كتاب الغرس والزرع والمزارعة والمساقاة وأبوابها

* (١) باب استحباب الغرس * قال الله تعالى في سورة إبراهيم (١٤) وعلى الله فليتوكل المتوكلون (١٢) ١٤٢٤ (١) كا ٧٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لقى رجل أمير المؤمنين عليه السلام وتحته وسق من نوى فقال له: ما هذا يا أبا الحسن تحتك فقال: مائة ألف عذق (١) ان شاء الله قال: فغرسه فلم يغادر (٢) منه نواة واحدة.

 ٢ كا ٧٥ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يخرج ومعه أحمال النوى فيقال له: يا أبا الحسن ما هذا معك فيقول: نخل ان شاء الله فيغرسه فلم يغادر منه واحدة.

 ٣ كا ٢٦ ج ١٣ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله يوما في بستان أم معبد فقال: هذه الغروس غرسها كافر أو مسلم؟ فقالت: يا رسول الله غرسها

--------------------

(١) العذق كل غصن له شعب - المنجد.

 

(٢) اي فلم يتخلف.

 

(٤٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 مسلم فقال ما من مسلم يغرس غرسا يأكل منه انسان أو دابة أو طير إلا أن يكتب له صدقة إلى يوم القيامة.

 ٤ كا ٢٦٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلم قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله أي المال خير قال: الزرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاده قال: (١) فأي المال بعد الزرع خير قال رجل في غنم له (٢) قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة قال: فأي المال بعد الغنم خير قال: البقر تغدو بخير وتروح بخير قال: فأي المال بعد البقر خير قال: الراسيات في الوحل (٣) (و - كا) المطعمات في المحل نعم الشئ النخل من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق (٤) اشتدت به الربح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها قيل: يا رسول الله فأي المال بعد النخل خير قال: فسكت (قال فقام اليه رجل - كا) فقال له (رجل - فقيه - الخصال) (يا رسول الله - كا) فأين الإبل قال: فيه الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار تغدو مدبرة وتروح مدبرة لا يأتي خيرها الا من جانبها الأشأم (٥) أما انها لا تعدم الأشقياء الفجرة.

 فقيه ١٩٠ ج ٢ - سئل النبي صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).

 أمالي الصدوق ٢٨٦ - حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثل ما في فقيه إلا أن فيه والمطعمات).

 

--------------------

(١) قيل يا رسول الله - فقيه قيل - الخصال.

 

(٢) غنمه - فقيه - الخصال.

 

(٣) قال في البحار - اي النخيل التي نشبت عروقها في الطين وثبتت فيه وهي تطعم في المحل وهو بالفتح الجدب وانقطاع المطر والتخصيص بها لأنها تحمل العطية أكثر من سائر الأشجار.

 

(٤) اي الجبل المرتفع - اللسان.

 - شاهقة - فقيه - الخصال.

 

(٥) قال في النهاية: في صفة الإبل ولا يأتي خيرها الا من جانبها الأشأم يعنى الشمال ومنه قوله عليه السلام: اليد الشمال شؤمى تأنيث الأشأم ويريد بخيرها لبنها لأنها انما تحلب وتركب من جانب الأيسر.

 

(٤٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الخصال ٢٤٦ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رض) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثني محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن مسلم السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي المال خير (وذكر مثله).

 معاني الاخبار ١٩٧ - حدثنا أبي (ره) قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي المال خير (وذكر مثل ما في الأمالي).

 ٥ الجعفريات ٢٤٦ - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قيل يا رسول الله أي المال خير قال: زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاده قيل يا رسول الله فأي المال خير بعد الزرع قال: أفضل الناس رجل في غنيمة له يتبع بها مواقع المطر يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة يعبد الله ولا يشرك به شيئا قيل: يا رسول الله فأي المال بعد الغنم خير

(وذكر نحوه إلا أن فيه الراسخات بدل الرسيات).

 ك ٤٦٠ ج ١٣ - كتاب الغايات عنه (مثله).

 ك ٣٠٠ ج ٨ - القاضي القضاعي في الشهاب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال نعم المال النخل الراسيات في الوحل والمطعمات في المحل ٦ الدعائم ٣٠٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه كان يعمل بيده ويجاهد في سبيل الله فيأخذ فيئه (١) ولقد كان يرى ومعه القطار من الإبل عليها النوى فيقال له: ما هذا يا أبا الحسن فيقول: نخل ان شاء الله فيغرسه فما يغادر منه واحدة وأقام على الجهاد أيام حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ومذ قام بأمر الناس إلى أن قبضه الله وكان يعمل في

--------------------

(١) فيه - خ.

 

(٤٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ضياعه ما بين ذلك فأعتق ألف مملوك كلهم من كسب يده عليه السلام.

 ٧ ك ٤٦٠ ج ١٣ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه انسان أو طيرا أو بهيمة الا كانت له به صدقة.

 ٨ وفي حديث آخر عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من بنى بنيانا بغير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرسا بغير ظلم ولا اعتداء كان له أجرا جاريا ما انتفع به أحد من خلق الرحمن.

 ٩ وعن أبي أيوب الأنصاري ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من غرس غرسا فأثمر أعطاه الله من الأجر قدر ما يخرج من الثمرة.

 ١٠ وعن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم الفسيلة فان استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها.

 وتقدم في رواية احمد (١٥) من باب (٢) اختيار أيام الأسبوع للسفر من أبوابه قوله عليه السلام ويوم الأحد يوم غرس وبناء وفي غير واحد من أحاديث باب (٢٥) استحباب العمل باليد من أبواب طلب الرزق ما يناسب ذلك وفي رواية الفضل (٢) من هذا الباب قوله كان (ص) يمص النوى بقيه فيغرسه فيطلع من ساعته.

 وفي رواية الدعائم (٣) قوله ولقد كان يرى ومعه القطار من الإبل عليها النوى فيقال له ما هذا يا أبا الحسن فيقول نخل ان شاء الله فيغرسه فما يغادر منه واحدة.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (٥) استحباب الزرع ما يناسب ذلك وفي رواية سيابة (١٣) من هذا الباب قوله عليه السلام ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل وأطيب منه والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس (النخل - يب) بعد خروج الدجال.

 وفي رواية أبى كهمس (٦) من باب (١) استحباب الوقوف من أبوابها قوله عليه السلام ستة تلحق المؤمن بعد وفاته غرس يغرسه وفى رواية ضريس (١٤)

(٤٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 قوله مر صلى الله عليه وآله برجل يغرس غرسا في حائط له فوقف عليه فقال ألا أدلك على غرس أثبت أصلا وأسرع أيناعا وأطيب ثمرا وأبقى انفاقا قال بلى فداك أبي وأمي يا رسول الله فقال إذا أصبحت وأمسيت فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

 * (٢) باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس قبل التراب * ١٤٣٤ (١) العلل ٥٧٤ - حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى العلوي الحسيني قال حدثنا محمد بن أسباط قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثني أبو الطيب أحمد بن محمد بن عبد الله قال حدثنا عيسى بن جعفر العلوي العمرى عن آبائه عن عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال مر أخي عيسى عليه السلام بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا اليه ما بهم فقال دواء هذا معكم وليس تعلمون أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب ثم صببتم الماء وليس هكذا يجب بل ينبغي أن تصبوا الماء في أصول الشجر ثم تصبوا التراب لكي لا يقع فيه الدود فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم.

 * (٣) باب استحباب تلقيح النخل وكيفيته وغرس البسر إذا أينع * ١٤٣٥ (١) كا ٢٦٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن (١) أحمد عن محمد بن عيسى عن أحمد بن عمر الجلاب عن الحضيني عن ابن عرفة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من أراد أن يلقح النخيل إذا كانت لا يجود حملها ولا يبتعل النخل فليأخذ حيتانا صغارا يابسة فليدقها بين الدقين ثم يذر في كل طلعة منها قليلا ويصر الباقي في صرة نظيفة ثم يجعل في قلب النخلة ينفع بإذن الله.

 

--------------------

(١) أحمد بن محمد بن عيسى - ئل.

 

(٤٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢ كا - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: قد رأيت حائطك فغرست فيه شيئا بعد قال: قلت: قد أردت أن آخذ من حيطانك وديا (١) قال أفلا أخبرك بما هو خير لك منه وأسرع قلت: بلى قال: إذا أينعت البسرة وهمت أن ترطب فاغرسها فإنها تؤدى إليك مثل الذي غرستها سواء، ففعلت ذلك فنبتت مثله سواء.

 * (٤) باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر واستحباب سقى الطلح والسدر * ١٤٣٧ (١) كا ٢٦٤ ج ٥ - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن ابن أبي عمير عن الحسين بن بشير عن ابن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقطعوا الثمار فيبعث الله عليكم العذاب صبا.

 ٢ وفيه - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: مكروه قطع النخل وسئل عن قطع الشجرة قال: لا بأس قلت فالسدر قال لا بأس به انما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل وأما هاهنا فلا يكره.

 ٣ كا ٢٦٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطع السدر فقال: سألني رجل من أصحابك عنه فكتبت اليه قد قطع أبو الحسن عليه السلام سدرا وغرس مكانه عنبا.

 ٤ أمالي ابن الطوسي ٣٣٣ ج ١ - عن الشيخ المفيد أبى على الحسن

--------------------

(١) الودي الواحدة (ودية) صغار الفسيل سمى به لأنه يخرج من النخل ثم يقطع منه فيغرس - المنجد.

 

(٤٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن محمد بن الطوسي قال: حدثنا الشيخ السعيد الوالد (ره) قال أخبرنا ابن خنيس عن محمد بن عبد الله (١) قال: حدثنا محمد بن علي بن هاشم الأبلي قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن النعمان الوجهي الجورجاني (٢) نزيل قومس وكان قاضيها قال: حدثني يحيى بن المغيرة الرازي قال: كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق فسأله جرير عن خبر الناس فقال: تركت الرشيد وقد كرب (٣) قبر الحسين عليه السلام وأمر أن تقطع السدرة التي فيه فقطعت قال: فرفع جرير يديه فقال: الله أكبر جاءنا فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لعن الله قاطع السدرة ثلاثا فلم نقف على معناه حتى الآن لأن القصد لقطعه تغيير مصرع الحسين عليه السلام حتى لا يقف الناس على قبره.

 ٥ ئل ٢٥ ج ١٢ - العياشي في تفسيره عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال من سقى طلحة أو سدرة فكأنما سقى مؤمنا من ظمأ.

 * (٥) باب استحباب الزرع و حرث الأرض له * قال تعالى في س إبراهيم (١٤) وعلى الله فليتوكل المتوكلون (١٢) ١٤٤٢ (١) كا ٢٦٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة (٤) عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما هبط بآدم إلى الأرض احتاج إلى الطعام والشراب فشكا ذلك إلى جبرئيل عليه السلام فقال له جبرئيل: يا آدم كن حراثا قال: فعلمني دعاء قال: قال اللهم اكفني مؤنة الدنيا وكل هول دون الجنة وألبسني العافية حتى تهنئني المعيشة.

 ٢ تفسير العياشي ٤٠ - عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله حين أهبط آدم إلى الأرض أمره أن

--------------------

(١) في نسخة المستدرك سند الأمالي هكذا - أبو علي بن الشيخ عن أبيه عن جماعة عن أبي المفضل.

 

(٢) الجوزجاني - ك.

 

(٣) اي قلبه.

 

(٤) عمار - ئل.

 

(٤٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يحرث بيده فيأكل من كده بعد الجنة ونعيمها فلبث يجأر ويبكي على الجنة مأتى سنة ثم إنه سجد لله سجدة فلم يرفع رأسه ثلاثة أيام ولياليها ثم قال: أي رب ألم تخلقني فقال الله: قد فعلت فقال: ألم تنفخ في من روحك قال: قد فعلت قال: ألم تسكني جنتك قال: قد فعلت قال: ألم تسبق لي رحمتك غضبك قال الله: قد فعلت فهل صبرت أو شكرت قال آدم: لا اله الا أنت سبحانك انى ظلمت نفسي فاغفر لي انك أنت الغفور الرحيم فرحمه الله بذلك وتاب عليه انه هو التواب الرحيم.

 ٣ ك ٤٦١ ج ١٣ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن (ابن - خ) عامر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله عز وجل حين أهبط آدم عليه السلام من الجنة أمره أن يحرث بيده ويأكل من كده بعد نعيم الجنة الخبر.

 ٤ كا ٣٩٣ ج ٦ - علي بن محمد عن صالح ابن أبي حماد عن الحسين بن يزيد عن علي بن أبي حمزة عن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تعالى لما أهبط آدم عليه السلام أمره بالحرث والزرع الخبر.

 ٥ العلل ٥٧٤ - حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى العلوي الحسيني قال: حدثنا محمد بن أسباط قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثني أبو الطيب أحمد بن محمد بن عبد الله قال: حدثنا عيسى بن جعفر العلوي العمرى عن آبائه عن عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام أنه سئل مما خلق الله الشعير فقال: ان الله تبارك وتعالى أمر آدم عليه السلام أن ازرع مما اخترت لنفسك وجاءه جبرئيل بقبضة من الحنطة فقبض آدم على قبضة وقبضت حواء على أخرى فقال آدم لحواء لا تزرعي أنت فلم تقبل أمر آدم فكلما زرع آدم جاء حنطة وكلما زرعت حواء جاء شعيرا.

 ٦ كا ٢٦٠ ج ٥ - علي بن محمد (محمد بن محمد - خ ل - ئل) عن

(٤٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 سهل بن زياد رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع (١) لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء.

 ٧ كا ٢٦٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابنا عن محمد بن سنان فقيه ١٦٠ ج ٣ - عن محمد بن عطية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الله عز وجل اختار لأنبيائه عليهم السلام الحرث والزرع كيلا (٢) يكرهوا شيئا من قطر السماء.

 ٨ فقيه ١٦٠ ج ٣ - وسئل عن قول الله عز وجل وعلى الله فليتوكل المتوكلون قال الزارعون.

 تفسير العياشي ٢٢٢ ج ٢ - عن الحسن (٣) بن ظريف عن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله (وذكر مثله).

 ٩ كا ٢٦٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابنا قال: قال أبو جعفر عليه السلام: كان أبى يقول: خير الاعمال الحرث تزرعه فيأكل منه البر والفاجر أما البر فما أكل من شئ استغفر لك واما الفاجر فما أكل منه من شئ لعنه ويأكل منه البهائم والطير.

 ك ٢٦ - ٤٦١ ج ١٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أبى يقول: خير الأعمال زرع يزرعه فيأكل منه البر والفاجر اما البر فما أكل منه وشرب يستغفر له (وذكر نحوه).

 ١٠ كا ٢٦١ ج ٥ - علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسن بن السرى عن الحسن بن إبراهيم عن يزيد بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيبا أخرجه الله عز وجل وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاما وأقربهم منزلة يدعون المباركين.

 ١١ يب ٣٨٤ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق

--------------------

(١) الضرع ج ضروع مدر اللبن للشاء والبقر ونحوها وهو كثدي للمرأة.

 

(٢) لئلا - فقيه.

 

(٣) الحسين - خ.

 

(٤٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن الحسين بن أبي السرى عن الحسن بن إبراهيم عن يزيد بن هارون الواسطي قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن الفلاحين فقال: هم الزارعون كنوز الله في أرضه وما في الاعمال شئ أحب إلى الله من الزراعة وما بعث الله نبيا الا زارعا الا إدريس عليه السلام فإنه كان خياطا ك ٤٦١ - ٢٦ ج ١٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه قال ما في الاعمال شئ أحب إلى الله تعالى من الزراعة وذكر مثله.

 ١٢ كا ٢٦١ ج ٥ - وروى أن أبا عبد الله عليه السلام قال: الكيمياء (١) الأكبر الزراعة.

 ١٣ كا ٢٦٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٣٨٤ ج ٦ - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن فقيه ١٥٨ ج ٣ - محمد بن خالد عن (ابن - فقيه) سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل فقال (له - كا فقيه): جعلت فداك أسمع قوما يقولون: ان الزراعة مكروهة فقال

(له - كا): ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل و

(لا - كا يب) أطيب منه والله ليزرعن (٢) الزرع و (ليغرسن (٣) - كا يب) النخل بعد خروج الدجال.

 ك ٢٦ - ٤٦١ ج ١٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسأله رجل وأنا عنده فقال: جعلت فداك

(وذكر نحوه).

 ١٤ كا ٢٦٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن إبراهيم بن عقبة عن صالح بن علي بن عطية عن رجل ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر أبو عبد الله عليه السلام بناس من الأنصار وهم يحرثون

--------------------

(١) الكيمياء إكسير كانوا يزعمون أنه يحيل المعادن ويجعلها ذهبا أو فضة وعلم الكيمياء عند المتأخرين يبحث فيه عن طبايع الأجسام وخاصياتها بواسطة الحل والتركيب.

 

(٢) لنزرعن - يب.

 

(٣) ولنغرسن - يب.

 

(٤٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال لهم: أحرثوا فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ينبت الله بالريح كما ينبت بالمطر قال: فحرثوا فجادت زروعهم.

 ١٥ ئل ١٩٥ ج ١٣ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام - في حديث - ان معايش الخلق خمسة: الامارة والعمارة والتجارة والإجارة والصدقات (إلى أن قال) وأما وجه العمارة فقوله تعالى: " هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها " فأعلمنا سبحانه أنه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سببا لمعايشهم بما يخرج من الأرض من الحب والثمرات وما شاكل ذلك مما جعله الله معايش للخلق.

 ١٦ العلل ٤٩٨ - أبى (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن أبي إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن المرأة خلقت من الرجل و انما همتها في الرجال فاحبسوا نساءكم وان الرجل خلق من الأرض وانما همته في الأرض.

 وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (٢٥) استحباب العمل باليد من أبواب طلب الرزق ما يناسب ذلك وفي أحاديث باب (١) استحباب الغرس من أبوابه ما يدل على ذلك ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يمكن ان يستفاد منه ذلك.

 * (٦) باب ما يستحب ان يقال عند الحرث والزرع والغرس * قال الله تعالى في سورة إبراهيم (١٤) الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء (٢٤) تؤتى اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون (٢٥) ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار (٢٦).

 

(٤٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الواقعة (٥٦) أفرأيتم ما تحرثون (٦٣) أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون (٦٤).

 ١٤٥٨ (١) كا ٢٦٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم عن شعيب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي إذا بذرت فقل: " اللهم قد بذرت وأنت الزارع فاجعله حبا متراكما ".

 ٢ كا ٢٦٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقل: " أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون " ثلاث مرات ثم تقول: " بل الله الزارع " ثلاث مرات ثم قل: " اللهم اجعله حبا مباركا وارزقنا فيه السلامة " ثم انثر القبضة التي في يدك في القراح.

 (اي في المزرعة).

 ٣ مكارم الاخلاق ٣٥٣ - عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر بيدك ثم استقبل القبلة وقل: " أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون " ثلاث مرات ثم قل: " اللهم اجعله حرثا مباركا وارزقنا فيه السلامة والتمام واجعله حبا متراكبا ولا تحرمني خير ما أبتغى ولا تفتني بما متعتني بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين " ثم ابذر القبضة التي في يدك ان شاء الله تعالى.

 ٤ كا ٢٦٣ ج ٥ - علي بن محمد رفعه قال: قال عليه السلام إذا غرست غرسا أو نبتا فاقرأ على كل عود أو حبة " سبحان الباعث الوارث " فإنه لا يكاد يخطئ ان شاء الله.

 ٥ فيه - محمد بن يحيى رفعه عن أحدهما عليهما السلام قال: تقول إذا غرست أو زرعت: " ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين باذن ربها ".

 ٦ عدة الداعي ٢٨١ - رقية الدود الذي يأكل المباطخ والزرع

(٤٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 يكتب على أربع قصبات أو أربع رقاع ويجعل على أربع قصبات في أربع جوانب المبطخة أو الزرع " أيها الدود أيها الدواب والهوام والحيوانات أخرجوا من هذه الأرض والزرع إلى الخراب كما خرج ابن متى من بطن الحوت فان لم تخرجوا أرسلت عليكم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران " ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا " " اخرج منها فإنك رجيم " " فخرج منها خائفا يترقب " " سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى " " كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية أو ضحاها " " فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين " " فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين " " فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها " " فاخرج انك من الصاغرين " " أخرج منها مذموما مدحورا " " فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها و لنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ".

 وتقدم في رواية مسمع (١) من باب (٥) استحباب الزرع قوله عليه السلام قل اللهم اكفني مؤنة الدنيا وكل هول دون الجنة وألبسني العافية حتى تهنئني المعيشة.

 * (٧) باب المزارعة وانه يشترط فيها وفي المساقاة ان يكون النماء مشاعا بينهما متساويا فيه أو متفاضلا ولا يسمى شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض * ١٤٦٤ (١) يب ٢٠١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في القبالة أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها عشرين سنة فان كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فإنه لا يحل، وعن الرجل

(٤٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها و يزرعها ماذا عليه فيها؟ قال: الصدقة قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليرد اليه حقه، وقال: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال:

(نعم - يب) لا بأس (به - يب) قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله

(أهل - فقيه) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر والخبر هو النصف.

 فقيه ١٥٨ ج ٣ - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مزارعة أهل الخراج (وذكر مثله).

 ٢ الدعائم ٧٢ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن المزارعة فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله عز وجل من ذلك قسم على الشطر وكذلك قبل (١) رسول الله صلى الله عليه وآله من (٢) أهل خيبر حين أتوه وأعطاهم إياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما أخرجت.

 ٣ العوالي ٢٤٨ ج ٣ - روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.

 ٤ كا ٢٦٧ ج ٥ - يب ١٩٧ ج ٧ - صا ١٢٨ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس (به - كا - صا) وقال لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع و الخمس.

 ٥ يب ١٩٥ ج ٧ - الحسين عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة عن أبان جميعا عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

 

--------------------

(١) فعل - خ.

 

(٢) مع - خ - لأهل - خ.

 

(٤٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦ الدعائم ٧٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس وأقل وأكثر مما تخرج الأرض إذا كان صاحب الأرض لا يأخذ الرجل المزارع الا بما أخرجت الأرض ولا ينبغي أن يجعل للبذر نصيبا وللبقر نصيبا ولكن يقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك ولك مما أخرجت كذا وكذا.

 ٧ كا ٢٦٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يب ١٩٧ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان أنه قال: في الرجل يزارع (فيزرع - كا) أرض غيره فيقول: ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض قال: لا يسمى شيئا من الحب والبقر ولكن يقول: ازرع (ولى - يب) فيها كذا وكذا إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا.

 ٨ النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى ١٦٦ - ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل زرع أرض غيره فقال: ثلث للأرض وثلث للبقر وثلث للبذر قال: لا يسمى بذرا ولا بقرا ولكن يقول: ازرع فيها كذا إن شئت نصفا أو ثلثا.

 فيه ١٦٨ - قال أبو جعفر عليه السلام والمزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله على أن عليهم المؤنة.

 ٩ يب ١٩٤ ج ٧ - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال: لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام.

 فقيه ١٥٨ ج ٣ - روى عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يزرع في أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث وللبذر الثلث ولصاحب الأرض الثلث فقال لا يسمى بقرا ولا بذرا ولكن يقول

(٤٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 لصاحب الأرض أزارعك في أرضك ولك كذا وكذا مما أخرج الله عز وجل فيها.

 ١٠ كا ٢٦٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمى شيئا فإنما يحرم الكلام.

 ١١ يب ٢٠٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة؟ قال: لا قال: وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال: لا بأس.

 ١٢ كا ٢٦٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٩٧ ج ٧ - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط

(عليه - كا) للبذر ثلثا والبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام.

 ١٣ ئل ٢٠١ ج ١٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يعطى الأرض على أن يعمرها ويكرى أنهارها بشئ معلوم قال لا بأس.

 ١٤ كا ٢٦٨ ج ٥ - يب ١٩٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال: لا بأس، قال: وسألته عن الرجل يعطى الرجل أرضه (و - كا) فيها رمان (١) (ا - كا) ونخل (ا - كا) وفاكهة فيقول: اسق (من - يب)

--------------------

(١) ماء - فقيه.

 

(٤٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 هذا (من - كا - فقيه) الماء واعمره ولك نصف ما أخرج (١) (الله عز وجل منه - فقيه) قال لا بأس قال: وسألته عن الرجل يعطى الرجل الأرض (الخربة - فقيه) فيقول أعمرها وهي لك ثلاث ستين (أو أربع - فقيه) أو خمس سنين أو ما شاء الله قال لا بأس (بذلك - فقيه) قال: وسألته عن المزارعة فقال النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله منها من شئ قسم على الشطر (٢) وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها (و - كا)

(على أن - يب) لهم النصف مما أخرجت فقيه ١٥٤ ج ٣ - عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعطى الرجل أرضه وفيها ماء ونخل وفاكهة (وذكر مثله إلى قوله) أو ما شاء قال لا بأس بذلك وزاد قوله قال: وسألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج عليها خراج معلوم ربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى الرجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة قال لا بأس ١٥ الدعائم ٧٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن المساقاة فقال: هو أن يعطى الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل فيقول: اسق هذا من الماء واعمره واحرثه ولك مما تخرج كذا وكذا بشئ يسميه فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز.

 ١٦ أمالي ابن الطوسي ٣٥١ ج ١ - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي (ره) قال: حدثنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ره) قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن هارون بن الصلت قال: أخبرني ابن عقدة قال: حدثني الحسن بن القاسم قال: حدثنا أثير بن إبراهيم بن شيبان قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني علي بن موسى عن أبيه عن جعفر بن محمد

--------------------

(١) خرج - يب.

 

(٢) الشرط - يب.

 

(٤٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفع خيبر إلى أهلها بالشطر فلما كان عند الصرام بعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم، ثم قال: إن شئتم أخذتم بخرصنا وان شئتم أخذنا واحتسبنا لكم فقالوا: هذا الحق بهذا قامت السماوات والأرض.

 النوادر ١٦٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال حدثني أبي ان أباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر

(بالنصف - خ) ارضها ونخلها فلما أدركت (الثمرة - خ) بعث عبد الله بن رواحه وذكر نحوه.

 ١٧ الجعفريات ٨٣ - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى يهود خيبر على الشطر فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم ويأمرهم ان يبقى لهم ما يأكلون.

 وتقدم في أحاديث باب (٥) جواز تقبل أحد الشريكين بحصة شريكه من الثمرة والزرع ما يدل على ذلك.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.

 * (٨) باب ما ورد في ذكر الاجل في المزارعة * ١٤٨١ (١) كا ٢٦٨ ج ٥ - يب ١٩٧ ج ٧ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: القبالة أن تأتي (١) الأرض الخربة فتقبلها (٢) من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها وتؤدى (٣) ما خرج عليها

(قال - يب) فلا بأس (به - كا).

 ٢ الدعائم ٧٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يعطى الأرض الخراب لمن يعمرها على أن للعامر غلتها سنين معلومة قال: ذلك جائز ولا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج أو دواب لصاحبها ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز.

 

--------------------

(١) يأتي - يب.

 

(٢) فيقبلها - يب.

 

(٣) يعمرها ويؤدى - يب.

 

(٤٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣ النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى ١٦٨ - سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعله خمرا ويؤاجر أرضها بالطعام قال: أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث قال: لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير والأربع - وهو السرب (١) ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ولكن بالذهب والفضة إذا استأجرها بالذهب والفضة فلا يؤجر بأكثر لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون وهو مما أخرجت الأرض وان استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح اجارتها والا لم يصلح ذلك وان يقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة على أن له ما أكل منها فلا بأس.

 وفي أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.

 ويأتي في رواية الحلبي (٩) من باب (١٢) ما يجوز إجارة الأرض به قوله الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنين ويردها إلى صاحبها عامرة وله ما أكل منها قال عليه السلام لا بأس.

 ولاحظ باب (١٤) جواز قبالة الأرض فان فيه ما يناسب المقام.

 * (٩) باب أن العمل على العامل والخراج على المالك الا مع الشرط * ١٤٨٤ (١) كا ٢٦٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن يب ١٩٨ ج ٧ - فقيه ١٥٦ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام أشارك العلج

(المشرك - فقيه) فتكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقى (٢) والعمل في الزرع حتى يصير حنطة (أ - فقيه)

--------------------

(١) الأربعاء وهو الشرب - خ.

 

(٢) والسعي - فقيه.

 

(٤٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وشعيرا وتكون القسمة فيأخذ السلطان حقه (١) ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولى الباقي قال: لا بأس بذلك قلت: فلي (٢) عليه أن يرد على ما أخرجت (الأرض - كا يب) (من - يب - فقيه) البذر و يقسم الباقي قال: (لا - فقيه) انما شاركته على أن البذر (والبقر والأرض - فقيه) من عندك وعليه السقي والقيام (٣).

 ٢ الدعائم ٧٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا بأس أن يعطى الرجل الرجل الأرض عليها الخراج على أن يكفيه خراجها اليه ويدفع اليه شيئا معلوما وان كان فيها نخل أو شجر فلا يعقد ذلك حتى يبدو صلاح الثمرة إلا أن يكون فيها بعض البقول أو الرطاب أو الثمار أو ما كان مما يقع عليه البيع.

 وتقدم في رواية يعقوب (١) من باب (٥) جواز تقبل أحد الشريكين بحصة شريكه من أبواب بيع الثمار قوله عليه السلام النفقة منك والأرض لصاحبها فما اخرج الله من شئ قسم على الشرط الخ.

 ولاحظ أحاديث باب (٧) المزارعة والباب المتقدم ويأتي في أحاديث باب (١٣) جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر وباب (١٦) جواز المشاركة في الزرع وباب (١٧) جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة ما يناسب الباب.

 * (١٠) باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول فان قبل لزمه زاد أو نقص * ١٤٨٦ (١) كا ٢٦٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٩٦ ج ٧ - أحمد بن محمد عن فقيه ١٥٩ ج ٣ - محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن

(موسى - يب - كا) عليه السلام عن الرجل يزرع (٤) له الحراث الزعفران ويضمن له (على - يب - فقيه) أن يعطيه في (كل - كا - يب)

--------------------

(١) حظة - يب - فقيه.

 

(٢) فان - فقيه.

 

(٣) وعليه القيام والسعي - فقيه.

 

(٤) زرع - يب.

 

(٤٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 جريب أرض يمسح عليه (وزن - كا يب) كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما (استفضل و - كا - يب) زاد قال: لا بأس به إذا تراضيا.

 ٢ كا ٢٦٦ ج ٥ - (محمد بن يحيى - معلق) عن يب ١٩٧ ج ٧ - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل (عن أبيه - كا) عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع اليه من كل أربعين منا زعفران رطب منا ويصالحه على اليابس وإذا جفف ينقص ثلاثة أرباعه ويبقى ربعه وقد جرب قال: لا يصلح قلت: وان كان عليه أمين يحفظ به (١) لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه قال: يقبله الأرض أولا على أن لك في كل أربعين منا منا.

 ٣ يب ٢٠٥ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يمضى ما خرص عليه في النخل قال: نعم قلت: أرأيت ان كان أفضل مما خرص عليه الخارص أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.

 ٤ يب ٢٢٨ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن مهزيار قال: قلت له جعلت فداك: ان في يدي أرضا والمعاملين قبلنا من الأكرة والسلطان يعاملون على أن كل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب قال: قلت: فان الناس انما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منهم دراهم ثم آخذ الطعام؟ قال: فقال: وما تغنى إذا كنت تأخذ الطعام قال: فقلت: فإنه ليس يمكننا في شيئك وشئ الا هذا، ثم قال لي: على أن له في يدي أرضا ولنفسي وقال له: على أن علينا في ذلك مضرة يعنى في شيئه وشئ نفسه أي لا يمكننا غير هذه المعاملة قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك

--------------------

(١) يحفظه - يب.

 

(٤٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقلت له: ان هذا لك وللناس أجمعين فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعا فقلت: هذه لعلة الضرورة فقال: نعم.

 وتقدم في أحاديث باب (٥) جواز تقبل أحد الشريكين بحصة شريكه ما يدل على ذلك.

 * (١١) باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة * ١٤٩٠ (١) يب ١٩٤ ج ٧ - الحسين عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل الا بما أخرجت أرضك.

 المقنع ١٣٠ - لا بأس بأن يستأجر وذكر مثله الا ان فيه أو أكثر.

 ٢ يب ٢٠٠ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن فقيه ١٥٥ ج ٣ - العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل استأجر (من رجل - يب) أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمائتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا (جمعا - خ فقيه) فما كان (فيها - فقيه) من فضل كان بيني وبينك فقال لا بأس بذلك.

 ٣ كا ٢٦٩ ج ٥ - حميد بن زياد عن يب ٢٠٠ ج ٧ - الحسن بن محمد

(بن سماعة - يب) عن أحمد بن الحسن الميثمي قال: حدثني أبو نجيح المسمعي عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان قال لا بأس به كذلك أعامل أكرتي.

 رجال الكشي ٣٥٤ - جعفر بن أحمد بن أيوب عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبي نجيح عن الفيض بن المختار.

 و عنه عن علي بن إسماعيل عن أبي نجيح عن الفيض قال:

(٤٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت فداك (وذكر نحوه إلى قوله قال لا بأس) إلا أنه أسقط قوله (بعد حق السلطان) وزاد قوله: قال له إسماعيل ابنه يا أبة لم تحفظ قال: فقال: يا بني أو ليس كذلك أعامل أكرتي ان كثيرا ما أقول لك الزمنى فلا تفعل الخبر.

 غيبة النعماني ٣٢٤ - حدثنا محمد بن همام قال: حدثنا حميد بن زياد قال: حدثني الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي قال: حدثنا أبو نجيح المسمعي عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت فداك

(وذكر نحو ما في الكشي).

 ويأتي في أحاديث باب (٢٢) أنه يجوز للمستأجران يوجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه من أبواب الإجارة وباب (٢٣) انه لا يجوز ان يوجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأجرة وباب (٢٤) انه يجوز لمن استأجر أرضا ان يوجرها بأكثر مما استأجرها به إذا بغير جنس الأجرة ما يناسب الباب.

 * (١٢) باب ما يجوز إجارة الأرض به وما لا يجوز وخراج الأرض المستأجرة * ١٤٩٣ (١) كا ٢٦٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت: وما الأربعاء قال: الشرب والنطاف فضل الماء ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.

 ٢ كا ٢٦٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٩٥ ج ٧ - صا ١٢٨ ج ٣ - أحمد بن محمد (وسهل بن زياد - كا) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(٤٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا تؤاجر (١) الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء (٢) ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون.

 يب ١٤٤ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (وذكر مثله إلى قوله ولا بالنطاف).

 ٣ كا ٢٦٥ ج ٥ - يب ١٩٥ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن فقيه ١٥٩ ج ٣ - المقنع ١٣٠ - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - فقيه - المقنع) قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة (٣) ثم تزرعها حنطة.

 ٤ كا ٢٦٥ ج ٥ - يب ١٩٥ ج ٧ - صا ١٢٨ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الأرض (المخابرة - صا) بالطعام فقال (٤) ان كان من طعامها فلا خير فيه.

 ٥ يب ٢٠٩ ج ٧ - صا ١٢٨ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان عن أبي بردة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إجارة الأرض المحدودة (٥) (بالدراهم المعلومة قال: لا بأس قال: وسألته عن اجارتها - يب) بالطعام فقال: (٦) ان كان من طعامها فلا خير فيه.

 ٦ يب ١٩٦ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال أصلحك الله أنه كان لي أخ فهلك وترك في حجري يتيما ولى أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني

--------------------

(١) تؤاجروا - كا - يؤاجر - يب ١٤٤.

 

(٢) والربيع جدول أو ساقية تجرى إلى النخل أو الزرع والجمع أربعاء بكسر موحدة ومنه الحديث: لا تستأجر الأرض بالأربعاء ولا بالنطاف قلت: وما الأربعاء قال: الشرب والنطاف فضل الماء وفي حديث آخر: الأربعاء أن يسن مسناة فتحمل الماء ويسقى به الأرض - مجمع.

 

(٣) بحنطة - فقيه.

 

(٤) قال - يب - صا.

 

(٥) المخابرة - صا.

 

(٦) قال - صا.

 

(٤٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقد تنزهت فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن يؤاجرها بالربع والثلث والنصف، وأما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه.

 ٧ العلل ٥١٨ - حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هشام عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما سئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن يؤاجر الأرض بالطعام ويؤاجرها بالذهب والفضة؟ قال: العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.

 ٨ كا ٢٦٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام، في الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو بالدراهم، قال: لا بأس.

 ٩ يب ٢٠٥ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنين ويردها إلى صاحبها عامرة وله ما أكل منها، قال: لا بأس.

 وتقدم في أحاديث باب (٧) المزارعة ما يناسب ذلك وفي رواية الحلبي (٤) من هذا الباب قوله عليه السلام لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس.

 وفي أحاديث باب (٨) ذكر الأجل في المزارعة وباب (٩) أن العمل على العامل والخراج على المالك وباب (١٧) جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة ما يناسب المقام فلاحظ.

 وفي رواية الفيض (٣) من الباب المتقدم قوله: ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان ويأتي في الباب

(٤٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.

 وفي أحاديث باب (٢٤) بأنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الأجرة من أبواب الإجارة وباب

(٢٨) جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ما يدل على بعض المقصود فلاحظ.

 * (١٣) باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل * ١٥٠٢ (١) كا ٢٦٥ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٩٦ ج ٧ - أحمد بن محمد (وسهل بن زياد جميعا - كا) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الأرض (من أرض الخراج - فقيه) عليها خراج معلوم (و - كا) ربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتى درهم في السنة قال: لا بأس.

 فقيه ١٥٤ ج ٣ - روى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الأرض

(وذكر مثله).

 ٢ يب ٢٠٩ ج ٧ - محمد بن الحسن الصفار عن أيوب عن صفوان قال: حدثني أبو بردة بن رجا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون له: كلها وأد خراجها قال: لا بأس به إذا شاؤوا أن يأخذوها أخذوها.

 ٣ فقيه ١٥٨ ج ٣ - قال أبو الربيع: وقال أبو عبد الله عليه السلام في رجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان وضعفوا عن القيام بخراجها والقرية في أيديهم ولا يدرى لهم هي أم لغيرهم فيها شئ فيدفعونها اليه على أن يؤدى خراجها فيأخذها منهم ويؤدى خراجها ويفضل بعد ذلك شئ كثير فقال: لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك.

 

(٤٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤ المقنع ١٣٠ - ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام والخراج على العلج.

 ٥ كا ٢٧٠ ج ٥ - يب ١٩٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدرى أصلها لهم أم لا غير أنها في أيديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلى فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي (بعد ذلك فضل - كا) بعد ما قبض السلطان ما قبض قال: لا بأس بذلك لك ما كان من فضل.

 ٦ النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى ١٦٨ - أبو عبد الله عليه السلام سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة لا يدرى أهي لهم أم لا سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم وأدى خراجها فما فضل فهو له قال: ذلك جائز.

 وتقدم في أحاديث باب (٦) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار.

 وباب (٩) ان العمل على العامل والخراج على المالك الا مع الشرط من أبواب المزارعة ما يدل على ذلك.

 وفي رواية الفيض (٣) من باب (١١) أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة قوله: أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان قال عليه السلام لا بأس به.

 ويأتي في أحاديث باب (١٧) جواز مشاركة المسلم المشرك ما يدل على ذلك فلاحظ.

 وفي رواية أبى الربيع (٤) من باب (٢٣) أنه لا يجوز أن يواجر الرحى بأكثر من الأجرة من أبواب الإجارة قوله: الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان.

 

(٤٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (١٤) باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس * ١٥٠٨ (١) كا ٢٦٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٩٩ ج ٧ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة (قال سألته - كا - يب) عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه (و - كا) ان هورم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فان له أجر بيوتها الا الذي كان في أيدي دهاقينها أو لا قال: إذا (١) كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشتراط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين فقيه ١٥٥ ج ٣ - سأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على ما يشارطهم عليه قال له اجر بيوتها الا الذي كان في أيدي دهاقينها الا ان يكون وذكر مثله.

 ٢ يب ٢٠٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن حماد بن (٢) فقيه ١٥٥ ج ٣ شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقبلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليه فان لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم وانك ان رممت فيها مرمة وأحدثت فيها بناءا فان لك أجر بيوتها الا ما كان في أيدي دهاقينها.

 ٣ يب ٢٠١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر الأرض بشئ معلوم يؤدى خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته قال: لا بأس.

 ٤ يب ٢٠١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل قال: يتقبل

(الأرض - يب) من أربابها (٣) بشئ معلوم (٤) إلى سنين مسماة فيعمر

--------------------

(١) فان - يب.

 

(٢) عن شعيب - ئل.

 

(٣) أهلها - فقيه.

 

(٤) مسمى - فقيه.

 

(٤٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويؤدى الخراج (قال - يب) فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته (١) فان ذلك لا يحل.

 فقيه ١٥٦ ج ٣ - روى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير أخي إسحاق بن جرير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أرض يريد (وذكر مثله).

 وتقدم في رواية ابن أبي نصر (١) من باب (٥) وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية من أبواب زكاة الغلات قوله: والناس يقولون: لا يصلح (تصح - خ ل) قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم وفي روايته الأخرى (٢) ما يقرب ذلك.

 وفي كثير من أحاديث باب (٧) المزارعة من أبوابها ما يناسب ذلك.

 وفي رواية ابن بكير (٢) من باب (١٠) انه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل قوله: يقبله الأرض أو لا على أن لك في كل أربعين منا منا.

 وفي رواية الفيض (٣) من باب (١١) انه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة قوله: ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أو اجرها أكرتي، وفي أحاديث الباب المتقدم وما تقدم عليه والباب التالي ما يناسب ذلك، ولاحظ باب (٢٣) أنه لا يجوز أن يؤاجر الرحى والمسكن بأكثر من الأجرة من أبواب الإجارة وباب (٢٤) أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، وفي رواية يونس

(٥) من باب (٢٦) أن بيع العين لا يبطل الإجارة قوله: رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة الخ.

 * (١٥) باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر * ١٥١٢ (١) يب ٢٠١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة

--------------------

(١) القبالة - فقيه.

 

(٤٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا فقال: ان كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس وان استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بأن يستأجرها قبل أن تطعم.

 ٢ النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى ١٦٩ - قال أبو عبد الله عليه السلام: وان استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح اجارتها والا لم يصلح ذلك.

 وتقدم في أحاديث باب (٥) وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية من أبواب زكاة الغلاة ما يدل على حكم ذيل الباب.

 وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (٢) أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته من أبوابه بيع الثمار ما يناسب الباب.

 ويأتي في رواية سماعة (١) من باب (١٧) جواز مشاركة المسلم الشرك في المزارعة ما يناسب ذلك.

 * (١٦) باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البذر ولو بعد زرعه * ١٥١٤ (١) يب ١٩٨ ج ٧ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المزارعة قلت: الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر من الطعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعت في الأرض ونصف نفقتك على وأشركني فيه قال: لا بأس قلت: فإن كان الذي يبذره فيه لم يشتره بثمن وانما هو شئ كان عنده قال: فليقومه كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه (ويأتي في الباب التالي مثل هذا في حديث عن - كا) فقيه ١٤٩ ج ٣ - وسأل أبا عبد الله عليه السلام سماعة عن رجل يزارع ببذره في الأرض مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل

(٤٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 آخر فيقول له: خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض لأشاركك قال: لا بأس بذلك.

 السرائر ٤٨٠ - من كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب، أبو أيوب عن سماعة بن مهران قال: سألت عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يزارع ببذره (وذكر نحوه) إلا أن فيه خذ مني بذرك.

 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٦ - ابن مسلم قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب وذكر نحو ما في الفقيه (وزاد) قلت: الذي زرعه في الأرض لم يشتره انما هو شئ كان عنه قال يقومه قيمة كما يباع يومئذ ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه.

 ٢ الدعائم ٧٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل احترث أرضا فقال له رجل: خذ منى نصف البذر ونصف نفقتك وأشركني في الزرع واتفقا على ذلك فهو جائز.

 * (١٧) باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية ١٥١٦ (١) كا ٢٦٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج قال: لا بأس به قال وسألته عن المزارعة قلت: الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أكثر طعاما أو غيره فيأتيه رجل فيقول خذ منى نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض ونصف نفقتك على وأشركني فيه قال: لا بأس قلت: وان كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وانما هو شئ كان عنده قال: فليقومه قيمة كما يباع يومئذ فليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.

 ٢ يب ١٩٤ ج ٧ - الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم للمشرك (وذكر مثله إلى قوله على العلج قال: لا بأس به) وزاد وسألته عن الأرض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج

(٤٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 منها أو بدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج قال لا بأس المقنع ١٣٠ - سئل عن مزارعة المسلم المشرك وذكر نحوه.

 ٣ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٧٠ - وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم قال: أكره أن يسمى العلوج فان (لم - خ) يسم علوجا فلا بأس به.

 وتقدم في رواية سماعة (١١) من باب (٤) ما ورد من النهى عن بيع المحاقلة من أبواب بيع الثمار قوله: رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه ولاحظ باب (٥) جواز تقبل أحد الشريكين بحصة شريكه وفي أحاديث باب (٨) كراهة مشاركة الذمي من أبواب الشركة ما يدل على ذلك، ويمكن أن يستدل على جواز ذلك باطلاقات الأحاديث الواردة في صحة المزارعة والمساقاة وفي رواية ابن مسلم من الباب المتقدم قوله: سئل عليه السلام عن مزارعة المسلم المشرك الخ.

 * (١٨) باب حكم من أجار أرضا وزاد السلطان على المستأجر * ١٥١٩ (١) يب ٢٠٨ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم (عن الحكم - خ) بن مسكين عن سعيد الكندي قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: انى أجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم قال أعطهم فضل ما بينهما قلت: أنا لا أظلمهم ولم أزد عليهم قال: انهم انما زادوا على أرضك.

 * (١٩) باب عدم جواز سخرة المسلمين الا مع الشرط واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم * ١٥٢٠ (١) ٢٨٤ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب ١٥٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد

(٤٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 اعتدى فلا تعطوه وكان يكتب يوصى بالفلاحين خيرا وهم الأكارون.

 ك ٤٧٢ ج ١٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كان علي عليه السلام يكتب (وذكر نحوه).

 ٢ كا ٢٨٣ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان ومحمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان يب ١٥٣ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة بن أيوب عن أبان عن إسماعيل (بن - يب) الفضل (الهاشمي - كا) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكرة (إذا نزلوا - يب) (في - كا) القرى فقال اشترط (١) عليهم (ذلك - يب) فما اشترط عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فهو (٢) لك وليس (لك - كا) أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم وان كان كالمستيقن (٣) ان (كل - كا) من نزل تلك (الأرض أو - يب) القرية اخذ منه ذلك قال: وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جنب (٤) جار (له - كا) بيوتا أو دارا فتحول أهل دار جار له (٥) (اليه - يب) أله ان يردهم وهم (له - يب) كارهون؟ فقال: هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا ويتحولون حيث شاؤوا.

 - والمراد بالسخرة التكليف على العمل بلا أجرة.

 ٣ كا ٢٨٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ١٥٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن علي الأزرق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وصى (٦) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام عند موته فقال: يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزداد (٧) على أرض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم (يعنى الأجير - كا).

 

--------------------

(١) يشترط - يب.

 

(٢) فيجوز - يب.

 

(٣) كالمتيقن - يب.

 

(٤) جانب - يب.

 

(٥) جاره - يب.

 

(٦) أوصى - يب.

 

(٧) تزاد - يب.

 

(٤٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤ كا ٣٠٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أو غيره عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن تفسير العياشي ٢٨٤ ج ١ عبد الله (١) بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم لمزارعيه وأكرته لأن الله (عز وجل - كا) يقول: " فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم " يعنى لحوم الإبل والبقر والغنم وقال: ان إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل وذلك (من - العياشي) قبل أن تنزل (٢) التوراة فلما نزلت التوراة لم يحرمه ولم يأكله.

 تفسير القمي ١٥٨ ج ١ - حدثني أبي عن ابن محبوب عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من زرع حنطة في أرض (وذكر نحوه إلى قوله: طيبات أحلت لهم) وزاد وبصدهم عن سبيل الله كثيرا هكذا أنزلها الله فاقرؤوها هكذا: وما كان الله ليحل شيئا في كتابه ثم يحرمه من بعد ما أحله ولا أن يحرم شيئا ثم يحله من بعد ما حرمه قلت: وكذلك أيضا قوله: ومن الإبل والبقر والغنم حرمنا عليهم شحومها قال: نعم.

 قلت: فقوله " الا ما حرم إسرائيل على نفسه " قال: إن إسرائيل كان وذكر مثله.

 * (٢٠) باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام * ١٥٢٤ (١) كا ٢٨٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيام.

 ٢ كا ٢٨٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سهل بن

--------------------

(١) عبيد الله - ئل.

 

(٢) ينزل - العياشي.

 

(٤٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 زياد عن ابن محبوب عن ابن سنان يب ١٥٣ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن - يب) النزول على أهل الخراج (فقال - يب) ثلاثة أيام.

 فقيه ١٥٢ ج ٣ - سأل أبا عبد الله عليه السلام عبد الله بن سنان عن النزول (وذكر مثل يب).

 ٣ يب ١٥٣ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد قال: سألته عن النزول على أهل الخراج فقال: ينزل عليهم ثلاثة أيام.

 ك ١٨١ ج ١٣ - الشيخ الطوسي في النهاية: روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن النزول (وذكر مثله) ثم قال - وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله.

 وتقدم في أحاديث باب (١٧) حكم النزول على الغريم من أبواب الدين ما يناسب ذلك.

 ويأتي في أحاديث باب أن الضيافة ثلاثة أيام من أبواب آداب المائدة ماله مناسب بالمقام.

 * (٢١) باب حكم ما إذا اختلف صاحب الأرض والمزارع في أن الزرع مزارعة أم لا * ١٥٢٧ (١) الدعائم ٧٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل زرع أرض رجل فقال: أذن لي في زرعها على مزارعة كذا وكذا وأنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له فقال عليه السلام: القول

(في ذلك - خ) قول صاحب الأرض مع يمينه إلا أن يكون علم به حين زرع أرضه وقامت بذلك عليه البينة فيكون القول قول المزارع مع يمينه في المزارعة إلا أن يأتي بما لا يشبه فيكون على المزارع مثل كراء الأرض ولا يقلع الزرع.

 * (٢٢) باب ما ورد في أن شرار الناس الزارعون * وتقدم في رواية الدعائم (١٤) من باب (١) جملة مما يستحب

(٤٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 للتاجر أو يجب من أبواب ما يستحب للتاجر قوله صلى الله عليه وآله: ان شر هذه الأمة التجار والزارعون الا من شح على دينه.

 وفي رواية جعفر بن أحمد (١٥) قوله صلى الله عليه وآله: شرار الناس الزارعون والتجار الا من شح منهم على دينه.