(١) باب ان الإيلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر فان فاء والا فيجبره الحاكم بعد مراجعة الزوجة على الوطأ أو الطلاق قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم (٢٢٦) وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.
٩٣٣ (١) يب ٢ ج ٨ - صا ٢٥٢ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣٠ ج ٦ - على (بن إبراهيم - يب صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ٣٣٩ ج ٣ - حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب (١) فراشها قال ليأت أهله وقال عليه السلام أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول (الرجل - يب) (لا - كا - صا) والله لا أجامعك كذا وكذا (و (٢) يقول - كا - صا - يب) والله لأغيظنك ثم يغاضبها (٣) فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف فان فاء والايفاء (٤) أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم فان لم يف أجبر على الطلاق (٥) ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان كان أيضا بعد (انقضاء - فقيه) الأربعة الأشهر (ثم - فقيه) يجبر على أن يفئ أو يطلق.
تفسير العياشي ١١٣ - عن الحلبي عن أبي
--------------------
(١) فلا يأتي - فقيه.
(٢) أو - يب.
(٣) فغاضبها - صا - ثم يغايظها - فقيه.
(٤) وهو - فقيه.
(٥) جبر على أن يطلق - كا.
(٣٠٧)
--------------------------------------------------------------------------------
عبد الله عليه السلام قال أيما رجل وذكر نحوه إلى قوله حتى توقف ثم قال وان عزم الطلاق فهي تطليقة - وفيه بعد قوله يغايظها - ولأسؤنك ثم يهجرها فلا يجامعها.
٩٣٥ (٢) يب ٢ ج ٨ - صا ٢٥٣ ج ٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا آلى الرجل من امرأته والايلاء (١) أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا و (٢) يقول والله لأغيظنك (٣) ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فان فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان (٤) كان (أيضا - صا بعد الأربعة الأشهر (٥) (حبس - يب) حتى يفئ أو يطلق.
٩٣٦ (٣) كا ١٣٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت (٦) عليه فاما أن يفئ وإما أن يطلق فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤول.
٩٣٧ (٤) الدعائم ٢٧٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال وإذا هجر الرجل امرأته سنة أو أقل من ذلك أو أكثر من غير يمين فليس ذلك بايلاء وليأتها.
٩٣٨ (٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٨ - واعلم يرحمك الله ان الايلاء أن يحلف الرجل الرجل أن لا يجامع امرأته فله إلى أن يذهب أربعة أشهر فان فاء بعد ذلك وهو أن يرجع إلى الجماع فهي امرأته وعليه كفارة اليمين وان أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له طلق فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق.
٩٣٩ (٦) يب ٦ ج ٨ - صا ٢٥٣ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
--------------------
(١) وهو - يب صا.
(٢) أو - يب.
(٣) لأغيضنك - كا.
(٤) فان - صا.
(٥) بعد أربعة أشهر - صا.
(٦) فاستعدى عليه السلطان أي استعان به فأنصفه منه - اللسان.
(٣٠٨)
--------------------------------------------------------------------------------
ابن عيسى عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر قال فقال لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.
٩٤٠ (٧) الدعائم ٢٧٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال كل إيلاء دون الحد فليس بايلاء.
٩٤١ (٨) يب ٥ ج ٨ - صا ٢٥٤ ج ٣ - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة فقلت بعد سنة فقال نعم يوقف هو (١) بعد سنة.
ذكر الشيخ ره ان هذا يدل بالخطاب على أنه لا يوقف قبل سنة ونحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل آخر وقد قدمنا ما يقتضى الانصراف عن ظاهره.
٩٤٢ (٩) يب ٨ ج ٨ - محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن عثمان ابن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام انه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما فقال إذا مضت الأربعة أشهر وقف قلت له من يوقفه قال الامام قلت فان لم يوقف عشر سنين قال هي امرأته.
٩٤٣ (١٠) قرب الإسناد ١٥٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال سأل الرضا عليه السلام صفوان وأنا حاضر عن الايلاء فقال انما يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له إما أن يطلق واما أن يمسك.
٩٤٤ (١١) تفسير العياشي ١١٣ ج ١ - عن العباس بن هلال عن الرضا عليه السلام قال ذكر لنا أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن شاء أمسك وان شاء طلق والإمساك المسيس (٢).
٩٤٥ (١٢) تفسير علي بن إبراهيم ٧٣ ج ١ - حدثني أبي عن ابن
--------------------
(١) يوقفه - صا.
(٢) المسيس: الجماع.
(٣٠٩)
--------------------------------------------------------------------------------
مسكان (١) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته ألا يجامعا فان صبرت عليه فلها أن تصبر فان رفعته إلى الامام انظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك إما أن ترجع إلى المناكحة واما أن تطلق والا حبستك أبدا.
٩٤٦ (١٣) الجعفريات ١١٥ - بإسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال أخبرني أبي ان عليا عليه السلام كان يقول إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه حتى يمضى أربعة أشهر فان قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر وقف فإما أن يفئ أو يطلق مكانه وإن لم تقم المرأة تطلب حقها فليس لك شئ ما لم تطلب.
٩٤٧ (١٤) ك ٤٠٥ ج ١٥ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن ذريح المحاربي في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لما سئل عن الايلاء لابد أن يوقف وان مضت أربعة أشهر وقال علي عليه السلام لابد أن يوقف وان مضت خمسة أشهر.
٩٤٨ (١٥) يب ٥ ج ٨ - صا ٢٥٥ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى (٢) عن بنان بن محمد عن محسن عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم (٣) عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته قال يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها - حمله الشيخ ره على أنه يوقف لإلزام الحكم عليه في المدة وهو الأربعة أشهر دون أن يلزم ايقاع الطلاق وأما بعد الأربعة أشهر فيوقف ويلزم الطلاق.
٩٤٩ (١٦) ك ٤٠٨ ج ١٥ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن ذريح المحاربي قال وذكر أبو عبد الله عليه السلام قال كان رجل تخير له امرأة فدخلت جميلة وليس (٤) للرجل ولد وقد أطال صحبتها دهرا قال فبكت ذات
--------------------
(١) عن أبيه عن صفوان عن ابن مسكان - ئل.
(٢) أحمد بن محمد بن يحيى - صا.
(٣) عن أبي مريم انه سأله عن رجل - ئل.
(٤) فليس - خ.
(٣١٠)
--------------------------------------------------------------------------------
يوم فقال لها زوجها ما يبكيك قالت أبكى لأني لا أرى لك ولدا وأرى للناس أولادا قال اما انه لم يمنعني من ذلك إلا إكرامك قالت فانى قد أذنت لك في التزويج قال فتزوج الرجل وبنى (١) به قال فكسل عن الأولى إلى الأخيرة فجزعت المرأة فقالت سحرت وفعل بك فقال الرجل هي طالق أن أتيتها حتى آتيك فلم يطق إتيانها قال فشرب اللبن شهرا فلم يصل فقال رجل عند ذلك هذا الإيلاء قال نعم وبعث إلى المدينة يسأل عن الإيلاء قال لابد أن يوقف وان مضت أربعة أشهر قال أبو عبد الله عليه السلام وقال علي عليه السلام لابد أن يوقف وان مضت خمسة أشهر قال قائل فان تراضيا قال نعم.
٩٥٠ (١٧) يب ٣ ج ٨ - صا ٢٥٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣٢ ج ٦ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار (وأبى العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا - كا يب) عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الإيلاء ما هو فقال هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا و (٢) يقول والله لأغيظنك (٣) فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد (ذلك - يب) الأربعة الأشهر (٤) فان فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم وإن لم يف جبر (٥) على أن يطلق ولا يقع طلاق (٦) فيما بينهما ولو كان (بعد - كا يب) الأربعة الأشهر (٧) ما لم ترفعه إلى الإمام.
٩٥١ (١٨) كا ١٣٢ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها فقال إذا مضت أربعة أشهر وقف وان كان بعد حين فان فاء فليس بشئ وهي امرأته وان
--------------------
(١) بنى على أهله وبأهله أي عروسه: زفت اليه - دخل عليها - المنجد.
(٢) أو - يب.
(٣) لأغيضنك - كا.
(٤) أشهر - صا.
(٥) أجبر - صا.
(٦) فلا يطلق - صا.
(٧) الأربعة أشهر - يب أربعة أشهر - صا.
(٣١١)
--------------------------------------------------------------------------------
عزم الطلاق فقد عزم وقال الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيضنك ولأسؤنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الايلاء وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفئ أو يطلق فان فاء فان الله غفور رحيم وان عزم الطلاق فان الله سميع عليم وهو قول الله عز وجل في كتابه.
٩٥٢ (١٩) يب ٨ ج ٨ - صا ٢٥٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل آلى من امرأته فقال الايلاء أن يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا فإنه يتربص أربعة أشهر فان فاء والايفاء أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم وإن لم يف بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر (١) على ذلك ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وان كان بعد الأربعة أشهر فان أبى فرق بينهما الإمام.
٩٥٣ (٢٠) الدعائم ٢٧٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في المؤلى إذا أوقف فلا ينبغي أن يجبره الإمام على أن يفئ يعنى عليه السلام ان الذي ينبغي للحكام ان يخيره بين أن يفئ أو أن يطلق فان لم يف أو لم يطلق أجبره الإمام على أن يفئ أو يطلق وجعل الخيار في ذلك إليه ولا بد من أن يفئ أو يطلق إذا أوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر.
٩٥٤ (٢١) المقنع ١١٨ - والايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيظنك ولأشق عليك ولأسؤنك ولا أقربك ولا أجامعك إلى كذا وكذا فيتربص به أربعة أشهر فان فاء وهو أن يصالح أهله ويجامع فان الله غفور رحيم وان طلق فان الله سميع عليم وان أبى أن يجامع قيل له طلق فان فعل والا حبس في حظيرة (٢) من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق.
٩٥٥ (٢٢) الدعائم ٢٧١ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان عليا عليه السلام قال الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيظنك والله
--------------------
(١) اجبر - صا.
(٢) الحظيرة: ما أحاط بالشئ وهي تكون من قصب وخشب - اللسان.
(٣١٢)
--------------------------------------------------------------------------------
لأسوأنك ثم يهجرها فلا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقف حتى يفئ أو يطلق.
وتقدم في باب (٧) ان اليمين لا ينعقد بغير الله وأسمائه الخاصة من أبواب اليمين ما يناسب الباب فلاحظ وفى أحاديث باب (٢٦) أن من يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها أربعة أشهر كان آثما من أبواب معاشرة النساء ما يناسب ذلك وفي رواية محمد بن سليمان (١) من باب (١٤) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا من أبواب العدد قوله عليه السلام اما ما شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر فلم يجوز (يجز - خ ل) لأحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة من الرجل.
ويأتي في باب (٥) ان المرأة ليس لها على المولى قول ولا حق في الأربعة أشهر ما يدل على ذلك فراجع.
(٢) باب ان الايلاء لا يقع الا بعد الدخول ٩٥٦ (١) كا ١٣٤ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون مؤليا حتى يدخل (بها - خ).
٩٥٧ (٢) يب ٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣٣ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
٩٥٨ (٣) يب ٧ ج ٨ - كا ١٣٤ ج ٦ - بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال لا إيلاء حتى يدخل بها فقال أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبنى بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون إيلاء.
(٣١٣)
--------------------------------------------------------------------------------
٩٥٩ (٤) كا ١٣٤ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يؤلى من امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يقع الإيلاء حتى يدخل بها.
٩٦٠ (٥) الدعائم ٢٧٣ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا ولا يقع إيلاء حتى يدخل الرجل بأهله ولا يقع على امرأة غير مدخول بها إيلاء.
وتقدم في باب (٣) ان الظهار لا يقع قبل الدخول ما يدل على ذلك.
(٣) باب انه ليس في الإصلاح إيلاء ٩٦١ (١) يب ٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣٢ ج ٦ - على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين ان امرأتي أرضعت غلاما وانى قلت والله لا أقربك حتى تفطميه (١) فقال ليس في الإصلاح إيلاء.
٩٦٢ (٢) الجعفريات ١١٥ - بإسناده عن علي عليه السلام ان رجلا أتاه فقال يا أمير المؤمنين ان امرأتي وضعت غلاما وانى قلت والله لا أقربك حتى تفطمينه مخافة أن تحمل عليه فتقله فقال علي عليه السلام ليس في الإصلاح إيلاء.
٩٦٣ (٣) الدعائم ٢٧٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام (نحوه الا انه أسقط قوله (فتقله).
(٤) باب ان الإيلاء لا يقع من الأمة وتقدم في رواية ابن أبي نصر (٥) من باب (٧) ان الظهار يقع من الحرة والأمة من أبواب الظهار قوله الرجل يؤلى من أمته فقال عليه السلام لا كيف يؤلى وليس لها طلاق.
--------------------
(١) فطم الصبى: فصله من الرضاع.
(٣١٤)
--------------------------------------------------------------------------------
(٥) باب ان المرأة ليس لها على المؤلى قول ولا حق في الأربعة الأشهر ولا إثم عليه في كفه عنها فإذا مضت المدة فان رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم فعليه ان يجبره على الطلاق أو المس فان امتنع حبسه وشدد عليه في المأكل والمشرب فان أبى فهل له قتله ٩٦٤ (١) كا ١٣١ ج ٦ - على عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة الأشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة الأشهر فان مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فان رفعت أمرها قيل له إما أن تفئ فتمسها وإما ان تطلق وعزم الطلاق أن يخلى عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء (١) فهذا الإيلاء الذي أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله.
٩٦٥ (٢) يب ٣ ج ٨ - صا ٢٥٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الإيلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع (٢) رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر (٣) فإذا مضت أربعة (٤) أشهر (و - صا) وقف فإما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلى عنها حتى إذا حاضت وطهرت (٥) من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض
--------------------
(١) القرء عند اهل الحجاز الطهر وعند اهل العراق الحيض - مجمع.
(٢) ولا يجتمع - صا.
(٣) الأربعة أشهر - يب صا.
(٤) الأربعة - يب.
(٥) تطهرت - يب.
(٣١٥)
--------------------------------------------------------------------------------
الثلاثة الاقراء.
تفسير العياشي ١١٣ - عن بريد بن معاوية (نحوه) إلا أنه زاد بعد قوله (فإذا مضت أربعة أشهر) قوله فهو في حل ما سكتت عنه فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر.
٩٦٦ (٣) الدعائم ٢٧٢ ج ٢ - عنه (١) عليه السلام أنه أوقف عمر بن الحارث وقد آلى من امرأته عند مضى أربعة أشهر فقال إما أن تفئ وإما أن تطلق وقال عليه السلام إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه حتى تمضى أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر أوقف فإما أن يفئ وإما أن يطلق مكانه وإن لم تقم المرأة تطلب بحقها فليس بشئ ولا يقع الطلاق وان مضت أربعة أشهر حتى يوقف إن طلبته المرأة وبعد ان يخير في أن يفئ أو أن يطلق وهو في سعة ما لم يوقف وقال جعفر بن محمد عليه السلام هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وان أمسكها سنة وليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر فان مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة فان رفعت أمرها إلى الوالي (٢) قيل له إما أن تفئ وإما ان تطلق ومتى قامت المرأة بعد الأربعة الأشهر عليه أوقف لها وإن كان ذلك بعد حين قال والفئ الجماع وإن لم يقدر عليه لمرض أو علة أو سفر فأقر بلسانه اكتفى بمقالته وإن كان يقدر على الجماع لم يجزه إلا في الفرج إلا أن يحال بينه وبين الجماع فلا يجد إليه سبيلا فإذا قال بلسانه عند ذلك أنه قد فاء وأشهد على ذلك جاز.
٩٦٧ (٤) يب ٦ ج ٨ - صا ٢٥٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣٣ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المؤلى إذا أبى أن يطلق قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه (من - كا صا)
--------------------
(١) قبل هذا في الدعائم.
روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قال الإيلاء الخ ويحتمل رجوع الضمير إلى جعفر بن محمد أو إلى علي عليه السلام.
(٢) القاضي - خ.
(٣١٦)
--------------------------------------------------------------------------------
الطعام والشراب حتى يطلق.
تفسير العياشي ١١٤ ج ١ - عن صفوان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في المؤلى وذكر مثله.
٩٦٨ (٥) يب ٦ ج ٨ - صا ٢٥٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣٣ ج ٦ - الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلى أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.
٩٦٩ (٦) فقيه ٣٣٩ ج ٣ - روى انه إن فاء وهو أن يرجع إلى الجماع وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق.
٩٧٠ (٧) المقنع ١١٨ - وإن أبى أن يجامع قيل له طلق فان فعل والا حبس (وذكر مثله ثم قال) وروى انه ان امتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على امام المسلمين.
فقه الرضا عليه السلام ٢٤٨ - وان أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له طلق وذكر نحوه.
٩٧١ (٨) تفسير علي بن إبراهيم ٧٣ ج ١ - روى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه بنى حظيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر وقال له إما ترجع إلى المناكحة أو أن تطلق وإلا أحرقت عليك الحظيرة.
٩٧٢ (٩) يب ٦ ج ٨ - صا ٢٥٧ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن خلف بن حماد كا ١٣٣ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد (في حديث له - يب صا) يرفعه (١) إلى أبي عبد الله عليه السلام في المؤلى إما أن يفئ أو يطلق فان فعل والا ضربت عنقه.
٩٧٣ (١٠) فقيه ٣٤٠ ج ٣ - وقد روى انه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين.
--------------------
(١) رفعه - كا.
(٣١٧)
--------------------------------------------------------------------------------
٩٧٤ (١١) يب ٥ ج ٨ - صا ٢٥٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣٢ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال المؤلى يوقف بعد الأربعة الأشهر (١) فإن شاء إمساك (٢) بمعروف أو تسريح بإحسان فان عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها.
٩٧٥ (١٢) يب ٤ ج ٨ - صا ٢٦٥ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يف (٣) فهي تطليقة ثم يوقف (٤) فان فاء فهي عنده (على - صا) تطليقتين وإن عزم فهي بائنة منه - حمله الشيخ ره على أنه إذا طلق بعد الأربعة أشهر فهي تطليقة رجعية فان فاء يعنى راجعها كانت عنده على تطليقتين وان عزم حتى خرجت من العدة صارت بائنة.
٩٧٦ (١٣) يب ٣ ج ٨ - صا ٢٥٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور ابن حازم قال إن المؤلى يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة.
كا وعن غير منصور انه يطلق تطليقة يملك الرجعية فقال له بعض أصحابه ان هذا منتقض فقال لا التي تشكو فتقول يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة والتي تسكت ولا تشكو إن شاء يطلقها تطليقة يملك الرجعة.
قال الشيخ ره يمكن حمل رواية منصور على من يرى الإمام اجباره على أن يطلق تطليقة بائنة بأن يباريها ثم يطلقها أو أن تكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة.
--------------------
(١) أشهر - يب صا.
(٢) أمسك - يب صا.
(٣) لم يف - صا.
(٤) توقف - صا.
(٣١٨)
--------------------------------------------------------------------------------
٩٧٧ (١٤) يب ٤ ج ٨ - صا ٢٥٦ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن (١) علي بن حديد عن جميل عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المؤلى إذا وقف فلم يف طلق تطليقة بائنة.
رواه في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله.
حمله الشيخ ره على ما حمل عليه رواية منصور المتقدمة.
٩٧٨ (١٥) الدعائم ٢٧٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا أوقف المؤلى وعزم على الطلاق خلى عنها حتى تحيض أو تطهر فإذا طهرت طلقها ثم هو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء.
٩٧٩ (١٦) وفيه - وعن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال يشهد شاهدي عدل على الطلاق.
وتقدم في باب (١٣) أن المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم يجبر المظاهر على الكفارة والوطئ من أبواب الظهار وباب (١) ان الإيلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة ما يدل على ذلك.
(٦) باب ان المؤلى إذا طلق فعلى الزوجة العدة وان فاء فعليه الكفارة عن يمينه ٩٨٠ (١) يب ٧ ج ٨ - صا ٢٥٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وان (٢) فاء فامسك فلا بأس.
تفسير العياشي ١١٣ ج ١ - عن أبي بصير في رجل آلى (وذكر مثله إلا أنه قال وإن أمسك فلا بأس).
٩٨١ (٣) يب ٧ ج ٨ - صا ٢٥٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النضر بن
--------------------
(١) و - ئل.
(٢) فان - صا.
(٣١٩)
--------------------------------------------------------------------------------
سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الإيلاء فقال إذا مضت أربعة أشهر (و - صا) وقف فإما أن يطلق وإما أن يفئ قلت فان طلق تعتد عدة المطلقة قال نعم.
٩٨٢ (٤) يب ٨ ج ٨ - صا ٢٥٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن فقيه ٣٤٠ ج ٣ - أبان (ابن عثمان - فقيه) عن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت (١) (به - صا) أربعة أشهر قال يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر (عن - يب) يمينه وأمسكها.
تفسير العياشي ١١٣ ج ١ - عن منصور بن حازم مثله.
٩٨٣ (٥) تفسير العياشي ١١٤ ج ١ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا إلى من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم يف فهي مطلقة ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين وان عزم فهي بائنة منه.
٩٨٤ (٦) وفيه ١١٣ - سئل أبو عبد الله عليه السلام إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب قال يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه.
٩٨٥ (٧) الدعائم ٢٧٣ ج ٢ - عنه (٢) عليه السلام أنه قال إذا أفاء المؤلى فعليه الكفارة.
وتقدم في رواية بريد (١) من باب (٦) ان المرأة ليس لها على المؤلى قول ولا حق قوله عليه السلام المؤلى أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء.
وفي رواية بريد (٢) نحوه.
ولاحظ سائر أحاديث الباب.
ويأتي في باب (١٠) وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين من أبواب الكفارات ما يناسب ذلك فراجع.
--------------------
(١) فمضت - عياشي.
(٢) الظاهر أن الضمير يرجع إلى علي عليه السلام ويمكن أن يرجع إلى جعفر بن محمد عليهما السلام.
(٣٢٠)
--------------------------------------------------------------------------------
(٧) باب حكم المرأة إذا ادعت ان الرجل لا يجامعها وادعى الزوج الجماع ٩٨٦ (١) يب ٨ ج ٨ - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السلام سئل عن المرأة تزعم ان زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها قال يحلف ثم يترك.
٩٨٧ (٢) الدعائم ٢٧٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في فيئة المؤلى إذ قال الرجل قد فعلت وأنكرت المرأة فالقول قول الرجل ولا إيلاء.
وتقدم في باب (٦) حكم ما ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج من أبواب العيوب والتدليس (ج ٢١) ما يدل على ذلك فراجع.