(٥١٨)
--------------------------------------------------------------------------------
(١) باب حكم مناكحة الكفار وأهل الكتاب قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه و يبين آياته للناس لعلهم يتذكرون (٢٢١).
المائدة (٥) اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين (٥).
الممتحنة (٦٠) يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم (١٠).
١٧٣٣ (١) يب ٢٩٨ ج ٧ - صا ١٧٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٥٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فقال هذه منسوخة بقوله (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (١).
١٧٣٤ (٢) ك ٤٣٤ ج ١٤ - أحمد بن محمد السياري في كتاب (التنزيل والتحريف) عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
--------------------
(١) عصم الكوافر هي جمع عصمة ما يعتصم به من عقد وسبب: أي لا تتمسكوا بنكاح الكافرات ويسمى النكاح عصمة لأنها لغة المنع والمرأة بالنكاح ممنوعة عن غير زوجها - مجمع.
(٥١٩)
--------------------------------------------------------------------------------
وصفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تزويج اليهودية والنصرانية قال لا قلت قوله تعالى (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) قال هي منسوخة نسخها قوله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
١٧٥٣ (٣) يب ٢٩٧ ج ٧ - صا ١٧٨ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٥٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن درست الواسطي عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت جعلت فداك وأين تحريمه قال قوله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
١٧٣٦ (٤) مجمع البيان ١٦٢ ج ٣ - قد روى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام أنه منسوخ (أي آية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن) بقوله (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وبقوله (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
١٧٣٧ (٥) تفسير العياشي ٢٩٦ ج ١ - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (١) قال (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) قال نسختها
(ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
١٧٣٨ (٦) يب ٢٩٧ ج ٧ - صا ١٧٨ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٥٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن جهم قال قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج (٢) نصرانية (٣) على مسلمة قلت جعلت فداك وما قولي بين يديك قال لتقولن فان ذلك يعلم (٤) به قولي قلت لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا (على - يب) غير مسلمة قال (و - كا) لم قلت لقول الله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قال فما تقول في هذه الآية
(والمحصنات من المؤمنات - صا) والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) قلت
--------------------
(١) عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو جعفر عن قول الله والمحصنات - ك.
(٢) تزوج - يب - صا.
(٣) بنصرانية - يب.
(٤) تعلم - صا.
(٥٢٠)
--------------------------------------------------------------------------------
فقوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت.
١٧٣٩ (٧) الدعائم ٢٤٩ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال إنما أحل الله نساء أهل الكتاب للمسلمين إذا كان في نساء الاسلام قلة فلما كثر المسلمات قال الله عز وجل (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وقال (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتزوج المسلم غير المسلمة وهو يجد مسلمة ولا ينكح المشرك مسلمة.
١٧٤٠ (٨) كا ٢٣٩ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن العلاء بن رزين يب ٦٥ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبيحتهم (١) فقال كان علي [بن الحسين - كا] عليهما السلام ينهى عن ذبائحهم و (عن - يب) صيدهم و (عن - يب) مناكحتهم.
١٧٤١ (٩) كا ٣٥١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي وأنا اسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة ان يتهود ولده أو يتنصر.
١٧٤٢ (١٠) قرب الأسناد ٦٥ - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كره مناكحة أهل الحرب.
١٧٤٣ (١١) الدعائم ٢٥٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال لا يحل لمسلم أن يتزوج حربية في دار الحرب.
١٧٤٤ (١٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٣٥ - لا يجوز تزويج المجوسية.
١٧٤٥ (١٣) يب ٢٩٨ ج ٧ - صا ١٧٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٥٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن فقيه ٢٥٧ ج ٣ - الحسين بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره (من أصحابنا - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل (٢)
--------------------
(١) ذبائحهم - يب.
(٢) قال سألته عن الرجل - فقيه.
(٥٢١)
--------------------------------------------------------------------------------
المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية (١) قال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية فقلت (له - يب - صا.
كا) يكون له فيها الهوى فقال إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وأعلم أن عليه في دينه (في تزويجه إياها - يب - فقيه) غضاضة.
(٢) نوادر أحمد بن محمد ١١٩ - الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل المؤمن (وذكر نحوه).
فقه الرضا عليه السلام وان تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر وذكر نحوه.
١٧٤٦ (١٤) يب ٢٩٩ ج ٧ - صا ١٨٠ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٥٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس (بن عبد الرحمن - كا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.
ويأتي في رواية ابن مسلم (٧) من باب (٥) جواز استدامة تزويج الذمية مثله.
(١٥) كا ٣٦٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس عنهم عليهم السلام قال لا ينبغي للمسلم المؤسر ان يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة فكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب الا في حال الضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة.
١٧٤٨ (١٦) ئل ٤١٣ ج ١٤ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده المتقدم في باب (١) وجوب استقبال القبلة في الصلاة من أبواب القبلة عن علي عليه السلام قال وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية
--------------------
(١) باليهودية والنصرانية - يب.
(٢) الغضاضة: الذلة والمنقصة - مجمع.
(٥٢٢)
--------------------------------------------------------------------------------
فقال (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فأطلق الله مناكحتهن بعد أن كان نهى وترك قوله (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) على حاله لم ينسخه.
١٧٤٩ (١٧) تفسير العياشي ٢٩٦ ج ١ - عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في (المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) قال هن العفايف.
١٧٥٠ (١٨) وفيه - عن عبد صالح قال سألناه عن قوله (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) ما هن وما معنى احصانهن قال هن العفايف من نسائهم.
١٧٥١ (١٩) يب ٢٩٨ ج ٧ - صا ١٧٩ ج ٣ - علي بن الحسن الطاطري عن محمد ابن أبي حمزة عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال (هو - يب) قال (١) نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.
١٧٥٢ (٢٠) يب ٢٩٨ ج ٧ - صا ١٧٩ ج ٣ - علي بن الحسن الطاطري عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال لا بأس به أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله.
١٧٥٣ (٢١) يب ٢٩٩ ج ٧ - صا ١٨٠ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٥٦ ج ٥ - الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي (الوشاء - كا) عن أبان
(بن عثمان - كا) عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية (٢) وانما (٣) يحل (له - كا) منهن (نكاح - يب - صا) البله.
١٧٥٤ (٢٢) ٢٥٦ ج ٧ - صا ١٤٤ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
--------------------
(١) فقال - صا.
(٢) نكاح اليهودية والنصرانية - يب.
(٣) إنما - يب - صا.
(٥٢٣)
--------------------------------------------------------------------------------
١٧٥٥ (٢٣) يب ٢٥٦ - ٢٩٩ ج ٧ - صا ١٤٤ - ١٨١ ج ٣ - أحمد بن محمد ابن عيسى عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال سمعته يقول لا بأس بأن (١) يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
١٧٥٦ (٢٤) يب ٢٥٦ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إبراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية فقال تمتع من الحرة.
المؤمنة أحب إلى وهي أعظم حرمة منهما.
فقيه ٢٩٣ ج ٣ - وسأل الحسن التفليسي الرضا عليه السلام يتمتع الرجل من اليهودية والنصرانية قال أبو الحسن الرضا عليه السلام يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منهما.
وتقدم في أحاديث باب (٧٤) أن الأسير من المسلمين هل يحل له أن يتزوج في دار الحرب أم لا من أبواب الجهاد ما يناسب الباب فلاحظها.
وفي رواية عبد الله بن الحسن (١٥) من باب (٢٠) تحريم كسب المغنية من أبواب ما يكتسب به قوله جعلت فداك ما تقول في النصرانية اشتريتها وأبيعها من النصارى فقال اشتر وبع قلت وانكح فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء هي لك حلال.
وفي رواية الفضل (٥) من باب (٢٠) جواز تزويج غير الهاشمي الهاشمية من أبواب التزويج قوله عليه السلام ان هؤلاء قد صيروكم بمنزلة اليهود والنصارى يتزوجون إليكم ولا يزوجونكم.
وفي رواية إبراهيم (١) من باب (١) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام وأما التي حرم صلى الله عليه وآله في السنة فالمواقعة في شهر رمضان (إلى أن قال) وتزويج المشركين.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وغيرهما من أبواب مناكحة الكفار ما يناسب ذلك.
وفي رواية أبي بصير (١٣) من باب (٦) حكم تزويج الناصب قوله عليه السلام
--------------------
(١) أن - صا.
(٥٢٤)
--------------------------------------------------------------------------------
تزوج اليهودية والنصرانية أفضل أو قال خير من تزوج الناصبي والناصبية.
وفي رواية ابن شعبة (٢) من باب (١٨) ما ورد في سؤال الإمام عليه السلام عن ابن أكثم في رجل حرمت عليه امرأة في أول النهار إلى آخر الليل خمس مرات وحلت له خمس مرات من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام فارتد عن الاسلام فحرمت عليه ورجع إلى الاسلام فحلت له.
وفي أحاديث باب (١) ان المرتد عن فطرة قتله مباح من أبواب حد المرتد ما يدل على أن المرتد بانت منه امرأته فلاحظ.
(٢) باب عدم جواز تزويج المجوسية وجواز وطئ الأمة المجوسية وأنها إذا أسلمت سرا جاز تزويجها وان تتشبه بالمجوس بعد ذلك فللزوج أن يمسكها أو يطلقها ١٧٥٧ (١) كا ٣٥٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام أيتزوج المجوسية قال لا ولكن إن كانت له أمة.
١٧٥٨ (٢) يب ٢١٢ ج ٨ - فقيه ٢٥٨ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية فقال لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.
نوادر أحمد بن محمد ١٢٠ - الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل المسلم (وذكر مثله).
١٧٥٩ (٣) المقنع ١٠٢ - وتزويج المجوسية محرم ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.
١٧٦٠ (٤) يب ٤٥٩ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن صفوان قال سألته عن رجل يريد المجوسية فيقول لها أسلمي فتقول أني لأشتهي الاسلام وأخاف أبي ولكني أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال يجوز أن يتزوجها قلت فإن رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنار
(٥٢٥)
--------------------------------------------------------------------------------
ورأيتها تتشبه بالمجوس قال إن شئت فأمسكها وإن شئت فطلقها.
(٣) باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين أو كلاهما ١٧٦١ (١) كا ٤٣٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما قال وسألته عن رجل هاجر وترك امرأته في (١) المشركين ثم لحقت به بعد (ذلك - يب - صا - كا - خ) أيمسكها بالنكاح (الأول - كا) أو تنقطع عصمتها (٢) قال (لا - يب - صا) بل يمسكها وهي امرأته.
يب ٣٠٠ ج ٧ - صا ١٨١ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل هاجر وترك (وذكر مثله).
كا ٤٣٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل هاجر وترك (وذكر مثله).
يب ٤٧٨ ج ٧ - ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هاجر إلى دار الاسلام وترك امرأته في دار الكفر ثم إنها بعد لحقت به أله أن يمسها بالنكاح الأول أو قد انقطعت عصمتها منه قال يسمها وهي امرأته.
١٧٦٢ (٢) كا ٤٣٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري يب ٣٥٦ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي وعن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن فقيه ٢٩١ ج ٣ - رومي ابن زرارة (عن عبيد بن زرارة - يب - فقيه) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دن (من - كا) خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول.
١٧٦٣ (٣) الدعائم ٢٥٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه سئل عن امرأة مشركة
--------------------
(١) مع - خ - كا.
(٢) عصمتهما - صا.
(٥٢٦)
--------------------------------------------------------------------------------
أسلمت ولها زوج مشرك قال إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح وإن أنقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين فإن أسلم بعد ما أنقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فإن أجابته نكحها نكاحا مستأنفا وإذا أسلم الرجل وامرأته مشركة فإن أسلمت فهما على النكاح.
وإن لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضا.
١٧٦٤ (٤) الدعائم ٢٥١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا خرج الحربي إلى دار الاسلام فأسلم ثم لحقته امرأته فهما على النكاح.
١٧٦٥ (٥) الدعائم ٢٥٠ ج ٢ - نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتزوج المسلم غير المسلمة وهو يجد مسلمة ولا ينكح المشرك مسلمة وإذا أسلم المشرك وعنده امرأة مشركة فلا بأس أن يدعها عنده إن رغب فيها لعل الله أن يهديها وله أن يتزوج عليها ثلاثا من المسلمات إن علمن بها.
١٧٦٦ (٦) الدعائم ٢٥٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا سبي الرجل وامرأته من المشركين فهما على النكاح ما لم يكن أحدهما سبي وأحرز في دار الاسلام دون الآخر فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما.
١٧٦٧ (٧) يب ٣٠٢ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٥٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار فإما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته وإن لم يسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها وكذلك جميع من لا ذمة له ولا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد (مسلمة - كا) حرة أو أمة.
١٧٦٨ (٨) تفسير القمي ٣٦٢ ج ٢ - في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) يقول من كانت عنده امرأة كافرة يعني
(٥٢٧)
--------------------------------------------------------------------------------
على غير ملة الاسلام وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام فإن قبلت فهي امرأته والا فهي بريئة منه فنهى الله ان يمسك بعصمتها.
١٧٦٩ (٩) كا ٤٣٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها قال قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه.
.
١٧٧ (١٠) كا ٤٣٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام يب ٩٢ ج ٨ - الصفار عن إبراهيم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها (فقال أمير المؤمنين عليه السلام لزوجها أسلم - كا) فأبي (١) زوجها أن يسلم فقضى (٢) لها عليه نصف الصداق وقال لم يزدها الاسلام الا عزا.
الجعفريات ١٠٦ - بإسناده عن علي عليه السلام (نحوه).
الدعائم ٢٥١ ج ٢ - عن علي عليه السلام نحوه.
١٧٧١ (١١) الجعفريات ١٠٦ - بإسناده عن عليه السلام قال في امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها فقال علي عليه السلام لزوجها أسلم قال لا ففرق علي عليه السلام بينهما وقال له علي عليه السلام إن أسلمت قبل انقضاء عدتها وبعد انقضاء عدتها فأنت خاطب من الخطاب بمهر جديد ونكاح جديد.
١٧٧٢ (١٢) الدعائم ٢٥٠ ج ٢ - عن علي عليه أنه سئل عن امرأة مشركة أسلمت ولها زوج مشرك قال إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح و إن أنقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين فإن أسلم بعد ما أنقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فإن أجابته نكحها نكاحا مستأنفا وإذا أسلم الرجل وامرأته مشركة فإن أسلمت فهما على النكاح وإن لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضا.
--------------------
(١) وأبي - يب.
(٢) فقضى علي عليه السلام لها بنصف الصداق - يب.
(٥٢٨)
--------------------------------------------------------------------------------
١٧٧٣ (١٣) قرب الأسناد ١٠٩ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل له قال هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير ولها ما اختارت.
البحار ٢٦١ ج ١٠ - ما وصل الينا من اخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام مثله.
١٧٧٤ (١٤) قرب الأسناد ١٠٩ - بالاسناد المتقدم قال سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوجت غيره ما حالها قال هي للذي تزوجت ولا يرد على الأول.
البحار ٢٦١ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام مثله.
١٧٧٥ (١٥) كا ٤٣٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان يب ٣٠١ ج ٧ - صا ١٨٢ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن معاوية ابن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن (علي - صا) بن رئاب وأبان جميعا عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي (أو مشرك من غير أهل الكتاب - كا) كانت تحته امرأة (على دينه - يب - صا) فأسلم أو أسلمت قال ينتظر بذلك انقضاء عدتها (وإن هو أسلم أو أسلمت) (١) (قبل أن تنقضي (٢) عدتها - كا) فهما على نكاحهما الأول وإن هو لم يسلم (٣) حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.
١٧٧٦ (١٦) كا ٤٣٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس (٤) قال الذمي تكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته قال هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل قال فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار.
١٧٧٧ (١٧) يب ٣٠٠ ج ٧ - صا ١٨١ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما
--------------------
(١) فإذا أسلمت أو أسلم - يب - فان هو أسلم - صا.
(٢) قبل انقضاء عدتها - يب.
(٣) في بعض نسخ يب وان هي لم تسلم - والظاهر أنه خطأ.
(٤) هكذا في الأصل.
(٥٢٩)
--------------------------------------------------------------------------------
عليهما السلام أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك (أن - يب) يخرج بها من دار الاسلام إلى
(دار - يب) الكفر.
١٧٧٨ (١٨) يب ٣٠١ ج ٧ - صا ١٨٢ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها قال علي عليه السلام أتسلم قال لا ففرق بينهما ثم قال إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك وإن أنقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.
١٧٧٩ (١٩) الدعائم ٢٥١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا ارتد الرجل بانت منه امرأته فإن استتيب فتاب قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح وإن أنقضت العدة ثم تاب فهو خاطب من الخطاب وإن لحق بدار الحرب انقطعت عصمته عنها وإن ارتدا جميعا أو لحقا بدار الحرب ثم أسلما واستتيبا فتابا فهما على النكاح.
١٧٨٠ (٢٠) الدعائم ٢٥١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إن خرجت امرأة من أهل الحرب إلى دار الاسلام مستأمنة ولها زوج تخلف في دار الحرب فليس له عليها سبيل وتتزوج إن شاءت ولا عدة عليها فإن أسلم زوجها فهو خاطب من الخطاب.
ويأتي في رواية عبد الملك من باب أن الكافر لا يرث المسلم من أبواب موانع الإرث قوله عليه السلام للنصراني الذي أسلمت زوجته بضعها في يدلك ولا ميراث بينكما.
وفي رواية عبد الرحمان قوله عليه السلام وأن يضعها في يد زوجها النصراني وأنها لا ترثه ولا يرثها.
قال الشيخ (ره) هذا ورواية عبد الملك موافقان للعامة على ما يروونه عن أمير المؤمنين عليه السلام ورجالهما رجال العامة وما هذا حكمه يحمل على التقية ولا يؤخذ إذا كان مخالفا للأخبار كلها.
(٥٣٠)
--------------------------------------------------------------------------------
(٣) باب ان اليهودية والنصرانية لا يتزوج على المسلمة ويتزوج المسلمة عليهما وجواز تزويج اليهودية على النصرانية وبالعكس ١٧٨١ (١) كا ٣٥٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على المسلمة.
نوادر أحمد بن محمد ١١٦ - عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تزوج (وذكر مثله.
١٧٨٢ (٢) كا ٣٥٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة قال لا ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية.
١٧٨٣ (٣) نوادر أحمد بن محمد ١١٨ - عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت عن اليهودية (وذكر مثله).
١٧٨٤ (٤) فقيه ٢٩٣ ج ٣ - سعدان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يتزوج (١) اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة.
المقنع ١١٣ - ولا تتزوج اليهودية وذكر مثله.
١٧٨٥ (٥) كا ٢٤١ ج ٧ - يب ١٤٤ ج ١٠ - علي بن إبراهيم (عن أبيه - كا) عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابه عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج ذمية (٢) على مسلمة ولم يستأمرها قال (و - كا) يفرق بينهما (قال - كا) فقلت (٣) فعليه أدب قال نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني (وهو صاغر - كا) (قال - يب) قلت فإن رضيت المرأة (الحرة - كا) المسلمة بفعله بعد ما كان فعل قال لا يضرب لوا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول.
١٧٨٦ (٦) فقيه ٢٦٩ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد
--------------------
(١) لا تتزوجوا - ئل.
(٢) أمة - يب.
(٣) قلت - يب.
(٥٣١)
--------------------------------------------------------------------------------
اثنى عشر سوطا ونصفا فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما قلت وكيف يضرب النصف قال يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به.
١٧٨٧ (٧) كا ٣٥٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة فقال لا تتزوج واحدة منهما على المسلمة وتتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث.
نوادر أحمد بن محمد ١١٨ - عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
وتقدم في رواية الحسن (٤) من باب (٣٥) عدم جواز تزويج الأمة على الحرة من أبواب التزويج قوله ولا تزوج النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
وفي رواية إبراهيم (١) من باب ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام واما التي (حرم صلى الله عليه وآله) في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا (إلى أن قال) وتزويج الذمية على المسلمة.
وفي رواية ابن جهم (٦) من باب (١) حكم مناكحة الكفار قوله لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة الخ.
وفي رواية ابن فضال (٢٥) قوله عليه السلام لا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
وفي رواية زرارة (٢٦) نحوه.
ويأتي في رواية أبي بصير (١) من الباب التالي قوله رجل له امرأة نصرانية أله ان يتزوج عليها يهودية فقال إن أهل الكتاب مماليك للإمام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس بأن يتزوج.
(٥) باب حكم من تزوج مسلمة على اليهودية أو النصرانية ولم تعلم ١٧٨٨ (١) يب ٤٤٩ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٥٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه (عن ابن محبوب - كا) عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه
(٥٣٢)
--------------------------------------------------------------------------------
السلام قال سألته عن رجل له امرأة نصرانية (أ - يب) له أن يتزوج عليها يهودية فقال إن أهل الكتاب مماليك للأمام وذلك موسع منا عليكم (خاصة - كا) فلا بأس بأن يتزوج قلت فإنه (١) يتزوج (عليها - يب) أمة قال (لا - كا) لا يصلح ان يتزوج ثلاث إماء فإن تزوج عليهما (٢) حرة مسلمة ولم تعلم ان له امرأة نصرانية و (٣) يهودية ثم دخل بها فإن لها ما أخذت من المهر فإن (٤) شاءت أن تقيم بعد معه أقامت وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا (٥) حاضت ثلاث حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج قلت فإن طلق عليها (٦) اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله قال نعم.
١٧٨٩ (٢) الدعائم ٢٥٠ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال في الرجل يتزوج الحرة المسلمة وعنده امرأة نصرانية أو يهودية ولم تعلم المرأة المسلمة بذلك ثم دخل بها فعلمت قال لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقيم معها أقامت وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت فإذا حاضت ثلاث حيض أو مضت لها ثلاثة أشهر يعني أن لم تكن تحيض فقد حلت للأزواج من غير طلاق قيل له فإن طلق عنها النصرانية أو اليهودية قبل أن تنقضي عدة المسلمة هل له أن يردها إلى منزله قال نعم.
(٦) باب حكم تزويج الناصب والناصبة والمنافق والمنافقة وجمهور الناس بالمؤمنة والمؤمن ١٧٩٠ (١) كا ٣٤٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب ٣٠٢ ج ٧ - صا ١٨٣ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يتزوج المؤمن الناصبة (٧) المعروفة بذلك.
١٧٩١ (٢) كا ٣٤٨ ج ٥ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي
--------------------
(١) فقلت انه - يب.
(٢) عليها - يب.
(٣) أو - يب.
(٤) وإن شاءت - يب.
(٥) فإذا - يب.
(٦) عنها - يب.
(٧) بالناصبية - يب.
(٥٣٣)
--------------------------------------------------------------------------------
عمير عن ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له الفضيل أتزوج الناصبة قال لا ولا كرامة قلت - جعلت فداك - والله اني لأقول لك هذا ولو جاءني ببيت ملأن دراهم ما فعلت.
١٧٩٢ (٣) كا ٣٥٠ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصب فقال لا والله ما يحل قال فضيل ثم سألته مرة أخرى فقلت - جعلت فداك - ما تقول في نكاحهم قال والمرأة عارفه قلت عارفة قال إن العارفة (١) لا توضع الا عند عارف.
١٧٩٣ (٤) يب ٣٠٣ ج ٧ - صا ١٨٤ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي جميلة (و - صا) عن سندي عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب فقال لا لأن الناصب كافر قال فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف فقال غيره أحب إلي منه.
١٧٩٤ (٥) يب ٣٠٣ ج ٧ صا ١٨٤ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد ابن الحسن (بن علي - صا) عن أبيه عن (علي بن - يب) الحسن بن رباط عن ابن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر (٢) عليه السلام قال ذكر النصاب فقال لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.
١٧٩٥ (٦) نوادر أحمد بن محمد ١٣١ - صفوان عن عبد الله بن بكير عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ان لامرأتي أختا مسلمة لا بأس برأيها وليس بالبصرة أحد فما ترى في تزويجها من الناس فقال لا تزوجها الا ممن هو على رأيها وتزويج المرأة التي ليست بناصبة لا بأس به.
١٧٩٦ (٧) كا ٣٤٩ ج ٥ - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن الحسين بن موسى الحناط عن الفضيل ابن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأينا بالبصرة الا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها قال لا ولا نعمة [ولا كرامة] ان الله
--------------------
(١) أي العارفة بطريقة أهل البيت عليهم السلام - مجمع.
(٢) أبي عبد الله عليه السلام - ئل.
(٥٣٤)
--------------------------------------------------------------------------------
عز وجل يقول (فلا ترجعوهن إلى الكفار ولا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن).
١٧٩٧ (٨) الدعائم ١٩٩ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد عليه السلام أنه سئل عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع أحد على دينها هل تتزوج منهم (١) الا من هو على دينها وأما إنكم فلا بأس أن يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء واما الناصبة أبنة الناصبة فلا ولا كرامة لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويردها إلى ما هو عليه فتزوجوا ان شئتم في الشكاك ولا تزوجوهم فاما أهل النصب لأهل بيت محمد والعداوة لهم المبائنين بذلك المعروفين به الذين ينتحلونه (٢) دينا فلا تخالطوهم ولا توادوهم ولا تناكحوهم.
١٧٩٨ (٩) كا ٣٤٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان يب ٣٠٢ ج ٧ - صا ١٨٣ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان (٣) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي (قد - كا) عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن (٤) وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال لا يتزوج المؤمن الناصبة (٥) ولا يتزوج الناصب المؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.
نوادر أحمد بن محمد ١٣٠ - النضر عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب (وذكر مثله) إلا أنه أسقط قوله (وهو لا يعلم برده).
١٧٩٩ (١٠) المقنع ١٠٢ - ولا تتزوج الناصبية ولا تزوج ابنتك ناصبيا.
١٨٠٠ (١١) كا ٣٥١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال تزوج اليهودية والنصرانية أفضل أو قال خير - من تزوج الناصب والناصبية -.
١٨٠١ (١٢) فقيه ٢٥٨ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن سليمان الحمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبية ولا يزوج ابنته ناصبيا ولا يطرحها عنده (قال الصدوق (ره) من نصب حربا لآل محمد صلوات الله عليهم
--------------------
(١) والظاهر أن هنا بعد كلمة (منهم) سقط وهو (قال لا تتزوج) كما في نقل المستدرك فان فيه هكذا - قال لا تزوج الا من كان على دينها.
(٢) أي يدعونه دينا.
(٣) عبد الله بن مسكان - صا.
(٤) تزوجه المؤمنة - كا.
(٥) الناصبية - يب.
(٥٣٥)
--------------------------------------------------------------------------------
فلا نصيب له في الاسلام فلهذا حرم نكاحهم).
١٨٠٢ (١٣) فقيه ٢٥٨ ج ٣ - وقال النبي صلى الله عليه وآله صنفان من أمتي لا نصيب لهم في الاسلام الناصب لأهل بيتي حربا وغال (١) في الدين مارق منه.
١٨٠٣ (١٤) كا ٣٥١ ج ٥ - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كانت تحته امرأة من ثقيف وله منها ابن يقال له إبراهيم فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها من زوجك هذا قالت محمد بن علي قالت فإن لذلك أصحابا بالكوفة قوم يشمون السلف ويقولون.
.
.
(٢) قال فخلى سبيلها قال فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه وتضعضع (٣) من جسمه شئ قال فقلت له قد استبان عليك فراقها قال وقد رأيت ذاك قال قلت نعم.
١٨٠٤ (١٥) يب ٣٠٣ ج ٧ - صا ١٨٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد كا ٣٥١ ج ٥ - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال دخل رجل على علي بن الحسين عليهما السلام فقال أن امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه السلام فإن سرك أن أسمعك ذلك منها أسمعتك قال نعم قال فإذا كان غدا حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن (٤) في جانب الدار قال فلما كان من الغد كمن في جانب الدار فجاء الرجل فكلمها فتبين منها ذلك فخلى سبيلها وكانت تعجبه.
١٨٠٥ (١٦) كا ٣٥٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه اتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر فقال لهم تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الاسلام وإذا ناكحتموهم أنهتك (٥) الحجاب بينكم وبين الله عز وجل.
١٨٠٦ (١٧) يب ٣٠٣ ج ٧ - صا ١٨٤ ج ٣ - الحسن بن سعيد عن النضر بن
--------------------
(١) غلا في الدين: جاوز حده وأفرط فيه.
(٢) وفي الوافي - ويقولون ويعولون.
(٣) تضعضع الرجل: ضعف وخف جسمه من مرض أو حزن (اللسان ج ٨ ص ٢٢٤).
(٤) أي اختف.
(٥) أي انخرق.
(٥٣٦)
--------------------------------------------------------------------------------
سويد عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه فقال يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته وموارثته.
نوادر أحمد بن محمد ١٢٩ - عن النضر عن ابن سنان مثله.
قال الشيخ (ره) من ظهر منه العداوة والنصب لأهل البيت عليهم السلام لا يكون قد أظهر الاسلام كا ٥٥ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام انه كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبا فأصبح يوما وقد طلقها واغتم لذلك فقال له بعض مواليه جعلت فداك لم طلقتها فقال إني ذكرت عليا عليه السلام فتنقصته فكرهت ان الصق جمرة من جمر جهنم بجلدي.
١٨٠٧ (١٨) يب ٤٥٨ - ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس ابن هشام عن الحسين بن أحمد المنقري عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تتزوج المنافقة على المؤمنة وتتزوج المؤمنة على المنافقة.
١٨٠٨ (١٩) السرائي ٤٧٥ - كتاب أبان بن تغلب (١) قال أخبرني ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس الأسدي قال قال أبو جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله زوج منافقين أبا العاص بن الربيع وسكت عن الآخر.
نوادر أحمد بن محمد ١٢٩ - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر عن أبي عبد الله عليه السلام فقال زوج رسول الله صلى الله عليه وآله منافقين معروفي النفاق ثم قال أبو العاص بن الربيع وسكت عن الآخر.
١٨٠٩ (٢٠) فقيه ٣٠٢ ج ٣ - وسأل العلاء بن رزين أبا عبد الله عليه السلام (٢) عن جمهور الناس فقال هم اليوم اهل هدنة (٣) ترد ضالتهم وتؤدى أمانتهم وتحقن دمائهم وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال.
١٨١٠ (٢١) كا ٣٤٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما خطب اليه قال له أمير المؤمنين عليه السلام انها صبية قال فلقى العباس فقال له مالي أبي بأس قال وما ذاك قال خطبت إلى ابن
--------------------
(١) أبان بن عثمان - ئل.
(٢) أبا جعفر - خ.
(٣) الهدنة: المصالحة بعد الحرب - وهدنه أي سكنه - وأصل الهدنة السكون بعد الهيج - اللسان ج ١٣ - ص ٤٣٤.
(٥٣٧)
--------------------------------------------------------------------------------
أخيك فردني اما والله لأعورن (١) زمزم ولا أدع لكم مكرمة الا هدمتها ولأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق ولأقطعن يمينه فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الأمر اليه فجعله اليه.
نوادر أحمد بن محمد ١٢٩ - ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما خطب عمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام وذكر نحوه.
١٨١١ (٢٢) كا ٣٤٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم وحماد عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في تزويج أم كلثوم فقال إن ذلك فرج غصبناه.
١٨١٢ (٢٣) كتاب الاستغاثة ٩٠ - حدثنا جماعة من مشايخنا الثقاة منهم جعفر بن محمد بن مالك الكوفي عن أحمد بن الفضل عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال سألت جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن تزويج عمر من أم كلثوم فقال عليه السلام ذلك فرج غصبنا عليه وهذا الخبر مشاكل لما رواه مشايخنا عامة في تزويجه منها وذلك في الخبر أن عمر بعث العباس بن عبد المطلب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله أن يزوجه أم كلثوم فامتنع عليه السلام فلما رجع العباس إلى عمر يخبر امتناعه قال يا عباس أيأنف (٢) من تزويجي والله لأنه لم يزوجني لأقتلنه فرجع العباس إلى علي عليه السلام فأعلمه بذلك فأقام علي عليه السلام على الامتناع فأخبر العباس عمر فقال له عمر احضر في يوم الجمعة في المسجد وكان قريبا عن المنبر لتسمع ما يجري فتعلم أني قادر على قتله إن أردت فحضر العباس المسجد فلما فرغ عمر من الخطبة قال أيها الناس إن هاهنا رجلا من (علية - خ) أصحاب محمد وقد زنى وهو محصن وقد اطلع عليه أمير المؤمنين وحده فما أنتم قائلون فقال الناس من كل جانب إذا كان أمير المؤمنين اطلع عليه فما الحاجة إلى أن يطلع عليه غيره وليمض في حكم الله فلما انصرف عمر قال للعباس امض إلى علي فاعلمه بما قد سمعته فوالله لئن لم يفعل لأفعلن فصار العباس إلى علي عليه السلام فعرفه ذلك فقال علي عليه السلام أنا أعلم أن ذلك مما يهون عليه وما كنت بالذي أفعل ما يلتمسه أبدا فقال العباس لئن لم تفعله فأنا أفعل وأقسمت عليك أن
--------------------
(١) عور عين البئر كبسها بالتراب حتى نضب ماؤها.
(٢) أي يستنكف.
(٥٣٨)
--------------------------------------------------------------------------------
لا تخالف قولي وفعلي فمضى العباس إلى عمر فاعلمه أن يفعل ما يريد من ذلك فجمع عمر الناس فقال إن هذا العباس عم علي بن أبي طالب وقد جعل اليه أمر ابنته أم كلثوم وقد أمره أن يزوجني منها فزوجه العباس بعد مدة يسيرة فحملوها اليه.
وتقدم في رواية الفضل (٤) من باب (٦) عدم جواز الصلاة خلف المخالف في الاعتقادات من أبواب الجماعة قوله عليه السلام لا تناكح الناصب ولا تصلي خلفه.
وفي رواية سماعة (٢٢) قوله سألته عن مناكحتهم والصلاة خلفهم فقال عليه السلام هذا أمر شديد لن تستطيعوا ذلك قد أنكح رسول الله صلى الله عليه وآله ولاحظ باب (١) وجوب التقية مع الخوف في كل ضرورة بقدرها من أبوابها.
وفي رواية أبي الجارود (٢) من باب
(١٦) كراهة اتخاذ أكثر من ثلاثة فرش من أبواب أحكام المساكن (ج ١٦) قوله عليه السلام ان هذا المتاع كانت لام علي وكانت ترى رأي الخوارج فأدرتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتتولى أمير المؤمنين عليه السلام فامتنعت علي فلما أصبحت طلقتها - ولاحظ باب (١) مناكحة الكفار من أبوابها.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب.
وفي مرسلة مبسوط ورواية عيسى بن عبد الله من باب (١) عدم انعقاد النكاح الا بمهر من أبواب المهر ما يستفاد منه تزويج عمر أم كلثوم.
(٧) باب حكم مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام قال الله تعالى في سورة النساء (٤) وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا (٧٥) إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا (٩٨) فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا (٩٩).
التوبة وآخرون مرجون للأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم (١٠٦) ١٨١٣ (١) كا ٣٤٨ ج ٥ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن يحيى الحلبي يب ٣٠٤ ج ٧ - صا ١٨٥
(٥٣٩)
--------------------------------------------------------------------------------
ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة (بن أعين - كا) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج مرجئة (١) أو حرورية (٢) قال لا عليك بالبله من النساء قال زرارة فقلت والله ما هي الا مؤمنة أو كافرة فقال أبو عبد الله عليه السلام وأين أهل ثنوى الله عز وجل (٣) قول الله عز وجل أصدق من قولك (الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا).
نوادر أحمد بن عيسى ١٢٧ - النضر بن سويد عن الحلبي عن عبد الحميد الكلبي عن زرارة (وذكر نحوه).
١٨١٤ (٢) تفسير العياشي ٢٦٩ ج ١ - عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أنتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية (٤) قال لا عليك بالبله من النساء قال زرارة فقلت ما [هؤلاء من] هو لا مؤمنة أو كافرة فقال أبو عبد الله فأين أهل استثناء الله قول الله أصدق من قولك (الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى قوله سبيلا).
--------------------
(١) بمرجئة - كا.
المرجئة بالهمزة والمرجية بالياء مخففة قد اختلف في المرجئة فقيل هم فرقة من فرق الاسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة سموا مرجئة لاعتقادهم ان الله تعالى أرجأ تعذيبهم عن المعاصي أي أخره عنهم، وعن ابن قتيبة أنه قال هم الذين يقولون ان الايمان قول بلا عمل لأنهم يقدمون القول ويؤخرون العمل، قال بعض أهل المعرفة بالملل ان المرجئة هم الفرقة الجبرية الذين يقولون ان العبد لا فعل له وإضافة الفعل اليه بمنزلة المجازات كجري النهر ودارت الرحى وانما سميت المجبرة مرجئة لأنهم يؤخرن أمر الله وترتكبون الكبائر إلى يوم القيامة - مجمع.
(٢) الحرورية: قرية بقرب الكوفة نسب إليها الحرورية وهم الخوارج كان أول مجتمعهم فيها تعمقوا في الدين حتى مرقوا منه فهم المارقون ومنه الخبر حرورية أنت بفتح حاء وضم راء أولى أي خارجية توجبون قضاء صلاة الحيض - مجمع.
(٣) الثنوى بفتح الثاء والثنيا بالضم اسم من الاستثناء والمراد أين من استثناء الله عز وجل بقوله (الا المستضعفين من الرجال والنساء) - أهل التقوى - صا - ثنيا الله - البحار - نقباء الله - نوادر.
(٤) القدرية: قوم يجحدون القدر مولدة.
التهذيب: والقدرية قوم ينسبون إلى التكذيب بما قدر الله من الأشياء وقال بعض متكلميهم لا يلزمنا هذا اللقب لأنا ننفي القدر عن الله عز وجل ومن أثبته فهو أولى به قال وهذا تمويه منهم لأنهم يثبتون القدر لأنفسهم ولذلك سموا - اللسان ج ٥ - ص ٧٥.
(٥٤٠)
--------------------------------------------------------------------------------
١٨١٥ (٣) كا ٣٤٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٣٠٥ ج ٧ - صا ١٨٥ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام (أصلحك الله - يب صا) إني خشى (١) أن لا يحل لي أن أتزوج من لم يكن على أمري (٢) فقال ما يمنعك عن البله من النساء (قلت وما البله قال هن - يب كا) المستضعفات (من - كا) اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه كا ٣٤٩ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن حسن بن علي الوشاء عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له أصلحك الله اني أخاف أن لا يحل لي أن أتزوج يعني ممن لم يكن على أمره قال وما يمنعك من البله من النساء وقال هن المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.
١٨١٦ (٤) نوادر أحمد بن محمد ١٣٠ - ابن أبي عمير عن حماد عن جميل ابن دراج عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن على مذهبي فقال ما يمنعك من البله من النساء اللاتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن.
١٨١٧ (٥) يب ٣٠٤ ج ٧ - صا ١٨٥ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن جميل عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام عليك بالبله من النساء التي لا تنصب والمستضعفات.
١٨١٨ (٦) كا ٣٤٩ ج ٥ - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب فقيه ٢٥٨ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب عن حمران بن أعين (قال - كا) كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة (٣) فذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال أين أنت من البله الذين لا يعرفون (٤) شيئا (فقيه - قلت أنا نقول أن الناس على وجهين كافر ومؤمن فقال فأين الذي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وأين المرجون لامر الله وأين عفو الله).
--------------------
(١) أتخوف - يب صا.
(٢) يعني ممن لم يكن على مثل ما هو عليه - يب صا.
(٣) فلم يجد امرأة يرضاها - فقيه.
(٤) من البلهاء واللواتي لا يعرفن شيئا - فقيه.
(٥٤١)
--------------------------------------------------------------------------------
١٨١٩ (٧) رجال الكشي ١٤١ - حدثني محمد بن قولويه قال حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال دخل زرارة على أبي عبد الله عليه السلام فقال يا زرارة متأهل أنت قال لا قال وما يمنعك من ذلك قال لأني لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا قال فكيف تصبر وأنت شاب قال اشتري الأماء قال ومن أين طاب لك نكاح الأماء قال لأن الأمة ان رابني من أمرها شئ بعتها قال لم أسألك عن (هذا) ولكن سألتك من أين طاب لك فرجها قال له فتأمرني ان أتزوج قال له ذاك إليك قال فقال له زرارة هذا الكلام ينصرف على ضربين اما أن لا تبالي ان أعصي الله إذ لم تأمرني بذلك والوجه الأخر ان تكون مطلقا لي قال فقال عليك بالبلهاء قال فقلت مثل التي يكون على رأي الحكم بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة قال لا التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب قد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله أبا العاص بن الربيع وعثمان بن عفان وتزوج عائشة وحفصة وغيرهما فل لست أنا بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يجري عليهم حكمه وما هو الا مؤمن أو كافر قال الله عز وجل (فمنكم كافر ومنكم مؤمن) فقال له أبو عبد الله فأين أصحاب الأعراف (١) وأين المؤلفة قلوبهم وأين الذين
--------------------
(١) أصحاب الأعراف: الأعراف في اللغة جمع عرف وهو كل عال مرتفع قال الزجاج الأعراف أعالي السور قال بعض المفسرين الأعراف أعالي السور بين أهل الجنة وأهل النار واختلف في أصحاب الأعراف فقيل هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يستحقوا الجنة بالحسنات ولا النار بالسيئات فكانوا على الحجاب الذي بين الجنة والنار قال ويجوز أن يكون معناه والله أعلم على معرفة أهل الجنة وأهل النار هؤلاء الرجال فقال قوم ما ذكرنا أن الله تعالى يدخلهم الجنة.
وقيل أصحاب الأعراف أنبياء وقيل ملائكة ومعرفتهم كلا بسيماهم انهم يعرفون أصحاب الجنة بأن سيماهم أسفار الوجوه والضحك والاستبشار كما قال تعالى (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة)، ويعرفون أصحاب النار بسيماهم وسيماهم سواد الوجوه وغبرتها كما قال تعالى (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) و (وجوه يومئذ عليها غيرة ترهقها قترة) ويجوز أن يكون جمعه على الأعراف على أهل الجنة وأهل النار - اللسان ج ٩ ص ٢٤٢.
وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم أي وعلى أعراف الحجاب وهو الستور المضروب بين الجنة والنار وهي أعاليه جمع عرف مستعار من عرف الفرس والديك.
رجال يعرفون كلا بسيماهم قيل هم قوم علت درجتهم كالأنبياء والشهداء وخيار المؤمنين وعن علي عليه السلام نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم - مجمع.
(٥٤٢)
--------------------------------------------------------------------------------
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وأين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون قال زرارة أيدخل النار مؤمن فقال أبو عبد الله عليه السلام لا يدخلها إلا أن يشاء الله قال زرارة فيدخل الكافر الجنة فقال أبو عبد الله عليه السلام لا فقال زرارة هل يخلو أن يكون مؤمنا أو كافرا فقال أبو عبد الله عليه السلام قول الله أصدق من قولك يا زرارة بقول الله أقول يقول الله تعالى (لم يدخلوها وهم يطمعون) لو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنة ولو كانوا كافرين لدخلوا النار قال فماذا فقال أبو عبد الله عليه السلام أرجهم حيث أرجاهم الله أما أنك لو بقيت لرجعت عن هذا الكلام ولحللت عقدك قال وأصحاب زرارة يقولون لرجعت عن هذا الكلام وتحللت عنك عقد الأيمان قال أصحاب زرارة فكل من أدرك زرارة بن أعين فقد أدرك أبا عبد الله فإنه مات بعد أبي عبد الله عليه السلام بشهرين أو أقل وتوفي أبو عبد الله وزرارة مريض مات في مرضه ذلك.
١٨٢٠ (٨) كا ٤٠٢ ج ٢ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له فما تقول في مناكحة الناس فاني قد بلغت ما ترى وما تزوجت قط فقال وما يمنعك من ذلك فقلت ما يمنعني الا اني أخشى أن لا تحل لي مناكحتهم فما تأمرني فقال فكيف تصنع وأنت شاب أتصبر قلت أتخذ الجواري قال فهات الآن فبما تستحل الجواري قلت إن الأمة ليست بمنزلة الحرة إن رابتني (١) بشئ بعتها واعتزلتها قال فحدثني بما استحللتها قال فلم يكن عندي جواب فقلت له فما ترى أتزوج فقال ما أبالي أن تفعل قلت أرأيت قولك ما أبالي أن تفعل فان ذلك على جهتين تقول لست أبالي أن تأثم من غير أن آمرك فما تأمرني افعل ذلك بأمرك فقال لي قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج وقد كان من أمر امرأة نوح وامرأة لوط ما قد كان انهما قد كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين.
فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وآله ليس في ذلك بمنزلتي انما هي تحت يده وهي مقرة بدينه لست في ذلك (مثل) منزلته انما هي تحت يديه وهي مقرة بحكمه مقرة بدينه قال فقال لي ما ترى من الخيانة في قول الله عز وجل فخانتاهما ما يعني
--------------------
(١) أي رأيت منها المكروه.
(٥٤٣)
--------------------------------------------------------------------------------
بذلك الا الفاحشة وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فلانا قال قلت أصلحك الله ما تأمرني أنطلق فأتزوج بأمرك فقال لي ان كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من النساء قلت وما البلهاء قال ذوات الخدور العفائف فقلت من هي على دين سالم ابن أبي حفصة قال لا فقلت من هي علي دين ربيعة الرأي فقال لا ولكن العواتق اللواتي لا ينصبن كفرا ولا يعرفن ما تعرفون قلت وهل تعد وأن تكون مؤمنة أو كافرة فقال تصوم وتصلي وتتقي الله ولا تدري ما أمركم فقلت قد قال الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لا والله لا يكون أحد من الناس ليس بمؤمن ولا كافر قال فقال أبو جعفر عليه السلام قول الله أصدق من قولك يا زرارة أرأيت قول الله عز وجل (خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم) فلما قال عسى فقلت ما هم الا مؤمنين أو كافرين قال فقال ما تقول في قول الله عز وجل (الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا) إلى الأيمان فقلت ما هم الا مؤمنين أو كافرين فقال والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين ثم أقبل علي فقال ما تقول في أصحاب الأعراف فقلت ما هم الا مؤمنين أو كافرين أن دخلوا الجنة فهم مؤمنون وان دخلوا النار فهم كافرون فقال والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين ولو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنة كما دخلها المؤمنون ولو كانوا كافرين لدخلوا النار كما دخلها الكافرون ولكنهم قوم قد استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم الأعمال وانهم لكما قال الله عز وجل فقلت أمن أهل الجنة هم أم من أهل النار فقال أتركهم حيث تركهم الله قلت أفترجئهم (١) قال نعم أرجئهم كما أرجأهم الله ان شاء أدخلهم الجنة برحمته وان شاء ساقهم إلى النار بذنوبهم ولم يظلمهم فقلت هل يدخل الجنة كافر قال لا قلت فهل يدخل النار الا كافر قال فقال لا الا ان يشاء الله يا زرارة انني أقول ما شاء الله وأنت لا تقول ما شاء الله أما انك ان كبرت رجعت وتحللت عنك عقدك).
١٨٢١ (٩) كا ٤٠٥ ج ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
--------------------
(١) أرجأ الأمر أخره - اللسان.
(٥٤٤)
--------------------------------------------------------------------------------
المستضعفين فقال هم أهل الولاية فقلت أي ولاية فقال أما إنها ليست بالولاية في الدين ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار ومنهم المرجون لأمر الله عز وجل.
١٨٢٢ (١٠) تفسير العياشي ٢٥٧ ج ١ - عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستضعفين قال هم أهل الولاية قلت أي ولاية تعني قال ليست ولاية (١) ولكنها في المناكحة والمواريث والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفار ومنهم المرجون لأمر الله فاما قوله (والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا) إلى (نصيرا) فأولئك نحن.
١٨٢٣ (١١) معاني الأخبار ٢٠٢ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حجر بن زائدة عن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (إلا المستضعفين من الرجال) قال هم أهل الولاية (وذكر نحوه).
إلى قوله المرجون لأمر الله.
١٨٢٤ (١٢) كا ٣٤٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو يب ٣٠٤ ج ٧ - صا ١٨٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب (٢) زوجها (٣) ويقهرها على دينه.
كا ٣٤٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة بن أعين فقيه ٢٥٨ ج ٣ - روى صفوان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزوجوا (وذكر مثله).
علل الشرائع ٥٠٢ أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزوجوا في الشكاك (وذكر مثله).
١٨٢٥ (١٣) نوادر أحمد بن محمد ١٢٨ - أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير والنضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة جميعا عن أبي عبد الله عليه
--------------------
(١) بولاية في الدين - ك.
(٢) دين - يب - صا.
(٣) الرجل - النوادر.
(٥٤٥)
--------------------------------------------------------------------------------
السلام مثله.
١٨٢٦ (١٤) المقنع ١٠٢ - لا بأس ان تتزوج في الشكاك ولا تزوجهم فإن المرأة
(وذكر مثله).
١٨٢٧ (١٥) المحاسن ٢٨٥ - البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الأيمان فقال الأيمان ما كان في القلب والإسلام ما كان عليه المناكح والمواريث وتحقن (١) به الدماء والأيمان يشرك الاسلام والإسلام لا يشرك الأيمان.
(١٦) كا ٢٤ ج ٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحكم ابن أيمن كا ٢٥ ج ٢ - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حكم بن أيمن عن القاسم (الصيرفي - كا ٢٤) شريك المفضل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الاسلام يحقن به الدم وتؤدى به الأمانة وتستحل به الفروج والثواب على الايمان.
المحاسن ٢٨٥ - البرقي عن أبيه عن أبن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن القاسم الصيرفي عن شريك المفضل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الاسلام (وذكر مثله).
وتقدم في رواية سماعة (٢٢) من باب (٦) عدم جواز الصلاة خلف المخالف من أبواب صلاة الجمعة قوله سألته عن مناكحتهم والصلاة خلفهم فقال عليه السلام هذا امر شديد لن تستطيعوا ذلك قد انكح رسول الله صلى الله عليه وآله الخ.
وفي رواية زرارة من باب حكم مناكحة الكفار قوله عليه السلام لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية انما يحل منهن نكاح البله.
وفي رواية الدعائم (٨) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وأما انكم فلا بأس أن يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء وقوله عليه السلام فتزوجوا ان شئتم في الشكاك ولا تزوجوهم.
وفي رواية ابن سنان (١٧) قوله عليه السلام يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه قال عليه السلام يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته
--------------------
(١) أي تحبس.
(٥٤٦)
--------------------------------------------------------------------------------
وموارثته.
(٨) باب حكم تزويج الأعرابي بالمهاجرة ١٨٢٨ (١) فقيه ٢٦٩ ج ٣ - روى الحسن بن محبوب عن علا وأبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يتزوج الأعرابي المهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الأعراب.
١٨٢٩ (٢) نوادر أحمد بن محمد ١٢٨ - صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي عمير عن جميل عن حماد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح للأعرابي ان ينكح المهاجرة، يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة والحجة (١) وإن أقام بهذا في أرض الهجرة فهو مهاجر.
وتقدم في رواية ابن مسلم (٧) من باب (٣) حكم ما لو أسلم أحد الزوجين قوله عليه السلام ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها.
وفي رواية جميل (١٨) قوله عليه السلام والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى دار الكفر.
(٩) باب ما ورد في إقرار أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق أو ميراث ١٨٣٠ (١) الدعائم ٢٥١ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أقروا أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق أو ميراث - يعني (ع) - إذا وافق ذلك حكم الاسلام فاما إن أسلم المشرك وعنده ذات محرم منه فرق بينهما.
قد تم بحمد الله ومنه المجلد العشرون ويتلوه انشاء الله تعالى المجلد الواحد والعشرون بحوله وقوته ونستعينه فاقة إلى كفايته ونصلي ونسلم على أشرف أنبيائه وخاتم سفرائه وعلى آله وأهل بيته لا سيما حجة الله الكبرى وآيته العظمى حجة بن الحسن العسكري صلوات الله عليهم أجمعين الأحقر الأفقر إسماعيل بن قاسم المعزي الملايري عفا الله تعالى عنه وعن والديه وعن المؤمنين ١٣٧٠.
--------------------
(١) والهفة - والهعة - خ.
٥٤٨)