أبواب العاقلة

 (١) باب ما تضمنه العاقلة من الدية وكيفية تقسيمها عليهم ١٣٧٣ (١) كافى ٣٦٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب ١٧١ ج ١٠ - ابن محبوب عن

(٥٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 مالك بن عطية عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام من عشيرتك وقرابتك فقال مالي بهذه (١) البلدة عشيرة ولا قرابة (قال - كا) فقال فمن أي (٢) (أهل - كا) البلدان أنت فقال أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولى بها (٣) قرابة وأهل البيت (قال - كا - يب) فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام فلم يجد له بالكوفة (٤) قرابة ولا عشيرة قال فكتب إلى عامله على الموصل أما بعد فإن فلان بن فلان وحليته كذا و كذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر (٥) انه رجل من (أهل - يب - فقيه) الموصل وإن له بها قرابة وأهل بيت (بها - فقيه) وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان (بن فلان - كا - فقيه) وحليته كذا وكذا فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت (٦) كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان منهم (٧) رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها (نجوما - كا - يب) في ثلاث سنين وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب و كانوا قرابته (٨) سواء في النسب (وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه في النسب سواء - كا - يب) ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه (٩) ففض الدية على قرابته من قبل أمه (١٠)

--------------------

(١) في هذه - يب.

 

(٢) من أهل أي - فقيه - من أي - يب

(٣) فيها - فقيه.

 

(٤) في الكوفة - يب.

 

(٥) وقد ذكر - فقيه.

 

(٦) فقرأت - فقيه.

 

(٧) هناك - فقيه.

 

(٨) قرابة - يب.

 

(٩) أمه - فقيه.

 

(١٠) أبيه - فقيه

(٥٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 من الرجال المدركين (المسلمين - كا - فقيه) ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين وإن لم يكن له قرابة من قبل أمه (١) ولا قرابة من قبل أبيه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد (٢) ثم استأد (٣) ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما (٤) حتى تستوفيه إن شاء الله وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون (٥) من أهلها وكان مبطلا فرده إلى مع رسولي فلان (بن فلان إن شاء الله - كا - فقيه) فإنا وليه والمؤدى عنه ولا أبطل (٦) دم امرئ مسلم.

 فقيه ١٠٥ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال أتى علي بن أبي طالب عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال علي عليه السلام من عشيرتك وقرابتك فقال مالي بهذه البلدة قرابة ولا عشيرة فقال (وذكر مثله) دعائم الاسلام ٤١٤ ج ٢ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان عليا عليه السلام) أتى برجل قتل رجلا خطأ

(وذكر نحوه).

 ١٣٧٤ (٢) دعائم الاسلام ٤١٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة وقال تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث.

 ١٣٧٥ (٣) كافى ٣٦٦ ج ٧ - تهذيب ١٧٠ ج ١٠ - استبصار ٢٦١ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه ١٠٧ ج ٤ - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال

--------------------

(١) أبيه ولا قرابة من قبل أمه - يب - فقيه.

 

(٢) البلدان - فقيه.

 

(٣) استأدى - يب.

 

(٤) نجم - يب.

 

(٥) ولم يكن - فقيه

(٦) يبطل - يب - فقيه

(٥٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا تضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا ١٣٧٦ (٤) تهذيب ١٧٠ ج ١٠ - استبصار ٢٦١ ج ٤ - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام - يب) ان أمير المؤمنين عليه السلام قال العاقلة لا تضمن عمدا ولا إقرارا ولا صلحا المقنع ١٨٩ - واعلم أن العاقلة (وذكر مثله).

 ١٣٧٧ (٥) الجعفريات ١٣٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال أخبرني أبي ان عليا عليه السلام كان يقول ليس على العاقلة دية العمد انما عليهم دية الخطأ باسناده ان عليا عليه السلام (وذكر مثله) ١٣٧٨ (٦) دعائم الاسلام ٤١٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال ليس على العاقلة دية العمد إنما عليهم دية الخطأ ولا تؤدى العاقلة من الجراح إلا ما فيه الثلث من الدية فصاعدا وما كان دون ذلك ففي مال الجاني خاصة دون أوليائه.

 ١٣٧٩ (٧) دعائم الاسلام ٤١٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا.

 ١٣٨٠ (٨) عوالي اللئالي ٣٦٥ ج ٢ - قال النبي صلى الله عليه وآله لا تعقل العاقلة عمدا.

 ١٣٨١ (٩) عوالي اللئالي ٦٦٦ ج ٣ - سعيد بن مسيب ان امرأتين من هذيل اقتتلا فقتلت إحداهما الأخرى ولكل زوج وولد تبرأ رسول الله صلى الله عليه وآله الزوج والولد وجعل الدية على العاقلة ١٣٨٢ (١٠) الجعفريات ١٣٢ - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يصيب الجراحة عمدا مثل الجائفة والمأمومة والمنقلة وكسر العظم ان ذلك كله في ماله خاصة ليس على العاقلة منه شئ ١٣٨٣ (١١) كافى ٣٦٥ ج ٧ - تهذيب ١٧٠ ج ١٠ - علي بن إبراهيم

(٥٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام انه (١) لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا وقال ما دون السمحاق اجر الطبيب سوى الدية.

 ١٣٨٤ (١٢) الجعفريات ١٣٢ - بإسناده عن علي عليه السلام لا تحمل العاقلة الا الموضحة وما فوقها وما كان دون ذلك فإنه يكون في مال الجارح.

 ١٣٨٥ (١٣) تهذيب ١٧٥ ج ١٠ استبصار ٢٦٢ ج ٤ - محمد

(بن أحمد - يب) بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال لا تعقل (٢) العاقلة الا ما قامت عليه البينة قال وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة (منه - فقيه) شيئا فقيه ١٠٧ ج ٤ قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تعقل العاقلة (وذكر مثله) ١٣٨٦ (١٤) دعائم الاسلام ٤١٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا أقر الرجل بقتل خطأ أو جراحة فعليه الدية في ماله في ثلاث سنين فان شهد شهود أن قتله خطأ فقد صدقوه والدية على عاقلته، لا يكون الخطأ على العاقلة الا بشهادة عدول ولا تؤدى باعتراف القاتل ولا بصلحه وتقدم في رواية الدعائم (٢) من باب (١) ثبوت القصاص في الجراح وفى قطع الأعضاء من أبواب قصاص الطرف قوله عليه السلام والخطأ فيه الدية على العاقلة.

 

(٢) باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية وأن من لا عاقلة له فعاقلته الإمام وكذا ابن الملاعنة

--------------------

(١) ان - خ يب.

 

(٢) لا تضمن - صا

(٥٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٨٧ (١) تهذيب ١٧٢ ج ١٠ - يونس بن عبد الرحمن عمن رواه عن أحداهما عليه السلام أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية ان الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.

 وتقدم في رواية سلمة (١) من باب (١) ما تضمنه العاقلة من الدية قوله وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فرده إلى مع رسولي فلان فانا وليه.

 

(٣) باب ان من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته عليهم معقلته ١٣٨٨ (١) تهذيب ١٧٥ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته.

 

(٤) باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته من البدويين ومن القروي على عاقلته من القرويين وتقدم في رواية الحكم (١) من باب (١) ثبوت القصاص على الجراح وفى قطع الأعضاء من أبواب قصاص الطرف قوله عليه السلام يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين

(٥) باب ان جناية الذمي في أمواله إذا كان له مال والا فعلى امام المسلمين وليس بينهم معاقلة وعاقلة العبد مولاه ١٣٨٩ (١) كافى ٣٦٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و

(٥٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب علل الشرائع ٥٤١ - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه ١٠٦ ج ٦ - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة (١) إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال (٢) رجعت الجناية على (٣) إمام المسلمين لأنهم يؤدون اليه الجزية كما يؤدى العبد الضربية إلى سيده قال وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر تهذيب ١٧٠ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ١٣٩٠ (٢) دعائم الاسلام ٤١٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال ليس بين أهل الذمة معاقل ما جنوا من قتل أو جراح عمدا أو خطأ فهي في أموالهم.

 وتقدم في رواية ابن سنان (١) من باب (٤٠) حكم المكاتب إذا قتل من أبواب القتل والقصاص قوله في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه السلام عليه من ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يمكن أن يستفاد منه أن عاقلة العبد مولاه.

 

(٦) باب حكم ما إذا هرب القاتل فلم يقدر عليه ١٣٩١ (١) كافى ٣٦٥ ج ٧ - حميد بن زياد عن تهذيب ١٧٠ ج ١٠ استبصار ٢٦١ ج ٤ - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال إن كان له مال أخذت الدية من ماله والا فمن الأقرب فالأقرب (فان لم يكن له

--------------------

(١) جراح - العلل.

 

(٢) أموال - العلل.

 

(٣) إلى - العلل

(٥٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 قرابة وداه الإمام - كا) فإنه (١) لا يبطل دم امرئ مسلم (كا - وفى رواية أخرى ثم للوالي بعد حبسه وأدبه) ١٣٩٢ (٢) فقيه ١٢٤ ج ٤ - الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب تهذيب ١٧٠ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن العلاء عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

 

(٧) باب ان من أسلم ثم قتل رجلا خطأ تقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال.

 ١٣٩٣ (١) تهذيب ١٧٤ ج ١٠ - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ قال أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال.

 

(٨) باب حكم الأعمى إذا قتل رجلا عمدا.

 ١٣٩٤ (١) تهذيب ٢٣٢ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين عن محمد بن عبد الله عن فقيه ١٠٧ ج ٤ - العلاء عن محمد

(عن - فقيه) الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله (قال - يب) فقال أبو عبد الله عليه السلام هذان معتديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى

--------------------

(١) لأنه - يب

(٥٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 جناية خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما (١) فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه وتقدم في رواية أبى عبيدة (١) من باب (٥) ان الأعمى إذا فقأ عين صحيح متعمدا ففيه الدية من أبواب القصاص الطرف قوله عليه السلام يا أبا عبيدة ان عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله فان لم يكن له مال فان دية ذلك على الإمام حق امرء مسلم.

 

(٩) باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبى والسكران ١٣٩٥ (١) تهذيب ٢٣٣ ج ١٠ - فقيه ١٠٧ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ (كان يب) أو عمدا المقنع ١٨٩ - كان أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر نحوه) ١٣٩٦ (٢) تهذيب ٢٣٢ ج ١ - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام فقيه ٨٥ ج ٤ - إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام أن محمد ابن أبي بكر رحمه الله كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه و جعل عمده (٢) وخطأه سواء.

 ١٣٩٧ (٣) قرب الإسناد ٧٢ - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام انه كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق والصبى الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم.

 

--------------------

(١) نجم - فقيه.

 

(٢) خطأه وعمده - فقيه

(٥٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٩٨ (٤) دعائم الاسلام ٤١٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبى فعمدهما خطأ على عاقلتهما ١٣٩٩ (٥) تهذيب ٢٣٣ ج ١٠ - محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال عمد الصبى و خطأه واحد.

 ١٤٠٠ (٦) تهذيب ٢٣٣ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عن أبيه عليهم السلام ان عليا عليه السلام كان يقول عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة.

 ١٤٠١ (٧) الجعفريات ١٢٤ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال قال علي بن أبي طالب عليه السلام ليس بين الصبيان قصاص عمدهم خطأ يكون فيه العقل دعائم الاسلام ٤١٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال ليس بين الصبيان وذكر نحوه.

 ١٤٠٢ (٨) المقنع ١٨٥ - وليس على الصبيان قصاص وعمدهم خطأ يحمله العاقلة.

 وتقدم في رواية الدعائم (٤) من باب (١٩) ان من أجب على نفسه الحد أو قتل أحدا ثم خولط ضرب الحد من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام وما جنى الصبى والمجنون فعلى عاقلتهما

(١٠) باب ان من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة ١٤٠٣ (١) تهذيب ١٥٢ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام هل يؤخذ

(٥٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الرجل بحميمه إذا جنى قال فقال لي نعم إلا أن يكون أخرجه إلى نادى قومه فتبرأ من جنايته وميراثه.

 

(١١) باب ان اللص إذا زنى بحامل فقتل ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته فدية سخلتها على عصبة المقتول السارق.

 وتقدم في أحاديث باب (٢٤) ان اللص إذا دخل على المرأة الحبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة عليه فقتلته فليس عليها شئ من أبواب القتل والقصاص ما يدل على ذلك فراجع.