(١) باب تحريم النظر إلى النساء الأجانب وشعورهن قال الله تعالى في سورة النور (٢٤): قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما يصنعون (٣٠).
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم (٦٠).
سورة المؤمن (٤٠): يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور (١٩).
٨٩٢ (١) كا ٥٢١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن فنظر إليها وهي مقبلة فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق (١) قد سماه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على صدره وثوبه فقال والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله ولأخبرنه، قال فأتاه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال له ما هذا فأخبره فهبط جبرئيل عليه السلام بهذه الآية (قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير
--------------------
(١) أي الطريق الضيق دون السكة.
(٢٧٦)
--------------------------------------------------------------------------------
بما يصنعون).
٨٩٣ (٢) كا ٥٥٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول، النظر سهم من سهام إبليس مسموم وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة.
المحاسن ١٠٩ - البرقي عن محمد ابن علي عن ابن فضال مثله سندا ومتنا.
عقاب الأعمال ٣١٤ - حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال حدثني محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
٨٩٤ (٣) فقيه ١١ ج ٤ - - روي عن هشام بن سالم عن عقبة قال قال أبو عبد الله عليه السلام النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها لله عز وجل لا لغيره أعقبه الله إيمانا يجد طعمه.
ك ٢٦٨ ج ١٤ - جامع الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال النظرة (وذكر نحوه).
٨٩٥ (٤) يب ٤٣٥ ج ٧ - الحسن بن محبوب عن داود ابن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله عليه السلام، إياكم والنظر فإنه سهم من سهام إبليس، وقال لا بأس بالنظر إلى ما وضعت الثياب.
٨٩٦ (٥) ك ٢٧٠ ج ١٤ - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال النظر إلى محاسن النساء سهم من سهام إبليس فمن تركه أذاقه الله طعم عبادة تسره وعن علي عليه السلام أنه قال لعن الله الناظر والمنظور اليه.
وفيه - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أصاب من امرأة نظرة حراما.
ملأ الله عينه نارا.
٨٩٧ (٦) فقيه ٨ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفار في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال من ملأ عينيه من حرام ملأ الله عينيه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع.
٨٩٨ (٧) جامع الأخبار ٩٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ملأ عينيه
(٢٧٧)
--------------------------------------------------------------------------------
حراما يحشوهما الله يوم القيامة مسامير من نار، ثم حشاهما نارا إلى أن تقوم الناس، ثم يؤمر به إلى النار.
٨٩٩ (٨) عقاب الأعمال ٣٣٨ - بالاسناد المتقدم في باب (٦) عيادة المريض عن أبي هريرة وابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وهي آخر خطبة خطبها بالمدينة (إلى أن قال) ومن ملأ عينيه من امرأة حراما (وذكر نحوه إلا أن فيه حتى يقضي بين الناس بدل حتى تقوم الناس) وبهذا الاسناد في صفحة ٣٣٢ قال صلى الله عليه وآله من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شئ من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات الناس في الدنيا، ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ويبدي عورته في الآخرة.
جامع الأخبار ٩٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اطلع (وذكر نحوه و زاد فيه (للناظرين) قبل قوله (في الآخرة).
٩٠٠ (٩) العلل ٥٦٥ - حدثنا علي بن أحمد (رحمه الله) قال حدثنا محمد ابن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام كتب فيما كتب من جواب مسائله، حرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج و (إلى - العيون) غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو التهييج إلى الفساد (١) والدخول فيما لا يحل ولا يجمل (٢) وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله تعالى (والقواعد من النساء اللآتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) أي - العيون) غير الجلباب ولا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن.
العيون ٩٧ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (١٦) كيفية الوضوء وعلته من أبواب الطهارة عن محمد بن سنان أن علي بن موسى الرضا عليهما السلام كتب اليه في جواب مسائله (إلى أن قال) حرم (وذكر مثله).
٩٠١ (١٠) كا ٥٥٩ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن
--------------------
(١) اليه من الفساد - العيون.
(٢) ولا يحمد - العلل.
(٢٧٨)
--------------------------------------------------------------------------------
ابن أبي نجران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام ويزيد بن حماد وغيره عن أبي جميلة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا ما من أحد الا وهو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أم كذب ٩٠٢ (١١) ك ٢٦٩ ج ١٤ - جامع الأخبار قال رسول الله صلى الله عليه وآله لكل عضو من ابن آدم حظ من الزنا، فالعين زناه النظر، واللسان زناه الكلام، والأذنان زناهما السمع، واليدان زناهما البطش (١)، والرجلان زناهما المشي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه.
فقيه ١١ ج ٤ - روى ابن أبي عمير عن الكاهلي قال قال أبو عبد الله عليه السلام، النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة.
٩٠٣ (١٢) أمالي المفيد ٢٠٨ - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله محمد ابن محمد بن النعمان الحارثي قال حدثني أحمد بن محمد عن أبيه بن الحسن بن الوليد القمي عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن واصل بن سليمان عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان المسيح عليه السلام يقول لأصحابه (في حديث) وإياكم والنظرة فإنها تزرع في قلب صاحبها
(وذكر مثله).
المحاسن ١٠٩ - البرقي في رواية يحيى بن المغيرة عن ذافر رفعه قال قال عيسى ابن مريم عليهما السلام إياكم والنظرة وذكر نحوه.
٩٠٤ (١٣) العيون ٦٥ ج ٢ - حدثنا محمد بن عمر الحافظ قال حدثني الحسن ابن عبد الله التميمي قال حدثنا أبي قال حدثني سيدي علي بن موسى الرضا عليهما السلام عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن علي عليهم السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فليس لك الا أول نظرة.
--------------------
(١) البطش: التناول بشدة عند الصولة.
(٢٧٩)
--------------------------------------------------------------------------------
٩٠٥ (١٤) المعاني ٢٠٥ - حدثنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن أحمد (١) الأشناني الدارمي الفقيه العدل ببلخ، قال أخبرني جدي، قال حدثنا محمد بن عمار، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التميمي عن سلمة عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال (له - خ) يا علي، إن لك كنزا في الجنة، وأنت ذو قرنيها (٢) ولا تتبع النظرة بالنظرة (٣) في الصلاة فإن لك الولي وليست لك الآخرة (٤).
٩٠٦ (١٥) جامع الأخبار ٩٣ - قال أمير المؤمنين عليه السلام من أطلق ناظره أتعب خاطره، من تتابعت لحظاته دامت حسراته.
٩٠٧ (١٦) فقيه ٣٠٤ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام، أول النظرة لك، والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك.
٩٠٨ (١٧) فقيه ١١ ج ٤ - فقيه ١١ ج ٤ - روى الأصبغ بن نباته عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي، لك أول نظرة، والثانية عليك ولا لك.
ئل ١٤٠ ج ١٤ - وفي معاني الأخبار قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).
٩٠٩ (١٨) الخصال ٦٣٢ - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام قال لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها بنظرة أخرى واحذروا الفتنة.
٩١٠ (١٩) الدعائم ٢٠٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال سئل عن الرجل تمر به المرأة فينظر إليها قال، أول نظرة لك، والثانية عليك لا لك، والنظرة الثالثة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها لله لا لغيره أعقبه الله إيمانا يجد طعمه.
٩١١ (٢٠) المعاني ١٢٧ - حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رضي الله عنه قال حدثنا حمزة بن القاسم العلوي العباسي قال حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الكوفي الفزاري قال حدثنا محمد بن الحسين بن زيد الزيات قال حدثنا محمد بن
--------------------
(١) محمد بن يحيى - خ.
(٢) أي طرفيها.
(٣) النظرة النظرة - خ.
(٤) الأخرى - خ - أخيرة - خ.
(٢٨٠)
--------------------------------------------------------------------------------
زياد الأزدي عن المفضل بن عمر عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات).
ما هذه الكلمات قال هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه (إلى أن قال) ثم علمه عليه السلام بأن الحكم بالنجوم خطأ في قوله عز وجل (فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم) وإنما قيده الله سبحانه بالنظرة الواحدة لأن النظرة الواحدة لا توجب الخطأ الا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النبي صلى الله عليه وآله لما قال لأمير المؤمنين عليه السلام يا علي، أول النظرة لك، والثانية عليك ولا لك.
الخبر.
٩١٢ (٢١) ٢٦٩ ج ١٤ - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أردف أسامة بن زيد في مصعده إلى عرفات، فلما أفاض أردف (١) الفضل بن العباس وكان فتى حسن اللمة (٢)، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله أعرابي وعنده أخت له أجمل ما يكون من النساء فجعل الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وآله وجعل الفضل ينظر إلى أخت الأعرابي، وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يده على وجه الفضل يستره من النظر، فإذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الآخر حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من حاجة الأعرابي، التفت اليه وأخذ بمنكبه ثم قال أما علمت أنها الأيام المعدودات والمعلومات، لا يكف رجل فيهن بصره، ولا يكف لسانه ويده إلا كتب الله له مثل حج قابل.
٩١٣ (٢٢) فقيه ٣٠٤ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام من نظر إلى امرأة فرفع (٣) بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد اليه بصره حتى يزوجه الله تعالى من الحور العين.
وفيه - وفي خبر آخر لم يرتد (٤) اليه طرفه حتى يعقبه الله إيمانا يجد طعمه.
٩١٤ (٢٣) كا ٥٥٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن بعض العراقيين عن محمد بن المثنى عن أبيه عن عثمان بن يزيد عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا ينظر (٥) إلى فرج امرأة لا تحل له ورجلا خان أخاه في
--------------------
(١) أي اركبه خلفه.
(٢) اللمة: شعر الرأس إذا كان فوق الوفرة - والوفرة ما سال من الشعر على الاذنين - اللسان.
(٣) فوقع - خ.
(٤) أنه لا يرتد - خ.
(٥) من نظر - يب.
(٢٨١)
--------------------------------------------------------------------------------
امرأته، ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه (١) (لفقهه - يب) فسألهم (٢) الرشوة.
يب ٢٢٤ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن إبراهيم الكرماني عن عبد الرحمن عن يوسف بن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).
٩١٥ (٢٤) الغرر ٢٥١ - نهج البلاغة ١٢٧٣ - قال عليه السلام إن أبصار هذه الفحول طوامح (٣) وهي (٤) سبب هبابها (٥)، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة فأعجبته فلمس (٦) أهله فإنها هي امرأة كامرأة.
الغرر ٣٢ - العيون مصائد الشيطان.
٣٥ - اللحظ رائد الفتن.
٤٠٥ - ذهاب النظر خير من النظر إلى ما يوجب الفتنة.
٥٥٠ - كم من نظرة جلبت حسرة.
٧١٥ - من غض طرفه أراح قلبه.
٧١٥ - من أطلق طرفه جلب حتفه.
٧١٥ - من غض طرفه قل أسفه وأمن تلفه.
٩١٦ (٢٥) فقيه ٣٠٤ ج ٣ - في رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه أو ابنته أو أخته.
٩١٧ (٢٦) كا ٥٢١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما قال الوجه والكفان والقدمان.
الخصال ٣٠٢ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن مروك بن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
وتقدم في أحاديث باب (٢٨) أن الصائم لا ينبغي له أن يقتصر على ترك المفطرات من أبواب ما يجب الامساك عنه (ج ٩) ما يدل على لزوم غض البصر عما لا يجوز النظر اليه.
وفي رواية عبد الله بن يحيى من باب (٧) أن الحج أفضل من العتق من أبواب
--------------------
(١) احتاج الناس اليه - يب.
(٢) فيسألهم - خ كا.
(٣) طمح بصره اليه: ارتفع ونظره شديدا.
(٤) وان ذلك - نهج البلاغة.
(٥) هب الفحل من الإبل وغيرها يهب هبابا وهبيبا واهتب أراد السفاد وفي الحديث هب التيس أي هاج للسفاد.
(٦) تعجبه فليلامس - نهج البلاغة.
(٢٨٢)
--------------------------------------------------------------------------------
فضائل الحج (ج ١٠) قوله عليه السلام اما ترى أنه يشعث في الحج رأسك وتمنع فيه من النظر إلى النساء وفي رواية أحمد بن محمد (٦) من باب (٩) وجوب اجتناب المحارم من أبواب جهاد النفس (ج ١٣) قوله تعالى يا ابن آدم ان نازعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق ولا تنظر.
وفي كثير من أحاديث باب (٥٦) ما فرض على الجوارح (ج ١٤) ما يدل على حرمة النظر إلى العورات والنساء فلاحظ.
وفي رواية ابن مروان (٨٩) من باب (٥٩) وجوب الخوف من الله تعالى قوله عليه السلام كل عين باكية يوم القيامة الا ثلاثة عين غضت عن محارم الله.
وفي رواية إبراهيم (٩٠) مثله.
وفي رواية حفص (١٩) من باب (٦٠) استحباب اعتزال أهل الدنيا قوله عليه السلام نعم صومعة المسلم بيته يكف فيه بصره ولسانه.
وفي رواية أحمد بن محمد (٣٤) من باب (٦٣) مكارم الأخلاق قوله عليه السلام المؤمن له قوة في الدين (إلى أن قال) ولا يسبقه بصره.
وفي أحاديث باب (٤) وجوب ستر العورة في الحمام وغيره من الناظر المحترم من أبواب الحمام (ج ١٦) وباب (٦) جواز دخول الرجل مع جواريه الحمام بإزار و باب (٧) كراهة دخول الولد الحمام مع أبيه ما يناسب ذلك.
وفي أحاديث باب (٨) أن الرجل يجوز له أن ينظر إلى محاسن أمة يريد شرائها من أبواب بيع العبيد (ج ١٨) وباب (٦) أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة يريد تزويجها من أبواب التزويج (ج ٢٠) وباب (٢٥) ما ورد في أن من نظر إلى امرأة فأعجبته فليصرف بصره عنها ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي وباب (٣) ما ورد في جواز النظر إلى رؤوس أهل التهامة والاعراب من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء وباب (٤) أنه لا حرمة لنساء أهل الذمة وباب (٥) حكم معالجة الأجنبي وباب (٦) تحريم إبداء النساء زينتهن للأجانب و باب (٧) حكم النظر في ادبار النساء وباب (٨) حكم النظر الخصي إلى المرأة وباب (٩) حكم نظر المرأة إلى مملوكها وباب (١٠) ان الجارية إذا بلغت يجب عليها ان تستر
(٢٨٣)
--------------------------------------------------------------------------------
شعرها عن الأجنبي وباب (١١) حكم قناع الأمة والمدبرة وباب (١٢) تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي ما يدل على ذلك.
وفي رواية علي بن سويد (٢) من باب (١) تحريم الزنا من أبواب نكاح المحرم قوله اني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها فقال لي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق.
(٢) باب انه لا يحل للرجل أن ينظر إلى شعر أخت زوجته فإنها والغريبة سواء ٩١٨ (١) قرب الإسناد ١٦٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل أيحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته، فقال لا إلا أن تكون من القواعد قلت له أخت امرأته والغريبة سواء قال نعم قلت فما لي من النظر إليه منها فقال شعرها وذراعها، وقال إن أبا جعفر عليه السلام مر بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة على وجهها فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها.
(٣) باب ما ورد في جواز النظر إلى رؤوس نساء أهل التهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون وحكم النظر إلى المجنونة والمغلوبة ٩١٩ (١) كا ٥٢٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل التهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون قال والمجنونة والمغلوبة على عقلها ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.
٩٢٠ (٢) فقيه ٣٠٠ ج ٣ - روى الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام لا بأس بالنظر إلى شعور نساء أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمة والعلوج لأنهن إذا نهين لا ينتهين، قال والمجنونة والمغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.
العلل ٥٦٥ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رحمه الله) قال حدثنا عبد الله ابن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عباد بن
(٢٨٤)
--------------------------------------------------------------------------------
صهيب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس (وذكر نحو ما في فقيه) الا انه اسقط لفظ المجنونة.
(٤) باب انه لا حرمة لنساء أهل الذمة فلا بأس بالنظر إليهن عن غير شهوة ٩٢١ (١) كا ٥٢٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن.
٩٢٢ (٢) الجعفريات ٨٢ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس لنساء أهل الذمة حرمة، لا بأس بالنظر إليهن ما لم يتعمد.
٩٢٣ (٣) الجعفريات ١٠٧ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس لنساء أهل الذمة حرمة لا بأس بالنظر إلى وجوههن وشعورهن ونحورهن وبدنهن ما لم يتعمد ذلك.
٩٢٤ (٤) قرب الإسناد ٦٢ - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال لا بأس بالنظر إلى (رؤوس - خ) نساء أهل الذمة.
(٥) باب حكم معالجة الأجنبي الأجنبية وبالعكس ٩٢٥ (١) كا ٥٣٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر أو جراح في مكان لا يصلح النظر اليه ويكون الرجال أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له أن ينظر إليها، قال إذا اضطرت اليه فيعالجها إن شاءت.
٩٢٦ (٢) الدعائم ١٤٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (١) عليهما السلام أنه سئل
--------------------
(١) عن أبي جعفر محمد بن علي - خ.
(٢٨٥)
--------------------------------------------------------------------------------
عن المرأة تصيبها العلة في جسدها أيصلح أن يعالجها الرجل قال إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس.
٩٢٧ (٣) البحار ٢٧٦ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المرأة تكون بها الجروح في فخذها أو بطنها أو عضدها، هل يصلح للرجل أن ينظر اليه يعالجه (١) قال لا.
٩٢٨ (٤) كا ٥٣٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الصبي يحجم المرأة قال إن كان يحسن يصف فلا.
٩٢٩ (٥) البحار ٢٧٦ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته جرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر اليه وتداويه قال إذا لم تكن عورة فلا بأس.
ولاحظ باب (١٨) حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس وباب (٢٠) حكم تغسيل المرأة الصبي وتغسيل الرجل الصبية من أبواب غسل الميت (ج ٣) وفي باب (٤) أن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج الولد ما يناسب الباب.
(٦) باب تحريم إبداء النساء زينتهن للأجانب الا ما ظهر منها وحكم القواعد من النساء وغير أولي الإربة من الرجال قال الله تعالى في سورة النور (٢٤): وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون (٣١).
--------------------
(١) ويعالجه - خ.
(٢٨٦)
--------------------------------------------------------------------------------
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم (٦٠).
٩٣٠ (١) كا ٥٢٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عن الفضيل بن يسار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة أهما من الزينة التي قال الله تبارك وتعالى (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) قال نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين (١).
٩٣١ (٢) كا ٥٢١ ج ٥ - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى (إلا ما ظهر منها) قال الزينة الظاهرة، الكحل والخاتم.
مكارم الاخلاق ٢٣٢ - من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل (إلا ما ظهر منها) وذكر مثله.
٩٣٢ (٣) تفسير القمي ١٠١ ج ٢ - في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) فهي الثياب والكحل والخاتم و خضاب الكف والسواد والزينة ثلاث: زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج،، فأما زينة الناس فقد ذكرناه، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها، والدملج (٢) وما دونه، والخلخال وما أسفل منه، وأما زينة الزوج فالجسد كله.
٩٣٣ (٤) كا ٥٢١ ج ٥ - الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوله الله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال الخاتم والمسكة، وهي القلب.
٩٣٤ (٥) قرب الإسناد ٤٠ - هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال و سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها قال الوجه والكفين.
٩٣٥ (٦) مكارم الأخلاق ٢٣٢ - من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه
--------------------
(١) السوار: هو الذي يلبس في الذراع من ذهب فإن كان من فضة فهو قلبة جمعه قلب وان كان من قرون أو عاج فهو مسكة وجمعه مسك - مجمع.
(٢) الدملج: المعضد من الحلي.
(٢٨٧)
--------------------------------------------------------------------------------
السلام جل ثناؤه (إلا ما ظهر منها) قال الوجه والذراعان.
٩٣٦ (٧) كا ٥٢٢ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (١) عليه السلام في قوله عز وجل
(والقواعد من النساء االلاتي لا يرجون نكاحا) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن قال الجلباب (٢).
٩٣٧ (٨) كا ٥٢٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قرأ (أن يضعن ثيابهن) قال الخمار والجلباب قلت بين يدي من كان فقال بين يدي من كان غير متبرجة برينة فان لم تفعل فهو خير لها، والزينة التي يبدين لهن شئ في الآية الأخرى.
٩٣٩ (١٠) تفسير القمي ١٠٨ ج ٢ - قوله (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) قال نزلت في العجائز اللاتي قد يئسن من المحيض والتزويج أن يضعن الثياب (٣)، ثم قال (وإن يستعففن خير لهن) أي لا يظهرن للرجال.
٩٤٠ (١١) ك ٢٧٦ ج ١٤ - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف عن محمد بن خالد عن سيف عن أخيه عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس عليهن أن يضعن ثيابهن، الجلباب والقناع.
وحدثني محمد بن جمهور يرفعه نحوه.
(إذا صارت مسنة) إلا أنه زاد الإزار فلا.
٩٤١ (١٢) يب ٤٨٠ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي
--------------------
(١) عن أبي عبد الله عليه السلام - خ.
(٢) الجلباب: القميص - ثوب أوسع من الخمار.
دون الرداء تغطي بها المرأة رأسها وصدرها وقيل هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة وقيل هو الملحفة.
(٣) النقاب - خ.
(٢٨٨)
--------------------------------------------------------------------------------
الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن، فقال الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.
٩٤٢ (١٣) كا ٥٢٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ (أن يضعن (من) ثيابهن) قال الجلباب والخمار (١) إذا كانت المرأة مسنة.
٩٤٣ (١٤) يب ٤٦٧ ج ٧ - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن علي بن أحمد عن يونس قال ذكر الحسين أنه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء اللاتي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها، فكتب عليه السلام من قعدن عن النكاح.
٩٤٤ (١٥) كا ٥٢٣ ج ٥ - محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن (عبد الله - المعاني) ابن مسكان عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل (أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال) إلى آخر الآية قال (هو - يب) الأحمق الذي لا يأتي النساء.
المعاني ١٦١ - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى (مثله).
يب ٤٦٨ ج ٧ - الصفار عن السندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن أولي الأربة من الرجال
(وذكر مثله).
٩٤٥ (١٦) كا ٥٢٣ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألته عن أولي الأربة من الرجال قال الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء.
المعاني ١٦٢ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن علي ابن أبي
--------------------
(١) الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها وجمعه أخمرة - خمر.
(٢٨٩)
--------------------------------------------------------------------------------
حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التابعين غير أولي الأربة من الرجال قال هو الأبله (وذكر مثله).
٩٤٦ (١٧) كا ٥٢٣ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال كان بالمدينة رجلان يسمى أحدهما هيت والآخر مانع، فقالا لرجل ورسول الله صلى الله عليه وآله يسمع إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فإنها شموع (١) نجلاء (٢) مبتلة (٣) هيفاء (٤) شنباء (٥) إذا جلست تثنت وإذا تكلمت غنت، تقبل بأربع وتدبر بثمان بين رجليها مثل القدح فقال النبي صلى الله عليه وآله لا أراكما من أولي الأربة من الرجال فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله فغرب (فغربا - خ ل) بهما إلى مكان يقال له (العرايا) وكانا يتسوقان في كل جمعة.
وتقدم في باب (٨) ان الرجل يجوز له ان ينظر إلى محاسن أمة يريد شرائها من أبواب بيع الحيوان ما يناسب ذلك.
وفي رواية ابن سنان (٩) من باب (١) تحريم النظر إلى النساء الأجانب من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله عليه السلام فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن (أي القواعد من النساء.
ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
وفي رواية ابن أبي نصر (١) من باب (٢) انه لا يحل للرجل ان ينظر إلى شعر أخت زوجته قوله الرجل أيحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته فقال لا الا ان تكون من القواعد.
ولاحظ سائر أحاديث الباب.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.
--------------------
(١) شموع: الجارية اللعوب والضحوك الآنسة.
(٢) نجلاء أي واسعة.
(٣) المبتلة من النساء الحسنة الخلق لا يقصر شئ عن شئ - المبتلة: التامة الخلق وقيل تبتل خلقها انفراد كل شئ منها بحسنه - اللسان.
(٤) هاف الغلام: ضمر بطنه ورقت خاصرتاه فهو أهيف أي ضامر البطن رقيق الخصر وهي هيفاء.
(٥) الشنب: رقة وبرد وعذوبة في الأسنان قال الأصمعي: الشنب البرد والعذوبة في الفم.
(٢٩٠)
--------------------------------------------------------------------------------
(٧) باب حكم النظر في ادبار النساء والمشي خلفها وبين المرأتين ٩٤٧ (١) فقيه ١٢ ج ٤ - روى هشام وحفص وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك (١) في نسائهم.
الدعائم ٢٠١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام مثله.
٩٤٨ (٢) كا ٥٥٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أما يخشى الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم.
٩٤٩ (٣) فقيه ١١ ج ٤ - قال أبو بصير للصادق عليه السلام الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها، قال أيسر أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته، قلت لا قال فارض للناس ما ترضاه لنفسك.
٩٥٠ (٤) الدعائم ٢٠١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل تمر به المرأة فينظر خلفها، قال أيسر أحدكم ان ينظر أحد إلى أهله ارضوا للناس ما ترضون لأنفسكم.
٩٥١ (٥) فقيه ١٢ ج ٤ - روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل (يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين) قال قال لها شعيب عليه السلام يا بنية هذا قوي قد عرفتيه بدفع الصخرة، الأمين من أين عرفتيه قالت يا أبت إني مشيت قدامه فقال أمشي من خلفي فإن ضللت فأرشديني إلى الطريق فإنا قوم لا ننظر في (٢) أدبار النساء.
٩٥٢ (٦) تفسير القمي ١٣٨ ج ٢ - قال أمير المؤمنين عليه السلام إن موسى كليم الله حيث سقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال (رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير) والله ما سأل الله إلا خبزا يأكله لأنه كان يأكل بقلة الأرض، ولقد رأوا خضرة البقل في صفاق بطنه (٣) من هزاله، فلما رجعتا ابنتا شعيب إلى شعيب، قال لهما أسرعتما الرجوع فأخبرتاه بقصة موسى عليه السلام ولم يعرفاه، فقال شعيب لواحدة منهن إذهبي اليه
--------------------
(١) ينظر بذلك - خ.
(٢) إلى - ئل.
(٣) صفاق البطن: الجلدة الباطنة التي تلي السواد سواد البطن - بعض يقول جلد البطن كله صفاق - اللسان ج ١٠ ص ٢٠٣.
(٢٩١)
--------------------------------------------------------------------------------
فأدعيه لنجزيه أجر ما سقى لنا فجاءت اليه كما حكى الله تعالى (تمشي على استحياء) فقالت (إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا) فقام موسى معها ومشت أمامه فسفقتها (١) الرياح فبان عجزها، فقال لها موسى تأخري ودليني على الطريق بحصاة تلقيها أمامي أتبعها، فأنا من قوم لا ينظرون في أدبار النساء، فلما دخل على شعيب قص عليه قصته فقال له شعيب (لا تخف نجوت من القوم الظالمين) قالت إحدى بنات شعيب
(يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين) فقال لها شعيب أما قوته فقد عرفتيه إنه يستقي الدلو وحده فبم عرفت أمانته فقالت إنه لما قال لي تأخري عني ودليني على الطريق فأنا من قوم لا ينظرون في أدبار النساء عرفت أنه ليس من القوم الذين ينظرون أعجاز النساء، فهذه أمانته فقال له شعيب (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين) فقال له موسى (ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي) أن لا سبيل علي إن عملت عشر سنين أو ثمان سنين، فقال موسى (والله على ما نقول وكيل).
٩٥٣ (٧) الدعائم ٢٠١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام من قول المرأة (يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين) فقال أما القوة فما رأت منه عند سقي الغنم، وأما قولها الأمين، فإنها لما أتته عن أبيها أن يأتيه، فمشت بين يديه فتقدم وقال كوني خلفي وعرفيني الطريق فإنا قوم لا تنظر إلى أدبار النساء.
٩٥٤ (٨) كمال الدين ١٥١ - (مرسلا في سياق قصة موسى عليه السلام) فروي أن موسى عليه السلام قال لها وجهيني إلى الطريق وامشي خلفي فإنا بنو يعقوب لا ننظر في أعجاز النساء الخبر.
٩٥٥ (٩) ك ٢٧٥ ج ١٤ - القطب الراوندي في لب اللباب قال قال داود عليه السلام لابنه إمش خلف الأسد والأسود ولا تمش خلف المرأة.
--------------------
(١) سفقت الباب أي رددته فانسفق وسفق وجهه لطمه - اللسان.
(٢٩٢)
--------------------------------------------------------------------------------
٩٥٦ (١٠) العوالي ١٦٥ ج ١ - في الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين.
(٨) باب حكم نظر الخصي إلى المرأة ٩٥٧ (١) كا ٥٣٢ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل، قال لا يحل ذلك.
٩٥٨ (٢) كا ٥٣٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد ابن إسحاق قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى شعورهن قال لا.
يب ٤٨٠ ج ٧ - صا ٢٥٢ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له يكون (وذكر مثله).
فقيه ٣٠٠ ج ٣ - روي عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون (وذكر مثله).
٩٥٩ (٣) إثبات الوصية ١٨٧ - في (حديث طويل ذكر فيه اجتماع وجوه الشيعة بعد الرضا عليه السلام في بغداد في دار عبد الرحمن بن الحجاج ومشورتهم و قصد ثمانين من فقهائهم الحج لمشاهدة أبي جعفر عليه السلام ودخولهم عليه عليه السلام (إلى أن قال) قال أبو خداش المهري (١) وكنت قد حضرت مجلس موسى عليه السلام فأتاه رجل فقال له جعلني الله فداك (وسأله عن مسائل (إلى أن قال) الخصي يدخل على النساء فأعرض وجهه قال فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضا عليه السلام فسألته عن هذه المسائل فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسى عليه السلام، وكان جالسا مجلس أبي جعفر عليه السلام في هذا الوقت (إلى أن قال)، قلت لأبي جعفر عليه السلام الخصي يدخل على النساء، فحول وجهه، ثم استدناني وقال ما نقص منه إلا الجبابة (٢) الواقعة عليه.
--------------------
(١) المهدي - خ.
(٢) الخناثة - خ.
(٢٩٣)
--------------------------------------------------------------------------------
٩٦٠ (٤) أمالي ابن الطوسي ٣٧٦ ج ١ - بالاسناد المتقدم في باب (٨) جواز التقية في إظهار كلمة الكفر من أبواب التقية عن علي بن علي أخي دعبل بن علي الخزاعي عن الحسين بن علي عليه السلام قال أدخل على أختي سكينة بنت علي عليه السلام خادم فغطت رأسها منه، فقيل لها إنه خادم قالت هو رجل منع شهوته.
٩٦١ (٥) مكارم الأخلاق ٢٣٢ - قال الصادق عليه السلام لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس.
٩٦٢ (٦) قرب الإسناد ١٢٥ - عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن صالح ابن عبد الله الخثعمي قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن تراها وتكشف (١) بين يديه قال فلم يجبني فيها.
٩٦٣ (٧) ئل ١٦٨ ج ١٤ - قال ابن الجنيد في كتابه (الأحمدي) على ما نقل عنه علماؤنا روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء حرا كان أو مملوكا.
٩٦٤ (٨) كا ٥٣٢ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع يب ٤٨٠ ج ٧ - صا ٢٥٢ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن (الرضا - كا) عليه السلام عن قناع (النساء - صا - يب) الحرائر من الخصيان فقال كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن
(كا - قلت فكانوا أحرارا قال لا، قلت فالأحرار يتقنع منهم قال لا.
) العيون ١٩ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (١٢) كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل من أبواب لباس المصلي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (مثل ما في التهذيبين، وأسقط قوله، الحرائر).
في التهذيب بعد ذكر رواية ابن بزيع هكذا: قال محمد بن الحسن هذا الخبر خرج مخرج التقية وقد روي في حديث آخر أنه لما سئل عليه السلام عن ذلك فقال أمسك عن هذا ولم يجبه.
وهذا يدل على ما ذكرناه من التقية.
وتقدم في باب (١) تحريم النظر إلى النساء الأجانب ما يمكن ان يستدل بعمومه
--------------------
(١) أن يراها وتنكشف - ئل.
(٢٩٤)
--------------------------------------------------------------------------------
واطلاقه على ذلك.
(٩) باب حكم نظر المرأة إلى مملوكها وحكم نظر المملوك إلى مولاته قال الله تعالى في سورة الأحزاب (٣٣): لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن و لا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شئ شهيدا (٥٥).
٩٦٥ (١) كا ٥٣١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك.
وفي رواية أخرى لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا.
٩٦٦ (٢) كا ٥٣١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المملوك يرى شعر مولاته وساقها قال لا بأس.
٩٦٧ (٣) كا ٥٣١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن عبد الله وأحمد ابني محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته قال لا بأس.
٩٦٨ (٤) يب ٤٥٧ ج ٧ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل قال كتبت اليه، أم علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم، وقالت له إن شيعتك اختلفوا علي في ذلك فقال بعضهم لا بأس وقال بعضهم لا يحل فكتب عليه السلام سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه.
٩٦٩ (٥) ك ٢٨٦ ج ١٤ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ يحل للمملوك أن ينظر اليه من مولاته قال ينظر إلى رأسها ولا ينظر إلى ساقها.
(٢٩٥)
--------------------------------------------------------------------------------
٩٧٠ (٦) ئل ١٦٦ ج ١٤ - محمد بن الحسن في (الخلاف) قال روى أصحابنا في قوله تعالى (أو ما ملكت أيمانهن) أن المراد به الإماء دون العبيد الذكران.
٩٧١ (٧) كا ٥٣١ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم ابن أبي البلاد ويحيى بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم عن معاوية بن عمار قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام نحوا من ثلثين رجلا إذ دخل أبي فرحب به أبو عبد الله عليه السلام وأجلسه إلى جنبه، فأقبل عليه طويلا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إن لأبي معاوية حاجة فلو خففتم، فقمنا جميعا، فقال لي أبي ارجع يا معاوية، فرجعت فقال أبو عبد الله عليه السلام، هذا ابنك قال نعم، وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم، قال وما هو قلت إن المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود، وذراعيها على عنقه، فقال أبو عبد الله عليه السلام يا بني، أما تقرأ القرآن، قلت بلى، قال اقرأ هذه الآية (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن - حتى بلغ - ولا ما ملكت أيمانهن) ثم قال يا بني، لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق (١).
٩٧٢ (٨) فقيه ٣٠٠ ج ٣ - روي عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أينظر المملوك إلى شعر مولاته، قال نعم، والى ساقها.
٩٧٣ (٩) قرب الإسناد ٥٠ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان (٢) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه كان يقول لا ينظر العبد إلى شعر سيدته.
وتقدم في رواية عبد الله بن محبوب (٥) من باب (٣٧) انه يحرم على المرأة ان تسخط زوجها من أبواب مباشرة النساء قوله صلى الله عليه وآله يا حولاء لا يحل لامرأة ان تدخل بيتها من قد بلغ الحلم ولا تملأ عينها منه ولا عينه منها ولا تأكل معه ولا تشرب الا ان يكون محرما عليها وذلك بحضرة زوجها فقالت عايشة عند ذلك يا رسول الله و ان كان مملوكا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وان كان مملوكا فلا تفعل شيئا من ذلك فان فعلت فقد سخط الله عليها ومقتها ولعنتها الملائكة.
ولاحظ الباب المتقدم
--------------------
(١) حمل أكثر الأصحاب هذا الخبر وأمثاله على التقية.
(٢) علي بن علوان في قرب الإسناد والظاهر أنه سهو.
(٢٩٦)
--------------------------------------------------------------------------------
فإنه يناسب ذلك.
(١٠) باب أن الجارية إذا بلغت يجب عليها أن تستر شعرها عن البالغ الأجنبي وان تختمر للصلاة ٩٧٤ (١) كا ٥٣٢ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر، إلا أن لا تجده.
٩٧٥ (٢) كا ٥٣٣ ج ٥ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم، ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة، قال لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (١).
العلل ٥٦٥ - أبي (رحمه الله) قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
٩٧٦ (٣) قرب الإسناد ١٧٠ - محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب قال أخبرنا أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول إن أهل طائف أسلموا، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وجعل عليهم العشر ونصف العشر وأهل مكة كانوا أسرى فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أنتم الطلقاء، ولا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام.
وتقدم في رواية ابن أبي نصر (٤) من باب (٣) الحد الذي يستحب أن يؤمر الصبيان فيه بالصلاة من أبواب فضل الصلاة قوله عليه السلام ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.
وفي باب (٢) انه يجب على المرأة في الصلاة ان تستر جميع بدنها من أبواب الستر في الصلاة وباب (٣) انه ليس على الأمة قناع في الصلاة ما يناسب الباب.
--------------------
(١) أي حتى تحيض ويحتمل أن يكون المراد حتى تحرم عليها الصلاة من دون القناع.
(٢٩٧)
--------------------------------------------------------------------------------
وفي باب (٦) تحريم إبداء النساء زينتهن للأجانب من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب وباب (٨) حكم نظر الخصي إلى المرأة وباب (٩) حكم نظر المرأة إلى مملوكها.
وباب (١١) حكم قناع الأمة في الصلاة وباب (٢٦) جملة مما يحرم على النساء ما يناسب ذلك.
وفي رواية جابر (٦) من باب (٢٢) حكم استيذان من أراد أن يدخل على أبيه قوله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام أدخل ومن معي قالت ليس علي قناع فقال يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك ففعلت.
(١١) باب حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد في الصلاة وغيرها ٩٧٧ (١) كا ٥٢٥ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أمهات الأولاد ألها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال قال تقنع.
وتقدم في باب (٣) انه ليس على الأمة قناع في الصلاة من أبواب الستر في الصلاة وذيله ما يدل على ذلك.
وفي رواية أبي الصباح من باب (٦) تحريم إبداء النساء زينتهن للأجانب من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله عليه السلام إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.
(١٢) باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وان كان أعمى قال الله تعالى في سورة النور (٢٤): وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية.
٩٧٨ (١) كا ٥٣٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله قال استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عائشة وحفصة، فقال لهما قوما فادخلا البيت فقالتا إنه أعمى، فقال إن لم يركما فإنكما تريانه.
٩٧٩ (٢) مكارم الأخلاق ٢٣٣ - عن أم سلمة قالت كنت عند النبي صلى الله
(٢٩٨)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه وآله وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال احتجبا فقلنا يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا فقال أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه.
٩٨٠ (٣) الجعفريات ٩٥ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي ابن الحسين عن أبيه أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله استأذن عليها أعمى فحجبته، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله لم حجبته وهو لا يراك، فقالت يا رسول الله، إن لم (يكن - ك) يراني فأنا أراه، وهو يشم الريح، فقال النبي صلى الله عليه وآله أشهد أنك بضعة مني.
الدعائم ٢١٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال استأذن أعمى على فاطمة عليها السلام فحجبته (وذكر نحوه).
٩٨١ (٤) مكارم الأخلاق ٢٣٣ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث الذي قالته فاطمة عليها السلام، خير النساء أن لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إنها مني.
٩٨٢ (٥) الدعائم ٢١٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله أي شئ خير للمرأة فلم يجبه أحد منا، فذكرت ذلك لفاطمة عليها السلام فقالت ما من شئ خير للمرأة من أن لا ترى رجلا ولا يراها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال صدقت، إنها بضعة مني.
٩٨٣ (٦) عقاب الأعمال ٣٣٨ - بالاسناد المتقدم في باب (٦) عيادة المريض عن أبي هريرة وابن عباس، قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته (إلى أن قال) واشتد غضب الله عز وجل على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها، فإنها إن فعلت ذلك أحبط الله كل عمل عملته) فإن أوطأت فراش غيره كان حقا على الله تعالى أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها.
وتقدم في باب (٣٧) أنه يحرم على المرأة ان تسخط زوجها وتطيب وتزين لغيره من أبواب مباشرة النساء ومعاشرتهن وباب (٤٦) استحباب تحصين المرأة في البيت ما يناسب ذلك.
ويأتي في باب (٢٦) جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب ما يدل على بعض المقصود فراجع.
(٢٩٩)
--------------------------------------------------------------------------------
(١٣) باب حكم انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية ووصف الأجنبية للرجال ٩٨٤ (١) كا ٥١٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن فقيه ٣٦٦ ج ٣ - حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن.
ويأتي في رواية جابر (١٢) من باب (٢٨) جملة مما يحرم على النساء من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب مثله الا ان فيها ولا يجوز للمرأة.
٩٨٥ (٢) عقاب الأعمال ٣٣٧ - بالاسناد المتقدم في باب (٦) عيادة المريض عن أبي هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته (إلى أن قال) من وصف امرأة لرجل وذكر جمالها له فافتتن بها الرجل فأصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا حتى يغضب) الله عليه، ومن غضب الله عليه غضبت عليه السماوات السبع والأرضون السبع، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها، قيل يا رسول الله فإن (١) تابا وأصلحا قال يتوب الله تعالى عليهما ولم يقبل توبة الذي يخطبها (٢) بعد الذي وصفها.
(١٤) باب عدم جواز مصافحة الأجنبية الا من وراء الثوب من دون غمز كفها وجواز مصافحة المحارم ٩٨٦ (١) عقاب الأعمال ٣٣٤ - بالاسناد المتقدم في باب عيادة المريض عن أبي هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) ومن صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا ثم يؤمر به إلى النار.
--------------------
(١) فان تاب وأصلح قال صلى الله عليه وآله يتوب الله تعالى عليه - ئل - (ولا يخفى ان ما في نسخة الوسائل انسب بسياق الحديث لان الحديث في مقام بيان عقوبة من وصف امرأة لرجل وهذا يقتضي ان سئل السائل عن توبته لا عن توبتهما وأما بناء على صحة ما في المتن فالمراد من قوله (فان تابا) الرجل الزاني والمرأة الزانية.
(٢) يخطيها - خ.
(٣٠٠)
--------------------------------------------------------------------------------
٩٨٧ (٢) كا ٥٢٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل يصافح الرجل المرأة ليست
(له - فقيه) بذي محرم، فقال لا إلا من وراء الثوب.
فقيه ٣٠٠ ج ٣ - سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام هل (وذكر مثله).
٩٨٨ (٣) المشكاة ٢٠١ - من كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام أنه كره أن يصافح الرجل المرأة وإن كانت مسنة.
٩٨٩ (٤) كا ٥٢٥ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة قال لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو ابنة أخت أو نحوها، فأما المرأة التي يحل له ان يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها.
٩٩٠ (٥) فقيه ٣٠٠ ج ٣ - وفي رواية ربعي بن عبد الله انه لما بايع رسول الله صلى الله عليه وآله النساء واخذ عليهن دعا بإناء فملأه ثم غمس يده في الاناء ثم أخرجها وأمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه.
٩٩١ (٦) المشكاة ٢٠٢ - من كتاب المحاسن في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعاهن ثم غمس يده في الاناء، ثم أخرجها، ثم أمرهن فغمسن أيديهن في الاناء.
٩٩٢ (٧) كا ٥٢٦ ج ٥ - أبو علي الأشعري عن أحمد بن إسحاق عن سعدان ابن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام أتدري كيف بايع رسول الله صلى الله عليه وآله النساء قلت الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال جمعهن حوله ثم دعا بتور برام (١) فصب فيه نضوحا ثم غمس يده فيه ثم قال اسمعن يا هؤلاء، أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن
--------------------
(١) التور: اناء معروف تذكره العرب تشرب فيه - وبرام جبل في بلاد بني سليم عند الحرة من ناحية البقيع (في حاشية - كا).
(٣٠١)
--------------------------------------------------------------------------------
وأرجلكن ولا تعصين بعولتكن في معروف أقررتن، قلن نعم فأخرج يده من التور ثم قال لهن أغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليس له بمحرم.
٩٩٣ (٨) الجعفريات ٨٠ - بإسناده عن علي عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصافح النساء، فكان إذا أراد أن يبايع النساء أتى باناء فيه ماء فيغمس يده ثم يخرجها ثم يقول أغمسن أيديكن فيه فقد بايعتكن.
٩٩٤ (٩) المشكاة ٢٠٣ - من كتاب المحاسن عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال كانت مبايعة رسول الله النساء أن غمس يده في قدح من ماء ثم أمرهن أن يغمسن أيديهن في ذلك القدح بالاقرار والايمان بالله والتصديق لرسول الله ما أخذ عليهن.
تحف العقول ٤٥٧ - قال (محمد بن علي الجواد) عليه السلام كانت مبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله النساء ان يغمس يده في إناء فيه ماء ثم يخرجها وتغمس النساء بأيديهن في ذلك الاناء بالاقرار والايمان بالله والتصديق برسوله على ما أخذ عليهن.
٩٩٥ (١٠) كا ٥٢٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم الجبلي عن عبد الرحمن بن سالم الأشل عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف ماسح (١) رسول الله صلى الله عليه وآله النساء حين بايعهن قال دعا بمركنه (٢) الذي كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء ثم غمس يده اليمنى، فكلما بايع واحدة منهن قال اغمسي يدك، فتغمس كما غمس رسول الله صلى الله عليه وآله فكان هذا مماسحته إياهن.
وفيه - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
٩٩٦ (١١) المشكاة ٢٠٣ - من كتاب المحاسن عن سعيدة وأيمنة أختي محمد ابن أبي عمير قالتا دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقلنا تعود المرأة أخاها في الله قال نعم قلنا فتصافحه قال نعم من رواء الثوب كان رسول الله صلى الله عليه وآله لبس الصوف يوم بايع النساء فكانت يده في كمه وهن يمسحن أيديهن عليه.
--------------------
(١) أي بايع.
(٢) أي الإجانة التي يغسل فيها الثياب مجمع.
(٣٠٢)
--------------------------------------------------------------------------------
٩٩٧ (١٢) كا ٥٢٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن محمد بن سالم عن بعض أصحابه عن الحكم بن مسكين قال حدثتني سعيدة ومنة أختا محمد ابن أبي عمير بياع السابري، قالتا دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقلنا تعود المرأة أخاها قال نعم قلنا تصافحه قال من وراء الثوب قالت إحداهما إن أختي هذه تعود إخوتها قال إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية أبان (٢) من باب (٢٦) جملة مما يحرم على النساء قوله صلى الله عليه وآله اني لا أصافح النساء فدعا بقدح من ماء فادخل يده ثم أخرجها الخ.
وفي رواية جابر (١٢) قوله عليه السلام ولا يجوز للمرأة ان تصافح غير ذي محرم الا من وراء ثوبها ولا تبايع الا من وراء ثوبها.
(١٥) باب تحريم التزام الرجل الأجنبية ولمسها ٩٩٨ (١) فقيه ٨ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عز وجل، ومن التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار.
٩٩٩ (٢) عقاب الأعمال ٣٣٤ - بالاسناد المتقدم في باب (٦) عيادة المريض عن أبي هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) ومن صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا ثم يؤمر به إلى النار.
١٠٠٠ (٣) الخرائج والجرائح ٧٢٨ ج ٢ - ومنها ما قال أبو كهمس كنت بالمدينة نازلا في دار كان فيها وصيفة كانت تعجبني، فانصرفت ليلة ممسيا، فاستفتحت الباب ففتحت لي فمددت يدي فقبضت على ثديها (١) فلما كان من الغد دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال تب إلى الله مما صنعت البارحة.
١٠٠١ (٤) بصائر الدرجات ٢٤٢ - حدثنا إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله البرقي عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن أبي كهمش نحوه.
--------------------
(١) يدها - خ.
(٣٠٣)
--------------------------------------------------------------------------------
١٠٠٢ (٤) الخرائج والجرائح ٧٢٨ ج ٢ - ومنها ما روي عن مهزم الأسدي قال كنا نزولا بالمدينة وكانت جارية لصاحب الدار تعجبني وأني أتيت الباب، فاستفتحت ففتحت الجارية، فغمزت ثديها، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، قال أين أقصى أثرك، قلت ما برحت المسجد (١)، فقال أما تعلم أن أمرنا هذا لا ينال إلا بالورع.
بصائر الدرجات ٢٤٣ - حدثنا محمد بن عبد الجبار عن أبي القاسم عن محمد ابن سهل عن إبراهيم ابن أبي البلاد عن مهزم قال كنا نزولا بالمدينة (وذكر نحوه).
ك ٢٧٢ ج ١٤ - ورواه الطبرسي في أعلام الورى عن كتاب نوادر الحكمة بإسناده عن إبراهيم (مثله).
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب الباب.
ويأتي في الباب التالي أيضا ما يناسب ذلك.
وفي رواية عقاب الأعمال (٩) من باب (١٧) ما ورد من النهي عن تكلم المرأة عند غير ذي محرم قوله صلى الله عليه وآله والمرأة إذا طاوعت الرجل فالتزمها أو قبلها أو باشرها حراما (إلى أن قال) فعليها من الوزر ما على الرجال.
(١٦) باب ما ورد في أن الجارية إذا أتى عليها ست سنين لا يضعها الرجل على حجرة ولا يقبلها ولا يدنيها وان الغلام إذا جاز سبع سنين لا يقبل المرأة ١٠٠٣ (١) كا ٥٣٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي أحمد الكاهلي وأظنني قد حضرته قال سألته عن جويرية ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها فأقبلها فقال إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك.
١٠٠٤ (٢) فقيه ٢٧٥ ج ٣ - روى عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سأل محمد
(٢) بن النعمان أبا عبد الله عليه السلام فقال له عندي جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين قال لا تضعها في حجرك.
--------------------
(١) بالمسجد - ئل.
(٢) أحمد - خ.
(٣٠٤)
--------------------------------------------------------------------------------
١٠ (٣) كا ٥٣٣ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن يحيى عن زرارة يب ٤٨١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن أبان عن عبد الرحمن بن بحر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - كا) إذا بلغت الجارية (الحرة - كا) ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
١٠٠٦ (٤) فقيه ٢٧٦ ج ٣ - في رواية محمد بن أحمد عن العبيدي عن زكريا المؤمن، رفعه أنه قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين.
١٠٠٧ (٥) فقيه ٢٧٥ ج ٣ - روى محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي صلوات الله عليه مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا.
(ولا يخفى ما في هذه الرواية فان مباشرة المرأة ابنتها ليست بحرام الا ان يكون المراد المساحقة ولا يبعد ان يكون صحيحه مباشرة المرء ابنتها أو مباشرة المرأة ابنها).
١٠٠٨ (٦) يب ٤٦١ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن بعض أصحابنا قال كان أبو الحسن الماضي عليه السلام عند محمد بن إبراهيم والي مكة وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت تلبسها الثياب وتجيئ إلى الرجال (الرجل - خ) فيأخذها الرجل ويضمها اليه، فلما تناهت إلى أبي الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين، قال إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليس هي بمحرم له، ولا يضمها اليه.
١٠٠٩ (٧) كا ٥٣٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن بعض رجاله عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم، فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل خمس فنحاها عنه.
(٣٠٥)
--------------------------------------------------------------------------------
(١٧) باب ما ورد من النهي عن تكلم المرأة عند غير ذي محرم ومحادثتها ومفاكهتها وممازحتها الأجانب وعن محادثة الرجل ومفاكهته وممازحته غير ذات محرم ١٠١٠ (١) فقيه ٣ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفار في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله عن علي عليه السلام قال ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها أو غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه.
١٠١١ (٢) الدعائم ٢١٤ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان مما يأخذ (١) على النساء في البيعة أن لا يحدثن من الرجال إلا ذا محرم.
١٠١٢ (٣) وفيه - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن محادثة النساء.
١٠١٣ (٤) وفيه - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال حديث النساء من مصائد الشيطان.
١٠١٤ (٥) ك ٢٧٣ ج ١٤ - الآمدي في الغرر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال، وأقلل محادثة النساء يكمل لك الثناء.
١٠١٥ (٦) الخصال ٢٢٨ - حدثنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أربع يمتن القلب، الذنب على الذنب، وكثرة مناقشة النساء - يعني محادثتهن - ومماراة الأحمق، تقول و يقول ولا يرجع إلى خير [أبدا] ومجالسة الموتى، فقيل له يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما الموتى قال كل غني مترف (٢).
١٠١٦ (٧) كا ٢٣٧ ج ٨ - الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخلت عليه أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه، فقال أبو عبد الله عليه السلام أيسرك أن تسمع كلامها فقلت نعم، فقال أما الآن فأذن لها، قال
--------------------
(١) أنه كان يأخذ - خ.
(٢) المترف: الذي قد أبطرته النعمة وسعة العيش.
(٣٠٦)
--------------------------------------------------------------------------------
وأجلسني معه على الطنفسة، ثم دخلت فتكلمت فإذا امرأة بليغة فسألته عنهما الخبر.
١٠١٧ (٨) ك ٢٧٣ ج ١٤ - القطب الراوندي في لب اللباب عن علي عليه السلام أنه قال إن خمسة أشياء تقع بخمسة أشياء، ولا بد لتلك الخمسة من النار (إلى أن قال) ومن مازح الجواري والغلمان فلا بد له من الزنا، ولا بد للزاني من النار.
١٠١٨ (٩) عقاب الأعمال ٣٣٤ - بالاسناد المتقدم في باب (٦) عيادة المريض عن أبي هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته وهي أخر خطبة خطبها بالمدينة (إلى أن قال) ومن فاكه امرأة لا يملكها حبس بكل كلمة كلمها في الدنيا ألف عام [في النار] والمرأة إذا طاوعت الرجل فالتزمها أو قبلها أو باشرها حراما أو فاكهها وأصاب منها فاحشة فعليها من الوزر ما على الرجل، فإن غلبها على نفسها كان الرجل وزره ووزرها.
١٠١٩ (١٠) رجال الكشي ١٥٤ - حمدويه وإبراهيم قالا حدثنا العبيدي عن حماد بن عيسى عن الحسن بن المختار عن أبي بصير قال كنت أقرئ امرأة كنت أعلمها القرآن، قال فمازحتها بشئ، قال فقدمت على أبي جعفر عليه السلام قال فقال لي يا أبا بصير، أي شئ قلت للمرأة، قال قلت بيدي هكذا وغطا وجهه قال فقال لي لا تعودن إليها.
(١٨) باب كراهة ابتداء الرجال النساء بالسلام ودعائهن إلى الطعام خصوصا الشابة منهن ١٠٢٠ (١) كا ٥٣٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا تسلم على المرأة.
١٠٢١ (٢) كا ٥٣٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم [عن أبيه] عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام فإن النبي صلى الله عليه وآله قال النساء عي وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت.
١٠٢٢ (٣) فقيه ٣٠١ ج ٣ - سأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام عن
(٣٠٧)
--------------------------------------------------------------------------------
النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم، قال المرأة تقول عليكم السلام، والرجل يقول السلام عليكم.
المشكاة ١٩٩ - من كتاب (اللباس) سأل السائل الصادق عليه السلام عن النساء (وذكر مثله).
وتقدم في أحاديث باب (٢٨) ما ورد في تسليم رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام على النساء من أبواب العشرة (ج ١٥) ما يدل على ذلك فراجع.
(١٩) باب ما ورد من النهي عن دخول الرجال على النساء الا مع الاذن ١٠٢٣ (١) كا ٥٢٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن هارون بن الجهم عن جعفر بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجال على النساء إلا بإذنهن.
وبهذا الاسناد، أن يدخل داخل على النساء إلا بأذن أوليائهن.
١٠٢٤ (٢) الجعفريات ٩٥ - بإسناده عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يدخل على النساء إلا بأذن الأولياء.
ويأتي في باب (٢٢) حكم استيذان من أراد أن يدخل على أبيه ما يناسب الباب.
(٢٠) باب أن المرأة إذا قامت عن مجلسها فلا يجلس مجلسها رجل حتى يبرد ١٠٢٥ (١) كا ٥٦٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد، قال وسئل النبي صلى الله عليه وآله ما زينة المرأة للأعمى قال الطيب والخضاب فإنه من طيب النسمة (١).
١٠٢٦ (٢) فقيه ٣٦١ ج ٣ - قال عليه السلام إذا قامت المرأة عن مجلسها فلا يجلس أحد في ذلك المجلس حتى يبرد.
--------------------
(١) قوله (فإنه): أي الخضاب من طيب النسمة.
أي الانسان.
(٣٠٨)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في رواية جابر (١٢) من باب (٢٦) جملة مما يحرم على النساء قوله عليه السلام وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد.
(٢١) باب أنه لا يجوز للرجل ان يخلو بالمرأة الأجنبية ولا للمرأة أن تخلو به ولا يجوز لها ان تحتبى عنده ١٠٢٧ (١) أمالي الطوسي ٣٠٠ ج ٢ - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ره) قال أخبرنا أبو الحسن قال حدثني ابن الخال أبو أحمد عبد العزيز بن جعفر بن قولويه قال حدثني محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثني موسى بن إبراهيم المروزي قال حدثني موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبث في موضع تسمع نفس امرأة ليست له بمحرم.
١٠٢٨ (٢) الجعفريات ٩٧ - بإسناده عن علي عليه السلام قال ثلاثة من حفظهن كان معصوما من الشيطان الرجيم ومن كل بلية من لم يخل بامرأة لا يملك منها شيئا، ولم يدخل على سلطان، ولم يعن صاحب بدعة ببدعته.
١٠٢٩ (٣) الدعائم ٢١٤ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن محادثة النساء - يعني غير ذوات المحارم - وقال (١) لا يخلون رجل بامرأة فما من رجل خلا بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
١٠٣٠ (٤) ك ٢٦٦ ج ١٤ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما شيطان.
١٠٣١ (٥) أمالي المفيد ١٥٦ - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله محمد ابن محمد بن النعمان قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (رحمه الله) قال حدثني محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن عن سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما
--------------------
(١) عن علي عليه السلام - ك.
(٣٠٩)
--------------------------------------------------------------------------------
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله بينما موسى بن عمران عليه السلام جالس إذ أقبل [عليه] إبليس وعليه برنس ذو ألوان، فلما دنا من موسى خلع البرنس وأقبل عليه فسلم عليه، فقال موسى من أنت قال أنا إبليس، قال موسى فلا قرب الله دارك، فيم جئت، قال إنما جئت لأسلم عليك لمكانك من الله عز وجل فقال له موسى فما هذا البرنس قال أختطف به قلوب بني آدم قال له موسى، أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه، فقال إذا أعجبته نفسه، واستكثر عمله، وصغر في عينه ذنبه، ثم قال له أوصيك بثلاث خصال يا موسى، لا تخل بامرأة، ولا تخل بك، فإنه لا يخلو رجل بامرأة ولا تخلو به إلا كنت صاحبه دون أصحابي، وإياك أن تعاهد الله عهدا فإنه ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء به، وإذا هممت بصدقة فامضها فإنه إذا هم العبد بصدقة كنت صاحبه دون أصحابي أحول بينه وبينها ثم ولى إبليس ويقول يا ويله ويا عوله علمت موسى ما يعلمه بني آدم.
١٠٣٢ (٦) ك ٢٦٦ ج ١٤ - القطب الراوندي في لب اللباب - مرسلا - أن موسى عليه السلام رأى إبليس باكيا (إلى أن قال) قال - يعني إبليس - أعلمك كلمات لا تجلس على مائدة يشرب عليها الخمر فإنه مفتاح كل شر، ولا تخلون بامرأة غير محرم فإني لست أجعل بينكما رسولا غيري.
الخبر.
١٠٣٣ (٧) فيه ٢٦٥ ج ١٤ - القطب الراوندي في لب اللباب روى أن إبليس قال لا أغيب عن العبد في ثلاث مواضع: إذا هم بصدقة، وإذا خلا بامرأة، وعند الموت.
١٠٣٤ (٨) الخصال ١٣٢ - حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال لما دعا نوح عليه السلام ربه عز وجل على قومه أتاه إبليس - لعنه الله - فقال يا نوح، إن لك عندي يدا أريد أن أكافيك عليها، فقال نوح والله إني لبغيض إلي أن يكون لك عندي يد، فما هي قال بلى، دعوت الله على قومك فأغرقتهم فلم يبق أحد أغويه، فأنا مستريح حتى ينشأ قرن آخر فأغويهم فقال له نوح، ما الذي تريد أن تكافئني به قال له أذكرني في ثلاثة مواطن فإني
(٣١٠)
--------------------------------------------------------------------------------
أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان في إحداهن، أذكرني إذا غضبت، واذكرني إذا حكمت بين اثنين، واذكرني إذا كنت مع امرأة خاليا ليس معكما أحد.
١٠٣٥ (٩) كا ٥١٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال، فيما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله من البيعة على النساء أن لا يحتبين، ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.
١٠٣٦ (١٠) مكارم الأخلاق ٢٣٣ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على النساء أن لا ينحن، ولا يخمشن، ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.
الدعائم ٢٢٦ - ج ١ - عن علي عليه السلام أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله البيعة على النساء (وذكر مثله).
وتقدم في رواية أبي المجبر (أبي الخير - خ) (٣٠) من باب (٨) إظهار الكراهة لأهل المعاصي من أبواب الأمر بالمعروف قوله عليه السلام أربع مفسدة للقلوب الخلوة بالنساء.
وفي رواية محمد الطيار (١) (الطيان - خ) من باب (٣٢) ما ورد في أن من استأجر من امرأة بيتا له باب إلى بيت تسكنه المرأة الخ من أبواب الإجارة (ج ١٩) قوله عليه السلام تحول منه فان الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان.
(٢٢) باب حكم استيذان من أراد أن يدخل على أبيه أو أولاده أو محارمه أو مالكه وكيفيته قال الله تعالى سورة النور (٢٤) يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة و من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم (٥٨) وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته
(٣١١)
--------------------------------------------------------------------------------
والله عليم حكيم (٥٩).
فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون (٦١).
١٠٣٧ (١) كا ٥٢٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه، ولا يستأذن الأب على الابن، قال ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين المشكاة ١٩٦ من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليستأذن الرجل وذكر مثله.
١٠٣٨ (٢) كا ٥٢٨ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يستأذن على أبيه قال نعم، قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده إنما هي امرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما عليه ولا يحبان ذلك مني والسلام أصوب وأحسن.
١٠٣٩ (٣) كا ٥٢٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات كما أمركم الله ومن بلغ الحلم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا بأذن، فلا تأذنوا حتى يسلموا والسلام طاعة لله عز وجل، قال وقال أبو عبد الله عليه السلام ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شئ منهن ولو كان بيته في بيتك قال وليستأذن عليك بعد العشاء التي تسمى العتمة (١)، وحين تصبح وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة إنما أمر الله بذلك للخلوة فإنها ساعة غرة (٢) وخلوة.
١٠٤٠ (٤) كا ٥٣٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من
--------------------
(١) العتمة: ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق.
(٢) الغرة: الغفلة.
(٣١٢)
--------------------------------------------------------------------------------
أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله جميعا عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم) ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بأذن ولا يأذن لأحد حتى يسلم فإن السلام طاعة الرحمن.
١٠٤١ (٥) المشكاة ١٩٥ - من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال فليستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات كما أمركم الله، ومن بلغ الحلم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا بأذن ولا يأذنوا حتى يسلم والسلام طاعة من الله.
١٠٤٢ (٦) كا ٥٢٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن إسماعيل بن مهران عن عبيد بن معاوية بن شريح عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يريد فاطمة عليها السلام وأنا معه، فلما انتهيت (١) إلى الباب وضع يده عليه فدفعه (٢) ثم قال السلام عليكم فقالت فاطمة عليك السلام يا رسول الله قال أدخل قالت أدخل يا رسول الله قال أدخل أنا ومن معي فقالت يا رسول الله ليس علي قناع فقال يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك ففعلت ثم قال السلام عليكم فقالت فاطمة وعليك السلام يا رسول الله قال أدخل قالت نعم يا رسول الله، قال أنا ومن معي قالت و من معك قال جابر فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله ودخلت وإذا وجه فاطمة عليها السلام أصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله مالي أرى وجهك أصفر قالت يا رسول الله الجوع فقال صلى الله عليه وآله اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة (٣) أشبع فاطمة بنت محمد قال جابر فوالله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر فما جاعت بعد ذلك اليوم (تقدم نحوها عن المشكاة في باب
--------------------
(١) انتهينا - خ والظاهر أصح.
(٢) فرفعه - خ.
(٣) أي الهلكة.
(٣١٣)
--------------------------------------------------------------------------------
(٢٣) ما ورد في إعادة سلام رسول الله صلى الله عليه وآله على علي وفاطمة من أبواب العشرة (ج ١٥).
١٠٤٣ (٧) الجعفريات ٩٧ - بإسناده عن علي عليه السلام أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله، أمي أستأذن عليها فقال نعم قال ولم يا رسول الله قال يسرك أن تراها عريانة قال لا، قال فاستأذن عليها، قال يا رسول الله أختي ينكشف شعرها بين يدي قال لا، ولم قال أخاف إن أبدت شيئا من محاسنها ومن شعرها أو معصمها أن يواقعها.
١٠٤٤ (٨) الدعائم ٢٠٢ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال، أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله هل استأذن على أمي إذا أردت الدخول عليها قال نعم، أيسرك أن تراها عريانة قال لا قال فاستأذن عليها إذا، قال فأختي يا رسول الله تكشف شعرها بين يدي قال لا قال لم قال أخاف عليك إذا أبدت شيئا من محاسنها إليك أن يستفزك الشيطان.
١٠٤٥ (٩) كا ٥٣٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن خلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات) من هم فقال المملوكون من الرجال والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات من بعد صلاة العشاء وهي العتمة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن قبل صلاة الفجر، ويدخل مملوككم [وغلمانكم] من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاؤوا.
المشكاة ١٩٥ - من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (يا ايها الذين آمنوا الآية) وذكر نحوه الا انه اسقط قوله (غلمانكم).
١٠٤٦ (١٠) مجمع البيان ١٥٤ ج ٧ - (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) معناه مروا عبيدكم وإماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول إلى مواضع خلواتكم، عن ابن عباس وقيل أراد العبيد خاصة، عن ابن عمرو هو المروي عن
(٣١٤)
--------------------------------------------------------------------------------
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
١٠٤٧ (١١) تفسير القمي ١٠٨ ج ٢ - وأما قوله (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم - إلى قوله - ثلاث عورات لكم) قال إن الله تبارك و تعالى نهى أن يدخل أحد في هذه الثلاثة الأوقات على أحد، لا أب ولا أخت ولا أم ولا خادم إلا بأذن، والأوقات بعد طلوع الفجر ونصف النهار وبعد العشاء الآخرة، ثم أطلق بعد هذه الثلاثة الأوقات فقال (ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن) يعني بعد هذه الثلاثة الأوقات.
١٠٤٨ (١٢) كا ٥٢٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن الحلبي عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل
(الذين ملكت أيمانكم) قال هي خاصة في الرجال دون النساء قلت فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات قال لا، ولكن يدخلن ويخرجن (والذين لم يبلغوا الحلم منكم) قال من أنفسكم قال عليكم استئذان كاستئذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
(٢٣) باب حكم دخول بيوت الغير وبيوت غير مسكونة قال الله تعالى في سورة النور (٢٤): يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون (٢٧) فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم (٢٨) ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون) (٢٩).
١٠٤٩ (١) الخصال ٩١ - حدثنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الاستئذان ثلاثة، أولهن يسمعون، والثانية يحذرون، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا فيرجع
(٣١٥)
--------------------------------------------------------------------------------
المستأذن ١٠٥٠ (٢) تفسير القمي ١٠١ ج ٢ - وأما قوله (حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) قال الاستئناس هو الاستئذان حدثني علي بن الحسين قال حدثني أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال الاستئناس وقع النعل والتسليم.
المشكاة ١٩٤ - من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام، وقال في قوله (لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم) قال (وذكر مثله).
١٠٥١ (٣) المشكاة ١٩٤ - من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال، إذا استأذن أحدكم فليبدأ بالسلام فإنه اسم من أسماء الله عز وجل فليستأذن من وراء الباب قبل أن ينظر إلى قعر البيت فإنما أمرتم بالاستئذان من أجل العين والاستئذان ثلاث مرات، فإن قيل أدخل فليدخل، وإن قيل ارجع فليرجع أولاهن يسمع أهل البيت، والثانية يأخذ أهل البيت حذرهم، والثالثة يختار أهل البيت إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يأذنوا ثم ليرجع.
١٠٥٢ (٤) وفيه ١٩٦ - عن حمزة بن حمران قال كنت أنا وحسن العطار فسلمنا على أبي عبد الله فرد علينا السلام، ثم نظرنا أن يقول لنا ادخلوا فقال مالكم لا تدخلون أليس قد أذنت أليس قد رددت عليكم فقد أذنتكم، يا أهل العراق ما أعجبكم يكتفى بالأول، وفي رواية كان علي عليه السلام يستأذن على أهل الذمة.
١٠٥٣ (٥) تفسير القمي ١٠١ ج ٢ - فقال (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم) قال الصادق عليه السلام هي الحمامات والخانات والأرحبة (١) تدخلها بغير إذن.
(٢٤) باب ما ورد من النهي عن ركوب ذات الفروج على السروج ١٠٥٤ (١) كا ٥١٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن
--------------------
(١) الأرحية جمع الرحى: الطاحون.
(٣١٦)
--------------------------------------------------------------------------------
محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه ٢٩٩ ج ٣ - نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يركب سرج (١) بفرج (يعني المرأة تركب بسرج - فقيه).
١٠٥٥ (٢) كا ٥١٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله بن محمد ابن علي عن إسماعيل بن يسار عن منصور بن يونس عن إسرائيل عن يونس عن أبي إسحاق عن الحارث (٢) الأعور قال فقيه ٢٩٩ ج ٣ - قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور (٣).
وتقدمت في أحاديث باب (١٥) كراهة ركوب النساء السروج من أبواب أحكام الدواب ما يدل على ذلك وفي رواية جابر (١٢) من باب (٢٦) جملة مما يحرم على النساء من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله عليه السلام ولا يجوز للمرأة ركوب السروج الا من ضرورة أو في سفر.
(٢٥) باب أنه ليس للنساء من سروات الطريق ولها ان تمشي في جانب الحائط والطريق ١٠٥٦ (١) كا ٥١٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس للنساء من سروات الطريق (٤) شئ ولكنها تمشي في جانب الحائط والطريق.
١٠٥٧ (٢) كا ٥١٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس للنساء من سراة الطريق، ولكن جنبيه - يعني وسطه - المعاني ١٥٦ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه) قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن
--------------------
(١) السرج - فقيه - بسرج الفروج - خ فقيه - السرج: رحل الدابة معروف والجمع سروج.
(٢) الحرث - خ كا.
(٣) على الفجور - خ كا.
(٤) سروات جمع سراة: ظهور الطريق و معظمه ووسطه - اللسان ج ١٤.
(٣١٧)
--------------------------------------------------------------------------------
محمد ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
١٠٥٨ (٣) فقيه ٣٦٦ ج ٣ - ذكر النساء عند أبي الحسن عليه السلام فقال لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ولكنها تمشي إلى جانب الحائط.
١٠٥٩ (٤) الدعائم ٢١٥ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى النساء أن يسلكن وسط الطريق، وقال ليس للنساء في وسط الطريق نصيب.
١٠٦٠ (٥) أمالي الطوسي ٢٧٣ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (٣) من أبواب كيفية التعزية عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للنساء من سروات الطريق شئ - يعني وسط الطريق - ولكن يمشين في وسط الطريق (١).
ويأتي في رواية جابر (١٢) من باب (٢٦) جملة مما يحرم على النساء من أبواب جملة من احكام الرجال والنساء الأجانب قوله صلى الله عليه وآله وليس للنساء من سروات الطريق شئ ولهن جنبتاه.
(٢٦) باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن وما عليهن قال الله تعالى في سورة الممتحنة (٦٠): يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم (١٢).
١٠٦١ (١) كا ٥٢٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ولا يعصينك في معروف قال المعروف إلا يشققن جيبا ولا يلطمن خدا (١) ولا يدعون ويلا ولا يتخلفن عند قبر ولا يسودن ثوبا ولا ينشرن شعرا.
المشكاة ٢٠٣ - من كتاب
--------------------
(١) والظاهر أنه سهو وصحيحه في جانب الطريق.
(١) وجها - المشكاة.
(٣١٨)
--------------------------------------------------------------------------------
المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
١٠٦٢ (٢) كا ٥٢٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله مكة بايع الرجال ثم جاء النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم) فقالت هند أما الولد فقد ربينا صغارا وقتلتهم كبارا، وقالت أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت عند عكرمة ابن أبي جهل، يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه فقال لا تلطمن خدا ولا تخمشن (١) وجها ولا تنتفن شعرا ولا تشققن جيبا ولا تسودن ثوبا ولا تدعين بويل فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وآله على هذا فقالت يا رسول كيف نبايعك قال إنني لا أصافح النساء فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال أدخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة.
١٠٦٣ (٣) كا ٥٢٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن سليمان بن سماعة الخزاعي عن علي بن إسماعيل عن عمرو ابن أبي المقدام قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول، تدرون ما قوله تعالى (ولا يعصينك في معروف) قلت لا قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة عليها السلام، إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها ولا تنشري (٢) علي شعرا ولا تنادي بالويل (٣) ولا تقيمي علي نائحة قال ثم قال هذا المعروف الذي قال الله عز وجل.
المعاني ٣٩٠ - حدثنا أبي (رحمه الله) قال حدثنا أحمد بن إدريس عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن راشد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن عمرو ابن أبي المقدام قال سمعت أبا الحسن أو أبا جعفر عليهما السلام
(نحوه وزاد - في كتابه (ولا يعصينك في معروف).
١٠٦٤ (٤) مجمع البيان ٢٧٦ ج ٥ - روي أن النبي صلى الله عليه وآله بايعهن وكان على الصفا وكان عمر أسفل منه وهند بنت عتبة متنقبة متنكرة مع النساء خوفا من
--------------------
(١) الخمش: الخدش في الوجه.
(٢) ولا ترخى - خ.
(٣) الويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب - اللسان ج ١١ ص ٧٣٨.
(٣١٩)
--------------------------------------------------------------------------------
أن يعرفها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا فقالت هند إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيناك أخذته على الرجال وذلك أنه بايع الرجال يومئذ على الاسلام والجهاد فقط، فقال صلى الله عليه وآله ولا تسرفن فقالت هند إن أبا سفيان رجل ممسك وإني أصبت من ماله هنات (١) فلا أدري أيحل لي أم لا فقال أبو سفيان ما أصبت من مالي فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وعرفها فقال لها وإنك لهند بنت عتبة قالت نعم فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك فقال صلى الله عليه وآله ولا تزنين فقالت هند أو تزني الحرة، فتبسم عمر بن الخطاب لما جرى بينه وبينها في الجاهلية فقال صلى الله عليه وآله ولا تقتلن أولادكن فقالت هند ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا وأنتم وهم أعلم وكان ابنها حنظلة ابن أبي سفيان قتله علي بن أبي طالب عليه السلام يوم بدر فضحك عمر حتى استلقى وتبسم النبي صلى الله عليه وآله ولما قال ولا تأتين ببهتان فقالت هند والله إن البهتان قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق ولما قال ولا يعصينك في معروف قالت هند ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شئ.
١٠٦٥ (٥) فقيه ٣ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفار في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله عن علي عليه السلام ونهى صلى الله عليه وآله أن تخرج المرأة من بيتها بغير (٢) إذن زوجها فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شئ يمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها ونهى أن تتزين لغير زوجها فإن فعلت كان حقا على الله عز وجل أن يحرقها بالنار ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها أو غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه ونهى أن تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها (إلى أن قال) وقال عليه السلام أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله عز وجل منها (صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب و
--------------------
(١) الهنات جمع الهن ومعناه الشئ.
(٢) من غير - خ.
(٣٢٠)
--------------------------------------------------------------------------------
حملت على جياد الخيل (١) في سبيل الله، وكانت في أول من يرد النار وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما (ثم قال) ألا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله عز وجل وهو عليها غضبان.
١٠٦٦ (٦) فقيه ٢٦٣ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ولا هرولة بين الصفا والمروة ولا استلام الحجر ولا حلق ولا تولي القضاء ولا تستشار ولا تذبح إلا عند الضرورة ولا تجهر بالتلبية ولا تقيم عند قبر ولا تسمع الخطبة ولا تتولى التزويج (بنفسها - فقيه) ولا تخرج من بيت زوجها إلا بأذنه، فإن خرجت بغير اذنه لعنها الله وجبرئيل وميكائيل، ولا تعطي من بيت زوجها شيئا إلا بأذنه ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها.
الخصال ٥١١ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام عن أنس بن محمد
(مثله).
١٠٦٧ (٧) العيون ١٠ ج ٢ - حدثنا علي بن عبد الله الوراق (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد ابن أبي عبد الله الكوفي عن سهل بن زياد الآدمي عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن محمد بن علي الرضا عن أبيه الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام قال دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وآله فوجدته يبكي بكاءا شديدا فقلت فداك أبي وأمي يا رسول الله ما الذي أبكاك فقال يا علي ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهن فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن، ورأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها، ورأيت امرأة معلقة بثدييها ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها، ورأيت امرأة قد شد رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها الحيات والعقارب، ورأيت امرأة صماء عمياء
--------------------
(١) الجياد جمع الجواد: سريع الجري.
(٣٢١)
--------------------------------------------------------------------------------
خرساء في تابوت من نار يخرج دماغ رأسها من منخرها وبدنها متقطع من الجذام والبرص ورأيت امرأة معلقة برجليها في تنور من نار، ورأيت امرأة تقطع لحم جسدها من مقدمها ومؤخرها بمقاريض من نار، ورأيت امرأة يحرق وجهها ويداها وهي تأكل أمعاءها، ورأيت امرأة رأسها رأس الخنزير وبدنها بدن الحمار وعليها ألف ألف لون من العذاب، ورأيت امرأة على صورة الكلب، والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها، والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع (١) من نار، فقالت فاطمة عليها السلام حبيبي وقرة عيني أخبرني ما كان عملهن وسيرتهن حتى وضع الله عليهن هذا العذاب، فقال يا بنيتي، أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، وأما المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها، وأما المعلقة بثدييها فإنها كانت تمتنع من فراش زوجها، وأما المعلقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، وأما التي كانت تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزين بدنها للناس، وأما التي شد (٢) يداها إلى رجليها وسلط عليها الحيات والعقارب فإنها كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف وكانت تستهين بالصلاة، وأما الصماء العمياء الخرساء فإنها كانت تلد من الزنا فتعلقه في عنق زوجها، وأما التي كانت تقرض لحمها بالمقاريض فإنها كانت تعرض نفسها على الرجال، وأما التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تأكل أمعاءها فإنها كانت قوادة، وأما التي كان رأسها رأس الخنزير وبدنها بدن الحمار فإنها كانت نمامة كذابة، وأما التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنها كانت قينة (٣) نواحة حاسدة، ثم قال عليه السلام ويل لامرأة أغضبت زوجها، و طوبى لامرأة رضي عنها زوجها.
١٠٦٨ (٨) تفسير القمي ٧ ج ٢ - حكى أبي عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء جبرئيل وميكائيل وإسرافيل بالبراق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) قال ثم مضيت فإذا أنا بنسوان
--------------------
(١) المقامع جمع مقمعة وهي شئ من حديد كالمحجن يضرب به.
(٢) شدت - خ.
(٣) القينة: الأمة المغنية تكون من التزين لأنها كانت تزين - اللسان ج ١٣ ص ٣٥١.
(٣٢٢)
--------------------------------------------------------------------------------
معلقات بثديهن فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال هؤلاء اللواتي يورثن أموال أزواجهن أولاد غيرهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم في نسبهم من ليس منهم فاطلع على عوراتهم وأكل خزائنهم.
١٠٦٩ (٩) الدعائم ٢١٥ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى النساء أن ينظرن إلى الرجال وأن يخرجن من بيوتهن إلا بأذن أزواجهن، ونهى أن يدخلن الحمامات إلا من عذر، قال أيما امرأة وضعت خمارها في غير بيت زوجها فقد هتكت حجابها.
١٠٧٠ (١٠) وفيه - وعنه صلى الله عليه وآله أنه نهى النساء أن يسلكن وسط الطريق، وقال ليس للنساء في وسط الطريق نصيب، ونهى أن تلبس المرأة إذا خرجت ثوبا مشهورا، أو تتحلى بما له صوت يسمع، ولعن المذكرات من النساء والمؤنثين من الرجال، ونهى النساء عن إظهار الصوت إلا من ضرورة، ونهاهن عن المبيت في غير بيوتهن، ونهى أن يسلم الرجل عليهن.
١٠٧١ (١١) وفيه - وعنه صلى الله عليه وآله أنه نهى أن تمشي المرأة عريانة بين يدي زوجها، وأن يتعرى الرجل مع أهله.
١٠٧٢ (١٢) الخصال ٥٨٥ - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا الحسن بن علي العسكري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام يقول ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة ولا عيادة المريض ولا اتباع الجنائز ولا اجهار بالتلبية ولا الهرولة بين الصفا والمروة ولا استلام الحجر الأسود ولا دخول الكعبة ولا الحلق انما يقصرن من شعورهن ولا تولي المرأة القضاء ولا تولي الامارة ولا تستشار ولا تذبح إلا من اضطرار وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقي الخمار من موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه، وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها، فإذا قامت في صلاتها ضمت
(٣٢٣)
--------------------------------------------------------------------------------
رجليها ووضعت يديها على صدرها وتضع يديها في ركوعها على فخذيها وتجلس إذا أرادت السجود سجدت لاطئة (١) بالأرض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها وإذا سبحت عقدت بالأنامل لأنهن مسؤولات وإذا كانت لها إلى الله عز وجل حاجة صعدت فوق بيتها وصلت ركعتين وكشفت رأسها إلى السماء فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها و لم يخبها (٢) وليس عليها غسل الجمعة في السفر، ولا يجوز لها تركه في الحضر، ولا يجوز شهادة النساء في شئ في الحدود، ولا يجوز شهادتين في الطلاق ولا في رؤية الهلال، وتجوز شهادتين فيما لا يحل للرجل النظر اليه وليس للنساء من سروات الطريق (٣) شئ ولهن جنبتاه ولا يجوز لهن نزول الغرف، ولا تعلم الكتابة، ويستحب لهن تعلم المغزل وسورة النور، ويكره لهن تعلم سورة يوسف، وإذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت فان تابت والا خلدت في السجن، ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد ولكنها تستخدم خدمة شديدة، وتمنع من الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها ولا تطعم إلا جشب الطعام (٤) ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنها، وتضرب على الصلاة والصيام، ولا جزية على النساء، وإذا حضر ولادة المرأة وجب اخراج من في البيت من النساء كيلا يكن أول ناظر إلى عورتها، ولا يجوز للمرأة الحائض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذى بهما، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره، وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد، وجهاد المرأة حسن التبعل، وأعظم الناس حقا عليها زوجها، وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لأنهن يصفن ذلك لأزواجهن، ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها ولا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال ولا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها خيطا، ولا يجوز أن ترى
--------------------
(١) أي لازقة.
(٢) أي لم يحرمها.
(٣) السروات جمع السراة: أعلا الطريق ومتنه - المنجد.
(٤) الجشب: هو الغليظ الخشن من الطعام.
(٣٢٤)
--------------------------------------------------------------------------------
أظافيرها بيضاء ولو أن تمسحها بالحناء مسحا، ولا تخضب يديها في حيضها لأنه يخاف عليها الشيطان، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها والرجل يؤمي برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار إلا أن تكون أمة فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس، ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة واحرام وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه وحرم ذلك على الرجال (إلا في الجهاد - خ) قال النبي صلى الله عليه وآله، يا علي لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة، ولا تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بأذن زوجها، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بأذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها، ولا يجوز أن تحج تطوعا إلا بأذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فإن ذلك محرم عليها، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وديتها نصف دية الرجل، وتقابل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه، وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه، وإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركها، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها، ولما ماتت فاطمة عليها السلام قام أمير المؤمنين عليه السلام وقال (اللهم إني راض عنه ابنة نبيك اللهم إنها قد أوحشت فآنسها، اللهم إنها قد هجرت فصلها، اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها وأنت خير الحاكمين.
١٠٧٣ (١٣) الاختصاص ٥٠ - في ضمن مسائل عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال (عبد الله بن سلام) فأخبرني عن آدم خلق من حواء أو حواء خلقت من آدم قال بل خلقت حواء من آدم ولو أن آدم خلق من حواء لكان الطلاق بيد النساء ولم يكن بيد الرجال، قال من كله أو من بعضه، قال بل من بعضه ولو خلقت حواء من كله لجاز القضاء في النساء كما يجوز في الرجال، قال فمن ظاهره أو من باطنه، قال
(٣٢٥)
--------------------------------------------------------------------------------
بل من باطنه ولو خلقت من ظاهره لكشفت النساء عما ينكشف الرجال فلذلك النساء مستترات، قال من يمينه أو من شماله قال بل من شماله ولو خلقت من يمينه لكان حظ الذكر والأنثى واحدا، فلذلك للذكر سهمان وللأنثى سهم وشهادة امرأتين برجل واحد قال فمن أي موضع خلقت من آدم، قال من ضلعه الأيسر.
١٠٧٤ (١٤) ك ٣٢٤ ج ١٤ - تحفة الاخوان للمولى الفاضل المولى سعيد المزيدي عن أبي بصير عن جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (في حديث طويل) قال فلما نام آدم عليه السلام خلق الله من ضلع جنبه الأيسر مما يلي الشراسيف (١) وهو ضلع أعوج فخلق منه حواء وإنما سميت بذلك لأنها خلقت من حي وذلك قوله تعالى
(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) وكانت حواء على خلق آدم وعلى حسنه وجماله (إلى أن قال) فلما خلقها الله تعالى أجلسها عند رأس آدم عليه السلام وقد رآها في نومه وقد تمكن حبها في قلبه قال فانتبه آدم من نومه وقال يا رب من هذه فقال الله تعالى هي أمتي حواء قال يا رب لمن خلقتها، قال لمن أخذها بالأمانة وأصدقها الشكر، قال يا رب أقبلها على هذا فزوجنيها، قال فزوجه إياها قبل دخول الجنة، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام رآها في المنام وهي تكلمه وهي تقول له، أنا أمة الله وأنت عبد الله فاخطبني من ربك، وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام طيبوا النكاح فإن النساء عقد الرجال لا يملكن لأنفسهن ضرا ولا نفعا، وإنهن أمانة الله عندكم، فلا تضاروهن ولا تعضلوهن، وقال جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام إن آدم عليه السلام رأى حواء في المنام فلما انتبه قال يا رب من هذه التي آنستني بقربها، قال الله تعالى هذه أمتي فأنت عبدي يا آدم ما خلقت خلقا هو أكرم علي منكما إذا أنتما عبدتماني وأطعتماني وخلقت لكما دارا وسميتها جنتي، فمن دخلها كان وليي حقا، ومن لم يدخلها كان عدوي حقا، فقال آدم، ولك يا رب عدو وأنت رب السماوات، قال الله تعالى يا آدم لو شئت أجعل الخلق كلهم أوليائي لفعلت، ولكني أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد، قال آدم يا رب فهذه أمتك حواء قد رق
--------------------
(١) الشراسيف: أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البطن - اللسان ج ٩ ص ١٧٥.
(٣٢٦)
--------------------------------------------------------------------------------
لها قلبي فلمن خلقتها، قال الله تعالى خلقتها لك لتسكن الدنيا، فلا تكون وحيدا في جنتي، قال فأنكحنيها يا رب، قال أنكحتكها بشرط أن تعلمها مصالح ديني وتشكرني عليها، فرضي آدم عليه السلام بذلك، فاجتمعت الملائكة فأوحى الله تعالى إلى جبرئيل أن أخطب، فكان الولي رب العالمين، والخطيب جبرئيل الأمين، والشهود الملائكة المقربون، والزوج آدم أب النبيين، والزوجة حواء، فتزوج آدم بحواء على الطاعة والتقى والعمل الصالح، فنثرت الملائكة عليهما من نثار الجنة.
الخبر.
١٠٧٥ (١٥) ك ٢٨٥ ج ١٤ - المولى سعيد المزيدي في تحفة الاخوان عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام (في خبر طويل) في خلقة آدم وحواء ودخولهما الجنة وخروجهما منها (إلى أن قال) قال ابن عباس فنوديت يا حواء ومن الذي صرف عنك الخيرات التي كنت فيها والزينة التي كنت عليها قالت حواء إلهي وسيدي ذلك خطيئتي وقد خدعني إبليس بغروره وأغواني، وأقسم لي بحقك وعزتك إنه لمن الناصحين لي وما ظننت أن عبدا يحلف بك كاذبا قال الآن أخرجي أبدا فقد جعلتك ناقصة العقل والدين والميراث والشهادة والذكر ومعوجة الخلقة شاخصة البصر (١)، وجعلتك أسيرة أيام حياتك وأحرمنك أفضل الأشياء الجمعة والجماعة والسلام والتحية، وقضيت عليك بالطمث وهو الدم وجهة الحبل والطلق والولادة فلا تلدين حتى تذوقين طعم الموت، فأنت أكثر حزنا وأكسر قلبا وأكثر دمعة، وجعلتك دائمة الأحزان ولم أجعل منكن حاكما ولا أبعث منكن نبيا.
الخبر.