(١) باب أنه متى يصح الخلع ومتى يحل للزوج أن يأخذ من المختلعة شيئا قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (٢٢٩).
٧٧١ (١) يب ٩٥ ج ٨ - صا ٣١٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك (من تكرهه - يب) ولآذنن (١) عليك بغير اذنك وقد كان الناس (عنده - فقيه) يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال (٢) يكون الكلام من عندها وقال لو كان الأمر الينا لم نجز طلاقا (٣) إلا للعدة.
فقيه ٣٣٨ ج ٣ - في رواية حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي تجزى من غير أن يسمى طلاقا والمختلعة لا يحل خلعها
--------------------
(١) ولأوذنن - يب صا.
(٢) وقال لا يكون الكلام من غيرها - صا.
(٣) طلاقها - يب.
(٢٥٥)
--------------------------------------------------------------------------------
(وذكر مثله إلى قوله من عندها (ثم قال) يعنى من غير أن يعلم).
٧٧٢ (٢) كا ١٤٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا يب ٩٥ - ج ٨ - صا ٣١٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد (جميعا - كا) عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المختلعة فقال (١) لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول لا أبر لك قسما ولا أقيم حدود الله فيك ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولأدخلن بيتك من تكره (٢) من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمونهم (٣) وتكون (٤) هي التي تقول ذلك فإذا هي اختلعت فهي بائن وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها.
٧٧٣ (٣) يب ٩٦ ج ٨ - صا ٣١٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة (٤) وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول لا ابر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة ولأدخلن بيتك من تكره (٦) ولأوطئن فراشك ولا أقيم حدود الله (فيك - يب) فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.
٧٧٤ (٤) يب ٩٦ ج ٨ - صا ٣١٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤١ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس (٧) يحل (له - صا) خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه (٨) (ثم - كا - صا) قال أبو عبد الله عليه السلام (و - كا - يب) قد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا
--------------------
(١) قال - يب - صا.
(٢) تكرهه - يب.
(٣) ولا يتكلم هو - صا.
(٤) فتكون - يب.
(٥) بائن - يب - صا.
(٦) تكرهه - يب.
(٧) لا - صا.
(٨) أصحابنا - صا.
(٢٥٦)
--------------------------------------------------------------------------------
فإذا قالت لزوجها (ذلك - كا - يب) حل (له - يب) خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان (١) الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها ثم قال لو كان الأمر الينا لم يكن الطلاق إلا للعدة.
٧٧٥ (٥) تفسير العياشي ١١٧ ج ١ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها فقال لا يحل خلعها حتى تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولأوطين فراشك ولأدخلن عليك بغير اذنك فإذا هي قالت ذلك حل خلعها وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد وهو قول الله عز وجل - فلا جناح عليهما فيما افتدت به - وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة وهي أملك بنفسها إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا فان نكحته فهي عنده على ثنتين (٢).
٧٧٦ (٦) الدعائم ٢٦٩ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان عليا عليه السلام قال الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه وذلك أن تقول له امرأته انى أخاف أن لا أقيم حدود الله فيك فانا (٣) أعطيتك كذا وكذا فيقول هو وأنا أخاف أيضا أن لا أقيم حدود الله فيك فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما قال جعفر بن محمد عليهما السلام إذا قالت المرأة لزوجها لا أطيع لك أمرا ولا ابر لك قسما ولا اغتسل من جنابة ولأوطئن فراشك ولأدخلن عليك بغير اذنك أو تقول من القول ما تتعدى فيه مثل هذا مفسرا أو مجملا أو تقول لا أقيم حدود الله فيك جاز له أن يخلعها على ما تراضيا عليه مما أعطاها وغيره يأخذ منها عن ذلك ما اتفقا عليه ويخلعها والخلع تطليقة بائنة وليس له عليها رجعة إلا أن يتفقا على عقد نكاح مستقبل فتكون عنده على ما بقي من الطلاق وذلك لقول الله عز وجل " ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله
--------------------
(١) فكان - صا.
(٢) بثنتين - خ - ل.
(٣) فانى أعطيك - خ.
(٢٥٧)
--------------------------------------------------------------------------------
فلا جناح عليهما فيما افتدت به ".
٧٧٧ (٧) يب ٩٦ ج ٨ - صا ٣١٦ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم عن زرعة (بن محمد - يب) عن سماعة بن مهران قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة (١) حتى تتكلم بهذا الكلام كله فقال إذا قالت له لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.
٧٧٨ (٨) كا ١٤١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٩٧ ج ٨ - صا ٣١٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل (بن دراج - يب - صا) عن محمد بن مسلم فقيه ٣٣٩ ج ٣ - في رواية محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر (٢) حل له ما أخذ (٣) منها وليس له عليها رجعة.
كا ١٤١ ج ٦ - حميد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قالت المرأة والله لا أطيع (وذكر مثل ما في كا).
٧٧٩ (٩) يب ٩٥ ج ٨ - صا ٣١٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المختلعة (هي - يب) التي تقول لزوجها اخلعني (٤) وأنا أعطيك ما أخذت عنك فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولآذنن (٥) في بيتك بغير إذنك ولأوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها فكانت (٦) بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب.
--------------------
(١) اختلعت المرأة إذا طلقت من زوجها بعوض.
(٢) مفسرة أو غير مفسرة - فقيه.
(٣) ان يأخذ - يب صا.
(٤) اختلعني - يب.
(٥) ولأوذنن - يب صا.
(٦) وكانت - يب - صا.
(٢٥٨)
--------------------------------------------------------------------------------
٧٨٠ (١٠) المقنع ١١٧ - وأما الخلع فلا يكون إلا من قبل المرأة وهي أن تقول لزوجها لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطين فراشك غيرك ولأدخلن بيتك من تكرهه ولا أقيم حدود الله فإذا قالت هذا لزوجها فقد حل له ما أخذ منها وان كان أكثر مما أعطاها من الصداق وقد بانت منه وحلت للأزواج بعد انقضاء عدتها فقه الرضا عليه السلام ٢٤٤ - واما الخلع وذكر نحوه.
٧٨١ (١١) فقيه ٣٣٨ ج ٣ - روى علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الخلع إذا قالت له لا اغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسما ولأوطئن فراشك من تكرهه فإذا قالت له هذا حل له أن يخلعها وحل له ما أخذ منها.
٧٨٢ (١٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٥ - فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه وهو ما قال الله تعالى " واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ".
٧٨٣ (١٣) العوالي ٣٩٢ ج ٣ - روى عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن حبيبة بنت سهل أخبرتها (أنها - خ) كانت عند ثابت بن قيس بن شماس وان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل لا أنا ولا ثابت فلما جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وآله هذه حبيبة قد ذكرت ما شاء الله أن يذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كلما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لثابت خذ منها فأخذ منها وجلست هي في أهلها.
٧٨٤ (١٤) وفي رواية أخرى أن حبيبة بنت سهل كانت تحت قيس بن ثابت وكان يحبها وتكرهه وكان أصدقها حديقة بين يدي النبي صلى الله عليه
(٢٥٩)
--------------------------------------------------------------------------------
وآله فقال لها النبي صلى الله عليه وآله تعطيه الحديقة التي أصدقك إياها فقالت وأزيده فخلعها قيس على الحديقة فلما تم الخلع قال لها النبي صلى الله عليه وآله اعتدى ثم التفت إلى أصحابه فقال هي واحدة.
٧٨٥ (١٥) العوالي ٣٩٣ - وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر (١) ثابت بن قيس بلفظ الطلاق حين خالع زوجته حبيبة بين يديه وقال لها اعتدى ثم التفت إلى أصحابه وقال هي واحدة.
٧٨٦ (١٦) العوالي ١٤٤ ج ٢ - روى ان جميلة بنت عبد الله بن أبي كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فكانت تبغضه ويحبها فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله لا أنا و (لا - ك) ثابت ولا يجمع رأسي ورأسه شئ والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الاسلام ما أطيعه بغضا انى رفعت جانب الخبأ فرأيته (و - ك) قد أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها فنزلت آية الخلع وكان قد أصدقها حديقة فقال ثابت يا رسول الله فلترد على الحديقة قال فما تقولين قالت نعم وأزيده قال لا الحديقة فقط فقال لثابت خذ منها ما أعطيتها وخل عن سبيلها فاختلعت منه بها وهو أول خلع وقع في الاسلام.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك فراجع.
وفي رواية زرارة (٦) من باب (٣) ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق قوله عليه السلام لا يكون الخلع حتى تقول لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ منى وطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه.
وفي رواية ابن سنان (٨) من باب
(٦) ان طلاق المختلعة بائن قوله عليه السلام الخلع لا يكون إلا أن
--------------------
(١) ان النبي صلى الله عليه وآله أمر ثابت بن قيس - ك.
(٢٦٠)
--------------------------------------------------------------------------------
تقول المرأة لزوجها لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير اذنك ولأوطئن فراشك غيرك ولا اغتسل لك من جنابة أو تقول لا أطيع لك أمرا أو تطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها.
(٢) باب ان المختلعة يؤخذ منها ما تراضيا عليه والمبارأة لا يؤخذ منها أكثر من المهر ٧٨٧ (١) يب ١٠١ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المبارأة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء (١) أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر وانما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تتعدى (٢) في الكلام وتتكلم (٣) بما لا يحل لها.
٧٨٨ (٢) الدعائم ٢٧٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الرجل فقد حل للزوج أن يأخذ منها ما اتفقا عليه وان جاء النشوز من قبلهما جميعا فابغض كل واحد منهما صاحبه فلا يأخذ منها الا دون ما أعطاها.
٧٨٩ (٣) الجعفريات ١٠٨ و ١١٣ - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الرجل (٤) فقد حل للزوج أن يأخذ (منها ١١٣) كل شئ ساقه إليها (الجعفريات ١١٣ - قال علي بن أبي طالب عليه السلام.
وأما المبارأة فإذا جاء النشوز من قبل الرجل والمرأة وأبغض كل واحد منهما صاحبه وأراد الفرقة تبرئ المرأة الزوج مما عليه ويبرئ الرجل المرأة مما ساقه إليها عن المهر فيفترقان على تلك الحال وهي تطليقة ثانية (٥) إذا افترقا).
--------------------
(١) شاءت - يب.
(٢) تعتدى - كا.
(٣) وتكلم - كا.
(٤) الزوج - خ.
(٥) بائنة - ك.
(٢٦١)
--------------------------------------------------------------------------------
٧٩٠ (٤) يب ١٠١ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٣ ج ٦ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال المبارأة تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني أو تجعلني له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول فان ارتجعت في شئ فانا أملك ببضعك ولا (١) يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه.
٧٩١ (٥) كا ١٤٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لزوجها لك كذا وكذا وخل سبيلي فقال هذه المبارأة ورواه في الوسائل عن الشيخ أيضا.
وتقدم في رواية عمر بن يزيد (٣٦) من باب (١) عدم انعقاد النكاح لغير رسول الله صلى الله عليه وآله الا بمهر قوله عليه السلام الا ترى أنها إذا أمهر مهرا ثم اختلعت كان له أن يأخذ المهر كاملا فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك وفي أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية ابن سنان (٨) من باب (٦) ان طلاق المختلعة بائن قوله عليه السلام فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها.
(٣) باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق ٧٩٢ (١) كا ١٤١ ج ٦ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة ان جميلا شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا فقال جميل للرجل ما تقول رضيت بهذا الذي أخذت وتركتها فقال
--------------------
(١) فلا - يب.
(٢٦٢)
--------------------------------------------------------------------------------
نعم فقال لهم جميل قوموا فقالوا يا أبا على ليس تريد يتبعها الطلاق قال لا قال وكان جعفر بن سماعة يقول يتبعها الطلاق في العدة ويحتج برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح عليه السلام قال قال علي عليه السلام المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة (١) يب ٩٧ ج ٨ - صا ٣١٧ ج ٣ - (علي بن - صا) الحسن بن علي (بن فضال - يب) عن علي بن الحكم وإبراهيم بن أبي بكر ابن أبي سمال (٢) عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال المختلعة وذكر مثله.
(قال الشيخ ره بعد ذكر هذه الرواية استدل من ذهب من أصحابنا المتقدمين على صحة ما ذهبنا إليه يقول أبى عبد الله عليه السلام لو كان الأمر الينا لم نجز الا طلاق السنة).
٧٩٣ (٣) يب ٩٩ ج ٨ - صا ٣١٨ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن سليمان بن خالد قال قالت أرأيت ان هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها قال ولم يطلقها وقد كفاه الخلع ولو كان الأمر الينا لم نجز طلاقا.
٧٩٤ (٤) كا ١٤٣ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن إسماعيل قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه فقال إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم قال قلت قد روى لنا انها لا تبين منه حتى يتبعها الطلاق قال فليس ذلك إذا خلع فقلت تبين منه قال نعم.
٧٩٥ (٥) يب ٩٨ ج ٨ - صا ٣١٨ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين
--------------------
(١) في عدتها - يب - صا.
(٢) أبى سماك - صا.
(٢٦٣)
--------------------------------------------------------------------------------
منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق فقال تبين منه وإن شاءت (١) ان يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت (٢) فقلت (٣) انه قد روى (لنا - يب) انها لا تبين (منه - يب) حتى يتبعها بالطلاق قال ليس ذلك إذا (٤) خلع فقلت تبين منه قال نعم.
حمله الشيخ ره على التقية.
٧٩٦ (٦) يب ٩٨ ج ٨ - صا ٣١٨ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل (بن بزيع - صا) عن صفوان عن موسى (بن بكر - صا) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يكون الخلع حتى تقول لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ منى وطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ولا يكون ذلك إلا عند سلطان فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا.
٧٩٧ (٧) قرب الإسناد ٧٢ - السندي بن محمد البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول في المختلعة انها تطليقة واحدة.
وتقدم في باب (١) انه متى يصح الخلع من أبوابه ما يناسب الباب فراجع.
ويأتي في باب (٥) ان الخلع والمبارأة لا يكون الا على طهر ما يناسب ذلك وفي رواية ابن سنان (٨) من باب (٦) ان طلاق المختلعة بائن قوله عليه السلام فإذا تراضيا على ذلك طلقها على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وفي رواية ابن سنان (١) من باب (٨) ان عدة المختلعة كعدة المطلقة قوله عليه السلام وخلعها طلاقها وفي رواية أبى بصير (٤) مثله.
(٤) باب حرمة الاضرار بالزوجة حتى تفتدى منه نفسها وحرمة طلب المرأة الخلع من غير بأس
--------------------
(١) فإن شاء - صا.
(٢) فعل - صا.
(٣) قلت - صا.
(٤) اذن - يب.
(٢٦٤)
--------------------------------------------------------------------------------
قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (٢٢٩).
٧٩٨ (١) العقاب ٣٣٦ - باسناده المتقدم في باب (٦) تأكد استحباب عيادة المريض عن أبي هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته (إلى أن قال) ومن أضر بامرأة حتى تفتدى منه نفسها لم يرض الله تعالى له بعقوبة دون النار لان الله تعالى يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم
(إلى أن قال) وأيما امرأة اختلعت (١) من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين حتى إذا نزل بها ملك الموت قال لها أبشري بالنار وإذا كان يوم القيامة قيل لها ادخلي النار مع الداخلين ألا وان الله تعالى ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق ألا وان الله عز وجل ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه.
البحار ١٦٤ ج ١٠٤ - عن النبي صلى الله عليه وآله قال أيما امرأة اختلعت من زوجها (وذكر نحوه بتقديم وتأخير).
٧٩٩ (٢) الدعائم ٢٧٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال الخلع ان يتداعى الزوجان إلى الفرقة على غير ضرر من الزوج بامرأته على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها أو تضع عنه شيئا مما لها عليه فتبرئه منه به أو على غير ذلك وذلك إذا لم تتعد في القول ولا يحل له أن يأخذ منها إلا دون ما أعطاها وان تعدت في القول وافتدت منه من غير ضرر منه لها بما أعطاها وفوق ما أعطاها فذلك جائز.
وتقدم في رواية ثوبان (١٧) من باب (١) ان الله تعالى يبغض الطلاق قوله أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة
--------------------
(١) اهزئت - خ.
(٢٦٥)
--------------------------------------------------------------------------------
ورواه في العوالي وروضة الواعظين ومجمع البيان.
وفي رواية أبى الصباح (٣) من باب (١) انه متى يصح الخلع قوله عليه السلام ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضر بها.
(٥) باب ان الخلع أو المبارأة لا يكون الا على طهر من غير جماع بشهود ٨٠٠ (١) يب ١٠٠ ج ٨ - علي بن الحسن عن اخويه عن أبيهما عن محمد ابن عبد الله عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم وأبى بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا اختلاع الا على طهر من غير جماع.
٨٠١ (٢) يب ١٠٠ ج ٨ - صا ٣١٩ ج ٣ - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخلع (١) تطليقة بائنة وليس لها (٢) رجعة (و - صا) قال زرارة لا يكون الا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وإما حاملا بشهود.
٨٠٢ (٣) كا ١٤٣ ج ٦ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يكون خلع أو مبارأة الا بطهر فقال لا يكون الا بطهر.
٨٠٣ (٤) الدعائم ٢٧٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال لا يكون الخلع والمبارأة الا في طهر من غير جماع كما يكون الطلاق والتخيير وبشهادة شاهدين (عدلين - ك).
٨٠٤ (٥) كا ١٤٣ ج ٦ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا (معلق إلى هنا) عن صفوان عن
--------------------
(١) المبارأة - صا.
(٢) في شئ من ذلك - صا.
(٢٦٦)
--------------------------------------------------------------------------------
عبد الله بن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وصفوان عن عنبسة بن مصعب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون طلاق ولا تخيير ولا مبارأة الا على طهر من غير جماع بشهود.
٨٠٥ (٦) كا ١٤٣ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لا طلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا خيار الا على طهر من غير جماع.
٨٠٦ (٧) كا ١٠٢ ج ٨ - علي بن الحسن بن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا مبارأة الا على طهر من غير جماع بشهود.
وتقدم في أحاديث باب (٨) انه لا طلاق الا على السنة من أبواب الطلاق ما يدل على ذلك فراجع.
وفي رواية الحسن بن زياد (٦) من باب (٤) الصيغ التي تقع به الطلاق قوله عليه السلام ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا تخيير الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين وفي رواية حمران (٢) من باب (١٠) انه هل يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين للرجل والمرأة قوله عليه السلام لا يكون خلع ولا تخيير ولا مبارأة الا لي طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة.
وفي رواية ابن بزيع (٥) من باب (٣) ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق من أبواب الخلع قوله المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق فقال عليه السلام تبين منه.
ويأتي في رواية ابن سنان (٨) من باب (٦) ان طلاق المختلعة بائن قوله عليه السلام لا خلع ولا مباراة ولا تخيير الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين وفي رواية علي بن جعفر (١) من باب (١١) ان من خاف ان يأخذ السلطان منه ما أخذه من المبارأة فليشهد عليها قوله عليه السلام فليشهد
(٢٦٧)
--------------------------------------------------------------------------------
شهودا على مبارأته.
(٦) باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها الا ان ترجع المرأة في البذل فيصير رجعيا وعليها العدة وكذا المبارأة ٨٠٧ (١) كا ١٤١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب.
٨٠٨ (٢) الدعائم ٢٨٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الخلع تطليقة بائنة وتعتد المختلعة في بيتها كما تعتد المطلقة الا انه لا رجعة له عليها الا برضاها فان اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقلا.
٨٠٩ (٣) كا ١٤٤ ج ٦ - حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في المختلعة قال عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المبارأة.
٨١٠ (٤) كا ١٤١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المختلعة انها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.
٨١١ (٥) يب ١٠٠ ج ٨ - علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن فضل أبى العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال المختلعة ان رجعت في شئ من الصلح يقول لأرجعن في بضعك (١).
٨١٢ (٦) المقنع ١١٧ - فإذا قالت هذا لزوجها إلى أن قال وقد بانت منه وحلت للزواج بعد انقضاء عدتها وحل له أن يتزوج أختها من ساعته
--------------------
(١) البضع: النكاح.
عن ابن السكيت.
والمباضعة: المجامعة.
والبضع مهر المرأة.
والبضع: الطلاق.
والبضع: ملك الولي للمرأة - اللسان.
وقد اختلف الناس في البضع فقال قوم هو الفرج وقال قوم هو الجماع وقد قيل هو عقد النكاح - اللسان ج ٨ ص ١٤.
(٢٦٨)
--------------------------------------------------------------------------------
ويقول إن رجعت في شئ مما وهبتنيه فأنا أملك ببضعك فان هو راجعها رد عليها ما أخذ منها وهي على تطليقتين وكان الخلع له تطليقتين وكان الخلع له تطليقة واحدة وعدتها عدة المطلقة ولا تخرج من بيتها حتى تنقضى عدتها وإذا طلقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة وأما المباراة فهي أن تقول المرأة لزوجها طلقني ولك ما لي عليك فيتركها إلا أنه يقول على انك ان رجعت على بشئ مما وهبته لي فأنا أملك ببضعك.
٨١٣ (٧) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٤ - وأما المباراة فهو ان تقول لزوجها طلقني ولك ما عليك فيقول لها على انك ان رجعت في شئ مما وهبته لي فأنا أملك ببضعك فيطلقها على هذا.
٨١٤ (٨) تفسير علي بن إبراهيم ٧٥ - حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخلع لا يكون الا ان تقول المرأة لزوجها لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير اذنك ولأوطين فراشك غيرك ولا اغتسل لك من جنابة أو تقول لا أطيع لك أمرا أو تطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها فإذا تراضيا على ذلك طلقها على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب فإن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فان تزوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين وينبغي له ان يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة ان ارتجعت في شئ مما أعطيتني فانا أملك ببضعك وقال لا خلع ولا مباراة ولا تخيير الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للأول أن يتزوج بها وقال لا رجعة للزوج على المختلعة ولا المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها.
وتقدم في باب (٢١) حرمة الجمع بين أختين من أبواب ما يحرم بالتزويج ما يناسب ذلك.
وفي رواية حمران (٢) من باب (١٠) هل يشترط في صحته الطلاق معرفة الشاهدين من أبواب الطلاق قوله عليه السلام وأما الخلع والمباراة فإنه
(٢٦٩)
--------------------------------------------------------------------------------
يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها (إلى أن قال عليه السلام) وكان تطليقة بائنة لا رجعة له عليها.
وفي باب (٣٠) من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها من أبواب العدد ما يدل على ذلك فراجع وفي رواية أبى الصباح (٣) من باب (١) أنه متى يصح الخلع قوله عليه السلام إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وفي رواية أبى بصير (٥) قوله عليه السلام فإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة وهي (أي مختلعة) أملك بنفسها.
ويأتي في رواية يزيد من باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية من أبواب ميراث الأزواج قوله عليه السلام لا ترث المختلعة والمخيرة والمباراة والمستأمرة (إلى أن قال عليه السلام) لأن العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن فلا رجعة لأزواجهن وفي رواية محمد بن القاسم من باب عدم ارث المختلعة في طلاقها قوله عليه السلام لا ترث المختلعة ولا المبارأة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج (إلى أن قال) لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.
(٧) باب ان المختلعة لا تمتع بشئ ٨١٥ (١) كا ١٤٤ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي (عن أبي عبد الله عليه السلام - ئل) قال المختلعة لا تمتع.
٨١٦ (٢) كا ١٤٤ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تمتع المختلعة.
٨١٧ (٣) فقيه ٣٣٩ ج ٣ - سئل (أي أبو عبد الله عليه السلام) عن المختلعة ألها متعة فقال لا.
٨١٨ (٤) كا ١٤٤ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي
(٢٧٠)
--------------------------------------------------------------------------------
عن أبي (١) البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لكل مطلقة متعة الا المختلعة فإنها اشترت نفسها.
٨١٩ (٥) الجعفريات ١١٣ - بإسناده عن علي عليه السلام كان يقول لكل مطلقة متعة إلا المختلعة.
وتقدم في رواية ابن علوان (٢٦) من باب (٣٤) أن من طلق امرأته قبل الدخول ولم يسم لها مهرا يمتعها من أبواب المهور قوله عليه السلام لكل مطلقة متعة الا المختلعة وفي رواية ابن سنان (١) من الباب التالي قوله هل تمتع المختلعة بشئ قال عليه السلام لا.
(٨) باب ان عدة المختلعة والمبارأة كعدة المطلقة ٨٢٠ (١) كا ١٤٤ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها قال وسألته هل تمتع بشئ قال لا.
٨٢١ (٢) يب ١٣٦ ج ٨ - صا ٣٣٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٤ ج ٦ - حميد (بن زياد - صا) عن الحسن عن جعفر بن سماعة (٢) عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في المختلعة قال عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المبارئة.
٨٢٢ (٣) يب ١٣٦ ج ٨ - صا ٣٣٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٤ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى (٣) بن محمد عن الحسن بن علي (الوشاء - كا) عن أبان عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن عدة المختلعة كم هي قال عدة المطلقة ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة.
٨٢٣ (٤) كا ١٤٤ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
--------------------
(١) ابن - خ.
(٢) محمد بن سماعة - صا.
(٣) المعلى - صا.
(٢٧١)
--------------------------------------------------------------------------------
محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المختلعة مثل عدة المطلقة وخلعها طلاقها.
٨٢٤ (٥) يب ١٣٦ ج ٨ - صا ٣٣٧ ج ٣ - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المبارأة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتددن في بيوت أزواجهن.
٨٢٥ (٦) يب ١٣٦ ج ٨ - صا ٣٣٧ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال عدة المختلعة خمسة وأربعون يوما - قال الشيخ ره فهذا الخبر يحتمل وجهين أحدهما انه إذا كانت المختلعة أمة وهي ممن لا تحيض ومثلها تحيض والوجه الآخر أن يكون الخبر مخصوصا بامرأة من عادتها ان تحيض في هذا المدة ثلاث حيض.
وتقدم في رواية الحلبي (١) من باب (١) انه متى يصح الخلع قوله عليه السلام لو كان الأمر الينا لم نجز طلاقا الا للعدة.
وفي رواية الحلبي على نقل الفقيه قوله عليه السلام عدة المختلعة عدة المطلقة وفي رواية موسى بن بكر من باب (٣) ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق قوله عليه السلام المختلعة يتبعها الطلاق ما دام في العدة.
ولاحظ باب (٦) ان طلاق المختلعة بائن فان فيه ما يناسب ذلك.
(٩) باب ان المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة ٨٢٦ (١) فقيه ٣٣٩ ج ٣ - سأل أبا عبد الله عليه السلام رفاعة بن موسى عن المختلعة ألها سكنى ونفقة فقال لا سكنى لها ولا نفقة.
٨٢٧ (٢) كا ١٤٤ ج ٦ - حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد وصفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة.
٨٢٨ (٣) الدعائم ٢٩٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى.
(٢٧٢)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في باب (٢) ان نفقة المطلقة الحبلى على زوجها حتى تضع حملها من أبواب النفقات وفي باب ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها من أبواب العدد ما يدل على ذلك وفي رواية ابن سرحان (٢) من باب (٨) ان عدة المختلعة والمبارأة كعدة المطلقة قوله عليه السلام وتعتد المختلعة في بيتها وفي رواية زرارة (٣) مثله.
(١٠) باب كيفية طلاق المباراة وانه لا رجعة فيه الا ان ترجع المرأة في البذل ولا ميراث بينهما ٨٢٩ (١) يب ١٠١ ج ٨ - علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام قال سألته عن المباراة كيف هي قال يكون للمرأة على زوجها شئ من صداقها (١) أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضها ويكره كل واحد منهما (صاحبه - يب) فتقول المرأة (لزوجها - كا) ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وأبارئك فيقول لها الرجل فان أنت رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك كا ١٤٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المبارأة (وذكر مثله).
٨٣٠ (٢) كا ١٤٣ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المبارأة تقول لزوجها لك ما عليك وبارئني ويتركها قال قلت فيقول لها فان ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك قال نعم.
٨٣١ (٣) فقيه ٣٣٦ ج ٣ - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المبارأة ان تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني فتركها الا انه
--------------------
(١) صداق - كا.
(٢٧٣)
--------------------------------------------------------------------------------
يقول لها إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك.
٨٣٢ (٤) فقيه ٣٣٦ ج ٣ - وروى انه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها والمبارأة لا رجعة لزوجها عليها.
٨٣٣ (٥) يب ١٠١ ج ٨ - علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أحدهما عليهما السلام قال المباراة تطليقة بائنة وليس فيها رجعة.
٨٣٤ (٦) يب ١٠٢ ج ٨ - صا ٣١٩ ج ٣ - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال سمعت أبا جعفر عليه السلام (يتحدث - يب) قال (١) المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
٨٣٥ (٧) يب ١٠١ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٤٢ ج ٦ - صا ٣١٩ ج ٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان بارأت امرأة (٢) زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.
٨٣٦ (٨) يب ١٠٢ ج ٨ - صا ٣١٩ ج ٣ - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال المباراة تكون (٣) من غير أن يتبعها الطلاق.
حمله الشيخ ره على أنه تكون مباراة إذا طلبت وقالت ذلك القول بالقول دون الحكم وان كان العقد بعد ثابتا ولو كان صريحا بالفرقة لكنا نحمله على ضرب من التقية.
وتقدم في رواية حمران (٢) من باب (١٠) انه هل يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين للرجل والمرأة قوله عليه السلام واما الخلع والمباراة فإنه يلزمهما (إلى أن قال) وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها.
--------------------
(١) يقول - صا.
(٢) المرأة - صا.
(٣) تبين - صا.
(٢٧٤)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي أحاديث باب (٢) ان المختلعة يؤخذ منها ما تراضيا عليه والمباراة لا يؤخذ منها أكثر من المهر ما يناسب ذلك وفي رواية ابن بزيع (٥) من باب (٣) ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق قوله عليه السلام المرأة تبارئ زوجها
(إلى أن قال عليه السلام) وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت.
ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
وفي أحاديث باب (٦) ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية يزيد من باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية من أبواب توارث الزوجين قوله عليه السلام لأن العصمة قد انقطعت فيما بينهن (أي بين المختلعة والمخيرة والمبارأة والمستأمرة) وبين أزواجهن من ساعتهن فلا رجعة لأزواجهن.
(١١) باب ان من خاف أن يأخذ السلطان منه ما أخذه من المبارأة ويرده إليها فليشهد عليها شهودا أن لا شئ لها قبله ٨٣٧ (١) قرب الإسناد ١١١ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده على ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ثم بلغها ان سلطانا إذا رفع ذلك إليه وكان ذلك بغير علم منه أبى ورد عليها ما أخذ منها كيف يصنع قال فليشهد عليها شهودا على مبارأته إياها انه قد دفع إليها الذي لها ولا شئ لها قبله.
ويمكن ان يستدل على ذلك بما تقدم من العموم والاطلاق.