* (١) باب ان أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة تركها وجواز أخذها للفقير والغنى في الحرم كانت أو غيره وحكم اكل الضالة وايوائها * ١٥٩٦ (١) يب ٣٨٩ ج ٦ - صا ٦٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغنى؟ قال: نعم واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال: يعرفها سنة فان جاء لها طالب والا فهي كسبيل ماله وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لأهله: لا تمسوها - قال الشيخ والمراد منه ان له التصرف في ذلك كما يتصرف في مال نفسه ويكون ضامنا لصاحب المال إذا جاء وان كان تصدق به بعد السنة لزمه غرامته.
٢ فقيه ١٨٦ ج ٣ - سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (ع) عن اللقطة يجدها الفقير هو فيها بمنزلة الغنى قال: نعم قال وكان علي بن الحسين عليه السلام يقول هي لأهلها لا تمسوها.
قرب الإسناد ١١٥ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام نحوه إلى قوله: نعم.
٣ - فقيه ١٩٠ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام: أفضل ما يستعمله
(٤٨٤)
--------------------------------------------------------------------------------
الانسان في اللقطة إذا وجدها ألا يأخذها ولا يتعرض لها فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه وان كانت اللقطة دون درهم فهي لك لا تعرفها وان وجدت في الحرم دينارا مطلسا (١) فهو لك لا تعرفه وان وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة وان وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها وان كانت خرابا فهي لمن وجدها.
المقنع ١٢٧ - إذا وجدت لقطة فلا تمسها ولا تأخذها فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه.
وفيه ١٢٨ - واللقطة إذا وجدها الغنى والفقير فهي بمنزلة واحدة.
٤ يب ٣٩٠ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الماضي (٢) عليه السلام قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها.
٥ يب ٣٩٠ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء قال: ذكرنا لأبي عبد الله عليه السلام اللقطة فقال: لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها.
٦ فقه الرضا عليه السلام ٢٦٦ - أفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسها ولو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها.
٧ الدعائم ٤٩٥ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: مر علي بن الحسين عليهما السلام ومعه مولى له على لقطته (٣) فأراد مولاه أخذها فنهاه عنها وأبى، وأخذها ومشى قليلا فوجد صاحبها فردها عليه وقال لعلي بن الحسين: أليس هذا خيرا فقال: انك لو تركتها وتركها الناس لجاء صاحبها حتى يأخذها.
--------------------
(١) الطلس: المحو ويقال: طلست الكتاب أي محوته.
(لسان العرب: ٦ / ١٢٤).
(٢) هو الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
(٣) لقطة - ك.
(٤٨٥)
--------------------------------------------------------------------------------
٨ كا ١٣٧ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد وعلي بن محمد القاشاني عن صالح بن أبي حماد جميعا عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الناس في الزمن الأول إذا وجدوا شيئا فأخذوه احتبس فلم يستطع ان يخطو حتى يرمى به فيجئ طالبه من بعده فيأخذه وان الناس قد اجترأوا على ما هو أكثر من ذلك وسيعود كما كان.
٩ يب ٣٩٥ ج ٦ - الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن أبي بصير عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال: بئسما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه قال قلت قد ابتلى بذلك قال يعرفه قلت فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فان جاء طالبه فهو له ضامن.
١٠ فقيه ١٨٦ ج ٣ - رواية مسعدة بن زياد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا صلوات الله عليه قال إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن وهي حريق من حريق جهنم.
١١ البحار ٢٥٢ ج ١٠٢ - كتاب الإمامة والتبصرة عن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن سعيد عن الحسن بن عبيد الكندي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ضالة المؤمن حرق النار ورواه السيد الرضى في المجازات النبوية عنه صلى الله عليه وآله مثله العوالي ٤٨٥ ج ٣ عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.
١٢ يب ٣٩٦ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن فقيه ١٨٩ ج ٣ - وهب (بن وهب - فقيه) عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليهما السلام قال: سألته عن جعل (١) الآبق والضالة
--------------------
(١) بضم الجيم وسكون العين.
(٤٨٦)
--------------------------------------------------------------------------------
قال لا بأس (وقال لا يأكل الضالة (١) الا الضالون - يب).
١٣ فقيه ١٨٦ ج ٣ - روى أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي - رضي الله عنه - عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: لا يأكل من الضالة الا الضالون.
١٤ الدعائم ٤٩٦ ج ٢ - عن جعفر (٢) بن محمد عليهما السلام أنه قال لا يأكل الضوال الا الضالون.
١٥ فقيه ٢٧٢ ج ٤ - من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي لم يسبق إليها: لا يؤوى الضالة الا الضال.
العوالي ٤٨٤ ج ٣ - عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.
١٦ يب ٣٩٤ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الضوال لا يأكلها الا الضالون إذا لم يعرفوها.
١٧ قرب الإسناد ١١٥ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر قال أخبرتني جارية لأبى الحسن موسى عليه السلام وكانت توضيه وكانت خادمة صادقة قالت وضيته بقديد (٣) وهو على منبر وأنا أصب عليه الماء فجرى الماء على الميزاب وإذا قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت أحسن منه فرفع رأسه إلى فقال هل رأيت فقلت نعم فقال خمريه بالتراب ولا تخبرين أحدا قالت ففعلت وما أخبرت أحدا حتى مات عليه السلام وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته.
ويأتي في رواية ابن مسلم (٦) من الباب التالي قوله سألته عن اللقطة فقال لا ترفعها فان ابتليت فعرفها سنة وفي رواية الدعائم (٧) قوله سئل عن اللقطة فقال إن تركتها فلم تعرض لها فلا بأس.
--------------------
(١) الضالة ما ضل من البهيمة وفي المجمع الضالة اسم البقر والإبل والخيل ونحوها ولا يقع اللقطة من غيرها وفي يه الضالة هي الضايعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره الخ.
(٢) أمير المؤمنين - ك.
(٣) قال ابن الأثير هو موضع بين مكة والمدينة والقديد: اسم ماء بعينه.
وفي الصحاح: وقديد: ماء بالحجاز - اللسان.
(٤٨٧)
--------------------------------------------------------------------------------
ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على جواز الاخذ وفي أحاديث باب (٨) جواز التقاط العصى والشظاظ ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب (٩) حكم التقاط الشاة والدابة.
* (٢) باب ان من وجد لقطة فان كانت أقل من الدرهم فهي له وان كانت أكثر يعرفها سنة في المشاهد فان جاء صاحبها دفعها اليه والا تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها فرضى بالصدقة فله اجرها والا يرد الواجد عليه قيمتها وله ثوابها وإن لم يتصدق بها يجعلها في عرض ماله حتى يجيئ لها طالب وإن لم يجئ يوصى بها وحكم من أصاب بعض متاع رفيقه ولم يعرفه ولا بلده.
١٦١٣ (١) يب ٣٨٩ ج ٦ - صا ٦٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسين ابن كثير عن أبيه قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن اللقطة فقال: يعرفها فان جاء صاحبها (١) دفعها اليه والا حبسها حولا فان لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء اغترمها (٢) الذي كانت عنده وكان الأجر له وان كره ذلك احتسبها والأجر له.
٢ يب ٣٨٩ ج ٦ - صا ٦٨ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣٧ ج ٥ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن اللقطة قال يعرف سنة قليلا كان أو كثيرا قال وما كان دون الدرهم فلا يعرف.
--------------------
(١) طالبها - صا.
(٢) أغرمها - صا.
(٤٨٨)
--------------------------------------------------------------------------------
٣ البحار ٢٧٥ ج ١٠ - (ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال): وسألته عن الرجل يصيب اللقطة (١) فيعرفها سنة ثم يتصدق بها ثم يأتيه صاحبها، ما حال الذي تصدق بها ولمن الأجر؟ قال: عليه أن يردها على صاحبها أو قيمتها قال: هو ضامن لها والأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها وله أجره.
قرب الإسناد ١١٥ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله سندا ومتنا.
٤ يب ٣٩٠ ج ٦ - صا ٦٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - يب) عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن اللقطة قال: لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة فان جاء طالبها والا فاجعلها في عرض مالك يجرى عليها ما يجرى على مالك إلى أن يجيئ (لها - يب) طالب.
يب - قال وسألته عن الورق يوجد في دار فقال: ان كانت الدار معمورة فهي لأهلها وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت.
٦ كا ١٣٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن اللقطة فقال: لا ترفعها فان ابتليت بها فعرفها سنة فان جاء طالبها والا فاجعلها في عرض مالك تجرى عليها ما تجرى على مالك حتى يجئ لها طالب فان لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك.
٧ الدعائم ٤٩٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه سئل عن اللقطة فقال: ان تركتها فلم تعرض لها فلا بأس وان أنت أخذتها فعرفها سنة فان جاء لها طالب والا فاجعلها في عرض مالك يجرى عليها ما يجرى على مالك حتى يجيئ لها طالب.
--------------------
(١) الفضة - قرب الإسناد.
(٤٨٩)
--------------------------------------------------------------------------------
٨ الدعائم ٤٩٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: اللقطة إذا وجدها الرجل عرفها سنة ثم يجعلها في عرض ماله يجرى عليها ما يجرى على ماله حتى يجد لها طالبا، وان مات أوصى بها، وان تصدق بها فهو لها ضامن، فان جاء صاحبها وطالبه بها ردها عليه أو قيمتها.
٩ يب ٣٨٩ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في اللقطة: يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله.
(قال الشيخ والمراد منه أن له التصرف في ذلك كما يتصرف في مال نفسه ويكون ضامنا لصاحب المال إذا جاء وان كان تصدق به بعد السنة لزمه غرامته).
١٠ ك ١٢٧ ج ١٧ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ولا يكتم ولا يغيب فان جاء صاحبها فليردها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء.
١١ قرب الإسناد ١١٥ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن اللقطة يصيبها الرجل قال: يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله وقال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: لأهله لا تمسوها.
١٢ العوالي ٤٨٣ ج ٣ - روى زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عقاصها (١) ووكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها فسأله عن ضالة الغنم فقال: خذها انما هي لك أو لأخيك أو للذئب فسأله عن ضالة البعير فقال: مالك ولها وغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه وقال: مالك ولها معها حذائها وسقائها ترد المياه وتأكل الشجر وفي
--------------------
(١) اي الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة - النهاية.
(٤٩٠)
--------------------------------------------------------------------------------
بعض الروايات مالك ولها معها حذائها وسقائها حتى يأتي ربها.
١٣ يب ٣٩٦ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي القاسم عن حنان قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة وأنا أسمع فقال: تعرفها سنة فان وجدت صاحبها والا فأنت أحق بها وقال: هي كسبيل مالك وقال: خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.
١٤ فقيه ١٨٨ ج ٣ - روى عن حنان بن سدير قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة وأنا أسمع فقال تعرفها سنة فان وجدت صاحبها والا فأنت أحق بها يعنى لقطة غير الحرم.
١٥ قرب الإسناد ٥٨ - محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة قال: تعرفها سنة فإذا انقضت فأنت أملك بها.
١٦ يب ٣٩٢ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣٩ ج ٥ - علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده اليه.
١٧ الدعائم ٤٩٤ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى ثمرة ملقاة في طريق فتناولها ثم مر به سائل فناوله إياها وقال: لو لم تأتها لأتتك وعن على صلوات الله عليه أنه دخل يوما على فاطمة عليها السلام فوجد الحسن والحسين عليهما السلام بين يديها يبكيان فقال: مالهما فقالت: يطلبان ما يأكلان ولا شئ عندنا في البيت قال: فلو أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قالت: نعم فأرسلت اليه تقول: يا رسول الله ابناك يبكيان ولم نجد لهما شيئا فإن كان عندك شئ فأبلغناه فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله في البيت فلم يجد شيئا غير تمر فدفعه إلى رسولها فلم يقع منهما
(٤٩١)
--------------------------------------------------------------------------------
فخرج على صلوات الله عليه يبتغى أن يأخذ سلفا أو شيئا بوجهه من أحد، فكلما أراد أن يكلم أحدا احتشم وانصرف فبينا هو يسير إذ وجد دينارا فأتى به فاطمة صلوات الله عليها فأخبرها بالخبر فقالت: لو رهنته لنا اليوم في طعام فان جاء طالبه رجونا أن نجد فكاكه ان شاء الله فخرج به عليه السلام فاشترى دقيقا ثم دفع الدينار رهنا بثمنه فأبى صاحب الدقيق عليه أن يأخذ رهنا وقال: متى تيسر ثمنه فجئ به وأقسم أن لا يأخذه ثم مر بلحم فاشترى منه بدرهم ودفع الدينار إلى القصاب رهنا به فامتنع أيضا عليه وأقسم أن لا يأخذ فأقبل إلى فاطمة عليها السلام باللحم والدقيق وقال: عجليه فانى أخاف أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما بعث لابنيه بالتمر وعنده اليوم طعام فعجلته وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء به فأنهم ليأكلون إذ سمعوا غلاما ينشد بالله وبالإسلام من وجد دينارا فأخبر علي عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله بالخبر فدعا بالغلام فسأله فقال: أرسلني أهلي بدينار أشتري لهم به طعاما فسقط منى ووصفه فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، فرفع اللقطة لمن ينشدها وينوى ردها إلى أهلها ووضعا في موضعها مطلق مباح كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولا بأس بتركها إلى أن يأتي صاحبها.
١٨ يب ٣٩٥ ج ٦ - علي بن مهزيار عن محمد بن رجاء الخياط فقيه ١٨٧ ج ٣ - روى محمد بن عيسى عن محمد بن رجاء الخياط كا ٢٣٩ ج ٤ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن رجاء الأرجاني قال كتبت إلى الطيب عليه السلام انى كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت اليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثم بحثت (١) الحصى فإذا انا بثالث فاخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما ترى في ذلك (جعلت فداك قال - يب) فكتب عليه السلام (إلى - يب (٢))
--------------------
(١) نحيت - يب.
(٢) انى - فقيه.
(٤٩٢)
--------------------------------------------------------------------------------
(قد - فقيه - يب) فهمت ما ذكرت من امر الدنانير (تحت ذكرى موضع الدينارين ثم كتب تحت قصة الثالث - يب) فان كنت محتاجا فتصدق بثلثها وإن كنت غنيا فتصدق بالكل.
١٩ يب ٣٩٤ ج ٦ - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الفضيل بن غزوان قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له الطيار ان حمزة ابني وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته قال هو له.
٢٠ المقنع ١٢٧ - ان وجدت في الحرم لقطة فعرفها سنة فان ظهر صاحبها والا تصدقت بها وان وجدتها في غير الحرم فعرفها سنة فان جاء صاحبها والا فهي كسبيل مالك وان كانت دون درهم فهي لك.
٢١ فقه الرضا عليه السلام ٢٦٦ - فاما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة فان جاء صاحبها والا تصدقت بها وان وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة وذكر مثل ما في المقنع الا ان فيه فهي لك حلال.
٢٢ كا ١٣٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٣٩٠ ج ٦ - أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة (ابن ميمون - كا) عن سعيد بن عمرو الجعفي (١) قال: خرجت إلى مكة وأنا من أشد الناس حالا فشكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام فلما خرجت (من عنده - كا) وجدت على بابه كيسا فيه سبعمأة دينار فرجعت اليه من فورى ذلك فأخبرته فقال (لي - يب): يا سعيد اتق الله عز وجل وعرفه في المشاهد وكنت رجوت أن يرخص لي فيه، فخرجت وأنا مغتم فأتيت منى فتنحيت عن الناس (وتقصيت - كا) حتى أتيت الموقوفة (٢)، فنزلت في بيت متنحيا عن الناس، ثم قلت: من يعرف الكيس (قال - كا) فأول صوت صوته (٣) فإذا رجل على رأسي يقول: أنا صاحب الكيس (قال - كا) فقلت في نفسي
--------------------
(١) الخثعمي - يب.
(٢) الماقوفة - يب.
(٣) صوت - يب.
(٤٩٣)
--------------------------------------------------------------------------------
أنت فلا كنت قلت: فما علامة الكيس فأخبرني بعلامته فدفعته اليه قال: فتنحى ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها، ثم عد منها سبعين دينار فقال: خذها حلالا خير (لك - يب) من سبعمأة حراما فأخذتها ثم دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته كيف تنحيت وكيف صنعت فقال: أما انك حين شكوت إلى أمرنا لك بثلاثين دينارا، يا جارية هاتيها فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالا.
٢٣ ك ١٢٨ ج ١٧ - القطب الراوندي في الخرائج روى أن رجلا دخل على الصادق عليه السلام وشكا اليه فاقته فقال له عليه السلام: طب نفسا فان الله يسهل الأمر فخرج الرجل فلقى في طريقه هميانا فيه سبعمأة دينار (فأخذ منه ثلاثين دينارا) (١) وانصرف إلى أبي عبد الله (ع) وحدثه بما وجد فقال له: اخرج وناد عليه سنة لعلك تظفر بصاحبه، فخرج الرجل وقال: لا أنادى في الأسواق وفي مجمع الناس وخرج إلى سكة في آخر البلد وقال: من ضاع له شئ فإذا رجل قال: ذهب منى سبعمأة دينار في كذا قال: معي ذلك فلما رآه وكان معه - ميزان فوزنها فكان كأن لم ينقص فأخذ منها سبعين دينارا وأعطاها الرجل فأخذها وخرج إلى أبي عبد الله عليه السلام فلما رآه تبسم وقال ما هذه، هات الصرة فأتى بها فقال: هذه ثلاثون وقد أخذت سبعين من الرجل وسبعون حلالا خير من سبعمأة حرام.
٢٤ كا ١٤١ ج ٥ - (عدة من أصحابنا عن - معلق) سهل بن زياد عن فقيه ١٨٧ ج ٣ - يب ٣٩٣ ج ٦ - (الحسن - فقيه - يب) ابن محبوب عن صفوان (بن يحيى - فقيه) الجمال أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها و (٢) مثلها من مال الذي كتمها.
--------------------
(١) فأخذها - خ.
(٢) أو - يب.
(٤٩٤)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٥ كا ١٣٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن فقيه ١٨٩ ج ٣ - الحجال عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال (له - فقيه) رجل: انى قد أصبت مالا وانى قد خفت فيه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته اليه وتخلصت منه قال: (فقال: - كا) له (أبو عبد الله عليه السلام - كا): فوالله (ان - كا) لو أصبته كنت تدفعه اليه قال: اي والله قال (عليه السلام - فقيه) فلا والله ماله صاحب غيرى قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال: فحلف قال: فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت (منه - كا) قال: فقسمته (١) بين إخواني.
٢٦ يب ٣٩٥ ج ٦ - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر فقال: جعلت فداك تأذن لي في السؤال فان لي مسائل قال: سل عما شئت قال له: جعلت فداك رفيق كان لنا بمكة، فرحل عنها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأي شئ نصنع به؟ قال: فقال تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع قال إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه قال له: على من جعلت فداك قال: على أهل الولاية كا ٣٠٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت عبدا صالحا فقلت: جعلت فداك كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم فقد بقي المتاع عندنا فما نصنع به؟ قال: فقال: تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة فقال يونس: قلت له: لست أعرفهم ولا ندرى كيف نسأل عنهم قال: فقال: بعه واعط ثمنه أصحابك قال: فقلت: جعلت فداك أهل الولاية؟ قال: فقال: نعم.
--------------------
(١) فقسمه بين إخوانه - فقيه.
(٤٩٥)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٧ يب ٣٩١ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقطة فأراني خاتما في يده من فضة قال: إن هذا مما جاء به السيل وأن أريد أن أتصدق به.
٢٨ كا ٣٠٩ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء يب ٣٩٧ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن فقيه ١٨٨ ج ٣ - أبى خديجة (سالم بن مكرم الجمال - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (١) سأله ذريح (المحاربي - كا) عن المملوك يأخذ اللقطة قال (و - كا يب) ما للمملوك واللقطة
(و - يب) المملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي (للحر (٢) - فقيه) أن يعرفها سنة (في مجمع - فقيه - يب) فان جاء طالبها دفعها اليه والا كانت في (٣) ماله فان مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه (فان لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم - كا - يب) وان جاء طالبها (بعد - فقيه - يب) (ذلك - فقيه) دفعوها اليه.
٢٩ يب ٣٩٧ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة فان لم يعرف حفظها (٤) في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه وان مات أوصى بها.
فقيه ١٨٦ ج ٣ - سأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل وذكر مثله وزاد وهو لها ضامن قرب الإسناد ١١٥ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام نحو ما في فقيه.
٣٠ يب ٣٩٧ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى
--------------------
(١) انه - فقيه.
(٢) له - كا.
(٣) من - فقيه.
(٤) جعلها - فقيه.
(٤٩٦)
--------------------------------------------------------------------------------
الهمداني عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب قال أصبت يوما ثلاثين دينار فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال لي أين أصبته قال فقلت له كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها قال فقال صر إلى المكان الذي أصبت فيه فتعرفه فان جاء طالبها بعد ثلاثة أيام فأعطه والا تصدق به.
وتقدم في كثير من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك فلاحظ ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه أيضا ما يدل على ذلك وكذا في باب (٥) حكم اللقطة إذا كانت جارية وباب (٨) جواز التقاط العصى والشظاظ وباب (٩) حكم التقاط الشاة والدابة وباب (١٢) ان من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه ما يدل على ذلك.
* (٣) باب أن من وجد في منزلة شيئا فهو لقطة إذا كان يدخله غيره والا فهو له وكذا الصندوق * ١٦٤٣ (١) كا ١٣٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن يب ٣٩٠ ج ٦ - فقيه ١٨٧ ج ٣ - (الحسن - يب) بن محبوب عن جميل بن صالح قال قلت: (١) لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وجد في بيته (٢) دينارا قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم.
كثير قال: هذه لقطة قلت: فرجل (قد - يب) وجد في صندوقه دينارا قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع (غيره - كا) فيه شيئا قلت: لا قال: فهو له.
* (٤) باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار أو نحوها في الحرم أو في غيره * ١٦٤٤ (١) كا ١٣٨ ج ٥ - على عن أبيه عن يب ٣٩٠ ج ٦ -
(الحسن - يب) ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن
--------------------
(١) عن أبي عبد الله قال قلت له - فقيه.
(٢) منزله - كا.
(٤٩٧)
--------------------------------------------------------------------------------
أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال: ان كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم وان كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال (فهو - كا) أحق به.
٢ المقنع ١٢٧ - ان وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها وان كانت خرابا فهي لك.
٣ الدعائم ٤٩٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه سئل عن الورق توجد في الدار قال: إن كانت عامرة فهي لأهلها وان كانت خرابا فسبيلها سبيل اللقطة.
٤ يب ٣٩١ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع قال؟ يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت: فان لم يعرفوها قال: يتصدق بها.
٥ يب ٣٩٨ ج ٦ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها فان وجد من يعرفها والا تمتع بها.
تقدم في رواية محمد بن مسلم (٥) من باب (٢) وجوب تعريف اللقطة قوله ان كانت الدار معمورة فهي لأهلها وان كانت خربة قالت أحق بما وجدت.
ولاحظ رواية ابن غزوان (١٩) من هذا الباب.
(٤٩٨)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٥) باب حكم اللقطة إذا كانت جارية * ١٦٥٠ (١) يب ٣٩٧ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر قرب الإسناد ١١٥ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر البحار ٢٨٧ ج ١٠ - ما وصل الينا من اخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها قال لا انما يحل له بيعها بما أنفق عليها.
* (٦) باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفه البايع فان لم يعرفه فهو للمشترى وان من وجده في جوف سمكة فهو له ولم يلزمه ان يعرفه البايع * ١٦٥١ (١) يب ٣٩٢ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام - يب) أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر (ة - كا) لمن يكون ذلك؟ (قال - يب) فوقع عليه السلام: عرفها البايع فان لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه.
فقيه ١٨٩ ج ٣ - روى عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: سألته عليه السلام في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك وكيف يعمل به؟ فوقع عليه السلام عرفها البايع فان لم يعرف فالشئ لك رزقك الله إياه.
٢ فقه الرضا عليه السلام ٢٦٦ - فان وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه فان عرفها فهو له والا فهي كسبيل مالك.
(٤٩٩)
--------------------------------------------------------------------------------
٣ المقنع ١٢٧ - ان وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئا فعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه فان عرفها والا فهي كسبيل مالك.
٤ كا ٣٨٥ ج ٨ - أحمد بن محمد (بن أحمد) عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان في بني إسرائيل رجل عابد وكان محارفا (١) لا يتوجه في شئ فيصيب فيه شيئا فأنفقت عليه امرأته حتى لم يبق عندها شئ فجاعوا يوما من الأيام فدفعت اليه نصلا من غزل وقالت له: ما عندي غيره انطلق فبعه واشتر لنا شيئا نأكله فانطلق بالنصل الغزل ليبيعه فوجد السوق قد غلقت ووجد المشترين قد قاموا وانصرفوا فقال: لو أتيت هذا الماء فتوضأت منه وصببت على منه وانصرفت فجاء إلى البحر وإذا هو بصياد قد ألقى شبكته فأخرجها وليس فيها الا سمكة ردية قد مكثت عنده حتى صارت رخوة منتنة فقال له: بعني هذه السمكة وأعطيك هذا الغزل تنتفع به في شبكتك قال: نعم.
فأخذ السمكة ودفع اليه الغزل وانصرف بالسمكة إلى منزله فأخبر زوجته الخبر فأخذت السمكة لتصلحها فلما شقتها بدت من جوفها لؤلؤة فدعت زوجها فأرته السمكة لتصلحها فلما شقتها بدت من جوفها لؤلؤة فدعت زوجها فأرته إياها فأخذها فانطلق بها إلى السوق فباعها بعشرين ألف درهم وانصرف إلى منزله بالمال فوضعه فإذا سائل يدق الباب ويقول يا أهل الدار تصدقوا رحمكم الله على المسكين فقال له الرجل: ادخل فدخل فقال له: خذ احدى الكيسين فأخذ إحديهما وانطلق فقالت له امرأته: سبحان الله بينما نحن مياسير إذ ذهبت بنصف يسارنا فلم يكن ذلك بأسرع من أن دق السائل الباب فقال له: ادخل فدخل فوضع الكيس في مكانه ثم قال: كل هنيئا مريئا انما ملك من ملائكة ربك انما أراد ربك أن يبلوك فوجدك شاكرا ثم ذهب.
--------------------
(١) المحارف: بفتح الراء: هو المحروم المحدود الذي إذا طلب فلا يرزق أو يكون لا يسعى في الكسب، وهو خلاف المبارك (لسان العرب: ٩ / ٤٣).
(٥٠٠)
--------------------------------------------------------------------------------
ئل ٣٦٠ ج ١٧ - سعيد بن هبة الله الراوندي في (قصص الأنبياء) عن ابن بابويه عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان في بني إسرائيل عابدا وكان محارفا تنفق عليه امرأته فجاعوا يوما فدفعت اليه غزلا فذهب فلا يشترى بشئ فجاء إلى البحر فإذا هو بصياد قد اصطاد سمكا كثيرا فأعطاه الغزل وقال انتفع به في شبكتك فدفع اليه سمكة فرفعها وخرج بها إلى زوجته فلما شقها بدت من جوفها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم.
٥ - أمالي الصدوق ٣٦٧ - حدثنا محمد بن القاسم الاسترآبادى قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن يزيد القمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال كنت عند علي بن الحسين عليه السلام فجاءه رجل من أصحابه فقال له علي بن الحسين عليه السلام ما خبرك ايها الرجل فقال الرجل خبري يا ابن رسول الله أنى أصبحت وعلى أربع مئة دينار دين لا قضاء عندي لها ولى عيال ثقال ليس لي ما أعود عليهم به قال فبكى علي بن الحسين عليه السلام بكاءا شديدا فقلت ما يبكيك يا ابن رسول الله قال فأية محنة ومصيبة أعظم على حر مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلة فلا يمكنه سدها ويشاهده على فاقة فلا يطيق رفعها قال: فتفرقوا عن مجلسهم ذلك فقال بعض المخالفين وهو يطعن على علي بن الحسين عجبا لهؤلاء يدعون مرة ان السماء والأرض وكل شئ يطيعهم وان الله لا يردهم عن شئ من طلباتهم ثم يعترفون أخرى بالعجز عن اصلاح خواص إخوانهم فاتصل ذلك بالرجل صاحب القصة فجاء إلى علي بن الحسين عليه السلام فقال له يا بن رسول الله بلغني عن فلان كذا وكذا وكان ذلك أغلظ على من محنتي فقال علي بن الحسين عليه السلام فقد اذن الله في فرجك، يا فلانة احملي سحوري و فطوري فحملت قرصتين فقال علي بن الحسين عليه السلام للرجل خذهما
(٥٠١)
--------------------------------------------------------------------------------
فليس عندنا غيرهما فان الله يكشف عنك بهما وينيلك خيرا وسعا منهما فاخذهما الرجل ودخل السوق لا يدرى ما يصنع بهما يتفكر في ثقل دينه وسوء حال عياله ويوسوس اليه الشيطان أين مواقع هاتين من حاجتك فمر بسماك قد بارت عليه سمكته قد أراحت فقال له سمكتك هذه بائرة عليك واحدى قرصتي هاتين بائرة على فهل لك أن تعطيني سمكتك البائرة وتأخذ قرصتي هذه البائرة فقال نعم فأعطاه السمكة واخذ القرصة ثم مر برجل معه ملح قليل مزهود فيه فقال له هل لك ان تعطيني ملحك هذا المزهود فيه بقرصتي هذه المزهود فيها قال: نعم ففعل فجاء الرجل بالسمكة والملح فقال أصلح هذه بهذا فلما شق بطن السمكة وجد فيه لؤلؤتين فاخرتين فحمد الله عليهما فبينما هو في سروره ذلك إذ قرع بابه فخرج ينظر من الباب فإذا صاحب السمكة وصاحب الملح قد جاءا يقول كل واحد منهما له يا عبد الله جهدنا ان نأكل نحن أو أحد من عيالنا هذا القرص فلم تعمل فيه أسناننا وما نظنك الا وقد تناهيت في سوء الحال ومرنت على الشقاء قد رددنا إليك هذا الخبز وطيبنا لك ما اخذته منا فاخذ القرصتين منهما فلما استقر بعد انصرافهما عنه قرع بابه فإذا رسول علي بن الحسين عليهما السلام فدخل فقال إنه يقول لك ان الله قد أتاك بالفرج فاردد الينا طعامنا فإنه لا يأكله غيرنا وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه وحسنت بعد ذلك حاله فقال بعض المخالفين ما أشد هذا التفاوت بينا علي بن الحسين عليه السلام لا يقدر ان يسد منه فاقة إذا أغناه هذا الغناء العظيم كيف يكون هذا وكيف يعجز عن سد الفاقة من يقدر على هذا الغناء العظيم، فقال علي بن الحسين عليه السلام: هكذا قالت قريش للنبي صلى الله عليه وآله كيف يمضى إلى بيت المقدس ويشاهد ما فيه من آثار الأنبياء من مكة ويرجع إليها في ليلة واحدة من لا يقدر أن يبلغ من مكة إلى المدينة الا في اثنى عشر يوما وذلك حين هاجر منها ثم قال علي بن الحسين عليه السلام: جهلوا
(٥٠٢)
--------------------------------------------------------------------------------
والله أمر الله وأمر أوليائه معه ان المراتب الرفيعة لا تنال الا بالتسليم لله جل ثناؤه وترك الاقتراح عليه والرضا بما يدبر بهم ان أولياء الله صبروا على المحن والمكاره صبرا لم يساوهم فيه غيرهم فجاز أهم الله عز وجل عن ذلك بأن أوجب لهم نجح جميع طلباتهم لكنهم مع ذلك لا يريدون منه الا ما يريده لهم.
٦ ئل ٣٦٠ ج ١٧ - سعيد بن هبة الله الراوندي في (قصص الأنبياء) عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان في بني إسرائيل رجلا وكان محتاجا فألحت عليه امرأته في طلب الرزق فابتهل إلى الله في الرزق فرأى في النوم: أيما أحب إليك درهمان من حل أو ألفان من حرام فقال: درهمان من حل فقال: تحت رأسك فانتبه فرأى الدرهمين تحت رأسه فأخذهما واشترى بدرهم سمكة وأقبل إلى منزله فلما رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة وأقسمت أن لا تمسها فقام الرجل إليها فلما شق بطنها إذا بدرتين فباعهما بأربعين ألف درهم.
٧ ئل ٣٩١ ج ١٧ - الحسن بن علي العسكري (في تفسيره) في حديث طويل أن رجلا فقيرا اشترى سمكة فوجد فيها أربعة جواهر ثم جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وجاء تجار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم فقال الرجل: ما كان أعظم بركة سوقى اليوم يا رسول الله فقال رسول صلى الله عليه وآله: هذا بتوقيرك محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وتوقيرك عليا أخا رسول الله ووصيه وهو عاجل ثواب الله لك وربح عملك الذي عملته.
* (٧) باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها فأخذ الناس بعض المتاع من الساحل واستخرجوا بعضه بالغوص * ١٦٥٨ (١) كا ٢٤٢ ج ٥ - يب ٢١٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فقيه ١٦٢ ج ٣ -
(٥٠٣)
--------------------------------------------------------------------------------
كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصباغ والصائغ (١) احتياطا على أمتعة الناس وكان لا يضمن (عليه السلام - كا) من الغرق والحرق والشئ الغالب وإذا (٢) غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما (٣) قذف به البحر على ساحله فهو لأهله (وهم - كا - فقيه) أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.
السرائر ٦٣ - نقلا من كتاب جامع البزنطي عن أمير المؤمنين عليه السلام (نحوه).
٢ ئل ٣٦٢ ج ١٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به.
* (٨) باب جواز التقاط العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهية * ١٦٦٠ (١) يب ٣٩٣ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بلقطة العصى والشظاظ (٤) والوتد والحبل والعقال وأشباهه قال: وقال أبو جعفر عليه السلام ليس لهذا طالب.
فقيه ١٨٨ ج ٣ - قال علي عليه السلام لا بأس وذكر مثله إلى قوله وأشباهه.
٢ يب ٣٩٤ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
--------------------
(١) الصباغ والقصار والصائغ - فقيه - الصباغ والصائغ والقصار - يب.
(٢) فإذا - يب.
(٣) مما - يب.
(٤) اي عود يجعل في عروتي الجوالقين إذا عكما على البعير - اللسان.
(٥٠٤)
--------------------------------------------------------------------------------
عن النعلين والأداوة والسوط يجدها الرجل في الطريق أينتفع بها؟ قال لا يسمه.
فقيه ١٨٨ ج ٣ - وسأله (١) داود بن أبي يزيد عن الأداوة والنعلين.
(وذكر مثله).
٣ فقه الرضا عليه السلام ٢٦٦ - ان وجدت أداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه وان وجدت مسلة (٢) أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به.
وتقدم في أحاديث باب (١) ان أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة تركها ما يناسب ذلك.
* (٩) باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير وما علم من المالك اباحته * ١٦٦٣ (١) كا ١٤٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله يب ٣٩٤ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال (له - كا) يا رسول الله انى وجدت شاة فقال (رسول الله صلى الله عليه وآله - كا) هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال (يا رسول الله - كا) انى وجدت بعيرا فقال (رسول الله صلى الله عليه وآله - يب) (معه حذاؤه وسقاؤه - كا) حذاؤه خفه و سقاؤه كرشه فلا تهجه.
ئل ٣٦٣ ج ١٧ - ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله إلا أنه قال بعد قوله أو للذئب: وما أحب ان أمسكها.
الدعائم ٤٩٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال: (وذكر نحوه).
٢ يب ٣٩٤ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فقيه ١٨٨ ج ٣ - سأل (رجل رسول الله
--------------------
(١) اي أبو عبد الله عليه السلام.
(٢) اي الإبرة الكبيرة والمخيط الضخم - اللسان.
(٥٠٥)
--------------------------------------------------------------------------------
صلى الله عليه وآله - يب) عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل: هي لك أو لأخيك أو للذئب قال وما أحب ان أمسها (قال - يب) و (سئل - يب) عن البعير الضال (أيضا - فقيه) فقال (للسائل - فقيه) مالك وله (بطنه وعاؤه - فقيه) وخفه حذاؤه وكرشه سقاؤه خل عنه.
ك ١٣٠ ج ١٧ - فقه الرضا عليه السلام - سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن البعير الضال فقال للسائل مالك وله خفه حذاؤه وسقاؤه كرشه خل عنه.
٣ قرب الإسناد ١١٦ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام البحار ٢٥٠ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي لك أو لأخيك أو للذئب خذها فعرفها حيث أصبتها فان عرفت فردها على صاحبها وإن لم تعرف (ها - البحار) فكلها وأنت ضامن لها ان جاء صاحبها ويطلب ثمنها أن ترده عليه.
الدعائم ٤٩٧ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان رجلا سأله فقال يا رسول الله أصبت شاة وذكر نحوه.
المقنع ١٢٧ - ان وجدت شاة في فلاة فخذها فإنها لك أو لأخيك أو للذئب وان وجدت بعيرا في فلاة فلا تأخذه ودعه فان بطنه وعاؤه وكرشه سقاؤه وخفه حذاؤه.
فقه الرضا عليه السلام ٢٦٦ - فان وجدت شاة وذكر نحوه.
٤ الجعفريات ١٤٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قضى في رجل وجد ناقة أو بقرة أو شاة فامسكها عنده حتى نتجت أولادا كثيرة ثم جاء فقضى ان ترد الناقة أو الشاة بأولادها وقضى للذي كانت عنده يرعاها وتقوم عليه أجر مثله.
٥ كا ١٤٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن يب ٣٩٢ ج ٦ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن عبد الله بن سنان
(٥٠٦)
--------------------------------------------------------------------------------
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه (١) فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وانما هي مثل الشئ المباح.
٦ كا ١٤١ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٣٩٣ ج ٦ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول في الدابة: إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابته (في مضيعة - كا) فقال: ان (كان - يب) تركها في كلأ وماء وأمن فهي له (أن - يب) يأخذها متى شاء وان تركها في غير كلأ و (لا - كا) ماء فهي لمن (٢) أحياها.
٧ يب ٣٩٣ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد قال: إن تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها وان كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ فهي لمن أصابها.
٨ يب ٣٩٧ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة قال: فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها، فان جاء صاحبها والا باعها وتصدق بثمنها.
٩ المجازات النبوية ٣٧٣ - من ذلك قوله (النبي) عليه الصلاة
--------------------
(١) لما لم تتبعه - يب.
(٢) للذي - يب.
(٥٠٧)
--------------------------------------------------------------------------------
والسلام وقد سئل عن ضالة الإبل فقال للسائل: مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجيئ ربها فيأخذها.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (١) ان أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة تركها ما يدل على حكم اكل الضالة وايوائها فلاحظ وفي رواية زيد بن خالد (١٢) من باب (٢) وجوب تعريف اللقطة قوله فسأله عن ضالة الغنم فقال خذها انما هي لك أو لأخيك أو للذئب وفي رواية علي بن جعفر (٢٩) قوله الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع قال عليه السلام يعرفها سنة فان لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجيئ طالبها فيعطيها إياه وان مات أوصى بها.
* (١٠) باب حكم ما وجدت في الطريق سفرة فيها خبز وبيض وجبن وغيرها من المأكولات * ١٦٧٢ (١) كا ٢٩٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وبيضها و جبنها وفيها سكين فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن قيل: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال: هم في سعة حتى يعملوا.
الجعفريات ٢٧ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل عن سفرة وذكر نحوه إلا أن فيه لا تعلم سفرة ذمي ولا سفرة مجوسي.
الدعائم ٤٩٧ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه نحو ما في الجعفريات.
٢ فقه الرضا عليه السلام ٢٦٦ - ان وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فان جاء صاحبه فرد عليه ثمنه والا فتصدق به بعد سنة.
(٥٠٨)
--------------------------------------------------------------------------------
* (١١) باب أن اللقيط حر وحكم النفقة عليه * ١٦٧٤ (١) كا ٢٢٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله قال: اللقيط لا يشترى ولا يباع.
٢ المقنع ١٢٨ - فان وجدت لقيطة فهي حرة لا تسترق ولا تباع و ان ولدت من الزنى فهو مملوك - أعني ولدها - إن شئت بعته والا أمسكته.
٣ كا ٢٢٤ ج ٥ - يب ٧٨ ج ٧ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حر فان أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه، فان طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه وان كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.
الدعائم ٤٩٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال المنبوذ حر ان شاء جعل ولاءه للذي رباه وان شاء جعله إلى غيره وان طلب وذكر مثله.
٤ كا ٢٢٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٧٨ ج ٧ - أحمد بن محمد
(بن عيسى - كا) عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العزرمي (العزرمي - يب) عن أبي عبد الله (عن أبيه عليهما السلام - كا) قال: المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء تولى (١) (إلى - كا) الذي التقطه والا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال (٢) من شاء.
٥ الدعائم ٤٩٨ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا صلوات الله عليه قال المنبوذ حر.
٦ كا ٢٢٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٧٨ ج ٧ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد (بن أحمد - كا) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة قال: لا تباع ولا تشترى، ولكن استخدمها بما أنفقت عليها.
٧ كا ٢٢٥ ج ٥ - يب ٧٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
--------------------
(١) توالى - يب.
(٢) فليتوال - يب.
(٥٠٩)
--------------------------------------------------------------------------------
عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقيط (١) فقال: حر لا يباع ولا يوهب.
٨ كا ٢٢٥ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو استخدمه؟ فقال: اشتره واسترقه واستخدمه وبعه فأما اللقيط فلا تشتره.
* (١٣) باب أن من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه وكان له عليه رأس ماله * ١٦٨٢ (١) يب ٣٩٢ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا فقيه ١٨٧ ج ٣ - عن أبي العلاء (٢) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى به (٣) خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت (٤) بالدراهم هي ابنته قال: ليس له أن يأخذ الا دراهمه وليس له الأبنة انما له رأس ماله (و - يب - كا) انما كانت ابنته مملوكة قوم.
* (١٣) باب أن ما أودعه رجل من اللصوص يجب رده على صاحبه ان عرف والا كان كاللقطة * ١٦٨٣ (١) كا ٣٠٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن علي بن محمد القاساني يب ٣٩٦ ج ٦ - الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد صا ١٢٤ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن شيره عن القاسم بن محمد عن (أبى أيوب عن - يب) فقيه ١٩٠ ج ٣ - سليمان بن داود (المنقرى - فقيه - يب) عن حفص بن غياث (٥)
--------------------
(١) اللقيطة فقال حرة لا تباع ولا توهب - يب.
(٢) ابن أبي العلاء - فقيه.
(٣) منه - يب - بها - فقيه.
(٤) اشتراها - فقيه.
(٥) رجل - كا.
(٥١٠)
--------------------------------------------------------------------------------
(قال: سألت (١) - صا - فقيه - يب) أبا عبد الله عليه السلام (قال: سألته - كا) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم فهل (٢) يرده (٣) عليه فقال: (٤) لا يرد (ه - صا - يب - فقيه) (عليه - كا - فقيه) فان أمكنه أن يرده (٥) على صاحبه (٦) فعل والا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فان (٧) أصاب صاحبها (ردها عليه - يب - صا - كا) والا تصدق بها فان جاء (صاحبها - كا - فقيه - يب) بعد ذلك خيره (٨) بين الأجر والغرم فان (٩) اختار الأجر فله (الأجر - كا - فقيه - يب) وان اختار الغرم غرم له (١٠) وكان الأجر له.
المقنع ١٢٨ - سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين (وذكر مثله).
* (١٤) باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت ضمن والا لم يضمن * ١٦٨٤ (١) يب ٣٩٦ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين الأنصاري عن فقيه ١٨٩ ج ٣ - الحسين بن يزيد عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليهما السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الضالة: يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق (١١) قال: هو ضامن (لها - فقيه) وان (١٢) لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت (١٢) فلا ضمان عليه.
* (١٥) باب حكم جعل الآبق ومن أخذ آبقا فأبق منه * ١٦٨٥ (١) الدعائم ٤٩٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
--------------------
(١) عن - كا.
(٢) هل - كا - فقيه - صا.
(٣) يرد - كا - صا.
(٤) قال - كا - فقيه - صا.
(٥) يرد - كا.
(٦) أصحابه - يب.
(٧) وان - صا.
(٨) خير - فقيه.
(٩) إذا - كا.
(١٠) عليه - صا.
(١١) فنفقت - فقيه.
(١٢) فان - فقيه.
(١٣) فنفقت - فقيه.
(٥١١)
--------------------------------------------------------------------------------
أنه سئل عن جعل الآبق فقال: ليس ذلك بواجب المسلم يرد على المسلم يعنى إذا لم يكن استؤجر على ذلك.
٢ وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ومن أتى بآبق فطلب الجعل فليس له شئ إلا أن يكون جعل له.
٣ وعنه أنه قال من أخذ آبقا ليرده فأبق منه فليس عليه شئ.
وتقدم في رواية وهب (١٢) من باب (١) ان أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة تركها قوله سألته عن جعل الآبق والضالة قال لا بأس.
* (١٦) باب أن اللقطة لاتباع ولا توهب * ١٦٨٨ (١) الدعائم ٤٩٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال: اللقطة لاتباع ولا توهب.
وتقدم في أحاديث باب (٢) حكم من وجد لقطة ما يدل على ذلك.
* (١٧) باب ما ورد في أن عليا عليه السلام بنى مربدا للضوال ويعلفها من بيت المال * ١٦٨٩ (١) الدعائم ٤٩٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه كان بنى للضوال مربدا فكان يعلفها لا يسمنها ولا يهزلها يعلفها من بيت المال فكانت تشرف بأعناقها فمن أقام بينة على شئ منها أخذه والا أقرها على حالها لا يبيعا.
المربد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل وغيرها.
* (١٨) باب ما ورد في أن اللقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويه.
١٦٩٠ (١) الدعائم ٣٨٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في اللقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويه ويريه ولده ان كان ويرث ويورث من قبل الزوجية.