أبواب السلف

* (١) باب انه لا بأس بالسلم إذ ذكر الجنس ووصف بالطول والعرض أو الكيل والوزن أو الأسنان وغيرها من الأوصاف والأجل المعلوم وعدم صحته فيما لا يضبط بالوصف وحكم شراء الغنم وشرط الابدال * ٨٥٢ (١) يب ٢٧ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.

 ٢ الدعائم ٥٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد بن علي (ص) أنه قال لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصف طوله وعرضه وجنسه وكان معلوما.

 ٣ يب ٤١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن فقيه ١٦٨ ج ٣ - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بالسلم في (الحيوان و - يب) المتاع إذا وصفت الطول والعرض وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها.

 ٤ كا ٢٢٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.

 

--------------------

(١) عصابة منهم - كا.

 

(٢٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥ كا ٢٢٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما.

 ٦ كا ٢٢٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٤٦ ج ٧ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة يب ٤٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن فقيه ١٦٦ ج ٣ - على (بن أبي حمزة - فقيه) عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان قال ليس به بأس

(و - يب ٤٢) قلت أرأيت ان أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة أنفس منهم فقال لا بأس به.

 ٧ يب ٤١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفه فان وفيته والا فأنت أحق بدراهمك.

 ٨ كا ٢٢٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان فقال أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.

 ٩ الدعائم ٥١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا بأس بالسلم في الحيوان أسنانا معلومة إلى أجل معلوم فان أعطاه فوق شرطه أو اخذ هو دونه منه عن تراض منهما فلا بأس.

 ١٠ كا ٢٢١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أسلم في وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطى دون شرطه قال إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس قال وسألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان و الجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس به فان لم يقدر الذي عليه على جميع ما عليه فسئل أن يأخذ صاحب الحق نصف الغنم أو

(٢٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثلثها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم قال لا بأس ولا يأخذ دون شرطه الا بطيبة نفس صاحبه.

 ١١ كا ٢٢١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه ١٦٧ ج ٣ - (عبيد الله بن علي - فقيه) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) (و - فقيه) سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ويأخذ دون شرطهم ولا يأخذ فوق شرطهم (قال - فقيه) والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم يب ٣٢ ج ٧ - صا ٧٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الغنم (وذكر مثله).

 ١٢ المقنع ١٢٥ - ولا بأس بالسلف في كل شئ من حيوان أو طعام أو غير ذلك.

 ١٣ يب ٤٤ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالسلم في الفاكهة.

 ١٤ عوالي اللئالي ٢٢٠ ج ١ - وقال صلى الله عليه وآله من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم.

 ١٥ كا ١٨٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٢٩ ج ٧ - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءا فيعرض (١) عليه صاحبه رأس ماله قال يأخذه فإنه حلال قلت فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال وان فعل فإنه

--------------------

(١) فيرد على صاحبه - يب.

 

(٢٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 حلال (قال - كا) وسألته عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال يسمى شيئا إلى أجل مسمى.

 ١٦ يب ٢٣٨ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال لا بأس باستقراض الخبز ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ولا بأس بالفلس بالفلسين و

(القلتين - ئل) بالقلتين ولا بأس بالسلف في الفلوس.

 ١٧ كا ١٨٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٢٧ ج ٧ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن فقيه ١٦٧ ج ٣ - غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام (١) قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا بأس بالسلم كيلا (٢) معلوما إلى أجل معلوم (و - يب فقيه) لا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد.

 ١٨ الدعائم ٥١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال لا تسلم إلى حصاد ولا إلى صرام والى دياس ولكن أسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ١٩ ك ٣٨٢ ج ١٣ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم واجل معلوم.

 ٢٠ الدعائم ٥١ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه من أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من باع بيعا إلى أجل لا يعرف أو بشئ لا يعرف فليس بيعه ببيع.

 ٢١ فقيه ١٥ ج ٣ - روى صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم قال وسألته عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا قال نعم استوثق من مالك.

 

--------------------

(١) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام - فقيه.

 

(٢) كيل معلوم - فقيه - بكيل معلوم - يب.

 

(٢٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٢ كا ٢٢٠ ج ٥ - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام ان أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشئ معلوم إلى أجل معلوم.

 ٢٣ وبالإسناد عن علي بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثني فقال أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت بلى قال لا بأس.

 ٢٤ كا ١٩٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٢٧ ج ٧ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم.

 ٢٥ يب ٤١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل وعن السلف في الطعام كيل معلوم إلى أجل معلوم فقال لا بأس به.

 ٢٦ كا ١٨٥ ج ٥ - يب ٢٨ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال لا بأس به.

 ٢٧ فقيه ١٦٥ ج ٣ - روى صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم قال وسألته عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا قال نعم استوثق من مالك.

 

(٢٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٨ ئل ٧ ج ١٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته في البر أيصلح قال إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس.

 ٢٩ كا ٢٢٢ ج ٥ - أبو على الأشعري عن بعض أصحابه عن أحمد بن النضر يب ٤٥ ج ٧ - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن فقيه ١٦٧ ج ٣ - عمرو بن شمر عن جابر عن (١) أبى جعفر عليه السلام

(قال سألته - كا - فقيه) عن السلف في اللحم قال لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي (٢) ومرة المهزول اشتره معاينة يدا بيد

(قال - كا - فقيه) وسألته عن السلف في روايا الماء (٣) فقال لا تقربها (٤) - كا) فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ولكن اشترها معاينة وهو أسلم لك وله.

 ٣٠ الدعائم ٥٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا بأس إذا حل الاجل ولم يجد صاحب السلم ما أسلم اليه فيه ووجد دوابا أو رقيقا أو متاعا ان يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه وكذلك ان باع طعاما بدراهم فلما بلغ الاجل قال ليس عندي دراهم خذ منى طعاما قال لا بأس به انما له دراهم يأخذ بها ما شاء وكرهوا السلم فيما لا يبقى كالفاكهة واللحم وأشباه ذلك.

 ٣١ كا ٢٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حباب الجلاب عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يشترى مئة شاة على أن يبدل منها وكذا وكذا قال لا يجوز.

 وتقدم في أحاديث باب (١٢) انه لا يصلح بيع المكيل والموزون

--------------------

(١) قال سألت أبا جعفر - يب.

 

(٢) اي الضعيف - مجمع.

 

(٣) الروايا جمع الرواية وهي الظرف الذي يحمل فيه الماء.

 

(٤) لا تبعها - يب.

 

(٢٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 والمعدود مجازفة من أبواب البيع وباب (٢٣) اشتراط تقدير الثمن و باب (٣٤) انه يجوز ان يبيع ما ليس عنده حالا ما يدل على بعض المقصود وفي رواية علي بن جعفر (١٨) من باب (١) حكم بيع الثمار من أبوابه قوله سألته عن السلم في النخل قال لا يصلح وان اشترى منك هذا النخل فلا بأس.

 ويأتي في رواية أبى مخلد (٣) من باب (٣) اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الاجل من أبواب السلم قوله انى أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم قال عليه السلام ليس به بأس ولكن انسبها غنم ارض كذا وكذا وفي رواية وهب (١) من باب (٥) جواز اسلاف العروض المختلفة قوله عليه السلام لا بأس بسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن.

 ولاحظ باب (٧) جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان وفي أحاديث باب (١) حكم الرهن والارتهان في بيع النسيئة والسلم من أبواب الرهن ما يدل على جواز السلم في الحيوان والطعام والمتاع.

 وفي رواية أبى بصير (٦) من باب (٣) ان غريم المفلس إذا وجد متاعه له أن يأخذه من أبواب الحجر قوله وعليه سلف لقوم فهلك وترك الف درهم أو أكثر الخ.

 وفي رواية علي بن جعفر (١) من باب (١) انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من أبواب الضمان قوله الرجل يسلف في الفلوس أيصلح له أن يأخذ كفيلا قال لا بأس.

 * (٢) باب انه يجوز للمشترى ان يأخذ من البايع في كل يوم أو شهر جزءا من المبيع * ٨٨٣ (١) كا ٢٢٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه ١٤٥ ج ٣ - (الحسن - فقيه) بن محبوب عن أبي ولاد (الحناط - كا) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له غنم يحلبها لها

(٢٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 البان كثيرة في كل يوم ما تقول في (من - كا) يشترى (١) (منه - كا) الخمسمئة رطل (أو أكثر من ذلك، المئة رطل - كا) بكذا وكذا درهما فيأخذ (منه - كا) في كل يوم (منه - فقيه) أرطالا حتى يستوفى ما يشترى منه قال لا بأس بهذا ونحوه.

 يب ١٢٦ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشترى الخمسمئة رطل وأكثر من ذلك، المئة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مئة رطل حتى يستوفى ما اشتراه منه لا بأس بهذا.

 ٢ كا ٢٢١ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان يب ٢٨ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان فقيه ١٦٥ ج ٣ - عن حديد عن حكيم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال لا بأس.

 * (٣) باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الاجل وان كان معدوما وقت العقد * ٨٨٥ (١) كا ٢٠٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٧ ج ٧ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن (له - كا - ٢٠٠) البيع قال لا بأس (به - خ).

 كا ٢٠١ ج ٥ - يب ٢٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع بيعا (وذكر مثله).

 يب ٤٤ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) في رجل باع

(وذكر مثله).

 

--------------------

(١) في شراء - فقيه.

 

(٢٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢ كا ١٨٥ ج ٥ - يب ٢٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان يب ٤١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر

(بن سويد - يب ٤١) عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له ان يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان الا انه إذا جاء الاجل اشتراه فأوفاه (١) قال إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به (قال - يب ٤١) قلت أرأيت ان أوفاني بعضا وعجز (٢) عن بعض أيصلح (٣) (لي - يب ٢٨) ان آخذ بالباقي رأس مالي قال نعم ما أحسن ذلك.

 فقيه ١٦٨ ج ٣ - روى النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا انه اسقط قوله زرع.

 ٣ كا ٢٠١ ج ٥ - بعض أصحابنا عن يب ٢٨ ج ٧ - علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل (عليه - كا) معتب فقال بالباب رجلان فقال ادخلهما فدخلا فقال أحدهما انى رجل قصاب وانى أبيع المسوك (٤) قبل أن اذبح الغنم قال ليس به بأس ولكن انسبها غنم ارض كذا وكذا.

 ٤ يب ٤٤ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل مئة من صفرا وليس عند الرجل شئ منه قال لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له.

 فقيه ١٧٩ ج ٣ - سأل أبا عبد الله عليه السلام أبو الصباح الكناني عن رجل اشترى من رجل مئة من صفر بكذا وكذا و ليس عنده ما اشترى منه فقال لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه.

 ٥ يب ٤٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن (٥) عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

--------------------

(١) فوفاه - كا.

 

(٢) وأخر بعضا - يب ٤١ - فقيه.

 

(٣) أيجوز - فقيه.

 

(٤) المسوك: مفرده المسك بفتح ميم وسكون السين: الجلد.

 

(٥) وعبد الرحمان بن الحجاج جميعا - ئل.

 

(٢٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا قال ليس به بأس (قال - فقيه) قلت إنهم يفسدونه عندنا قال وأي شئ يقولون في السلم قلت لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس (هو - فقيه) عند صاحبه فلا يصلح فقال إذا لم يكن أجل كان أحق (١) (به - فقيه) ثم قال لا بأس ان يشترى (الرجل - فقيه) الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل (وحالا - فقيه) (فقال - يب) لا يسمى له اجلا الا ان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا.

 فقيه ١٧٩ ج ٣ - سأل أبا عبد الله عليه السلام عبد الرحمان بن الحجاج عن الرجل وذكر مثله.

 ٦ الدعائم ٥١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في رجل أسلف رجلا دراهم على طعام قرية معلومة لم يبد صلاحه قال لا يصلح ذلك لأنه لا يدرى هل يتم ذلك أو لا يتم ولكن يسلم اليه ولا يشترط ولا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حل عليه اشتراه وقضاه.

 * (٤) باب ان من لا يقدر على أن يعطى جميع ما عليه من السلم فلا بأس لصاحب الحق ان يأخذ مقدار ما يعطيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه * ٨٩١ (١) كا ١٨٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن يب ٢٩ ج ٧ - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم دراهم (٢) في خمسة مخاتيم (من - كا) حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل فسأل (٣) صاحب الحق ان يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو

--------------------

(١) أجود - يب - خ فقيه.

 

(٢) دراهمه - كا.

 

(٣) فشاء - فقيه.

 

(٢٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال لا بأس (به قال - فقيه) و (سئل عن - فقيه) الزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقال أو أقل من ذلك أو أكثر قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران ان يعطيه جميع ماله ان يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه (دراهم فقيه).

 فقيه ١٦٦ ج ٣ - روى عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل (وذكر مثله).

 * (٥) باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهية * ٨٩٢ (١) يب ٤٤ ج ٧ - صا ٧٩ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن

(عبد الله - يب ٩٧) ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح.

 ٣ يب ٩٧ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٠ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن فقيه ١٦٧ ج ٣ - الوشاء عن عبد الله بن سنان يب ٤٣ ج ٧ - صا ٧٩ ج ٣ - أحمد بن محمد عن الحسن بن (علي بن - صا) بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.

 وتقدم في أحاديث باب (١٢) جواز بيع المختلفين متفاضلا و متساويا من أبواب الربا ما يناسب ذلك.

 

(٢٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (٦) باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف * ٨٩٥ (١) يب ٤٣ ج ٧ - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى قال حدثني إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل انه يبيعه بها طعاما إلى أجل فامر إسماعيل من سأله فقال لا بأس بذلك قال ثم عاد اليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال انى كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت لا بأس فقال ما يقول فيها من عندكم قلت يقولون فاسد قال لا تفعله فانى أوهمت.

 ٢ كا ١٠٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ١٨٩ ج ٦ - (الحسن - يب) بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن يزيد (١) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يباع الدين بالدين.

 ٣ قرب الإسناد ١١٣ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المسلم (٢) في الدين قال إذا قال اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس.

 * (٧) باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان عن إذا تراضيا وطابت أنفسهما وحكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه * ٨٩٨ (١) كا ٢٢١ ج ٥ - يب ٤٦ ج ٧ - أحمد بن محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا (٣) عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في وصفاء

(في - يب) أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.

 ٢ يب ٤١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن

--------------------

(١) زيد - يب.

 

(٢) السلم - خ ل.

 

(٣) المعزاء - يب.

 

(٢٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في وصيف (١) أسنان معلومة (ولون معلوم - خ) ثم يعطى فوق شرطه فقال إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به.

 ٣ الدعائم ٥١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال لا بأس بالسلم في الحيوان أسنانا (٢) معلومة إلى أجل معلوم فان أعطاه فوق شرطه أو اخذ هو دونه منه عن تراض منهما فلا بأس.

 ٤ كا ٢٤١ ج ٦ - (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير - معلق) عن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن عمرو بن عثمان عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه السلام قال رأيت عنده رجلا يسأله فقال إن لي أخا فيسلف في الغنم في الجبال فيعطى السن مكان السن (٣) فقال أليس بطيبة نفس من أصحابه قال بلى قال فلا بأس قال فإنه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما فيأتيه بها مملوحة قال فقال إن اتاه بثمنها فلا يخالطه بماله ولا يحركه وان اتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم الا مسلم فقال له بعض من في البيت فأين قول الله عزو جل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فقال إن أبى عليه السلام كان يقول ذلك الحبوب وما أشبهها.

 ٥ كا ٢٢٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٤٦ ج ٧ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في أسنان (من - كا) الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع (٤) مكان الثني فقال أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت بلى قال لا بأس.

 ٦ كا ٢٥٤ ج ٥ - يب ٢٠١ ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن

--------------------

(١) وصف خ - وصفاء - خ.

 

(٢) بأسنان - من أسنان - خ.

 

(٣) الشئ مكان الشئ - خ.

 

(٤) جذاعا - يب.

 

(٢٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الجبار عن علي النعمان يب ٢٠٢ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب (مكانها - يب ٢٠٢ فقيه) وهي أقل منها قال لا بأس قلت فيكون (لي - كا - فقيه) عليه جلة من بسر فآخذ (مكانها - فقيه) (منه - كا - يب) جلة من تمر وهي أكثر منها قال لا بأس إذا كان معروفا بينكما.

 ٧ فقيه ١٦٤ ج ٣ - روى عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يسلم في الحنطة أو التمر مئة درهم فيأتي صاحبه حين يحل (١) له الدين فيقول والله ما عندي الا نصف الذي لك فخذ منى إن شئت بنصف الذي لك حنطة ورقا (٢) فقال لا بأس إذا اخذ منه الورق كما أعطاه قال وسألته عن الرجل يكون لي عليه جلة وذكر مثله وزاد قال وسألته عن رجل يكون له على الآخر مئة كر من تمر وله نخل فيأتيه فيقول أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه قال وسألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث اليه بدنانير فيقول اشتر بهذه واستوف منه الذي لك قال لا بأس إذا ائتمنه.

 يب ٣٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمئة وذكر مثل ما في فقيه إلى قوله كما أعطاه.

 وتقدم في أحاديث باب (٤١) حكم بيع المبيع قبل قبضه من أبواب البيع ما يدل على ذيل الباب.

 وفي رواية أبى بصير (٦) من باب (١) انه لا بأس بالسلم إذا ذكر الجنس قوله ان أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة أنفس منهم فقال لا بأس به.

 

--------------------

(١) صاحبه الذي له - يب.

 

(٢) اي الدرهم المضروبة.

 

(٢٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية معاوية (١٠) قوله عليه السلام إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس.

 وفي رواية قتيبة (٢٣) قوله فيعطى الرباع مكان الثني فقال أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت بلى قال لا بأس.

 ويأتي في أحاديث باب (٢٤) جواز قضاء الدين بأكثر منه من أبواب الدين وباب (٢٥) جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه ما يدل على ذلك.

 * (٨) باب انه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ واخذ رأس المال وله ان يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم اخذ قيمته بسعر الوقت * ٩٠٥ (١) كا ١٨٦ ج ٥ - حميد بن زياد عن يب ٣٣ ج ٧ - صا ٧٧ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا سألنا ابا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ (ذلك - كا - فقيه) الاجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ منى طعاما قال لا بأس به انما له دراهم (١) يأخذ بها ما شاء.

 فقيه ١٦٦ ج ٣ - روى ابان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.

 ٢ يب ٣١ ج ٧ - صا ٧٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد عن فقيه ١٦٥ ج ٣ - عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها (٢) ولم يستوف سلفه قال فليأخذ رأس ماله أو لينظره.

 ٣ يب ٣٢ ج ٧ - صا ٧٥ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال

--------------------

(١) دراهمه - يب - صا.

 

(٢) ثمارها - فقيه.

 

(٢٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أمير المؤمنين عليه السلام من اشترى طعاما أو علفا (إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه الا الورق فان قال خذ منى بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ الا شرطه طعامه أو علفه - يب) فان لم يجد شرطه واخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ الا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.

 ٤ الدعائم ٥٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام فلم يجده عنده الاجل وقال خذ ثمنا بحساب سعر يومه فلا يؤخذ الا ان يكون رأس ماله لا يزيد عليه أو يأخذ طعاما كما شرط وكذلك الحكم في كل ما يجرى فيه السلم.

 ٥ يب ٣١ ج ٧ - صا ٧٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن فقيه ١٦٥ ج ٣ - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر (ه - صا) الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ومتاعا ورقيقا أيحل له ان يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال نعم يسمى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا.

 ٦ كا ٢٢٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس يب ٣٢ ج ٧ - صا ٧٥ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال (١) أمير المؤمنين عليه السلام في رجل (٢) أعطى رجلا ورقا في وصيف (٣) إلى أجل مسمى فقال له صاحبه (بعد - يب - صا) لا أجد (لك - كا) وصيفا خذ منى (قيمة - كا) وصيفك اليوم ورقا قال

(فقال - كا) لا يأخذ الا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.

 

--------------------

(١) قضى - يب - صا.

 

(٢) فيمن - يب صا.

 

(٣) بوصيف - يب صا.

 

(٢٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧ الدعائم ٥٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد بن علي عليهم السلام أنه قال من أسلم في طعام أو ما يجوز فيه السلم فلم يجد الذي أسلم اليه وفاء حقه عند الاجل فلا بأس ان يأخذ منه بعضه ويأخذ في الباقي رأس ماله ان كان النصف فالنصف أو الربع فالربع أو ما كان بحسابه.

 ٨ كا ١٨٥ ج ٥ - (محمد بن يحيى - معلق) عن يب ٣٠ ج ٧ - صا ٧٥ ج ٣ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه فقال لا بأس بذلك.

 ٩ كا ١٨٧ ج ٥ - يب ٣٠ ج ٧ - صا ٧٥ ج ٣ - سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي بن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت (و - كا - يب) ليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم فقال نعم.

 ١٠ الدعائم ٥٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا بأس إذا حل الاجل ولم يجد صاحب السلم ما أسلم اليه فيه ووجد دوابا أو رقيقا أو متاعا ان يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه وكذلك ان باع طعاما بدراهم فلما بلغ الاجل قال ليس عندي دراهم خذ منى طعاما قال لا بأس به انما له دراهم يأخذ بها ما شاء وكرهوا السلم فيما لا يبقى كالفاكهة واللحم وأشباه ذلك.

 ١١ يب ٣٠ ج ٧ - صا ٧٤ ج ٣ - محمد بن (أحمد بن - صا) يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألته عن رجل له على آخر تمرا وشعيرا وحنطة (أ - يب) يأخذ بقيمته دراهم قال إذا قومه دراهم فسد لان الأصل يشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم (يب - وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدى العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك قال لا بأس).

 

(٢٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 قرب الإسناد ١١٤ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو خل أو حنطة أو شعير وذكر نحوه ما في يب.

 ئل ٧١ ج ١٣ - ورواه علي بن جعفر في كتابه.

 ١٢ قرب الإسناد ١١٣ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل له على آخر كر (١) من حنطة أيأخذها بكيلها شعيرا أو تمرا قال إذا تراضيا فلا بأس.

 ١٣ يب ٤٤ ج ٧ - الصفار عن علي بن محمد قال كتبت اليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال خذ بمالك عندي دراهم (أ - خ) يجوز له ذلك أم لا فكتب عليه السلام يجوز ذلك عن تراض بينهما ان شاء الله تعالى.

 يب ٢٠٥ ج ٦ - الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد سمعت من على قال كتبت اليه القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا فكتب عليه السلام يجوز ذلك وكتبت اليه رجل له على رجل وذكر مثله.

 وتقدم في رواية الحلبي (٧) من باب (١) انه لا بأس بالسلم إذا ذكر الجنس من أبوابه قوله عليه السلام فان وفيته والا فأنت أحق بدراهمك وفي رواية الحلبي (١١) قوله عليه السلام لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه ان يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ويأخذ دون شرطهم ولا يأخذ فوق شرطهم.

 وفي رواية سليمان (١٥) قوله الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء فيعرض (يرد - خ ل) عليه صاحبه رأس ماله قال يأخذه فإنه حلال.

 

--------------------

(١) الكر مكيال لأهل العراق وهو عندهم ستون قفيزا - اللسان.

 

(٢٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية ابن سنان (٢) من باب (٣) اشتراط كون وجود السلم فيه غالبا عند حلول الاجل قوله أرأيت ان أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح لي أن آخذ بالباقي رأس مالي قال نعم ما أحسن ذلك.

 وفي رواية ابن شعيب (٧) من باب (٧) جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة قوله فيأتي صاحبه حين يحل له الدين فيقول والله ما عندي الا نصف الذي لك فخذ منى إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا فقال لا بأس إذا اخذ منه الورق كما أعطاه.

 * (٩) باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الاجل ان يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشترى دراهم ويشترى لنفسه * ٩١٨ (١) كا ١٨٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٢٩ ج ٧ - أحمد بن محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدراهم فقال اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال أرى ان تولى ذلك غيرك (أ - يب) وتقوم معه حتى يقبض الذي لك ولا تولى أنت شراءه.

 فقيه ١٦٤ ج ٣ - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل وذكر مثله.

 الدعائم ٥٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه انه سئل عن رجل أسلفه رجل دراهم وذكر نحوه.

 ٢ كا ١٨٦ ج ٥ - حميد بن زياد عن يب ٣٠ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن (بن أبي عبد الله - كا)

(عن أبي عبد الله عليه السلام - يب) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل اليه بدراهم فقال اشتر

(٢٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا قال يكون معه غيره يوفيه ذلك.

 ٣ يب ٣٥ ج ٧ - صا ٧٧ ج - ٣ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن فقيه ١٣٠ ج ٣ - عن عبد الصمد بن بشير (عن أبي عبد الله عليه السلام - فقيه) قال سأله محمد بن القاسم الحناط فقال أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل (مسمى - يب) فأجيئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول ليس (لك - يب) عندي دراهم قال خذ منه بسعر يومه فقال افهم أصلحك الله انه طعامي الذي اشتراه منى قال لا تأخذ منه حتى يبيعه و يعطيك قال أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد على.

 ٤ يب ٤٣ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى فقيه ١٦٥ ج ٣ - عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (عن - فقيه) رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فاتى الطالب

(المطلوب - فقيه) يتقاضاه فقال (له - فقيه) المطلوب أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضى قال لا بأس بذلك.

 ٥ يب ٣٣ ج ٧ - صا ٧٦ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي فقال ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منى فقال لا تشتره منه فإنه لا خير فيه (قال الشيخ النهى يتوجه إلى من يأخذ الطعام أكثر مما كان قد أعطاه أو أقل).

 ٦ قرب الإسناد ١١٤ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الاجل والمبيع عند صاحبه واتاه البايع فقال بعني الذي اشتريت منى وحط عنى كذا وكذا وأقاصك بمالي عليك أيحل ذلك قال إذا تراضيا فلا بأس وبهذا الاسناد قال وسألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم فقال اشتر لي ثوابا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت

(٢٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 فهو على أيحل ذلك قال إذا تراضيا فلا بأس.

 وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.

 * (١٠) باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها * ٩٢٥ (١) يب ٣٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٣٢ ج ٣ - جميل (بن دراج - يب) عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى (من - فقيه) طعام قرية بعينها فقال لا بأس ان خرج فهو له وإن لم يخرج كان دينا عليه.

 ٢ كا ١٨٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن يب ٣٩ ج ٧ - الفضل بن شاذان (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى طعام قرية بعينها وإن لم يسم له (طعام - كا) قرية بعينها أعطاه من حيث شاء.

 * (١١) باب حكم اشتراط القرض في بيع السلم * ٩٢٧ (١) الدعائم ٥٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه انه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا على أن يقرض صاحبه عشرة دنانير أو ما أشبه ذلك قال لا يصلح لأنه قرض يجر منفعة.