كتاب السكنى والحبس وأبوابها

(١٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

* (١) باب استحباب التطوع بالسكنى والحبس للمؤمن * ٣٨٨ (١) كا ٥٢٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى المحاسن ٦١١ - البرقي عن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال إن أبا الحسن عليه السلام اشترى دارا وأمر مولى له (أن - كا) يتحول إليها، وقال: ان منزلك ضيق فقال: قد أحدث (١) هذه الدار أبى فقال أبو الحسن عليه السلام: ان كان أبوك أحمق ينبغي (٢) أن تكون مثله

(٢) الدعائم ٣٤٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال: الصدقة والحبس ذخيرتان فدعوهما ليومهما.

 وتقدم في أحاديث باب (٨٧) قضاء حاجة المؤمن من أبواب العشرة ما يناسب ذلك بالعموم والاطلاق.

 وفى رواية مفضل (٦٣) من باب (٩٣) حرمة المؤمن وحقوقه قوله من كانت له دار فاحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إياها قال الله عز وجل " يا ملائكتي أبخل عبدي على عبدي بسكنى الدار الدنيا وعزتي وجلالي لا يسكن جناني أبدا " ولا حظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام، وباب عدم جواز بيع الوقف من أبواب الوقوف.

 ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل على ذلك.

 * (٢) باب ان السكنى تابعة لشروط المالك وان الناس فيها عند شروطهم ومن أسكن رجلا ولم يوقت يخرجه إذا شاء * ٣٩٠ (١) كا ٣٣ ج ٧ - حميد بن زياد عن يب ١٣٩ ج ٩ - صا ١٠٣ ج ٤ - الحسن بن (محمد بن - كا - صا) سماعة عن غير واحد (٣) عن أبان فقيه ١٨٦ ج ٤ - روى محمد ابن أبي عمير عن أبان (بن عثمان - فقيه)

--------------------

(١) قد أجزأت هذه الدار لأبي - المحاسن.

 

(٢) فتبغى - المحاسن.

 

(٣) السند في الكافي معلق إلى أبان.

 

(١٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن حمران قال: سألته عن السكنى والعمرى فقال: (ان - كا) الناس فيه عند شروطهم ان كان شرطه (١) حياته سكن حياته (٢) وان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا، ثم ترد إلى صاحب الدار

(٢) كا ٣٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ١٤٠ ج ٩ - صا ١٠٤ ج ٤ - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن فقيه ١٨٧ ج ٤ - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح (الكناني - يب - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن السكنى والعمرى فقال: ان كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وان كان جعلها له ولعقبه (من بعده - كا - يب فقيه) حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا (٣) (الدار - فقيه) ثم (٤) ترجع الدار إلى إلى صاحبها الأول.

 

(٣) الدعائم ٣٢٤ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل عن العمرى والسكنى فقال: الناس في ذلك عند شروطهم والسكنى والعمرى والرقبى بمنزلة واحدة إلا أن الشروط تميز بينهم فالسكنى (٥) أن يسكن الرجل داره رجلا مدة معلومة ويبيحه ذلك بلا عوض، والعمرى أن يسكنه طول عمره وان شرط ذلك لعقبه جاز كما تقدم ذكره والرقبى أن يسكنه إلى أن يموت أحدهما فأيهما مات زال بموته حكم الرقبى ورجعت الدار إلى أهلها.

 

(٤) كا ٣٤ ج ٧ - يب ١٤٠ ج ٩ - صا ١٠٤ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال: يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا قلت: فرجل أسكن داره (رجلا - كا) حياته قال:

--------------------

(١) شرط - صا.

 

(٢) شرط حياته فهو حياته - فقيه.

 

(٣) ولا يوارثوا - صا.

 

(٤) حتى - يب.

 

(٥) لا يبعد ان يكون قوله فالسكنى أن يسكن الرجل الخ من كلام صاحب الدعائم فتأمل.

 

(١٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 يجوز ذلك قلت: فرجل أسكن (رجلا - كا) داره ولم يوقت قال: جائز ويخرجه إذا شاء.

 

(٥) فقيه ١٨٦ ج ٤ - روى الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أسكن داره رجلا مدة حياته فقال يجوز له وليس له أن يخرجه قلت فله ولعقبه قال يجوز له، وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء.

 

(٦) الدعائم ٣٢٤ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه أنه قال: العمرى والرقبى سواء، قال أبو عبد الله عليه السلام العمرى والسكنى أن يجعل الرجل للرجل السكنى في داره حياته وكذلك إذ جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه وليس لهم أن يبيعوا فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الأول.

 

(٧) العوالي ٢٦٣ ج ٣ - روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها هي للذي يعطاها ولا ترجع إلى الذي أعطاها فإنه أعطى عطاءا وقعت فيه المواريث.

 

(٨) الدعائم ٣٤٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا بأس أن يحبس الرجل على بناته ويشترط أنه من تزوجت منهن فلا حق لها في الحبس فان تأيمت (١) رجعت إلى حقها.

 

(٩) المقنع ١٦٦ - وإذا أوصى لرجل سكنى داره فلازم للورثة امضاء الوصية فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا.

 فقه الرضا عليه السلام ٢٩٩ - نحوه إلا أنه زاد في آخره (لورثة الميت).

 

(١٠) قرب الإسناد ٦٩ - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر عن أبيه عن علي أن السكنى

--------------------

(١) أي صارت بلا زوج.

 

(١٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 بمنزلة العارية ان أحب صاحبها أن يأخذها وان أحب أن يدعها فعلى أي ذلك شاء.

 وتقدم في أحاديث باب (٦) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على لزوم مراعاة الشرط ولا حظ باب (٢٤) ان بيع العين لا يبطل الإجارة من أبوابها ما يمكن أن يستدل به على ذلك وفى رواية الحلبي (١) من باب (٥) جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة من أبواب الوقوف قوله وسألته عن رجل أسكن رجلا داره في حياته قال يجوز له وليس له أن يخرجه قلت فله ولعقبه قال يجوز (له - خ) وسألته عن رجل أسكن رجلا دارا ولم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.

 * (٣) باب حكم من جعل له السكنى مدة حياته ومات المالك وان من أعمر شيئا ما دام حيا فلورثته إذا توفى * ٤٠٠ (١) كا ٣٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب ١٤٢ ج ٩ - صا ١٠٥ ج ٤ - فقيه ١٨٦ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع (١) البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له (مدة - يب - فقيه) حياته - يعنى صاحب الدار - (فمات الذي جعل السكنى (٢)) (وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت ان - يب - صا - فقيه) أراد الورثة (٣) أن يخرجوه (من الدار - يب صا - فقيه) لهم ذلك؟ (قال - كا - يب - صا): فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وان كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وان كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له: أرأيت ان مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد

--------------------

(١) خالد بن رافع - كا.

 

(٢) فلما مات صاحب الدار - كا.

 

(٣) ورثته - كا.

 

(١٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 موت صاحب الدار (أ - خ) يكون السكنى لعقب الذي (١) جعل له السكنى؟ قال: لا.

 (قال الشيخ (ره) في يب: ما تضمن هذا الخبر من قوله - يعنى صاحب الدار - حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فإنه علط من الراوي ووهم منه في التأويل لان الاحكام التي ذكرها بعد ذلك انما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ولو كان الامر على ما ذكره المتأول للحديث من أنه كان جعل له مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث وقد بينا ما يدل على ذلك)

(٢) يب ١٤٣ ج ٩ - صا ١٠٥ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفى.

 * (٤) باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة وأنه يرجع ميراثا * ٤٠٢ (١) كا ٣٥ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن يب ١٤١ ج ٩ - أحمد ابن أبي عبد الله (عن أبيه - كا) عن فقيه ١٨٢ ج ٤ - عبد الله بن المغيرة عن عبد الرحمن الخثعمي (٢) قال: كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها، وكان فيها حبيس فكان يدافعني، فلما طال

(ذلك - فقيه - المعاني) (على - المعاني) شكوته إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال أو ما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر برد الحبيس وانفاذ المواريث قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له: انى شكوتك إلى جعفر بن محمد عليهما السلام فقال لي كيت وكيت (٣) قال فحلفني

--------------------

(١) لورثته الذي - يب - صا.

 

(٢) الجعفي - يب - فقيه.

 

(٣) أي كذا وكذا.

 

(١٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن أبي ليلى أنه (قد - فقيه) قال ذلك (لك - كا - المعاني) فحلفت له فقضى لي بذلك.

 المعاني ٢١٩ - حدثنا أبي (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الرحمن الجعفي قال: كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث وكان يدافعني (وذكر مثله)

(٢) كا ٣٤ ج ٧ - يب ١٤٠ ج ٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه ١٨١ ج ٤ - (روى محمد - فقيه) ابن أبي عمير يب ٢٩١ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن أحمد الرازي عن بكر بن صالح عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا - يب ج ٩ - فقيه) ابن أذينة (البصري - يب ج ٦) قال: كنت شاهدا ابن (١) أبى ليلى فقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت (لهم - يب ج ٦) وقتا، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له (غلة - فقيه) الدار فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال

(له - كا يب) محمد بن مسلم الثقفي: أما أن علي بن أبي طالب عليه السلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت (به - يب ج ٦) فقال: وما علمك؟ قال: سمعت أبا جعفر (محمد بن علي - كا - يب ج ٩ - فقيه) عليه السلام يقول: قضى (أمير المؤمنين - كا - يب ج ٦) (على - كا - يب ج ٩ - فقيه) (بن أبي طالب - كا - يب ج ٩) عليه السلام برد الحبيس وانفاذ المواريث فقال ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتاب؟ قال: نعم.

 قال: فأرسل

(اليه - يب) وأتني به قال (له - كا - فقيه) محمد بن مسلم: على أن لا تنظر في (٢) الكتاب الا في ذلك الحديث قال: لك ذاك قال (فاحضر الكتاب - فقيه) فأراه الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في الكتاب فرد قضيته.

 المعاني ٢١٩ - أبى (ره) قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا

--------------------

(١) لابن - فقيه.

 

(٢) من - فقيه.

 

(١٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن أحمد الرازي عن بكر بن صالح عن ابن أبي عمير عن ابن عيينة البصري قال: كنت شاهدا عند ابن أبي ليلى (وذكر نحوه).

 * (٥) باب ان من حبس مملوكة لاحد تخدمه مدة حياته فأبقت قبل أن يموت المالك عتقت إذا مات المالك وليس للورثة أن يستخدموها قدر ما أبقت * ٤٠٤ (١) كا ٣٤ ج ٧ - يب ١٤٣ ج ٩ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب يب ٢٦٤ ج ٨ - صا ٣٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته (١) عن الرجل يكون له الخادم (تخدمه - كا - يب ج ٩) فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست (سنين - يب ج ٨ - صا) ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر (٢) ما أبقت؟ قال: (لا - يب ج ٨ - صا) إذا مات الرجل فقد عتقت.

 المقنع ١٥٨ - سئل عن الرجل

(وذكر نحوه)

(٢) يب ١٤٣ ج ٩ - يونس بن عبد الرحمن عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال: هي لها على النحو الذي قد قال.