأة أخرى أمضيناها لها (إلى أن قال) عليه السلام وقد قالت فاطمة عليها السلام لهما حين أرادا انتزاعها منها أليست في يدي وفيها وكيلي وقد أكلت غلتها ورسول الله صلى الله عليه وآله حي قالا بلى.

 قالت فلم تسألاني البينة على ما في يدي قالا لأنها في ء المسلمين قالت أفتريدان (٤) ان تردا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وتحكما في خاصته بما لم تحكما في سائر المسلمين ايها الناس اسمعوا ما ركب هؤلاء من الاثم (٥) أرأيتما أن ادعيت ما في أيدي المسلمين من أموالهم أتسألونني البينة أم تسألونهم قالا بل نسألك قالت فان ادعى جميع المسلمين ما في يدي أتسألوني البينة أم تسألونهم فغضب عمر وقال هذه أرض المسلمين وفيئهم وهي في يد فاطمة عليها السلام تأكل غلتها وانما تجب عليها البينة لأنها ادعت ان رسول الله صلى الله عليه وآله

--------------------

(١) لقومه - خ.

 

(٢) ولا يتمها - خ والظاهر أن الصحيح ولا يتهمها

(٣) تظن - خ.

 

(٤) أفتريد - خ.

 

(٥) اسمعوا ما يركبنا عتيق - خ.

 

(١٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وهبها لها من بين المسلمين وهي فيئهم وحقهم الخبر.

 وتقدم في باب (٥٧) حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت من أبواب الميراث ما يدل على ذيل الباب.

 ويأتي في باب (١٤) حكم الشهادة على ملكية دار من غاب عنها سنوات عديدة ثم مات من أبواب الشهادات ما يناسب ذلك.

 

(٤١) باب كيفية الحكم على الغائب وان الرجلين إذا أو دعا قبالتهما إلى رجل لا يدفعها إلى أحدهما حتى يجتمعا ويجوز عرضها على البينة إذا كان فيه صلاح ٢٤٠ (١) تهذيب ٢٩٦ ج ٦ - أبو القاسم جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير مستدرك ٤٠٠ ج ١٧ الشيخ الطوسي في النهاية روى ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام قالا الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم قال ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة الا بكفلاء.

 تهذيب ٢٩٦ ج ٦ - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد ابن أبي عمير عن جميل مثله.

 كافى ١٠٢ ج ٥ - أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه ويباع ماله ويقضى عنه وهو غائب وذكر مثله وزاد في آخره - إذا لم يكن مليا.

 ٢٤١ (٢) دعائم الاسلام ٥٤٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما

(١٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام انه كان يرى الحكم على الغائب ويترك (١) على حجة ان كانت له حجة فان لم يوثق بالغريم المحكوم له أخذ عليه كفيلا بما يدفع اليه من مال الغائب فان كانت له حجة رد (٢) إليه.

 ٢٤٢ (٣) تهذيب ٣٠٣ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في سئ من الاخذ والعطاء ان تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته قاضيا وإياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر.

 قال أبو خديجة وكان أول من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع إليه رجلان شراء لهما من رجل فقالا لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه فغاب أحدهما أو توارى في بيته وجاء الذي باع منهما فأنكر الشراء يعنى القبالة فجاء الاخر إلى العدل فقال له أخرج الشراء حتى نعرضه على البينة فان صاحبي قد أنكر البيع منى ومن صاحبي وصاحبي غائب فلعله قد جلس في بيته يريد الفساد على فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا؟ فوقع عليه السلام إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس به ان شاء الله.

 ٢٤٣ (٤) قرب الإسناد ٦٦ - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا يقضى على غائب.

 

--------------------

(١) ويكون الغائب على حجته - ك.

 

(٢) رده - خ.

 

(١٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٤٢) باب عدم جواز الحكم بكتاب قاض إلى قاض ٢٤٤ (١) تهذيب ٣٠٠ ج ٦ - سعد بن عبد الله عن أحمد عن أبيه عن أبي المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عن علي - ئل) عليهم السلام انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنوا أمية فأجازوا بالبينات تهذيب ٣٠٠ ج ٦ - سعد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام مثله.

 ٢٤٥ (٢) دعائم الاسلام ٥٣٩ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا شهد شهود على رجل بحق في مال ولم يعرف القاضي عدالتهم وكان في بلد آخر قاض آخر يعرف ذلك فان كانت الشهادة في طلاق أو حد لم يقبل فيه كتاب قاض إلى القاضي ولا شهادة على شهادة ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في حد.

 ٢٤٦ (٣) دعائم الاسلام ٥٤٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال لا ينفذ كتاب قاضي أهل البغي ولا يكاتب.

 ٢٤٧ (٤) دعائم الاسلام ٤٦٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حد.

 

(٤٣) باب ان الحاكم إذا تحاكم اليه أهل الكتاب ان شاء حكم بينهم بما أنزل الله تعالى وان شاء تركهم قال الله تعالى في سورة المائدة (٥) وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله إليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون (٤٩).

 

(١٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٤٨ (١) تهذيب ٣٠٠ ج ٦ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن سويد بن سعيد القلا عن أيوب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الحاكم إذا اتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ان شاء حكم بينهم وان شاء تركهم.

 ٢٤٩ (٢) تهذيب ٣٠١ ج ٦ - ابن قولويه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب قال حدثنا يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت رجلان من أهل الكتاب نصرانيا أو يهوديا كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور فأبى الذي قضى عليه أن يقبل و سأل أن يرد إلى حكم المسلمين قال يرد إلى حكم المسلمين.

 ٢٥٠ (٣) دعائم الاسلام ٥٤٠ ج ٢ - عن جعفر (١) بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا ترافع إلى القاضي أهل الكتاب قضى بينهم بما أنزل الله كما قال الله عز وجل " وان احكم بينهم بما انزل الله ".

 وتقدم في أحاديث باب (٢٦) ما ورد في أنه لا يحلف أحد عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع ويستحلف النصارى واليهود في البيع.

 وأحاديث باب (٣٧) ان القاضي هل له أن يحكم بعلمه أم لا ما يناسب الباب ولاحظ باب ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي كل واحد ثمانمائة درهم من أبواب الديات وباب ان من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم وباب ان دية جنين الذمية عشر ديتها.

 

(٤٤) باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن النبي صلى الله عليه وآله ومن يؤمر بحبسه

--------------------

(١) عن علي عليه السلام - ك.

 

(١٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٥١ (١) كافى ٤٢٢ ج ٧ - تهذيب ٣٠٤ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد عن أبي المعلى (١) عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار وكانت تهواه ولم تقدر (له - كا) على حيلة فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها (و - يب) بين فخذيها ثم جاءت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين ان هذا الرجل (قد - يب) أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني قال فهم عمر أن يعاقب الأنصاري فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين عليه السلام جالس ويقول يا أمير المؤمنين تثبت في أمرى فلما أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنين عليه السلام يا أبا الحسن ما ترى؟ فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك فقال ائتوني بماء حار قد أغلى غليانا شديدا ففعلوا فلما أتى بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام فألقاه في فيه فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك و دفع الله عز وجل عن الأنصاري عقوبة عمر.

 مستدرك ٣٨٧ ج ١٧ - السيد الرضى ره في كتاب الخصائص عن أبي أيوب المدني عن محمد ابن أبي عمير عن عمر ابن يزيد عن أبي المعلى عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وزاد في آخره: بأمير المؤمنين عليه السلام.

 ٢٥٢ (٢) إرشاد المفيد ١١٧ - وروى ان امرأة هويت غلاما فراودته عن نفسه فامتنع الغلام فمضت وأخذت بيضة وألقت بياضها على ثوبها

--------------------

(١) أبى العلاء - يب.

 

(١٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثم علقت بالغلام ورفعته (إلى - ظ) أمير المؤمنين عليه السلام وقالت إن هذا الغلام كابرني على نفسي وقد فضحني ثم أخذت ثيابها فأرت بياض البيض وقالت هذا ماءه على ثوبي فجعل الغلام يبكى ويبرء مما ادعته و يحلف فقال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر مر من يغلى ماء حتى تشتد حرارته ثم ليأتيني به على حاله فجئ بالماء فقال ألقوه على ثوب المرأة فألقوه عليه فاجتمع بياض البيض والتأم فأمر بأخذه ودفعه إلى رجلين من أصحابه فقال أطعماه وألفظاه فطعماه فوجداه بيضا فأمر بتخلية الغلام وجلد المرأة عقوبة على ادعائها الباطل.

 ٢٥٣ (٣) كنز الفوائد ٢٨٤ - قضية لأمير المؤمنين عليه السلام روى ان امرأة علقت بغلام فراودته عن نفسه فامتنع عليها فقالت والله لئن لم تفعل لأفضحنك فلم يفعل فأخذت بيضة فألقت بياضها على ثوبها و تعلقت به واستغاثت بأمير المؤمنين عليه السلام وقالت يا أمير المؤمنين ان هذا الغلام كابرني على نفسي وقد أصاب منى وهذا مائه على ثوبي فسأله أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك فبكى وقال والله يا أمير المؤمنين لقد كذبت وما فعلت شيئا مما ذكرت فوعظها أمير المؤمنين عليه السلام فقالت والله لقد فعل وهذا ماؤه فقال أمير المؤمنين عليه السلام على بقنبر فجيئ به فقال له مر من يغلى ماء حتى يشتد حرارته وصربه إلى فلما أتى بالماء الحار أمر ان يلقى على ثوبها فألقى فانسلق بياض البيض وظهر أمره فأمر رجلين من المسلمين ان يطعماه ويلفظاه (١) ليقع العلم اليقين به ففعلا فرأيا (٢) بيضا فخل الغلام وأمر بالمرئة فأوجعها أدبا.

 ٢٥٤ (٤) كافى ٤٢٤ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٣٠٦ ج ٦ -

--------------------

(١) ويلقياه - ك.

 

(٢) ففعلاه فرأياه - ك.

 

(١٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى عمر بامرأة تزوجها (١) شيخ فلما ان واقعها ان واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فادعى بنوه انها فجرت تشاهدوا عليها فأمر بها عمر ان ترجم فمر بها علي عليه السلام فقالت يا ابن عم رسول الله ان لي حجة قال هاتي حجتك فدفعت اليه كتابا فقرأه فقال هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها (و - كا) كيف كان جماعه لها ردوا المرأة فلما ان كان من الغد دعا بصبيان أتراب ودعا بالصبى معهم فقال لهم العبوا حتى إذا ألهاهم اللعب قال لهم اجلسوا (فجلسوا - يب) حتى إذا تمكنوا صاح بهم فقام الصبيان وقام الغلام فاتكأ على راحتيه فدعا به عليا عليه السلام وورثه (٢) من أبيه وجلد اخوته المفترين (٣) حدا حدا فقال له عمر كيف صنعت؟ قال عليه السلام عرفت ضعف الشيخ في اتكاء الغلام على راحتيه.

 ٢٥٥ (٥) فقيه ١٥ ج ٣ - وروى عمرو بن ثابت عن أبيه عن سعد بن شريف عن الأصبغ بن نباتة قال أتى عمر بن الخطاب بامرأة تزوجها شيخ فلما أن واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فادعى بنوه انها فجرت وتشاهدوا عليها فأمر بها عمر ان ترجم فمروا بها على علي بن أبي طالب عليه السلام فقالت يا بن عم رسول الله انى مظلومة وهذه حجتي فقال هاتي حجتك فدفعت اليه كتابا فقرأه فقال هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها وكيف كان جماعه لها ردوا المرأة فلما كان من الغد دعا علي عليه السلام بصبيان يلعبون بأتراب (٤) و فيهم ابنها فقال لهم العبوا حتى إذا ألهاهم اللعب فصاح بهم فقاموا

--------------------

(١) وزوجها - يب.

 

(٢) فورثه - يب.

 

(٣) حد المفترى - يب.

 

(٤) بتراب - خ.

 

(١٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وقام الغلام الذي هو ابن المرأة متكئا على راحتيه فدعا به علي عليه السلام فورثه من أبيه وجلد اخوته المفترين حدا حدا فقال له عمر كيف صنعت؟ قال عرفت ضعف الشيخ في تكاءة الغلام على راحتيه.

 ٢٥٦ (٦) كافى ٤٢٥ ج ٧ - تهذيب ٣٠٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا أقبل على عهد علي عليه السلام من الجبل حاجا ومعه غلام له فأذنب فضربه مولاه فقال ما أنت مولاي بل أنا مولاك؟ قال فما زال ذا يتوعد (١) ذا وذا يتوعد (١) ذا ويقول كما أنت حتى نأتي الكوفة يا عدو الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فلما أتيا الكوفة أتيا أمير المؤمنين عليه السلام فقال الذي ضرب الغلام أصلحك الله هذا غلام لي وانه أذنب فضربته فوثب على وقال الاخر هو والله غلام لي (ان - كا) أبى أرسلني (٢) معه ليعلمني وانه وثب على يدعيني ليذهب بمالي قال فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف وهذا (٣) يكذب هذا وهذا (٣) يكذب هذا قال فقال انطلقا (٤) فتصادقا في ليلتكما (٥) هذه ولا تجيئاني إلا بحق

(قال - كا).

 فلما أصبح أمير المؤمنين عليه السلام قال لقنبر أثقب في الحائط ثقبين قال وكان إذا أصبح عقب حتى تصير الشمس على رمح يسبح فجاء الرجلان واجتمع الناس فقالوا (٦) لقد وردت عليه (٧) قضية ما ورد عليه (٧) مثلها لا يخرج (٨) منها (فقال لهما ما تقولان؟ فحلف هذا ان هذا عبده وحلف هذا ان هذا عبده - كا) فقال لهما قوما فانى لست أراكما

--------------------

(١) يتواعد - يب.

 

(٢) أرسلني أبى - يب.

 

(٣) ذا - يب.

 

(٤) فانطلقا - يب.

 

(٥) ليلتكم - يب.

 

(٦) فقال - يب.

 

(٧) علينا - يب.

 

(٨) لا تخرج - يب.

 

(١٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 تصدقان ثم قال لأحدهما ادخل رأسك في هذا الثقب ثم قال للاخر ادخل رأسك في هذا الثقب ثم قال يا قنبر على بسيف رسول الله صلى الله عليه وآله عجل اضرب رقبة العبد منهما قال فأخرج الغلام رأسه مبادرا (ومكث الاخر في الثقب - يب) فقال علي عليه السلام للغلام ألست تزعم انك لست بعبد؟ (ومكث الاخر في الثقب - كا) فقال بلى ولكنه ضربني وتعدى على قال فتوثق له أمير المؤمنين عليه السلام و دفعه إليه.

 ٢٥٧ (٧) مستدرك ٣٩١ ج ١٧ - روى عن أبي عبد الله عليه السلام

(أنه قال - خ) ادعى (على عهد أمير المؤمنين عليه السلام - خ) رجلان كل واحد على صاحبه انه مملوكه ولم يكن لهما بينة فبنى لهما بيتا وجعل لهما كوتين (١) قريبة إحديهما من الأخرى وأدخلهما البيت وأخرج رأسيهما من الكوتين وقال لقنبر عليهما بالسيف فإذا قلت لك اضرب عنق المملوك ففزعهما ولا تضربن أحدا منهما ثم قال له اضرب عنق المملوك فهز (٢) قنبر السيف فادخل أحدهما رأسه وبقي رأس الاخر خارجا من الكوة فدفع الذي ادخل رأسه إلى صاحبه وقال له اذهب فإنه مملوكك.

 ٢٥٨ (٨) فقيه ١٤ ج ٣ - قال أبو جعفر عليه السلام توفى رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام وخلف ابنا وعبدا فادعى كل واحد منهما انه الابن وان الاخر عبد له فأتيا أمير المؤمنين عليه السلام فتحاكما إليه فأمر أمير المؤمنين عليه السلام ان يثقب في حائط المسجد ثقبين ثم أمر كل واحد منهما ان يدخل رأسه في ثقب ففعلا ثم قال يا قنبر جرد السيف وأشار اليه لا تفعل ما آمرك به ثم قال اضرب عنق العبد قال فنحى العبد

--------------------

(١) الكوة: الخرق في الحائط.

 

(٢) أي حرك السيف.

 

(١٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 رأسه فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام وقال للاخر أنت الابن وقد أعتقت هذا وجعلته مولى لك.

 ٢٥٩ (٩) كافى ٤٢٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٩٠ ج ٦ - أحمد بن محمد (كافى - وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا) عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أصحابه فقال (١) قضى أمير المؤمنين عليه السلام بين رجلين اصطحبا في سفر فلما أراد الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسه أرغفة واخرج الاخر ثلاثة أرغفة فمر بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل معهما حتى لم يبق شئ فلما فرغوا أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكله (٢) من طعامهما فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة أقسمها نصفين بيني وبينك وقال صاحب الخمسة لابل يأخذ كل واحد منا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد قال فأتيا أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك فلما سمع مقالتهما قال لهما اصطلحا فان قضيتكما دنية.

 فقالا إقض بيننا بالحق قال فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم وأعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهما وقال - لهما - يب) أليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة وأخرج الاخر ثلاثة (أرغفة - كا)؟ قالا نعم قال أليس (قد - يب) أكل معكما ضيفكما مثل ما أكلتما؟ قالا نعم قال أليس (أكل - كا) كل واحد منكما (أكل - يب) ثلاثة أرغفة غير ثلثها (٣)؟ قالا نعم قال أليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة (٤) أرغفة الا (٥) ثلث وأكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث وأكل

--------------------

(١) قال - يب.

 

(٢) ما أكل - يب.

 

(٣) غير ثلث - يب.

 

(٤) ثلث - يب.

 

(٥) غير - يب.

 

(١٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث أليس (قد - يب) بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك وبقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان (١) وثلث و أكلت ثلاثة أرغفة غير ثلث فأعطاهما لكل ثلث رغيف درهما فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم وأعطى صاحب ثلث (٢) رغيف درهما.

 فقيه ٢٣ ج ٣ - روى عن صباح المزني رفعه قال جاء رجلان إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال أحدهما يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا ومر بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدى معنا فلما فرغنا وهب لنا ثمانية دراهم ومضى فقلت يا هذا قاسمني فقال لا أفعل إلا على قدر الحصص من الخبز قال اذهبا فاصطلحا قال يا أمير المؤمنين انه يأبى أن يعطيني الا ثلاثة دراهم ويأخذ هو خمسة دراهم فاحملنا على القضاء قال فقال له يا عبد الله أتعلم ان ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث؟ قال نعم قال وتعلم أن خمسة أرغفة خمسة عشر ثلثا؟ قال نعم قال فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية وبقي لك واحد و أكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك فأصاب كل واحد منكم ثمانية أثلاث فلهذا سبعة دراهم بدل كل ثلاث درهم ولك أنت لثلثك درهم فخذ أنت درهما وأعط هذا سبعة دراهم.

 إرشاد المفيد ١١٧ - روى الحسن بن محبوب قال حدثني عبد الرحمن ابن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يقول لقد قضى أمير المؤمنين عليه السلام بقضية ما سبقه إليها أحد وذلك أن رجلين اصطحبا في سفر

--------------------

(١) رغيفين - يب - (٢) الثلاث - يب.

 

(١٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 فجلسا يتغديان فأخرج أحدهما خمسة أرغفة وأخرج الاخر ثلاثة فمر بهما رجل وذكر الحديث بتفاوت في الألفاظ.

 ٢٦٠ (١٠) الاختصاص ١٠٧ - أبو أحمد عن رجل عن أبي عبد الله أو (١) أبى جعفر عليهما السلام قال اجتمع رجلان يتغديان مع أحد ثلاثة أرغفة ومع واحد خمسة أرغفة قال فمر بهما رجل فقال السلام عليكما فقالا وعليك السلام الغداء رحمك الله فقال فقعد وأكل معهما فلما فرغ قام فطرح إليهما ثمانية دراهم فقال هذه عوض لكما بما أكلت من طعامكما قال فتنازعا بها فقال صاحب الثلاثة النصف لي والنصف لك و قال صاحب الخمسة لي خمسة بقدر خمستي ولك ثلاثة بقدر ثلاثتك فأبيا وتنازعا حتى ارتفعا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فاقتصا عليه القصة فقال إن هذا الامر الذي أنتما فيه دنى ولا ينبغي أن ترفعا فيه إلى حكم ثم أقبل علي عليه السلام إلى صاحب الثلاثة فقال أرى ان صاحبك قد عرض عليك أن يعطيك ثلاثة وخبزه أكثر من خبزك فارض به فقال لا والله يا أمير المؤمنين لا أرضى الا بمر الحق قال فإنما لك في مر الحق درهم فخذ درهما وأعطه سبعة فقال سبحان الله يا أمير المؤمنين عرض على ثلاثة فأبيت وآخذ واحدا؟ قال عرض ثلاثة للصلح فحلفت أن لا ترضى الا بمر الحق وانما لك بمر الحق درهم قال فأوقفني على هذا قال أليس تعلم ان ثلاثتك تسعة أثلاث؟ قال بلى قال أوليس تعلم ان خمسته خمسة عشر ثلثا؟ قال بلى قال فذلك أربعة وعشرون ثلثا أكلت أنت ثمانية وأكل الضيف ثمانية وأكل هو ثمانية فبقي من تسعتك واحد أكله الضيف وبقي من خمسة عشرة سبعة أكلها الضيف فله بسبعته سبعة ولك بواحدك الذي

--------------------

(١) وأبى جعفر - خ ك.

 

(١٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أكله الضيف واحد.

 ٢٦١ (١١) كنز الفوائد ٢١٦ - قضيته مستطرفة لأمير المؤمنين عليه السلام لم يسبقه إليها أحد من الناس روى ان رجلين جلسا للغداء فاخرج أحدهما خمسة أرغفة وأخرج الاخر ثلاثة أرغفة فعبر بهما في الحال رجل ثالث فعز ما عليه فنزل فأكل معهما حتى استوفا جميع ذلك فلما أراد الانصراف دفع إليهما فضة وقال هذه لكما عوض مما أكلت من طعامكما فوزناها فصادفاها ثمانية دراهم فقال صاحب الخمسة الأرغفة لي منها خمسة ولك ثلاثة بحساب ما كان لنا وقال الاخر بل هي مقسومة نصفين بيننا وتشاحا فارتفعا إلى شريح القاضي في أيام أمير المؤمنين عليه السلام فعرفاه أمرهما فحار في قضيتهما ولم يدر ما يحكم به بينهما فحملهما إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقصا عليه قصتهما فاستطرف أمرهما.

 وقال إن هذا أمر فيه دناءة والخصومة فيه غير جميلة فعليكما بالصلح فهو أجمل بكما فقال صاحب الثلاثة الأرغفة لست أرضى إلا بمر الحق وواجب الحكم.

 فقال أمير المؤمنين عليه السلام فإذا أبيت الصلح ولم ترد الا القضاء فلك درهم واحد ولرفيقك سبعة دراهم فقال وقد عجب هو و جميع من حضر يا أمير المؤمنين بين لي وجه ذلك لأكون على بصيرة من أمرى فقال أنا أعلمك ألم يكن جميع مالكما ثمانية أرغفة أكل كل واحد منكما بحساب الثلث رغيفين وثلثين قال بلى قال قفد حصل لكل واحد منكما ثمانية أثلاث فصاحب الخمسة الأرغفة له خمسة عشر ثلثا أكل منهما ثمانية بقي له سبعة وأنت لك ثلاثة أرغفة وهي تسعة أثلاث أكلت منها ثمانية بقي لك ثلث واحد فلصاحبك سبعة دراهم ولك درهم واحد فانصرفا على بينة من أمرهما.

 

(١٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٦٢ (١٢) تهذيب ٣١٥ ج ٦ - فقيه ١١ ج ٣ - روى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال كان لرجل على عهد علي عليه السلام جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة إحداهما ابنا والأخرى بنتا فعمدت (١) صاحبة البنت (٢) وضعت بنتها (٣) في المهد الذي (كا - فقيه) فيه الابن وأخذت ابنها فقالت صاحبة البنت (٢) الابن ابني وقالت صاحبة الابن الابن ابني فتحاكما إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأمران يوزن لبنهما وقال أيتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها.

 ٢٦٣ (١٣) المناقب ٣٦٧ ج ٢ - قيس بن الربيع عن جابر الجعفي عن تميم بن حزام (٤) الأسدي انه دفع (٥) إلى عمر منازعة جاريتين تنازعتا في ابن وبنت فقال أين أبو الحسن مفرج الكرب؟ فدعى له به فقص عليه القصة فدعا بقارورتين فوزنهما ثم أمر كل واحدة فحلبت في قارورة ووزن القارورتين فرجحت إحداهما على الأخرى فقال الابن للتي لبنها أرجح والبنت للتي لبنها أخف فقال عمر من أين قلت ذلك يا أبا الحسن؟ فقال لان الله جعل للذكر مثل حظ الأنثيين وقد جعلت الأطباء ذلك أساسا في الاستدلال على الذكر والأنثى.

 ٢٦٤ (١٤) فقيه ٩ ج ٣ - في رواية النضر بن سويد يرفعه (٦) ان رجلا حلف أن يزن فيلا فقال النبي صلى الله عليه وآله يدخل الفيل سفينة ثم ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه ثم يخرج الفيل ويلقى في السفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء فإذا بلغ الموضع الذي علم عليه أخرجه ووزنه.

 ٢٦٥ (١٥) فقيه ٩ ج ٣ - في رواية عمرو بن شمر عن حفص [جعفر -

--------------------

(١) فغدت - فقيه.

 

(٢) صاحبة الابنة - فقيه.

 

(٣) ابنتها - فقيه

(٤) حرام - خ ك.

 

(٥) رفع - ك.

 

(٦) رفعه - ئل.

 

(١٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ئل] بن غالب الأسدي رفع الحديث قال بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطاب إذ مر بهما رجل مقيد فقال أحد الرجلين إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا فقال الاخر ان كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثا فذهبا إلى مولى العبد وهو مقيد فقالا له انا حلفنا على كذا وكذا فحل قيد غلامك حتى نزنه فقال مولى العبد امرأته طالق ان حللت قيد غلامي فارتفعوا إلى عمر فقصوا عليه القصة.

 فقال عمر مولاه أحق به اذهبوا به إلى علي بن أبي طالب عليه السلام لعله يكون عنده في هذا شئ فأتوا عليا عليه السلام فقصوا عليه القصة فقال ما أهون هذا فدعا بجفنة وأمر بقيده فشد فيه خيط وادخل رجليه والقيد في الجفنة (١) ثم صب عليه الماء حتى امتلأت ثم قال عليه السلام ارفعوا القيد فرفعوا القيد حتى أخرج من الماء فلما أخرج نقص الماء ثم دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتى تراجع الماء إلى موضعه والقيد في الماء ثم قال زنوا هذا الزبر فهو وزنه قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه انما هدى أمير المؤمنين عليه السلام إلى معرفة ذلك ليخلص به الناس من أحكام من يجيز الطلاق اليمين (٢).

 ٢٦٦ (١٦) مستدرك ٣٩٠ ج ١٧ - السيد الرضى رحمه الله في كتاب الخصائص باسناد مرفوع قال بينا رجلان جالسان في دار عمر بن الخطاب إذ مر بهما رجل مقيد وكان عبدا فقال أحدهما إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا فقال الاخر ان كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثا قال فذهبا إلى مولى العبد فقالا انا قد حلفنا على كذا وكذا فحل قيد غلامك حتى نزنه فقال مولى العبد امرأته طالق ان حللت قيد غلامي قال فارتفعا إلى عمر فقصوا عليه القصة فقال مولاه أحق به

--------------------

(١) الجفنة: الخمرة.

 

(٢) ورواه في الوسائل عن الشيخ ولم نجده في يب.

 

(١٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 اذهبوا فاعتزلوا نسائكم فقالوا إذهبوا بنا إلى علي عليه السلام لعله ان يكون عنده في هذا شئ فأتوه عليه السلام فقصوا عليه القصة فقال ما أهون هذا ثم دعا بجفنة وأمر بقيد الغلام فشد عليه خيط وادخل رجليه والقيد في الجفنة ثم صب الماء عليه حتى امتلأت ثم قال ارفعوا القيد فرفع القيد حتى أخرج من الماء فلما أخرج نقص الماء ثم دعا بزبر الحديد فأرسلها في الماء حتى تراجع الماء إلى موضعه حيث كان القيد فيه ثم قال زنوا هذا لحديد فإنه وزنه.

 ٢٦٧ (١٧) مستدرك ٣٩٤ ج ١٧ - البحار عن كتاب صفوة الاخبار عن علي عليه السلام انه قضى بالبصرة لقوم حدادين اشتروا باب حديد عن قوم فقال أصحاب الباب كذا وكذا منا فصدقوهم وابتاعوه فلما حملوا الباب على أعناقهم قالوا للمشترى ما فيه ما ذكروه من الوزن فسئلوهم الحطيطة (١) فأبوا فارتجعوا عليهم فصاروا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال أدلكم احملوه إلى الماء فحمل فطرح في زورق صغير وعلم على الموضع الذي بلغه الماء ثم قال ارجعوا مكانه تمرا موزونا فما زالوا يطرحونه شيئا بعد شئ موزونا حتى بلغ الغاية فقال كم طرحتم قالوا كذا وكذا منا ورطلا قال عليه السلام وزنه هذا.

 ٢٦٨ (١٨) فقيه ١٨ ج ٣ - قضى علي عليه السلام في امرأة أتته فقالت إن زوجي وقع على جاريتي بغير اذني فقال للرجل ما تقول؟ فقال ما وقعت عليها الا باذنها فقال علي عليه السلام ان كنت صادقة رجمناه وإن كنت كاذبة ضربناك حدا وأقيمت الصلاة فقام علي عليه السلام يصلى ففكرت المرأة في نفسها فلم تر لها في رجم زوجها فرجا ولا في ضربها الحد فخرجت ولم تعد ولم يسأل عنها أمير المؤمنين عليه

--------------------

(١) الحطيطة: ما يحط من جملة الحساب فينقص منه - اللسان ج ٧ ص ٢٧٥.

 

(١٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام.

 ٢٦٩ (١٩) إرشاد المفيد ١١٠ - وروى ان امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينة ولم ينازعهما فيه غيرهما فالتبس الحكم في ذلك على عمر وفزع فيه إلى أمير المؤمنين عليه السلام فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما فأقامتا على التنازع والاختلاف فقال عليه السلام عند تماديهما في النزاع ائتوني بمنشار فقالت المرأتان ما تصنع فقال أقده نصفين لكل واحدة منكما نصفه فسكتت إحديهما.

 وقالت الأخرى الله الله يا أبا الحسن ان كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها فقال الله أكبر هذا ابنك دونها ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت فاعترفت المرأة الأخرى بان الحق مع صاحبتها والولد لها دونها فسرى (١) عن عمر ودعا لأمير المؤمنين عليه السلام بما فرج عنه في القضاء وسائل ٢١٢ ج ١٨ - وقد روى الشيخ في (النهاية) جملة من الأحاديث السابقة والآتية المشتملة على قضاياهم عليهم السلام وكذلك جماعة من فقهائنا.

 ٢٧٠ (٢٠) تهذيب ٣٠٤ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كافى ٤٢٣ ج ٧ - علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر قال حدثني أبو عيسى يوسف بن محمد قرابة لسويد بن سعيد الأمراني (٢) قال حدثني سويد بن سعيد عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي عن محمد بن إبراهيم ابن أبي ليلى عن الهيثم بن جميل عن زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن حمزة (٣) السلولي قال سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول يا

--------------------

(١) سرى عنه: زال عنه ما كان يجده من الغضب أو الهم.

 

(٢) الأهوازي - يب.

 

(٣) ضمرة - يب.

 

(١٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحكم الحاكمين أحكم بيني وبين أمي.

 قال له عمر بن الخطاب يا غلام لم تدعو على أمك فقال يا أمير المؤمنين انها حملتني في بطنها تسعة (١) (أشهر - كا) وأرضعتني حولين (كاملين - يب) فلما ترعرعت (٢) وعرفت الخير من الشر و يميني عن (٣) شمالي طردتني وانتفت منى وزعمت أنها لا تعرفني فقال عمر أين تكون الوالدة قال في سقيفة بن فلان فقال عمر على بأم الغلام قال فأتوا بها مع أربعة أخوة لها وأربعين قسامة يشهدون لها انها لا تعرف الصبى وان هذا الغلام (غلام - كا) مدع ظلوم غشوم يريد أن يفضحها في عشيرتها وان هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وانها بخاتم ربها.

 فقال عمر يا غلام ما تقول؟ فقال يا أمير المؤمنين هذه والله أمي حملتني في بطنها تسعة (٤) (أشهر - كا) وأرضعتني حولين (كاملين - يب) فلما ترعرعت وعرفت الخير من (٥) الشر ويميني من شمالي طردتني وانتفت منى وزعمت أنها لا تعرفني فقال عمر يا هذه ما يقول الغلام؟ فقالت يا أمير المؤمنين والذي احتجب بالنور فلا عين تراه وحق محمد صلى الله عليه وآله وما ولد، ما أعرفه ولا أدرى من أي الناس هو وانه غلام (مدع - كا) يريد أن يفضحني في عشيرتي وانى (٦) جارية من قريش لم أتزوج قط وانى بخاتم ربى فقال عمر ألك شهود؟ فقالت نعم هؤلاء فتقدم الأربعون القسامة (٧) فشهدوا عند عمر ان الغلام مدع يريد أن يفضحها في عشيرتها وان هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وانها بخاتم ربها.

 فقال عمر خذوا هذا (٨) الغلام وانطلقوا به إلى السجن حتى نسأل

--------------------

(١) تسعا - يب.

 

(٢) ترعرع الصبى: إذا نشأ وكبر.

 

(٣) من - يب.

 

(٤) تسعا - يب

(٥) والشر - يب.

 

(٦) وأنا - يب.

 

(٧) قسامة - يب.

 

(٨) بيد الغلام - يب.

 

(١٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن الشهود فان عدلت شهادتهم جلدته حد المفترى فاخذوا (بيد - يب) الغلام ينطلق (١) به إلى السجن فتلقاهم أمير المؤمنين عليه السلام في بعض الطريق فنادى الغلام يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله انني (٢) غلام مظلوم وأعاد عليه الكلام الذي كلم (٣) به (عند - يب) عمر ثم قال وهذا عمر قد أمر بي إلى الحبس (٤) فقال علي عليه السلام ردوه إلى عمر فلما ردوه قال لهم عمر أمرت به إلى السجن فرددتموه إلى؟ فقالوا يا أمير المؤمنين أمرنا علي بن أبي طالب عليه السلام ان نرده إليك وسمعناك (وأنت - كا) تقول لا تعصوا لعلى (عليه السلام - كا) أمرا فبيناهم كذلك إذ أقبل (٥) علي عليه السلام.

 فقال على بأم الغلام فاتوا بها فقال علي عليه السلام يا غلام ما تقول؟ فأعاد الكلام (على علي عليه السلام - يب) فقال علي عليه السلام لعمر أتأذن لي أن أقضى بينهم؟ فقال عمر سبحان الله وكيف لا؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أعلمكم علي بن أبي طالب ثم قال للمرأة يا هذه ألك شهود؟ قالت نعم فتقدم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى فقال علي عليه السلام لأقضين اليوم بقضية بينكما هي مرضاة الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله (ثم - كا) قال لها ألك ولى؟ قالت نعم هؤلاء اخوتي فقال لاخوتها أمرى فيكم وفى اختكم جائز؟ فقالوا نعم يا ابن عم محمد صلى الله عليه وآله أمرك فينا وفى أختنا جائز.

 فقال علي عليه السلام اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين انى قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم والنقد من

--------------------

(١) فانطلقوا - يب.

 

(٢) انى - يب.

 

(٣) تكلم - يب.

 

(٤) إلى السجن - يب.

 

(٥) إذا أقبل - يب.

 

(١٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 مالي يا قنبر على بالدراهم فاتاه قنبر (بها - كا) فصبها في يد الغلام قال خذها فصبها في حجر امرأتك ولا تأتنا الا وبك أثر العرس يعنى الغسل فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثم تلببها (١) فقال لها قومي فنادت المرأة النار النار يا ابن عم محمد صلى الله عليه وآله (أ - يب) تريد أن تزوجني من ولدى هذا والله ولدى زوجني اخوتي هجينا (٢) فولدت منه هذا (الغلام - كا) فلما ترعرع وشب أمروني ان انتفى منه وأطرده وهذا والله ولدى وفؤادي (يتلقى (٣) أسفا على ولدى - كا) قال ثم أخذت بيد الغلام وانطلقت ونادى عمر واعمراه لولا على لهلك عمر.

 مستدرك ٣٨٨ ج ١٧ - السيد الرضى في كتاب الخصائص باسناد مرفوع إلى عاصم بن ضمرة السلولي قال سمعت غلاما بالمدينة على عهد عمر بن الخطاب وذكر نحوه.

 ٢٧١ (٢١) مستدرك ٣٩٢ ج ١٧ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل عن الواقدي عن جابر عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال جاء إلى عمر بن الخطاب غلام يافع فقال له ان أمي جحدت حقي من ميراث أبى وأنكرتني وقالت لست بولدي فاحضرها وقال لها لم جحدت ولدك هذا الغلام وأنكرتيه؟ قالت إنه كاذب في زعمه ولى شهود باني بكر عاتق ما عرفت بعلا وكانت قد أرشت سبع نفر (من النساء - خ) كل واحدة بعشرة دنانير (وقالت لهم اشهدوا - خ) باني بكر لم أتزوج ولا أعرف بعلا.

 فقال لها عمر أين شهودك فأحضرتهن بين يديه فشهدن (٤) انها

--------------------

(١) أي جمع ثيابها عند صدرها ثم جرها.

 

(٢) الهجين: اللئيم الذي أبوه عتيق دون أمه.

 

(٣) أي يحرق.

 

(٤) بين يديه فقال بم تشهدون فقالوا نشهد أنها بكر.

 

(١٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 بكر لم يمسها ذكر ولا بعل فقال الغلام بيني وبينها علامة اذكرها لها عسى تعرف ذلك فقال له قل ما بدا لك فقال الغلام كان والدي شيخ سعد بن مالك يقال له الحارث المزني و (إني - خ) رزقت في عام شديد المحل و بقيت عامين كاملين ارتضع من شاة ثم انني كبرت وسافر والدي مع جماعة في تجارة فعادوا ولم يعد والدي معهم فسألتهم عنه فقالوا انه درج فلما عرفت والدتي الخبر أنكرتني وأبعدتني وقد أضرت بي الحاجة فقال عمر هذا مشكل لا يحله الا نبي أو وصى نبي فقوموا بنا إلى أبي الحسن علي عليه السلام فمضى الغلام وهو يقول أين منزل كاشف الكروب ومحل المشكلات فوقف هناك يقول يا كاشف الكروب أين خليفة هذه الأمة حقا فجاؤوا به إلى منزل علي بن أبي طالب عليه السلام كاشف الكروب ومحل المشكلات فوقف هناك.

 يقول يا كاشف الكروب عن هذه الأمة فقال له الامام ومالك يا غلام فقال يا مولاي أمي جحدتني حقي وأنكرتني (وزعمت - خ) أنى لم أكن ولدها فقال عليه السلام أين قنبر فأجابه لبيك يا مولاي فقال له أمض واحضر الامرأة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فمضى قنبر وأحضرها بين يدي الامام فقال لها ويلك لم جحدت ولدك فقالت يا أمير المؤمنين أنا بكر ليس لي ولد ولم يمسسني بشر قال لها لا تطيلي الكلام أنا ابن عم البدر التمام وأنا مصباح الظلام وان جبرائيل أخبرني بقصتك فقال يا مولاي احضر قابلة تنظرني أنا بكر عاتق أم لا فاحضروا قابلة أهل الكوفة فلما دخلت بها أعطتها سوارا كان في عضدها وقالت لها اشهدي باني بكر فلما خرجت من عندها.

 قالت له يا مولاي انها بكر فقال عليه السلام كذبت العجوز يا قنبر فتش العجوز وخذ منها السوار قال قنبر فأخرجته من كتفها فعند ذلك

(١٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ضج الخلائق فقال الامام اسكتوا فانا عيبة علم النبوة ثم احضر الجارية وقال لها يا جارية انا زين الدين أنا قاضي الدين أنا أبو الحسن والحسين أنا أريد ان أزوجك من هذا الغلام المدعى عليك فتقبلينه منى زوجا فقال لا يا مولاي أتبطل شرع محمد صلى الله عليه وآله فقال لها بماذا فقالت تزوجني بولدي كيف يكون ذلك فقال الامام جاء الحق و زهق الباطل وما يكون هذا منك قبل الفضيحة فقالت يا مولاي خشيت على الميراث فقال لها استغفري الله تعالى وتوبي اليه ثم إنه أصلح بينهما والحق الولد بوالدته وبإرث أبيه.

 ٢٧٢ (٢٢) المناقب ٣٥٩ ج ٢ - اثبات النص ان غلاما طلب مال أبيه من عمر وذكر ان والده توفى بالكوفة والولد طفل بالمدينة فصاح عليه عمر وطرده فخرج يتظلم منه فلقيه علي عليه السلام وقال ائتوني به إلى الجامع حتى اكشف امره فجئ به فسأله عن حاله فأخبره بخبره فقال على لأحكمن فيكم بحكومة حكم الله بها من فوق سبع سماء وانه لا يحكم بها الا من ارتضاء لعلمه ثم استدعى بعض أصحابه وقال هات مجرفة (١) ثم قال سيروا بنا إلى قبر والد الصبى فساروا فقال احفروا هذا القبر وانبشوه واستخرجوا إلى ضلعا من أضالعه فدفعه إلى الغلام فقال له شمه فلما شمه انبعث الدم من منخريه فقال عليه السلام انه ولده فقال عمر بانبعاث الدم تسلم اليه المال فقال إنه أحق بالمال منك ومن سائر الخلق أجمعين ثم امر الحاضرين بشم الضلع فشموه فلم ينبعث الدم من واحد منهم فامر ان أعيد اليه ثانية وقال شمه فلما شمه انبعث الدم انبعاثا كثيرا فقال عليه السلام انه أبوه فسلم اليه المال ثم قال والله ما كذبت ولا كذبت.

 

--------------------

(١) جرف الطين: كسحه المجرفة: آلة الجرف.

 

(١٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٧٣ (٢٣) مستدرك ٣٩٧ ج ١٧ - المفيد في الرسالة العويصة مسألة أخرى في رجل ملك عبيدا من غير ابتياع لهم ولا هبة ولا صدقة ولا غنيمة حرب ولا ميراث من مالك تركهم، الجواب هذا الرجل تزوجت أمه بعد أبيه نصرانيا فأولدها أولادا وقضى أمير المؤمنين عليه السلام بقتلها وجعل أولادها من النصراني رقا لأخيهم المسلم.

 ويأتي في باب (١٨) من يجب حبسه أو يجوز من أبواب المحارب ومن يجب قتله وتعزيره وحبسه ما يدل على ذيل الباب فلاحظ.