* (١) باب جملة مما يستحب للتاجر أو يجب عليه وجملة مما يكره له أو يحرم عليه * ١ كا ١٥٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٦ ج ٧ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي الجارود (١) عن فقيه ١٢١ ج ٣ - الأصبغ بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين (٢) عليه السلام يقول على المنبر يا معشر التجار الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر (الفقه ثم المتجر - كا) والله للربا في هذه الأمة (دبيب (٣) - يب - فقيه) اخفى من دبيب النمل على الصفا شوبوا ايمانكم (٤) بالصدق (٥) التاجر فاجر والفاجر في النار الا من أخذ الحق وأعطى الحق فقيه ١٢١ ج ٣ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله التاجر فاجر (وذكر مثله).
٢ - الدعائم ١٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام ان رجلا قال له يا أمير المؤمنين انى أريد التجارة قال أفقهت في دين الله قال يكون بعض
--------------------
(١) أبى جرير - يب.
(٢) عليا - فقيه.
(٣) دب الجيش دبيبا سار سيرا لينا ومنه دبيب النمل - مجمع الصفا - العريض من الحجارة الأملس - اللسان.
(٤) أموالكم - فقيه.
(٥) بالصدقة - يب - فقيه.
(١)
--------------------------------------------------------------------------------
قال ويحك الفقه ثم المتجر فإنه من باع واشترى ولم يسأل عن حرام ولا حلال ارتطم (١) في الربا ثم ارتطم.
٣ - العوالي ٢٠١ ج ٣ - وقال النبي صلى الله عليه وآله الفقه ثم المتجر فمن اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم.
٤ كا ١٥٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٥ ج ٧ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه ١٢٠ ج ٣ - قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم قال وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يقعدن في السوق الا من يعقل الشراء والبيع المقنعة ٩١ - وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول من اتجر (وذكر مثله إلى قوله ثم ارتطم).
٥ الغرر ٦٥٣ - نهج البلاغة ١٢٨٣ - وقال عليه السلام من اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا.
٦ فقه الرضا عليه السلام ٢٥٠ - روى ان من اتجر بغير علم ولا فقه ارتطم في الربا ارتطاما.
٧ العوالي ٢٠٢ ج ٣ - وقال عليه السلام من اتجر بغير فقه تورط في الشبهات.
٨ المقنعة ٩٢ - قال الصادق عليه السلام من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات.
٩ الدعائم ١٦ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه مر بالتجارة وكانوا يومئذ يسمون السماسرة فقال لهم اما انى لا أسميكم السماسرة ولكن أسميكم التجار والتاجر فاجر والفاجر في النار فغلقوا أبوابهم
--------------------
(١) اي وقع فيه.
(٢)
--------------------------------------------------------------------------------
وامسكوا عن التجارة فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله من غد فقال أين الناس قيل يا رسول الله سمعوا ما قلت بالأمس فأمسكوا قال وانا أقوله اليوم الا من أخذ الحق وأعطاه العوالي ٢٠٣ ج ٣ - روى في الحديث انه صلى الله عليه وآله مر بالتجار (وذكر نحوه).
١٠ ك ٢٥١ ج ١٣ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن قيس بن أبي عزيزة (١) الغفاري قال كنا نسمى في المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله سمسارا وجاء الرسول صلى الله عليه وآله وسمانا باسم أحسن منه وقال يا معشر التجار هذا البيع يحضره اللغو والكذب واليمين فشوبوه بالصدقة.
١١ ك ٢٤٩ ج ١٣ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن عبيد بن رفاعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا معشر التجار أنتم فجار الا من اتقى وبر وصدق وقال بالمال هكذا وهكذا.
١٢ فقه الرضا عليه السلام ٢٥٢ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله واستعمل في تجارتك مكارم الاخلاق والأفعال الجميلة للدين والدنيا.
١٣ ك ٢٤٩ ج ١٣ - القطب الراوندي في لب اللباب قال قال النبي صلى الله عليه وآله التاجر فاجر الا من اخذ الحق وأعطى الحق.
١٤ الدعائم ١٧ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال بعثني ربى رحمة ولم يجعلني تاجرا ولا زراعا ان شر هذه الأمة التجار والزارعون الا من شح (٢) على دينه العوالي ٢٠٣ ج ٣ - وقال عليه السلام بعثني وذكر نحوه.
١٥ ك ٢٥١ ج ١٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال شرار الناس الزارعون والتجار الا من شح منهم على دينه وقال صلى الله عليه وآله شر الناس التجار الخونة.
--------------------
(١) أبى غريره - ك ط ق.
(٢) اي حريص على حفظ دينه.
(٣)
--------------------------------------------------------------------------------
١٦ كا ١٥١ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن يب ٦ ج ٧ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال فقيه ١٢٠ ج ٣ - كان أمير المؤمنين (١) عليه السلام بالكوفة
(عندكم - كا - يب) يغتدي كل (يوم - كا - يب) بكرة (من القصر كا يب) فيطوف (٢) في أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه و كان لها طرفان وكانت تسمى السبيبة (قال - فقيه) فيقف على اهل كل سوق فينادى (٣) يا معشر التجار (اتقوا الله عز وجل فإذا سمعوا صوته عليه السلام ألقوا ما بأيديهم (٤) وارعوا (٥) اليه بقلوبهم وسمعوا بآذانهم فيقول عليه السلام - كا - يب) قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة واقتربوا من المبتاعين (٦) وتزينوا بالحلم (وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب (٧) - كا يب - أمالي المفيد) وتجافوا عن الظلم وانصفوا المظلومين ولا تقربوا الربا وأوفوا الكيل والميزان (ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين) (قال - فقيه أمالي المفيد) فيطوف عليه السلام في جميع أسواق الكوفة (٨) ثم يرجع فيقعد للناس أمالي الصدوق ٤٠٢ - حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي (ع) كل بكرة يطوف في أسواق الكوفة (وذكر نحو ما في فقيه وأسقط قوله ثم يرجع فيقعد للناس) وزاد قوله فيقول هذا ثم يقول - تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها - من الحرام ويبقى الاثم والعار - تبقى عواقب سوء في مغبتها (٩) - لا خير في لذة من بعدها النار.
--------------------
(١) على - فقيه.
(٢) يطوف - يب.
(٣) فيناديهم - فقيه.
(٤) في أيديهم - يب.
(٥) رجعوا اليه.
(٦) المتبايعين - يب.
(٧) وتناهوا عن الكذب واليمين - أمالي.
(٨) في جميع الأسواق بالكوفة - يب.
(٩) المغبة: عاقبة الشئ - المنجد.
(٤)
--------------------------------------------------------------------------------
١٧ أمالي المفيد ١٩٧ - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي قال حدثني أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد القمي عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام (عن جابر) عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام قال كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عندكم بالكوفة يغتدي (في) كل يوم من القصر فيطوف (وذكر نحو ما في فقيه وزاد) قال وكان إذا نظروا اليه قد اقبل إليهم (و) قال " يا معشر الناس " امسكوا أيديهم واصغوا اليه بآذانهم ورمقوه (١) بأعينهم حتى يفرغ عليه السلام من كلامه فإذا فرغ قالوا السمع و الطاعة يا أمير المؤمنين.
١٨ كا ١٥٠ ج ٥ - يب ٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه ١٢٠ ج ٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترين ولا يبيعن (٢) الربا والحلف وكتمان العيب (٣) والحمد (٤) إذا باع والذم إذا اشترى الخصال ٢٨٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن هاشم عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من باع واشترى فليجتنب خمس خصال (وذكر مثله).
فقه الرضا عليه السلام ٢٥٠ - روى ان من باع واشترى وذكر نحوه المقنع ١٢٢ - إذا اتجرت فاجتنب خمسة أشياء وذكر نحوه الا ان (بدل الربا) الهداية ٨٠ نحوه.
١٩ كا ١٥٣ ج ٥ - محمد بن يحيى فيه عن أحمد بن محمد بن عيسى رفع الحديث قال كان أبو امامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله
--------------------
(١) رمقه - أطال النظر اليه.
(٢) فلا يشتر ولا يبع - يب.
(٣) العيوب - فقيه.
(٤) والمدح - فقيه خصال.
(٥)
--------------------------------------------------------------------------------
يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أربع من كن فيه فقد طاب مكسبه إذا اشترى لم يعب وإذا باع لم يحمد ولا يدلس وفيما بين ذلك لا يحلف.
٢٠ فقيه ١٢١ ج ٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا معشر التجار ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق تبعثون يوم القيامة فجارا الا من صدق حديثه.
٢١ ئل ٢٨٥ ج ١٢ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب
(الاستخارات) عن أحمد بن محمد بن يحيى قال أراد بعض أوليائنا الخروج للتجارة فقال لا اخرج حتى آتى جعفر بن محمد عليهما السلام فأسلم عليه وأستشيره في امرى هذا وأسأله الدعاء لي قال فاتاه فقال له يا بن رسول الله انى عزمت على الخروج إلى التجارة وانى آليت (١) على نفسي أن لا اخرج حتى أتاك (٢) وأستشيرك وأسألك الدعاء لي قال فدعا له وقال عليه السلام عليك بصدق اللسان في حديثك ولا تكتم عيبا يكون في تجارتك ولا تغبن المسترسل (٣) فان غبنه لا يحل ولا ترض للناس الا ما ترضى لنفسك واعط الحق وخذه ولا تخف ولا تخن (٤) فان التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة واجتنب الحلف فان اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار والتاجر فاجر الا من أعطى الحق واخذه وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمة فأكثر الدعاء والاستخارة فان أبى حدثني عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلم السورة من القرآن الحديث البحار ٢٣٥ ج ٩١ - مجموع الدعوات والفتح روى أحمد بن محمد بن يحيى قال أراد بعض أوليائنا (وذكر نحوه الا ان فيه) فان غبته ربا.
--------------------
(١) آليت: حلفت.
(٢) هكذا في الأصل ولكن الصحيح حتى آتيك.
(٣) الاسترسال: الاستيناس والطمأنينة إلى الانسان والثقة به فيما يحدثه.
(٤) ولا تحزن - البحار.
(٦)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٢ فقيه ١٢١ ج ٣ - قال عليه السلام يا معشر التجار شوبوا (١) أموالكم بالصدقة تكفر عنكم ذنوبكم (٢) وأيمانكم التي تحلفون فيها تطيب لكم تجارتكم.
٢٣ ك ٢٥٠ ج ١٣ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات عن عبد الله بن أبي شيبة عن جعفر بن عون عن مسعر عن أبي حجارة (ابن حجادة صح) عن أبي سعيد قال كان علي (ع) يأتي السوق فيقول يا اهل السوق اتقوا الله وإياكم والحلف فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة فان التاجر فاجر الا من اخذ الحق وأعطاه السلام عليكم ثم يمكث الأيام ثم يأتي فيقول مثل مقالته فكان إذا جاء قالوا قد جاء المرد شكنبة هكذا - فكان يرجع إلى سرته فيقول إذا جئت قالوا قد جاء المرد شكنبة فما يعنون بذلك قيل له يقولون قد جاء عظيم البطن فيقول أسفله طعام وأعلاه علم.
٢٤ العوالي ١٨٨ - وقال صلى الله عليه وآله لا تستقبلوا السوق و لا تحلفوا ولا ينفق بعضكم لبعض.
٢٥ الخصال ٨٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن سليمان بن درستويه عن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثلاثة يدخلهم الله الجنة بغير حساب وثلاثة يدخلهم الله النار بغير حساب فاما الذين يدخلهم الله الجنة بغير حساب فامام عادل وتاجر صدوق وشيخ افنى عمره في طاعة الله عز وجل واما الثلاثة الذين يدخلهم الله النار بغير حساب فامام جائر وتاجر كذوب وشيخ زان.
* (٢) باب ما ورد في أن الله تعالى من على الناس بنعمة الكتابة والقلم والحساب * قال الله تبارك وتعالى في سورة العلق (٩٦) اقرأ وربك الأكرم (٣)
--------------------
(١) صونوا - خ ل ط ق.
(٢) شوبوا: شاب الشئ: خلطه.
(٣) سيآتكم - خ ل.
(٧)
--------------------------------------------------------------------------------
الذي علم بالقلم (٤) علم الانسان ما لم يعلم (٥).
٢٦ (١) كا ١٥٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي عبد الله عن رجل عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من الله عز وجل على الناس برهم وفاجرهم بالكتاب والحساب ولولا ذلك لتغالطوا.
٢ تفسير علي بن إبراهيم ٤٣٠ ج ٢ - اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم - قال علم الانسان الكتابة التي بها تتم أمور الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها.
٣ ك ٢٥٨ ج ١٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن عبد الله بن عمر ما معناه أنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله لا يمكن الا ان اكتب ما اسمعه منك من الأحاديث لئلا أنساه فقال لا بأس أكتب فان الله علم بالقلم قال والقلم من الله نعمة عظيمة ولولا القلم لم يستقم الملك والدين ولم يكن عيش صالح.
٤ ك ٢٥٨ ج ١٣ - توحيد المفضل برواية محمد بن سنان عنه عن الصادق عليه السلام قال قال تأمل يا مفضل ما أنعم الله تقدست أسماؤه من هذا النطق الذي يعبر به عما في ضميره إلى أن قال وكذلك الكتابة التي بها تقيد اخبار الماضين للباقين واخبار الباقين للآتين وبها تخلد الكتب في العلوم والآداب وغيرها وبها يحفظ الانسان ذكر ما يجرى بينه وبين غيره من المعاملات والحساب ولولاه لانقطع اخبار بعض الأزمنة عن بعض واخبار الغائبين عن أوطانهم ودرست العلوم وضاعت الآداب و عظم ما يدخل على الناس من الخلل في أمورهم ومعاملاتهم وما يحتاجون إلى النظر فيه من امر دينهم وما روى لهم مما لا يسعهم جهله ولعلك تظن انها مما يخلص اليه بالحيلة والفطنة وليست مما أعطيه الانسان من خلقه وطباعه إلى أن قال فاصل ذلك فطرة الباري جل وعز وما تفضل به على خلقه فمن شكر أثيب ومن كفر فان الله غنى عن العالمين.
(٨)
--------------------------------------------------------------------------------
٥ الخصال ٣١٠ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثني سهل بن زياد الادمي عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إبراهيم النوفلي رفعه إلى جعفر بن محمد انه ذكر عن آبائه عليهم السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كتب إلى عماله أدقوا أقلامكم وقاربوا بين سطوركم واحذفوا عنى فضولكم واقصدوا قصد المعاني وإياكم والاكثار فان أموال المسلمين لا تحتمل الاضرار.
٦ نهج البلاغة ١٢٢٦ - وقال عليه السلام لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع الق (١) دواتك واطل جلفة قلمك (٢) وفرج بين السطور وقرمط (٣) بين الحروف فان ذلك أجدر بصباحة الخط.
٧ ك ٢٥٩ ج ١٣ - السيوطي في طبقات النحاة وجماعة آخرون في ترجمة محمد بن يعقوب صاحب القاموس انه سئل بالروم عن قول علي بن أبي طالب عليه السلام لكاتبه الصق روانفك (٤) بالجبوب (٥) وخذ المزبر (٦) بشناترك (٧) واجعل حندورتيك (٨) إلى قيهلى (٩) حتى لا أنغي نغية (١٠) الا أودعتها حماطة جلجلانك (١١) ما معناه فقال الزق عضرطتك بالصلة (١٢) وخذ المصطر (١٣) باباخسك (١٤) واجعل حجمتيك إلى أثعبان (١٥) حتى لا أنبس نبسة (١٦) الا وعيتها في لمظة (١٧) رباطك (١٨).
وتقدم في رواية إسحاق (٣) من باب (٣٣) كراهة الأجرة على
--------------------
(١) لاق الدواة: لزق المداد لصوفها - اللسان.
(٢) جلفة القلم: سنانه - مجمع.
(٢) القرمطة في الخط: دقة الكتابة وتدانى الحروف - اللسان.
(٤) الروانف جمع الرانفة: أسفل الألية الذي يلي الأرض عند القعود - المنجد.
(٥) الجبوب: وجه الأرض.
(٦) المزبر: القلم - اللسان.
(٧) شناتر: الأصابع - اللسان.
(٨) الحندورة: الحدقة - اللسان.
(٩) القيهل: الطلعة والوجه.
(١٠) نغى إلي نغية إذا القى إليك كلمة - اللسان.
(١١) اي سواد قلبك - المنجد.
(١٢) اي استك بالأرض.
(١٣) المصطر: القلم.
(١٤) الأباخس: الأصابع.
(١٥) اي الوجه - اللسان.
(١٦) النبسة: أقل الكلام - اللسان.
(١٧) اللمظة النكتة السوداء في القلب - المنجد.
(١٨) الرباط: الفؤاد - اللسان.
(٩)
--------------------------------------------------------------------------------
تعليم القرآن مع الشرط من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام مره إذا دفع اليه الغلام أن يقول لأهله انما اعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن ليطيب له كسبه.
وفي أحاديث باب استحباب تعلم الصبى الكتابة من أبواب احكام الأولاد ما يناسب ذلك.
* (٣) باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين * قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شئ عليم (٢٨٢) وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة الآية.
٣٣ (١) كا ٣٧٩ ج ٧ - أبو على الأشعري عن عيسى بن أيوب عن علي بن مهزيار عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما عرض على آدم ولده نظر إلى داود فأعجبه فزاده خمسين سنة من عمره قال ونزل عليه جبرئيل وميكائيل فكتب عليه ملك الموت صكا بالخمسين سنة فلما حضرته الوفاة انزل عليه ملك الموت فقال آدم قد بقي من عمري خمسون سنة قال فأين الخمسون التي جعلتها لابنك داود قال فاما ان يكون نسيها
(١٠)
--------------------------------------------------------------------------------
أو أنكرها فنزل عليه جبرئيل وميكائيل عليهما السلام فشهدا عليه وقبضه ملك الموت فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أول صك (١) كتب في الدنيا.
٢ كا ٢٧٨ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن خلف بن حماد عن عبد الله بن سنان قال لما قدم أبو عبد الله عليه السلام على أبي العباس وهو بالحيرة خرج يوما يريد عيسى بن موسى فاستقبله بين الحيرة والكوفة ومعه ابن شبرمة القاضي فقال له إلى أين يا أبا عبد الله فقال أردتك فقال قد قصر الله خطوك قال فمضى معه فقال له ابن شبرمة ما تقول يا أبا عبد الله في شئ سألني عنه الأمير فلم يكن عندي فيه شئ فقال وما هو قال سألني عن أول كتاب كتب في الأرض قال نعم ان الله عز وجل عرض على آدم عليه السلام ذريته عرض العين في صور الذر نبيا فنبيا وملكا فملكا ومؤمنا فمؤمنا وكافرا فكافرا فلما انتهى إلى داود عليه السلام قال من هذا الذي نبأته وكرمته وقصرت عمره قال فأوحى الله عز وجل اليه هذا ابنك داود عمره أربعون سنة وانى قد كتبت الآجال وقسمت الارزاق وانا أمحو ما أشاء واثبت وعندي أم الكتاب فان جعلت له شيئا من عمرك ألحقت له قال يا رب قد جعلت له من عمري ستين سنة تمام المئة قال فقال الله عز وجل لجبرئيل وميكائيل وملك الموت اكتبوا عليه كتابا فإنه سينسى قال فكتبوا عليه كتابا وختموه بأجنحتهم من طينة عليين قال فلما حضرت آدم الوفاة اتاه ملك الموت فقال آدم يا ملك الموت ما جاء بك قال جئت لأقبض روحك قال قد بقي من عمري ستون سنة فقال إنك جعلتها لابنك داود قال ونزل عليه جبرئيل واخرج له الكتاب فقال أبو عبد الله عليه السلام فمن أجل ذلك إذا خرج الصك على المديون ذل المديون فقبض روحه.
--------------------
(١) الصك: الكتاب الذي يكتب للعهدة معرب اصله چك.
(١١)
--------------------------------------------------------------------------------
٣ العلل ٥٥٣ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال إن الله تعالى عرض على آدم أسماء الأنبياء واعمارهم قال فمر آدم باسم داود النبي فإذا عمره في العالم أربعون سنة فقال آدم عليه السلام يا رب ما أقل عمر داود وما أكثر عمري يا رب ان انا زدت داود من عمري ثلاثين سنة أثبت ذلك له قال يا آدم نعم قال فانى قد زدته من عمري ثلاثين سنة فانفذ ذلك له وأثبتها له عندك واطرحها من عمري قال أبو جعفر عليه السلام فاثبت الله تعالى لداود في عمره ثلاثين سنة وكانت له عند الله مثبتة فلذلك قول الله تعالى (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) قال فمحا الله ما كان عنده مثبتا لادم واثبت لداود ما لم يكن عنده مثبتا قال فمضى عمر آدم فهبط عليه ملك الموت لقبض روحه فقال له آدم يا ملك الموت انه قد بقي من عمري ثلاثين سنة فقال له ملك الموت يا آدم الم تجعلها لابنك داود النبي وطرحتها من عمرك حين عرض عليك أسماء الأنبياء من ذريتك وعرضت عليك أعمارهم وأنت يومئذ بوادي الدخياء (١) قال فقال آدم ما اذكر هذا قال فقال له ملك الموت يا آدم لا تجحد الم تسأل الله تعالى ان يثبتها لداود ويمحوها من عمرك فاثبتها لداود في الزبور ومحاها من عمرك في الذكر قال آدم حتى اعلم ذلك قال أبو جعفر وكان آدم صادقا لم يذكر ولم يجحد فمن ذلك اليوم امر الله تبارك وتعالى العباد ان يكتبوا بينهم إذا تداينوا وتعاملوا إلى أجل مسمى لنسيان آدم وجحوده ما جعل على نفسه.
٤ تفسير العياشي ٢١٨ ج ٢ - عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى اهبط إلى الأرض ظللا من الملائكة على آدم وهو بواد يقال له الروحاء وهو واد بين الطائف ومكة (قال
--------------------
(١) الدخياء: المظلمة.
(١٢)
--------------------------------------------------------------------------------
فسمح على ظهر آدم) ثم صرخ بذريته وهم ذر قال فخرجوا كما يخرج النمل من كورها (١) فاجتمعوا على شفير الوادي فقال الله لآدم انظر ما ذا ترى فقال آدم ذرا كثيرا على شفير الوادي (٢) فقال الله يا آدم هؤلاء ذريتك أخرجتهم من ظهرك لاخذ عليهم الميثاق لي بالربوبية ولمحمد بالنبوة كما اخذت عليهم في السماء قال آدم يا رب وكيف وسعتهم ظهري قال الله يا آدم بلطف صنعي ونافذ قدرتي قال آدم يا رب فما تريد منهم في الميثاق قال الله أن لا يشركوا بي شيئا قال آدم فمن أطاعك منهم يا رب فما جزاؤه قال الله أسكنه جنتي قال آدم فمن عصاك فما جزاؤه قال أسكنه ناري قال آدم يا رب لقد عدلت فيهم وليعصينك أكثرهم إن لم تعصمهم قال أبو جعفر عليه السلام ثم عرض الله على آدم أسماء الأنبياء واعمارهم قال فمر آدم باسم داود النبي عليه السلام وذكر نحوه.
ويأتي في رواية يحيى (٧) من باب (٥١) تجربة الأشياء وملازمة ما ينفع من المعاملات من أبواب ما يستحب للتاجر قوله عليه السلام فإذا كان لك على رجل فقل له فليكتب وكتب فلان الخ.
* (٤) باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل وان عليا عليه السلام كره أن يأخذ من سوق المسلمين اجرا * ٣٧ (١) كا ١٥٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٩ ج ٧ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه ١٢٤ ج ٣ - قال أمير المؤمنين عليه السلام سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل (كا يب - وكان لا يأخذ على بيوت السوق الكراء (٣) البحار ٢٥٦ ج ١٠٤ - كتاب الإمامة والتبصرة عن أحمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
--------------------
(١) اي من بيتها.
(٢) اي ناحيته من أعلاه.
(٣) كرى - يب.
(١٣)
--------------------------------------------------------------------------------
بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سوق المسلمين (وذكر مثل ما في فقيه).
٣ الدعائم ١٨ ج ٢ - عن علي عليه السلام انه قل سوق المسلمين كمسجدهم الرجل أحق بمكانه حتى يقوم منه أو تغيب الشمس.
٣ كا ١٥٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سوق المسلمين كمسجدهم يعنى إذا سبق إلى سوق كان له مثل المسجد.
٤ يب ٣٨٣ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهما السلام انه كره ان يأخذ من سوق المسلمين اجرا.
وتقدم في أحاديث باب (٥٢) أن من سوق إلى مسجد أو مكان يرجى فيه الفضل فهو أحق به من أبواب المساجد ما يدل على ذلك ويأتي في أحاديث باب (٦) استحباب ذكر الله وباب (٧) استحباب التكبير ثلاثا عند الشراء ما يدل على ذلك.
* (٥) باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق * ٤١ (١) كا ١٥٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن أبيه قال قال لي أبو جعفر عليه السلام يا أبا الفضل أمالك (في السوق - فقيه) مكان تقعد فيه فتعامل (١) الناس قال قلت بلى قال (اعلم أنه - فقيه) ما من رجل (مؤمن - كا) يروح أو (٢) يغدو إلى مجلسه أو سوقه (٣) فيقول حين يضع رجله في السوق - اللهم انى أسألك (من - كا) خيرها وخير أهلها (وأعوذ بك من شرها وشر أهلها - فقيه) الا وكل الله عز وجل به من يحفظه ويحفظ عليه حتى
--------------------
(١) تعامل - فقيه.
(٢) و - فقيه.
(٣) وسوقه - فقيه.
(١٤)
--------------------------------------------------------------------------------
يرجع إلى منزله فيقول له قد أجرت (١) من شرها وشر أهلها يومك هذا (بإذن الله عز وجل وقد رزقت خيرها وخير أهلها في يومك هذا - كا) فإذا جلس مجلسه (٢) قال حين يجلس - اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - (صلى الله عليه وآله - فقيه) اللهم انى أسألك من فضلك حلالا طيبا وأعوذ بك من أن اظلم أو اظلم وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة - فإذا قال ذلك قال له الملك الموكل به أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر منك حظا (٣) (قد تعجلت الحسنات ومحيت عنك السيئات - كا) وسيأتيك ما (٤) قسم الله لك موفرا حلال طيبا مباركا فيه فقيه ١٢٤ ج ٣ - روى عبد الله بن حماد الأنصاري عن سدير قال قال أبو جعفر عليه السلام يا أبا الفضل (وذكر مثله).
٢ كا ١٥٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٩ ج ٧ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخلت سوقك فقل اللهم انى أسألك من خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها اللهم انى أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم أو أبغى أو يبغى على أو اعتدى أو يعتدى على اللهم انى أعوذ بك من شر إبليس و جنوده وشر فسقة العرب والعجم وحسبي الله (الذي - يب) لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
٣ المحاسن ٤٠ - البرقي عن علي بن الحكم عن فقيه ١٢٤ ج ٣ - عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من دخل سوقا أو مسجد جماعة (٥) فقال مرة واحدة - اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وصلى الله على محمد وآله
(وأهل بيته - محاسن) عدلت (له - فقيه) حجة مبرورة.
--------------------
(١) قد أجرتك - فقيه.
(٢) مكانه حين يجلس فيقول - فقيه.
(٣) نصيبا منك - فقيه.
(٤) وسيأتيك بما - فقيه.
(٥) سوق جماعة أو مسجد اهل نصب - محاسن.
(١٥)
--------------------------------------------------------------------------------
٤ المحاسن ٤٠ - البرقي عن علي بن الحكم وعلي بن حديد جميعا عن سيف بن عميرة عن سعد الخفاف عن أبي جعفر عليه السلام قال من دخل السوق فنظر إلى حلوها ومرها وحامضها فليقل اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم انى أسألك من فضلك واستجير بك من الظلم والغرم والمأثم.
٥ أمالي ابن الشيخ ١٤٤ - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن محمد الطوسي رحمه الله قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن محمد قال أخبرني محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا عبيد بن أحمد بن مستورد قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا محمد بن عثمان بن زيد بن بكار بن الوليد الجهني قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام يقول من دخل سوقا فقال - اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم انى أعوذ بك من الظلم والمأثم والمغرم وكتب الله له من الحسنات عدد من فيها من فصيح وأعجم.
٦ ك ٢٦٣ ج ١٣ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات عن عبد الله بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد بن سعد عن علي عليه السلام قال كان يخرج إلى السوق ومعه الدرة فيقول انى أعوذ بك من الفسوق ومن شر هذا السوق.
٧ ك ٢٦٥ ج ١٣ - القطب الراوندي في كتاب لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان إذا دخل السوق يقول اللهم انى أسألك من خير هذا السوق وأعوذ بك من الكفر والفسوق.
٨ ك ٢٦٣ ج ١٣ - عبد الله بن يحيى الكاهلي في كتابه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخلت السوق فقل لا إله إلا الله عدد ما ينطقون تبارك الله أحسن الخالقين ثلاث مرات سبحان الله عدد ما
(١٦)
--------------------------------------------------------------------------------
يلغون (يبعون - خ) سبحان الله عدد ما ينطقون سبحان الله عدد ما يسومون تبارك الله رب العالمين.
٩ الخصال ٦٣٤ - باسناده المتقدم عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمائة) إذا اشتريتم ما تحتاجون اليه من السوق فقولوا حين تدخلون الأسواق اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله اللهم انى أعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين فاجرة وأعوذ بك من بوار الأيم (١).
١٠ فقه الرضا عليه السلام ٣٩٨ - فإذا دخلت سوقا من أسواق المسلمين فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم ارزقني من خيرها وخير أهلها.
١١ البحار ٩٣ ج ١٠٣ - من خط الشهيد روح الله روحه حرز للمسافر و المتجر إذا دخل حانوته أول النهار يقرء الاخلاص احدى و عشرين مرة ثم يقول اللهم يا واحد يا أحد يا من ليس كمثله أحد أسألك يفضل قل هو الله أحد ان تبارك لي فيما رزقتني وان تكفيني شر كل أحد.
١٢ المكارم ٢٥٦ - إذا أردت أن تغدو في حاجتك وقد طلعت الشمس وذهبت حمرتها فصل ركعتين بالحمد وقل هو الله أحد وقل يا ايها الكافرون فإذا سلمت فقل اللهم انى غدوت التمس من فضلك كما أمرتني فارزقني من فضلك رزقا حسنا واسعا حلالا طيبا وأعطني فيما رزقتني العافية غدوت بحول الله وقوته غدوت بغير حول منى ولا قوة ولكن بحولك وقوتك وابرأ إليك من الحول والقوة اللهم انى أسألك بركة هذا اليوم فبارك لي في جميع أموري يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين فإذا انتهيت إلى السوق فقل اشهد أن لا اله الا
--------------------
(١) البوار: الكساد - أيم: التي لا زوج لها وهي مع ذلك لا يرغب فيها أحد - اللسان.
(١٧)
--------------------------------------------------------------------------------
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انى أسألك خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها ومن شر أهلها اللهم انى أعوذ بك أن أبغى أو يبغى على أو ان اظلم أو أظلم أو اعتدى أو يعتدى على وأعوذ بك من إبليس وجنوده وفسقة العرب والعجم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإذا أردت ان تشترى شيئا فقل يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم أسألك بعونك وقدرتك وما أحاط به علمك ان تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها لي عاقبة وإذا اشتريت دابة أو رأسا (١) فقال اللهم ارزقني أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة عن الصادق عليه السلام.
١٣ ك ٢٦٥ ج ١٣ - القطب الراوندي في كتاب لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من قال حين دخول السوق بسم الله غفر له.
* (٦) باب استحباب ذكر الله في الأسواق خصوصا التسبيح والشهادتين ٥٤ (١) فقيه ١٢٥ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام من ذكر الله عز وجل في الأسواق غفر له بعدد أهلها.
٢ فقيه ١٢٥ ج ٣ - روى ان من ذكر الله عز وجل في الأسواق غفر الله له بعدد ما فيها من فصيح وأعجم والفصيح ما يتكلم والأعجم ما لا يتكلم.
٣ عدة الداعي ٢٤٢ - قال النبي صلى الله عليه وآله من ذكر الله في السوق مخلصا عند غفلة الناس وشغلهم بما هم فيه كتب الله له الف حسنة ويغفر الله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر.
٤ الخصال ٦١٤ - باسناده المتقدم في باب (١) فضل الصلاة عن أمير المؤمنين عليه السلام (في حديث الأربعمائة) أكثروا ذكر لله عز وجل
--------------------
(١) يطلق على الحيوان ذاته وأكثر هذا الاستعمال في المواشي - المنجد.
(١٨)
--------------------------------------------------------------------------------
إذا دخلتم الأسواق عند اشتغال الناس فإنه كفارة للذنوب وزيادة في الحسنات ولا تكتبوا في الغافلين.
٥ العيون ٣١ ج ٢ - باسناده المتقدم في باب (٢٢) حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن داود بن سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (من قال حين يدخل السوق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير) أعطى من الاجر عدد ما خلق الله تعالى إلى يوم القيامة.
ك ٢٦٦ ج ١٣ - صحيفة الرضا عليه السلام بإسناده عن آبائه عليهم السلام مثله.
٦ أمالي الصدوق ٤٨٦ - حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي قال حدثني أبي عن جده أحمد بن أبي عبد الله عن أبي عون سليمان بن مقبل المدني عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف (اللزام - أمالي) عن أبي عبيدة (الحذاء - محاسن) قال قال أبو عبد الله (الصادق - أمالي) عليه السلام من قال في السوق اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله كتب الله له الف الف حسنة.
المحاسن ٤٠ - البرقي عن أبي أيوب المدائني عن ابن أبي عمير (مثله).
٧ ك ٢٦٦ ج ١٣ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير كتب الله له الف الف حسنة ومحا عنه الف الف سيئة وحط (١) عنه الف الف خطيئة.
--------------------
(١) اي نزل وهبط - المنجد.
(١٩)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في أحاديث باب (١) ما ورد من الامر بذكر الله تعالى في كل حال من أبواب الذكر ما يدل على ذلك.
وكذا في أحاديث باب (٥) استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
* (٧) باب استحباب التكبير ثلاثا عند الشراء وما ورد من الدعاء ٦١ (١) كا ١٥٦ ج ٥ - يب ٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثم قل - اللهم انى اشتريته التمس فيه من فضلك (فصل على محمد وآل محمد اللهم - كا) فاجعل (لي - كا فقيه) فيه فضلا اللهم انى اشتريته التمس فيه (من - كا فقيه) رزقك (اللهم - كا) فاجعل لي فيه رزقا ثم أعد (على - يب) كل واحدة (منها - فقيه) ثلاث مرات فقيه ١٢٥ ج ٣ - روى العلا عن محمد بن مسلم قال قال أحدهما عليهما السلام إذا اشتريت متاعا فكبر الله ثلاثا ثم قل اللهم انى اشتريته التمس فيه من خيرك فاجعل لي فيه خيرا اللهم انى وقد ذكر مثله وزاد وكان الرضا عليه السلام يكتب على المتاع بركة لنا.
٢ فقه الرضا عليه السلام ٣٩٩ - فإذا اشتريت متاعا أو سلعة أو جارية أو دابة فقل اللهم انى اشتريته التمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقا اللهم انى التمس فيه فضلك فاجعل لي فيه فضلا اللهم انى التمس فيه من خيرك وبركتك وسعة رزقك فاجعل لي فيه رزقا واسعا وربحا طيبا هنيئا مريئا (١) تقولها ثلاث مرات (إلى أن قال) وإذا أصبت بمال فقل اللهم انى عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفي قبضتك ناصيتي بيدك تحكم
(في - ك) ما تشاء وتفعل ما تريد اللهم فلك الحمد على حسن قضائك وبلائك اللهم هو مالك ورزقك وانا عبدك خولتني حين رزقتني اللهم
--------------------
(١) مرء الطعام فلانا اي طاب له ونفعه.
(٢٠)
--------------------------------------------------------------------------------
فألهمني شكرك فيه والصبر على حين أصبت واخذت اللهم أنت أعطيت وأنت أصبت اللهم لا تحرمني ثوابه ولا تنسني من خلفه (١) في دنياي وآخرتي انك على كل شئ قدير اللهم انا لك وبك واليك ومنك لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا.
٣ كا ١٥٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن يب ٩ ج ٧ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت أن تشترى شيئا فقل يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك ان تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عاقبة فإنه لا خير فيما لا عاقبة له قال وقال أبو عبد الله عليه السلام إذا اشتريت دابة أو رأسا فقل اللهم أقدر لي (٢) أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة.
٤ كا ١٥٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت دابة فقل اللهم ان كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة ميمونة الناصبة فيسر لي شراءها وان كانت غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي منها فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام العيوب تقول ذلك ثلاث مرات.
٥ فقيه ١٢٥ ج ٣ - روى عمر بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام قال من اشترى دابة فليقم من جانبها الأيسر ويأخذ ناصيتها بيده اليمنى ويقرأ على رأسها فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآخر الحشر وآخر بنى إسرائيل - قل ادعوا لله أو ادعوا الرحمن - وآية الكرسي فان ذلك أمان تلك الدابة من الآفات.
٦ كا ١٥٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
--------------------
(١) من حفظه - خ ل.
(٢) ارزقني - يب.
(٢١)
--------------------------------------------------------------------------------
عن ثعلبة بن ميمون عن هذيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت جارية فقل اللهم انى أستشيرك وأستخيرك.
٧ فقيه ١٢٦ ج ٣ - روى ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (وزاد) وإذا اشتريت دابة أو رأسا فقل اللهم قدر لي أطولهن حياة وأكثر هن منفعة وخيرهن عاقبة.
* (٨) باب استحباب كتابة ما ورد يكتب على المتاع أو يجعل فيه ٦٨ (١) ك ٢٩٢ ج ١٣ - زيد الزراد في اصله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اكتب على المتاع بركة لنا فإنه لا يزال البركة فيه والنماء.
٢ ك ٢٩٣ ج ١٣ - وعنه قال سمعته عليه السلام يقول إذا أحرزت متاعا فاقرأ آية الكرسي واكتبه وضعه في وسطه واكتب وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون لا ضيعة على ما حفظ الله فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فأنك تكون قد أحرزته ولا يوصل اليه بسوء ان شاء الله فقه الرضا عليه السلام ٤٠٠ - وإذا أردت أن تحرز متاعك فاقرء آية الكرسي
(وذكر نحوه).
٣ ك ٢٩٣ ج ١٣ - زيد النرسي في اصله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أحرزت متاعا فقل اللهم انى استودعك يا من لا يضيع وديعته و استحرسكه فاحفظه على واحرسه لي بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام (١) وبعزك الذي لا يذل وبسلطانك القاهر الغالب لكل شئ.
٤ ك ٢٩٥ ج ١٣ - السيد هبة الله الراوندي في مجموع الرائق في خواص سورة الحجر ومن حملها كثر كسبه ولا يعدل أحد عن معاملته و رغبوا في البيع منه والشراء وصرح الشهيد في مجموعته ان ما ذكر من خواص القرآن مروي عن الصادق عليه السلام.
--------------------
(١) اي لا يزال.
(٢٢)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٩) باب استحباب الاحسان في البيع والسماح * ٧٢ (١) كا ١٥٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله السماحة من الرباح قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها.
فقيه ١٢٢ ج ٣ - قال علي عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول السماح وجه من الرباح قال (ع) ذلك لرجل (وذكر مثله) ٢ فقيه ١٢١ ج ٣ - روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال انزل الله تعالى على بعض أنبيائه عليهم السلام للكريم فكارم وللسمح فسامح (١) وعند الشكس فالتو (٢).
وتقدم في رواية الحسين بن زيد (١٢) من باب (٤٤) تحريم الغش من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام إذا بعت فاحسني ولا تغشى فإنه اتقى وأبقى للمال.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (١٤) كراهة الربح على المؤمن ما يناسب ذلك.
* (١٠) باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء والقضاء والاقتضاء * ٧٤ (١) يب ١٨ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن الحسن بن أيوب عن حنان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله بارك الله على سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء.
فقيه ١٢٢ ج ٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل البيع (وذكر مثله).
٢ الخصال ١٩٨ - حدثنا أبو نصر محمد بن أحمد بن تميم السرخسي الفقيه بسرخس قال حدثنا أبو الوليد محمد بن إدريس الشامي قال حدثنا
--------------------
(١) وللشحيح فشاحح خ ل.
(٢) اي عند سئ الخلق انعطف.
(٢٣)
--------------------------------------------------------------------------------
الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن زيد بن عطاء بن سائب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله غفر الله عز وجل لرجل كان من قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا قضى سهلا إذا اقتضى.
٣ البحار ١٠٤ ج ١٠٣ - كتاب الإمامة والتبصرة عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رحم الله عبدا سمحا قاضيا وسمحا مقتضيا.
وتقدم في رواية جابر (١) من باب (١) جملة مما يستحب للتاجر قوله عليه السلام وتبركوا بالسهولة.
* (١١) باب استحباب الاعطاء راجحا والاخذ ناقصا ووجوب الوفاء في الكيل والوزن * ٧٧ (١) كا ١٥٢ ج ٥ - يب ٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول زدني فقال
(له - كا فقيه) أمير المؤمنين صلوات الله عليه زدها فإنه أعظم للبركة فقيه ١٢٢ ج ٣ - مر علي عليه السلام (وذكر مثله).
٢ كا ١٥٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١١ ج ٧ - أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن ابن بكير عن فقيه ١٢٣ ج ٣ حماد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان (١).
٣ فقيه - وفي خبر آخر لا يكون الوفاء حتى يرجح كا ١٦٠ ج ٥
--------------------
(١) اللسان - فقيه.
(٢٤)
--------------------------------------------------------------------------------
يب ١١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب ١١٠ ج ٧ - ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - يب ١١٠) قال لا يكون الوفاء حتى يرجح.
٤ كا ١٥٩ ج ٥ - (عدة من أصحابنا معلق) عن يب ١٢ ج ٧ - أحمد بن محمد (بن خالد - كا) عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن رجل عن إسحاق بن عمار قال قال من اخذ الميزان (بيده - كا فقيه) فنوى ان يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ الا راجحا ومن أعطى فنوى ان يعطى سواء لم يعط الا ناقصا فقيه ١٢٣ ج ٣ - روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اخذ الميزان (وذكر مثله).
٥ العوالي ٢٢٤ ج ١ - وقال صلى الله عليه وآله للوازن زن وأرجح.
٦ كا ١٥٩ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن يب ١١ ج ٧ - أحمد بن محمد بن خالد عن الحجال عن عبيد بن إسحاق قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى صاحب نخل فخبرني (١) بحد انتهى اليه (٢) من الوفاء فقال أبو عبد الله عليه السلام انو الوفاء فان أتى على يدك (٣) وقد نويت الوفاء (نقصان - كا) كنت من اهل الوفاء وان نويت النقصان ثم أوفيت كنت من اهل النقصان.
وتقدم في أحاديث باب (١٤) تحريم البخس بالمكيال من أبواب البيع وشروطه ما يدل على بعض المقصود وفي رواية الأصبغ (١) من باب (١) جملة مما يستحب للتاجر من أبواب ما يستحب له قوله (ع) التاجر فاجر والفاجر في النار الا من اخذ الحق وأعطى الحق.
وفي رواية أحمد بن محمد (٢٠) قوله عليه السلام واعط الحق وخذه وقوله عليه السلام التاجر فاجر الا من أعطى الحق واخذه.
ويأتي في رواية الحناط (١) من باب (٤٦) كراهة التعرض للكيل إذا لم يحسن قوله قلت له رجل من نيته الوفاء وهو إذا كان
--------------------
(١) خبرنى - يب.
(٢) فيه - كا.
(٣) يديك - يب - يدك خ ل.
(٢٥)
--------------------------------------------------------------------------------
لم يحسن ان يكيل قال فما يقول الذين حوله قلت يقولون لا يوفى قال هذا ممن لا ينبغي له ان يكيل.
* (١٢) باب جواز سؤال المشترى البايع الزيادة بعد التوفية * ٨٣ (١) الدعائم ٣١ ج ٢ - عن علي انه رخص للمشترى سؤال البائع الزيادة بعد أن يوفيه فإن شاء فعل وان شاء لم يفعل وتقدم في رواية السكوني من الباب المتقدم قولها للقصاب زدني فقال أمير المؤمنين عليه السلام زدها فإنه أعظم للبركة.
* (١٣) باب ما ورد في أن الرجل إذا قال للرجل هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح وعدم جواز غبن المؤمن خصوصا المسترسل * ٨٤ (١) كا ١٥٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٧ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن علي بن عبد الرحيم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إذا قال الرجل للرجل هلم أحسن بيعك يحرم (١) عليه الريح فقيه ١٧٣ ج ٣ - قال
(الصادق) عليه السلام إذا قال الرجل (وذكر مثله).
وتقدم في رواية أحمد بن محمد من باب (١) جملة مما يستحب للتاجر قوله عليه السلام ولا تغبن المسترسل فان غبنه لا يحل وفي أحاديث باب (١١) ثبوت خيار الغبن من أبواب الخيار ما يدل على عدم جواز الغبن فلاحظ.
* (١٤) باب كراهة الربح على المؤمن الا ان يشترى للتجارة أو بأكثر من مئة درهم واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر * ٨٥ (١) يب ٧ ج ٧ - صا ٦٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن
--------------------
(١) فقد حرم - فقيه.
(٢٦)
--------------------------------------------------------------------------------
بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح (و - كا يب) أبى شبل عن أبي عبد الله عليه السلام قال ربح المؤمن على المؤمن ربا الا ان يشترى بأكثر من مئة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.
٢ - فقه الرضا عليه السلام ٢٥١ - روى ربح المؤمن على أخيه ربا الا ان يشترى منه شيئا بأكثر من مئة درهم فيربح فيه قوت يومه أو يشترى متاعا للتجارة فيربح عليه ربحا خفيفا.
٣ المحاسن ١٠١ - البرقي عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن فرات بن أحنف عن أبي عبد الله عليه السلام قال ربح المؤمن على المؤمن ربا ثواب الاعمال ٢٨٥ - أبى رحمه الله قال حدثني محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي مثله سندا ومتنا.
٤ يب ٧ ج ٧ - صا ٧٠ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٤ ج ٥ احمد (١) بن محمد عن صالح ابن أبي حماد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ميسر (٢) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (٣) ان عامة من يأتيني من إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره فقال إن وليت (٤) اخاك فحسن والا فبع بيع البصير المداق.
٦ ك ٢٤٥ ج ١٣ - أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب عن عروة بن جعد البارقي قال قدم جلب (٥) فأعطاني النبي صلى الله عليه وآله دينارا فقال اشتر بها شاة فاشتريت شاتين بدينار فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار ثم اتيت النبي صلى الله عليه وآله بشاة ودينار فرده على وقال بارك الله لك في صفقة يمينك ولقد كنت أقوم بالكناسة أو قال بالكوفة فاربح في اليوم أربعين ألفا.
--------------------
(١) على - يب صا.
(٢) قيس - يب.
(٣) لأبي جعفر - يب صا.
(٤) التولية ان تبيع بالثمن الذي اشتريت من غير زيادة.
(٥) الجلب ما جلب من خيل وابل ومتاع إلى الأسواق للبيع - اللسان.
(٢٧)
--------------------------------------------------------------------------------
ويأتي في أحاديث باب (٢٦) كراهة التحالف على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا وباب (٤٠) كراهة الربح على المضطر وباب (٤٩) ما ورد في اجبار المحتكر على بيع ما احتكره ما يناسب ذلك.
* (١٥) باب كراهة التفرقة بين المماكس وغيره واستحباب التسوية بين المبتاعين * ٩٠ (١) يب ٨ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٢ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن ابان عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل عنده بيع فسعره (١) سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشترى منه باعه بذلك السعر ومن ماكسه وأبى (٢) ان يبتاع منه زاده قال لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس فاما ان يفعله بمن (٣) أبى عليه وكايسه (٤) ويمنعه ممن لم يفعل (٥) (ذلك - كا) فلا يعجبني الا ان يبيعه بيعا واحدا.
* (١٦) باب ما ورد في أن صاحب السلعة أحق بالسوم وما ورد من النهى عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس * ٩١ (١) كا ١٥٢ ج ٥ - يب ٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب السلعة أحق بالسوم (٦).
٢ البحار ١٣٦ ج ١٠٣ - كتاب الإمامة والتبصرة عن الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن محمد بن أبي القاسم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله فقيه ١٢٢ ج ٣ - عن علي عليه السلام مثله.
--------------------
(١) وسعره - يب.
(٢) فأبى - يب.
(٣) لمن - يب.
(٤) كايسه في البيع اي غالبه.
(٥) من لا يفعل - يب.
(٦) سام السلعة: عرضها وذكر ثمنها - سام المشترى السلعة: طلب بيعها أو ثمنها - المنجد.
(٢٨)
--------------------------------------------------------------------------------
٣ كا ١٥٢ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٨ ج ٧ - أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن أسباط رفعه قال فقيه ١٢٢ ج ٣ - نهى (رسول الله كا يب) صلى الله عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
* (١٧) باب استحباب البيع في أول السوق وعند حصول الربح وكراهة رده * ٩٤ (١) فقيه ١٢٢ ج ٣ - وقال علي عليه السلام مر النبي صلى الله عليه وآله على رجل ومعه سلعة يريد بيعها فقال عليك بأول السوق.
٢ كا ٣٠٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن عبيد الله بن عبد الله عن واصل بن سليمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان للنبي صلى الله عليه وآله خليط في الجاهلية فلما بعث عليه السلام لقيه خليطه فقال للنبي صلى الله عليه وآله جزاك الله من خليط خيرا فقط كنت تواتى (١) ولا تمارى فقال له النبي صلى الله عليه وآله وأنت فجزاك الله من خليط خيرا فإنك لم تكن ترد ربحا و لا تمسك ضرسا.
٣ كا ١٥٣ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري عن عبد الله بن سعيد الدغشي يب ٨ ج ٧ - أحمد بن علي بن أحمد (٢) عن إسحاق بن سعيد الأشعري عن عبد الله بن سعيد الدغشي قال كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال انى أريد ان اسأل هاشم الصيدناني (٣) عن حديث السلعة والبضاعة قال فاتيت هاشما (٤) فسألته عن الحديث فقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البضاعة والسلعة فقال نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة الا قيض الله (٥) عز وجل (له - يب) من
--------------------
(١) اي توافق.
(٢) أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن أحمد - ئل.
(٣) هشام الصيدلاني - يب.
(٤) هشاما - يب.
(٥) اي هيأ وسبب له.
(٢٩)
--------------------------------------------------------------------------------
يربحه فان قبل والا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد (بذلك - يب) على الله عز وجل.
* (١٨) باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها * قال الله تعالى في سورة النور (٢٤) رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار (٣٧).
الجمعة (٦٢) يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون (٩) فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون (١٠) وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين (١١) (هذه الآيات وان وردت في صلاة الجمعة الا انه يستفاد منها ان الصلاة مطلقا خير من التجارة فيستحب تقديمها عليها).
٩٧ (١) كا ١٥٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين بن بشار عن رجل رفعه في قول الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال هم التجار الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عز وجل إذا دخل مواقيت الصلاة أدوا إلى الله حقه فيها.
٢ فقه الرضا عليه السلام ٣٣ - وإذا كنت في تجارتك وحضرت الصلاة فلا يشغلك عنها متجرك فان الله وصف قوما ومدحهم فقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وكان هؤلاء القوم يتجرون فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى صلاتهم وكانوا أعظم اجرا ممن لا يتجر فيصلى.
٣ تنبيه الخواطر ٤٣ - جاء في تفسير قوله تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله انهم كانوا حدادين وخرازين فكان أحدهم إذا رفع
(٣٠)
--------------------------------------------------------------------------------
المطرقة (١) أو غرز (٢) الأشفى (٣) فيسمع الأذان لم يخرج الأشفى من المغرز ولم يضرب بالمطرقة ورمى بها وقام إلى الصلاة.
٤ ك ٢٥٧ ج ١٣ - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله انه جاءت اليه امرأة بشئ فقالت هاك هذا حلال من كسب يدي قال صلى الله عليه وآله إذا كان الأذان وفي يدك فضل تقولين حتى افرغ منه ثم أتوضأ وأصلي قالت نعم قال فليس كما قلت.
٥ كا ٣١٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مؤمن فقير شديد الحاجة من اهل الصفة وكان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وآله عند مواقيت الصلاة كلها لا يفقده في شئ منها وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يرق له وينظر إلى حاجته وغربته فيقول يا سعد لو قد جاءني شئ لأغنيتك قال فابطاء ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله فاشتد غم رسول الله صلى الله عليه وآله لسعد فعلم الله سبحانه ما دخل على رسول الله من غمه لسعد فأهبط عليه جبرئيل عليه السلام ومعه درهمان فقال له يا محمد ان الله قد علم ما قد دخلك من الغم السعد أفتحب ان تغنيه فقال نعم فقال له فهاك هذين الدرهمين فاعطهما إياه ومره ان يتجر بهما قال فاخذ رسول الله صلى الله وآله ثم خرج إلى صلاة الظهر وسعد قائم على باب حجرات رسول الله صلى الله عليه وآله ينتظره فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا سعد أتحسن التجارة فقال له سعد والله ما أصبحت أملك مالا اتجر به فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله الدرهمين وقال له اتجر بهما وتصرف لرزق الله فاخذهما سعد ومضى مع النبي صلى الله عليه وآله حتى صلى معه الظهر والعصر فقال له النبي صلى الله
--------------------
(١) المطرقة: آلة من الحديد ونحوه يضرب به الحديد ونحوه - المنجد.
(٢) غرز الإبرة في الشئ: ادخله فيه - المنجد.
(٣) الأشفى: المثقب والمخرز.
(٣١)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه وآله قم فاطلب الرزق فقد كنت بحالك مغتما يا سعد قال فاقبل سعد لا يشترى بدرهم شيئا الا باعه بدرهمين ولا يشترى شيئا بدرهمين الا باعه بأربعة دراهم فأقبلت الدنيا على سعد فكثر متاعه وماله وعظمت تجارته فاتخذ على باب المسجد موضعا وجلس فيه فجمع تجارته اليه و كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أقام بلال للصلاة يخرج وسعد مشغول بالدنيا لم يتطهر ولم يتهيأ كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنيا فكان النبي صلى الله عليه وآله يقول يا سعد شغلتك الدنيا عن الصلاة فكان يقول ما اصنع أضيع مالي هذا رجل قد بعته فأريد ان استوفى منه وهذا رجل قد اشتريت منه فأريد ان أوفيه قال فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله من امر سعد غم أشد من غمه بفقره فهبط عليه جبرئيل عليه السلام فقال يا محمد ان الله قد علم غمك بسعد فأيما أحب إليك حاله الأولى أو حاله هذه فقال له النبي صلى الله عليه وآله يا جبرئيل بل حاله الأولى قد أذهبت دنياه بآخرته فقال له جبرئيل عليه السلام ان حب الدنيا والأموال فتنة ومشغلة عن الآخرة قل لسعد يرد عليك الدرهمين اللذين دفعتهما اليه فان امره سيصير إلى الحالة التي كان عليها أولا قال فخرج النبي صلى الله عليه وآله فمر بسعد فقال له يا سعد اما تريد أن ترد على الدرهمين اللذين أعطيتكهما فقال سعد بلى ومأتين فقال له لست أريد منك يا سعد الا الدرهمين فأعطاه سعد درهمين قال فأدبرت الدنيا على سعد حتى ذهب ما كان جمع وعاد إلى حاله التي كان عليها.
٦ ك ٢٥٦ ج ١٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن أبي امامة الباهلي في حديث طويل اختصرناه أنه قال إن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ادع الله ان يرزقني مالا فقال الرسول صلى الله عليه وآله ويحك يا ثعلبة اذهب واقنع بما عندك فان الشاكر أحسن ممن له مال كثير لا يشكره فذهب ورجع بعد أيام وقال يا رسول الله ادع الله تعالى ان يعطيني مالا فقال الرسول
(٣٢)
--------------------------------------------------------------------------------
صلى الله عليه وآله أليس لك بي أسوة فانى بعزة عرش الله لو شئت لصارت جبال الأرض لي ذهبا وفضة فذهب ثم رجع فقال يا رسول الله سل الله تعالى ان يعطيني مالا فانى أؤدي حق الله وأؤدي حقوقا واصل به الرحم فقال الرسول صلى الله عليه وآله اللهم اعط ثعلبة مالا وكان لثعلبة غنيمات فبارك الله فيها حتى تتزايد كما تزايد النمل فلما كثر ماله كان يتعاهده بنفسه وكان قبله يصلى الصلوات الخمس في المسجد مع الرسول صلى الله عليه وآله فبنى مكانا خارج المدينة لأغنامه فصار يصلى الظهر والعصر مع الرسول صلى الله عليه وآله وصلاة الصبح والمغرب والعشاء في ذلك المكان ثم زادت الأغنام فخرج إلى دار كبير بعيد عن المدينة فبنى مكانا فذهب منه الصلوات الخمس والصلاة في المسجد والجماعة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وكان يأتي المسجد يوم الجمعة لصلاة الجمعة فلما كثر ماله ذهب منه صلاة الجمعة فكان يسأل عن أحوال المدينة ممن يمر عليه فقال الرسول صلى الله عليه وآله ما صنع ثعلبة قالوا يا رسول الله ان له أغناما لا يسعها واد فذهب إلى الوادي الفلاني وبنى فيه منزلا وأقام فيه فقال الرسول صلى الله عليه وآله يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة ثلاثا الخبر طويل وفيه سوء عاقبته وامتناعه من الزكاة.
وتقدم في أحاديث باب (٢) ان لكل صلاة وقتين وأولهما أفضلهما من أبواب المواقيت ما يدل على ذلك وفي رواية روح (٣٥) من باب (٢٣) استحباب اختيار التجارة من أسباب الرزق من أبواب طلب الرزق قوله عليه السلام كانوا أصحاب التجارة فإذا حضرت الصلاة وتركوا التجارة وانطلقوا إلى الصلاة وهم أعظم اجرا ممن لم يتجر وفي رواية سدير (١٠) من باب (٥٣) كراهة الصرف من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام خذ سواء واعط سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة
(٣٣)
--------------------------------------------------------------------------------
* (١٩) باب استحباب شراء الجيد وبيعه وكراهة شراء الردى وبيعه * ١٠٣ (١) كا ٢٠٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن الوشاء (١) عن عاصم بن حميد قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام اي شئ تعالج قلت أبيع الطعام فقال لي اشتر الجيد وبع فان الجيد إذا بعته قيل له بارك الله فيك وفيمن باعك.
٢ كا ٢٠١ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابنا عن مروك بن عبيد الخصال ٤٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الجيد دعوتان وفي الردى دعوتان يقال لصاحب الجيد بارك الله فيك وفيمن باعك ويقال لصاحب الردى لا بارك الله فيك ولا فيمن باعك.
* (٢٠) باب أن من ضاق عليه المعاش فليشتر صغارا وليبع كبارا وأن من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف * ١٠٥ (١) كا ٣١١ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أبي محمد الغفاري عن عبد الله بن إبراهيم عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أعيته القدرة فليرب صغيرا زعم محمد بن عيسى ان الغفاري من ولد أبي ذر رضي الله عنه.
٢ كا ٣٠٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ضاق عليه المعاش - أو قال الرزق - فليشتر صغارا وليبع كبارا.
--------------------
(١) عنتر الوشاء ط ق.
على الوشاء، خ ل ط ق.
(٣٤)
--------------------------------------------------------------------------------
٣ كا ٣٠٥ ج ٥ - وروى عنه أنه قال عليه السلام من أعيته (١) الحيلة فليعالج الكرسف (٢).
(٢١) باب ما ورد في أن شراء الحنطة ينفى الفقر وشراء الدقيق والخبز ينشئ الفقر وان من أحصى الخبز يحصى عليه * ١٠٨ (١) كا ١٦٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن نصر بن إسحاق الكوفي عن عباد بن حبيب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول شراء الحنطة ينفى الفقر وشراء الدقيق ينشئ الفقر وشراء الخبز محق قال قلت (له - كا) (لم - يب) أبقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة قال ذاك (٣) لمن يقدر ولا يفعل يب ١٦٢ ج ٧ - أحمد بن محمد عن النضر بن إسحاق الكوفي عن عائذ بن جندب قال سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول (وذكر مثله).
٢ يب ١٦٢ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن درست عن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام قال من اشترى الحنطة زاد ماله ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله ومن اشترى الخبز ذهب ماله.
٣ كا ١٦٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب يب ١٦٢ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن علي بن المنذر الزبال عن محمد بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة فان المحق في الدقيق.
٤ كا ١٦٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة يب ١٦٣ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن فقيه ١٧٠ ج ٣ - (أبى الصباح - كا - فقيه) الكناني قال قال (لي - كا) أبو عبد الله عليه السلام
--------------------
(١) أعيته اي أعجزته - المنجد.
(٢) الكرسف: القطن.
(٣) ذلك - يب.
(٣٥)
--------------------------------------------------------------------------------
يا أبا الصباح شراء الدقيق ذل وشراء الحنطة عز وشراء الخبز فقر فنعوذ (١) بالله من الفقر (يب - فقيه - وقال عليه السلام دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وهي تحصى الخبز فقال عائشة (٢) لا تحصى (٣)
(الخبز - يب) فيحصى عليك.
(٢٢) باب ما ورد في أن رسول الله صلى الله عليه وآله استحب تجارة البز وكره تجارة الحنطة * ١١٢ (١) الدعائم ١٦ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه استحب تجارة البز (٤) وكره تجارة الحنطة وذلك لما فيها من الحكرة المضرة بالمسلمين فان لم يكن ذلك فليس التجارة بها محرمة (٥).
٢ العوالي ٢٤٣ ج ٢ - وقال النبي صلى الله عليه وآله لان تلقى الله سارقا خير من أن تلقاه حناطا.
* (٢٣) باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن وكراهة المماكسة في شراء حوائج الحج والأكفان * ١١٤ (١) فقيه ١٢٢ ج ٣ - قال أبو جعفر عليه السلام ماكس المشترى (٦) فإنه أطيب للنفس وان أعطى الجزيل فان المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور.
٢ العيون ٤٨ ج ٢ - باسناده المتقدم في باب (٢٢) حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة - عن داود بن سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله المغبون لا (٧) محمود ولا مأجور الخصال ٦٢١ - باسناده المتقدم في باب (١) فضل الصلاة
--------------------
(١) وأعوذ - يب - فتعوذوا - فقيه.
(٢) يا حميراء - فقيه.
(٣) لا تحصين فقيه.
(٤) البز جمع بزور: السلاح - الثياب من الكتان أو القطن.
(٥) والظاهر أن التعليل من كلام صاحب الدعائم.
(٦) ماكس: استحط الثمن واستنقصه إياه - المنجد.
(٧) غير - خصال.
(٣٦)
--------------------------------------------------------------------------------
عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام (في حديث الأربعمائة) (مثله) ك ٢٨٥ ج ١٣ - صحيفة الرضا عليه السلام بإسناده عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
٣ فقيه ١٢٣ ج ٣ - وكان علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام يقول لقهرمانه إذا أردت أن تشترى لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس روى ذلك زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع).
وتقدم في أحاديث باب (٨) استحباب إجادة الأكفان من أبواب تحنيط الميت وباب (١٠) جواز المماكسة في شراء الأضاحي من أبواب الهدى ما يدل على ذلك.
* (٢٤) باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة وكراهة قبول الوضيعة ١١٧ (١) كا ٢٨٦ ج ٥ - يب ٢٣٣ ج ٧ - صا ٧٣ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٨٠ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم (بن أبي زياد - يب ٨٠) الكرخي فقيه ١٤٥ ج ٣ - روى الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن زياد الكرخي
(عن أبي عبد الله عليه السلام - يب ٢٣٣ صا) قال اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم (الدراهم - كا) قلت أستحطهم قال لا ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة حمله الشيخ على الكراهة.
٢ كا ٢٨٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار يب ٨٠ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن زيد الشحام قال اتيت ابا عبد الله عليه السلام (١) بجارية اعرضها (عليه - يب فقيه) فجعل يساومني و (انا - يب فقيه) أساومه ثم بعتها إياه فضم (٢) على يدي فقلت جعلت
--------------------
(١) جعفر بن محمد عليهما السلام - يب.
(٢) فضمن - يب فقيه وقبض خ كا.
(٣٧)
--------------------------------------------------------------------------------
فداك انما ساومتك لا نظر المساومة (أ - يب) تنبغي أو لا تنبغي فقلت قد حططت عنك عشرة دنانير فقال هيهات الا كان هذا قبل الضمة (١) أما بلغك قول النبي (٢) صلى الله عليه وآله - الوضيعة بعد الضمة (٣) حرام فقيه ١٤٧ ج ٣ - روى عن زيد الشحام قال اتيت ابا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بجارية (وذكر مثله).
٣ البحار ٣٣١ ج ٤٠ - كشف المناقب عن أبي مطر عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال ثم أتى عليه السلام دار الفرات وهو سوق الكرابيس فقال يا شيخ أحسن بيعي في قميصي بثلاثة دراهم فلما عرفه لم يشتر منه شيئا ثم أتى آخر فلما عرفه لم يشتر منه شيئا فاتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ولبسه ما بين الرسغين (٤) إلى الكعبين (٥) إلى أن قال فجاء أبو الغلام صاحب الثوب فقيل يا فلان قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصا بثلاثة دراهم قال أفلا اخذت منه درهمين فاخذ أبوه منه درهما وجاء به إلى أمير المؤمنين عليه السلام و هو جالس على باب الرحبة ومعه المسلمون فقال امسك هذا الدرهم يا أمير المؤمنين قال ما شأن هذا الدرهم قال كان ثمن قميصك درهمين فقال باعني برضاي واخذت برضاه.
٤ يب ٢٣٣ ج ٧ - صا ٧٣ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلى (بن - صا) أبى عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشترى المتاع ثم يستوضع قال لا بأس به وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك.
٥ يب ٢٣٣ ج ٧ - صا ٧٤ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل
--------------------
(١) قبل الضمنة يب - فقيه.
(٢) قول (أبى - يب) رسول الله - يب فقيه.
(٣) بعد الضمنة - يب فقيه - الصفقة - خ كا.
(٤) اي المفصل بين الساق والقدم.
(٥) اي العظمان الناشران من جانبي القدم.
(٣٨)
--------------------------------------------------------------------------------
يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشترى فيهب له أيصلح له قال نعم - حملهما الشيخ على رفع الحظر في ذلك.
٦ فقيه ١٤٦ ج ٣ - روى يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لرجل يشترى من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره قال لا بأس به.
وتقدم في رواية الأصبغ (٨) من باب (١٢) استحباب التواضع في الملابس من أبواب احكام الملابس قوله فجاء أبو الغلام فقال إن ابني لم يعرفك وهذان درهمان ربحهما فقال ما كنت لأفعل قد ماكست وماكسني واتفقنا على رضى وفي رواية الأصبغ (١٠) نحوه.
وفي رواية أبى العطارد (٢) من باب (١٣) جواز الشراء على تصديق البايع في الكيل من أبواب البيع ما يدل على الباب.
ويأتي في رواية أبى الأكراد من باب ان من تقبل بعمل لم يجز ان يقبل غيره بنقيصة من أبواب احكام الإجارة قوله فإذا بلغ الحساب قلت له أحسن فاستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه قال تطيب نفسه قلت نعم قال لا بأس وفي رواية ابن ميمون نحوه.
* (٢٥) باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا وتحريمه كاذبا ١٢٣ (١) كا ١٦٢ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٣ ج ٧ - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله (بن عبد الله - يب) الدهقان عن درست بن أبي منصور عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (موسى - كا) عليه السلام قال ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم
(يوم القيامة - كا) أحدهم رجل اتخذ الله عز وجل بضاعة لا يشترى الا بيمين ولا يبيع الا بيمين.
٢ تفسير العياشي ١٧٩ - عن سلمان قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم
(٣٩)
--------------------------------------------------------------------------------
يوم القيامة الأشمط (١) الزان ورجل مفلس مرخ مختال ورجل اتخذ يمينه بضاعة فلا يشترى الا بيمين ولا يبيع الا بيمين.
٣ فقيه ٩٧ ج ٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ويل لتجار أمتي من لا والله وبلى والله وويل لصناع أمتي من اليوم والغد.
٤ العوالي ٢٦٣ - وقال صلى الله عليه وآله أربعة يبغضهم الله تعالى البياع الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني والامام الجائر.
٥ أمالي الصدوق ٣٩٠ - حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) قال إن الله تبارك وتعالى ليبغض المنفق سلعته بالايمان المحاسن ١١٩ - وفي رواية الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله
(وذكر مثله).
٦ المحاسن ٢٩٥ - البرقي عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن حسين بن المختار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله يبغض ثلاثة ثاني عطفه (٢) والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالايمان وفي حديث آخر المسبل (٣) إزاره خيلاء مكارم الاخلاق ١١٠ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله يبغض الثاني عطفه (وذكر مثله إلى قوله بالايمان).
٧ ثواب الاعمال ٢٦٤ - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثني علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن سعيد بن جناح عن حسين بن مختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم ثاني عطفه ومسبل إزاره خيلاء والمنفق سلعته بالايمان ان الكبرياء لله رب العالمين.
--------------------
(١) الأشمط: الذي خالط بياض رأسه سواده.
(٢) اي لاويا عنقه متكبرا معرضا.
(٣) اي الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى وانما يفعل ذلك كبرا.
(٤٠)
--------------------------------------------------------------------------------
٨ الخصال ١٨٤ - أخبرني الخليل بن أحمد قال أخبرنا ابن خزيمة قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله قال ثلاثة لا يكلمهم الله المنان الذي لا يعطى شيئا الا بمنة والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الفاجر.
٩ تفسير العياشي ١٧٩ - عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم قلت من هم خابوا وخسروا قال المسبل (إزاره - خيلاء - خ ئل) والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أعادها ثلاثا.
١٠ كا ١٦٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن زعلان عن أبي إسماعيل رفعه عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول إياكم والحلف فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة يب ١٣ ج ٧ - روى عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يقول (وذكر مثله).
١١ ك ٢٧٠ ج ١٣ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات عن عبد الله بن بلج البصري عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصيرة (حصين خ) عن مختار التمار (عن أبي مطر) وكان رجلا من اهل البصرة قال كنت أبيت في مسجد الكوفة وأبول في الرحبة (١) وآكل الخبز بزق (٢) البقال فخرجت ذات يوم أريد بعض أسواقها فإذا بصوت بي فقال يا هذا ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك واتقى لربك قلت من هذا فقيل لي هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فخرجت اتبعه وهو متوجه إلى سوق الإبل فلما اتاها وقف في وسط السوق فقال يا معشر التجار إياكم واليمين الفاجرة فإنها تنفق السلعة وتمحق البركة الخبر.
البحار ٣٣١ ج ٤٠ - عن كشف المناقب عن أبي مطر قال خرجت من المسجد
--------------------
(١) اي الأرض الواسعة ومن الدار ساحتها ومن الوادي مسيل مائه فيه من جانبه.
(٢) بزق البقال اي بسوقه.
(٤١)
--------------------------------------------------------------------------------
فإذا رجل ينادى من خلفي ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك واتقى لك وخذ من رأسك ان كنت مسلما فمشيت من خلفه وهو مؤتزر بأزار ومرتد برداء ومعه الدرة كأنه اعرابي بدوي فقلت من هذا فقال لي رجل أراك غريبا بهذا البلد قلت أجل رجل من اهل البصرة قال هذا على أمير المؤمنين
(صلوات الله عليه) حتى انتهى إلى دار بنى معيط وهو سوق الإبل فقال بيعوا ولا تحلفوا فان اليمين ينفق السلعة ويمحق البركة الخبر.
١٢ كا ١٦٢ ج ٥ - أبو على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ابان بن تغلب عن أبي حمزة رفعه قال قام أمير المؤمنين عليه السلام على دار ابن أبي معيط وكان يقام فيها الإبل فقال يا معاشر السماسرة (١) أقلوا الايمان فإنها منفقة للسلعة ممحقة للربح.
١٣ مكارم الاخلاق ١١٠ - عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المرخى ذيله من العظمة والمزكي سلعته بالكذب ورجل استقبلك بنور صدره (فيوارى) وقلبه ممتلئ، غشا تفسير العياشي ١٧٩ - عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة (وذكر مثله الا ان فيه بود صدره).
١٤ الجعفريات ٢٣٨ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه ركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله الشهباء بالكوفة فاتى سوقا سوقا فاتى طاق اللحامين فقال بأعلى صوته يا معشر القصابين لا تنخعوا (٢) ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق وإياكم والنفخ في اللحم للبيع فانى
--------------------
(١) السمسار: الذي يبيع البر للناس - السمسار فارسية معربة والجمع السماسرة وفي حديث ان النبي صلى الله عليه وآله سماهم التجار بعد ما كانوا يعرفون بالسماسرة والمصدر السمسرة وهو ان يتوكل الرجل من الحاضرة للبادية فيبيع لهم ما يجلبونه - اللسان.
(٢) اي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسكن حركتها - النخاع خيط ابيض يكون داخل عظم الرقبة ويكون ممتدا إلى الصلب.
(٤٢)
--------------------------------------------------------------------------------
سمت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن ذلك ثم أتى التمارين فقال أظهروا من ردئ بيعكم ما تظهرون من جيده ثم أتى المساكين فقال لا تبيعون الا طيبا وإياكم وما حلفا (طفا - ظ) ثم أتى الكناسة فإذا فيها أنواع التجارة من نحاس ومن صايغ ومن قماط ومن بايع ابر
(إبل - خ) ومن صيرفي ومن حناط ومن بزاز فنادى بأعلى صوته ان أسواقكم هذه يحضرها الايمان فشوبوا ايمانكم بالصدقة وكفوا عن الحلف فان الله عز وجل لا يقدس من حلف باسمه كاذبا وفيه ٥٨ - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان عليا عليه السلام مر بالسوق فنادى بأعلى صوته ان أسواقكم (وذكر نحوه الا انه اسقط قوله وكفوا عن الحلف) الدعائم ٩٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام انه وقف بالكناسة وقال يا معشر التجار ان أسواقكم هذه تحضرها الايمان (وذكر مثله).
وتقدم في رواية الدعائم (١٠) من باب (٨) جواز بيع الماء من أبواب البيع وشروطه قوله عليه السلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم رجل حلف بعد العصر لقد أعطى بسلعته كذا وكذا فأخذها الاخر بقوله وهو كاذب وفي رواية جابر (١٦) من باب (١) جملة مما يستحب للتاجر من أبوابه قوله عليه السلام يا معشر التجار اتقوا الله عز وجل (إلى أن قال) وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب.
وفي رواية السكوني (١٨) قوله عليه السلام من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترين ولا يبيعن الربا والحلف وفي رواية أبى امامة (١٩) قوله أربع من كن فيه فقد طاب مكسبه (إلى أن قال) وفيما بين ذلك لا يحلف.
وفي رواية أحمد بن محمد (٢١) قوله عليه السلام واجتنب الحلف فان اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار وفي رواية أبى سعيد (٢٣) قوله عليه السلام وإياكم والحلف فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة وفي رواية العوالي (٢٤) قوله صلى الله عليه وآله لا تستقبلوا السوق ولا
(٤٣)
--------------------------------------------------------------------------------
تحلفوا وفي المقنع (٢٥) قوله إذا اتجرت فاجتنب خمسة أشياء اليمين وفي رواية ابن سنان من باب حكم حديث النفس بالزنا من أبواب نكاح المحرم قوله عليه السلام انا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين وفى أحاديث باب كراهة اليمين الصادقة وتحريم اليمين الكاذبة في كتاب الايمان ما يدل على ذلك.
* (٢٦) باب كراهة تحالف التجار وتعاقدهم على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا واشتراكهم على أن لا يبيعوا متاعهم الا بما أحبوا وجواز اشتراء المتاع وانتظار استقباله بعد ما أدبر * ١٣٧ (١) يب ١٣ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٦١ ج ٥ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن أبي جعفر الفزاري قال دعا أبو عبد الله عليه السلام مولى له يقال له مصادف فأعطاه الف دينار وقال له تجهز حتى تخرج إلى مصر فان عيالي قد كثروا قال فتجهز (١) بمتاع وخرج مع التجار (إلى مصر - كا) فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوا (هم - كا) عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة وكان متاع العامة فاخبروهم انه ليس بمصر منه شئ فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا فلما قبضوا أموالهم (و - كا) انصرفوا إلى المدينة فدخل مصادف على أبي عبد الله عليه السلام ومعه كيسان في كل واحد الف دينار فقال جعلت فداك هذا رأس المال وهذا الاخر ربح فقال عليه السلام ان هذا الربح كثير ولكن ما صنعته في المتاع (٢) فحدثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا فقال سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين الا تبيعوا الا ربح الدينار (٣) دينارا ثم اخذ (أحد - كا) الكيسين (٤) فقال (٥) هذا رأس مالي ولا حاجة لنا في هذا الربح ثم قال يا مصادف مجادلة (٦)
--------------------
(١) فجهزه - يب.
(٢) ما صنعتم بالمتاع - يب.
(٣) لا تبيعونهم الا بربح الدينار - يب.
(٤) الكيس - يب.
(٥) ثم قال - يب.
(٦) مجالدة - يب.
(٤٤)
--------------------------------------------------------------------------------
السيوف أهون من طلب الحلال.
٢ يب ١٦١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فقيه ١٦٩ ج ٣ - النضر (بن سويد - يب) عن عبد الله بن سليمان (١) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في تجار قدموا أرضا (و - فقيه) اشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم الا بما أحبوا قال لا بأس بذلك.
٣ ئل ٣١٢ ج ١٢ - الحسن بن علي العسكري في (تفسيره) عن آبائه عن موسى بن جعفر عليهم السلام ان رجلا سأله مأتى درهم يجعلها في بضاعة يتعيش بها (إلى أن قال) فقال عليه السلام أعطوه ألفي درهم وقال اصرفها في كذا يعنى العفص (٢) فإنه متاع يابس ويقبل
(يستقبل - خ) بعد ما أدبر فانتظر به سنة واختلف إلى دارنا وخذا لاجراء في كل يوم فلما تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص الواحد خمسة عشر فباع ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين الف درهم.
وتقدم في رواية أحمد بن الحسن (١) من باب (٩) ان المال إذا خيف عليه يستحب ان يتصدق به على ضعفاء المسلمين من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال قوله فمضوا سالمين وتصدقوا بالثلث وبورك لهم في تجاراتهم فربحوا للدرهم عشرة فقالوا ما أعظم بركة الصادق عليه السلام.
وفي رواية أبى بصير (٥) من باب (١٨) استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها من أبواب ما يستحب للتاجر قوله عليه السلام فاقبل سعد لا يشترى بالدرهم الا باعه بدرهمين ولا يشترى شيئا بدرهمين الا باعه بأربعة دراهم ولاحظ باب (٤٩) ما ورد في اجبار المحتكر على بيع ما احتكره فأن له مناسبة بالمقام.
--------------------
(١) سنان - فقيه.
(٢) والعفص: حمل شجرة البلوط تحمل سنة بلوطا وسنة عفصا.
(٤٥)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٢٧) باب استحباب إقالة النادم * ١٤٠ (١) كا ١٥٣ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد عن محمد بن علي عن يزيد بن إسحاق يب ٨ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة (عن أبي حمزة - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام أيما مسلم أقال (وذكر مثله) ئل ٢٨٦ ج ١٢ - ورواه
(الصدوق) في (كتاب الاخوان) بسنده عن أبي حمزة مثله المقنع ٩٨ - قال (أبو عبد الله عليه السلام) أيما مسلم وذكر نحوه.
٢ يب ٥ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن علي بن أسباط عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن بعض اهل بيته (قال - يب) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام بالتجارة (٢) حتى ضمن له إقالة النادم وانظار المعسر واخذ الحق وافيا و (٣) غير واف.
٣ يب ٥٩ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطحان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى المتاع أو الثوب فينطق به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدو له فيرده هل ينبغي ذلك له قال لا الا ان تطيب نفس صاحبه.
وتقدم في رواية ابان (٤) من باب (٢٣) إعادة سلام رسول الله صلى الله عليه وآله على على من أبواب العشرة قوله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد كره هذا يريد غيره فأقلنا فيه فرد على الدراهم.
ويأتي في رواية سماعة من باب استحباب السعي في التزويج من أبوابه قوله عليه السلام أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة من أقال نادما.
--------------------
(١) في البيع - فقيه.
(٢) في تجارة - يب.
(٣) أو - يب.
(٤٦)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٢٨) باب ما ورد في أن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده ١٤٣ (١) كا ٢٥٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن بعض أصحابه قال فقيه ٩٩ ج ٣ - قال علي بن الحسين عليهما السلام ان من سعادة المرء ان يكون متجره في بلده (١) ويكون خلطاؤه صالحين ويكون له ولد (٢) يستعين بهم الخصال ١٥٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان يرفعه إلى علي بن الحسين عليهما السلام مثله.
٢ كا ٢٥٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن بعض أصحابنا عن علي بن الحسين عليهما السلام قال من سعادة المرء (وذكر مثله وزاد) ومن شقاء المرء ان تكون عنده امرأة معجب بها وهي تخونه.
٣ كا ٢٥٨ ج ٥ (عدة من أصحابنا - معلق) عن يب ٢٣٦ ج ٧ - أحمد بن محمد عن علي بن الحسين (التيمي - كا) عن جعفر بن بكر (٣) عن عبد الله بن أبي سهل عن عبد الله (٤) بن عبد الكريم قال قال أبو عبد الله عليه السلام ثلاثة من السعادة الزوجة المؤاتية (٥) والأولاد البارون والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إلى اهله (٦) ويروح.
٤ ك ٢٩٢ ج ١٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده ويكون له أولاد يستعين بهم وخلطاء صالحون ومنزل واسع وامرأة حسناه إذا نظر إليها سر بها وإذا غاب عنها حفظته في نفسها.
٥ الجعفريات ١٩٤ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
--------------------
(١) بلاده - فقيه - خصال.
(٢) أولاد - فقيه.
(٣) بكير - خ ل يب.
(٤) عن حماد عن عبد الكريم - يب.
(٥) المواتية اي المطاوعة والموافقة - مجمع.
(٦) يغدو اليه يب خ ل.
(٤٧)
--------------------------------------------------------------------------------
قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سعادة المرء الخلطاء الصالحون والولد البار والزوجة المؤاتية وان يرزق معيشته في بلدته.
٦ الدعائم ١٩٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال خمسة من السعادة الزوجة الصالحة والبنون الأبرار والخلطاء الصالحون ورزق المرء في بلده والحب لآل محمد صلى الله عليه وآله.
٧ ك ١٨٩ ج ١٣ - القطب الراوندي في دعواته عن ربيعة بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال سمعته يقول من أعطى خمسا لم يكن له عذر في ترك عمل الآخرة إلى أن قال ومعيشته في بلده.
٨ كا ٣١٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى اتخذت رحا (١) فيها مجلسي ويجلس إلى فيها أصحابي فقال ذاك رفق الله عز وجل.
* (٢٩) باب كراهة ركوب البحر للتجارة * ١٥١ (١) كا ٢٥٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٣٨٨ ج ٦ - أحمد بن محمد بن خالد عن ابن أبي نجران عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما كرها ركوب البحر للتجارة.
٢ يب ٣٨٠ ج ٦ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة ومحمد بن العباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه كره ركوب البحر للتجارة.
٣ - يب ٣٨١ ج ٦ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبى عليه السلام يكره ركوب البحر (٢) للتجارة فقيه ٢٩٣ ج ١ - روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله.
--------------------
(١) الرحا: الطاحون - المنجد - والرحى القطعة من الأرض تستدير وترفع على ما حولها - مجمع.
(٢) الركوب في البحر - فقيه.
(٤٨)
--------------------------------------------------------------------------------
٤ كا ٢٥٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن حماد يب ٣٨٨ ج ٦ - على عن أبيه عن حماد عن حريز عن عمه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في ركوب البحر للتجارة يغرر الرجل بدينه (١).
٥ كا ٢٥٧ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن صفوان يب ٣٨٨ ج ٦ - على عن أبيه عن صفوان عن معلى أبى عثمان عن معلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال إن أبى عليه السلام كان يقول إنه يضر بدينك هوذا الناس يصيبون ارزاقهم ومعيشتهم.
٦ يب ٣٨٠ ج ٦ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلى بن أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يسافر فيركب البحر قال يكره ركوب البحر للتجارة ان أبى كان يقول انك تضر بصلاتك هوذا الناس يجدون ارزاقهم ومعائشهم.
٧ كا ٢٥٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم رفعة قال قال علي عليه السلام ما أجمل في الطلب من ركب البحر للتجارة.
٨ الهداية ٨٠ - قال الصادق عليه السلام ما أجمل في الطلب من ركب البحر.
٩ كا ٢٥٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن أسباط قال كنت حملت معي متاعا إلى مكة فبار على فدخلت به المدينة على أبي الحسن الرضا عليه السلام وقلت له انى حملت متاعا قد بار على وقد عزمت على أن أصير إلى مصر فاركب برا أو بحرا فقال مصر الحتوف (٢) يقيض لها اقصر الناس اعمارا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أجمل في
--------------------
(١) اي يجعل دينه معرضا للهلاكة.
(٢) الحتوف: الهلاك - يقيض اي يقدر - القاموس.
(٤٩)
--------------------------------------------------------------------------------
الطلب من ركب البحر ثم قال لي لا عليك ان تأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فتصلى عنده ركعتين فتستخير الله مئة مرة فما عزم لك عملت به فان ركبت الظهر فقل الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين و انا إلى ربنا لمنقلبون وان ركبت البحر فإذا صرت في السفينة فقل بسم الله مجريها ومرسيها ان ربى لغفور رحيم فإذا هاجت عليك الأمواج فاتك على يسارك وأوم إلى الموجة بيمينك وقل - قرى بقرار الله واسكني بسكينة الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم - قال علي بن أسباط فركبت البحر فكانت الموجة ترتفع فأقول ما قال فتقشع (١) كأنها لم تكن، قال علي بن أسباط وسألته فقلت جعلت فداك ما السكينة قال ريح من الجنة لها وجه كوجه الانسان أطيب رائحة من المسك وهي التي أنزلها الله على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنين فهزم المشركين.
* (٣٠) باب كراهة التجارة في ارض لا يصلى فيها الا على الثلج ١٦٠ (١) كا ٢٥٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا أتى ابا جعفر عليه السلام فقال انا نتجر إلى هذه الجبال فنأتي منها على أمكنة لا نقدر ان نصلى الا على الثلج فقال الا تكون مثل فلان يرضى بالدون ولا يطلب تجارة لا يستطيع ان يصلى الا على الثلج مشكاة الأنوار ١٣١ من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا (وذكر نحوه).
٢ يب ٣٨١ ج ٦ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا أتى ابا جعفر عليه السلام فقال أصلحك الله انا نتجر إلى هذه الجبال فنأتي فيها أمكنة لا نقدر نصلى الا على الثلج قال افلا ترضى أن تكون مثل فلان يرضى بالدون ثم قال لا تطلب التجارة في ارض لا تستطيع ان تصلى الا على الثلج.
--------------------
(١) تقشع: أي تفرق وزال.
(٥٠)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في رواية الطبرسي (٤) من باب (١٨) انه لا يسجد على السبخة من أبواب السجود قوله انا أياما نتجر إلى هذه الجبال فنأتي أمكنة لا نستطيع أن نصلى الا على الثلج قال عليه السلام الا تكون مثل فلان يعنى رجلا عنده يرضى بالدون ولا يطلب التجارة إلى ارض لا يستطيع ان يصلى الا على الثلج ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على عدم جواز السجدة على الثلج الا عند الضرورة.
* (٣١) باب ما ورد في أن من اخرج ماله في طاعة الله عز وجل اصابه من حلال وإذا أخرجه في معصية الله اصابه من حرام فيستحب اجتناب معاملته ١٦٢ (١) كا ٣١١ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن علي بن أسباط عمن حدثه عن جهم بن حميد الرواسي قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة الله عز وجل فاعلم أنه اصابه من حلال وإذا أخرجه في معصية الله فاعلم أنه اصابه من حرام.
٢ كا ٣١١ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد بن عيسى عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يخرج ثم يقدم علينا وقد أفاد (١) المال الكثير فلا ندرى اكتسبه من حلال أو حرام فقال إذا كان ذلك فانظر في اي وجه يخرج نفقاته فإن كان ينفق فيما لا ينبغي مما يأثم عليه فهو حرام.
* (٣٢) باب كراهة معاملة المحارف ومن لم ينشأ في الخير * ١٦٤ (١) كا ١٥٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ١١ ج ٧ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن العباس بن الوليد بن
--------------------
(١) أفاد المال: اكتسبه - المنجد.
(٥١)
--------------------------------------------------------------------------------
صبيح عن أبيه قال قال (لي - كا) أبو عبد الله عليه السلام لا تشتر من محارف (١) فان صفقته (٢) لا بركة فيها.
٢ فقيه ١٠٠ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام للوليد بن صبيح يا وليد لا تشتر لي من محارف شيئا فان خلطته لا بركة فيها العلل ٥٢٦ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب مثله سندا ومتنا.
٣ ك ٢٦٧ ج ١٣ - القطب الراوندي في دعواته عن الصادق عليه السلام أنه قال لا تشتروا لي من محارف فان خلطته لا بركة فيها ولا تخالطوا الا من نشأ في الخير.
٤ ئل ٣٠٦ ج ١٢ - في كتاب (صفات الشيعة) عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن محمد بن أحمد عن سعيد بن غزوان قال قال أبو عبد الله عليه السلام المؤمن لا يكون محارفا.
٥ فقيه ١٠٠ ج ٣ - قال (الصادق) عليه السلام لا تخالطوا ولا تعاملوا الا من نشأ في الخير العلل ٥٢٦ - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تخالطوا
(وذكر مثله).
٦ البحار ٨٦ ج ١٠٣ - اعلام الدين قال النبي صلى الله عليه وآله لا تلتمسوا الرزق ممن اكتسبه من ألسنة الموازين ورؤوس المكاييل ولكن عند من فتحت عليه الدنيا.
٧ نهج البلاغة ١١٧٨ - وقال عليه السلام شاركوا الذي قد اقبل عليه الرزق فإنه أخلق للغنى وأجدر باقبال الحظ عليه.
٨ الغرر ١٣٥ - اقبلوا على من أقبلت عليه الدنيا فإنه أجدر بالغنى.
وتقدم في رواية داود (٢) من باب (٣٨) كراهة طلب الحوائج
--------------------
(١) المحارف: المحروم المنقوص الحظ - المنجد.
(٢) حرفته - يب.
(٥٢)
--------------------------------------------------------------------------------
من اللئام من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال قوله (ع) تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن فكان وفي رواية الديلمي (٨) قوله عليه السلام يا بني إذا نزل بك كلب الزمان وقحط الدهر فعليك بذوي الأصول الثابتة والفروع النابتة من اهل الرحمة والايثار والشفقة فإنهم أقضى للحاجات وأمضى لدفع الملمات وفي أحاديث باب (٢٩) استحباب الاقتصار على معاملة من نشأ في الخير من أبواب طلب الرزق ما يناسب ذلك.
* (٣٣) باب كراهة معاملات ذوي العاهات * ١٧٢ (١) كا ١٥٨ ج ٥ - أحمد بن عبد الله عن يب ١١ ج ٧ - أحمد بن أبي عبد الله عن غير واحد من أصحابه عن علي بن أسباط كا ١٥٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٠ ج ٧ - أحمد بن محمد بن خالد عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن حسين بن بن خارجة عن ميسر بن عبد العزيز قال قال (لي - كا يب ١٠) أبو عبد الله عليه السلام لا تعامل ذا عاهة (١) فإنهم اظلم شئ.
٢ كا ١٥٨ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد رفعه قال فقيه ١٠٠ ج ٣ - قال أبو عبد الله عليه السلام احذروا معاملة أصحاب العاهات فإنهم اظلم شئ العلل ٥٢٦ - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد باسناده رفعه (وذكر مثله).
* (٣٤) باب كراهة معاملة الأكراد ومخالطتهم * ١٧٤ (١) كا ١٥٨ ج ٥ - محمد بن يحيى وغيره عن يب ١١ ج ٧ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن علي بن الحكم عمن حدثه عن
--------------------
(١) اي آفة من الوجع - مجمع.
(٥٣)
--------------------------------------------------------------------------------
أبى الربيع الشامي العلل ٥٢٧ - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا الحسن بن متيل عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حفص عمن حدثه عن أبي الربيع الشامي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت ان عندنا قوما من الأكراد وانهم لا يزالون يجيئون (١) بالبيع فنخالطهم ونبايعهم فقال يا أبا الربيع لا تخالطوهم (٢) فان الأكراد حي من
(احياء - كا - يب) الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم (٣).
العلل ٥٢٧ - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عمن حدثه عن أبي الربيع الشامي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له ان عندنا أقواما من الأكراد يجيئونا بالبيع ونبايعهم وذكر نحوه.
٢ فقيه ١٠٠ ج ٣ - قال (الصادق) عليه السلام لأبي الربيع الشامي لا تخالط الأكراد فان الأكراد حي من الجن (٤) كشف الله عنهم الغطاء ويأتي في رواية أبى الربيع من باب كراهة شراء السودان لغير ضرورة من أبواب بيع العبيد والإماء قوله عليه السلام ولا تنكحوا من الأكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء.
* (٣٥) باب حكم مخالطة السفلة ومعاملتهم * ١٧٦ (١) فقيه ١٠٠ ج ٣ - قال (الصادق) عليه السلام إياكم ومخالطة السفلة فإنه لا يؤول إلى خير قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه جاءت الاخبار في معنى السفلة على وجوه فمنها ان السفلة هو الذي لا يبالى بما قال ولا ما قيل له ومنها ان السفلة من يضرب بالطنبور ومنها أن السفلة من لم يسره الاحسان ولا تسوؤه الإساءة والسفلة من ادعى الأمانة (٥) وليس لها باهل وهذه كلها أوصاف السفلة من اجتمع فيه
--------------------
(١) يجيئونا - علل.
(٢) لا تخالطهم - علل.
(٣) فلا تخالطهم - علل.
(٤) اي قبيلة من الجن - مجمع.
(٥) الإمامة - ئل.
(٥٤)
--------------------------------------------------------------------------------
بعضها أو جميعا وجب اجتناب مخالطة.
٢ الخصال ٦٣٥ - باسناده المتقدم في باب (١) فضل الصلاة عن أمير المؤمنين عليه السلام (في حديث الأربعمائة) احذروا السفلة فان السفلة من لا يخاف الله عز وجل فيهم قتلة الأنبياء وفيهم أعداؤنا.
٣ ك ٢٦٩ ج ١٣ - مجموعة الشهيد ره عن أبي الجنيد (١) قال قال الرضا عليه السلام السفلة من كان له شئ يلهيه عن الله تعالى.
٤ آخر السرائر ٤٧٧ - ومن ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه آلاف التحية والثناء قال سئل أبو الحسن عليه السلام عن السفلة قال السفلة الذي يأكل في الأسواق.
ويأتي في رواية السياري من باب انه لا يقع الطلاق المعلق على شرط من أبواب الطلاق قوله عليه السلام ان كنت لا تبالي ما قلت وما قيل لك فأن سفلة.
* (٣٦) باب كراهة الاستعانة بالمجوس ولو على ذبح شاة * ١٨٠ (١) فقيه ١٠٠ ج ٣ - وقال (الصادق) عليه السلام لا تستعن بمجوسي ولو على اخذ قوائم شاتك وأنت تريد أن تذبحها.
أمالي ابن الشيخ ٥٩ ج ٢ عن أبيه قال حدثنا الحسين بن عبيد الله عن أبي هارون بن موسى التلعكبري قال حدثنا أبو العباس بن عقدة قال حدثني عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن خالد البرقي قال حدثنا زكريا المؤمن وهو ابن آدم القمي الأشعري عن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تستعن بالمجوس وذكر نحوه.
* (٣٧) باب حكم الزيادة وقت النداء والدخول في سوم المسلم والنجش ١٨١ (١) كا ٣٠٦ ج ٥ - يب ٢٢٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن بعض
--------------------
(١) ابن الجنيد - خ.
(٥٥)
--------------------------------------------------------------------------------
أصحابنا عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسين (١) بن مياح عن فقيه ١٧٢ ج ٣ - أمية بن عمرو عن الشعيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا نادى المنادى فليس لك ان تزيد (فإذا سكت فلك ان تزيد - فقيه) وانما يحرم
(من - يب) الزيادة النداء (٢) ويحلها السكوت.
٢ فقيه ٣ ج ٤ - أمالي الصدوق ٣٤٥ - بالاسناد المتقدم (في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم.
٣ الدعائم ٣٤ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى ان يساوم الرجل على سوم أخيه ومعنى النهى في هذا انما يقع إذا ركن البائع إلى البيع وإن لم يعقده فاما ما دون ذلك فلا بأس بالسوم على السوم والمزايدة في السلع وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه امر ببيع أشياء في من يزيد.
٤ تنبيه الخواطر ٤٥ - أصابت أنصاريا حاجة فأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال آتني بما في منزلك ولا تحقر شيئا فاتاه بحلس (٣) وقدح فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يشتريهما فقال رجل هما على بدرهم فقال من يزيد فقال رجل هما بدرهمين فقال هما لك ابتع بأحدهما طعاما لأهلك وابتع بالاخر فأسا فاتاه بفأس (٤) فقال عليه السلام من عنده نصاب (٥) لهذا الفأس فقال أحدهم عندي فاخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأثبته بيده فقال اذهب واحتطب ولا تحقرن شوكا ولا رطبا ولا يابسا ففعل ذلك خمس عشرة ليلة فاتاه وقد حسنت حاله فقال عليه السلام هذا خير من أن تجئ يوم القيامة
--------------------
(١) الحسن - يب.
(٢) وانما تحرم الزيادة والنداء يسمع ويحللها السكوت - فقيه.
(٣) الحلس: كل ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج أو الرحل.
ما يبسط في البيت على الأرض تحت حر الثياب.
(٤) الفأس: آلة لقطع الخشب وغيره - المنجد.
(٥) نصاب ككتاب: مقبض السكين.
(٥٦)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي وجهك كدوح (١) الصدقة.
٥ المعاني ٢٨٤ - أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في اخبار متفرقة أنه قال صلى الله عليه وآله لا تناجشوا ولا تدابروا معناه ان يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن ليسمعه غيره فيزيد لزيادته والناجش الخائن واما التدابر فالمصارمة والهجران مأخوذ من أن يولى الرجل صاحبه ديره ويعرض عنه بوجهه.
٦ الدعائم ٣٠ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن النجش - والنجش الزيادة في السلعة والزائد فيها لا يريد شراءها لكن ليسمع غيره فيزيد فيها على زيادة.
٧ العوالي ١٤٧ - وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن النجش.
٨ كا ٥٥٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد (صلى الله عليه وآله).
ويأتي في رواية العوالي (٨) من باب (٣٩) كراهة تلقى الركبان قوله عليه السلام لا يبيع أحدكم على بيع بعض.
* (٣٨) باب كراهة دخول السوق أولا والخروج أخيرا * ١٨٩ (١) فقيه ١٢٤ ج ٣ - قال أمير المؤمنين عليه السلام جاء اعرابي من بنى عامر إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن شر بقاع الأرض و خير بقاء الأرض فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله شر بقاع الأرض
--------------------
(١) الكدح: الخدش - المنجد.
(٥٧)
--------------------------------------------------------------------------------
الأسواق وهي ميدان إبليس يغدو برايته ويضع كرسيه ويبث ذريته فبين مطفف في قفيز أو طايش في ميزان أو سارق في ذرع أو كاذب في سلعة فيقول عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي فلا يزال مع ذلك أول داخل وآخر خارج ثم قال عليه السلام وخير البقاع المساجد وأحبهم إلى الله عز وجل أولهم دخولا وآخرهم خروجا منها وتقدم نحو هذا عن معاني الاخبار في باب (١) فضل المساجد من أبوابها.
وتقدم في رواية جابر (١) عن الأمالي من باب (١) فضل المساجد من أبوابها قوله فأي البقاع أبغض إلى الله تعالى قال عليه السلام الأسواق وابغض أهلها اليه أولهم دخولا إليها وآخرهم خروجا منها وفي رواية الراوندي (٢) قوله عليه السلام أحب البقاع إلى الله (تعالى) المساجد وأبغضها اليه الأسواق.
وفي رواية خالد (٢٧) من باب (١) طلب الرزق من أبوابه قوله عليه السلام إذا صليتم الصبح فانصرفتم فبكروا في طلب الرزق.
* (٣٩) باب كراهة تلقى الركبان وحده ما دون أربعة فراسخ و كراهة شراء ما يتلقى والأكل منه * ١٩٠ (١) كا ١٦٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و يب ١٥٨ ج ٧ - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن مثنى الحناط عن منهال القصاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لا تلق (١) ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه.
٢ فقيه ١٧٤ ج ٣ - روى عن منهال القصاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تلقى الغنم فقال لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل من لحم ما تلقى.
--------------------
(١) التلقي: هو ان يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد فربما أخبره بكساد ما معه كذبا ليشترى منه سلعته بالوكس والقيمة القليلة - مجمع.
(٥٨)
--------------------------------------------------------------------------------
٣ ك ٢٨٠ ج ١٣ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط عن منهال القماط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يشترى الغنم من أفواه السكك (١) وممن يتلقاها قال لا (ولا يؤكل لحم ما يلقى).
٤ كا ١٦٨ ج ٥ - يب ١٥٧ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن عروة بن عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام قال فقيه ١٧٤ ج ٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتلقى أحدكم تجارة (٢) خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون (٣) يرزق الله بعضهم من بعض.
٥ كا ١٦٩ ج ٥ - يب ١٥٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تلق فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي قلت وما حد التلقي قال ما دون غدوة أو روحة قلت وكم (٤) الغدوة والروحة قال أربع فراسخ قال ابن أبي عمير وما فوق ذلك فليس (٥) بتلق.
٦ الدعائم ٣١ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن تلقى الركبان قال جعفر بن محمد (ص) هو ان تلقى الركبان لتشترى السلع منهم خارجا من الأمصار لما يخشى في ذلك على البايع من الغبن ويقطع بالحاضرين في المصر عن الشراء إذا خرج من يخرج لتلقى السلع قبل وصولها إليهم.
٧ العوالي ٢٨١ - وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن تلقى الركبان وقال من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق.
٨ العوالي ١٣٣ - وقال صلى الله عليه وآله لا يبيع أحدكم على بيع
--------------------
(١) اي الطريق المستوى - الزقاق الواسع - المنجد.
(٢) طعاما - فقيه.
(٣) ذروا المسلمين - فقيه.
(٤) فكم - يب.
(٥) ليس - يب.
(٥٩)
--------------------------------------------------------------------------------
بعض ولا يخطب على خطبته ولا تلقوا السلع حتى يهبط (١) السوق.
٩ ك ٢٨١ ج ١٣ - السيد ابن زهرة في الغنية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فان تلقى متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد
(دخل - خ) السوق.
١٠ كا ١٦٨ ج ٥ (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد - معلق) عن يب ١٥٨ ج ٧ - ابن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن منهال القصاب قال قلت له ما حد التلقي قال روحة (٢).
١١ فقيه ١٧٤ ج ٣ - روى ان حد التلقي روحة فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب.
* (٤٠) باب حكم بيع المضطر والربح عليه في المبايعة * ٢٠١ (١) يب ١٨ ج ٧ - صا ٧٢ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سليمان عن علي بن أيوب عن فقيه ١٧٦ ج ٣ - عمر بن يزيد بياع السابري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا فقال وهل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا الا من ضرورة يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا واربح ولا ترب قلت وما الربا قال دراهم بدراهم مثلين (٣) بمثل
(يب - صا - وحنطة بحنطة مثلين بمثل).
٢ الدعائم ٣٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام انه سئل عن رجل اخذه السلطان بمال ظلما فلم يجد ما يعطيه الا ان يبيع بعض ماله فاشتراه منه رجل هل يكون ذلك بيع مضطر قال بيعة جائز وليس هذا كبيع المضطر هذا له فيه النفع لما يصرف عنه وانما المضطر الذي يكرهه على البيع المشترى منه ويجبره عليه ويضطره اليه.
--------------------
(١) اي يرد ويدخل.
(٢) وفي الحديث التلقي روحة يعنى تلقى الركبان روحة وهي دون أربعة فراسخ.
(٣) مثلان - فقيه.
(٦٠)
--------------------------------------------------------------------------------
٣ كا ٣١٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن فضال عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال يأتي على الناس زمان عضوض (١) يعض كل امرء على ما في يديه (٢) وينسى الفضل وقد قال الله عز وجل - ولا تنسوا الفضل بينكم - (ثم - يب - صا) ينبري (٣) في ذلك الزمان قوم (٤) يعاملون المضطرين
(أولئك - يب صا) هم شرار الخلق (٥) يب ١٨ ج ٧ صا ٧١ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن معاوية بن وهب عن أبي أيوب (٦) عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) حمله الشيخ على الذي يضطره غيره إلى البيع بالجبر والاكراه فان ذلك لا يجوز مبايعته.
٤ العيون ٤٥ ج ٢ - باسناده المتقدم في باب (٢٢) حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن أحمد بن عبد الله الهروي وداود بن سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عن علي بن الحسين (ع) أنه قال خطبنا أمير المؤمنين عليه السلام فقال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمن بذلك قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله كان بما تعملون بصيرا وسيأتي زمان يقدم فيه الأشرار وينسى فيه الأخيار ويبايع المضطر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر فاتقوا الله يا ايها الناس وأصلحوا ذات بينكم واحفظوني في أهلي.
٥ ك ٢٨٣ ج ١٣ - صحيفة الرضا عليه السلام بإسناده عن الحسين بن علي عليهما السلام قال خطبنا أمير المؤمنين عليه السلام على المنبر قال سيأتي على الناس زمان يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك
--------------------
(١) اي الشديد.
(٢) يده - يب.
(٣) انبرى: اعترض - المنجد.
(٤) أقوام يبايعون - يب صا.
(٥) شرار الناس - يب صا.
(٦) أبى تراب - صا.
(٦١)
--------------------------------------------------------------------------------
قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وسيأتي على الناس زمان يقدم الأشرار وليسوا بأخيار ويباع المضطر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر وعن بيع الثمار حتى تدرك فاتقوا الله (وذكر نحوه).
٦ نهج البلاغة ١٢٩٠ - وقال عليه السلام يأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر فيه على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم تنهد فيه الأشرار وتستذل فيه الأخيار ويبايع المضطرون وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطرين.
ولاحظ باب (١٤) كراهة الربح على المؤمن.
* (٤١) باب كراهة الشكوى من عدم الربح ومن الانفاق من رأس المال * ٢٠٧ (١) كا ٣١٢ ج ٥ - يب ٢٢٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (١) عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربهم قلت وكيف يشكون فيه ربهم قال يقول الرجل والله ما ربحت شيئا منذ (٢) كذا وكذا ولا آكل ولا اشرب الا من رأس مالي ويحك وهل أصل مالك (٣) وذروته (٤) الا من ربك.
* (٤٢) باب كراهة البيع في الظلال * تقدم في رواية هشام (٨) من باب (٤٤) تحريم الغش من أبواب ما يكتسب به قوله ان البيع في الظلال غش وان الغش لا يحل.
ولاحظ باب (٩) جواز خلط المتاع الجيد بغيره من أبواب احكام العيوب.
--------------------
(١) أبى عبد الله - يب.
(٢) من - يب.
(٣) رأس مالك - يب.
(٤) اي أعلاه - مجمع.
(٦٢)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٤٣) باب ان من امر الغير ان يشترى له هل يجوز له ان يعطيه من عنده أم لا وان من امر الغير ان يبيع له هل يجوز له ان يشترى لنفسه أم لا ٢٠٨ (١) كا ١٥٢ ج ٥ - يب ٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه (و محمد بن إسماعيل - كا) عن الفضل بن شاذان (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم يب ٣٥٢ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن داود بن رزين عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وان كان الذي عندك خيرا منه.
٢ يب ٣٥٢ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن علي بن النعمان وأبى المغرا والوليد بن مدرك عن إسحاق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده قال لا يقربن هذا ولا يدنس (١) نفسه ان الله عز وجل يقول - انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض و الجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا - وان كان عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده.
٣ فقه الرضا (ع) ٢٥١ - المقنع ١٢٢ - وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك فإنه خيانة ولو كان الذي عندك أجود مما (تجده - المقنع) عند غيرك.
٤ يب ١١٤ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل بدنانير يريد منى دراهم فاعطيه أرخص مما أبيع قال اعطه أرخص مما تجد له.
٥ فقيه ١٢١ ج ٣ - روى عثمان بن عيسى عن ميسر قال قلت له يجيئني الرجل فيقول تشترى لي فيكون ما عندي خيرا من متاع السوق
--------------------
(١) الدنس: الوسخ.
دنس عرضه: تلطخ بمكروه أو قبيح.
(٦٣)
--------------------------------------------------------------------------------
قال إن امنت لا يتهمك فاعطه من عندك وان خفت ان يتهمك فاشتر له من السوق.
* (٤٤) باب ان من جاءه الرجل بالثوب ليبيعه هل له ان يزيد في قيمته أم لا * ٢١٣ (١) يب ٥٨ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن عباس بن عامر عن علي بن معمر عن خالد القلانسي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أعطيت به الشئ زدت فيه وأخذته قال لا تزده قلت ولم قال أليس أنت إذا عرضته أحببت ان تعطى به أو كس من ثمنه قلت نعم قال لا تزده، قال في الوافي بيان الوكس النقصان ولعل المراد ان الرجل يجيئ بالثوب فيقومه على فأعرضه على المشترى فإذا اشتراه منى بزيادة بعته منه و اخذت ثمنه فقال عليه السلام الست إذا أنت عرضته على المشترى أحببت ان تعطى صاحبه انقص مما اخذته منه قلت نعم فقال لا تزده وذلك لأنه نوع خيانة بالنسبة إلى المشترى بل البايع أيضا.
* (٤٥) باب ما ورد في أن الحاضر لا يبيع لباد * ٢١٤ (١) كا ١٧٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله - لا يبيعن حاضر لباد - ان الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز ان يبيع اهل السوق لهم من الناس ينبغي ان يبيعه حاملوه من القرى والسواد فاما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ويجرى مجرى التجارة.
٢ أمالي ابن الشيخ ١١ ج ٢ - عن أبيه قال أخبرنا ابن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا جعفر بن محمد الوراق قال حدثنا عاصم قال حدثنا قيس بن الربيع عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبع حاضر لباد دعوا
(٦٤)
--------------------------------------------------------------------------------
الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
٣ الجعفريات ٢٥١ - أخبرنا الشريف أبو الحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي صاحب الصلاة بواسط قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري الفقيه المالكي حدثنا أحمد بن عمير قال حدثنا إدريس قال حدثنا أسباط قال حدثنا العلاء بن هارون قال حدثنا موسى بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يبيع حاضر لباد الدعائم ٣٠ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه العوالي ١٦١ - وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى وذكر مثله.
٤ العوالي ٢٤٦ ج ٢ - وقال النبي صلى الله عليه وآله ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض.
وتقدم في رواية عروة (٤) من باب (٣٩) كراهة تلقى الركبان قوله لا يبيع حاضر لباد.
* (٤٦) باب ان من لم يحسن ان يكيل لا ينبغي له ان يكيل * ٢١٨ (١) كا ١٥٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٢ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن مثنى الحناط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن ان يكيل قال فما (١) يقول الذين حوله (قال - كا فقيه) قلت يقولون لا يوفى قال هذا (٢) لا ينبغي له ان يكيل فقيه ١٢٣ ج ٣ - روى ميسر بن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
* (٤٧) باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وبيان ما فيه الحكرة وما يناسبه * ٢١٩ كا ١٦٥ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٥٩ ج ٧ - صا ١١٤ ج ٣ - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح (٣)
--------------------
(١) فقال ما - فقيه.
(٢) هو ممن - فقيه.
(٣) أبى العلا - يب.
(٦٥)
--------------------------------------------------------------------------------
عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه ١٦٩ ج ٣ - التوحيد ٣٩٠ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله الجالب (١) مرزوق والمحتكر ملعون.
٢ كا ١٦٥ ج ٥ - يب ١٥٩ ج ٧ - صا ١١٤ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحكرة (٢) في الخصيب (٣) أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فما زاد على الأربعين (يوما - كا يب فقيه) في (زمان - صا) الخصب فصاحبه ملعون وما زاد على (٤) ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون فقيه ١٦٩ ج ٣ - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام الحكرة في الخصب أربعون يوما (وذكر مثله).
٣ الدعائم ٣٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فما زاد فصاحبه ملعون.
٤ ئل ٣١٤ ج ١٢ - ورام بن أبي فراس في كتابه عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عليه السلام قال اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلى فقلت يا مالك لمن هذا فقال لثلاثة المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين.
٥ ك ٢٧٣ ج ١٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الاعمال المانعة من الجنة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من احتكر فوق أربعين يوما فان الجنة توجد ريحها من مسيرة خمسمأة عام وانه لحرام عليه.
٦ ك ٢٧٥ ج ١٣ - أبو العباس المستغفري في طب النبي صلى الله عليه وآله قال صلى الله عليه وآله من حبس طعاما يتربص به الغلاء أربعين يوما فقد برئ من الله وبرئ منه وقال من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والافلاس.
--------------------
(١) اي الذي يجلب الارزاق إلى البلدان - مجمع.
(٢) اي الاحتكار وهو جمع الطعام وحبسه انتظارا لغلائه.
(٣) الخصب بالكسر النماء والبركة - والمرعى الخصب كثير العشب - مجمع.
(٤) وما زاد في العسرة فوق ثلاثة أيام - فقيه.
(٦٦)
--------------------------------------------------------------------------------
٧ الغرر ٢٣ - الاحتكار شيمة الفجار ٨ يب ١٥٩ ج ٧ - صا ١١٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - يب) عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال فقيه ١٦٩ ج ٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتكر الطعام الا خاطئ (١).
٩ الدعائم ٣٥ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن الحكرة قال لا يحتكر الطعام الا خاطئ.
١٠ نهج البلاغة ١٠٠٨ - (في عهده عليه السلام إلى مالك) ثم استوص بالتجار (إلى أن قال) واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة فامنع من الاحتكار فان رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبة في غير إسراف.
١١ أمالي الشيخ ٢٨٩ ج ٢ - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر قال أخبرنا أبو الحسن علي بن العباس بن عامر قال حدثنا أحمد بن رزق العمشاني عن أحمد عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما رجل اشترى طعاما فكبسه (٢) أربعين صباحا بريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع.
--------------------
(١) اي المذنب - مجمع.
(٢) نكبس الزيت والسمن نطلب فيه التجارة اي نجمعه - مجمع.
(٦٧)
--------------------------------------------------------------------------------
١٢ الغرر ١٩ - المحتكر محروم من نعمته.
١٣ الغرر ٧٦ - المحتكر البخيل جامع لمن لا يشكره وقادم لمن لا يعذره.
١٤ - الدعائم ٣٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال وكل حكرة تضر بالناس وتغلى السعر عليهم فلا خير فيها.
١٥ - كا ١٦٥ ج ٥ - يب ١٦٠ ج ٧ - صا ١١٥ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك فقال إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره ان يحتكر الطعام ويترك الناس ليس (١) لهم طعام.
١٦ فقيه ١٦٩ ج ٣ - نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكرة في الأمصار.
١٧ كا ١٦٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٥٩ ج ٧ - صا ١١٤ ج ٣ أحمد بن محمد (بن يحيى - يب) عن محمد بن يحيى عن غياث (بن إبراهيم - كا صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - يب) ليس الحكرة الا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن (والزيت - فقيه) فقيه ١٦٨ ج ٣ - روى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال ليس الحكرة (وذكر مثله).
قرب الإسناد ٦٣ - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام كان ينهى عن الحكرة في الأمصار فقال أن لا (٢) حكرة الا في الحنطة (وذكر مثل ما في كا).
١٨ الدعائم ٣٥ ج ٢ - قال جعفر بن محمد (ع) ليس الحكرة الا في الحنطة والشعير والزيت والزبيب والتمر وكان (ع) يشترى قوته وقوت عياله سنة (٣).
--------------------
(١) فليس - يب.
(٢) ليس - خ ل.
(٣) لسنة - للسنة خ ل.
(٦٨)
--------------------------------------------------------------------------------
١٩ الخصال ٣٢٩ - حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال أخبرني علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحكرة في ستة أشياء في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت.
٢٠ ك ٢٧٥ ج ١٣ - أبو العباس المستغفري في طب النبي صلى الله عليه وآله قال الاحتكار في عشرة - والمحتكر ملعون - البر والشعير والتمر والزبيب والذرة والسمن والعسل والجبن والجوز والزيت.
٢١ أمالي المفيد ١١٨ - حدثنا الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان قال أخبرني أبو نصر محمد بن الحسين البصير المقرى قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن الصيدلاني قال حدثنا أبو المقدام أحمد بن محمد مولى بنى هاشم قال حدثنا أبو نصر المخزومي عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال لما قدم علينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام البصرة مربى وأنا أتوضأ فقال يا غلام أحسن وضوءك (إلى أن قال فقال له رجل يا أمير المؤمنين انه لا بد لنا من المعاش فكيف نصنع فقال أمير المؤمنين عليه السلام ان طلب المعاش من حله لا يشغل عن عمل الآخرة فان قلت لابد لنا من الاحتكار لم تكن معذورا الخ.
٢٢ البحار ٨٧ ج ١٠٣ - الخصال أبى عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الخزاز عن الثمالي قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان الله عز وجل تطول على عباده بالحبة فسلط عليها القملة ولولا ذلك لخزنتها الملوك كما يخزنون الذهب والفضة.
٢٣ المحاسن ٣١٦ - البرقي عن أبيه عن هارون بن الجهم عن مفضل بن صالح عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال سب الناس هذه الدابة التي تكون في الطعام فقال علي عليه السلام لا تسبوها فوالذي نفسي بيده لولا هذه الدابة لخزنوها عندهم كما يخزنون الذهب والفضة
(٦٩)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في رواية هشام (١) من باب (١٥) ان الله تعالى يلقى على العباد السلوة من أبواب التعزية قوله عليه السلام والقى على هذه الحبة الدابة ولولا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة.
وفي رواية حمران (٣٢) من باب (١١) جملة من الخصال المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام وإذا رأيت السلطان يحتكر الطعام
(إلى أن قال) وكن على حذر وفي رواية الجعفريات والسكوني (١٩) من باب (١٩) تحريم الغناء من أبواب ما يكتسب به قوله طرق طائفة من بنى إسرائيل ليلا عذاب فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف الطبالين والمغنين والمحتكرين الطعام الخ.
وفي رواية إسحاق (١) من باب (٥٣) كراهة الصرف وبيع الأكفان قوله عليه السلام ولا تسلمه بياع الطعام فإنه لا يسلم من الاحتكار.
وفي رواية إبراهيم (٢) قوله عليه السلام ولا تسلمه حناطا (إلى أن قال) واما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي ولأن يلقى الله العبد سارقا أحب إلى من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما وفي رواية العسكري (ع) من باب (٢٦) كراهة تحالف التجار وتحالفهم على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا من أبواب ما يستحب للتاجر قوله عليه السلام اصرفها في كذا يعنى العفص فإنه متاع يابس ويستقبل بعد ما أدبر فانتظر به سنة واختلف إلى دارنا وخذ الاجراء في كل يوم فلما تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
* (٤٨) باب ما ورد في أن الحكرة اشتراء طعام ليس في المصر غيره فيحتكره فإن كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس * ٢٤٢ (١) كا ١٦٤ ج ٥ - يب ١٦٠ ج ٧ - صا ١١٥ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
(٧٠)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه السلام قال الحكرة ان يشترى (١) طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره (٢) فان (٣) كان في المصر طعام (٤) أو بياع (٥) غيره فلا بأس بان (٦) يلتمس بسلعته (٧) الفضل قال وسألته عن الزيت فقال إن
(٨) كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.
٢ توحيد الصدوق ٣٨٩ - حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن فقيه ١٦٨ ج ٣ - حماد (بن عثمان - توحيد) عن (عبد الله بن علي - توحيد) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الحكرة فقال انما الحكرة ان تشترى طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس ان تلتمس بسلعتك (٩) الفضل.
٣ المقنع ١٢٥ - ولا بأس ان يشترى الرجل طعاما فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا كان بالمصر طعام غيره وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه وهو محتكر.
٤ كا ١٦٥ ج ٥ - يب ١٦٠ ج ٧ - صا ١١٥ ج ٣ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي الفضل (بن - صا) سالم الحناط قال قال (لي - كا) أبو عبد الله عليه السلام ما عملك قلت حناط (١٠) وربما قدمت على نفاق (١١) وربما قدمت على كساد فحبست (١٢) قال فما يقول من قبلك فيه قلت يقولون محتكر فقال يبيعه أحد غيرك قلت ما أبيع (انا - كا فقيه) من الف جزء جزءا قال لا بأس انما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام (و - كا فقيه) كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال (له - فقيه)
--------------------
(١) ان تشترى - يب.
(٢) فتحكره - يب.
(٣) فإذا - يب.
(٤) غيره - خ ل ط ق كا.
(٥) أو يباع - يب.
(٦) ان - يب خ.
(٧) لسلعته - خ ل.
(٨) إذا - يب صا.
(٩) لسلعتك - توحيد.
(١٠) حناطا - صا.
(١١) اي الرواج.
(١٢) فحبسته - فقيه.
(٧١)
--------------------------------------------------------------------------------
يا حكيم بن حزام إياك ان تحتكر فقيه ١٦٩ ج ٣ - روى صفوان بن يحيى عن سلمة الحناط قال قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
الدعائم ٣٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال انما الحكرة ان تشترى طعاما ليس في المصر غيره فتحتكره وان كان في المصر طعام أو متاع غيره أو كان كثيرا يجد الناس ما يشترون فلا بأس به وإن لم يوجد فإنه يكره ان يحتكر وانما كان النهى من رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحكرة ان رجلا من قريش يقال له حكيم بن حزام وذكر نحوه ك ٢٧٧ ج ١٣ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي وفي الحديث أن حكيم بن حزام (وذكر مثل ما في الفقيه).
٥ توحيد الصدوق ٣٨٩ - حدثنا بذلك أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سلمة الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام متى كان في المصر طعام غير ما يشتريه الواحد من الناس فجائز له ان يلتمس بسلعته الفضل لأنه إذا كان في المصر طعام غيره يسع الناس لم يغل الطعام لأجله وانما يغلو إذا اشترى الواحد من الناس جميع ما يدخل المدينة.
٦ ك ٢٧٦ ج ١٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن سالم ابن أبي الفضل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أجلب الطعام إلى الكوفة فاحبسه رجاء ان يرجع إلى ثمنه أو اربح فيه فيقال أنت محتكر وان الحكرة لا تصلح قال فسألني هل في بلادك غير هذا الطعام قال قلت نعم كثير قال فقال لست بمحتكر ان المحتكر ان يشترى طعاما ليس في المصر غيره.
وتقدم في الباب المتقدم ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.
* (٤٩) باب ما ورد في اجبار المحتكر على بيع ما احتكره عند ضرورة الناس وعدم جواز التسعير عليه * ٢٤٨ (١) كا ١٦٤ ج ٥ - محمد عن أحمد عن محمد بن سنان
(٧٢)
--------------------------------------------------------------------------------
يب ١٥٩ ج ٧ - صا ١١٤ ج ٣ محمد بن أحمد (بن يحيى - صا) عن محمد بن سنان عن حذيفة (١) بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال نفد (٢) الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فاتاه (٣) المسلمون فقالوا يا رسول الله قد نفد (٤) الطعام ولم يبق (٥) (منه - كا يب) شئ الا عند فلان فمره يبيعه (٦) الناس قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا فلان ان المسلمين (قد - يب) ذكروا ان الطعام قد نفد (٧) الا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.
٢ الدعائم ٣٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام انه كتب إلى رفاعة انه عن الحكرة فمن ركب النهى فأوجعه ثم عاقبه باظهار ما احتكر.
٣ يب ١٦١ ج ٧ - صا ١١٤ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن وهب عن الحسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال رفع الحديث إلى رسول الله (٨) صلى الله عليه وآله انه مر بالمحتكرين فامر بحكرتهم ان تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الابصار (٩) إليها فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله لو قومت عليهم فغضب (رسول الله - يب) صلى الله عليه وآله حتى عرف الغضب في وجهه فقال انا أقوم عليهم انما السعر إلى الله عز وجل يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء.
توحيد الصدوق ٣٨٨ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال فقيه ١٦٨ ج ٣ - مر رسول الله صلى الله عليه وآله بالمحتكرين (وذكر مثله) وزاد في التوحيد - قيل لرسول الله (١٠) صلى الله عليه وآله لو أسعرت لنا
--------------------
(١) عبد الله - صا.
(٢) فقد - يب.
(٣) فاتى - يب صا.
(٤) قد فقد - يب صا.
(٥) فلم يبق - يب.
(٦) يبيع - يب - يبع - صا.
(٧) قد فقد - يب صا.
(٨) النبي - صا.
(٩) ينظر الناس - فقيه.
(١٠) للنبي - فقيه.
(٧٣)
--------------------------------------------------------------------------------
سعرا فان الأسعار تزيد وتنقص فقال عليه السلام ما كنت لألقى الله ببدعة لم يحدث لي (١) فيها شيئا فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض فقيه ١٧٠ ج ٣ - قيل للنبي صلى الله عليه وآله لو أسعرت (وذكر مثله وزاد) وإذا استنصحتم فانصحوا.
٤ التوحيد ٣٨٩ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن محمد ابن أبي عمير عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال إن الله عز وجل وكل بالسعر ملكا يدبره بامره.
٥ التوحيد - وقال أبو حمزة الثمالي ذكر عند علي بن الحسين عليهما السلام غلاء السعر فقال وما على من غلائه ان غلا فهو عليه وان رخص فهو عليه كا ٨١ ج ٥ - علي بن محمد بن عبد الله القمي عن يب ٣٢١ ج ٦ - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن إسماعيل القصير عمن ذكره فقيه ١٧٠ ج ٣ - عن أبي حمزة الثمالي قال ذكر عند علي بن الحسين (وذكر مثله) ٦ كا ١٦٣ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل وكل بالأسعار ملكا يدبرها.
٧ كا ١٦٢ ج ٥ - بهذا الاسناد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أسلم عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل وكل بالسعر ملكا فلن يغلو من قلة ولا يرخص من كثرة.
٨ كا ١٦٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عبد الرحمن بن حماد عن يونس بن يعقوب عن سعد عن رجل عن * (إلى - فقيه.
(*)
(٧٤)
--------------------------------------------------------------------------------
أبى عبد الله عليه السلام قال لما صارت الأشياء ليوسف بن يعقوب عليهما السلام جعل الطعام في بيوت وأمر بعض وكلائه فكان يقول بع بكذا وكذا والسعر قائم فلما علم أنه يزيد في ذلك اليوم كره ان يجرى الغلاء على لسانه فقال له اذهب فبع ولم يسم له سعرا فذهب الوكيل غير بعيد ثم رجع اليه فقال اذهب فبع وكره ان يجرى الغلاء على لسانه فذهب الوكيل فجاء أول من اكتال فلما بلغ دون ما كان بالأمس بمكيال قال المشترى حسبك انما أردت بكذا وكذا فعلم الوكيل انه قد غلا بمكيال ثم جاءه آخر فقال له كل لي فكان فلما بلغ دون الذي كال للأول بمكيال قال له المشترى حسبك انما أردت بكذا وكذا فعلم الوكيل انه قد غلا بمكيال حتى صار (إلى) واحد (ب) واحد.
٩ تفسير العياشي ١٧٩ ج ٢ - عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان سنين (سبق - خ) يوسف الغلاء الذي أصاب الناس ولم يمر (يتمن - خ ل) الغلاء لأحد قط قال فأتاه التجار فقالوا بعنا فقال اشتروا فقالوا نأخذ كذا بكذا فقال خذوا وأمر فكالوهم فحملوا ومضوا حتى دخلوا المدينة فلقيهم قوم تجار فقالوا لهم كيف أخذتهم فقالوا كذا بكذا واضعفوا الثمن قال فقدموا أولئك على يوسف فقالوا بعناه فقال اشتروا كيف تأخذون قالوا بعنا كما بعت كذا بكذا فقال ما هو كما تقولون ولكن خذوا فاخذوا ثم مضوا حتى دخلوا المدينة فلقيهم آخرون فقالوا كيف اخذتم فقالوا كذا بكذا واضعفوا الثمن قال فعظم الناس ذلك الغلاء وقالوا اذهبوا بنا حتى نشترى قال فذهبوا إلى يوسف فقالوا بعنا فقال اشتروا فقالوا بعنا كما بعت فقال وكيف بعت قالوا كذا بكذا فقال ما هو كذلك ولكن خذوا قال فاخذوا ورجعوا إلى المدينة فأخبروا الناس فقالوا فيما بينهم تعالوا حتى نكذب في الرخص كما كذبنا في الغلاء قال فذهبوا إلى يوسف فقالوا له بعنا فقال اشتروا فقالوا بعنا كما بعت قال وكيف بعت قالوا كذا بكذا بالحط من السعر فقال ما هو هكذا
(٧٥)
--------------------------------------------------------------------------------
ولكن خذوا قال وذهبوا إلى المدينة فلقيهم الناس فسألوهم بكم اشتريتم فقالوا كذا بكذا بنصف الحط الأول فقال الآخرون اذهبوا بنا حتى نشترى فذهبوا إلى يوسف فقالوا بعنا فقال اشتروا فقالوا بعنا كما بعت فقال وكيف بعت فقالوا كذا بكذا بالحط من النصف فقال ما هو كما تقولون ولكن خذوا فلم يزالوا يتكاذبون حتى رجع السعر إلى الامر الأول كما أراد الله.
١٠ الدعائم ٣٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن التسعير فقال ما سعر أمير المؤمنين علي عليه السلام على أحد ولكن من نقص عن بيع الناس قيل له بع كما يبيع الناس والا فارفع من السوق الا ان يكون طعامه أطيب من طعام الناس.
وتقدم في أحاديث باب (٤٧) تحريم الاحتكار وباب (٤٨) ما ورد في أن الحكرة اشتراء طعام ليس في المصر غيره ما يناسب الباب.
* (٥٠) باب استحباب ادخار قوت السنة وتقديمه على شراء العقدة واستحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم فيأكل مثل ما يأكلون * ٢٥٨ (١) فقيه ١٠٢ ج ٣ - سأل معمر بن خلاد ابا الحسن الرضا عليه السلام عن حبس الطعام سنة فقال انا افعله يعنى (بذلك - فقيه ١٠٢) احراز القوت فقيه ١٦٩ ج ٣ - روى عن معمر بن خلاد قال سأل رجل الرضا عليه السلام عن حبس الطعام (وذكر مثله).
٢ كا ٨٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال سمعت الرضا عليه السلام يقول إن الانسان إذا ادخل طعام سنة خف ظهره واستراح وكان أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام لا يشتريان عقدة (١) حتى يحرزا طعام سنتهما.
--------------------
(١) العقدة الضيعة والعقار - مجمع.
(٧٦)
--------------------------------------------------------------------------------
٣ ئل ٣٢١ ج ١٢ - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سمعه يقول كان أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام لا يشتريان عقدة حتى يدخلا طعام السنة وقالا ان الانسان إذا ادخل طعام سنة خف ظهره واستراح.
٤ كا ٨٩ ج ٥ - أبو على الأشعري عن أبي محمد الذهلي عن أبي أيوب المدائني عن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن بكير عن أبي الحسن عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان النفس إذا أحرزت قوتها استقرت فقيه ١٠٢ ج ٣ - قال (الصادق عليه السلام) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).
٥ كا ١٦٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٦٠ ج ٧ - أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن حماد بن عثمان قال أصاب اهل المدينة غلاء وقحط حتى اقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير ويأكله ويشترى ببعض الطعام (١) وكان عند أبي عبد الله عليه السلام طعام جيد قد اشتراه أول السنة فقال لبعض مواليه اشتر لنا شعيرا فاخلط (٢) بهذا الطعام أو بعه فانا نكره (٣) ان نأكل جيدا ويأكل الناس رديا.
٦ كا ١٦٦ ج ٥ - يب ١٦١ ج ٧ - محمد بن يحيى (العطار - يب) عن علي بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن جهم ابن أبي جهمة (٤) عن معتب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام وقد تزيد (٥) السعر بالمدينة كم عندنا من طعام قال قلت عندنا ما يكفينا أشهر (٦) كثيرة قال أخرجه وبعه قال قلت (له - كا) وليس بالمدينة طعام قال بعه فلما بعته قال اشتر مع الناس يوما بيوم وقال يا معتب اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا حنطة فان الله يعلم انى واجد ان أطعمهم الحنطة على وجهها
--------------------
(١) ويشترى فينفق الطعام - يب.
(٢) واخلط - يب.
(٣) نستكره - يب.
(٤) الجهم بن أبي الجهم - يب.
(٥) يزيد - يب.
(٦) أشهرا - يب.
(٧٧)
--------------------------------------------------------------------------------
ولكني أحب ان يراني الله قد أحسنت تقدير المعيشة.
٧ كا ١٦٦ ج ٥ - علي بن محمد بن بندار عن يب ١٦١ ج ٧ - أحمد بن أبي عبد الله عن محسن (١) بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن معتب قال كان أبو الحسن عليه السلام يأمرنا إذا أدركت الثمرة ان نخرجها فنبيعها ونشترى مع المسلمين يوما بيوم.
٨ عدة الداعي ٧٤ - وقال صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه كيف بك إذا بقيت في قوم يجمعون (يخبئون) رزق سنتهم ويضعف اليقين فإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح فإنك لا تدرى ما اسمك غدا.
وتقدم في أحاديث باب (١٣) استحباب مواساة المؤمن في المال والايثار على النفس من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق ما يناسب ذيل الباب ولاحظ باب (٧٠) وجوب انصاف الناس من أبواب جهاد النفس.
وفي رواية مسعدة (١٤) من باب (١٧) استحباب جمع المال من الحلال لاجل نفقة في الطاعات من أبواب طلب الرزق قوله فاما سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته حتى يحضر عطاءه من قابل (إلى أن قال) فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت.
وفي رواية الدعائم (١٨) من باب (٤٧) تحريم الاحتكار قوله و كان عليه السلام يشترى قوته وقوت عياله سنة.
* (٥١) باب استحباب تجربة الأشياء وملازمة ما فيه الربح وما ينبغي ان يكتب من عليه حق * ٢٦٦ (١) كا ١٦٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن فقيه ١٠٤ ج ٣ - إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال شكا رجل إلى رسول الله صلى الله
--------------------
(١) محمد - يب.
(٧٨)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه وآله الحرفة (١) فقال انظر بيوعا (٢) فاشترها ثم بعها فما ربحت فيه فألزمه.
٢ كا ١٦٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٤ ج ٧ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رزقت في (٣) شئ فألزمه.
٣ فقيه ١٠٤ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام لبشير النبال إذا رزقت من شئ فألزمه.
٤ الدعائم ١٥ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان رجلا سأله فقال يا رسول الله انى لست أتوجه في شئ الا حورفت فيه فقال انظر شيئا قد أصبت فيه مرة فألزمه قال القرظ (٤) قال فألزم القرظ.
٥ كا ١٦٨ ج ٥ - يب ١٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نظر الرجل في تجارة فلم يرقبها شيئا فليتحول إلى غيرها.
٦ كا ٣٠٥ ج ٥ - أبو على الأشعري عن بعض أصحابنا عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من الناس من (جعل - كا ٣١٤) رزقه في التجارة ومنهم من
(جعل - كا ٣١٤) رزقه في السيف ومنهم من (جعل - كا ٣١٤) رزقه في لسانه كا ٣١٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أخت الوليد بن صبيح عن خاله الوليد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن من الناس (وذكر مثله بتقديم وتأخير).
٧ كا ٣١٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن زكريا الخزاز عن يحيى الحذاء قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ربما اشتريت الشئ بحضرة أبى فأرى منه ما اغتم به فقال تنكبه ولا تشتر
--------------------
(١) الحرفة: الحرمان.
(٢) بيوعا اي مبيعا.
(٣) عن - يب.
(٤) القرظ ورق السلم يدبغ به الأديم - مجمع.
(٧٩)
--------------------------------------------------------------------------------
بحضرته فإذا كان لك على رجل حق فقل له فليكتب وكتب فلان بن فلان بخطه واشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيدا فإنه يقضى في حياته أو بعد وفاته.
وتقدم في رواية الوشاء (٢٣) من باب (١) وجوب الاحتياط عن الحرام من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام حيلة الرجل في باب مكسبه.
* (٥٢) باب كراهة اغتيال الرجل في معيشة بوكس كثير * ٢٧٣ (١) كا ٢٩٣ ج ٨ - إسماعيل بن عبد الله القرشي قال أتى إلى أبي عبد الله عليه السلام رجل فقال له يا بن رسول الله رأيت في منامي كأني خارج من مدينة الكوفة في موضع اعرفه وكان شبحا من خشب أو رجلا منحوتا من خشب على فرس من خشب يلوح بسيفه وانا (أ) شاهده فزعا مرعوبا فقال له عليه السلام أنت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته فاتق الله الذي خلقك ثم يميتك فقال الرجل اشهد انك قد أوتيت علما و استنبطته من معدنه أخبرك يا بن رسول الله عما (قد) فسرت لي ان رجلا من جيراني جاءني وعرض على ضيعة فهممت ان أملكها بوكس (١) كثير لما عرفت أنه ليس لها طالب غيرى فقال أبو عبد الله عليه السلام و صاحبك يتولانا ويبرأ من عدونا فقال نعم يا بن رسول الله رجل جيد البصيرة مستحكم الدين وأنا تائب إلى الله عز وجل واليك مما هممت به ونويته فأخبرني يا بن رسول الله لو كان ناصبا حل لي اغتياله فقال أد الأمانة لمن ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين عليه السلام.
ولاحظ باب (١٤) كراهة الربح على المؤمن من أبواب ما يستحب للتاجر وباب (٤٣) حكم من أمر الغير ان يشترى له.
--------------------
(١) الوكس النقص - مجمع.
(٨٠)
--------------------------------------------------------------------------------
* (٥٣) باب ما ورد في رعاية ما هو أنفق للسلعة عند البيع * ٢٧٤ (١) كا ٣١٢ ج ٥ - يب ٢٢٧ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر النبي صلى الله عليه وآله على رجل ومعه ثوب يبيعه وكان الرجل طويلا والثوب قصيرا فقال (له - كا) اجلس فإنه اتفق لسلعتك.
* (٥٤) باب استحباب بيع المتاع قبل دخول مكة لما ورد في أن الله تعالى أبى ان يجعل متجر المؤمن بمكة * ٢٧٥ (١) يب ٢٣٠ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم عن النهدي عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح الخراز قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام انا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكة العشرة ثلاثة عشر اثنى عشر ونجيئ به (ورعى به - خ) فيخرج الينا تجار من تجار مكة فيعطونا بدون ذلك الأحد عشر والعشرة ونصف ودون ذلك أفأبيعه أو اقدم مكة قال فقال لي بعه في الطريق ولا تقدم به مكة فان الله تعالى أبى ان يجعل متجر المؤمن بمكة.
وتقدم في رواية فضل بن شاذان (٢٤) ومحمد بن سنان (٢٥) و هشام (٢٦) من باب وجوب الحج ما يدل على جواز التجارة بمكة فلاحظ.
* (٥٥) باب استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها * ٢٧٦ (١) يب ٢٢٨ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٠٥ ج ٥ - علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن سنان عن أبي جعفر الأحول قال قال (لي - كا) أبو عبد الله عليه السلام اي شئ معاشك قال قلت غلامان لي وجملان قال فقال (لي - يب) استتر بذلك من إخوانك فإنهم إن لم يضروك لم ينفعوك.
* (٥٦) باب ما ورد في أن الخير عند حسان الوجوه * ٢٧٧ (١) أمالي ابن الشيخ ٨ ج ٢ - قال حدثنا الشيخ السعيد الامام
(٨١)
--------------------------------------------------------------------------------
المفيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قال أخبرنا ابن مخلد قال أخبرنا الخلدي قال حدثنا القاسم بن محمد بن حماد قال حدثنا جندل بن والق قال حدثنا أبو مالك الأنصاري عن أبي عبد الرحمن السدي عن داود بن أبي هند عن أبي نصرة عن أبي سعيد قال الاختصاص ٢٣٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله اطلبوا الخير (ات - اختصاص) عند حسان الوجوه.
* (٥٧) باب ما ورد في أن من باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له * ٢٧٨ (١) العوالي ١٠٨ ج ١ - روى حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له في ثمنها أو قال لم يبارك له فيها.
* (٥٨) باب ما ورد في ذم الخياط الخائن وكيفية الخياطة والتحذير عن السقاطات وان صاحب الثوب أحق بها * ٢٧٩ (١) تنبيه الخواطر ٤٢ - وقف علي (ع) على خياط فقال يا خياط ثكلتك الثواكل صلب الخيوط ودقق الدروز وقارب الغرز فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحشر الله الخياط الخائن وعليه قميص ورداء مما خاط وخان فيه واحذروا السقاطات فان صاحب الثوب أحق بها ولا تتخذ بها الأيادي تطلب المكافات.