كتاب الصلح وأبوابه

(٣٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

* (١) باب ان الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما أو حرم حلالا * ١٣٢٢ (١) كا ٢٥٩ ج ٥ - يب ٢٠٨ ج ٦ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصلح جائز بين الناس.

 ٢ فقيه ٢٠ ج ٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.

 البحار ١٧٨ ج ١٠٣ - كتاب الإمامة والتبصرة عن الحسن ابن حمزة العلوي عن علي بن محمد ابن أبي القاسم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه.

 عوالي اللئالي ٢٤٣ ج ٣ - روى ان النبي (ص) قال لبلال بن الحارث اعلم أن الصلح وذكر نحوه.

 وتقدم في رواية عمر (١) من باب (٨) انه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع قوله عليه السلام ليس له الا الذي صالح عليه ويأتي في أحاديث الباب التالي من الآيات والاخبار ما يناسب ذلك وفي رواية سلمة من باب جملة من آداب القاضي من أبوابها قوله عليه السلام ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو حلل حراما.

 * (٢) باب ما ورد في فضل الصلح واصلاح ذات البين وذم من لا يصلح * قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) ولا تجعلوا لله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم (٢٢٤) وبعولتهن أحق بردهن ان أرادوا اصلاحا الآية (٢٢٨).

 النساء (٤) وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير الآية (١٢٨).

 

(٣٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الأنفال (٨) يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين (١).

 الحجرات (٤٩) وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآية (٩) انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون (١٠).

 ١٣٢٤ (١) كا ٢٠٩ ج ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لان اصلح بين اثنين أحب إلى من أن أتصدق بدينارين.

 ثواب الاعمال ١٧٨ - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل رض قال حدثني عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول وذكر مثله وزاد قال رسول الله صلى الله عليه وآله اصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام.

 ٢ كا ٢٠٩ ج ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن أبي طلحة عن حبيب الأحول قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صدقة يحبها الله اصلاح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا.

 عنه عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله (ع) مثله.

 ٣ تفسير القمي ١٦٢ ج ٢ - حدثني أبي عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقرى عن حماد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عز وجل فقال اما والله ما أوتى لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا اهل ولا بسط في جسم ولا جمال ولكنه كان رجلا قويا في امر الله (إلى أن قال) ولم يمر برجلين يختصمان أو يقتتلان الا اصلح بينهما ولم يمض عنهما حتى يحابا (١) الخبر.

 

--------------------

(١) اي أحب كل واحد منهما صاحبه.

 

(٣٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤ عقاب الاعمال ٣٣٩ - بالاسناد المتقدم في باب عيادة المريض من أبواب ما يتعلق بالمرض عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) من مشى في صلح بين اثنين صلى عليه ملائكة الله حتى يرجع وأعطى اجر ليلة القدر ومن مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن اصلح بين اثنين من الاجر مكتوب عليه لعنة الله حتى يدخل جهنم فيضاعف له العذاب.

 ٥ ارشاد القلوب ١٦٥ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما عمل رجل عملا بعد إقامة الفرائض خير من اصلاح بين الناس يقول خيرا أو يتمنى خيرا.

 ٦ نهج البلاغة ٩٦٨ ج ٢ - من وصية علي عليه السلام للحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لع قال أوصيكما وجميع ولدى وأهلي ومن بلغه كتاب بتقوى الله ونظم امركم وصلاح ذات بينكم فانى سمعت جدكما صلى الله عليه وآله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام الخبر.

 ٧ يب ١٧٦ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام وإبراهيم بن عمر عن ابان رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي رضي الله عنه قال سليم شهدت وصية أمير المؤمنين عليه السلام حين أوصى إلى ابنه الحسن واشهد على وصيته الحسين عليه السلام ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته (إلى أن قال) ثم انى أوصيك يا حسن وجميع ولدى وأهل بيتي ومن بلغه كتابي من المؤمنين بتقوى الله ربكم (ولا تموتن الا وأنتم مسلمون) (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصوم وان البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين ولا قوة الا بالله.

 الدعائم ٣٤٨ ج ٢ - وعن علي بن الحسين ومحمد بن علي عليهما السلام أنهما ذكرا وصية علي عليه السلام

(٣٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقالا أوصى إلى ابنه الحسن (إلى أو قال) عليه السلام وأوصيك يا حسن وذكر نحوه إلى قوله والصيام.

 ٨ كا ٢٠٩ ج ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن مفضل قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي.

 ٩ كا ٢٠٩ ج ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان يب ٣١٢ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن أبي حنيفة سابق (١) (الحاج - كا) قال مر بنا المفضل وانا وختني نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ثم قال (لنا - كا) تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم فدفعها (٢) الينا من عنده حتى (إذا - كا) استوثق كل واحد منا من صاحبه (ثم - يب) قال اما انها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله عليه السلام امرني إذا تنازع رجلان (٣) من أصحابنا في شئ ان اصلح بينهما وأفتديهما (٤) من ماله فهذا من مال أبى عبد الله عليه السلام.

 ١٠ كا ٢١٠ ج ٢ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس) قال إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل على يمين الا افعل.

 وتقدم في رواية يونس (٣١) من باب (١١) ما ورد في جملة من الخصال المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام ملعون ملعون رجل يبدأه أخوه بالصلح فلم يصالحه.

 ويأتي في رواية ابن مسلم من باب حكم من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت من أبواب الإجارة قوله ولكن انظر قدر ما بقي

--------------------

(١) سابق - خ - كا - السابق - يب.

 

(٢) ودفعها - يب.

 

(٣) الرجلان - يب.

 

(٤) أفتديهما - يب.

 

(٣٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 من الموضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه ففعلا وفي رواية ابن مسلم من باب حكم من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة قوله (ع) وقلت للآخر ليس لك ان تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما.

 وفي رواية علي بن الحسن من باب (٦) ان من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصية في الثلث من أبواب الوصايا قوله فاعترض فيها ابن أخت له وان عم له فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير.

 * (٣) باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد * ١٣٣٤ (١) كا ٢١٠ ج ٢ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أبلغ عنى كذا وكذا في أشياء امر بها قلت فأبلغهم عنك وأقول عنى ما قلت لي وغير الذي قلت قال نعم ان المصلح ليس بكذاب انما هو الصلح ليس بكذب.

 ٢ كا ٢٠٩ ج ٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المصلح ليس بكاذب كا ٣٤٢ ج ٢ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة مثله سندا ومتنا الا ان فيه ليس بكذاب.

 ٣ الجعفريات ١٧١ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله (ص): لا يصلح الكذب الا في ثلاثة مواضع: كذب الرجل لامرأته وكذب الرجل يمشي بين الرجلين ليصلح بينهما وكذب الامام عدوه فان الحرب خدعة.

 وفي غير واحد من أحاديث باب (٣٧) وجوب الصدق وحرمة الكذب من أبواب جهاد النفس ما يدل على ذلك.

 * (٤) باب جواز الصلح مع علم المتنازعين بما وقع النزاع فيه ومع جهلهما إذا تراضيا لا مع علم أحدهما وجهل الآخر * ١٣٣٦ (١) يب ٢٠٦ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة

(٣٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وصفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام انهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعم عند صاحبه ولا يدرى كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولى ما عندي فقال لا بأس بذلك إذا تراضيا (وقال منصور في حديثه - يب) وطابت (به - يب فقيه) أنفسهما.

 فقيه ٢١ ج ٣ - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجلين وذكر مثله.

 كا ٢٥٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجلين وذكر مثله.

 يب ١٨٧ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدرى هذا كم له على هذا ولا يدرى هذا كم له على هذا فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولى ما عندي ورضيا بذلك قال لا بأس إذا رضيا بذلك وطابت به أنفسهما.

 ٢ يب ٢٠٦ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.

 ٣ كا ٢٥٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٢٠٦ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (والقاسم بن محمد - يب) عن فقيه ٢١ ج ٣ - علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسن عليه السلام

(رجل - يب فقيه) يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فهلك (١) أ (يجوز - كا - يب) لي ان أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان قال لا (يجوز - يب - فقيه) حتى تخبرهم.

 

--------------------

(١) فمات - يب - فقيه.

 

(٣٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (٥) باب جواز اصطلاح الشريكين إذا كان المال دينا وعينا على أن يعطى أحدهما الآخر رأس المال وله الربح وعليه الخسران * ١٣٣٩ (١) يب ٢٠٧ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير كا ٢٥٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٤٤ ج ٣ - حماد عن الحلبي يب ٢٥ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن أبي المغرا عن الحلبي (وعلي بن النعمان عن أبي الصباح جميعا - يب ج ٦) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا (فيه - كا يب) (ربحا - فقيه - يب) وكان من المال (١) دين وعين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال والربح لك (٢) وما توى (٣) فعليك فقال عليه السلام لا بأس (به - يب فقيه) إذا اشترط (٤)

(عليه - يب ج ٧) وان كان شرطا يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله عز وجل.

 ٢ يب ١٨٧ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجلين اشتركا في مال وربحا فيه وكان المال عينا ودينا فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس مالي ولك الربح وعليك التوى قال لا بأس إذا اشترطا فإن كان شرطا يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.

 * (٦) باب ان من كان عنده المال لأيتام هلكوا فيأتيه وارثهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا هل يبرء منه أم لا وحكم من أوصى بدين فيجيئ من يدعى عليه الشئ فيقيم عليه البينة أو يحلف * ١٣٤١ (١) يب ١٩٢ و ٣٤٣ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن

--------------------

(١) وكان المال دينا عليهما - يب ج ٧، وكان من المال دين وعليهما دين - كا.

 

(٢) ولك الربح وعليك التوى - كا.

 

(٣) التوى: الضياع والخسارة - المنجد.

 

(٤) اشترطا فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد - كا.

 

(٣٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبى عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن صندل (١) عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قالا سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرؤه مما كان أيبرأ منه قال نعم.

 السرائر ٤٨٤ - من كتاب نوادر المصنفين تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهري القمي عن أحمد بن الحسن (٢) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل وذكر نحوه.

 ٢ يب ١٨٩ ج ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيئ من يدعى عليه الشئ فيقيم عليه البينة أو يحلف كيف تأمر فيه فقال: أرى ان يصالح عليه حتى يؤدى أمانته.

 * (٧) باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وقفيز منه * ١٣٤٣ (١) يب ٢٠٧ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه ٢١ ج ٣ - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم (٣) فلما فرغ الطحان من طحنه نقد (ه - فقيه) الدراهم وقفيزا منه وهو شئ (قد - فقيه) اصطلحوا عليه فيما بينهم قال لا بأس به وإن لم لكن ساعره على ذلك.

 * (٨) باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما هما لي وقال الاخر هما بيني وبينك * ١٣٤٤ (١) يب ٢٠٨ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن فقيه ٢٢ ج ٣ - عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع)

--------------------

(١) مندل - يب ٣٤٣.

 

(٢) الحسين - ئل.

 

(٣) يطحنون بالدراهم - فقيه.

 

(٤٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 في رجلين كان معهما (١) درهمان فقال أحدهما الدرهمان لي وقال الآخر هما بيني وبينك فقال (أبو عبد الله عليه السلام - يب) اما (الذي قال هما بيني وبينك فقد (٢) أقر بان - فقيه) أحد الدرهمين فليس له

(فيه شئ - يب) وانه لصاحبه ويقسم (٣) الدرهم الثاني بينهما

(نصفين - يب ٢٠٨) يب ٢٩٢ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين وذكر مثله.

 المقنع ١٣٣ - وإذا كان بين رجلين وذكر نحو ما في فقيه.

 * (٩) باب حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منهما بينة * ١٣٤٥ (١) كا ٤١٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ٢٣٤ ج ٦ صا ٣٩ ج ٣ - أحمد بن محمد (بن يحيى - يب) عن فقيه ٢٣ ج ٣ - ابن فضال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن (تميم - كا يب صا) بن طرفة ان رجلين عرفا (٤) بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين (٥) عليه السلام بينهما.

 ٢ الدعائم ٥٢٢ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه انه قضى في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان انه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما فاما ان كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فان حلف أحدهما ونكل الاخر كان ذلك لمن حلف منهما وان كان في يدي أحدهما فإنما البينة فيه على المدعى.

 

--------------------

(١) بينهما - يب ٢٩٢.

 

(٢) قد أقر ان أحد الدرهمين ليس له فيه شئ - يب ٢٩٢.

 

(٣) فيقسم الآخر بينهما - فقيه - واما الآخر فبينهما - يب ٢٩٢.

 

(٤) ادعيا - فقيه.

 

(٥) على - فقيه.

 

(٤٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (١٠) باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها * ١٣٤٧ (١) يب ٣٠٣ ج ٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن يب ٢٠٨ ج ٦ - فقيه ٢٣ ج ٣ - الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار قال (١) قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث (٢) الثوبين (٣) ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والاخر خمسي الثمن

(قال - فقيه - يب ٢٠٨) قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت قال قد أنصفه.

 المقنع ١٢٣ - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل وذكر نحوه.

 * (١١) باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا فامتزجت وضاع واحد * ١٣٤٨ (١) يب ١٨١ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد يب ٢٠٨ ج ٦ - السكوني عن الصادق (٤) عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما (قال - يب ج ٦) يعطى (٥) صاحب الدينارين دينار ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين فقيه ٢٣ ج ٣ - في رواية السكوني عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام وذكر مثله.

 المقنع ١٣٣ - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل استودع وذكر نحوه.

 

--------------------

(١) عن أبي عبد الله عليه السلام - يب ٣٠٣.

 

(٢) فيبعث - يب ٢٠٨.

 

(٣) بالثوبين - يب ٣٠٣.

 

(٤) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام - يب ج ٧.

 

(٥) ان لصاحب - يب ج ٧ - فقضى ان لصاحب الدينارين - يب ج ٧.

 

(٤٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (١٢) باب ما ورد في كيفية قضاء علي عليه السلام بين رجلين كانت لأحدهما خمسة أرغفة ولآخر ثلاثة ودعوا عابرا إلى طعامهما فأكل معهما فلما فرغوا أعطاهما ثمانية دراهم * ١٣٤٩ (١) كا ٤٢٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ٢٩٠ ج ٦ - أحمد بن محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أصحابه فقال قضى أمير المؤمنين عليه السلام بين رجلين اصطحبا في سفر فلما أرادا الغداء اخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة وأخرج الاخر ثلاثة أرغفة فمر بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل معهما حتى لم يبق شئ فلما فرغوا أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما اكله من طعامهما فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة اقسمها نصفين بيني وبينك وقال صاحب الخمسة لا بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم على عدد ما اخرج من الزاد قال فاتيا أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك فلما سمع مقالتهما قال لهما اصطلحا فان قضيتكما دنية فقالا اقض بيننا بالحق قال فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم وأعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهما وقال (لهما - يب) أليس اخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة واخرج الاخر ثلاثة (أرغفة - كا) قالا نعم قال أليس

(قد - يب) اكل معكما ضيفكما مثل ما أكلتما قالا نعم قال أليس

(اكل - كا) كل واحد منكما (اكل - يب) ثلاثة أرغفة غير ثلثها (١) قالا نعم قال أليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة الا (٢) ثلث وأكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث واكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث أليس (قد - يب) بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك وبقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان (٣) وثلث وأكلت ثلاثة

--------------------

(١) ثلث - يب.

 

(٢) غير - يب.

 

(٣) رغيفين - يب.

 

(٤٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أرغفة غير ثلث فأعطاها لكل ثلث رغيف درهما فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم وأعطى صاحب ثلث (١) رغيف درهما.

 فقيه ٢٣ ج ٣ - روى عن صباح المزني رفعه قال جاء رجلان إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال أحدهما يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا ومر بنا رجل فدعوناه إلى الغداء (٢) فجاء فتغدى معنا فلما فرغنا وهب لنا ثمانية دراهم ومضى فقلت يا هذا قاسمني فقال لا افعل الا على قدر الحصص من الخبز قال اذهبا فاصطلحا قال يا أمير المؤمنين انه يأبى ان يعطيني الا ثلاثة دراهم ويأخذ هو خمسة دراهم فاحملنا على القضاء قال فقال له يا عبد الله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث قال نعم قال وتعلم ان خمسة أرغفة خمسة عشر ثلثا قال نعم قال فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية وبقي لك واحد واكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة واكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك فأصاب كل واحد منكم ثمانية أثلاث فلهذا سبعة دراهم بدل كل ثلث درهم ولك أنت لثلثك درهم فخذ أنت درهما واعط هذا سبعة دراهم.

 ارشاد المفيد ١١٧ - روى الحسن بن محبوب قال حدثني عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يقول لقد قضى أمير المؤمنين عليه السلام بقضية ما سبقه إليها أحد وذلك أن رجلين اصطحبا في سفر فجلسا يتغديان فاخرج أحدهما خمسة أرغفة واخرج الاخر ثلاثة فمر بهما رجل فسلم فقالا له (الغداء) فجلس يأكل معهما فلما فرغ من اكله رمى إليهما ثمانية دراهم وقال لهما هذه عوض ما أكلت من طعامكما فاختصما وقال صاحب الثلاثة هذه نصفان بيننا فقال صاحب الخمسة بل لي خمسة ولك ثلاثة فارتفعا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقصا عليه القصة وقال لهما

--------------------

(١) الثلث - يب.

 

(٢) الغداء جمع أغدية طعام الغدوة.

 

(٤٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 هذا أمر فيه دناءة والخصومة غير جميلة فيه والصلح أحسن فقال صاحب الثلاثة أرغفة لست أرضى الا بمر القضاء قال أمير المؤمنين عليه السلام فإذا كنت لا ترضى الا بمر القضاء فان لك واحدا وذكر نحوه.

 الاختصاص ١٠٧ - أبو أحمد عن رجل عن أبي عبد الله أو أبى جعفر عليهما السلام قال اجتمع رجلان يتغديان مع أحد ثلاثة ومع واحد خمسة أرغفة قال فمر بهما رجل فقال السلام عليكما فقالا وعليك السلام - الغداء - وذكر نحو ما في الارشاد.

 * (١٣) باب انهما إذا تداعيا خصا قضى به لمن اليه معاقد القمط * ١٣٥٠ (١) كا ٢٩٦ ج ٥ - يب ١٤٦ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن فقيه ٥٦ ج ٣ - منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن خص (١) بين دارين فزعم (٢) ان عليا (ع) قضى (٣) (به - يب كا ٢٩٥) لصاحب الدار الذي من قبله

(وجه - كا ٢٩٦ يب) القماط كا ٢٩٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا عن منصور بن حازم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن حظيرة بين دارين وذكر مثله.

 ٢ فقيه ٥٧ ج ٣ - روى عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه: قضى في رجلين اختصما اليه في خص فقال إن الخص للذي اليه القمط (قال الصدوق ره الخص الطن الذي يكون في السواد بين الدور، والقمط هو شد الحبل، يعنى ان الخص هو الذي اليه شد الحبل).

 ٣ الدعائم ٥٢٣ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه ان رجلين اختصما اليه في حائط بين داريهما ادعاه كل واحد منهما دون صاحبه ولا بينة لواحد

--------------------

(١) الخص بالضم والتشديد: البيت من القصب والجمع أخصاص - مجمع.

 القمط: حبل يشد به الأخصاص - مجمع.

 

(٢) فذكر - فقيه.

 

(٣) بها - فقيه.

 

(٤٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 منهما فقضى به للذي يليه القمط إلى الرباط والعقد ان كان ذلك باللبن أو بالحجر نظر فإن كان معقودا ببناء أحدهما فهو له وان كان معقودا ببنائهما معا فهو بينهما معا وكذلك إن لم يعقد (١) ببناء أحدهما (٢) فإنه بينهما بعد أن يتحالفا ومن حلف منهما ونكل صاحبه عن اليمين كان لمن حلف إذا كان معقودا إليهما معا أو غير معقود وان كان من قصب نظر إلى الرباط (٣) من قبل من هو فيقام مقام العقد.

 

(١٤) باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه * ١٣٥٣ (١) يب ١٣٠ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد عن (٤) أبى العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم سبع أذرع وقال بعضهم أربع أذرع فقال أبو عبد الله عليه السلام لا بل خمس أذرع.

 ٢ كا ٢٩٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما بين بئر المعطن (٥) إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح (٦) إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين يعنى القناة خمسمأة ذراع والطريق يتشاح (٧) عليه اهله فحده سبعة أذرع.

 الجعفريات ١٥ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين بئر وذكر نحوه.

 ك ٤٤٧ ج ١٣ - ورواه الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عنه صلوات الله عليهم مثله.

 

--------------------

(١) ينعقد - خ.

 

(٢) واحد منهما - خ.

 

(٣) السماط - خ.

 

(٤) عن ابان عن أبي العباس - ئل.

 

(٥) المعطن: مبرك الإبل ومربض الغنم حول الماء - المنجد.

 

(٦) ونضح البعير الماء حمله من نهر وبئر لسقى الزرع فهو ناضح والأنثى ناضحة - مجمع.

 

(٧) تشاح الخصمان على الشئ أراد كل منهما ان يستأثر به - المنجد.

 

(٤٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (١٥) باب حكم الجدار إذا كان بين الدارين وسقط * ١٣٥٥ (١) الدعائم ٥٠٤ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الجدار لرجل (١) وهو سترة فيما بينه وبين جاره سقط فامتنع عن بنائه قال ليس يجبر على ذلك الا ان يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك ولكن يقال لصاحب المنزل استر على نفسك في حقك إن شئت قيل له فإن كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه قال لا يترك وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا ضرر ولا اضرار فان هدمه كلف ان يبنيه.

 ٢ وعنه عليه السلام أنه قال في جدار بين دارين لاحد صاحبي الدارين سقط فامتنع من أن يبنيه وقام عليه صاحب الدار الأخرى في ذلك وقال كشفت عيالي استر ما بيني وبينك قال عليه ان يستر ما بينهما ببنيان أو غيره مما لا يوصل منه إلى كشف شئ من عورته.

 ٣ الدعائم ٥٠٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الجدار بين الرجلين ينهدم فيدعو أحدهما صاحبه إلى بنيانه ويأبى الاخر قال إن كان مما ينقسم قسم بينهما وبنى كل واحد منهما حقه ان شاء أو ترك إن لم يكن ذلك يضر بصاحبه وان كان ذلك مما لا ينقسم قيل له ابن أو بع أو سلم لصاحبك ان رضى ان يبنيه ويكون له دونك و ان اتفقا على أن يبنيه الطالب وينتفع به فان أراد الاخر الانتفاع به معه دفع اليه نصف النفقة.