كتاب الهبات وأبوابها

* (١) باب ما ورد في حلية الهبة في غير المحرمات واستحبابها للمؤمنين خصوصا الأقرباء * ٤٠٦ (١) اثبات الوصية ١٤٨ - عن سعيد بن المسيب قال قحط المدينة

--------------------

(١) سألت أبا عبد الله عليه السلام - يب ج ٨ - صا.

 

(٢) بعد - يب ج ٨ - صا.

 

(١٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 فخرج الناس يمينا وشمالا فمددت عيني فرأيت شخصا أسود على تل قد انفرد فقصدت نحوه، فرأيته يحرك شفتيه فلم يتم دعاءه حتى أقبلت غمامة، فلما نظر إليها حمد الله وانصرف وأدركنا المطر حتى ظنناه المغرق (١)، فاتبعته حتى دخل دار علي بن الحسين عليهما السلام، فدخلت اليه فقلت له: يا سيدي في دارك غلام أسود تفضل على ببيعه فقال: يا سعيد ولم لا يوهب لك، ثم أمر القيم على غلمانه بعرض كل من في الدار عليه فجمعوا فلم أر صاحبي بينهم فقلت (له - ك) فلم أره فقال: انه لم يبق الا فلان السائس فأمر به فاحضر، فإذا هو صاحبي فقلت له: هذا هو فقال له: يا غلام ان سعيدا قد ملكك فامض معه، فقال لي الأسود: ما حملك على أن فرقت بيني وبين مولاي فقلت له: انى رأيت ما كان منك على التل فرفع يده إلى السماء مبتهلا ثم قال: إن كانت سريرة ما بينك وبيني قد أذعتها على فاقبضني إليك، فبكى علي بن الحسين عليهما السلام وبكى من حضره وخرجت باكيا، فلما صرت إلى منزلي وافاني رسوله عليه السلام فقال لي: ان أردت أن تحضر جنازة صاحبك فافعل فرجعت معه ووجدت العبد قد مات بحضرته.

 وتقدم في رواية تحف العقول (١٥) من باب (١) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح (إلى أن قال) فهذا كله حلال بيعه وشراءه وامساكه واستعماله وهبته وعاريته واما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته

(إلى أن قال) فهذا كله حرام ومحرم، وقوله عليه السلام وكذلك كل بيع ملهو به وكل منهى عنه مما يتقرب به لغير الله (إلى أن قال) فهو

--------------------

(١) ظننا الغرق - ك.

 

(١٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 حرام محرم بيعه وشراءه وامساكه وملكه وهبته، وقوله عليه السلام و اما ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه ملك الغنيمة وملك الشراء وملك الميراث وملك الهبة.

 وفى أحاديث باب (٧٦) استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقا من أبواب ما يكتسب به وباب (٧٧) جواز قبول الهدية التي يراد بها العوض ما يدل على بعض المقصود.

 ويأتي في الأحاديث الآتية المربوطة بأبواب الهبات ما يناسب ذلك.

 * (٢) باب أن من كانت له على رجل دراهم فوهبها له هل له أن يرجع فيها أم لا؟ * ٤٠٧ (١) صا ١١١ ج ٤ - يب ١٥٤ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٢ ج ٧ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال: لا.

 (حمله الشيخ (ره) في صا على الاستحباب)

(٢) الدعائم ٣٢٣ ج ٢ - قال جعفر بن محمد عليهما السلام في الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له قال: ليس له أن يرجع فيها.

 

(٣) يب ١٥٥ - ج ٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له، ثم رجع فيها، ثم وهبها له، ثم رجع فيها، ثم وهبها له، ثم هلك، قال: هي للذي وهب له.

 * (٣) باب أن من كان له على رجل مال فوهبه لولده ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة * ٤١٠ (١) يب ١٥٧ ج ٩ - صا ١٠٦ ج ٤ - أحمد بن محمد عن

(١٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسين عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده، فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له: ليس عليك فيه (١) شئ في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال: نعم.

 يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا.

 (حمله الشيخ (ره) في صا على ما إذا كان الولد كبيرا).

 ويأتي في أحاديث باب (٧) حكم الرجوع في الهبة والنحل ما يناسب ذلك.

 * (٤) باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية خصوصا مع المزية وكراهة ذلك مع عدمها * ٤١١ (١) كا ١٠ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار فقيه ١٤٤ ج ٤ - عن (عبد الله بن محمد - فقيه) الحجال عن ثعلبة (بن ميمون - فقيه) عن محمد بن قيس قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض؟ قال: نعم.

 ونساءه

(٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٩٩ - ولا بأس للرجل إذا كان له أولاد أن يفضل بعضهم على بعض.

 المقنع ١٦٥ - ولا بأس (وذكر نحوه إلا أن فيه في الميراث).

 

(٣) قرب الإسناد ١١٩ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض؟ قال: قد فضلت فلانا على أهلي وولدي فلا بأس.

 البحار ٢٦٠ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله).

 

(٤) يب ١٩٩ ج ٩ - صا ١٢٨ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن حماد عن

--------------------

(١) منه - صا.

 

(١٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم، أيفضل بعضهم على بعض؟ فقال لا بأس.

 قال حريز: وحدثني معاوية وأبو كهمس أنهما سمعا أبا عبد الله عليه السلام يقول: صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن، وفعل ذلك الحسين بابنه على، وفعل (ذلك - يب) أبى بي، وفعلته أنا.

 

(٥) يب ٢٠٠ ج ٩ - صا ١٢٨ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال: لا بأس بذلك.

 

(٦) يب ٢٠١ ج ٩ - صا صا ١٢٧ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده ببينة قال: إذا أعطاه في صحته جاز.

 

(٧) يب ١٥٦ ج ٩ - يونس بن عبد الرحمن عن أبي المعزا عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال إن كان موسرا فنعم وان كان معسرا فلا.

 

(٨) الدعائم ٣٢٢ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في الهبة والعطية فقال لا بأس بذلك إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما شاء فأما ان كان مريضا ومات من علته تلك لم تجز وقال: إذا وهب الرجل لولده ما شاء وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه وأخرجه من ملكه إلى ملك من أعطاه إياه من ولده وهو صحيح جائز الامر فلا بأس بذلك وله ماله يصنعه حيث أحب وقد صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن، وفعل ذلك الحسين بابنه على، وفعل ذلك أبى، وفعلت انا.

 

(٩) تفسير العياشي ١٦٦ ج ٢ - عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمد عليهما السلام: قال والدي عليه السلام: والله انى لأصانع بعض ولدى، وأجلسه على فخذي، وأكثر له المحبة، وأكثر له الشكر وأن

(١٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحق لغيره من ولدى، ولكن محافظة عليه منه ومن غيره لئلا يصنعوا به ما فعل بيوسف واخوته وما أنزل الله سورة يوسف الا أمثالا لكي لا يحسد بعضنا بعضا كما حسد بيوسف اخوته وبغوا عليه فجعلها حجة (رحمة خ ل) على من تولانا ودان بحبنا وجحد أعداءنا على من نصب لنا الحرب والعداوة.

 ويأتي في غير واحد من أحاديث باب (١١) حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت من أبواب الوصية ما يدل على أن صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء.

 وفى أحاديث باب جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض من أبواب أحكام الأولاد ما يدل على ذلك.

 * (٥) باب جواز هبة المشاع * ٤٢٠ (١) الدعائم ٣٢٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه أجاز هبة المشاع إذا قبلت وتقبض بمثل ما يقبض به المشاع.

 وتقدم في رواية الحلبي (١) من باب (٥) جواز وقف المشاع من أبواب الوقوف قوله سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار قال يجوز قلت أرأيت ان كانت هبة قال يجوز.

 ولا حظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.

 * (٦) باب أنه لا ينبغي لمن أعطى لله أن يرجع فيه ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته والمرأة فيما تهب لزوجها وحكم هبة المرأة من مالها بغير إذن زوجها * قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله.

 الآية (٢٣٠).

 النساء (٤) وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (٤).

 

(١٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٢١ (١) كا ٣٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب ١٥٢ ج ٩ - صا ١١٠ ج ٤ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انما الصدقة محدثة، انما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن أعطى لله عز وجل شيئا أن يرجع فيه قال: وما لم يعط (١) لله وفى الله فإنه يرجع فيه، نحلة (٢) كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز (٣) أو لم يحز أليس (٤) الله تبارك وتعالى يقول: " ولا يحل لكم أن تأخذوا (٥) مما آتيتموهن شيئا " وقال: " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وهذا يدخل في الصداق والهبة.

 يب ٤٦٣ ج ٧ - الحسين بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يرجع الرجل (وذكر مثله).

 (حمله الشيخ (ره) على الاستحباب تفسير العياشي ١١٧ ج ١ عن زرارة عن أبي جعفر قال لا ينبغي لمن أعطى لله شيئا (وذكر نحوه) إلى قوله هنيئا مريئا

(٢) تفسير العياشي ٢١٩ ج ١ - عن علي بن رئاب عن زرارة قال: لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز أليس الله يقول؟ " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ".

 

(٣) فقيه ٢٧٣ ج ٤ - من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي لم يسبق إليها هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (٣) من باب (٣) حكم الرجوع في الصدقة والوقف من أبواب الوقوف قوله عليه السلام لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله، وقال الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها ان شاء

--------------------

(١) يعطه - صا.

 

(٢) النحلة بالكسر العطية.

 والنحل العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق.

 (لسان العرب: ١١ / ٦٥٠).

 

(٣) حيزا أو لم تحازا - صا.

 

(٤) لان - صا.

 

(٥) ولا تأخذوا - كا - يب.

 

(١٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه.

 وفى أحاديث باب (١٢) حكم صدقة المرأة وهبتها من مالها بغير إذن زوجها من أبواب الوقوف ما يدل على ذيل الباب.

 ويأتي في رواية أبى ولاد (٩) من باب (١١) حكم التصرفات المنجزة من أبواب الوصية قوله الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرأه منه في مرضها قال بل تهبه له فيجوز هبتها له وفى رواية الحلبي (١٠) قوله المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال لا وفى رواية سماعة (١١) قوله ولكنها ان وهبت لزوجها جاز ما وهبت له من ثلثها.

 * (٧) باب حكم الرجوع في الهبة والنحل قبل القبض وبعده وحكم اعتبار نية القربة فيهما * ٤٢٤ (١) يب ١٥٦ ج ٩ - صا ١١٠ ج ٤ - يونس بن عبد الرحمن عن أبي المعزا (١) عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الهبة جائزة قبضت أولم تقبض، قسمت أولم تقسم، والنحل لا يجوز حتى يقبض، وانما أراد الناس ذلك (٢) فأخطأوا.

 المعاني ٣٩٢ - حدثنا أبي

(ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن أبي المغرا عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام (مثله بتقديم وتأخير).

 

(٣) الدعائم ٣٢٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: الهبة جائزة إذا قبلت: قبضت أولم تقبض، قسمت أولم تقسم.

 

(٣) كا ٣٣ ج ٧ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان يب ١٥٦ ج ٩ - صا ١١٠ ج ٤ - الحسين بن سيعد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم (عن أبي جعفر عليه السلام - كا) قال: إذا

--------------------

(١) عن أبي المغرا - ئل.

 

(٢) النحل - المعاني.

 

(١٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 تصدق الرجل بصدقة (أو هبة يب - صا): قبضها صاحبها أو لم يقبضها، علمت أو لم تعلم فهي جائزة.

 يب ١٥٦ ج ٩ - صا ١١٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 

(٤) يب ١٥٥ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هي بمنزلة الميراث وان كان الصبى في حجره فهو جائز قال: وسألته هل لاحد أن يرجع في هبته وصدقته (١)؟ قال: إذا تصدق (٢) لله فلا، وأما النحل (٣) والهبة فيرجع فيها حازها أولم يحزها، (٤) وان كانت لذي قرابة.

 صا ١٠٦، ج ٤ - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل لاحد أن يرجع (وذكر مثله).

 

(٥) ١٥٨ ج ٩ - محمد بن علي بن محبوب عن صا ١٠٧ ج ٤ - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل لاحد (وذكر مثله وزاد في يب ١٥٨ وقال: من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن قال: وسمعته يقول: لا تحل الصدقة لاحد من ولد العباس (رض) ولا لاحد من ولد علي عليه السلام ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب عليه السلام).

 

(٦) يب ١٥٧ ج ٩ - صا ١٠٧ ج ٤ - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هي ميراث فان كانت لصبى في حجره فأشهد (٥) عليه فهو جائز.

 

--------------------

(١) صدقته أو هبته - يب ١٥٨ - صدقة أو هبة - صا.

 

(٢) اما ما تصدق به - يب ١٥٨ - صا.

 

(٣) النحلة - صا.

 

(٤) فيهما حازهما أو لم يحزهما - صا ١٠٧.

 

(٥) وأشهد - صا.

 

(١٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٧) يب ١٥٨ ج ٩ - صا ١٠٧ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها (يب - وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه).

 صا ١٠٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.

 

(٨) كا ٣٢ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن يب ١٥٤ ج ٩ - أحمد ابن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وبانت به (١) قال هو والورثة فيها سواء.

 

(٩) كمال الدين ٥٢٢ - حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني

(رض) قال: حدثنا فقيه ١٧٣ ج ٤ - ئل ٣٣٦ ج ١٣ - محمد بن يعقوب

(الكليني (رض) - كمال الدين - فقيه) عن محمد بن يحيى (العطار - كمال) عن محمد بن عيسى بن عبيد (اليقطيني - كمال) قال: كتبت إلى علي بن محمد (بن علي - كمال) عليهما السلام رجل جعل لك (جعلني الله فداك - كمال - فقيه) شيئا من ماله ثم احتاج اليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به إليك؟ فقال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ولو وصل الينا لرأينا أن نواسيه (به - كمال - فقيه) وقد احتاج اليه.

 

(١٠) يب ١٥٩ ج ٩ - صا ١٠٧ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - يب) قال: الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها والصدقة جائزة عليه (يب - وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلا أن

--------------------

(١) وثابت به - يب.

 (١) وبانت به كناية عن تمامية القبض (آت).

 

(١٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 يقبلها وان كان في بلده ويوجد غيره فذلك اليه).

 

(١١) كا ٦ ج ٧ - يب ٢٠٦ ج ٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن الفضيل عن فقيه ١٤٤ ج ٤ - ربعي عن الفضيل

(بن يسار - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - يب كا) في الرجل يوصى اليه قال: إذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها (وان كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك اليه - فقيه).

 

(١٢) كا ٣١ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ١٥٣ ج ٩ - صا ١٠٨ ج ٤ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال: ان الصدقة محدثة انما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عز وجل أن يرجع فيه.

 

(١٣) يب ٢٠٦ ج ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم إذا كانت أم ولده.

 

(١٤) يب ١٥٥ ج ٩ - صا ١٠٨ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان (١) قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك أن شاء.

 

(١٥) الدعائم ٣٢٢ ج ٢ - قال جعفر بن محمد صلوات الله عليهما: الهبة يرجع فيها صاحبها حيزت أو لم تحز الا لذوي قرابة أو للذي يثاب

--------------------

(١) وعبد الله بن سنان - صا.

 

(١٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 في هبته ويرجع في غير ذلك أن شاء إذا كانت الهبة قائمة وان فاتت فليس له شئ.

 وقال: في الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له؟ قال: ليس له أن يرجع فيها.

 

(١٦) الدعائم ٣٢٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من وهب هبة يريد بها وجه الله والدار الآخرة أو صلة رحم فلا رجعة فيها، ومن وهب هبة يريد بها عوضا كان له الرجوع فيها إن لم يعوض.

 

(١٧) فقيه ٢٧٢ ج ٤ - من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي لم يسبق إليها قال العائد في هبته كالعائد في قيئه.

 البحار ١٨٩ ج ١٠٣ - كتاب الإمامة والتبصرة عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله (مثله)

(١٨) العوالي ١٥١ ج ١ - قال عليه السلام لا يحل للرجل أن يعطى العطية أو يهب هبة فيرجع فيها الا الولد فيما يعطى ولده مثل الذي يعطى عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه.

 وتقدم في أحاديث باب (٣٥) حكم الرجوع في الصدقة من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في كتاب الزكاة ما يناسب الباب.

 وفى رواية آدم (٣) من باب (٧٧) جواز قبول الهدية التي يراد بها العوض من أبواب ما يكتسب به قوله رجل أهدى إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديته بعينها أله أن يرتجعها ان قدر على ذلك؟ قال لا بأس أن يأخذه.

 وفى رواية أبى بصير (١) من باب (١٦) أن من اشترى شيئا فوهب له شئ فأراد رد المبيع لم يرد معه الهبة من أبواب الخيار قوله عليه السلام الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها انما سبيله على البيع فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة ولا حظ باب (٢) أنه لا يجوز للواقف أو المتصدق ان يتصرف فيما أوقفه أو فيما تصدق به من أبواب الوقوف وباب (٣)

(١٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 حكم الرجوع في الصدقة والوقف، وفى رواية ابن مسلم (٣) من هذا الباب قوله عليه السلام الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه.

 ولا حظ باب (٩) أن من تصدق بجارية على غيره هل يحل له فرجها قبل القبض أم لا؟ وباب (١٠) حكم من تصدق على ولده بشئ ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم.

 وفى باب (٢) أن من كانت له على رجل دراهم فوهبها له هل له ان يرجع فيها أم لا؟ وباب (٣) أن من كان له على رجل مال فوهبه لولده ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة ما يناسب ذلك.

 وفى رواية زرارة (١) من باب (٦) أنه لا ينبغي لمن أعطى لله أن يرجع فيه قوله عليه السلام ولا ينبغي لمن أعطى لله عز وجل شيئا أن يرجع فيه قال وما لم يعط الله وفى الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (١١) أن الله تعالى لا يرجع من هبته ما يناسب الباب.

 * (٨) باب ان الهبة إذا كانت موجودة فللواهب ان يرجع فيها وإلا فلا ٤٤٢ (١) كا ٣٢ ج ٧ - يب ١٥٣ ج ٩ - صا ١٠٨ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل (ابن دراج - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والا فليس له.

 وتقدم في رواية الدعائم (١٥) من الباب المتقدم قوله عليه السلام و يرجع في غير ذلك أن شاء إذا كانت الهبة قائمة وان فاتت فليس له شئ.

 

(١٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (٩) باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض وحكم الرجوع لمن يهب على أن يثاب فلا يثاب * ٤٤٣ (١) كا ٣٣ ج ٧ - يب ١٥٤ ج ٩ - صا ١٠٨ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع

(٢) يب ١٥٤ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب أله أن يرجع فيها؟ قال: نعم.

 ان كان شرط له عليه قلت أرأيت ان وهبها له ولم يثبه أيطؤها أم لا قال نعم.

 إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها.

 

(٣) ك ٧٢ ج ١٤ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الواهب أحق بهبته ما لم يثب.

 وتقدم في أحاديث باب (٦) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على ذيل الباب.

 * (١٠) باب ما ورد في أن المرأة إذا وهبت لابنتها وليدة ثم ماتت الابنة ولم تدع وارثا ترد الوليدة بالميراث إليها * ٤٤٦ (١) الدعائم ٣٢٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قضى في امرأة وهبت لابنتها وليدة لها ثم توفيت الابنة ولم تدع وارثا غير أمها فقضى برد الوليدة بالميراث إليها.

 * (١١) باب ما ورد في أن الله تعالى لا يرجع من هبته * قال الله عز وجل في سورة آل عمران (٣) " واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون " (١٠٣).

 

(١٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٤٧ (١) تفسير العياشي ١٩٤ ج ١ - عن أبي الحسن علي بن محمد بن ميثم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أبشروا بأعظم المنن عليكم قول الله: " وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها " فالانقاذ من الله هبة والله لا يرجع من هبته.