* (١) باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والسفيه والمجنون حتى تزول عنهم الموانع فيدفع إليهم أموالهم وبيان حد ارتفاع الحجر عنهم * قال الله تعالى في سورة النساء (٤) ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا (٥) وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم الآية (٦).
١٢٤٩ (١) كا ٦٨ ج ٧ - (محمد بن يحيى - معلق عن) يب ١٨٣ ج ٩ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن فقيه ١٦٣ ج ٤ - منصور
(بن حازم - فقيه) عن هشام (ابن سالم - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده وان احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
٢ الدعائم ٦٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في ولى اليتيم إذا قرأ القرآن واحتلم وأؤنس منه الرشد دفع اليه ماله وان احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفع اليه وأنفق منه بالمعروف عليه.
٣ كا ٦٨ ج ٧ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط والحسين بن هاشم ويب ١٨٤ ج ٩ - فقيه ١٦٤ ج ٤ - صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال إذا علمت انها لا تفسد ولا
(٣٧٢)
--------------------------------------------------------------------------------
تضيع فسألته ان كانت قد تزوجت (١) فقال إذا تزوجت (٢) فقد انقطع ملك الوصي عنها.
٤ يب ٢٣٢ ج ٦ - فقيه ١٩ ج ٣ - روى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قضى ان الحجر (٣) على الغلام (المفسد - فقيه) حتى يعقل وقضى (على - فقيه) عليه السلام في الدين انه يحبس صاحبه فان تبين افلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا وقضى
(على - فقيه) عليه السلام في الرجل يلتوى على غرمائه انه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فان أبى باعه فيقسمه (٤) بينهم.
٥ تفسير القمي ١٣١ ج ١ - أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) فالسفهاء النساء والولد إذا علم الرجل ان امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لا ينبغي له ان يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعله الله له قياما يقول معاشا.
٦ تفسير العياشي ٢٢٠ ج ١ - عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال من لا تثق به.
٧ وفيه ٢٢٠ - عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال كل من يشرب المسكر.
٨ الدعائم ٦٦ ج ٢ - روينا عن علي صلوات الله عليه انه بلغه عن عبد الله بن جعفر تبذير فاخذه بيده واتى به عثمان فقال له احجر على هذا فقال له عثمان كيف احجر على رجل شريكه الزبير بن العوام وما أدرى لهذا القول مخرجا من الحق وقد روينا عن عثمان انه مر بسبخة (٥) اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفا فقال ما يسرني انها لي بنعلي هذه ثم لقى عليا عليه السلام فقال الا تأخذ على يد ابن أخيك وتحجر عليه اشترى
--------------------
(١) زوجت - فقيه.
(٢) زوجت - يب.
(٣) يحجر - فقيه.
(٤) فقسمه - فقيه.
(٥) اي ارض ذات نزو ملح.
(٣٧٣)
--------------------------------------------------------------------------------
سبخة بستين ألفا ما يسرني انها لي بنعلي هذه وهو ها هنا يأمره بالحجر عليه والاخذ على يديه وعندما اتاه (به - خ) الوصي صلوات الله عليه يأمره بالحجر عليه اعتل (١) في ترك ذلك بان الزبير شريكه وليس في شركة الزبير إياه ما يسقط الواجب عنه وهذا بين لمن تدبره.
٩ فقيه ١٦٤ ج ٤ - وقد روى عن الصادق عليه السلام انه سئل عن قول الله عز وجل (فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) قال ايناس الرشد حفظ المال.
١٠ تفسير القمي ١٣١ ج ١ - واما قوله (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ان يكبروا) قال من كان في يده مال اليتامى فلا يجوز له ان يعطيه حتى يبلغ النكاح فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيعا ولا شارب الخمر ولا زانيا فإذا آنس منه الرشد دفع اليه المال واشهد عليه وان كانوا لا يعلمون انه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع اليه ماله إذا كان رشيدا ولا يجوز ان يحبس عليه ماله ويعلل انه لم يكبر.
١١ فقه الرضا عليه السلام ٣٣٢ - أروى عن العالم لا يتم بعد احتلام فإذا احتلم امتحن في امر الصغير والوسيط والكبير فان أؤنس منه رشدا دفع اليه ماله والا كان على حالته إلى أن يؤنس منه الرشد.
١٢ الجعفريات ١١٣ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا طلاق الا من بعد نكاح (إلى أن قال) ولا يتم بعد تحلم.
١٣ العوالي ١٢٠ ج ٢ - روى ان رجلا كان عنده مال كثير لابن اخ له يتيم فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه منه فترافعا إلى النبي صلى الله عليه وآله فأمره بدفع ماله اليه فقال أطعنا الله وأطعنا الرسول ونعوذ بالله
--------------------
(١) اي تعلل واعتذر.
(٣٧٤)
--------------------------------------------------------------------------------
من الحوب (١) الكبير ودفع اليه ماله فقال النبي صلى الله عليه وآله ومن يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا فإنه يحل داره اي جنته فلما اخذ الفتى ماله انفقه في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وآله ثبت الاجر وبقي الوزر فقيل كيف يا رسول الله فقال ثبت للغلام الاجر ويبقى الوزر على والده وجاء في حديث آخر الرضا لغيره والتعب على ظهره.
١٤ فقيه ١٦٤ ج ٤ - قال أبو عبد الله عليه السلام إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز امرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها.
وتقدم في أحاديث باب اشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حده من أبواب المقدمات ما يدل على ذلك.
وفي رواية النضر (١) من باب (٢٢) ما ورد في أعداء الداء من أبواب احكام الدواب قوله عليه السلام ولا يتم بعد ادراك وفي أحاديث باب (١١) اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع من أبواب البيع ما يناسب ذلك وفي رواية ابن سنان (٣٥) من باب (١) تحريم الربا من أبواب قوله (ع) فحرم الله عز وجل على العباد الربا لعلة فساد الأموال كما حظر على السفيه أن يدفع اليه ماله لما يتخوف عليه من فساده حتى يؤنس منه رشده.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب حكم وصية الصغير وعدم جواز وصية السفيه والمجنون من أبواب الوصية وباب وجوب تسليم الوصي مال الصغير بعد البلوغ ما يدل على ذلك.
ولاحظ باب ثبوت الولاية للأب والجد للأب على غير البالغ وغير البالغة وباب انه لا ولاية على الصبى بعد البلوغ من أبواب عقد النكاح وباب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما فان فيها ما يناسب ذلك.
* (٢) باب ان الرق محجور عليه في التصرف في المال الا باذن المالك وكذا المكاتب المشروط *
--------------------
(١) الحوب: الاثم العظيم.
(٣٧٥)
--------------------------------------------------------------------------------
١٢٦٣ (١) الدعائم ٣٠٧ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله (ع) انهم قالوا العبد لا يملك شيئا الا ما ملكه مولاه ولا يجوز ان يعتق ولا ان يتصدق ولا يهب مما في يديه الا ان يكون المولى أباح له ذلك أو اقطعه مالا من ماله أو أباح له ما فعله فيه أو جعل عليه ضريبة (١) يؤديها اليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك.
٢ ك ٤٣٠ ج ١٣ - البحار عن كشف المناقب عن أبي مطر عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادمة تبكي فقال ما يبكيك قالت باعني هذا الرجل تمرا بدرهم فرده موالي وأبى ان يقبله فقال خذ تمرك وأعطها درهما فإنها خادم ليس لها امر الخبر.
وتقدم في أحاديث باب (٢١) ان المملوك يملك فاضل ضريبته من أبواب بيع العبيد ما يناسب ذلك وفي أحاديث باب ان المملوك لا يجوز له ان يوصى من أبواب الوصية وباب حكم الوصية للعبد بمال وباب ان الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق وباب ان المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج الا باذن مولاه من أبواب المكاتبة ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية أبى خديجة من باب عدم جواز الالتقاط للمملوك من أبواب اللقطة قوله عليه السلام ما للمملوك واللقطة المملوك لا يملك من نفسه شيئا.
* (٣) باب ان غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه هل له أن يأخذه أم لا * ١٢٦٥ (١) كا ٢٤ ج ٧ - يب ١٦٦ ج ٩ - صا ١١٩ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه ١٦٧ ج ٤ - (محمد - فقيه) ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه قال إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع
--------------------
(١) ضريبة العبد: ما يؤدى لسيده من الخراج المقدر عليه.
(٣٧٦)
--------------------------------------------------------------------------------
وقال ليس للغرماء ان يخاصموه.
٢ يب ١٩٣ ج ٦ - صا ٨ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يركبه (١) الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال لا يحاصه (٢) الغرماء.
٣ الدعائم ٦٧ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه أنه قال إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه فهو أحق به.
٤ فيه عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه انه سئل عن القوم يكون لهم على الرجل دين فأدرك رجل منهم بعض سلعته في يديه ما حاله فقال عليه السلام يخير اهل الدين بان يعطوا الذي أدرك متاعه ماله ويأخذوا المتاع أو يسلموا اليه ما أدرك من متاعه قيل له فان اختاروا اخذ المتاع فربحوا فيه أو وضعوا ما حالهم قال عليه السلام الريح والوضيعة (٣) للذي عليه الدين وله عليه ما بقي.
٥ يب ١٩٣ ج ٦ - صا ٨ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشترى قبل أن يحل ماله وأصاب البائع متاعه بعينه (أ - يب) له ان يأخذه إذا حقق له قال فقال إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فيأخذ ان حقق له فان ذلك حلال له ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.
٦ يب ١٦٦ ج ٩ - صا ١١٦ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة أو أموال أيتام أو بضايع وعليه سلف
--------------------
(١) ركبه الدين صار مديونا - المنجد.
(٢) اي لا يجعل لهم نصيب منه.
(٣) الوضيعة: الخسارة والنقيصة.
(٣٧٧)
--------------------------------------------------------------------------------
لقوم فهلك وترك الف درهم أو أكثر من ذلك ولذي للناس عليه أكثر مما ترك فقال يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم وتقدم في أحاديث باب (١٤) حكم ما إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته من أبواب الرهن ما يناسب ذلك ويأتي في رواية السكوني (١) من باب (١٣) حكم من كان بيده مال مضاربة فمات من أبوابها قوله عليه السلام ان سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له.
* (٤) باب ما ورد في التفليس وتقسيم مال المفلس على غرمائه * ١٢٧١ (١) يب ٢٩٩ ج ٦ - أبو القاسم جعفر بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يفلس (١) الرجل إذا التوى (٢) على غرمائه ثم يأمر (به - خ - يب) فيقسم ماله بينهم بالحصص فأن أبى باعه فقسمه (٣) بينهم - يب - صا) يعنى ماله.
يب ٢٩٩ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه مثله.
كا ١٠٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن صا ٧ ج ٣ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يحبس الرجل وذكر مثله.
٢ كا ٤٣١ ج ٧ - يب ٢٨٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمر (٤) عن علي بن الحسين (٥) عن حريز عن أبي عبيدة قال قلت لأبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام رجل دفع إلى رجل الف درهم يخلطها بماله ويتجر بها فلما طلبها منه قال ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد فقال (له - كا) كيف صنع أولئك
--------------------
(١) فلس القاضي فلانا: حكم بافلاسه، المنجد - اي نادى عليه انه فلس - اللسان.
(٢) التوى اي تثاقل - اللسان.
(٣) فيقسم - خ.
(٤) عمرو - كا.
(٥) الحسن - كا.
(٣٧٨)
--------------------------------------------------------------------------------
قال اخذوا أموالهم (نفقات - كا) فقال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام جميعا يرجع عليه (١) بماله ويرجع هو على أولئك بما اخذوا.
٣ الدعائم ٦٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال المفلس إذا قام عليه الغرماء فإنه يبدأ منهم يقبض حقه مما وجد في يديه كل عامل عمل فيه أو أجير استؤجر عليه بأجرته أو بثمن دابته ان كان عليه قد علمت فيه أو ما أشبه ذلك ويكون الغرماء بعد ذلك أسوة.
٤ الدعائم ٧١ ج ٢ - وسئل عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن معنى التفليس فقال إذا ضرب على يديه ومنع من البيع والشراء فذلك التفليس ولا يكون ذلك الا من سلطان.
وتقدم في أحاديث باب (١٣) انه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بدله من أبواب الدين وباب (١٥) ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه وباب (٢١) ان المقتول إذا كان عليه الدين ولم يترك ما لا يجب قضاء دينه من ديته وباب (٢٢) ان من مات حل دينه ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث باب (١٤) حكم ما إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته.
وفي رواية الأصبغ (٤) من باب (١) ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير قوله عليه السلام انه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص.
ويأتي في رواية السكوني (٢) من الباب التالي قوله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء الخ.
وفي رواية السكوني من باب (١٣) حكم من كان بيده مال مضاربة فمات من أبوابها قوله عليه السلام وان مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء * (٥) باب حبس المديون وحكم المفلس * ١٢٧٥ (١) يب ١٩٦ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن
--------------------
(١) اليه - كا.
(٣٧٩)
--------------------------------------------------------------------------------
الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين فإذا (١) تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.
يب ٢٩٩ ج ٦ - صا ٤٧ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام (وذكر مثله).
٢ يب ٣٠٠ ج ٦ - صا ٤٧ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن (له - يب) مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم آجروه وان شئتم استعملوه.
٣ الدعائم ٧١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال لا حبس على معسر (٢) قال الله عز وجل (وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) فالمعسر إذا أثبت عدمه لم يكن عليه حبس وان كان الذي عليه من الدين من شئ وصل اليه فالبينة عليه في دعوى العدم ان دفع ذلك خصمه وان كان في شئ لم يصل اليه كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال أو تقوم عليه بينة.
٤ الدعائم ٥٣٩ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال لا حبس على معسر في الدين.
٥ يب ٢٩٩ ج ٦ - ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة يب ٤٥٤ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن أبيه عن عبد الله عن السكوني عن جعفر (بن محمد - يب ج ٧) عن أبيه عن علي عليهم السلام ان امرأة استعدت على زوجها انه
--------------------
(١) فان - يب الثاني.
(٢) مفلس - خ.
(٣٨٠)
--------------------------------------------------------------------------------
لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى (علي عليه السلام - يب ج ٧) ان يحبسه وقال إن مع العسر يسرا.
٦ الجعفريات ١٠٨ - بإسناده عن علي عليه السلام ان امرأة استعدت عليا على زوجها فامر على بحبسه وذلك الزوج لا ينفق عليها اضرارا بها فقال الزوج احبسها معي فقال على لك ذلك انطلقي معه لا عليك أحدا.
٧ العوالي ٢٢١ ج ١ - قال النبي صلى الله عليه وآله للديان من أعسر خذوا ما وجدتم ليس لكم الا ذلك.
وتقدم في أحاديث باب (١١) وجوب انظار المعسر من أبواب الدين ما يدل على ذلك وفي رواية الأصبغ (٤) من باب (١) ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير قوله وقضى علي عليه السلام في الدين انه يحبس صاحبه فان تبين افلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا ويأتي في أحاديث باب أنه يقضى بالحبس في الدين من أبواب كيفية الحكم وباب من يجوز حبسه ما يدل على ذلك.
* (٦) باب ان المفلس لا يمنع من النكاح ولا لزوجته ان تمنعه من نكاح غيرها * ١٢٨٢ (١) الدعائم ٧١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ليس يمنع المفلس من النكاح ولا لزوجته ان تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها وهي كأحد الغرماء وما قضى من ديونه أو فعل وهو قائم الوجه لم يرجع عليه.
* (٧) باب ما ورد في أن الدائن بعد التفليس أولى من المقارض ومن الغرماء الأولين والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس و حكم من ابتاع عبدا أو متاعا فتصدق بالمتاع أو أعتق العبد قبل استيفاء البايع الثمن * ١٢٨٣ (١) الدعائم ٦٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه
(٣٨١)
--------------------------------------------------------------------------------
قال في رجل لحقه دين ففلس لغرمائه ثم أعطاه بعد التفليس رجل مالا قراضا فربح في مال القراض أو لم يربح ما حاله فقال عليه السلام الذين داينوه بعد التفليس أولى من المقارض ومن غرمائه الأولين والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس وان كان المقارض لم يفلس وهو يتجر بوجهه الا انه معدم فقال هذا المتاع بعينه وهذا المال بعينه لفلان فإنه يصدق وصاحب أصل المال القراض أولى به.
٢، ٦٩ ج ٢ - وعنه عليه السلام من ابتاع عبدا أو أمة أو متاعا فتصدق بالمتاع أو أعتق العبد أو الأمة فلما قام عليه البائع لم يجد عنده مالا ولم يكن له مال قال اما العتق والصدقة فيردان والبائع أحق بعبده حتى يستوفى الثمن الذي باعه به وان كان في ثمن العبد فضل إذا بيع أعتق منه بحساب ذلك الفضل وان كان في الصدقة فضل مضى ذلك الفضل لمن تصدق به.
* (٨) باب انه لا يجوز العتق والهبة والصدقة لمن عليه دين يحيط بماله وحكم من باع أمواله في خفية من الغرماء * ١٢٨٥ (١) الدعائم ٧٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا يجوز عتق رجل وعليه دين يحيط بماله ولا هبته ولا صدقته ان كانت الديون التي عليه حالة أو إلى أجل قريب أو بعيد الا ان يأذن له غرماؤه وان قال هذه الجارية ولدت منى يريد أن يمنعها من أن تباع لم يصدق الا ان يكون ذلك معلوما مشهورا فاما بيعه وابتياعه فجائز.
٢ الدعائم ٧٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال وإذا لحق الرجل دين وله عرض ومنازل فباعها في خفية من الغرماء ثم تغيب أو هلك وقد علم المشترى ان عليه دينا أو لم يعلم أو تغيب البائع وقام الغرماء على المشترى فقال باع منى ليقضيكم قال إن كان يوم باع قائم الوجه لم يفلس به ولم يضرب على يديه وباع بيعا صحيحا ممن لم
(٣٨٢)
--------------------------------------------------------------------------------
يتهم ان يكون الجاء ذلك اليه ويثبت (١) بيعه بالبينة العدول (٢) جاز بيعه وكذلك يقبل اقراره ما لم يفلس فإذا أفلس لم يقبل الا ببينة إذا دفعه الغرماء.
كتاب الضمان وأبوابه * (١) باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون * ١٢٨٧ (١) البحار ٢٥٧ ج ١٠ - ما وصل الينا من اخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلف في الفلوس أيصلح له ان يأخذ كفيلا قال لا بأس.
وتقدم في رواية الدعائم (١١) من باب (٩) تحريم المماطلة بالدين من أبواب الدين قوله عليه السلام وان كان الذي عليه لا يحضره الا في عروض فإنه يعطيه كفيلا أو يحبس له إن لم يجد الكفيل.
وفي أحاديث باب (١) حكم الرهن والارتهان في بيع النسيئة ما يدل على ذلك.
* (٢) باب كراهة التعرض للكفالات والحقوق * ١٢٨٨ (١) كا ١٠٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال أبطأت عن الحج فقال لي أبو عبد الله عليه السلام ما أبطأ بك عن الحج فقلت جعلت فداك تكفلت برجل فخفر بي (٣) فقال مالك والكفالات اما علمت انها أهلكت القرون أولى ثم قال إن قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفا شديدا وجاء آخرون فقالوا ذنوبكم علينا فانزل الله عز وجل عليهم العذاب ثم قال تبارك وتعالى خافوني واجترأتم على.
--------------------
(١) ثبت - خ.
(٢) العادلة - خ.
(٣) اي نقض عهدي وغدر بي.
(٣٨٣)
--------------------------------------------------------------------------------
٢ فقيه ٥٤ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام لأبي العباس الفضل بن عبد الملك ما منعك من الحج قال كفالة تكفلت (١) بها قال مالك وللكفالات (٢) اما علمت ان الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى يب ٢٠٩ ج ٦ - أحمد بن محمد عن الوشاء عن أبي الحسن الخزاز قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي العباس الفضل بن عبد الملك
(وذكر مثله).
الخصال ١٢ - حدثنا أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الحذاء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي العباس البقباق ما منعك (وذكر مثله).
٣ فقيه ٥٥ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام الكفالة خسارة غرامة ندامة.
٤ المقنع ١٢٧ - اعلم أن الكفالات خسارة وندامة وغرامة واعلم انها أهلكت القرون الأولى.
٥ يب ٢١٠ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود الرقي قال قال أبو عبد الله عليه السلام مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة.
٦ فقيه ١٠٣ ج ٣ - روى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا تتعرضوا للحقوق فإذا لزمتكم فاصبروا لها.
وتقدم في رواية الجرجاني (٢) من باب (٥) حكم من دخل لأخيه في أمر كانت مضرته لنفسه أعظم من منفعة أخيه من أبواب فعل المعروف قوله عليه السلام لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب وفي رواية إسماعيل (٣) قوله عليه السلام لا تعرض للحقوق واصبر على النائبة وفي رواية إسماعيل (٦) قوله عليه السلام يا بني إياكم والتعرض للحقوق واصبروا على النوائب.
--------------------
(١) كفلت - يب - الخصال.
(٢) والكفالات - يب - الخصال.
(٣٨٤)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٣) باب ان الكفيل يحبس حتى يأتي بالمكفول أو يؤدى ما عليه ويحل له المسألة إن لم يكن له مال * ١٢٩٤ (١) كا ١٠٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل تكفل (١) بنفس رجل فحبسه فقال اطلب صاحبك يب ٢٠٩ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عمار (٢) بن مروان عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه أتى برجل وذكر مثله.
فقيه ٥٤ ج ٣ - روى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل تكفل بنفس رجل ان يحبس وقال له اطلب صاحبك.
٢ يب ٢٠٩ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام أتى برجل كفل برجل بعينه فاخذ بالمكفول فقال احبسوه حتى يأتي بصاحبه.
٣ فقه الرضا عليه السلام ٢٥٦ - روى إذا كفل الرجل بالرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه.
٤ الدعائم ٦٤ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل فجاء الاجل من قبل أن يأتي به وطلب الحمالة (٣) حبس الا ان يؤدى عنه ما وجب عليه ان كان الذي يطلب به معلوما وله ان يرجع به عليه وان كان الذي قد طلب به
(مالا - خ) مجهولا، ما لابد (٤) فيه من احضار الوجه كان عليه
--------------------
(١) قد كفل - يب.
(٢) عامر - ئل.
(٣) الحمالة بالفتح الدية والغرامة التي يحملها قوم عن قوم.
(٤) ما لابد منه فيه من الاحضار كان - خ ل.
(٣٨٥)
--------------------------------------------------------------------------------
احضاره الا ان يموت وان مات فلا شئ عليه.
٥ المقنع ١٢٧ - إذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس فعليك تسليمه وعلى الامام ان يحبسك حتى تسلمه.
٦ الدعائم ٦٣ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل من بنى هلال سأله وقال يا رسول الله أنى رجل كنت تحملت بحمالة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تحل المسألة الا لثلاثة لرجل تحمل بحمالة حتى يصيبها ورجل اصابته جائحة ورجل اصابته فاقة شديدة.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (٦) ان من أطلق القاتل من يد الولي يحبس ما يدل على ذلك.
* (٤) باب حكم ما إذا قال الكفيل ان جئت به والا فعلى كذا أو قال على كذا إن لم ادفعه إليك * ١٣٠٠ (١) يب ٢١٠ ج ٦ - محمد عن كا ١٠٤ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال إن جئت به والا عليك (١) خمسمأة درهم قال عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال على خمسمأة درهم إن لم ادفعه إليك قال تلزمه الدراهم إن لم يدفعه اليه.
٢ يب ٢٠٩ ج ٦ - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن فقيه ٥٤ ج ٣ - داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فان لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما قال إن جاء به إلى أجل (٢) فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه ابدا الا ان يبدأ بالدراهم فان بدأ بالدراهم فهو له (٣) ضامن ان
--------------------
(١) فعلى - يب.
(٢) الاجل - فقيه.
(٣) لها - فقيه.
(٣٨٦)
--------------------------------------------------------------------------------
لم يأت به إلى الاجل الذي اجله.
السرائر ٤٧٨ - عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
(وذكر نحوه).
* (٥) باب انه لا كفالة في حد * ١٣٠٢ (١) كا ٢٥٥ ج ٧ - يب ١٢٥ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا كفالة في حد.
٢ فقيه ٥٤ ج ٣ - روى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قضى أمير المؤمنين عليه السلام انه لا كفالة في حد.
٣ الدعائم ٦٥ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه أنه قال لا كفالة في حد من الحدود.
* (٦) باب ان من أطلق القاتل من يد الولي يحبس حتى يأتي بالقاتل فان مات فعليه الدية * ١٣٠٥ (١) كا ٢٨٦ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ٢٢٣ ج ١٠ - أحمد بن محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن (الحسن - يب) فقيه ٨٠ ج ٤ - ابن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع (١) إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب (٢) عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء فقال أرى ان يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء (ابدا - فقيه) حتى يأتوا بالقاتل قيل (له - فقيه) فان مات القاتل وهم في السجن قال إن مات فعليهم الدية (كا - فقيه - يؤدونها
(جميعا - كا) إلى أولياء المقتول).
--------------------
(١) فدفع - يب.
(٢) وثب اي نهض وقام بسرعة.
(٣٨٧)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٧) باب حكم من كان له على رجل دين فمات وجاء بعض الورثة فيقول للمديون أنت في حل من حصتي وحصة بقية الوراث وانا ضامن لرضاهم واشتراط كون الضامن مليا الا مع علم المضمون له * ١٣٠٦ (١) كا ٢٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ١٦٧ ج ٩ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله على دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال أنت في حل مما (١) لأبي عليك من حصتي وأنت في حل مما لأخوتي وأخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك قال تكون في سعة من ذلك وحل قلت فان لم يعطهم قال كان ذلك في عنقه قلت فان رجع الورثة على فقالوا اعطنا حقنا فقال لهم ذلك في الحكم الظاهر فاما (ما - يب) بينك وبين الله عز وجل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذي أحل (٢) لك يضمن (لك - كا) عنهم رضاهم فيحتمل الضامن (٣) لك قلت فما تقول في الصبى لامه ان تحلل قال نعم إذا كان لها ما ترضيه
(به - يب) ان تعطيه قلت فان لم يكن لها قال فلا قلت فقد سمعتك تقول انه يجوز تحليلها فقال انما أعني (بذلك - كا) إذا كان لها (مال - كا) قلت فالأب يجوز تحليله على ابنه فقال (له - كا) ما كان لنا مع أبي الحسن عليه السلام امر يفعل في ذلك ما شاء قلت فان الرجل ضمن لي (عن ذلك - كا) (على - يب) الصبى وانا من حصته في حل فان مات
(الرجل - كا) قبل أن يبلغ الصبى فلا شئ عليه قال الامر جائز على ما شرط لك.
* (٨) باب انه لا يلزم المضمون عنه ان يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع * ١٣٠٧ (١) كا ٢٥٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
--------------------
(١) من مال أبى - يب.
(٢) حللك - يب.
(٣) لما ضمن - يب.
(٣٨٨)
--------------------------------------------------------------------------------
عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن بكير عن يب ٢١٠ ج ٦ - عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه قال ليس له الا الذي صالح عليه.
يب ٢٠٦ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال ليس له الا الذي صالح عليه يب ٢١٠ ج ٦ محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن صفوان عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال ليس عليه الا الذي صالح عليه.
السرائر ١٣٨ - من كتاب عبد الله بن بكير مثله الا ان فيه (ثم صالح على بعض ما ضمن عنه).
* (٩) باب انه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه * ١٣٠٨ (١) يب ٢٠٩ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين كا ١٠٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن الحسن بن علي بن يقطين عن فقيه ٥٤ ج ٣ - الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك قول الناس الضامن غارم قال (فقال - كا يب) ليس على الضامن غرم (انما - فقيه) الغرم على من اكل المال.
٢ فقه الرضا عليه السلام ٢٥٧ - روى ليس على الضامن غرم الغرم على من اكل المال.
٣ العوالي ٢٤١ ج ٣ - روى أبو امامة الباهلي ان النبي صلى الله عليه وآله خطب يوم فتح مكة فقال العارية مردودة والمنحة (١) مردودة والدين مقضى والزعيم غارم.
فيه ٢٥٧ ج ٢ - قال صلى الله عليه
--------------------
(١) ما يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة يحلبها زمانا وأياما ثم يردها.
(٣٨٩)
--------------------------------------------------------------------------------
وآله الزعيم غارم.
ك ٤٣٥ ج ١٣ - ورواه في درر اللئالي عنه صلى الله عليه وآله مثله.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
* (١٠) باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه إن لم ينصرف اليه في المدة المعينة * ١٣١١ (١) كا ٣٠٧ ج ٥ - محمد بن يحيى قال كتب محمد إلى أبي محمد عليه السلام رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له انصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضي حاجتك فان لم انصرف فلك على الف درهم حالة من غير شرط واشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع عليه السلام لا ينبغي لهم ان يشهدوا الا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين ان يأخذ الا الحق ان شاء الله.
* (١١) باب أن من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه * ١٣١٢ (١) يب ١٠٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى كا ٢٤٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
(وفضالة وصفوان عن العلاء - يب) عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل كانت له على (١) رجل دنانير فأحال عليه (٢) رجلا آخر بالدنانير أيأخذها دراهم (بسعر اليوم - كا) قال نعم (ان شاء - يب ٧ - كا) يب ٢١٢ ج ٦ - أحمد بن محمد عن فقيه ٥٦ ج ٣ - البزنطي عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وذكر مثله.
وتقدم في أحاديث باب (٤١) حكم بيع المبيع قبل قبضه من أبواب البيع ما يدل على ذلك.
--------------------
(١) عند - فقيه.
(٢) له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم أيجوز ذلك - فقيه.
(٣٩٠)
--------------------------------------------------------------------------------
* (١٢) باب حكم الرجوع على المحيل * ١٣١٣ (١) فقيه ١٩ - ٥٥ ج ٣ - وسأل أبو أيوب (الخزاز - فقيه ١٩) ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه قال لا يرجع عليه ابدا الا ان يكون قد أفلس قبل ذلك.
يب ٢٣٢ ج ٦ - روى أبو أيوب الخزاز ان ابا عبد الله عليه السلام سئل عن الرجل وذكر مثله.
يب ٢١٢ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ١٠٤ ج ٥ - حميد (بن زياد - يب) عن الحسن (بن محمد - كا) عن جعفر بن سماعة عن ابان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم (١) وذكر مثله.
٢ يب ٢١١ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كا ١٠٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل (٢) (عن الحلبي - يب) عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال برئت من مالي عليك قال إذا أبرأه فليس له ان يرجع عليه وإن لم يبرئه فله ان يرجع على الذي أحاله، كا محمد بن يحيى عن يب أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة (عن أحدهما عليهما السلام - كا) مثله.
٣ الدعائم ٦٣ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال في رجل كانت له على رجل كانت له على رجل دراهم فأحاله بها على رجل آخر قال إن كان حين أحاله أبرأه فليس له ان يرجع عليه وإن لم يبرأه فله ان يأخذ أيهما شاء إذا تكفل له المحال عليه.
٤ فيه ٦٤ - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا كان لرجل على رجل دين فكفل له به رجلان فله ان يأخذ أيهما شاء فان أحاله أحدهما لم يكن له ان يرجع على الثاني إذا أبرأه.
--------------------
(١) بالدراهم - كا.
(٢) حماد - يب.
(٣٩١)
--------------------------------------------------------------------------------
٥ يب ٢١٢ ج ٦ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عقبة بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى قال لا.
* (١٣) باب ان من ضمن لأخيه حاجة يستحب له ان يسعى في قضائها * ١٣١٩ (١) أمالي الشيخ الطوسي ٢٦١ ج ٢ - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي ره قال أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن هارون بن موسى قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أبو إسحاق يعقوب بن يوسف بن زياد الضبي قال حدثنا أبو جنادة الحسين بن مخارق السلوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ضمن لأخيه حاجة لم ينظر الله عز وجل في حاجته حتى يقضيها.
* (١٤) باب انه إذا تكفل رجلان لرجل بشئ على أن كل واحد منهما كفيل بصاحبه بما عليه فاخذ أحدهما فللمأخوذ ان يرجع بالنصف على شريكه * ١٣٢٠ (١) الدعائم ٦٤ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال إذا تكفل رجلان لرجل بمائة دينار على أن كل واحد منهما كفيل بصاحبه بما عليه فاخذ أحدهما فللمأخوذ ان يرجع بالنصف على شريكه في الكفالة وان أحب رجع على المكفول عنه وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ثم اخذ منه بعد ذلك كفيلا آخر لزمتهما الكفالة جميعا.
* (١٥) باب حكم العبد المأذون في التجارة إذا كفل بكفالة * ١٣٢١ (١) الدعائم ٦٥ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال إذا كفل العبد المأذون له في التجارة بكفالة لم يلزمه ذلك الا ان يأذن له السيد في الكفالة.