* (١) باب ثبوت خيار المجلس للبايع والمشترى ما لم يفترقا وسقوطه بالافتراق بالأبدان * ٢٨٠ (١) كا ١٧٠ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
(٨٢)
--------------------------------------------------------------------------------
عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.
٢ كا ١٧٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٢٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل و (ابن - كا) بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله البيعان (١) بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاثة (أيام - كا) (كا - قلت الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول حتى نأتيك بثمنه قال إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له).
٣ ك ٢٩٨ ج ١٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
٤ العوالي ٢١٧ - قال صلى الله عليه وآله البيعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم يفترقا ك ٢٩٧ ج ١٣ - وفي درر اللئالي وفي الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
٥ كا ١٧٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٢٠ ج ٧ - صا ٧٢ ج ٣ - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب (عن جميل - كا) عن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما الشرط في الحيوان فقال (إلى - كا) ثلاثة أيام للمشترى قلت فما الشرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما الخصال ١٢٧ - حدثنا بي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب (مثل ما في كا سندا ومتنا).
--------------------
(١) البائعان - يب.
(٨٣)
--------------------------------------------------------------------------------
٦ المقنع ١٢٢ - واعلم أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار لهما وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشترى.
فقه الرضا عليه السلام ٢٥٣ - نحوه إلى قوله فلا خيار لهما.
٧ كا ١٧٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٢٦ ج ٧ - محمد بن أحمد
(بن يحيى - يب) عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا التاجر ان صدقا
(وبرا - خصال) بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا الخصال ٤٥ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه زيد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه على عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).
٨ ك ٢٩٨ ج ١٣ - أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محق بركة بيعهما.
٩ كا ١٧٠ ج ٥ - يب ٢٠ ج ٧ - صا ٧٢ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
(قال - كا) قال أيما رجل اشترى (من رجل - كا) بيعا فهما (١) بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع قال وقال أبو عبد الله عليه السلام ان أبى اشترى أرضا يقال لها العريض (من رجل - يب صا) فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال (له - كا) أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبى فاتبعته فقلت يا أبت (٢) لم قمت سريعا
--------------------
(١) فهو - يب صا.
(٢) يا أبه - يب صا.
(٨٤)
--------------------------------------------------------------------------------
قال أردت أن يجب البيع.
فقيه ١٢٧ ج ٣ - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن أبى عليه السلام اشترى أرضا يقال لها العريض فلما استوجبها قام فمضى فقلت له يا أبة عجلت بالقيام فقال يا بني انى أردت أن يجب البيع.
١٠ الدعائم ٤٣ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال البيعان بالخيار فيما تبايعاه حتى يفترقا عن رضى.
١١ الدعائم ٤٣ ج ٢ - وعن جعفر بن محمد (ص) يفترقان بالأبدان من المكان الذي عقدا فيه البيع لقد باع أبى (رض) أرضا يقال لها العريض فلما اتفق مع المشترى وعقد البيع قام أبى فمشى فتبعته و قلت له لم قمت سريعا قال أردت أن يجب البيع.
١٢ يب ٢٠ ج ٧ - صا ٧٢ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن
(محمد - يب) ابن أبي عمير عن فقيه ١٢٧ ج ٣ - أبى أيوب (الخزاز - يب - صا) عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول
(انى - يب صا) ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت (١) ان يجب البيع (حين افترقنا - فقيه).
١٣ كا ١٧١ ج ٥ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطاء ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا.
١٤ كا ٤٧٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٩٩ ج ٨ - محمد بن أحمد
(بن يحيى - يب) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار (بن موسى (٢) - كا) عن أبي عبد الله علبه السلام في رجل اشترى من رجل (٣) جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال
--------------------
(١) أردت - فقيه.
(٢) الساباطي - يب.
(٣) من آخر - يب.
(٨٥)
--------------------------------------------------------------------------------
وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها و (١) يعلم صاحبها والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
١٥ ك ٢٩٩ ج ١٣ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر.
١٦ ك ٢٩٨ ج ١٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله قال البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم ان يغش مسلما.
١٧ يب ٢٠ ج ٧ - صا ٧٣ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال قال علي عليه السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا (تحمل على الصورة التي كانت الصفقة لسقوط الخيار) أو على التقية كما في الوافي.
فقه الرضا عليه السلام ٢٥٠ - روى إذا صفق الرجل
(وذكر مثله).
ويأتي في رواية ابن مسلم (٧) من باب (٣) ثبوت الخيار في الحيوان قوله عليه السلام وفيما سوى ذلك (اي سوى بيع الحيوان) من بيع حتى يفترقا وفي رواية ابن حنظلة (١) من باب (١٣) حكم من اشترى أرضا على انها جريان معينة فتقصر ما يمكن ان يستفاد منه ذلك وفي رواية علي بن أسباط (٣) من باب (١) أقسام العيوب من أبواب العيوب قوله (الخيار) في غير الحيوان ان يفترقا.
* (٢) باب ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وآله إذا اشترى شيئا قال للبايع أنت بالخيار * ٢٩٧ (١) ك ٢٩٨ ج ١٣ - القطب الراوندي في لب اللباب عن
--------------------
(١) أو - يب.
(٨٦)
--------------------------------------------------------------------------------
النبي صلى الله عليه وآله انه بايع الناس على النصح لكل مسلم فكان إذا اشترى شيئا قال إن (كان) الذي اخذنا منك خير مما أعطيناك فأنت بالخيار.
* (٣) باب ثبوت الخيار للمشترى في الحيوان ثلاثة أيام وسقوطه بتصرفه واحداثه فيه وحكم الخيار في الرقيق * ٢٩٨ (١) يب ٦٧ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة أيام.
٢ المقنع ١٢٢ - صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشترى.
٣ يب ٢٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه ١٢٦ ج ٣ - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشترى وهو (فهو - فقيه) بالخيار (فيها - فقيه) ان اشترط أو لم يشترط (ويأتي مثله في رواية الحلبي من باب جواز اصطلاح الشريكين من أبواب احكام الصلح).
٤ الدعائم ٤٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال مشترى الحيوان كله بالخيار فيه ثلاثة أيام اشترط أو لم يشترط.
٥ فقه الرضا عليه السلام ٢٥٠ - روى ان الشرط في الحيوان ثلاثة أيام اشتراط أو لم يشترط.
٦ قرب الإسناد ٧٨ - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشترى أو البايع أو لهما كلاهما قال فقال الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشرى قلت له أرأيت ان قبلها المشترى أو لامس قال فقال إذا قبل أو لامس أو نظر منها على (١) ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته.
--------------------
(١) إلى - خ ل.
(٨٧)
--------------------------------------------------------------------------------
٧ يب ٢٣ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.
٨ كا ١٦٩ ج ٥ - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن - معلق) يب ٢٤ ج ٧ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال الشرط في الحيوان فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضى منه فلا شرط (له - يب) قيل له وما الحدث قال إن الأمس أو قبل أو نظر (٢) منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.
٩ الدعائم ٤٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال من اشترى أمة فوطئها أو قبلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فلا خيار له فيها وقد لزمته وكذلك ان أحدث في شئ من الحيوان حدثا قبل مدة الخيار فقد لزمه أو أن عرض السلعة للبيع.
١٠ يب ٧٥ ج ٧ - محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من اخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ اله ان يردها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ فوقع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله تعالى.
١١ كا ١٧٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٢٥ ج ٧ - أحمد بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام ان كان بها خبل (٣) أو برص أو نحو هذا (٤) و
--------------------
(١) أو - يب.
(٢) أو ينظر - يب.
(٣) الخبل: فساد الأعضاء: الفالج: قطع الأيدي والأرجل - المنجد.
(٤) أو نحو هذه - يب.
(٨٨)
--------------------------------------------------------------------------------
عهدته السنة من الجنون فما (كان - يب) بعد السنة فليس بشئ.
وتقدم في رواية ابن مسلم (١) من باب (١) ثبوت خيار المجلس قوله عليه السلام وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.
وفي رواية زرارة (٢) قوله عليه السلام وصاحب الحيوان (بالخيار) ثلاثة أيام وفي رواية فضيل (٥) قوله ما الشرط في الحيوان فقال عليه السلام ثلاثة أيام للمشترى وفي رواية عمار (١٤) قوله عليه السلام في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا فقال عليه السلام وجب البيع ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (٥) حكم نماء الحيوان في مدة الخيار ما يدل على ذلك.
* (٤) باب أن العبد أو الحيوان ان تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البايع * ٣٠٩ (١) كا ١٧١ ج ٥ - حميد بن زياد عن يب ٢٥ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان فقال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضى بشرطه (١).
٢ كا ١٦٩ ج ٥ - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن - معلق) يب ٢٤ ج ٧ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو (٢) يحدث فيه حدث (٣) على من ضمان ذلك فقال على البايع حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى (يب - شرط له البايع أو لم يشترط
--------------------
(١) شرطه - يب.
(٢) و - يب.
(٣) الحدث - يب.
(٨٩)
--------------------------------------------------------------------------------
قال وان كان بينهما شرطا أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل أن يمضى الشرط فهو من مال البايع).
٣ فقيه ١٢٦ ج ٣ - قال (أبو عبد الله) عليه السلام في رجل اشترى من رجل عبدا أو دابة وشرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت (١) الدابة أو حدث فيه حدث على من الضمان قال لا ضمان على المبتاع حتى ينقضى الشرط ويصير المبيع له.
٤ يب ٦٧ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فقيه ١٢٧ ج ٣ - (الحسن بن علي - يب) بن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه (٢) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البايع (فقيه - ومن اشترى جارية وقال للبايع أجيئك بالثمن فان جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل).
٥ يب ٨٠ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي إسحاق عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان.
* (٥) باب حكم نماء الحيوان في مدة الخيار إذا فسخ المشترى * ٣١٤ (١) كا ١٧٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن أبي المغرا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة فامسكها ثلاثة أيام ثم ردها قال إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة امداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
--------------------
(١) نفقت الدابة: خرجت روحها - المنجد.
(٢) عن زرارة عمن رواه خ ل ط ق فقيه.
(٩٠)
--------------------------------------------------------------------------------
أبى عبد الله عليه السلام مثله ويأتي نحوه في ذيل رواية الحلبي من باب جواز اصطلاح الشريكين من أبواب احكام الصلح.
٢ المعاني ٢٨٢ - باسناده المتقدم في باب (٤٥) انه لا يصلح البناء على القبر ما عدا ما استثنى من أبواب الدفن عن القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في اخبار متفرقة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تصروا الإبل والغنم من اشترى مصراة فهو باخر النظرين ان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر (المصراة يعنى الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها يعنى حبس فيه ولم يحلب أياما) إلى أن قال وفي حديث آخر من اشترى محفلة (١) فردها فليرد معها صاعا وانما سميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع وكل شئ كثرته فقد حفلته.
٣ الدعائم ٣٠ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن التصرية (٢) وقال من اشترى شاة مصراة فهي خلابة (٣) فليردها ان شاء إذا علم ويرد معها صاعا من تمر.
٤ العوالي ٢١٩ - قال صلى الله عليه وآله من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ان شاء أمسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر.
٥ العوالي ٢١٩ - وقال عليه السلام من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فان ردها رد معها لبنها أو مثل لبنها قمحا.
٦ العوالي ٥٧ - روى في المصراة انه من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ان شاء ردها ورد معها صاعا من طعام.
٧ أمالي ابن الشيخ ١٧٩ - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن محمد بن علي الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد
--------------------
(١) حفله: جمعه - حفل الناقة: ترك حلبها أياما ليجتمع اللبن في ضرعها.
(٢) والتصرية ترك ذات الدر ان تحلب أياما ليجتمع اللبن في ضرعها - فيرى غزيرا - الدعائم.
(٣) اي خديعة - مجمع.
(٩١)
--------------------------------------------------------------------------------
أبو جعفر محمد بن الحسن رحمه الله قال أخبرنا محمد بن محمد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا الحسين بن عبد الله الأبلي قال حدثنا أبو خالد الأسدي عن أبي بكر بن عياش عن صدقة بن سعيد الحنفي عن جميع بن عمير قال أسمعت عبد الله بن عمر الخطاب يقول انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى العقبة فقال لا يجاوزها أحد فعوج الحكم بن أبي العاص فمه مستهزءا به صلى الله عليه وآله وقال رسول الله (ص) من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار فعوج الحكم فمه فبصر به النبي صلى الله عليه وآله فدعا عليه فصرع (١) شهرين ثم أفاق فأخرجه النبي صلى الله عليه وآله عن المدينة طريدا ونفاه عنها.
* (٦) باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما شرط إذا لم يخالف كتاب الله ٣٢١ (١) كا ١٦٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن يب ٢٢ ج ٧ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز له (ولا يجوز - كا) على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل.
٢ يب ٢٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه ١٢٧ ج ٣ - (عبد الله - فقيه) ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز الدعائم ٤٤ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله (مثله إلى قوله كتاب الله).
٣ الدعائم ٥٤ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه أن عليا (ص) قال المسلمون عند شروطهم الا شرطا فيه معصية.
--------------------
(١) صرع: اصابه الصرع - الصرع علة تمنع الأعضاء النفسانية عن أفعالها منعا غير تام وعند العامة الصداع الشديد - المنجد.
(٩٢)
--------------------------------------------------------------------------------
٤ يب ٤٦٧ ج ٧ - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم الا شرط حرم حلالا أو أحل (١) حراما.
٥ العوالي ٢١٧ ج ٣ - وقال النبي صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم.
٦ الدعائم ٥٤ ج ٢ - قال جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه ان عليا (ص) قال من شرط ما يكره فالبيع جائز والشرط باطل وكل شرط لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما فهو جائز.
٧ كا ٢١٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشرط في الإماء الاتباع ولا تورث ولا توهب فقال يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث و (٢) كل شرط خالف الكتاب فهو رد (٣) يب ٦٧ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشرط (وذكر مثله) وزاد - قال ابن سنان وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به أله ذلك قال نعم ان كان واحدا ٨ الدعائم ٥٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) من باع جارية فشرط أن لا تباع ولا توهب ولا تورث فإنه يجوز كله الا الميراث وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله ومن اشترى جارية على أن تعتق أو تتخذ أم ولد فذلك جائز والشرط له لازم.
٩ الدعائم ٥٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن رجل باع عبدا فوجد المشترى مع العبد مالا قال المال رد على البايع الا ان يكون قد اشترطه المشترى لأنه انما باع بنفسه ولم يبع ماله وان باعه
--------------------
(١) حلل - خ ل.
(٢) لان - يب.
(٣) فهو باطل - يب.
(٩٣)
--------------------------------------------------------------------------------
بماله وكان المال عروضا (١) وباعه بعين فالبيع جائز كان المال ما كان وكذلك ان كان المال عينا وباعه بعروض وان كان المال عينا وباعه بعين مثله لم يجز الا ان يكون الثمن أكثر من المال فتكون رقبة العبد بالفاضل الا ان يكون المال ورقا والبيع بتبر أو المال تبرا والبيع بورق فلا بأس بالتفاضل فيه لأنه من نوعين.
١٠ أمالي ابن الشيخ ٤ ج ٢ - قال حدثنا الشيخ السعيد الامام المفيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قال أخبرنا ابن مخلد قال أخبرنا الخلدي قال حدثنا عبد الله بن أيوب بن زاذان قال حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت فيها ابا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا قال البيع باطل والشرط باطل ثم اتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل ثم اتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت سبحان الله ثلاثة من فقهاء اهل العراق اختلفتم على في مسألة واحدة فاتيت ابا حنيفة فأخبرته فقال ما أدرى ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل ثم اتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال ما أدرى ما قالا حدثني هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت امرني رسول الله (ص) ان اشترى بريرة فأعتقها البيع جائز والشرط باطل ثم اتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال ما أدرى ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال بعت النبي صلى الله عليه وآله ناقة شرط لي جلابها إلى
--------------------
(١) العرض بالفتح فالسكون المتاع وكل شئ فهو عرض سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين والجمع عروض وعن أبي عبيدة العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا - مجمع.
(٩٤)
--------------------------------------------------------------------------------
المدينة البيع جائز والشرط جائز (ورواه العلامة في التذكرة باختلاف في الألفاظ).
١١ الدعائم ٤٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن رجل اشترى سلعة على أن الخيار فيها لغيره لرجل غائب قد سماه فأقام الرجل غائبا مدة طويلة ثم قدم فرد البيع قال يستحلف المشترى بالله على الذي اغتل من السلعة ان كانت لها غلة وله النفقة التي أنفق فان أبى ان يحلف قيل للذي طلب اليمين احلف أنت على ما وصل اليه وخذه منه واعطه ما أنفق فان أبى من اليمين ترك الشئ بحاله لأنه قد طال ذلك ودرس
(اندرس - خ ل) فان كانت السلعة تغيرت بزيادة أو نقصان فعلى المشترى قيمتها يوم قبضها وان كان ذلك في الأيام اليسيرة فليس بشئ فالمشترى على شرطه.
١٢ الجعفريات ١٠١ - بإسناده عن علي عليه السلام قال كل شرط في نكاح فالنكاح يبطله الا الطلاق وكل شرط في بيع (فإنه) فاسد البيع ليس بمنزلة النكاح.
وتقدم في رواية إسماعيل (٣) من باب (٨٤) حكم الشراء من ارض الخراج من أبواب جهاد العدو قوله عليه السلام يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال.
وفي رواية جميل (٤) من باب (٤٤) حكم من اشترى طعاما فتغير سعره من أبواب البيع وشروطه قوله عليه السلام وان كان انما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد وفي رواية محمد بن يحيى (٥) قوله عليه السلام يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه انشاء الله.
وفي أحاديث باب (٥٦) ان من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبايع ما يدل على ذلك وفي رواية أبى على (١) من باب (٦٤) ان من شرط نقدا فله قوله عليه السلام ان شرط عليك شرطا والا فله دراهم الناس وفي رواية عمار (١٤) من باب (١) ثبوت خيار المجلس قوله عليه السلام
(٩٥)
--------------------------------------------------------------------------------
والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد وفي أحاديث باب (٤) ان الحيوان ان تلف في الثلثة كان من مال البايع ما يناسب ذلك ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (١٥) ان صاحب الخيار إذا أوجب البيع سقط خياره ما يدل على ذلك.
وفي رواية ابن قيس (٢) من باب (١٠) حكم العهدة في الاباق من أبواب احكام العيوب قوله عليه السلام ليس في إباق العبد عهدة الا ان يشترط المبتاع ويأتي في رواية الحلبي من باب جواز اصطلاح الشريكين من أبواب الصلح قوله إذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل.
وفي أحاديث باب ان من شروط لزوجته أن لا يتزوج عليها لم يلزم الشرط من أبواب المهور وباب أن من شرط لامرأته ان تزوج عليها فهي طالق لم يقع الطلاق من أبواب الطلاق وباب انه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ما يدل على أن الشرط إذا كان مخالفا لكتاب الله فهو باطل.
* (٧) باب جواز اشتراط البايع مدة معينة يرد فيه الثمن ويرتجع المبيع وحكم النماء الحاصلة فيها * ٣٣٣ (١) كا ١٧٢ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن سعيد بن يسار يب ٢٣ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى فقيه ١٢٨ ج ٣ - عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نخالط أناسا (١) من اهل السواد وغيرهم فنبيعهم وتربح عليهم العشرة (٢) اثنى عشر والعشرة ثلاثة عشر (٣) ونؤخر (٤) ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها ويكتب (٥) لنا الرجل على
--------------------
(١) قوما - فقيه.
(٢ و ٣) العشرة باثني عشر والعشرة بثلاثة عشر - يب.
(٤) ونوجب - يب.
(٥) فيكتب الرجل لنا بها على داره - فقيه.
(٩٦)
--------------------------------------------------------------------------------
داره أو (على - يب فقيه) ارضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي اخذ منا شراء (بأنه - فقيه) (و - كا) قد باع وقبض (١) الثمن
(منه - كا) فنعده ان هو جاء بالمال إلى وقت (٢) بيننا وبينه ان نرد عليه الشراء فان جاء (٣) الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في
(ذلك - كا) الشراء قال أرى انه لك ان (٤) لم يفعل وان جاء بالمال للوقت فرد (٥) عليه.
٢ يب ٢٣ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال إن بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك والا فالبيع لك.
٣ يب ١٧٦ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن أبي بشر عن معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا الجارود يسأل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر (٦) فشرط انك ان آتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال له شرط قال له أبو الجارود فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال هو ماله وقال أبو عبد الله عليه السلام أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشترى.
٤ كا ١٧١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان يب ٢٣ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان فقيه ١٢٨ ج ٣ - عن إسحاق بن عمار قال أخبرني (٧) من سمع أبا عبد الله عليه السلام (قال - كا)
(و - يب) سأله رجل وانا عنده فقال (له - كا) رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء (٨) إلى أخيه فقال (له - كا) أبيعك داري هذه وتكون
--------------------
(١) قد باعه واخذ - فقيه.
(٢) في وقت - فقيه.
(٣) وان جاء - يب وان جاءنا - فقيه.
(٤) إذا - فقيه.
(٥) فترد - فقيه.
(٦) اي جدار.
(٧) حدثني - يب.
(٨) فمشى - كا.
(٩٧)
--------------------------------------------------------------------------------
لك أحب إلى من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة ان ترد (ها - يب - فقيه) على فقال لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه قلت فإنها (١) كانت فيها غلة (٢) كثيرة فاخذ الغلة لمن تكون (الغلة - فقيه) فقال (الغلة - كا يب) للمشترى الا (٣) ترى انها لو احترقت لكانت من ماله.
٥ الدعائم ٤٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما انه سئل عن رجل باع داره على شرط انه ان جاء بثمنها إلى سنة ان ترد عليه قال لا بأس بهذا وهو على شرطه قيل فغلتها لمن تكون قال للمشترى لأنها لو احترقت لكانت من ماله.
٦ الدعائم ٤٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال في الرجلين يتبايعان السلعة فيشترط البايع الخيار أو المبتاع فتهلك السلعة قبل أن يختار من كان له الخيار ما حالها قال هي من مال البايع يعنى ما لم يجب البيع أو كان المشترى قد قبضها لينظر إليها ويختبرها ولم يجب
(يوجب - خ) البيع قيل له فإذا وجبت للمبتاع وكان لأحدهما الخيار بعد وجوب البيع ثم هلكت ما حالها قال هي من مال المبتاع إذ لم يختر الذي له فيها الخيار ومعلوم ان السلعة إذا كانت هكذا فهي ملك للمشترى فإذا هلكت فهي من ماله.
٧ العوالي ٥٧ ج ١ - روى عنه صلى الله عليه وآله انه قضى بان الخراج بالضمان ومعناه ان العبد مثلا يشتريه المشترى فيغتله حينا ثم يظهر على عيب به فيرده بالعيب انه لا يرد ما صار اليه من غلته وهو الخراج لأنه كان ضامنا له ولو مات من ماله.
وتقدم في رواية ابن سنان (٢) من باب (٤) ان الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البايع قوله وان كان بينهما
--------------------
(١) فان - فقيه.
(٢) الغلة الدخل الذي يحصل من الزرع والتمر واللبن والإجارة والبناء ونحو ذلك - مجمع.
(٣) أما - فقيه.
(٩٨)
--------------------------------------------------------------------------------
شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل أن يمضى الشرط فهو من مال البايع.
وفي أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
* (٨) باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام وللبايع الخيار بعدها وانه لا خيار للمشترى وإن لم يدفع الثمن وحكم خيار التأخير في الجارية * ٣٤٠ (١) كا ١٧١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٢١ ج ٧ - صا ٧٧ ج ٣ - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن فقيه ١٢٧ ج ٣ - (جميل - كا فقيه) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت (له - فقيه) الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده (و - يب) يقول حتى آتيك بثمنه قال إن جاء (١) فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له وتقدم مثله في ذيل رواية زرارة (٢) من باب (١) ثبوت خيار المجلس.
٢ كا ١٧٢ ج ٥ - يب ٢١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن الحسين عن صفوان (بن يحيى - كا) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال اشتريت محملا فأعطيت (٢) بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بايع المحمل لآخذه فقال قد بعته فضحكت ثم قلت لا والله لا أدعك أو أقاضيك فقال لي ترضى بابي بكر بن عياش قلت نعم فاتيناه فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر بقول من تحب ان أقضى بينكما (أ - كا) بقول صاحبك أو غيره قال قلت بقول صاحبي قال سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن (في - كا) ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.
٣ يب ٢٢ ج ٧ - صا ٧٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن الهيثم بن محمد
--------------------
(١) جاءه - فقيه.
(٢) وأعطيت - يب.
(٩٩)
--------------------------------------------------------------------------------
عن ابان بن عثمان عن فقيه ١٢٦ ج ٣ - إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (١) عليه السلام قال من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له.
٤ الدعائم ٤٦ ج ٢ - جعفر بن محمد أنه قال فيمن اشترى صفقة و ذهب ليأتي بالثمن فمضت له ثلاثة أيام لم يأت به فلا بيع له إذا جاء يطلب الا ان يشاء البايع وان جاء قبل مضى ثلاثة أيام بالثمن فله قبض ما اشتراه إذا دفع الثمن.
٥ يب ٢٢ ج ٧ - صا ٧٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع (البيع - يب) ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال
(فان - صا) الاجل بينهما ثلاثة أيام فان قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما.
٦ يب ٨٠ ج ٧ صا ٧٨ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن
(ابن - يب) أبى إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال أجيئك بالثمن فقال إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له - حمله الشيخ على ضرب من الاستحباب أو على اختصاص الحكم بالجواري دون سائر الأمتعة - وتقدم نحوه في ضمن رواية الحسن بن علي بن رباط (٤) من باب (٤) ان العبد أو الحيوان ان تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البايع.
٧ يب ٥٩ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطحان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدو له فيرده هل ينبغي ذلك له قال لا الا ان تطيب نفس صاحبه.
ويأتي في رواية ابن مهزيار من باب ان الثمن إذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام من أبواب الشفعة قوله عليه السلام ان كان معه بالمصر
--------------------
(١) عبد صالح - يب صا.
(١٠٠)
--------------------------------------------------------------------------------
فلينتظر به ثلاثة أيام فان أتاه بالمال والا فليبع وبطلت شفعته.
* (٩) باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض فهو من مال البايع * ٣٤٧ (١) يب ٢١ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين يب ٢٣٠ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل (١) وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه (و - يب ٢٣٠) قال آتيك غدا ان شاء الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه.
٢ العوالي ٢١٢ ج ٣ - قال النبي صلى الله عليه وآله كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه.
وتقدم في رواية بريد (١) من باب (٢٤) جواز بيع شئ مقدر من جملة معلومة من أبواب البيع قوله عليه السلام والعشرون التي احترقت من مال البايع وفي أحاديث باب (٧) جواز اشتراط البايع مدة معينة يرد فيها الثمن من أبوابه ما يدل على ذلك.
* (١٠) باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم ير المشترى كله * ٣٤٩ (١) يب ٢٦ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن فقيه ١٧١ ج ٣ - (محمد - فقيه) ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلما ان نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها (٢) ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله عليه السلام لو (انه - يب)
--------------------
(١) من آخر - يب ٢٣٠.
(٢) ففتشها - فقيه.
(١٠١)
--------------------------------------------------------------------------------
قلب منها (١) أو (٢) نظر (منها - فقيه) إلى تسعة (٣) وتسعين قطعة (منها - يب) ثم بقي منها قطعة (و - يب) لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية.
٢ كا ٢٢٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب ٧٩ ج ٧ - أحمد بن محمد عن فقيه ١٤٦ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (٤) يشترى (٥) سهام القصابين
(من - كا يب) قبل أن يخرج السهم فقال (لا يشترى شيئا حتى يعلم
(من - كا) أين يخرج السهم - كا يب) فان (٦) اشترى شيئا (٧) فهو بالخيار إذا خرج.
* (١١) باب حرمة غبن المؤمن خصوصا المسترسل وثبوت الخيار للمغبون وانه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام * ٣٥١ (١) كا ١٥٣ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد (بن محمد بن خالد - خ) عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال غبن المسترسل (٨) سحت.
٢ البحار ١٠٤ ج ١٠٣ - كتاب الإمامة والتبصرة عن أحمد بن علي عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله غبن المسترسل ربا.
٣ فقيه ١٧٣ ج ٣ - في رواية عمر بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال غبن المسترسل ربا.
--------------------
(١) قلبها - فقيه.
(٢) و - فقيه.
(٣) إلى تسع - فقيه.
(٤) عن الرجل - فقيه.
(٥) اشترى - يب.
(٦) ان - فقيه.
(٧) سهما - فقيه.
(٨) الاسترسال الاستيناس والطمأنينة إلى الانسان والثقة به فيما يحدثه ومنه الحديث أيما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا - مجمع.
(١٠٢)
--------------------------------------------------------------------------------
٤ كا ١٥٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٧ ج ٧ - احمد (بن محمد بن عيسى - يب) عن عثمان بن عيسى عن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال غبن المؤمن حرام.
٥ فقيه ١٧٣ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام غبن المسترسل سحت و غبن المؤمن حرام.
٦ كا ٢٩٤ ج ٥ - علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن سمرة بن جندب كان له عذق وكان طريقه اليه في جوف منزل رجل من الأنصار فكان يجيئ ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري فقال له الأنصاري يا سمرة لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب ان تفاجئنا عليها فإذا دخلت فاستأذن فقال لا أستأذن في طريق وهو طريقي إلى عذقي قال فشكا الأنصاري إلى رسول الله (ص) فأرسل اليه رسول الله صلى الله عليه وآله فاتاه فقال له ان فلانا قد شكاك وزعم انك تمر عليه وعلى اهله بغير اذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل فقال يا رسول الله استأذن في طريقي إلى عذقي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله خل عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا فقال لا قال فلك اثنان قال لا أريد فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق فقال لا قال فلك عشرة في مكان كذا وكذا فأبى فقال خل عنه ولك مكانه عذق في الجنة قال لا أريد فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن قال ثم امر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقلعت ثم رمى بها اليه وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انطلق فاغرسها حيث شئت.
٧ كا ٢٩٢ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٤٧ ج ٧ - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن سمرة بن جندب (لعنه الله - يب) كان له عذق في حائط
(١٠٣)
--------------------------------------------------------------------------------
لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن فكلمه الأنصاري ان يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكا اليه و خبره الخبر فأرسل اليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكا (اليه - يب) وقال إن (١) أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ به (٢) من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع فقال لك بها عذق يمد لك (٣) في الجنة فأبى ان يقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها اليه فإنه لا ضرر ولا ضرار.
فقيه ١٤٧ ج ٣ - روى ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري فيه الطريق إلى الحائط فكان يأتيه فيدخل عليه ولا يستأذن فقال إنك تجيئ وتدخل ونحن في حال نكره ان ترانا عليه فإذا جئت فاستأذن حتى نتحرز ثم نأذن لك وتدخل قال لا افعل هو ما لي ادخل عليه ولا استأذن فاتى الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله فشكا اليه وأخبره فبعث إلى سمرة فجاء فقال له استأذن عليه فأبى وقال له مثل ما قال الأنصاري فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ان يشترى منه بالثمن فأبى عليه وجعل يزيده فيأبى ان يبيع فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قال له لك عذق في الجنة فأبى ان يقبل ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله الأنصاري ان يقلع النخلة فيلقيها اليه وقال لا ضرر ولا ضرار.
فقيه ٥٩ ج ٣ - روى الحسن الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء قال قال أبو جعفر عليه السلام كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بنى فلان فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شئ من اهل الرجل يكرهه الرجل قال فذهب
--------------------
(١) فقال إذا - يب.
(٢) له - يب.
(٣) مذلل - يب.
(١٠٤)
--------------------------------------------------------------------------------
الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكا فقال يا رسول الله ان سمرة يدخل على بغير اذني فلو أرسلت اليه فأمرته ان يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه فأرسل اليه رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاه فقال يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول يدخل بغير اذني فترى من اهله ما يكره ذلك يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله يسرك ان يكون لك عذق في الجنة بنخلتك قال لا قال لك ثلاثة قال لا قال ما أراك يا سمرة الا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه ٨ كا ٢٩٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين اهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نفع الشئ وقضى صلى الله عليه وآله بين اهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء وقال لا ضرر ولا ضرار.
٩ الدعائم ٤٩٩ ج ٢ - روينا عن أبي جعفر محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا ضرر ولا اضرار (١).
١٠ الدعائم ٥٠٤ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن جدار لرجل وهو سترة فيما بينه وبين جاره سقط فامتنع عن بنائه قال ليس يجبر على ذلك الا ان يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك ولكن يقال لصاحب المنزل استر على نفسك في حقك إن شئت قيل له فإن كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه قال لا يترك وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا ضرر ولا اضرار فان هدمه كلف ان يبنيه.
١١ الدعائم ٥٦ ج ٢ - قال جعفر بن محمد (صلع) إذا باع رجل من رجل
--------------------
(١) ولا ضرار - خ ل.
(١٠٥)
--------------------------------------------------------------------------------
سلعة ثم ادعى انه غلط في ثمنها وقال نظرت في برمانجى (١) فرأيت فوتا من الثمن وغبنا بينا قال ينظر في حال السلعة فإن كان مثلها تباع بمثل ذلك الثمن أو بقريب منه مثل ما يتغابن الناس بمثله فالبيع جائز وان كان امرا فاحشا وغبنا بينا حلف البائع بالله الذي لا اله الا هو على ما ادعاه من الغلط إن لم تكن له بينة ثم قيل للمشترى إن شئت فخذها بمبلغ الثمن وإن شئت فدع.
وتقدم في أحاديث باب (١٣) حكم ربح الانسان على من يعده بالاحسان من أبواب ما يستحب للتاجر ما يناسب الباب.
* (١٢) باب ثبوت الخيار للمشترى ان وجد في المبيع عيبا ولم يبرء منه البايع وسقوطه بالتصرف دون الأرش * ٣٦٢ (١) كا ٢٠٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٦٠ ج ٧ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا (٢) (هرويا - كا) كل ثوب بكذا وكذا فاخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال لهم
(عمر - كا) أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قالوا لا ولكن نأخذ مثل (٣) قيمة الثوب فذكر عمر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال يلزمه ذلك فقيه ١٣٦ ج ٣ - روى عن عمر بن يزيد قال بعت بالمدينة جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا فاخذوه فاقتسموه ثم وجدوا بثوب فيها عيبا فردوه على فقلت لهم أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به فقالوا لا ولكنا نأخذ قيمته منك فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال يلزمهم ذلك.
٢ الدعائم ٤٧ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه أنه قال إذا اشترى
--------------------
(١) وفي نقل المستدرك عن دعائم (نظرت في بارنا مجاتى) البرنامج الورقة الجامعة للحساب معرب برنامه - القاموس المحيط.
(٢) الجراب بالكسر وعاء من إهاب شاة.
(٣) منك - كا.
(١٠٦)
--------------------------------------------------------------------------------
القوم متاعا فقوموه واقتسموه ثم أصاب بعضهم فيما صار اليه عيبا فله قيمة العيب فان اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيبا وقد أحدث بها حدثا أو حدث عنده قيل له رد ما نقص عندك وخذ الثمن إن شئت أو فخذ قيمة العيب.
٣ كا ٢٠٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ اليه ولم يتبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار أو بذلك الداء انه يمضى عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به يب ٦٠ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عور لم يتبرأ اليه ولم يبرء به واحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العور أو بذلك العيب انه يمضى (وذكر مثله).
٤ كا ٢٠٧ ج ٥ - يب ٦٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٣٦ ج ٣ - جميل (بن دراج - فقيه) عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشترى الثوب (من الرجل - فقيه) أو المتاع (فيأخذه - فقيه) فيجد فيه (١) عيبا قال إن كان الشئ (٢) قائما بعينه رده عليه (٣) واخذ الثمن وان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع (٤) بنقصان العيب.
٥ فقه الرضا عليه السلام ٢٥٠ - روى في الرجل يشترى المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه وان كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش.
--------------------
(١) به - فقيه.
(٢) الثوب - يب فقيه.
(٣) على صاحبه - يب فقيه.
(٤) وان كان خاط الثوب أو صبغه أو قطعه رجع - فقيه.
(١٠٧)
--------------------------------------------------------------------------------
٦ الدعائم ٤٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين فوجد فيها عيبا لم يبرء منه البايع فله الرد.
٧ يب ٢٩٤ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا ولم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ذلك قال اقبل ثوبك والا فهائ (١) صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك ان شاء الله فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك ان شاء الله.
٨ فقه الرضا عليه السلام ٢٥٣ - فان خرج في السلعة عيب وعلم المشترى فالخيار اليه ان شاء رد وان شاء اخذه ورد عليه بالقيمة أرش العيب وان كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البايع رد تمامه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب والقيمة ان تقوم السلعة صحيحة و تقوم معيبة فيعطى المشترى ما بين القيمتين.
ويأتي في أحاديث باب (٩) سقوط الرد بالبراءة من العيوب من أبواب احكام العيوب ما يناسب ذلك.
* (١٣) باب حكم من اشترى أرضا على انها جربان معينة فتقصر ٣٧٠ (١) يب ١٥٣ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين عن فقيه ١٥١ ج ٣ - عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة فاشترى المشترى (ذلك - فقيه) منه بحدوده ونقد الثمن ووقع (٢) صفقة البيع وافترقا فلما مسح الأرض فإذا (٣) هي خمس أجربة (٤) قال إن شاء استرجع (فضل - فقيه) ماله واخذ الأرض
--------------------
(١) اي وافق.
(٢) وأوقع - فقيه.
(٣) إذا - فقيه.
(٤) خمسة أجربة - فقيه.
(١٠٨)
--------------------------------------------------------------------------------
وان شاء رد البيع واخذ ماله كله الا ان يكون إلى جنب (١) تلك الأرض له أيضا أرضون فليوفه (٢) ويكون البيع لازما له و (عليه - يب) الوفاء له بتمام البيع فان لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشترى اخذ الأرض واسترجع فضل ماله وان شاء رد (الأرض - يب) واخذ المال كله.
* (١٤) باب ان من اشترى ما يفسد من يوم فان جاء إلى الليل بالثمن والا فللبايع الفسخ * ٣٧١ (١) كا ١٧٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٢٥ ج ٧ - صا ٧٨ ج ٣ - محمد بن أحمد (بن يحيى - صا) عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله أو (٣) أبى الحسن عليهما السلام في الرجل (الذي - يب - صا) يشترى الشئ الذي يفسد في (٤) يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال إن جاء فيما بينه وبين الليل
(بالثمن - كا يب) وإلا فلا بيع له.
وتقدم في رواية الحسن بن علي (٤) من باب (٤) ان الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البايع قوله العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل.
* (١٥) باب ان صاحب الخيار ان أراد أن يبيع ماله فيه الخيار فليوجب البيع على نفسه ثم يبيعه * ٣٧٢ (١) كا ١٧٣ ج ٥ - يب ٢٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين صلوات الله عليه قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال ليشهد انه (قد - كا) رضيه فاستوجبه (٥) ثم
--------------------
(١) إلى حد - فقيه.
(٢) فيوفيه - فقيه.
(٣) (أ) و - كا.
(٤) من - يب صا.
(٥) واستوجبه - يب.
(١٠٩)
--------------------------------------------------------------------------------
ليبعه ان شاء فان اقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.
٢ يب ٢٦ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل ابتاع ثوبا من اهل السوق لأهله واخذه بشرط فيعطى به ربحا فقال إن رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب ولا يجعل في نفسه ان رده عليه ان يرده على صاحبه.
٣ فقيه ١٣٤ ج ٣ - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط فيعطى الربح في اهله قال إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ولا يجعل في نفسه ان يرد الثوب على صاحبه ان رد عليه.
٤ الدعائم ٤٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد أنه قال في الرجل يبتاع الثوب أو السلعة بالخيار فيعطى به الربح قال إن رغب في ذلك فليوجب البيع على نفسه فان باع فربح طاب له الربح وإن لم يبع لم يجز له الرد هذا ان أوجب البيع فان طالبه البائع بالربح حلف له لقد أوجب البيع على نفسه قبل أن يبيع فان لم يحلف كان الربح للبائع.
٥ الدعائم ٤٥ ج ٢ - (عن جعفر بن محمد (ع)) انه سئل عن الرجل يشترى السلعة ويشترط الخيار يعرضها للبيع ثم يريد ردها في مدة الخيار قال إذا حلف بالله انه ما عرضها وهو يضمر اخذها ردها.
وتقدم في رواية ابن قيس (٢) من باب (٣٢) حكم من امر الغير ان يشترى له بنقد عنه من أبواب البيع وشروطه قوله عليه السلام من وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء.
وفي أحاديث باب (٣) ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام ما يناسب ذلك.
* (١٦) باب ان من اشترى شيئا فوهب له شئ فأراد رد المبيع لم يرد معه الهبة * ٣٧٧ (١) يب ٢٣١ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
(١١٠)
--------------------------------------------------------------------------------
عيسى عن بشير عن حريز عن أبي بصير قال سألته عن الرجل يشترى البيع فيوهب له الشئ فكان الذي اشترى لؤلؤا فوهبت له لؤلؤة فرأى المشترى في لؤلؤه ان يرد أيرد ما وهب له قال الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها انما سبيله على البيع فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة.
ويأتي في أحاديث أبواب الرجوع في الهبة في كتاب الهبات ما يناسب ذلك.