* (١) باب حكم بيع الثمار وأكل المارة منها وحكم بيع الرطبة ونحوها وورق الحناء والتوت وأشباه ذلك * ٦٨٧ (١) يب ٨٥ ج ٧ - صا ٨٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧٥ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء قال سألت (ابا الحسن - صا) الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل فقال لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت وما الزهو جعلت
(١٩٨)
--------------------------------------------------------------------------------
فداك قال يحمر ويصفر وشبه ذلك فقيه ١٣٣ ج ٣ - روى عن الحسن بن علي بن بنت الياس قال قلت لأبي الحسن عليه السلام هل يجوز وذكر مثله إلى قوله يصفر.
٢ المقنع ١٢٣ ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو وهو ان يحمر ويصفر ولا يجوز ان يشترى النخل قبل أن يطلع ثمره بسنة مخافة الآفة حتى يستبين ولا بأس ان يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك وعلة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل.
٣ كا ١٧٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٨٤ ج ٧ صا ٨٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد (الجوهري - كا يب) عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال لا بأس
(به - كا - فقيه) إذا كان فيه ما قد أطعم قال وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير (ه - صا) بسر اخضر فقال لا حتى يزهو قلت وما الزهو قال حتى يتلون فقيه ١٣٣ ج ٣ - روى القاسم بن محمد وذكر مثله سندا ومتنا إلى قوله فيه ما قد أطعم.
٤ فقيه ٤ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال ونهى صلى الله عليه وآله ان تباع الثمار حتى تزهو يعنى تصفر أو تحمر.
٥ معاني الاخبار ٢٧٨ - وفي حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيعه قبل أن يشقح ويقال يشقح والتشقيح هو الزهو أيضا وهو معنى قوله حتى تأمن العاهة والعاهة الآفة تصيبه.
٦ قرب الإسناد ١١٣ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن بيع النخل أيحل إذا
(١٩٩)
--------------------------------------------------------------------------------
كان زهرا (زهوا - ئل) قال إذا استبان البسر من الشيص (١) حل بيعه وشراؤه.
ئل ٧ ج ١٣ - رواه علي بن جعفر في كتابه.
٧ معاني الاخبار ٢٧٨ - أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في اخبار متفرقة انه نهى عن المخاصرة وهو ان تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباههما ونهى عن بيع التمر قبل أن يزهو وزهوه ان يحمر أو يصفر.
٨ الدعائم ٢٤ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع التمرة قبل أن يبدو صلاحها قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه بدء صلاحها ان تزهو قيل وما الزهو قال تتلون بحمرة أو بصفرة أو بسواد.
روينا عن جعفر بن محمد وعن محمد بن علي وعن علي بن أبي طالب عليهم السلام انهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت أو زها بعضها أو كانت مع ما يجوز بيعه وإن لم يزه شئ منها سنة واحدة أو سنين بعدها لان البيع حينئذ يقع على ما زها أو ما جاز بيعه مما هو حاضر ويكون ما لم يزه وما لم يظهر بعد تبعا له وكثير من الثمار انما يظهر شئ بعد شئ ويقع البيع أو لا على ما بدأ صلاحه منه كالمقاثي والمباطخ (٢) وكثير من الثمار وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه وليس النهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها نهى تحريم يحرم شراء ذلك وبيعه على بائعه ومشتريه ولكنهم كانوا يشترونها كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فربما هلكت الثمرة بالآفة تدخل عليها فيختصمون إلى رسول الله صلى الله عليه
--------------------
(١) الشيص بالكسر والشيصاء التمر الذي لا يشتد نواه وقد لا يكون له نوى أصلا - مجمع.
(٢) المقاثى جمع المقثأة: موضع القثاء - المباطخ جمع المطبخة: موضع البطيخ.
(٢٠٠)
--------------------------------------------------------------------------------
وآله فلما أكثروا الخصومة في ذلك نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم ففي هذا ما دل على أن عقد البيع على الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ليس بمحرم على المتبايعين ولا على أحدهما ما سلما على ذلك ولم يقوما ولا أحدهما في فسخ البيع.
٩ يب ٨٥ ج ٧ - صا ٨٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧٥ ج ٥ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمى الثمن (١) واستثنى الكر من التمر أو أكثر (أو العذق من النخل - كا) قال لا بأس قلت جعلت فداك بيع السنتين (٢) قال لا بأس قلت جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم قال اما انك ان قلت ذاك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل ذلك فتظالموا (٣) فقال عليه السلام لاتباع الثمرة حتى يبدو صلاحها ١٠ يب ٩١ ج ٧ - صا ٨٩ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة (عن سماعة - صا) عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن شريح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل
(سنة أو - صا) سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل قال لا يصلح الا سنة ولا يشتره حتى يبين صلاحه قال وبلغني أنه قال في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له وما صلاح ثمرته فقال إذا عقد بعد سقوط ورده.
١١ كا ١٧٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٨٦ ج ٧ - أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة (بن زيد - يب) عن بريد قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع (قطعة أو - كا) قطعتين أو ثلاث قطعات فقال لا بأس قال وأكثرت السؤال عن أشباه هذه فجعل يقول لا بأس به فقلت
(له - كا) أصلحك الله (استحياء من كثرة ما سئلته وقوله لا بأس به - كا)
--------------------
(١) الثمرة - صا.
(٢) نبيع السنين - يب.
(٣) فتظلموا - يب - صا.
(٢٠١)
--------------------------------------------------------------------------------
ان من يلينا (١) يفسدون علينا هذا كله فقال أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم ان يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل فقال أبو جعفر عليه السلام خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع ضوضاء فقال ما هذا فقيل (له - كا) تبايع الناس في النخل فقعد النخل العام فقال صلى الله عليه وآله اما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه صا ٨٨ ج ٣ - أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن زيد قال أمرت محمد بن مسلم ان يسأل ابا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
١٢ يب ٨٨ ج ٧ صا ٨٥ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم (وان كان يطعم - يب (٢)) وإن شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.
يب ٨٨ ج ٧ - صا ٨٦ ج ٣ - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.
١٣ الجعفريات ١٨٠ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول حجرا محجورا قال اي حراما محرما شرى الثمار حتى تطعم والنخل حتى تزهو والحبة حتى تفرك.
١٤ العوالي ١٣٢ ج ١ - وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ثمر النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن قلت (قال - خ ل) وما يوزن فقال رجل عنده حتى يحرز.
--------------------
(١) من بيننا - يب.
(٢) هكذا في يب والظاهر أن الصحيح ما في نسخة - صا.
(٢٠٢)
--------------------------------------------------------------------------------
١٥ وفيه ١٣٤ - وفى الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها للبايع والمشترى.
١٦ يب ٩١ ج ٧ - صا ٨٨ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن النخل والثمر يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر قال لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل - حمله الشيخ على الاستحباب والاحتياط.
١٧ يب ٨٧ ج ٧ - صا ٨٦ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير فقيه ١٥٧ ج ٣ - عن أبي الربيع (الشامي - يب صا) قال قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبو جعفر عليه السلام يقول إذا بيع الحائط
(و - فقيه) فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته
(ثمره - فقيه) وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة.
١٨ ئل ٧ ج ١٣ - علي بن جعفر في كتابه قال وسألته عن السلم في النخل قال لا يصلح وان اشترى منك هذا النخل فلا بأس اي كيلا مسمى بعينه.
١٩ يب ٨٧ ج ٧ - صا ٨٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل فقال كان أبى عليه السلام يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ولكن سنتين والثلاث كان (يجوزه و - صا) يقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى قال يعقوب وسألته عن الرجل يبتاع والفاكهة قبل أن تطلع فيشترى سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا فقال لا بأس انما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.
(٢٠٣)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٠ كا ١٧٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٨٤ ج ٧ - أحمد بن محمد (١) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكرم متى يحل بيعه فقال إذا عقد وصار عقودا (٢) (يب والعقود اسم الحصرم بالنبطية).
٢١ العوالي ٢١٨ ج ١ - في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع الثمر حتى يبيض.
٢٢ يب ٨٥ ج ٧ - صا ٨٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٣٢ ج ٣ - حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل (٣) وان اشتريته (في - كا) سنة
(واحدة - كا - فقيه) فلا تشتره حتى يبلغ (وان اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس - كا - يب - صا) (قال - فقيه) وسئل عن الرجل يشترى الثمرة المسماة من ارض فتهلك (ثمرة - كا - فقيه) تلك الأرض كلها فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.
علل الشرايع ٥٨٩ - أبى ره عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يبيع الثمرة المسماة من الأرض وذكر نحوه.
--------------------
(١) محمد بن أحمد - كا.
(٢) عروقا - كا - وفي مجمع البحرين - وفي الحديث سألته عن الكرم متى يحل بيعه قال إذا عقد وصار عروقا اي عقودا والعقود الحصرم بالنبطية والعروق اسم الحصرم بالنبطية.
(٣) يخرج من قابل - فقيه.
(٢٠٤)
--------------------------------------------------------------------------------
٢٣ كا ١٧٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٨٦ ج ٧ - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع النخل سنتين قال لا بأس به قلت فالرطبة يبيعها (١) هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها قال لا بأس به ثم قال (قد - كا) ان أبى يبيع الحناء كذا وكذا خرطة (٢).
٢٤ ئل ٧ ج ١٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن شراء النخل سنتين أيحل قال لا بأس يقول إن لم يخرج العام شيئا اخرج القابل انشاء الله.
٢٥ قرب الإسناد ١١٣ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع قال لا يصلح السلم في النخل ئل ٧ ج ١٣ ورواه علي بن جعفر في كتابه.
٢٦ كا ١٧٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الثمرة قال إذا ساوت (٣) شيئا فلا بأس بشرائها.
٢٧ كا ١٧٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٨٤ ج ٧ - صا ٨٦ ج ٣ - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة.
فقيه ١٣٣ ج ٣ - روى زرعة عن سماعة قال سألته عن بيع الثمرة (و - صا) هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال لا الا ان يشترى معها (شيئا - كا) (من - فقيه) غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشترى منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا فان لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشترى في الرطبة والبقل (كا - فقيه وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه
--------------------
(١) نبيعها - يب.
(٢) خرط الورق، قشره عن الشجرة اجتذابا - المنجد.
(٣) اي بلغت حدا يمكن الانتفاع بها.
(٢٠٥)
--------------------------------------------------------------------------------
ثلاث خرطات أو أربع خرطات فقال إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة).
٢٨ يب ٢٠٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن قرية فيها رحا ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشترى غلتها قال لا بأس.
٢٩ يب ٩٠ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قرية فيها أرحاء ونخل وزرع وبساتين وأرطاب اشترى غلتها قال لا بأس.
وتقدم في أحاديث باب (٨) حكم اكل المارة من الثمار من أبواب زكاة الغلات ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
ولاحظ باب (٩) انه لا بأس للمشترى ان يبيع الثمرة بربح قبل قبضها وباب (١٠) أنه لا يصلح اعطاء الثمن لشراء ثمرة لم تظهر وفي رواية السكوني من باب حد السرقة قوله صلى الله عليه وآله (فيمن سرق الثمار في كمه) فما اكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
* (٢) باب انه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته اجمع وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض * ٧١٦ (١) يب ٨٥ ج ٧ - صا ٨٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا.
٢ يب ٩٢ ج ٧ - صا ٨٩ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
(٢٠٦)
--------------------------------------------------------------------------------
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها قال إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الأنواع - حملها - الشيخ على الاستحباب والاحتياط أو على كونها مختلفة في أماكن مختلفة.
٣ يب ٢٠٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها.
٤ كا ١٧٥ ج ٥ - حميد بن زياد عن ابن سماعة يب ٨٤ ج ٧ - صا ٨٧ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد (عن ابان - يب - صا) عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال إذا كان في تلك (الأرض - كا - يب) بيع له غلة قد أدركت فبيع (ذلك - كا - صا) كله حلال.
وتقدم في رواية ابن أبي حمزة (٣) من الباب المتقدم قوله رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم.
* (٣) باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها و ثمرة الكرم بالزبيب من غيره * ٧٢٠ (١) كا ١٧٦ ج ٥ - يب ٨٩ ج ٧ - صا ٩١ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (١) في رجل قال لاخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو
--------------------
(١) قال قال أبو عبد الله عليه السلام - يب صا.
(٢٠٧)
--------------------------------------------------------------------------------
أقل أو أكثر يسمى ما شاء فباعه فقال لا بأس به (وقال - كا - يب)
(فان - صا) التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس (به - كا) فأما ان يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك - قال الشيخ فالوجه في هذا الخبر ان نحمله ونخصه بجواز بيع العرايا وهو جمع عرية يكون لرجل نخل في دار قوم وملكهم ويثقل عليهم دخوله عليهم في كل وقت فرخص له ان يبيع ثمرة تلك النخلة بالتمر منها.
٢ يب ١٢٥ ج ٧ - صا ١٠٢ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان و علي بن النعمان فقيه ١٤٢ ج ٣ - عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل (١) مسمى فيبعث إلي بأحمال فيها (٢) أقل من الكيل الذي لي عليه فآخذها مجازفة فقال لا بأس (يب - فقيه - قال وسألته عن الرجل يكون له على الاخر مئة كر تمر (٣) وله نخل فيأتيه (٤) فيقول أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه قال وسألته عن الرجلين (يكون - كا - فقيه) بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه (اختر - يب - فقيه) اما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل (اما - كا) زاد أو نقص واما أن آخذ (ه - كا - فقيه) انا بذلك (وارد عليك - يب ٩١) قال (نعم - كا) لا بأس (به - كا - فقيه)) يب ٩١ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجلين يكون بينهما (وذكر مثله وفيه لا بأس بذلك).
كا ١٩٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الآخر (وذكر مثله).
يب ٤٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن
--------------------
(١) بكيل - فقيه.
(٢) منها - فقيه.
(٣) تمرا - فقيه.
(٤) سائبة - خ يب.
(٢٠٨)
--------------------------------------------------------------------------------
شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون له على الآخر مئة كر تمرا (١) وله نخل فيأتيه فيقول أعطني نخلك (هذا - فقيه) بما عليك فكأنه كرهه قال وسألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال
(من - فقيه) رطب أو تمر (فيبعث اليه فيقتضيه ثم يعجز الذي له - يب) فيبعث اليه بدنانير فيقول اشتر بهذه واستوف بقية (٢) الذي لك قال لا بأس إذا ائتمنه فقيه ١٩٤ ج ٣ - عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل وذكر مثله.
٣ يب ٩١ ج ٧ - صا ٩٢ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن أبي الصباح الكناني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له خذ ما في نخلى بتمرك فأبى ان يقبل فاتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ان لفلان على خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه (ان - يب) يأخذ ما في نخلى بتمره فبعث النبي صلى الله عليه وآله (اليه - يب) فقال يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال يا رسول الله لا يفي وأبى ان يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكال (٣) له خمسة عشر وسقا فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم (٤) الا انى (قد - يب) سمعته منه ان ابا عبد الله عليه السلام قال إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا ربا قلت اشهد بالله انه من الكاذبين قال صدقت - قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر ان يكون النبي صلى الله عليه وآله انما أشار عليه ان يأخذ ما في النخل بماله عليه على وجه الصلح والوساطة لا على أنه يبتاع بذلك فلما رآه انه لا يجب إلى ذلك أعطاه من عنده تبرعا وليس في الخبر انه اخذ تمر النخل بما أعطاه.
--------------------
(١) من تمر - فقيه.
(٢) منه - فقيه.
(٣) فكان - صا.
(٤) أعمله - صا.
(٢٠٩)
--------------------------------------------------------------------------------
وتقدم في أحاديث باب (٩) حكم بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب من أبواب الربا ما يدل على ذلك ولاحظ أحاديث الباب المتقدم والباب التالي فان لها مناسبة بالمقام.
* (٤) باب ما ورد من النهى عن بيع المحاقلة والمزابنة والترخيص في بيع العرايا وحكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها * ٧٢٣ (١) كا ٢٧٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٤٣ ج ٧ صا ٩١ ج ٣ - أحمد بن محمد (عن الحسين بن سعيد - صا) عن صفوان عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة قلت وما هو قال إن يشترى حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.
٢ يب ١٤٣ ج ٧ - صا ٩١ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة (والمزابنة - صا) فقال المحاقلة (بيع - صا) النخل بالتمر والمزابنة (بيع - صا) السنبل بالحنطة (يب والنطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه ان تبيعه جارك تدعه له والأربعاء المسناة (١) تكون بين القوم فيستغنى عنها صاحبها قال يدعها لجاره ولا يبيعها إياه).
٣ المعاني ٢٧٧ - أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في اخبار متفرقة انه نهى عن المحاقلة والمزابنة فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر وهو مأخوذ من الحقل
--------------------
(١) المسناة: حايط يبنى على وجه الماء ويسمى السد - مجمع.
(٢١٠)
--------------------------------------------------------------------------------
والحقل هو الذي تسمه اهل العراق القراح ويقال في مثل " لا تنبت البقلة الا الحقلة " والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر.
٤ العوالي ١٤١ - في الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع المزابنة وهي بيع التمر بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا.
٥ فقيه ٤ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال ونهى عن المحاقلة يعنى بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك.
٦ كا ٢٧٥ ج ٥ - يب ١٤٣ ج ٧ - صا ٩١ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (١) عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في العرايا بان تشترى بخرصها تمرا وقال العرايا جمع عرية وهي النخلة (التي - يب) تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له ان يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.
٧ المعاني ٢٧٧ - بالاسناد المتقدم في الباب عن أبي عبيد القاسم بن سلام عن النبي صلى الله عليه وآله انه رخص في العرايا واحدها عرية وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا والاعراء ان يجعل له ثمرة عامها يقول رخص لرب النخل ان يبتاع من تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته قال وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا بعث الخراص (٢) قال خففوا في الخرص فان في المال العرية (٣) والوصية.
٨ الدعائم ٢٥ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع المزابنة والمزابنة ان يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا ورخص من ذلك في العرايا قال أبو جعفر عليه السلام العرايا النخلة والنخلتان والثلاث والعشر يعطيها صاحب النخل فيجنيها رطبا والعرايا العطايا وقد
--------------------
(١) أبى جعفر عليه السلام - صا.
(٢) خرص في الأمر: حدس وقال بالظن - خرص النخلة إذا قدر ما عليها.
(٣) العرية النخلة التي اكل ما عليها - النخلة التي يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرها - يقال نخلهم عرايا اي موهوبات يعرونها الناس لكرمهم - المنجد.
(٢١١)
--------------------------------------------------------------------------------
اختلف في تفسير العرايا فقال قوم العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته فلا يدخلها في البيع ولكنه يبقيها لنفسه فتلك الثنايا لا تخرص عليه لأنه قد عفى لهم عما يأكلون وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تباع أو تخرص في الصدقة فرخص النبي صلى الله عليه وآهل لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب وهم يقدرون على التمران يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا يخرصها فعل ذلك بهم ترفقا باهل الحاجة الذين لا يقدرون على الرطب ولم يرخص لهم في أن يبتاعوا منه ما يأكلوا للتجارة والذخائر وقال آخرون هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياها فيأتي المعرى وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها فيشق ذلك على المعرى وهو الواهب لمكان اهله في النخل فرخص للبايع خاصة ان يشترى ثمرة لك النخلة من الموهوبة له بخرصها وقال آخرون شكى رجال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله انهم يحتاجون إلى الرطب وان الرطب تأتي ولا يكون بأيديهم ما يبتاعون به فيأكلون مع الناس وعندهم التمر فرخص لهم ان يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم وقال آخرون في العرايا وجوها قريبة المعاني من هذه وكلها قريب بعضها من بعض.
٩ يب ١٤٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد فقيه ١٥١ ج ٣ - عن الحسن بن علي
(الوشاء - فقيه) قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جريانا معلومة بمئة كر على أن يعطيه من الأرض فقال حرام فقلت جعلت فداك فان اشترى منه الأرض بكيل معلوم و حنطة من غيرها قال لا بأس بذلك.
كا ٢٦٥ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن يب ١٩٥ ج ٧ - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن الوشاء قال سألت أبا الرضا عليه السلام عن رجل يشترى (١) من رجل
--------------------
(١) الرجل اشترى - يب.
(٢١٢)
--------------------------------------------------------------------------------
أرضا جربانا معلومة بمئة كر على أن يعطيه من الأرض فقال حرام قال قلت له فما تقول جعلني الله فداك ان اشترى منه الأرض بكيل معلوم و حنطة من غيرها قال لا بأس.
١٠ كا ٢٧٥ ج ٥ - (عدة من أصحابنا عن يب ١٤٣ ج ٧ - أحمد بن محمد - كا - معلق) عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن (الزرع فقلت جعلت فداك - يب) رجل زرع زرعا مسلما كانا ومعاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه لنقله (١) ينتقل من مكانه أو لحاجة قال يشتريه بالورق فان اصله طعام.
١١ فقيه ١٥٢ ج ٣ - سأل سماعة ابا عبد الله عليه السلام عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه أله ذلك قال يشتريه بالورق فان اصله طعام.
١٢ الدعائم ٢٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال لا يجوز بيع السنبل بالحنطة ولا بأس ببيع الزرع الأخضر وان سنبل بحنطة إذا كان البيع انما يقع على الزرع لا على السنبل وكذلك الرطاب (٢).
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية الحلبي (٤) من باب (٨) جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل قوله (ع) ولا بأس أيضا أن تشترى زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
* (٥) باب جواز تقبل أحد الشريكين بحصة شريكه من الثمرة والزرع بوزن معلوم * ٧٣٥ (١) يب ١٩٣ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المزارعة
--------------------
(١) لنقلة - يب.
(٢) الرطاب مفرده الرطبة: روضة الفصفصة ما دامت خضراء: والفصفصة وهي الرطبة من علف الدواب - اللسان.
(٢١٣)
--------------------------------------------------------------------------------
فقال النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله من شئ قسم على الشرط وكذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما أخرجت فلما بلغ الثمر امر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل فلما فرغ منه خيرهم فقال قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فان شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك وان شئتم اخذناه وأعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض.
٢ كا ٢٦٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ١٩٣ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي و محمد بن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - يب) عن (عبيد الله - يب) الحلبي (جميعا - يب) عن أبي (١) عبد الله عليه السلام ان أباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف ارضها ونخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال (لهم - كا) اما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن (٢) و اما ان أعطيكم نصف الثمن (٢) وآخذه فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض.
٣ كا ٢٦٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي الصباح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن النبي صلى الله عليه وآله لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف فلما بلغت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرص عليهم فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالوا له انه قد زاد علينا فأرسل إلى عبد الله فقال ما يقول هؤلاء قال قد خرصت عليهم بشئ فان شاؤوا يأخذون بما خرصنا وان شاؤوا اخذنا فقال رجل من اليهود بهذا قامت السماوات والأرض.
٤ الجعفريات ٨٣ - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول اله صلى الله
--------------------
(١) قال أخبرني أبو عبد الله عليه السلام - كا.
(٢) الثمرة - يب.
(٢١٤)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه وآله أعطى يهود خيبر على الشطر فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم ويأمرهم ان يبقى لهم ما يأكلون.
٥ كا ٢٨٧ ج ٥ - علي بن محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى يب ٢٠٨ ج ٧ - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ان لنا أكرة فنزارعهم (فيجيئون - كا) ويقولون لنا قد حزرنا (١) هذا الزرع بكذا وكذا فاعطوناه ونحن نضمن لكم ان نعطيكم حصتكم على هذا الحزر قال وقد بلغ قلت نعم قال لا بأس بهذا قلت فإنه يجيئ بعد ذلك فيقول لنا ان الحزر لم يجئ كما حزرت وقد نقص قال (لا بأس بهذا - يب) فإذا زاد يرد عليكم قلت لا قال فلكم ان تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقض
(كان عليه - كا).
وتقدم في رواية يعقوب (٢) من باب (٣) جواز بيع ثمرة النخل على الشجرة بالتمر من غيرها قوله فيقول أحدهما لصاحبه اما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص واما ان آخذه أنا بذلك وارد عليك قال عليه السلام نعم لا بأس به.
ويأتي في أحاديث باب (١١) انه يجوز لصاحب الأرض والشجر ان يخرص على العامل من أبواب الغرس والزرع ما يدل على ذلك.
* (٦) باب جواز بيع الثمرة واستثناء كيل منها أو وزن أو عذق * ٧٤٠ (١) فقيه ١٣٢ ج ٣ - روى حماد بن عيسى عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثنى كيلا وتمرا قال لا بأس به قال وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى انه ليبيع ويستثنى أوساقا (٢) يعنى ابا عبد الله (ع) قال فنظر اليه ولم ينكر ذلك من قوله.
--------------------
(١) اي قد قدرنا - الحزر: التقدير والخرص - مجمع.
(٢) الأوساق جمع وسق وهو حمل بعير وهو ستون صاعا بصاع النبي (ص) - اللسان.
(٢١٥)
--------------------------------------------------------------------------------
٢ الدعائم ٢٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه انه سئل عن الرجل يبيع الثمرة قائمة على الشجرة من جملتها على المشترى كيلا منها أو وزنا معلوما قال لا بأس به.
وتقدم في رواية ربعي (٩) من باب (١) حكم بيع الثمار قوله ان لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمى الثمن واستثنى الكر من التمر أو أكثر أو العذق من النخل قال عليه السلام لا بأس.
* (٧) باب حكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل * ٧٤٢ (١) يب ٩٠ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي يونس عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل قال هو له الا ان يكون صاحب الأرض سقاه وقام عليه.
٢ كا ٢٩٧ ج ٥ - يب ٢٠٦ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال له الحمل يصنع به ما شاء الا ان يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه المقنع ١٢٤ وان اشتريت نخله لتقطعه للجذوع وذكر نحوه.
ويأتي في رواية معاوية (١٠) من الباب التالي قوله عليه السلام فإذا كنت تشترى أصلا فلا بأس بذلك أو ابتعت نخلا فابتعت اصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.
* (٨) باب جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل قصيلا وجواز تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن وحكم بيع حصائد الحنطة والرطاب * ٧٤٤ (١) كا ٢٧٤ ج ٥ - يب ١٤٢ ج ٧ - صا ١١٣ ج ٣ - علي بن
(٢١٦)
--------------------------------------------------------------------------------
إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيحل شراء الزرع الأخضر قال نعم لا بأس به.
٢ كا ٢٧٤ ج ٥ - يب ١٤٣ ج ٧ - صا ١١٣ ج ٣ - عنه (١) عن زرارة مثله (و - صا - كا) قال لا بأس بأن تشترى الزرع أو القصيل (٢) اخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت ان تعلف دابتك فصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فاما إذا سنبل فلا تعلقه رأسا (٣) فإنه فساد.
٣ يب ١٤٤ ج ٧ - صا ١١٣ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الزرع فقال إذا كان قدر شبر.
٤ كا ٢٧٤ ج ٥ - يب ١٤٢ ج ٧ - صا ١١٢ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بان تشترى زرعا اخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلفه (٤) من قبل (ان - كا - صا) يسنبل وهو حشيش وقال لا بأس أيضا ان تشترى زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
٥ فقيه ١٤٩ ج ٣ - سأل سماعة ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى قصيلا فلم يقصله وتركه حتى صار شعيرا وقد كان اشترط على العلج (٥) يوم اشتراه انه ما يأتيه من نائبة انه على العلج فقال إن كان اشترط على العلج يوم اشتراه انه ان شاء جعله سنبلا وان شاء قصيلا فله شرطه وإن لم يكن اشترط فلا ينبغي له ان يدعه حتى يكون سنبلا فان فعل فان عليه طسقه (٦) ونفقته وله ما يخرج منه.
٦ كا ٢٧٥ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن شراء القصيل يشتر به الرجل فلا يقصله
--------------------
(١) هكذا في الأصل.
(٢) القصيل جمع قصلان: الشعير يجز اخضر لعلف الدواب.
(٣) اي حيوانا.
(٤) تقلعه - صا.
(٥) اي من كفار العجم - ولعل الزراع كانوا يومئذ من كفار العجم.
(٦) اي خراج الأرض المقرر عليها.
(٢١٧)
--------------------------------------------------------------------------------
ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من اصله على أن ما به من خراج على العلج فقال إن كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه (قصيلا - فقيه) وان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وزاد فيه فان فعل فأن عليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه.
يب ١٤٢ ج ٧ - صا ١١٢ ج ٣ - أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن سماعة قال سألته عن شراء القصيل (وذكر مثله إلى قوله يتركه حتى يكون سنبلا الا ان فيه بدل قوله (على أن ما به من خراج على العلج) على أربابه خراج أو هو على العلج (ثم قال) عنه عن ابن محبوب عن (ابن - صا) أبى أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) نحوه وزاد فيه فان فعل (وذكر مثله) فقيه ١٤٨ ج ٣ - وسأل أبا عبد الله عليه السلام سماعة عن شراء القصيل
(وذكر مثله الا ان فيه بدل قوله (على أن ما به من خراج على العلج) وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج).
المقنع ١٣١ - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء القصيل وذكر نحوه الا ان فيه وقد اشتراه من اصله وعلى أربابه خراج.
٧ كا ٢٧٥ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٤٢ ج ٧ - صا ١١٣ ج ٣ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال لا بأس إذا قال ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وان شاء تربص به.
٨ فقيه ١٤٩ ج ٣ - روى عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحنطة والشعير اشترى زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش قال لا الا ان تشتريه لقصيل تعلفه الدواب ثم تتركه ان شاء حتى يسنبل.
المقنع ١٣٢ - لا يجوز ان يشترى زرع الحنطة
(٢١٨)
--------------------------------------------------------------------------------
والشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش الا ان يشتريه للقصيل تعلفه الدواب.
٩ الدعائم ٢٧ ج ٢ - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه سئل عن بيع حصائد الحنطة والرطاب فرخص فيه.
١٠ يب ١٤٤ ج ٧ - صا ١١٣ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشترى اصله فلا بأس بذلك أو ابتعت نخلا فابتعت اصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس (حمله الشيخ ره على ضرب من الكراهة).
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
* (٩) باب انه لا بأس للمشترى ان يبيع الثمرة قبل قبضها وقبل ان يدفع ثمنها * ٧٥٤ (١) يب ٨٨ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي فقيله ١٣٢ ج ٣ - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال لا بأس به ان وجد (بها - فقيه) ربحا فليبع.
٢ يب ٨٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال لا بأس.
٣ المقنع ١٢٣ - لا بأس ان يشترى الرجل النخل والثمار ثم يبيعه قبل أن يقبضه.
٤ الدعائم ٢٥ ج ٢ - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا بأس على مشترى الثمرة ان يبيعها قبل أن يقبضها وليس هذا مثل الطعام الذي يكال ولا هو من باب النهى عن بيع ما لم يقبض.
وتقدم في أحاديث باب (٤٠) ان للمشترى ان يبيع المتاع بربح
(٢١٩)
--------------------------------------------------------------------------------
قبل أن يؤدى ثمنه من أبواب البيع ما يدل على ذلك خصوصا رواية الكرخي وكذا في أحاديث باب (٤١) حكم بيع المبيع قبل قبضه فراجع.
* (١٠) باب انه لا يصلح اعطاء الثمن لشراء ثمرة لم تظهر * ٧٥٨ (١) كا ١٧٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى يب ٨٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان و صفوان بن يحيى فقيه ١٣٣ ج ٣ - عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (و - كا) قلت (له - كا) أعطى الرجل (له - كا يب) الثمرة (١) عشرين دينارا (على انى - كا) (و - يب - فقيه) أقول له إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لي بذلك الثمن ان رضيت اخذت وان كرهت تركت فقال ما (٢) تستطيع ان تعطيه ولا تشترط شيئا قلت جعلت فداك لا يسمى شيئا (و - كا فقيه) الله يعلم من نيته ذلك قال لا يصلح إذا كان من نيته (ذلك - كا - خ).
* (١١) باب انه يستحب لمن كان له نخلة في حائط أخيه المسلم ان يبيعه به * ٧٥٩ (١) قرب الإسناد ١٥٦ - أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي نصر البزنطي قال سمت الرضا عليه السلام يقول في تفسير والليل إذا يغشى قال إن رجلا من الأنصار كان لرجل في حايطه نخلة وكان يضربه فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاه فقال أعطني نخلة
(نخلتك - خ ل) بنخلة في الجنة فأبى فبلغ ذلك رجلا من الأنصار يكنى ابا الدحداح فجاء إلى صاحب النخلة فقال بعني نخلتك بحائطي فباعه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله قد اشتريت نخلة فلان بحائطي قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله فلك بدلها نخلة
--------------------
(١) الثمن - فقيه.
(٢) اما - يب - فقيه.
(٢٢٠)
--------------------------------------------------------------------------------
في الجنة فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله (وما خلق الذكر والأنثى ان سعيكم لشتى فاما من أعطى) يعنى النخلة (واتقى و صدق بالحسنى) بوعد رسول الله صلى الله عليه وآله (فسنيسره لليسرى) الخ.
٢ تفسير القمي ٤٢٥ ج ٢ - قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى قال نزلت في رجل من الأنصار كانت له نخلة في دار رجل آخر وكان يدخل عليه بغير إذن فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لصاحب النخلة بعني نخلتك هذه بنخلة في الجنة فقال لا افعل فقال فبعها بحديقة في الجنة فقال الا افعل وانصرف فمضى اليه ابن (١) الدحداح واشتراها منه واتى ابن (١) الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله خذها واجعل لي في الجنة الحديقة التي قلت لهذا فلم يقبله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لك في الجنة حدائق وحدائق فانزل في ذلك فاما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يعنى ابن (٢) الدحداح وما يغنى عنه ماله إذا تردى يعنى إذا مات ان علينا للهدى قال علينا ان نبين لهم فأنذرتكم نارا تلظى اي تتلهب عليهم لا يصليها الا الأشقى الذي كذب وتولى يعنى هذا الذي بخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسيجنبها الأتقى الذي قال ابن (١) الدحداح قال الله تعالى وما لاحد عنده من نعمة تجزى قال ليس لاحد عند الله يدعى ربه بما فعله لنفسه وان جازاه فيفضله يفعل وهو قوله الا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
٣ تفسير الفرات ٢١٣ - ومن سورة والليل قال أبو القاسم العلوي حدثنا فرات بن إبراهيم الكوفي معنعنا عن علي بن الحسين عليهما السلام
--------------------
(١) أبو الدحداح - خ.
(٢) ابا الدحداح - خ.
(٢٢١)
--------------------------------------------------------------------------------
قال كان رجل موسر على عهد النبي صلى الله عليه وآله في داره حديقة وله جار له صبية فكان يتساقط الرطب عن النخلة فيبشر (١) صبيانه فيأكلونه فيذرون (٢) الموسر فيخرج الرطب من جوب أفواه الصبية فشكى الرجل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله فاقبل وحده إلى الرجل فقال بعني حديقتك هذه بحديقة في الجنة فقال له الموسر لا أبيعك عاجلا بآجل فبكى النبي صلى الله عليه وآله ورجع نحو المسجد فلقى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال يا رسول الله ما يبكيك لا أبكي الله عينيك فأخبره خبر الرجل الضعيف والحديقة فاقبل أمير المؤمنين نحو الرجل الموسر حتى استخرجه من منزله وقال له بعني دارك قال الموسر بحايطك الحسيني (الحسى - خ) فصفق على يده ودار إلى الضعيف فقال له در (تحول - خ) إلى دارك فقد ملككها الله رب العالمين واقبل أمير المؤمنين عليه السلام ونزل جبرئيل فقال له يا محمد اقرأ والليل إذا يغشى إلى آخر السورة فقام النبي صلى الله عليه وآله فقبل بين عينيه ثم قال بابي أنت وأمي وقد انزل الله فيك هذه السورة كاملة.
٤ وفيه - قال حدثنا علي بن محمد بن علي بن أبي حفص الأعشى معنعنا عن موسى بن عيسى الأنصاري قال كنت جالسا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد أن صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله (العصر - خ) فجاء رجل اليه فقال له يا أبا الحسن قد قصدتك في حاجة أريد ان تمضى معي فيها إلى صاحبها فقال له قل فقال انى ساكن في دار لرجل فيها نخلة وانه يهيج الريح فتسقط عن ثمرها بلح (٣) وبسر ورطب وتمر ويصعد الطير فيلقى منه وانا آكل منه ويأكل منه الصبيان من غير أن
--------------------
(١) فيشدن - خ.
(٢) فيأتي - خ ل.
(٣) البلح بالتحريك قبل البسر لأن أول الثمر طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر الواحدة بلحة - مجمع.
(٢٢٢)
--------------------------------------------------------------------------------
ننسخها بقصبة أو نرميها بحجر فسله ان يجعلني في حل قال انهض بنا فنهضت معه فجئنا إلى الرجل فسلم عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فرحب به وفرح وسر وقال فيما جئت يا أمير المؤمنين قال جئتك في حاجة قال تقضى انشاء الله قال ما هي قال هذا الرجل ساكن في دارك في موضع كذا وذكر ان فيها نخلة وان يهيج الريح فتسقط منها بلح وبسر ورطب وتمر ويصعد الطير فيلقى مثل ذلك من غير حجر يرميها أو قصبة ينخسها (ينجسها - خ) أريد ان تجعله في حل فتأبى عن ذلك وسأله ثانيا واقبل يلح عليه في المسألة ويتأبى (إلى أن قال) والله انا اضمن لك عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان يبدلك بهذا (النبي صلى الله عليه وآله - خ) حديقة في الجنة فأبى عليه ورهقنا (١) المساء فقال له علي عليه السلام تبيعنيها بحديقتي فلانه، فقال له نعم قال فاشهد لي عليك الله وموسى بن عيسى الأنصاري أنك قد بعتها بهذه الدار قال نعم أشهد الله وموسى بن عيسى انى قد بعتك هذه الدار بما فيها بهذه الحديقة فالتفت على إلى الرجل فقال له قم فخذ الدار بارك الله لك فيها وأنت في حل منها ووجبت المغرب وسمعوا أذان بلال فقاموا مبادرين حتى صلوا مع النبي صلى الله عليه وآله المغرب وعشاء الآخرة ثم انصرفوا إلى منازلهم فلما أصبحوا صلى النبي (ص) بهم الغداة وعقب فهو يعقب حتى هبط جبرئيل عليه السلام بالوحي من عند الله فأدار وجهه إلى أصحابه فقال من فعل منكم في ليلته هذه فعلة قد نزل الله بيانها فمنكم أحد يخبرني أو أخبره فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بل أخبرنا يا رسول الله قال نعم هبط جبرئيل فأقرأني عن الله السلام وقال لي ان عليا فعل البارحة فعلة فقلت لحبيبي جبرئيل ما هي فقال اقرأ يا رسول الله فقلت وما اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى إلى
--------------------
(١) اي لحقنا - اللسان.
(٢٢٣)
--------------------------------------------------------------------------------
قوله ولسوف ترضى أنت يا علي ألست صدقت بالجنة وصدقت بالدار على ساكنها بدل الحديقة قال نعم يا رسول الله فقال فهذه سورة نزلت فيك وهذا لك فوثب إلى أمير المؤمنين فقبل بين عينيه وضمه اليه وقال له أنت اخى وانا أخوك.